من علم المواريث-05-الحقوق المتعلقة بالتركة \ صالح الفوزان \ الفقه \ كبار العلماء
0:00بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان من علم المواريث للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس الخامس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. خلق الانسان
0:24واستخلفه على ما بيده من المال لينتفع به في حياته ويقدم منه ما ينفعه بعد مماته ويستغني به من يرثه من ذوي قراباته والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه
0:43وكل من اتبع سنته ولزم طريقته اما بعد ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث اليكم في هذه الحلقة كسابقاتها عن احكام المواريث ونتناول الان بيان ونتناول الان بيان الحقوق المتعلقة بالتركة
1:08وهي الحقوق التي يجب تقديمها على الميراث لانها اكد منه والتركة لغة مصدر بمعنى المفعول اي المتروك من المال وهو ما يخلفه الميت من مال ويشمل ذلك ديته التي تؤخذ من قاتله
1:29لانها تدخل في ملكه تقديرا وتشمل ايضا حق الخيار وحق الشفعة وحد القذف وحد القصاص لانها حقوق للميت فيقول وارثه مقامه فيها وتشمل التركة ايضا ما للميت من اختصاصات كالمرافد ونحوها
1:53ويتعلق بالتركة حقوق مرتبة بالاولوية الاول منها مؤن تجهيز الميت من كفن واجرة غافل وحامل وحافر قبر فتقدم مؤن التجهيز على غيرها من الحقوق. ويبدأ بها قبل غيرها من الديون ونحوها
2:16كما تقدم حوائج المفلس الظرورية في حال الحياة على غرمائه كما تقدم حوائج المفلس الضرورية في حال الحياة على غرماءه ولان الذي وقصته راحلته وهو محرم مع الرسول صلى الله عليه وسلم
2:38امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يكفن في ثوبيه ولم يستفصل هل عليه دين او لا دل على ان كفنه مقدم على غيره وكذلك بقية مؤن التجهيز ولابد ان تكون هذه المؤن جارية على الحد المشروع
3:00اما المؤن التي تنفق على عادات مبتدعة كاجرة المقرئين الذين يقرأون على الاموات وتكاليف العزاء والمآتم التي يقيمها المبتدعة في سرادقات وحفلات وتجمعات للاكل والشرب هذه عادات سيئة وتقاليد مبتدعة
3:26يجب منعها ولا يجوز اخذ تكاليف ولا يجوز اخذ تكاليفها من تركة الميت لان لان ذلك اخذ بغير حق شرعي وربما تضر بالحقوق الواجبة كالديون التي على الميت وكما اذا كان للميت ورثة فقراء او قصار
3:50فاخذ هذه التكاليف البدعية مع كونه بدعة هو ظلم وعدوان على الغير الثاني من الحقوق المتعلقة بالتركة الديون التي في ذمة الميت فيجب المبادرة بقظائها لتخليص الميت منها سواء كانت لله تعالى كالزكاة والحج والنذور والكفارات
4:16او كانت للادميين كالقروض واثمان المبيعات والاجورات وغيرها لان نفس الميت معلقة بدينه حتى يقضى عنه كما جاء في الحديث وجاء في الحديث ايضا ما من ميت يموت وعليه دين الا وهو مرتهن بدينه
4:39وتقدم الديون التي فيها رهون على الديون التي ليس فيها رهون واذا ضاقت التركة عن سداد الديون التي على الميت فان الغرماء يتحاصون فيها على قدر نسبة ديونهم كما يتحاصون في مال المفلس في الحياة
5:00سواء كانت هذه الديون كلها لله او كلها للادميين او كانت مختلفة بعضها لله وبعضها للادميين الثالث من الحقوق المتعلقة بالتركة الوصية بشرط ان تكون في حدود الثلث فاقل وبشرط ان تكون لغير وارث
5:22لقوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه لما سأله عن مقدار ما يصيبه قال الثلث والثلث كثير قال ابن عباس رضي الله عنهما لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع فان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث
5:44كثير متفق عليه ولا تجوز الوصية للورث بشيء قليلا كان او كثيرا وهي حرام. لحديث ابي امامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث
6:07رواه الخمسة الا النسائي وقد اجمع العلماء على العمل بمقتضاه لكن لو اجاز الورثة الرشيدون الوصية لاحد من الورثة بعد موت الموصي صحت لان الحق لهم فاذا سمحوا به فلا بأس
6:26وكذلك لو اجاز الورثة الوصية بما زاد على الثلث للاجنبي بعد موت الموصي صحت الوصية بذلك لان الحق لهم والدليل على تقديم الدين على الوصية وعلى الميراث ان الله تعالى لما ذكر المواريث قال من بعد وصيتي يوصى بها او دين
6:52وقدم اخراج الدين من التركة على اخراج الوصية منها مع ان الوصية مقدمة في الذكر في الاية الكريمة على الدين لان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ باخراج الدين قبل الوصية
7:09كما روى الامام احمد والترمذي وابن ماجه عن امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال انكم تقرأون من بعد وصيتي يوصي بها او دين وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية
7:27ولان الدين واجب على الميت والوصية تبرع منه والواجب مقدم على التبرع وقد اجمع العلماء على تقديم اخراج الدين على اخراج الوصية فان قيل ما الحكمة اذا في تقديم الوصية بالذكر مع تأخرها في الاخراج
7:49فالجواب ان الحكمة والله اعلم حث الورثة على الاهتمام باخراج الوصية وعلى عدم التساهل بها لان الوصية تبرع يؤخذ بدون عوظ واما الدين فانه يؤخذ بعوض فكان اخراج الوصية اشق على الورثة من اخراج الدين
8:12ولان ادائها مظنة لتفريط الورثة بخلاف الدين فان الوارث يهتم باخراجه اكثر ونفسه تطيب به اكثر من الوصية وايضا فان جانب الدين اقوى من جانب الوصية لان الدين له من يطالب به بقوة وهو الغريم
8:34بخلاف الوصية فان المطالب بها ضعيف. والله اعلم الرابع من الحقوق المتعلقة بالتركة الارث وهو خلافة عن الميت في المال بحيث ينتقل منه الى من يتصل به اتصال قرابة او نكاح او ولاء
8:54بعد ان تخرج من التركة من التركة هذه الحقوق السابقة يوزع الباقي على الورثة بحسب انصبائهم الشرعية والارث له اركان ثلاثة لا يتحقق الا بتحققها الاول المورث وهو الميت او الملحق بالاموات حكما. الثاني الوارث
9:19وهو الحي بعد المورث او الملحق بالاحياء حكما او تقديرا الثالث الحق الموروث وهو التركة والميراث نفع مستمر من الميت بعد وفاته لورثته قال تعالى واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله
9:41وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته وقال لسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكفهون الناس
9:58وهذا من كمال هذه الشريعة الاسلامية وانتظامها لمصالح العباد وعنايتها بحفظ المال وايصاله الى مستحقه حتى تقوم مصالح العباد على العدل والاستقامة والسداد وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين
10:20والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين