من علم المواريث-08-ميراث الأولاد \ صالح الفوزان \ الفقه \ كبار العلماء
0:00بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان من علم المواريث للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس الثامن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
0:24وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتحدث اليكم في هذه الحلقة عن احكام المواريث ونخص الحديث عن توريث الاولاد لان الله سبحانه وتعالى بدأ بهم
0:45في بيان المواريث قال تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف
1:05وقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم ان يأمركم بالعدل فيهم فان اهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الاناث وكانوا يورثون الكبار منهم دون الصغار فامر الله سبحانه وتعالى بالتسوية بينهم في اصل الميراث
1:26وفاوت بين الصنفين فجعل للذكر مثل حظ الانثيين وذلك لاحتياج الرجل الى مؤونة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتحمل المشاق فناسب ان يعطى ظعفي ما تأخذه الانثى قد استنبط بعض العلماء من قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم
1:51ان الله تعالى ارحم بخلقه من الوالدة بولدها حيث اوصى الوالدين باولادهم علم انه ارحم بهم منهم قد ذكر الله تعالى في هذه الاية حكم اجتماع ذكورهم واناثهم وحكم اجتماع الاناث منهم
2:13وحكم انفراد البنت الواحدة فقوله تعالى للذكر مثل حظ الانثيين يعني اذا اجتمع الذكور والاناث فانه يأخذ الذكر من الميراث ضعف ما تأخذه الانثى سواء كانوا من اولاد الصلب او من اولاد البنين
2:33وهذا باتفاق اهل العلم فمتى اجتمع الاولاد واولاد البنين ذكور واناث اقتسموا الميراث على هذا النظام للذكر مثل حظ الانثيين واذا كان هناك بنات صلب واحدة فاكثر اخذت البنات الثلثين واخذت البنت اذا انفردت النصف
2:58والباقي لاولاد البنين للذكر مثل حظ الانثيين ان كانوا في درجة واحدة اما ان كانوا متفاوتين في الدرجة فهذا فيه تفصيل يأتي بيانه ان شاء الله تعالى ثم قال تعالى فان كن نساء فوق اثنتين
3:16فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف هذا حكم انفراد الاناث من دون الاولاد فللواحدة النصف ولما فوق الاثنتين الثلثان ويدخل في ذلك بنات الصلب وبنات الابن عند عدم بنات الصلب
3:38وان اجتمع بنات الصلب وبنات الابن فان استكمل بنات الصلب الثلثين فلا شيء لبنات الابن المنفردات وان لم يستكمل البنات الثلثين بل كانت بنتا واحدة ومعها بنت ابن فاكثر بل البنت النصف ولبنات الابن السدس
3:58تكملة الثلثين سواء كانت واحدة او اكثر لئلا يزيد فرظ البنات على الثلثين وبهذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح كما في صحيح البخاري عن ابي قيس الاودي
4:14عن هرقل ابن شرحبيل قال جاء رجل الى ابي موسى فسأله عن ابنة وابنة ابن واخت لاب وام فقال لابنتي النصف وللاخت ما بقي وات ابن مسعود فسيتابعني فاتى ابن مسعود فذكر له ذلك
4:34فقال لقد ظللت اذا وما انا من المهتدين لاقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولبنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت قال فاتينا ابا موسى فاخبرناه بقول ابن بقول ابن مسعود
4:56فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم وبهذا رجع ابو موسى الى قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما لما بلغه وبهذا قال عامة العلماء الا ما روي من خلاف بسيط لا يؤثر والله اعلم
5:16قد اشكل على العلماء قوله تعالى في البنات فوق اثنتين فان ظاهره ان الثلثين فرض الثلاث من البنات فاكثر وما دون الثلاث لا يأخذن الثلثين وبهذا تمسك ابن عباس رضي الله عنهما
5:34بان للبنتين النصف فقط وذهب الجمهور الى ان للبنتين الثلثين كالثلاث وحكى بعضهم الاجماع على ذلك وقياسا على الوقتين حيث قال سبحانه في حقهما فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك
5:55كما يدل على ذلك السنة الصحيحة من حديث جابر قال جاءت امرأة سعد بن الربيع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها من سعد فقالت يا رسول الله اتان ابنتا سعد ابن الربيع
6:13قتل ابوهما معك في احد شهيدا وان عمه ما اخذ ما لهما فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان الا بمال فقال يقضي الله في ذلك فنزلت اية الميراث فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عمهما فقال
6:35اعط ابنتي سعد الثلثين وامهما الثمن وما بقي فهو لك رواه الخمسة الا النسائي وحسنه الترمذي وهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم للاية وبيان لمعناها واللفظ اذا فسر كان الحكم ثابتا بالمفسر لا بالتفسير
6:59ولا سيما وان سبب نزول الاية قصة ابنتي سعد ابن الربيع وسؤال امهما عن شأنهما وحين نزلت ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عمهما لكن يبقى الجواب عن كلمة فوق في الاية الكريمة ما معناها
7:22قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في اضواء البيان صرح تعالى في هذه الاية الكريمة لان البنات ان كن ثلاثا فصاعدا فلهن الثلثان وقوله فوق اثنتين يوهم ان الاثنتين ليستا كذلك
7:39وصرح بان الواحدة لها النصف ويفهم منه ان الاثنتين ليستا كذلك ايضا وعليه ففي الاية وعليه ففي دلالة الاية على قدر ميراث البنتين اجمال وقد اشار تعالى في موضعين الى ان هذا الظرف
8:00يعني قوله فوق لا لا مفهوم له مفهوم مخالفة وان للبنتين الثلثين ايضا الاول قوله تعالى للذكر مثل حظ الانثيين اذ الذكر يرث مع الواحدة الثلثين بلا نزاع فلا بد ان يكون للبنتين الثلثان في صورة يعني انهما يعادلان ذكرا واحدا
8:26الى ان قال فبهذا يظهر انه جل وعلا اشار الى ميراث البنتين بقوله للذكر مثل حظ الانثيين كما بينا ثم قال الموضع الثاني وقوله تعالى في الاختين فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك
8:46لان البنت امس رحما واقوى سببا في الميراث من الاخت بلا نزاع فاذا صرح تعالى بان للاختين الثلثين علم ان البنتين كذلك من باب اولى الى ان قال فان قيل فما الفائدة
9:05في لفظة فوق اثنتين اذا كانت الاثنتان كذلك فالجواب من وجهين الاول هو ما ذكرنا من ان حكم الاثنتين من ان حكم الاثنتين اخذ من قوله تعالى للذكر مثل حظ الانثيين كما تقدم
9:24واذا فقوله تعالى فوق اثنتين تنصيص على حكم الثلاث فصاعدا الثاني ان لفظة فوق ذكرت للافادة ان البنات لا يزدن على الثلثين ولو بلغ عددهن ما بلغ وقال ابن رجب رحمه الله
9:42وبقي ها هنا قسم ثالث لم يصرح القرآن بذكره وهو حكم انفراد الذكور من الولد وهذا مما يمكن ادخاله في حديث ابن عباس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بقي فلاولى رجل ذكر
10:01فان هذا القسم قد بقي ولم يصرح بحكمه في القرآن فيكون المال حينئذ لاقرب الذكور من الولد والامر على هذا فانه لو اجتمع ابن وابن ابن لكان المال للابن ولو ولو اجتمع ابن ابن وابن ابن ابن ابن لكان المال كله لابن الابن على مقتضى حديث ابن عباس رضي الله عنهما
10:28والله اعلم والى الحلقة القادمة باذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه