استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

من علم المواريث-09-ميراث الإخوة والأخوات \ صالح الفوزان \ الفقه \ كبار العلماء

0:00بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان من علم المواريث للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس التاسع بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد
0:24وعلى اله واصحابه ومن تمسك بسنته الى يوم الدين وبعد ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث في موضوع احكام المواريث. ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن ميراث الاخوة والاخوات
0:43فنقول وبالله التوفيق لنعلم ان الاخوة ينقسمون الى صنفين شوفوا الاول الاخوة لام قد قال الله تعالى في بيان ميراثهم وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت
1:00ولكل واحد منهما السدس. فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فالمراد بالاخوة في هذه الاية الكريمة الاخوة من الام بدليل ان الله تعالى جعل للمنفرد منهم السدس وللعدد منهم الثلث
1:18ذكرهم وانثاهم في ذلك سواء واما الاخوة لغير ام فليسوا كذلك. لان الواحد منهم اذا انفرد يرث كل المال وعند اجتماعهم يرثون المال كله للذكر مثل حظ الانثيين والاخوة لام قد يكونون ليسوا من قبيلة الرجل ولا من عشيرته. وانما هم في المعنى من ذوي رحمه
1:42فرض الله لواحدهم السدس ولجماعتهم الثلث صلة وسوى فيه بين ذكرهم وانثاهم حيث لم يكن لذكرهم زيادة على انثاهم من المعاضدة والمناصرة كما بين اهل القبيلة الواحدة والعشيرة الواحدة فسوى بينهم في الصلة
2:02وشرط سبحانه لتوريث الاخوة لام ان يكون الميت يورث كلالة. والمراد بالكلالة عدم الاصول وعدم الفروع وهو قول ابي بكر الصديق واكثر الصحابة رضي الله عنهم واما الاخوة لغير ام وهم الاخوة لابوين او الاخوة لاب
2:23فقد ذكر سبحانه وتعالى ميراثهم بقوله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرء هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد
2:38فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين يبين الله لكم ان تضلوا. والله بكل شيء عليم وقد سبق ان المراد بالكلالة من لا ولد له ولا والد
2:57قال الامام العلامة ابن رجب رحمه الله وتنصيصه سبحانه وتعالى على انتفاء الولد تنبيه على انتفاء الوالد بطريق الاولى. لان انتساب الولد الى والده اظهر من انتسابه الى ولده فكان زكر عدم الولد تنبيها على عدم الوالد بطريق الاولى
3:21قد قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه الكلالة من لا ولد له ولا والد وتابعه جمهور الصحابة والعلماء بعدهم فقوله تعالى ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك
3:38يعني اذا لم يكن للميت ولد بالكلية لا ذكر ولا انثى فللاخت حينئذ النصف مما ترك فرضا ومفهوم هذا انه اذا كان له ولد فليس للوقت النصف فرضا ثم ان كان الولد ذكرا فهو اولى بالمال كله. وان كان الولد انثى
4:00فليس للاخت النصف بالفرظ ولكن لها الباقي بالتعصيب عند جمهور العلماء قوله تعالى وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. يعني ان الاخ يستقل بميراث اخته اذا لم يكن لها ولد ذكر او انثى
4:17تاء فان كان لها ولد ذكر فهو اولى من الاخ بغير اشكال فانه اولى رجل ذكر وقوله تعالى فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك يعني ان فرظ الاختين الثلثان
4:35كما ان فرض الواحدة النصف فهذا كله في حكم انفراد الاخوة والاخوات واما حكم اجتماعهم وقد قال تعالى فيه وان كانوا اخوة الرجال ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين فدخل في ذلك ما اذا كانوا
4:55منفردين اما اذا كان هناك ذو فروظ من الاولاد او غيرهم كاحد الزوجين او الام او الاخوة لام فيكون الفاضل عن فروضهم للاخوة والاخوات بينهم للذكر مثل حظ الانثيين هذا اذا كانوا اشقاء فقط
5:16او لاب فقط اما اذا اجتمع الصنفان الاخوة الاشقاء والاخوة لاب فان الاخوة الاشقاء يسقطون الاخوة لاب بغير خلاف وفي المسند والترمذي وابن ماجة عن علي رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم
5:37ان اعيان بني الام يرثون دون بني العلات يرث الرجل اخاه لابيه وامه دون اخيه لابيه وهذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم فما بقي فلاولى رجل ذكر. والشقيق اولى من الاخ لاب
5:55قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في اضواء البيان قوله تعالى فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك صرح في هذه الاية الكريمة بان الاختين يرثان الثلثين والمراد بهما الاختان لغير ام
6:14بان تكونا شقيقتين او لاب باجماع العلماء ولم يبين هنا ميراث الثلاث من الاخوات فصاعدا ولكنه اشار في موضع اخر الى ان الاخوات لا يزدن على الثلثين ولو بلغ عددهن ما بلغ
6:33وهو قوله تعالى في البنات فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ومعلوم ان البنات امس رحما واقوى سببا في الميراث من الاخوات فاذا كنا لا يزدنا على الثلثين ولو كثرن فكذلك الاخوات من باب اولى
6:53وقال الامام ابن كثير رحمه الله قوله تعالى فلهما الثلثان مما ترك اي فان كان لمن يموت كلالة اختان فرض لهما الثلثان وكذا ما زاد على الاختين في حكمهما ومنها هنا اخذ الجماعة حكم البنتين
7:13كما استفيد حكم الاخوات من البنات قوله تعالى يبين الله لكم ان يفرض لكم فرائضه ويحد لكم حدوده ويوضح لكم شرائعه قوله ان تضلوا اي لان لا تضلوا عن الحق بعد البيان
7:31والله بكل شيء عليم اي عالم بعواقب الامور ومصالحها وما فيها من الخير لعباده وما يستحقه كل واحد من القرابات بحسب قربه من المتوفى فتلخص مما مر ان الاخوة لا يرثون الا في مسألة الكلالة
7:52وهو من لا ولد له ولا والد. كما قال بذلك ابو بكر الصديق والجمهور وان الاخوة صنفان فالصنف الاول الاخوة لام وهم المذكورون في اول سورة النساء في قوله تعالى وان كان رجل
8:08سورة كلالة او امرأة الاية والصنف الثاني الاخوة لغير ام وهم المذكورون في اخر سورة النساء لقوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة وهم صنفان اخوة اشقاء واخوة لاب
8:27فاذا فاذا انفرد احد الصنفين ورثوا جميعا واذا اجتمع الصنفان قدم الاخوة الاشقاء على الاخوة لاب والله اعلم والى الحلقة القادمة باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله
8:46سلم على نبينا محمد واله وصحبه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.