استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|190 من 194|كتاب القضاء|باب كتاب القاضي إلى القاضي|صالح الفوزان

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ
0:19صالح ابن فوزان الفوزان. ادرس مائة وتسعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0:37وحياكم الله الى حلقة جديدة من برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بشيخنا الكريم فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم
0:58في كتاب القضاء قال المؤلف رحمه الله تعالى باب كتاب القاضي الى القاضي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه
1:15قال رحمه الله باب كتاب القاضي الى قاظ اخر وهذا يحتاج اليه هذا العمل يحتاج اليه اذا كان المدعى عليه في غير بلد في غير بلد القاضي الذي سمع الدعوة
1:38او ان المحكوم عليه المحكوم عليه في غير بلد القاضي الذي الذي حكم بالقضية فانه يحتاج الى ان يكتب الى الى قاظ اخر ينفذ الحكم او يحكم بما ثبت فكتاب القاضي الى القاضي يحكم في يقبل في حالتين. الحالة الاولى
2:05فيما حكم به لينفذه القاضي الاخر المكتوب اليه. نعم الحالة الثانية فيما ثبت عند القاضي ليحكم به القاضي المكتوب اليه لان هذا يحتاج اليه لان لا تضيع الحقوق وكتاب القاضي الى القاضي هذا ثابت بالقرآن وبالسنة
2:29وبعمل المسلمين اما الكتاب ففي قوله تعالى عن بلقيس اني القي الي كتاب كريم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم فهذا كتاب حاكم الى حاكم وفي السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب الى عماله
2:53في الاقطار وكان الخلفاء الراشدون يكتبون الى عمالهم في الاقطار وينفذ المكتوب اليهم ما كتبه الوالي او القاضي فهذا عمل جار يدل عليه الكتاب والسنة والحاجة تدعو اليه الحاجة تدعو اليه كما يأتي. نعم
3:17احسن الله اليكم قال رحمه الله يقبل كتاب القاضي الى القاضي في كل حق حتى القذف نعم في كل حق لادمي يقبل كتاب القاضي الى القاضي في كل حق لادمي حتى القذف لان القذف حق للادمي
3:36اما حقوق الله جل وعلا فلا يكتب فيها ولا يقبل فيها كتاب القاضي الى القاضي لانها مبنية على الستر والمسامحة اما حقوق المخلوقين فانها مبنية على المشاحة والمطالبة نعم قال يقبل في كل حق حتى القذف لا في حدود الله كحد الزنا ونحوه. لانها مبنية على الستر وهي حق لله وهو
4:03على المسامحة نعم المثال يا شيخ المثال المثال لو حكم القاضي على شخص بالرجم لو حكم القاضي على شخص بالرجم فلا يكتب الى قاظ اخر ينفذ الرجم او حكم القاضي او سمع القاضي الشهادة على
4:25على الزنا او على السرقة فلا يكتب الى قاظ اخر ان يحكم بهذه الشهادة. لانها مبنية على الستر. نعم. ويترك لا يرجم ولا يقطع يحكم عليه القاضي الحاضر يحكم عليه القاضي الحاضر
4:40ولا يشاع الخبر ويكتب الى قاظ اخر نعم. نعم. قال ويقبل فيما حكم به لينفذه يعني يقبل كتاب القاضي الى القاضي في امرين. الامر الاول فيما حكم به لينفذه بما حكم به القاضي الكاتب
5:01لينفذه القاضي المكتوب اليه وكذلك فيما ثبت عند القاضي ليحكم به القاضي المكتوب اليه. نعم. نعم وان كان في بلد واحد ان كان في بلد واحد لا لا بد ان يكون بينهما مسافة قصر
5:21اذا قول المؤلف وان كان في بلد واحد؟ لا اعد. قال ويقبل مم. فيما حكم به لينفذه وان كان في بلد واحد ينفذها هذا اذا حكم به فيقبل اذا ولو كان في بلد واحد اما فيما ثبت عنده ليحكم به فلا لا بد يكون بينهما
5:42مسافة قصر. نعم ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به الا ان يكون بينهما مسافة قصره. هذا الفرق اذا كانت الكتابة فيما حكم به لينفذه المكتوب اليه. فيقبل ولو كان في بلد واحد واحد او بينهما اقل من مسافة قصر
6:01لان الحكم منتهي. نعم. ولم يبقى الا تنفيذه. التنفيذ. ولم يبقى الا التنفيذ اما اذا كان فيما ثبت عنده ليحكم به المكتوب اليه فلابد ان يكون بينهما مسافة قصر. نعم
6:17اثابكم الله. قال ويجوز ان يكتب الى قاظ معين والى كل من يصل اليه كتابه من قضاة المسلمين. يجوز ان يكتب الى قاض معين كان يكتب الى القاضي فلان في بلد كذا
6:32ويجوز ان يكتب الى العموم فيقول الى من يصل اليه كتابي من قضاة المسلمين لان بعظهم ينوب عن بعظ. نعم ولا يقبل الا ان يشهد به القاضي الا ان يشهد به القاضي الكاتب شاهدين
6:49فيقرأه عليهما ثم يقول اشهدا ان هذا كتابي الى فلان ابن فلان ثم يدفعه اليهما لا يقبل كتاب القاضي الى القاضي الا اذا شهد عدلا ان هذا كتاب فلان حملنا اياه
7:06ويقرأه عليهما حتى يعرفا ما فيه ثم يذهبان به الى المكتوب اليه ويشهدان عنده ان هذا كتاب فلان القاضي الفلاني اليك ان هذا كتاب القاضي آآ فلان اليك حملنا اياه اليك
7:26اما اذا لم يشهد عليه فانه لا يقبل خشية التزوير خشية التزوير ولكن اذا وجد ما يقوم مقام الشاهدين مثل الان الختم مثل الان الختم ختم القاضي وختم المحكمة فهذا يكفي
7:47هذا يكفي ولا حاجة الى ان يكون يشهد عليه شاهدين ويحملانه ويذهبان به لان هذا قد يتعذر والمدار على الثبوت والان يثبت اه كتاب القاضي الى القاضي بالختم ايضا اه ختم المحكمة والاجراءات المعروفة الان
8:10بين المحاكم نعم احسن الله اليكم شيخنا قال رحمه الله باب القسمة القسمة للشيء المشترك القسمة للاشياء المشتركة بين اثنين فاكثر وهي افراز النصيب افراز نصيب الشريك عن نصيب شريكه. هذه هي القسمة
8:32وقد دل عليها الكتاب والسنة والاجماع. كتاب في قوله تعالى واذا حضر القسمة اولوا القربى. اي قسمة تركة الميت فدل على انها تقسم لانها مشتركة واذا حضر القسمة اولوا القربى واليتامى
8:56والسنة النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فدل على ان فدل على ان القسمة موجودة والرسول صلى الله عليه وسلم حكم بها والحاجة تدعو الى هذا
9:18فان الشركة ظرر والقسمة وافراز الانصبة فيها راحة للشركاء كل يتصرف بنصيبه وينتفع به نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله لا تجوز قسمة الاملاك التي لا تنقسم الا بضرر
9:41او الا برد عوض الا برضا الشركاء نعم القسمة على نوعين قسمة التراضي وقسمة اجبار فالقسمة قسمة التراضي هي التي يكون فيها ظرر على احد الشركاء هذه لا تجوز الا بتراضيهم
10:01دفعا للظرر كالدور الضيقة والدكاكين الضيقة والاشياء القليلة فهذه اذا قسمت قل نفعها او تعطل نفعها ففيها ظرر على الشريك هذه لا تجوز الا بتراضي الطرفين او قسمة الاشيا غير المتساوية
10:22هذه ايضا لا تجوز الا برضا الطرفين لان فيها ظررا على بعظهم اما قسمة الاجبار فهي التي ليس فيها ضرر وليس فيها رد عوظ. كالاراظي الكبيرة والبساتين الواسعة هذه اذا قسمت لا يحصل ظرر على الشركاء
10:43نعم قال كدور لا تنقسم لا تجوز قسمة الاملاك التي لا تنقسم الا بضرر او برد عوظ الا برضى الشركاء كالدور الصغار الصغيرة الدار الصغيرة اذا قسمت آآ قل نفعها واذا كانت باقية
11:04فانها لم تقسم فانها يحصل بها النفع. مثل يكون بينهما غرفة بينهما دكان بينهما شقة من الشقق فما اذا اذا لم تقسم حصل الانتفاع والتأجير والسكنى اما اذا قسمت اصبحت اصبح نفعها
11:24قليل فيحصل ظرر هذا لا يجوز الا برضا الشركاء. نعم قال كالدور الصغار والحمام والطاحون الصغيرين؟ الحمام اللي هو محل الاستحمام الحمام عندهم محل الاستحمام ليس محل قضاء الحاجة هذا يسمى بالحش ويسمى بالخلا
11:45اما الحمام عندهم فهو الذي يراد للاغتسال والتنظف والعلاج ولا تقضى فيه الحاجة. نعم. والطاحون الطاحون كانوا في الاول يركبون الطاحون على على الماء على جريان الماء الذي ينزل بقوة يدير الرحاء
12:07اذا نزل بقوة يدير الرحى اذا كانت رحى مشتركة بين اشخاص فاذا قسمت ضاع الانتفاع بها فلا تقسم الا برضاهما. نعم والارض التي لا تتعدل باجزاء ولا قيمة. الارض الصغيرة التي لا تتعدل بالاجزاء
12:27والتي تتعدل بالاجزاء هي الارظ الواسعة اما الصغيرة هذي لا تتعدل بالاجزاء. نعم. كبناء او في بعضها. كان يكون بعضها فيه بناء وبئر والبعض الاخر ليس فيه شيء هذه ليست متساوية
12:47فلا تقسم الا برضاهما. نعم فهذه القسمة في حكم البيع هذه القسمة قسمة قسمة التراضي في حكم البيع يدخلها الخيار يدخلها آآ خيار المجلس وخيار الغبن ويدخلها خيار العيب تدخلها احكام البيع نعم فهذه القسمة لانها معاوضة لان فيها معاوضة نعم
13:16قال فهذه القسمة في حكم البيع ولا يجبر من امتنع من قسمتها لان البيع انما يكون عن تراضي قال تعالى الا ان تكون تجارة انت راض منكم. قال صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض
13:30وهذه القسمة بمعنى البيع فتكون لابد من التراضي. نعم واما ما لا ظرر ولا رد عوظ. هذا النوع الثاني النوع الثاني من نوعي القسمة وهو قسمة الاجبار وهو ما لا ظرر في قسمته
13:50نعم كالقرية والبستان كالقرية الواسعة او البيت الواسع يقسم ولا يحصل ظرر والبستان الكبير نعم والارض والدكاكين الارض الواسعة تقسم وهي متساوية الارض الواسعة وهي متساوية وليس في بعضها شيء دون بعض دون بعض. هذه تقسم قسمة اجبار
14:18نعم والدكاكين الواسعة الدكاكين الكثيرة او الدكان الكبير الذي اذا قسم يمكن ان ان يكون دكاء ان يكون دكانين فاكثر فهذا في قسمته فيجبر على من طلب القسمة يجبر من امتنع عن القسمة
14:37نعم والمكين والموزون من جنس واحد. ولا المكيل البر والحبوب من جنس واحد اذا اشتركوا في في بر او في موزون كالسمن وهو من نوع واحد فهذا يجبر من امتنع من القسمة لانه لا ظرر عليه
15:01فاذا كان طعام بين اثنين من البر او من الحبوب والثمار وطلب احد الشركاء القسمة فانه يقسم بالاصع او بالمكيال نعم قال كالادهان والالباني ونحوها في المكين والموزون. ايه هذا الموزون الادهان والالبان هذا في الموزون والمكيل في الحبوب. نعم
15:25اذا طلب الشريك قسمتها اجبر الاخر عليها. لانه لا ظرر عليه. هذه الكومة من الطعام بين اثنين. نعم. طلب احدهما القسمة تقسم لانه لا ظرر فيها. نعم. وهذه القسمة افراز لا بيع
15:41هذه القسمة ليست في حكم البيع مثل النوع الاول بل هي افراز للانصبة بعضها عن بعض وليس فيها خيار وليس فيها ما يشترط في البيع. نعم ويجوز للشركاء ان يتقاسموا بانفسهم
16:00وبقاسم ينصبونه او يسأل الحاكم نصبه يعني طريقة القسمة الطريقة التي يتوصل بها الى القسمة هي ثلاث طرق اما ان يتفقوا بينهم ويقتسمون بدون احد بدون تدخل احد. نعم. لهم ذلك
16:22الحالة الثانية ان ينصبوا قاسما من اهل الخبرة فيقسم بينهم الحالة الثالثة ان يطلبوا من الحاكم ان يقسم بينهم او يعمد من يقسم بينهم فاي طريق من هذه الطرق حصل صحت به القسمة. نعم
16:41قال واجرته على قدر الاملاك هجرة القاسم على قدر الاملاك. اذا كان لا يقسم الا باجرة فيتحملها الشركاء كل على قدر نصيبه فصاحب النصف عليه نصف الاجرة وصاحب العشر عليه عشر الاجرة وهكذا
17:00نعم فاذا اقتسموا او اخترعوا لزمت القسمة اذا اقتسموا وكل رضي بنصيبه لزمت القسمة ولا خيار فيها بخلاف النوع الاول فانه يدخله الخيار لانه في حكم البيع او يستعمل يعني ما رضوا لكن استعملوا القرعة
17:22والقرعة هي هي الاسهام هي الاسهام وذلك بان يكتب على رقاع اسم كل شخص من الشركاء ثم يضعونها في كيس ثم يأمرون شخصا لا يعلم ولم يحضر كتابة هذه الاسماء
17:44فيخرج هذه الاوراق ويضع كل ورقة على قسم فكل يأخذ ما وقع عليه اسمه والقرعة حل شرعي القرعة حل شرعي يميز المشتبهات قد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا يقرع بين نسائه
18:04فمن خرجت لها القرعة سافر سافر بها نعم قال وكيف اقترعوا جاز؟ اي نعم كيف اقترعوا؟ اما بحصى او برقاع يكتبون نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب الدعاوى والبينات
18:24نعم الدعاوى جمع دعوى والبينات جمع بينة والدعوة هي الطلب. قال تعالى ولهم ما يدعون اي ما يطلبون. فالدعوة هي الطلب والبينات جمع بينة وهي ما يبين الحق ويوضحه وهو العلامة
18:46والاية نحو ذلك نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله المدعي من اذا سكت ترك والمدعى عليه من اذا سكت لم يترك. هذا تعريف المدعي والمدعى عليه. المدعي من اذا سكت ترك لان الحق له
19:03ان شاء طالب وان شاء سكت واما المدعى عليه فهو من اذا سكت لم يترك كما سبق انه اذا حضر عند القاضي ودعى احدهما فان القاضي يطلب من الاخر المدعى عليه
19:19ان يجيب عن هذه الدعوة اما بنفي واما باثبات فاذا ادعى عليه وطالب بالبينة فان لم يكن له بينة طلب من المدعى عليه عن ان يحلف كما سبق نعم ولا تصح الدعوة والانكار الا من جائز التصرف. لا تصح الدعوة
19:44من المدعي ولا الانكار من المدعى عليه الا من جائز التصرف وهو البالغ الرشيد البالغ البالغ العاقل البالغ العاقل يخرج بذلك الصبي هذا لا يقبل منه دعوة ولا يقبل منه انكار
20:07وكذلك المجنون ولو كان كبيرا هذا لا يقبل منه دعوة ولا انكار لانه ليس له عقل ولا وليس له قصد ولا نية. نعم احسن الله اليكم قال واذا تداعيا عينا بيد احدهما
20:27فهي له مع يمينه اذا اذا تداعيا عينا كل واحد يقول هذه لي. هذه هذه هذه السلعة لي او هذه السيارة لي فان كانت بيد احدهما فهي له مع يمينه لمن هي بيده مع يمينه. لان وضع اليد عليها دليل على انها له
20:51فيحكم له بوظع اليد مع اليمين انها له. لانه قد يكون بيده وهي ليست له فيطلب منه اليمين على ان هذه له. هذه التي بيده انها ملكه. فاذا حلف فانه فانها تكون له
21:09ولا يكون للمدعي فيها شيء لقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر وهذا يقويه وضع اليد ايضا. نعم قال الا ان تكون له بينة فلا يحلف
21:24الا ان يكون من هي بيده له بينة على انها له فلا يحلف. يعني لا يحلف فلا يحلف لان البينة تكفي نعم. اذا نقول الا ان تكون له بينة فلا يحلف. اي نعم. وان اقام كل واحد بينة
21:41انها له قضي للخارج ببينته ولغت بينة الداخل اي نعم اذا تداعيا عينا وهي بيد احدهما اذا تداعيا عينا وهي بيد وهي بيد احدهما ولا بينة لهما نقلنا فيما سبق انها تكون لمن هي بيده مع يمينه مع يمينه
22:02الا ان تكون له بينة فلا يحلف لا يحتاج الى يمينه الى يمين لو اقام كل منهما بينة المدعي الخارج الذي ليست بيده اذ اقام بينة على دعواه ان هذه له
22:17واقام المدعى عليها الذي هي بيده بينة انها له تعارضت البينات تقدم بينة الخارج تقدم بينة الخارج على الذي هي بيده وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي
22:35واليمين على من انكر هذا على المذهب والقول الثاني وهو قول الاكثر ان انه يحكم لمن هي بيده انه يحكم لمن هي بيده وتقبل بينة من هي بيده لانه صار اقوى من الخارج
22:54معه وظع اليد ومعه البيضة. البينة نعم وهذا الراجح هذا هو الراجح ان شاء الله احسن الله اليكم قال رحمه الله كتاب الشهادات الشهادة الشهادة من اسباب او من طرق الحكم. الشهادة من
23:12طرق الحكم القظائي القاضي يحكم بالشهود او بالاقرار كما يأتي نعم. قال رحمه الله تحمل الشهادة في غير حق الله فرض كفاية وان لم يوجد الا من يكفي تعين عليه
23:33عندنا تحمل الشهادة وعندنا اداء الشهادة تحمل الشهادة هذا فرض كفاية ارض كفاية اذا قام به من يكفي وتحملها من يكفي فلا يلزم البقية انهم يتحملونها لانه حصل المقصود والا وان لم يكن وان لم يوجد في المكان الا
24:01الا واحد فانه يتعين عليه ان يتحمل الشهادة لئلا يظيع الحق والله جل وعلا يقول ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا وهذا يشمل اه يشمل اه التحمل ويشمل الاداء. اذا دعوا للتحمل
24:21آآ فانهم يقبلون ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا دعوا الى التحمل فلا يجوز لهم ان يأبوا لان هذا فيه حفظ الحقوق. فاذا قيل اشهد يا فلان على على البيع او اشهد على الاجارة
24:38او يشهد على عقد النكاح وليس هناك غيره فانه يجب عليه ان ان يتحمل الشهادة لاجل اثبات الحق نعم اما اذا كان فيه اناس كثيرون يصلحون للشهادة فان تحملها فرض كفاية. اذا قام بها من يكفي
24:57فلا يلزم الباقين تحملها. نعم الاية في قوله تعالى ولا يبى الشهداء اذا ما دعوا المقصود منها التحمل للاداء. تحمل ولا اداء. نعم. ايوا ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا للتحمل
25:10او ادعوا للاداء لاجل ظمان الحقوق لان لا تظيع. نعم احسن الله اليكم قال واداؤها فرض عين على من تحملها. اما اداؤها فهو فرض عين على من تحملها متى دعي اليه وقدر بلا ظرر؟ بشروط
25:29يجب على من تحمل الشهادة ان يؤديها بشروط. الشرط الاول ان ان يطلب منه ذلك. ان تطلب منه الشهادة. الشهادة. فان لم اطلب منه فانه لا يقول انا عندي شهادة لكم
25:44بل ان طلبوها وقد جاء في الحديث انه في اخر الزمان يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون. هذا من علامات الساعة فان طلب منه شهد والا فانه لا لا يشهد الشرط الثاني الا يكون عليه ظرر اذا اذا شهد
26:03في بدنه او في ماله او في اهله فاذا كان مهددا بالظرر من المشهود عليه فانه لا ظرر ولا ظرار فلا يلزمه اداء الشهادة لما يلزم عليه من الضرر. نعم
26:18قال متى دعي اليه وقدر بلا ضرر في الشرط الثالث ان يقدر على اداء الشهادة؟ يعني ثلاثة شروط الشرط الاول ان تطلب منه الشهادة الشرط الثاني ان يقدر على اداء الشهادة
26:35الشرط الثالث الا يكون عليه ظرر من اداء الشهادة فاذا توفرت الشروط وجب عليه اداؤها لقوله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه والله بما تعملون عليم. نعم
26:54قال بلا ضرر في بدنه او عرضه او ماله او اهله. اي نعم اذا خاف ظررا من المشهود عليه يلحقه فانه لا ظرر ولا ظرار نعم وكذا في التحمل وكذا في التحمل لابد من من هذه الشروط ان ان يكون قادرا على التحمل
27:15ان ان يدعى الى التحمل ان يدعى الى التحمل الى التحمل ان يكون قادرا عليه الا يكون عليه ظرر في التحمل نعم ولا يحمل ولا يحل كتمانها ولا ان يشهد الا بما يعلمه
27:33لا يحل كتمان الشهادة لقوله تعالى ولا تكتموا الشهادة. فاذا توفرت الشروط الاداء فلا يحل له كتمانها اي الا تظيع الحقوق ولان هذا امانة في ذمته نعم ولا ان يشهد الا بما يعلمه. يشترط في الشهادة ان يكون الشاهد عالما بما يشهد
27:58ان يكون عالما بما يشهد لقوله تعالى الا من شهد بالحق وهم يعلمون. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد
28:11والحديث فيه مقال ولكن معناه صحيح كما قال اهل العلم يشترط ان يكون عالما لا يشهد بالظن لا يشهد بشيء يظنه ظنا بل لا بد ان يعلم صحة ما شهد به اما عن سماع
28:28من المشهود عليه او عن استفاضة بين الناس نعم هذا الشيخ يتساهل فيه كثير من الشهود ان يشهد مجاملة او مساعدة وهو لم يعلم احيانا يصدق طالب الشهادة واحيانا لا يصدق يأخذ
28:44بسبب الحياء اشهد انها اقوى من البيع اشهد ان هذا ابني اشهد ان لا يجوز هم اتخذوا الان الشهادة على انها فزعة كما يسمون يسمونها فزعة ومساعدة. نعم. فيشهد معه وهو لا يدري عن الواقع. وقد يدري ويتعمد
29:02من اجل مساعدة فلان او من اجل نفعه وهذا في الحقيقة ليس نفعا وانما هو ظرر لانه ادخل عليه ما ليس له الله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله
29:22ولو على انفسكم او الوالدين او الاقربين. ان يكن غنيا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا قال تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط
29:41كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي ذر قل الحق ولو كان مرا
30:01فيجب على الشاهد ان يتثبت في شهادته والا يحابي بها احدا وانما يشهد لله عز وجل يشهد لله لا لاجل المخلوق او يحابي مع المخلوق او يكذب من اجل مصلحة المخلوق
30:20هذه شهادة ويمين يحاسب عنها يوم القيامة والله وصف المنافقين بانهم يشهدون بما ويقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم نعم احسن الله اليكم بهذا التوجيه اللطيف نأتي على نهاية لقاء حلقتنا ونرجي الحديث عن كتمان الشهادة وادائها الى حلقة قادمة ان شاء الله مستمعينا
30:44الكرام هذه في الختام تحية لشيخنا جزاه الله خيرا على ما تكرم به من الشرح والبيان وتحية لكم من مهندس الصوت زميلنا سهل الركوبي حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.