من علم المواريث-06-أسباب الإرث وشروطه وموانعه \ صالح الفوزان \ الفقه \ كبار العلماء
0:00بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان من علم المواريث للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس السادس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
0:23ترعى الاحكام وبين الحلال والحرام الصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اتبع سبيلهم الى يوم الدين وبعد ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0:43نتحدث اليكم في هذه الحلقة عن اسباب الارث وشروطه وموانعه اتصالا لاحاديثنا السابقة في احكام المواريث وذلك لان الميراث حكم من الاحكام الشرعية وكل حكم لا يتحقق الا بتوفر شروطه
1:03وانتفاء موانعه فشروط الارث اجمالا ثلاثة وهي تحقق حياة الوارث بعد موت المورث وتحقق موت المورث والعلم بمقتضى التوارث وهذه الشروط منها ما يرجع الى من ينتقل منه المال وهو المالك
1:25فلا بد من العلم بانتهاء حياته او ما ينزل منزلة العلم بذلك لانه ما دام حيا فملكه باق ومن حين تنتهي حياته تنتهي ملكيته فيكون موته شرطا لوراثة المال عنه
1:45ومن هذه الشروط ما يرجع الى من ينتقل اليه المال وهو الوارث فكما انه يشترط انتهاء حياة المالك الاول فانه يشترط وجود حياة المالك الثاني لان التملك يشترط له الحياة
2:03ومن هذه الشروط ما يرجع الى الحاكم الذي يحكم بانتقال هذا المال من مالك الى مالك او بتعبير اخر من مورث الى وارث فلابد ان يعلم القاضي ما هو المقتضي لذلك
2:19وذلك بمعرفة سبب الارث وهل هو مجمع عليه او مختلف فيه ولابد ان يعلم انه ليس هناك مانع يمنع من الميراث بعد توفر سببه واسباب الميراث المجمع عليها ثلاثة الاول النكاح
2:39وهو عقد الزوجية الصحيح وان لم يحصل وطأ ولا خلوة فخرج بالعقد وطأ الشبهة وان لحق به الولد فلا اثر له في الارث لعدم وجود العقد وخرج بالعقد الصحيح العقد الفاسد
2:57كالعقد بلا ولي او بلا شهود فلا اثر له في الارث لعدم صحته ويتوارث الزوجان بالعقد الصحيح من الجانبين حيث لا مانع لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن الى قوله تعالى
3:21ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ويتوارثان بعقد النكاح الصحيح ما دام مستمرا فان حصل طلاق ففيه التفصيل فان كان الطلاق رجعيا ومات الزوج في العدة
3:42فان المطلقة ترث لانها زوجة لها مال الزوجات ما دامت في العدة وان كان الطلاق بائنا وصادرا في حال صحة المطلق او مرض غير مخوف المطلقة لا ترث بالاجماع اذا مات وهي في العدة لانقطاع صلة الزوجية من غير تهمة تلحق الزوج
4:09وان كان الطلاق صادرا في مرض الموت فان كان غير متهم بقصد حرمانها من الميراث كما لو سألته الطلاق فطلقها بناء على رغبتها فانها لا ترث وان كان متهما بقصد حرمانها في هذه الحال فانها ترث
4:29معاملة له بنقيض قصده الثاني من اسباب الارث الولاء وهو ولاء العتاقة خاصة والولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق المعتق يرث عتيقه اذا لم يكن له من هو اولى منه
4:50لقوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق متفق عليه تعلق صلى الله عليه وسلم الولاء بالعتق تعليق الحكم بعلته وهو يشمل كل انواع العتق سواء كان منجزا او معلقا وسواء كان تطوعا او واجبا بكفارة او غيرها
5:15وسواء كان مجانا او بعوظ فجميع وجوه العتق يثبت بها الولاء وسبب هذا وسبب هذا الولاء انعام المعتق على رقيقه بالعتق فقد كان الرقيق في حال الرق كالمعدوم لانه لا يملك
5:33ولا يتصرف فلما اعتقه سيده صيره موجودا كاملا يملك ويتصرف كما ان الوالد كما ان الولد كان معدوما والاب تسبب في وجوده فكل من العتق فكل من المعتق والوالد لهما تفضل وانعام
5:55جعل الله في مقابلة العتق الولاء للمعتق شكرا له على صنيعه ويرث بالولاء المعتق الذي باشر العتق ثم من بعده عصبته المتعصبون بانفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. لان الولاء يورث به ولا يورث
6:15والولاء يورث به من جانب واحد فقط فالمعتق يرث من عتيقه ولا عكس فالعتيق لا يرث من معتقه عند اكثر اهل العلم لان الانعام جاء من جهة المعتق فاختص الارث به
6:32والله تعالى اعلم والثالث من اسباب الارث النسب والمراد به القرابة وهي اتصال بين انسانين بالاشتراك في ولادة قريبة او بعيدة وتشمل الاصول وهم الاباء والامهات والاجداد والجدات والفروع وهم الاولاد واولاد البنين وان نزلوا
6:56والحواشي وهم الاخوة وبنوهم وان نزلوا والاعمام وان علوا وبنوهم وان نزلوا وسبب القرابة يتوارث به يتوارث به من الجانبين تارة كالابن مع ابيه والاخ مع اخيه ومن احد الجانبين تارة
7:18كالجدة ام الام مع ابنتها وابني الاخ مع عمته والنسب هو اقوى اسباب الارث وذلك من وجوه اولا سبق وجوده فان الانسان حين يولد يكون ابنا او اخا ونحو ذلك بخلاف النكاح والولاء
7:39فان كلا منهما يطرأ متأخرا ثانيا ان النسب لا يزول بخلاف النكاح فانه قد يزول بالطلاق ثالثا ان النسب يحجب النكاح نقصانا ويحجب الولاء حرمانا وهما لا يحجبانه رابعا ان النسب يورث به بالفرظ والتعصيب
8:01والنكاح يورث به بالفرظ فقط والولاء يورث به بالتعصيب فقط ولعل من الحكمة في جعل هذه الامور الثلاثة اسبابا للميراث ما قاله بعضهم حيث قال وانما الحكمة في جعل هذه الامور اسبابا للميراث
8:21لان الوراثة خلافة عن الميت كما هو مقرر شرعا وهذه الخلافة انما تكون لمن تعتبر حياته امتدادا لحياة المورث ولمن كان يؤثره بالمودة في القربى ولمن يشاركهم في حياتهم ويشاركونه في حياته
8:41واولئك هم قرابته الادنون ومن يليهم وزوجه ومن اجرى الله سبحانه على يديه نعمة الحرية له وهو مولاه الذي اعتقه انتهى ايها المستمعون الكرام هذه هي الاسباب التي اجمع العلماء عليها
9:00وهناك اسباب اخرى اختلفوا فيها هل تكون سببا للارث اولى؟ منها جهة الاسلام هل يرث به هل يرث بها بيت المال او لا ومنها الموالاة والمعاقدة وهما ما كانوا يفعلونه في الجاهلية
9:19حيث كان الرجل يرغب في خلة الاخر فيعاقبه ويقول له دمي دمك وهدمي هدمك وترثني وارثك وقد توارثوا في اول الاسلام بهذا الحلف قال تعالى والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم
9:37ثم اختلف العلماء هل نسخ ذلك او بقي؟ والجمهور على انه نسخ بقوله تعالى واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله وبعض العلماء يرى انه لم ينسخ ومنها اسلامه على يديه هل يكون ولاء المسلم لمن اسلم على يده
9:59ومنها الالتقاط هل يكون هل يكون ارث اللقيط للملتقط ومنها العتيق هل يرث بالولاء سيده الذي اعتقه في كل ذلك خلاف بين اهل العلم والراجح انه لا توارث الا بالاسباب الثلاثة الماضية
10:19الولاء والنكاح والنسب والله اعلم. والى الحلقة القادمة باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته