استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

11 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|البيوع|باب الربا|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان الدرس الحادي عشر. وعلى اله واصحابه اجمعين ثم بعد وهي اختلفت الانسان جاز بيته كيف اشاء بسم الله الرحمن الرحيم
0:29الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد تقدم الكلام معنى الربا و تحريمه حكم اكل الربا وحكم من اكله مستحلا او غير مستحل
1:06والان في بقية ما يتعلق به من المسائل الربا نوعان ربا نسيئة وربا فضل يبقى النسيئة مراد للنسيئة التأجيل كان يبيع دراهم بدراهم مؤجلة يبيع مثلا دولارات ريالات سعودية مؤجلة والعكس
1:47فهذا ربا النسيان لانه يشترط في بيع النقد بالنقد التقابظ ان كانت من جنس واحد اشترط التساوي المقدار ويشترط بالتقابض في المجلس بان لا يتفرقا وبينهما شيء وكذلك بالربا النسيئة
2:21ان يقرضه نقودا على ان يرد عليه اكثر منها ان يقرضه نقودا الى اجل على ان يسدد له اكثر منها كان يقرضه مئة ريال على ان على ان يرد عليه مئة وعشرين ريال مثلا
2:48بعد مدة كما تفعله البنوك الان والمؤسسات الربوية وهو ما يسمى بالقرظ بالفائدة فهذا يجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة ولا شك في تحريم هذا وكذلك للربا النسيئة ربا الجاهلية
3:15وهو ان المدين اذا اعسر ولم يستطع السداد قال له ازيد عليك في المقدار وامدد في الاجل مثلا الاجل يحل في ذي القعدة ولما حل ما استطاع ان يسدد قال امدد لك الى سنة اخرى لكن بزيادة تكون
3:41يكون الدين الذي في ذمتك يتأجل الى مدة اخرى بزيادة فهذا ربا نسيئة هذا ربا الجاهلية قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين
4:04فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم فاذا اعسر المدين
4:24فانت بين امرين اما ان اما ان تسقط عنه الدين وهذا افضل لانه معسر واما ان تصبر عليه الى ان ييسر ويسدد لك بدون زيادة بدون زيادة تجعلها عليه لان هذا زيادة حمل
4:44وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة يعني يجب عليك ان تنظره الى ان يوصي بدون زيادة وان تصدقوا خير لكم وان تسقط عنه الدين نظرا لحالته وفقره فهو خير لكم
5:02ان هذا صدقة يصير من الصدقة هذا ربا الجاهلية وهو زيادة الدين على المعسر عند حلول الاجل وتمديد الاجل عليه وكذلك لو كان غنيا لو كان غنيا قال انا ماني مسدد الان
5:22انا محتاج للفلوس الان عندي مشاريع وعندي منو مسدد الان اجله مرة ثانية بزيادة نقول لا هذا ربا انا ليه بنصرف ولا يجوز فاما ان نسدد واما ان ينظره مجانا بدون زيادة
5:37اما الزيادة فهذه لا تجوز وسواء كان المستديم فردا او او دولة. الدول الان تستدين وتستقرض من بنوك او من دول اخرى ثم اذا لم تسدد عند تمام الاجل مددوا عليهم زيادة مدة وزودوا الدين هذا ربا صريح
6:00لا يجوز هذا هو ربا الجاهلية هذا النوع الاول ربا النسيئة ربا النوع الثاني ربا الفضل وهو الزيادة. كان يبيع التمر بالتمر وزيادة يبيع الصاع بالصاعين او البر الصاع بالصاعين
6:22او يبيع الذهب الجنيه من ثلاث جنيهات نظرا لان احد النوعين ردي والاخر جيد او التمر احد نوعيه جيد والاخر يزيد من اجل من اجل الجودة فهذا حرام لا يجوز. ولما جيء النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد من خيبر
6:49قال اكلت من خيبر هكذا؟ قالوا لا. انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة قال اواه اواه عين الربا فنهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم وارشد الى من من عنده تمر غبي ويريد الحصول على تمر جيد ارشده الى ان يبيع الرذي بنقود
7:10ثم يشتري بالنقود من الجيد كذلك من عنده ذهب الردي يريد ذهب جيد يبيع الردي بنقود ويشتري بالنقود جيدا من البائع او من غيره اما انه يبيع نوع واحد او جنس واحد متفاظلا
7:28فهذا هو ربا الفضل ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم ذهبوا بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسوى يدا بيد فمنع صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ربا الفضل ومنع ربا النسيئة. قوله مثلا بمثل سواء بسواء هذا منع لربا الفضل
7:59وقوله يدا بيد هذا منع لربا النسيئة. فلابد من المساواة ولابد من التقابض في المجلس نعم اعيدوا العبارة اما اذا اختلف الانسان ذهب بفضة تمر ببر مثلا فهي تجوز الزيادة يجوز ان يبيع خمسة اصع من البر بعشرة اصع من التمر تجوز الزيادة اختلاف الجنس
8:33ولكن لابد من التقاظم لابد من التفاؤل في المجلس. يبيع دولارات امريكية بريالات سعودية اكثر منها لا بأس لكن لابد من التقاوم. اذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يد بيد. فاباح الزيادة وحرم
8:52التأجيل بان لا يتفرقا وبينهما شيء كل يقبض ماله على الاخر نعم ويختلف الانسان كيف شاء يعني مع زيادة يدا بيد يعني بشرط تقابل. نعم يعني يجوز بيعه زائدا او ناقصا لا بأس نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الاحياء الستة واذا اختلفت هذه الاصنام
9:28رواه ابو داوود. نعم. مسألة ولم يجز ان نسأل فيه لذلك اذا اختلف الجنس جاز الزيادة ولم يجد النساء والتعجيل. نعم اكثرهم لا متى هذه الخطبة اكثرهما اكثر ها؟ الفضة
10:06ولا بأس ببيع البخل بالشعير والشعير واما نفسي والمطلوب فهذا لا خلاف بين اهل العلم في تحريم المسألة فيه. وما اختلفت ففيه رواية عن احمد الى هنا لا يجوز النساء فيهما بالقياس على ما اتفقت عدتهما
10:41في الرواية الثانية يجوز لانه لم يجتمع فيهما احد الارتباك اشتهى الثياب بالالوان يعني اذا اتحد الجنس والعلة حرم التفاؤل والنسيئة واذا اختلف الجنس واختلفت العلة جاز التفاضل وجازت النسيئة
11:05واذا اختلف الجنس واتحدت العلة حرم النسيئة وجاز التفاؤل نعم والاخر مضيفا فانه ثمن يعني نقد اذا كان احد العوظين نقد الاخر غير النقد فيجوز ان نسيها كان يبيع كان يبيع تمر بدراهم مؤجلة لا بأس
11:33يبيع تمر بدراهم مؤجلة او يبيع بر بدراهم مؤجلة؟ لا بأس نعم ويخرج من القسمين اذا كان يعني نقودا. نعم. والاخر من غير ثمن. نعم. فانه يجوز النسب فيهما لغير
11:52لان الشرف رخص في السنة والاصل في رأس المال. والسلام معناه انه يقدم دراهم لشخص على ان يسدد له على ان يسدد له طعاما او تمرا على رأس الحوض اللي يسمونها العوام الشتفة والمكتب هذا هو السبب
12:16يقدم للمزارع او صاحب النخل دراهم على انه يدفع له عند الحصاد او عند الجذام يدفع له تمر او بر سعر الصاع كذا وكذا او سعر الكيلو كذا وكذا ما في مانع اذا قدم الثمن وسلمه في المجلس فلا مانع ان يتأجل المثمن الى الحصاد او الى الجداد
12:42لان الحاجة تدعو الى ذلك والمزارعون يحتاجون الى دراهم اليس عندهم نقود؟ يحتاجون الى دراهم فاذا طابت ثمارهم او زروعهم فانهم يسددون للدائنين من الثمرة هذا لاجل مصلحة الناس النبي صلى الله عليه وسلم
13:04قدم المدينة ووجدهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فاقرهم على ذلك الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم اه بدين الى اجل مسمى فاكتبوه قال ابن عباس هذه الاية نزلت في السلم
13:24السلام هو معروف عند الناس او عند بعض اهل نجد المكتب او الدينة نعم لان الشرع رخص الاسلام والاصل في رأسه معنى السلام النقدان. ولو كنا لا يجوز نسد بعض السلف الموزونات
13:42نعم. نعم. مسألة ولا يريد الانسان فيه ولا تفرقوا ولا التفرق قبل القبر قوله صلى الله عليه وسلم انه اراد ان يحفظه وعثر باليد عن الفضل ويحتمل انه اراد به الحلول وترك المشيئة
14:09ينام او شرب له القهوة في جميع ما يحضر فيه النساء فليبقى فيه ربا مسيئة العقد يفسد ودفاع منعقد على انها من انواع البدع الى النسيئة قال ابن الخطاب ما اتفق بينتهما كالخطبة للشعير والذهب للفضة لم يجد التفرق فيه ما قبل القبر
14:35ويسعنا بطل العقد وما اختلفت بين شئوننا فيهما قبل القول رواية واحدة قال شيخنا وهذا ينبغي ان يكون في غير مفروض. اما المطلوب فان فيه رواية لان الربا يجري فيه
14:57على هذا لا يجوز التفرق فيه قبل الخط ايضا على الرواية يجوز نعم. مسألة الا بالثمن المثمر. نعم؟ الا في الثمن المثمن ولا يجوز المساء فيه ولا يتفرق قبل القبر الا في الثمن المدمن. نعم. يعني انه يجوز التفرق فيه قبل القبر والمسألة
15:23مسألة ثم لا يرجع للي قبله وش اللي قبله الانسان اذا اختلف الانسان جاز التفاضل وحرم النسا فيه هذا كل شيء يعني يبر بشعير بر بشعير مثلا اختلف الجنس يجوز
15:52ان تبيع صاع من البر بثلاثة اصع او خمسة من الشاي زيادة جائزة اختلاف الجنس. لكن لا يجوز النسب لابد من التقابل نعم شيخنا هذا الشارع لعله يقصد شيخ الاسلام ابن تيمية. نعم
16:08نعم. وكل شيء جمعتهما اسم خاص من اصل الخطة. فهما جزء واحد نشمل انواع الذهب والفضة الجنس الجنس ما يشمل انواعا بجنس ما يشمل انواعا مثلا التمر هذا جنس والتمر انواع انواع متعددة كثيرة لان النخيل اصناف مختلفة
16:35لكن كلها جنس واحد لا يجوز بيع التمر بعضه ببعض متفاضل ولو اختلفت انواعه ولو اختلفت انواع او كان بعضه اجود من بعض لا يجوز التفاضل لان النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك
16:54في قصة خيبر ولكن من اراد جيدا بدل ردي من التمر فانه يبيع الردي بنقود ثم يشتري بالنقود جيدا وكذلك من الذهب من عنده ذهب ان العيار الرخيص ويبي ذهب من العيار الجيد
17:14ما يجوز التفاضل ولكن يبيع العيار الذي ليس بجيد يبيعه ثم يشتري بثمنه يشتري من الجيد وهكذا. نعم وكل شيء جمعتهما اسم خاص واحد يشمل انواعه فاذا اتفق شيئان من الاسم الخاص من اصل الخلقة فهو اسم واحد الواعد
17:45من اصل الفرقة فهما الانسان لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم الزيادة فيها الا بيع منها شيء بما يوافقه بالاسم ومعها ما يخالفه في الاسم هذا اسمه بر وهذا اسمه تمر مختلف الاسم فهما جنسان
18:10او مجلسان نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم الزيادة في هذه الاسم واباح علينا فيها بما يخالفه في الاسم فدل وما اختلف فيه انسان نعم فالتمر جنس تمر جنس يدخل تحته انواع من التمور كثيرة. البر جنس يدخل تحته انواع من البر كثيرة
18:39ان البر ليس على حد سواء بعضه اجود من بعض كذلك بقية لا شيء حتى الملح ان نلحد وان كان جنسا واحدا الا ان انواعه كثيرة ويتفاضل الذهب يتفاضل بعضه اجود من بعض. الفضة كذلك
18:58وان كان الجنس واحد نعم مسألة الا ان يكون من اصلين مختلفين فان فروع الاجناس اجناس نعم فما والشعير وكذلك اللبن وعلموا يعني البر جنس واحد حتى لو اختلفت اسماؤه
19:41ماء البر مثل هذا هذا هذا مثلا حنطة وهذا القيمي وهذا كدولة لا البر له اسمى عند الناس معروفة وبعضها اجود من بعض هو جنس واحد لا يجوز فيه تفاهم وكذلك فروعه
19:59فروعه مثله مثلا لو طحن لو طحن البر صار طحين هذا اسمه غر هذا الطحين نقول اختلاف الاسم لا يضر لانه هذا طحين بر فاصله فحكمه حكم البر غاية ما يكون انه تحول من اسم البر الى اسم الطحين او من اسم الحبوب الى اسم طحين فهو فرع على حكمه حكم اصله حكمه
20:24لا يجوز تبيع صاع طحين من البرء او صاعين طحين من بر اخر من نوع اخر من البر يعني طحين من القيمي مثلا بثلاثة اصواع طحين من الحنطة يقول هذا ما يجوز
20:46لان التمر جنس واحد سواء كان على اصله لان البر جنس واحد سواء بقي على اصله او تحول الى طحين الاصل فالفرع يتبع الاصل الفرع يتبع الاصل الخل الخل عبارة عن الماء الذي يطرح فيه التمر او العنب
21:10من اجل يتحلى بذلك فيسمى قلب يجيبون ماء يطرحون فيه حبات العنب من اجل يصير حلو هذا يسمى خل او يطرح فيه شيء من التمر هذا خل لا بأس يشرب الا اذا اشتد
21:26اذا اجبد فانه يتحول الى خمر فلا يجوز فالخل خل التمر لا بأس ان يباع بخل العنب لانهما جنسان. لانهما جنسان العنب جنس والتمر جنس فيجوز ان يباع خل التمر بخل العنب متفاظلا. لانهما جنسان
21:49نعم الا ان يكون مختلفين فان فروعنا باصولها فما اصله نسر واحد فهو جنس وهي اختلفت اسماء نحن وما كالبر بالطحين كالبر بالطحين فانه جنس واحد لان الطحين متحول من البر
22:12نعم تمر مثل التمر بخل التمر التمر بخل التمر هذا جنس واحد وان كان هذا اسمه تمر وهذا اسمه خل لكن الخل هذا اصله من التمر ما حكمه حكم التمر؟ نعم
22:28وما اصله اجناس فهو اجناس وان اتفقت اسماؤه فدقيق الحنطة والشعير الانسان وكذا فكما يجوز تبيع صاع من البر بثلاثة اصع من الشعير كذلك صاع من طحين البر بثلاثة اصعب من طحين الشعير
22:49لان الفرع له حكم الاصل. نعم كذلك والاموال الاصح لانهم وكذلك النبأ ها وكذلك اللبن يعني لبن البقر ولبن الغنم هذا جنس واحد وان اختلفت اسماءه هذا لبن بقر وهذا لبن غنم لا يجوز التفاؤل فيه لانه جنس واحد اسمه كله اللبن
23:27او لبن الابل مع لبن الغنم ها؟ لا هو جنس واحد اللبن جنس واحد دابا الغنم لبن الغنم جنس واحد. نعم يعني قصدك اللبن ان لبن البقر غير لبن الغنم
23:47يمكن نعم دابا هنا البقرة يكون جنس ولبن الغنم جنس اخر وان كان اسمه اللبن نعم لكن لبن الغنم لبن لان الغنم انواع الغنم انواع فهو جنس واحد وان اختلفت انواع الغنم. كذلك البقر انواع
24:10فلبن البقر جنس واحد وان اختلفت انواع البقر من جواميس الى ذكر اه عادية هو جنس واحد لا يجوز فيه التفاوت نعم. فجنس فلبن البقر جنس ولبن الغنم جنس اخر
24:28ولبن الابل كذلك جنس مستقل نعم اللي بعده اللي بعده خلاص ولا يجوز بيعها فلا يجوز بيع فرض من جنسه نعم يجوز بيع رطب من هذه الاجناس يابس منها مثلا التمر
24:59التمر ينقسم الى رطب والى تمر الرطب هو الطري الجديد اما التمر فهو المجفف التمر المجفف مثلا اذا اثمرت النخيل اذا اثمرت النخيل صار فيها رطب الناس يرغبون الرطب وانت عندك تمر قديم
25:26عندك تمر قديم ما يجوز انك تاخذ كيلو الرطب بثلاث كيلو من التمر الجاف يعني هذا ربا من جنس واحد هو كله يسمى تمر الرتب نوع من التمر فهو داخل تحت جنسه
25:43ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر؟ قال صلى الله عليه وسلم اينقص الرطب اذا جف قالوا نعم قال فلا اذا لانه فيه تفاضل فلا يجوز حتى ولو تساويا في المقدار يعني ما يجوز تبيع رطب
26:05كيلو رطب بكيلو تمر ما يجوز هذا ليه؟ لان الرطب اذا جف ينقص فيحصل التفاؤل قال صلى الله عليه وسلم اينقص الرطب اذا جف؟ قالوا نعم قال فلا اذا فنهى عن بيع الرطب باليابس من جنس واحد
26:21لان الرطب اذا يبس ينقص وزنه او كيله فيحصل الربا وكذلك العنب للزبيب ما يجوز تبيع كيلو عنب بكيلو زبيب. لان العنب اذا جف ينقص فيحصل التفاؤل فالجنس الواحد لا يجوز بيع رطبه بيابسه
26:49ولو تساويا في المقدار في الوقت الحاضر لان مآل الرطب الى النقصان اذا جف نعم اذا كان الشيخ الطرفين نعم؟ اذا كان الطرفين موافقين نبيع كيلو ونص لا يجوز الى لان الرطب ينقص اذا جف
27:12الرطبة اذا جف ينقص واذا جهل التساوي اذا جهل التساوي حرم الجعل بالتساوي كالعلم بالتفاؤل لا يجوز. نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم نعم؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمر
27:39لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ابو طالب عليه. اي نعم. نهى عن بيع الرطب بالتمر. كما في حديث سعد بن ابي وقاص. نعم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فقال اينقص خطوطه الى يجلس؟ فقالوا نعم
27:59اخرجه ابو داوود ونهى عن ذلك بانه ينقص عن يابسه. فدل على انه قال له على ان رطبة على ان ربه يحرم بيعه بيعه كل جنس واحد يحرم بيع رقده بيابسه
28:20لعدم العلم بالتساوي. نعم كذلك البر البر اذا كان معه شعير البر اذا كان معه شعير فلا يجوز بيعه ببر خالص لا يجوز بيع صاع من البرد الخالص بصاع من البر المخلوط بالشعير. لعدم التساوي
28:51نعم ولا يجوز او مثلا بخالصة يعني حمضة خالصة. هم. او غير خالصة. يعني حتى ولو غير الخالصة فلا يجوز تبيع تبيع بر مشروب بشعير بيبر المشوب بشعير لانه يجهل التساوي في هذا
29:30فالمشوب من جنس واحد لا يجوز بيعه بعضه ببعض سواء كان الطرف الثاني خالصا او مشوبا مثله لعدم التساؤل. نعم او اللبن المشروب بخالص او المشروب. لبن فيه ماء بلبن خالص ما يجوز لعدم التساوي لان الماء
29:51ينقص ما خلط به نعم عسل في شمعه بعسل مصفى لا يجوز لان الشمع ينقص الخالص الا يحصل التساوي في عسل بشمعه وعسل خالص من الشمع لا يجوز بيع هذا بهذا لعدم التساوي لان الشمع
30:18ينقص ما خلط به مثل البر اللي فيه الشعير سواء نعم الا ان يكون اذا كان اذا كان ان الشعير الذي يكون مع الحنطة شيء لا يضر لانه قل ان تسلم الحنطة من حبة شعير او حبتين او ثلاث
30:40الخلق اليسير غير المقصود لا يضر انما الكلام في الشعير الخلط المقصود صوت المقصود هذا هو الذي لا يجوز اما الخلط الذي يسير وهو غير مقصود فلا بأس لانه لا يسلم
30:55غالبا منه البر لا يسلم من الشعير غالبا وفيه حبة حبتين كذلك العسل قد لا يسلم من الشمع يكون فيه شيء ولو يسير. الشيء الخلط اللي ما هو بمقصود ولا يمكن التحرز منه هذا ما يضر
31:13نعم يسير لان البرء ايضا لا يخلو من التراب يكون في شيء من التراب فلا يظر هذا الشيء لانه غير مقصود نعم والله ما اعرف الزواج هذا شيء نوع من الله اعلم نوعا من الحبوب نعم
31:43لان عندنا كانه نوعا من الحبوب يخالط الحنطة كأنه نوع من الحبوب يخالط الحمص نعم مسألة ولا يجوز لا يجوز بيعني الجنس الواحد بمطبوخه اني جنس الواحد بالمطبوخ مطبوخ البر
32:16بماء البر لا يجوز لان الطبخ وكذلك خبز خبز البر لا يجوز بيعه بغير الخبز مثلا هذا هذا خبز من البر هذا صاع المخبوز اعطيك عنه صاع بر او ساع طحين
32:40يقول لا يجوز لان لان المخبوز يختلف عن غير عن النية المخبوز يختلف عن النية فلا يحتحق بالتساوي. التساوي ما يتحقق وان كان اصلها الخبز انه معروف انه كيلو. تقول اعطيك كيلو طحين عن عن هذا الخبز اللي
33:00اللي مقدار طحينة كيلو نقول له ما يتحقق التساوي لان الخبز اثر فيه نعم اجزاءه فيمتنع تساويهما. نعم. مسألة ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزامنة المزابنة نهى عن المزابنة
33:25المزابنة ما هي المجابنة بيع التمر على رؤوس النخل بتمر. بيع الرطب بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصها من التمر تقول مثلا هالحائط هل هي الان طاحت له العينة وبداد الاتمار ابى اخلصه مثلا مئة كيلو
33:47ذهب خاصه مئة كيلو اعطيك الان مئة كيلو من التمر بدل هذه هو المزابنة بيع التمر على بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه من التمر لا يجوز لانه لا يتحقق التساوي
34:05الجنس الواحد لا يباع بعضه ببعض الا كيلا بكيل لا يباع بعضه خرس وبعضه كيل لان الخرس لا يتحقق فيه التساوي ولان الرطب كما سبق ينقص عن اليابس الى جاف يبس نعم
34:26ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رؤوس النخل. نعم. رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم عن المحاضرة والمزامنة متفق عليه. المحاطة بيع بيع الزرع القائم في سنبله ببر خالص
34:49تقول له زرعك هذا يمكن يساوي خمسة الاف كيلو اذا الى صفي وخلص اعطيك الان خمسة الاف كيلو من البر وخلي هالمزرعة ذي انا احصدها وانا اطيبها نقول لا هذا حرام
35:05لان هذا ربا ما يجوز بيع البره لسنبله ببر خالص لانه اذا صفي هذا البرء هذا الزرع ما يدرى وش مآله ينقص فيحصل الربا يحصل الربا لكن اذا اردت تبيع زرعك في سنبلة بعه بدراهم ما يخالف
35:28ادعوه بدراهم لا تبعهم بر او بعه بتمر يخالف مختلف الجنس اما انك تبيعه ببر من جنسه فلا يجوز لعدم التساؤل نعم هذه المحاقلة والمزامنة المحاطة لبيع بيع الزرع في سنبله
35:46بحب مصفى المجابنة بيع التمر على رؤوس النخل قرصا بكي لتمر خالص لا يجوز هذا لعدم التساوي. نعم. نعم. وروى البخاري عن رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المحاولة والمخاطرة
36:16وهو المخابرة بيع الزرع الاخضر ان كان باع الزرع الاخضر بشرط القطع في الحال لا بأس علف يحصده علف ما يخالف لكن يشتريه زرع ويقول ابخليه لما الحصاد نقول لا هذا ما يجوز هذه مخابرة والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة
36:42فلا يجوز بيع الزرع الاخضر الا بشرط القطع في الحال اما اذا اشتراه يريد بقاءه ويريد انه آآ يعمل عليه ويسقيه لما انه يستوي ويحصد ويحصل لا هذا ما يجوز
37:00لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة او المخابرة وهذا منها لكن لو باع الزرع بهم يبي يحصله الان الف ما يخالف نعم وفي محاولة مسألة ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة اشهر
37:28في العرايا مستثناة من المزابنة العرايا مستثناة من المجادلة والعرايا العرايا معناها ان اذا اثمرت النخيل الناس يحتاجون او يحبون انهم ياكلون التمر الجديد ياكلون التمر الجديد الرطب قد يكون بعض الناس ما عنده نقود يشتري تمرا جديدا لكن عنده تمر قديم
38:02عنده تمر قديم ما عنده غيره رخص له الرسول صلى الله عليه وسلم ان يشتري الرطب على رؤوس النخل بخرصها من التمر في مقدار خمسة اوسق خمسة اوسط يعني ثلاث مئة صاع نبوي
38:18من اجل حاجة الناس الى التفكه بالرطب الجديد هذي رخصة رخصة مستثناة من الحرام والممنوع من اجل حاجة الناس الى ذلك لانهم يكونون بحاجة الى الرطب وليس عندهم نقود انما عندهم تمر يابس قديم رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يشتروا النخلة والنخلتين بخرصها من التمر من اجل
38:42بحاجتهم هذه هي العرايا وهي مستثناة من المزابنة التي سبق بيانها نعم ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يباع باصلها يأكلها اهلها رطباء. بهذه الشروط ان يكون محتاجا الى الرطب وليس عنده نقود هذا شرط
39:06الشرط الثاني ان يكون المقدار خمسة اوسط فاقل لا اكثر لان حاجة الناس فيها الحدود الشرط الثالث ان يأكلها رطبا ما يتركها لما تيبس يأكلها رطبا لانه محتاج الى ذلك فان تركها حتى يبست ما صح
39:26لا روى عن ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا في خمسة اشهر خمسة اسطر. نعم وانما يجوز بشروط خمسة ايها لان الراوي شك لان الراوي شك هل
39:50رخص في خمسة اوسط او دونها يؤخذ يؤخذ بالاحوط وهو دون الخمسين لان الخمسة مشكوك فيها فتترك. يؤخذ لما دونها. هذا واحد شرط واحد. هم يجوز نظرا لرواية خمسة اوسط يعني
40:09رخص في خمسة اوسق او دونها شك من الراوي نعم والمذهب الاول لان الاصل تحريم بيع الوطن خلق فيما دون الخمسة والخمسة والشكوك فيه نعم نعم. محتاجا الى اكلها. الشرط الثاني ان يكون مشتري العرية
40:34محتاجا الى اكلها رطبا لانه لو ما اشترى لو ما رخص له انحرم من اكل الرطب ولم يتفكه باكل الرطب ولا عنده نقود يشتري رخص له بان يشتري بالتمر خرصا. نعم
40:52قال قلت ما رأيكم هذه تسمى رجال المحتاجين من الانصار شكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ولا نقبل بايديهم يبتاعون فعند الخروج من التمر فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم انقصها من التمر
41:24الرخصة الثالثة لحاجة لا تثبت مع عدمها الرخصة استثنأتم من شيء محرم الرخصة هي استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر لمعارض راجح هذه هي الرخصة فهي مستثناة فيقتصر عليها ولا يزاد عليها. نعم
41:47تاني ان لا يكون له نقل يشتري به في الخبر الشرط الثالث ان ان لا يكون عنده نقود فان كان عنده نقود فانه لا يجوز ان يشتري بتمر. نعم الرابع ان يشتريه ان يشتريه عامل رأسها
42:06بخرسها تخرس النخلة او النخلتان تم تساوي ثم يكيل له تمر بمقدار ما خلص نعم ولأن رسول الله صلى الله ما يقول له خذ هالتمر وعطنا هالنخلة او النخلتين بدون انه تخرس ويعرف
42:26ويحدد ما فيها بالخاص لو قال خذ خذ هالتمر جزا فعطنها نخلتين بس نقول لا لازم تخلص النخلتان كم تساويان؟ وتأخذ بقدر الخرس من التمر نعم ولان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا ان تباع بخاصها ليلا. بخرصها
42:48مما لم يرخص فيها مطلقا بل بخرصها. نعم. ولابد ان يكون التمر معلوم للخبر اي نعم لا يكون جزاك يقول خذ هالتمر خذ هالكومة من التمر وعطنها نخلتين او هالنخلة نقول لا
43:06لازم يكون التمر اللي تقدمه للفلاح معلوم المقدار ولازم يكون الهطب الذي على النخل مخروصا بمقدار هذا التمر الذي قدمته له نعم وفي معنى امس روايتان دائما ان ينظر كم يجيء منها النور ان
43:29ان يحضر ان ينظر يعني اهل الخبرة اهل الخبرة يناظرون النخلة او النخلات اللي تقدر اهل اهل الخبرة يقولون ان خلاص يجي كذا وكذا كيلوات فيعطى بقدر بقدرها من التمر بقدر ما تخرس من التمر. نعم
43:53لانه والثانية يبيعها بما فيها من الرطب لان الاصل واذا نعم. الخامس. شرط الخامسة. ان يتقاضى الله قبل تفرك الايمان الشرط الخامس التقابل قبل التفرق يسلم المحتاج يسلم التمر والفلاح
44:26احكامه الا من استثناه الشرف والفضل فيها على وفي تخلية يعني تمكين تمكين المشتري من الاستيلاء على ثمرة النحل تمكينه منها هذا التخليل نعم نعم. وان كان غائبا فشاهدا وان فرضه اولا ثم مشى الى النخلة فتسلمها جاز
45:00اذا كان التمر حاضر في في الحائط يسلمه لمكانه وان كان في بيت المحتاج يمشي معه يروح معه ما يتفارقان يروح معه لما يستلم التمر لان ذهابه معه بمثابة المجلس الواحد. ما دامه لم يتفارقوا فهم في مجلس واحد
45:19نعم ولو انتقلوا من مكان الى مكان فالمجلس لا يزال نعم هذا كلام اخر في معنى نعم وحديث زيد ابن ثابت الشرط ان الاخير ان عند الخرق وعند ابي بكر
45:45اه فيهما نظر لان حديث زيد ابن ثابت لم يذكر هذه الامور. نعم. مع ان اشتراطه يلغي الفرصة الا تلتقط الحاجتان مع سائر الشروق. فتذهب الرخصة فعلى قولها يجوز لرجلين شراء عريكتين واحد
46:04وعلى قولنا لا يجوز الا ان ينقص بمجموعهما عن خمسة نعم كانوا بيع الاصول والثمار المدينة ماعندناش ياك ها؟ تعتبر الجهالة تغتفر للحاجة تعتبر من اجل الحال معناها ها؟ يأخذ منها شيئا فشيئا نعم
46:40يأخذ منها كل يوم حسب حاجته لان لان اهل البيوت بحاجة الى انهم ياخذون كل يوم على قدر حاجتهم ما ياخذونها جميعا خربت نعم يستفيد منه يمكن انه محتاج الى اليابس
46:59يمكن يبيعوه ولا ياكلوا فلان يحتاج. اذا رضي بهذا والله رضي ما هو ملزم يتركه ما يبيع ما يبيع العارية. نعم يلا ما ننظر للقيمة ننظر للتساوي في الكيف فقط
47:14قيمة ما ننظر له. نعم انظر للتساوي في الكيل. نعم خمسة وعشرين امس يتوسق الوسق ستون صاعا يعني ثلاث مئة صاع نبوي ها لا خمسة خمسة شروط نعم عندك مذكورة كلها مذكورة عندك في كتاب مذكورة
47:40خمسة قال بخمسة شروط ثم عدها ناظرها عنده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله لا فرق بين السلم والسلف السلم هو السلف عند العلماء في عرف الناس فيما سبق ان السلم والسلف بمعنى واحد لكن يقولون السلم لغة
48:07اهل الحجاز والسلف لغة اهل العراق. والمعنى واحد اما عند العوام الان السلف معناه القرظ عند العوام الان السلف معناه القرض. لكن السلف في الشرع معناه الدين بيع تعجيل الثمن وتأجيل المثمن
48:24هذا السلف في الشرع من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم. تعجيل الثمن وتأجيل المثمن هذا هو السلف في الشرع لكن عند العوام الان السلف هو القارظ
48:39نعم هل يجوز لي؟ وهل يجوز لي فالمسلم رجلا مؤكدا لا هذا ربا السلف او السلف معناه انك تقدم دراهم دراهم على انه يرد لك تمر فيما بعد او بر فيما بعد قدم دراهم رأس المال رأس مال السلم لابد ان يكون من الدراهم
49:11ما يجوز ان يكون من التمر او من البر نعم وفقكم الله ما حكم؟ في شجرة الزبيب؟ بالزبيب؟ ما يجوز. لا يجوز بيع العنب بالزبيب. لان لانه بيع رطب بيابس من جنس واحد
49:30لا يجوز هذا لانه لا يتساوى مثل بيع الرطب بالتمر ما يجوز لانه لا يتساوى نعم ها العرايا رخصة الرخصة ما يقاس عليها الرخص لا يقاس عليها نعم هذي رخصة رخصة
49:51اي نعم اي تبي علية في العلاج لا ما يصلح خاصة العرية خاصة بالرطب فقط الناس بحاجة للعلب الناس بحاجة للتمر ياكلون القوت. اما العنب فاكهة ما هو قوت. نعم. وايضا ايضا هذا خلاف الاصل
50:09يقتصر فيه على الدليل والدليل انما ورد النخل خاصة الرخص تقصر على محلها ولا يقاس عليها العرية انما وردت في النخيل فلا يقاس عليها بقية الاشجار نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله والشعير والحنطة من كيس واحد ام لا
50:32البر والشعير الجمهور على انهما جنسان. الجمهور على ان الحنطة جنس والشعير جنس واحد جنس اخر لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير فهما جنسان
50:49وعند الامام مالك ان البر والشعير جنس واحد عند الامام مالك انهما جنس واحد لكن الجمهور على انهما جنسان وهو الصحيح. نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله ان يشكروا الان لدى بعض السيارات واستبدال سيارة سيارة
51:12لا يدخل الربا في السيارات يجوز انتباه سيارة بسيارتين او سيارة بسيارة مع زيادة نقود في احداهما لا بأس بهذه لان الربا لا يدخل في السيارات لانه ما صار انتقلا الى الصنعة مثل الاواني الاواني لا يدخلها الربا
51:37لانها صنعت وتحولت الى مصنوعات فلا يدخلها الربا نعم ها؟ والمنازل والحديد بعضهم ببعض الاسياخ كل ما يدخله الربا لانه تحول من من كونه موزون الى كونه مصنوع اخرجته الصناعة عن اصله
51:58نعم يمشي مع السيارة لا ناس طيبة يجوز شراء السيارة بالتقسيط من احسن شيء لا بأس به زيادة ولو كان هو ما يباع مؤجل الا بزيادة ما يباع مؤجل الا بزيادة ما يطيع
52:11جعلك مؤجل لا بزيادة لا بأس بها في بعض الاخوان شوش على الناس قاموا يبيع التقسيط ما يجوز وانبعثوا المؤجل ما يجوز هذا غلط. بيع التأجيل هذا معروف عند السلف
52:26ما ما في حرج ان شاء الله وحاجة الناس تدعو الى هذا غلط انا اعرف ان في رسائل مطبوعة لكن اللي يكتبوها غلطانين ولا هم فقهاء ايضا ما هم فقهاء مع الاسف. نعم
52:41ها شراء السيارة ما يخالف اذا شرى السيارة بكيفه هذا هو يبي السيارة ولا يبي يبيعه ويتصرف بثمنها ما يخالف لا بأس لا نحجر واسع على الناس واحل الله البيع
52:55حرم الربا هذا بيع نعم لكي يبيعها يعيدها فهل يجوز ذلك لانه قد باع للجميع المصري مصارفة هذي مصارفة ما في مانع انك توكل واحد تعطيه دولارات تقول اصرفها الى جنيهات مصرية
53:30في مصر مثلا ما في مانع لان هذا توكيل في الصرف لكن بشرط التقابظ اذا صرفها فلابد من التقاوم واذا شرى لك جنيهات مصرية يجوز ان تحولها الى ريالات سعودية لكن مع التقارب
53:46مع التقابظ هذي عملية صرف ما فيها شي نعم فضيلة الشيخ رحمه الله انواع جديدة وانواع الربا هو الربا ما من قديم الربا هو الذي وردت به الادلة ما اعرف انه ظهر ربا جديد ليس له اصل لو كان ما له اصل قلنا حلال
54:12لكن له اصل في في النصوص الشرعية وفي كلام اهل العلم يطبق المعاملات العصرية تطبق على النصوص وعلى قواعد اهل العلم ما ما ظهر ان فيها ربا يمنع وما ظهر انه ليس فيه ربا يجاز
54:29المدار هو على في الكتاب والسنة وعلى القواعد الفقهية المستنبطة من الكتاب والسنة كل المعاملات العصرية تعرض على هذا الاساس فعلا وش الاعتماد البنكي هنا ما تكتب اول ورى ما تكتب ورق
54:56ها نعام بس الكتاب هظبط نعم حال وصول يعني كافر البنك كافر على صاحب البضاعة كافل على صاحب البضاعة بعوض ياخذ عوظ من المكفول ها هذا قصدك ما يجوز ما يجوز اخذ العوظ على الكفالة
55:27لان الكفالة عقد ارفاق واحسان لا يجوز اخذ العوظ عليه نعم نعم هذا بدون عوض يصير كيف انا قدم من هو يعني جعل الثمن عند البنك جعل الثمن عند البنك والبنك يسلمها عند وصول
56:02البضاعة وش فيه ذا؟ ما فيه شيء طيب اي نعم بس ما ياخذ البنك عوض نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله انا استلم ودائما انا ايه لا اريد هذه التسعين هللة لكن احد الاخوان قال لي خذ الريال وتصدق به على الفقراء
56:38لا لا ما ما عملته لا بأس به انك تسمح بتسعين الهللة تسمح بها تتركها وتسلم من شرها. نعم وهناك على ان يبتعدوا عن الف وخمس مئة فيسبوك عند حصانة الزراعة. هل يجوز ذلك؟ ما يجوز هذا لان هذا بيع بر ببر مؤجل
57:06هذا بيع بر ببر مؤجل ما يجوز نعم يدفع له خمس مئة كيس الان على انه يردها عليه اذا حصد زرعه هذا بيع بر بيبر مؤجل. نعم هل يجوز لكن لو دفع له نقود لو دفع له نقود الان على انه يرد له بر فيما بعد هذا السلام لا بأس. نعم
57:30لا العرايا انما تجوز قدر الحاجة قدر الحاجة فيشتري قدر حاجته بخرصه من التمر في حدود خمسة اوسق في حدود خمسة اوسق الرسول صلى الله عليه وسلم جعل لها حدا اعلى ما تزيد عليه
57:52خمسة اوسق نعم يعني كل والوسط ستون صاعا فتكون خمسة بستين ثلاث مئة صاع نبوي نعم والصاع النبوي ثلاث كيلو تقريبا الصاع النبوي ثلاث كيلو تقريبا فتكون ثلاث مئة صاع اظربها بثلاثة تصير تسع مئة كيلو هذا مقدارها. نعم
58:17هل تجوز العرانا من غير النحل؟ لا هذي قلنا في الاول قلنا العرايا انما رخص بها في النخل خاصة. والرخصة تقصر على موضعها ولا تعد الى غيره نعم فضيلة الشيخ اكرمكم الله هل يجوز اذا تسلمتم رجل خمسة ريالات
58:38اذا كان ما شرط عليك عند القرض انك ترد عليه اكثر وانت من من حسن القضاء رديت عليه اكثر من حسن القضاء لا بأس اذا اقتربت من شخص دراهم ورديت عليه اكثر منها بدون اشتراط لا بأس بذلك لان هذا من حسن القضاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم احسنكم
59:01قضاء نعم الشيخ حفظكم الله على ان نعود له على ان يرده اقرب شخص ليس فرضا هذا لا يسمى قرضا وانما يسمى اه بيع موصوف في الذمة او سلم اعطاه اربعين الف
59:38على انه يدفع له فيما بعد سيارة مقابل هالاربعين هذي هذا يسمى سلما او بيع مرصوف في الذمة وليس هذا من القرض نعم. نعم اذا سميناه بيع سلم فهو جائز
59:57نعم النبي صلى الله عليه وسلم لا السلم السلام يجوز استثنى ان يستثنى منه السلم يجوز نعم ثم بعد ذلك اذا اذا كان مهوب عند العقد انما اقرضه في الاصل قرض لكنه حوله الى الى سيارة ما يجوز
1:00:20اذا كان الاصل قرض ثم بعدين قال انا ما لي حاجة بالدراهم اللي يقرضك اياها عطن بدالها سيارة نقول لا هذا حرام ما يجوز ها العلة انهال زيادة في القرن
1:00:34يعطيه الدراهم اللي اخذ منه فقط ولا يعطيه سيارة. نعم وفقكم الله تبادل سيارات مع الاتحاد النووي للسيارات ما يدخلها الربا يجوز تبادلها واحدة بواحدة او واحدة بثنتين او ثلاث او واحدة واحدة وزيادة دراهم ما في بأس لا بأس
1:00:57نعم تطبيق الشيخ حفظكم الله فما حكم العبادة استقدام العمالة له نظام خاص موضوع النور. ما يسمح لاحد ان يستقدم عمال الا اذا كان عنده شغل هو اذا كان عنده شغل يشغلهم فانه يسمح له اما انه
1:01:33يجيب عمال وهو ما عنده شغل ويخليهم يشتغلون عند الناس. وياخذ منهم مقدرا شهريا او يوميا هذا لا يجوز ترامب قال ان في قرار من هيئة كبار العلماء من زمان
1:01:46حرام انه يستقدم عمال مال وبهم حاجة وانما يخليهم يشغلون عند الناس وياخذ منهم هذا لا يجوز. حرام نعم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله
1:02:19اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله حي على الله اكبر لا اله الا الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله مع مسألة مسألة العينة هي ما ذكر السائل انه يبيع
1:03:29سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بثمن حال اقل من المؤجل ترجع عليه سلعته ويكون القصد بيع دراهم بدراهم مؤجلة وجعلت السلعة حيلة حيلة الى الربا هذا بيع العيلة اما اذا اشتراها بثمن مؤجل ثم باعها على غيره
1:03:50فهذا لا بأس به. هذي تسمى مسألة التورق ولا بأس بها لان الناس بحاجة اليها المحتاج ما معه فلوس ولا احد مقرضه ويذهب ويشتري سيارة او غيرها ثم يبيعها في السوق وينتفع بثمنها حالا فاذا حل الاجل سدد للداين
1:04:10هذا لا بأس به هذه مسألة التورط اما اذا باعها على نفس الدائن هذه مسألة العينة نعم على البائع ما يجوز ما يجوز ما دام البايع ما استلم ثمنها ما يجوز لانه بيع يصير بيع دراهم بدراهم مؤجلة وجعل السلعة حيلة
1:04:30نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز شعار ما يسمى وهي بطاقة يسقط بها المشتري مبلغا معلوما يكون هناك نسبة زيادة على كلما تعثر على التسليم الفيزا اللي نعرف انه يقدم للبنك مبلغ من المال
1:04:55يقدم للبنك مبلغا من المال ثم البنك يعطيه بطاقة باسم البنك انه كافل عنه اي شي يشتريه البنك يسدد عنه وهو يروح ويشتري من الناس ويعرض عليهم البطاقة هذي فاللي باعوا عليه يروحون وياخذون حسابهم من البنك
1:05:13فالبنك يسدد عنه واذا تأخر عن التسديد يسدد البنك يسدد عمله ثم هو يرد على البنك ما سدد عنه في اجل محدد فاذا لم يسبب في الاجل المحدد يزود عليه البنك
1:05:31هذا ربا فلا يجوز هذا ربا ولا يجوز لانه عبارة عن قرض بالفائدة نعم سواء تأخر او ما تأخر ان تأخر فهو زيادة شر. وان لم يتأخر فالبنك اخذ الفائدة من الاول. الدراهم اللي هو قدم له هذي فائدة
1:05:51فهو قرض جر نفعا فلا يجوز الفيزا ما تجوز باي اعتبار لانها عبارة عن قرض جر نفعا فالبنك سدد عنك تسديده عنك هذا بمثابة القرض اقرظك هذا الشي وهو اخر الفائدة قبل. قدم له انت الدراهم قبل. وان تأخرت اظاف اليها زيادة اخرى
1:06:13فهذا ما يجوز. نعم وقال بأني لن نعم ويسدد عنك لكن ما اخذ شي يسميه قيمة البطاقة. البطاقة ما لها قيمة. قطعة ورقة ما لها قيمة لا ما يجوز هذا
1:06:39لا يجوز انه ياخذ منه شيء لانه اذا صار بيحسن اليه يقره ويسدد عنه جزاه الله خير لكن ما ياخذ شي الفرض ما يؤخذ عليه شيء وياخذ مبلغ ويسميه ثمن البطاقة صحيح
1:06:53قلت والله ما تساوي شي نعم بالنسبة للكثير اي نعم هذا من اكل المال الناس بغير حق. اكل تعبهم بدون حق. نعم فضيلة الشيخ نعم. ما هو؟ ما هو المساء والصباح؟ هل الافضل بعد صلاة العصر مباشرة
1:07:26كذلك اذكار الصباح كله جائز ان شاء الله ان قالها قبل صلاة المغرب فهو جائز وان اخرها بعد صلاة المغرب فهو جايز او قالها قبل آآ صلاة الفجر عند طلوع الفجر فهو جائز او اخرها بعد طلوع الفجر او بعد طلوع الشمس كله جائز ان شاء الله الامر واسع المهم ان يقولها في اول النهار
1:07:50اذكار الصباح يقولها في اول النهار واذكار المساء يقولها في اول الليل هذا المقصود كونها قبل الصلاة او بعدها لا معنى كله جائز ان شاء الله. نعم يشرب في النار في المسجد
1:08:09احسن اذا اذا جلس في المسجد اخر في مساء يوم الجمعة جلس في المسجد فهو افضل. ان جلس في بيته ودعا الله فلا بأس. نعم اه ان شاء الله اذا كانت الاضحية تبرع منك
1:08:37واصابها مرض وماتت ما عليك شيء اما اذا كان ان كنت اللي تسببت بموتها او ضربتها او جنيت عليها ماتت انت تهرمها تغرمها اذا كانت ماتت بتسبب منك انت او تفريط منك جوعتها او عطشتها حتى ماتت تغرمها بشاة اخرى
1:08:57اما اذا ماتت بدون تسبب منك وهي تبرع فليس عليك شيء. نعم فضيلة الشيخ حفظه الله اصحيح ان المصطلح وما معنى ما صلاة من به سلس البول لا تصح امامته الا بمثله
1:09:19الا بمثله من هو مصاب بسلس البول مثله. اما ان يؤم الاصحاء فلا يجوز لانه رخص له ان يصلي مع الحدث رخص له ان يصلي مع الحدث فلا يؤم الاصحاء
1:09:36وما صحت صلاته صحت امامته في غير المصاب بسلس البوم. هذا في غير المصاب بسلس البول. الانسان الصاحي نعم قالوا يخشى عثمان الاسلام على الا يكون فائدة منهم الايداع في البنك من اجل الحفظ
1:09:54والخوف من السرقة والضياع ولا يخفى عليه فوائد لا بأس للضرورة هذه جائزة في بنك الراجحي وغيره. نعم ايه يا اخي الحرام يوزعه على الفقراء يعني يسرق يجوز ويسرق ويتصدق
1:10:10يعني بالله يسرق ادخلوا بيوت الناس واسرق علشان تصدق بهذا الشيء فلا يجوز نعم في البنك بارك الله فيك يا شيخ قد ما اعطيتهم اياه العجل علشان يستفيدون علشان حفظه هذي نية كونهم هم يستعملونه هم ما يجوز لهم يستعملون الودائع الودائع تحفظ هذا
1:10:29آآ مسئوليتهم عليهم هم هم اللي تصرفوا في الودايع. نعم الوديعة المعروف انها تحفظ ولا يتصرف فيها. نعم. فضيلة الشيخ رمضان دون ان يسعى دون ان يسعى ما تمت عمرته عليه انه يرجع الان ويسعى يعيد ملابس الاحرام
1:10:52يعيد عليه ملابس الاحرام ويرجع ويسعى يكمل عمرته ويقصر او يحلق بعد السعي لان عمرته ما تمت الى الان ولا يزال محرما فيعيد ملابس الاحرام عليه ويرجع ويكمل العمرة. نعم
1:11:08يجوز الصلاة فيه للضرورة اذا اذا ازدحم اذا ازدحم المسجد الحرام جازت الصلاة في المسعى لا بأس نعم فضيلة الشيخ لانه مكان طاهر ومتصل مكان طاهر ومتصل بالمسجد الحرام فلا مانع من الصلاة فيه
1:11:33بل ان المسجد الحرام الان تمدد شرط المسعى ديال توسعة لخلف المسعى ايضا صار المسعى الان في وسط المسجد الحرام نعم وفضيلة الشيخ حفظه الله اي نعم يجوز للوالد نقول الوالد هو؟ يجوز للوالد ان يأخذ من مهر بنته ومن مال ولده ابنه بشرط ان لا يكون الابن او البنت
1:12:01بذلك اذا كان اخذ من مهرها يضر بها هذا لا يجوز اما اذا كان لا يضر بها فلا مانع قوله صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم. قوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك
1:12:19لا مانع من هذا ها؟ يسلمها المهر يجوز انه يأخذ منه لنفسه ما ما لا يظر ما لا يظر بالبنت لا بأس نعم فضيلة الشيخ ما يجوز ان يعطى للموظف شيء
1:12:46ما يجوز يعطى للموظف شيء هذا رشوة الموظف على العوايد او على غيرها لا يعطى شيئا من المراجعين لان هذا رشوة لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشي اما انك تواجه واحد ما هو بموظف واحد من خارج العمل
1:13:04انه يتابع الموظوع ويطلع لك هالعادة عند الحكومة فلا بأس بذلك لان هذا ما هو موظف نعم ولا تجوز هلية الطالب للمدرس ما دام انه يدرس عنده لان هذي محل تهمة
1:13:21اما بعد ما يتخرج وبعد ما ينتهي ما في مانع بغيت عطوه سيارة او بيت ما في مانع لكن وقت الدراسة لا لانك تبيه يزود الدرجات اللي ولا ينجحك ها؟ ولو ولو ما كانت نيته لانه محل تهمة
1:13:39محل تهمة. نعم كذلك ما يعطيه لان اولاده يجلسون عنده لان محل تهمة هذا. ما داموا عياله يدرسون او هو يدرس ما يعطيه شي. اما بعد التخرج وبعد النهاية ما في مانع
1:13:55وعياله يدرسون عنده او اخوانه اللي اللي تحت ولايته اي لا ما يجوز هذا هذا من الموليين من اخوانها واولاده يجلسون عنده ما يعطيه شيء يكفيه راتبه اللي يصرف له المجلس. نعم
1:14:20ولو كان لانه يضر الاخرين بس اللي ما يعطونه يظرهم يضر الضعفاء والمحتاجين واللي ما عندهم شي يضرهم يصير هالمدرس يتطلع الى من يعطيه من اعطاه يرفعه من لم يعطه يظره ما يصلح هذا
1:14:37نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله كثر السؤال عن بلد الى بلد كثر كثر السؤال بغرض الفرق هم ايش الفرق يجوز انه يحول عملة من من بلد الى بلد وش المانع من هذا؟ يحول دولارات
1:15:06من الرياض الى امريكا بواسطة التاجر او البنك لانه لو حملها معه يخشى عليها من الضياع او السرقة الحوالة اصلا جائزة للشريعة انما الممنوع انه يسلمه الان دراهم في البلد هذا يسلمه بدالها دولارات في البلد الاخر
1:15:27هذا هو الممنوع لان هذا صرف تأخر القبض اما نفس العملة تحولها وتسلم لك في بلد اخر نفس العملة ما في مانع ها ولو باجرة ما يفهم نعم نعم القيادات
1:15:45وسلم ايها خمسة ايه لا هذا ما يجوز لان هذا صرف سلمت له ريالات هنا وسلم لك بدالها جنيهات في السودان هذا صرف ما يجوز الا انك تاخذ الجنيهات السودانية من هنا وتروحها هناك
1:16:00ولا تروحه بالريالات السعودية وتصرف جنيهات سودانية هناك اقدر امشي لا ما يصلح يعني انك لا يصلح الشيك ما هو بقبض ما يعتبر قبول انما هو سند. نعم يتم تحويل
1:16:18يعتبر اذا سلمت العملة وسلمها لك في البلد يعتبر لا بأس اما يسلم لك بدالها في البلد الاخر البلاء الشيك ما يعتبر قول ما يعتبر قوي انما هو سند فقط. نعم
1:16:33لو حاولنا عن طريق الظروف المهم القاعدة انك حول العملة اللي تبيها تحولها الى اي بلد تريده اما انك تحول عملة وتسلم بدالها في بلد اخر هذا صرف ما يجوز الا بالتقابل
1:16:55نعم هم اذا تأخر القبر فهو ربا مسيئة. ربا نسيئة. نعم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله كما نعلم ان جميعها تكتب في حيث ما يظر هذا اذا ما تعمد الانسان الاهانة اذا ما تعمد الاهانة ما يظر
1:17:32ولا بأس ان تكتب البسملة في اوراق الحكومة او غيرها واذا وقعت في السوء في الشارع او في من غير قصد هذا لا يظر انما اذا قصد الانسان هذا الشيء وامتهن الاسم الكريم هذا هو الممنوع
1:17:47نعم اعلنت السيارة بدعاء الرجوع تعليق الادعية والايات في الجدران او في السيارات او في المنازل هذا لا اصل له او على الطرقات هذا لا اصل له من عمل السلف انما هو شيء جديد وتكلف جديد
1:18:09وايضا تعريض للاهانة هذا تعريض لاهانة القرآن اهانة الاحاديث هذا امر لا لا ينبغي ينبغي تركه الاذكار والايات تحفظ في الصدور. وتنطق بالالسن ما هي بتعلق صحايف ولا ربما البعضهم يقصد ايضا سوءا يقصد ان ان تعليق الاية في السيارة او في المنزل ليمنع السرقة ويحفظ البيت
1:18:34على اعتقاد سيء فالحاصل ان النصوص القرآنية والاحاديث النبوية تصان عن هذا الابتذال عن هذا العمل نعم. هذا شكل الازكار الموجودة على الطريق تذكر مسلا انسان لا ابدا الامام تذكر الا باللوحات ما هو متذكر
1:18:51لما فيه ايمان هو بذكر الله هو ما هي نافعته اللوحات بل يناظرها على انه فن وعلى ان خطه جيد. ها اي نعم الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.