شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|189 من 194|كتاب القضاء|باب طريق الحكم وصفته|صالح الفوزان
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ
0:19صالح ابن فوزان الفوزان. ادرس مائته تسعة وثمانون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0:37وحياكم الله الى حلقة جديدة من برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بشيخنا الكريم فحياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم
0:57في كتاب القضاء قال المؤلف رحمه الله تعالى باب طريق الحكم وصفته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال رحمه الله باب طريق الحكم وصفته
1:18الحكم هو اصل النزاع. نعم بين المتخاصمين وطريقه اي السبب الموصل اليه وصفته كيفيته والمراد هنا حكم القاضي. نعم قال اذا حضر اليه خصمان قال ايكم المدعي؟ اذا حضر الى القاضي خصمان
1:47فانه يجلسهما امامه ثم يقول ايكما المدعي لان هذا ليس فيه تخصيص لاحدهما دون الاخر نعم فان سكت حتى يبدأ جاهز فمن سبق بالدعوة قدمه. فان سكت القاضي ولم يقل ايكما المدعي
2:13حتى يبدأ الخصم جاز ذلك فهو مخير بين ان يقول ايكما المدعي وبين ان يسكت حتى يبدأ آآ المدعي نعم. فمن سبق بالدعوة قدمه. فمن سبق من الخصمين بالدعوة قدمه على الاخر
2:33قوله صلى الله عليه وسلم من سبق الى ما لم يسبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو احق به. نعم فان اقر له حكم له عليه اذا ادعى المدعي على خصمه بشيء
2:50ثم اقر المدعى عليه ايعترف بما ادعى عليه حكم به لانه لانه اعترف بما ادعي به عليه نعم وان انكر قال للمدعي ان كان لك بينة فاحضرها ان شئت. يعني اذا ادعى الخصم فان القاضي يقول للمدعى عليه ماذا تقول
3:21فان اعترف بما ادعى به عليه حكم حكم عليه بما ادعي به عليه وان انكر فان القاضي يقول للمدعي الك بينة والبينة هي الشهود نعم. قال فاحضرها ان شئت فان احضرها سمعها وحكم بها. فان قال المدعي لي بينة
3:48فان القاضي يقول له احضرها ان شئت ولا يقول له احضرها من باب الالزام وانما يقول ان شئت فان احضرها سمعها القاضي وحكم بها. نعم. ولا يحكم بعلمه ولا يحكم القاضي بعلمه ولو كان يعرف
4:11ان المدعي صادقا فانه لا يحكم له بذلك بل لا يحكم الا باعتراف المدعى عليه او بالبينة التي يدلي بها المدعي او او بالنكول بان ينقل المدعى عليه فيحكم عليه القاضي كما يأتي
4:40يعني لا يحكم القاضي الا باحد ثلاثة امور اما باعتراف المدعى عليه. نعم. واما باقامة المدعي للبينة على ما ادعى عليه واما بان آآ يمكل عن اليمين فيقضى عليه كما يأتي. نعم
5:00وان قال المدعي ما لي بينة اعلمه الحاكم ان له اليمين على خصمه على صفة جوابه فان قال المدعي ما لي بينة فان القاضي يقول له ليس لك على خصمك الا اليمين
5:18لقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر ولما اختصم اليه خصمان رجل كندي ورجل حضرمي قال النبي صلى الله عليه وسلم للمدعي احضر البينة قال ليس لي بينة قال ليس لك الا يمينه
5:43نعم على صفة جوابه ان له اليمين على خصمه على صفة جوابه نعم على صفة جواب المدعى عليه فاذا قال المدعى عليه ليس له عندي شيء وليس للمدعي بينة فان القاضي يطلب منه فان فان المدعي يطلب من القاضي ان يحلفه
6:08فيحلف على صفة جوابه بان يقول والله ما له عندي شيء نعم على صفة ما اجاب به المدعي فاذا قال ليس له عندي شيء فانه يحلف ويقول والله ليس له عندي شيء نعم
6:28على صفة ما اجاب به من دعا عليه. اي نعم فان سأل احلافه احلفه وخلى سبيله ان سأل المدعي احلاف المدعى عليه فان القاضي يحلف المدعى عليه فاذا حلف خلى سبيله
6:45لانه لم يثبت عليه شيء نعم. ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي. لو لو بادر المدعى عليه وحلف قبل ان يطلبها المدعي فانها لا يعتد بها فلا بد ان يطلب المدعي تحريف خصمه
7:05ولابد ان يأمره القاضي بذلك فان حلف قبل طلب المدعي وقبل تحليف القاضي له فانه لا يعتد بهذه اليمين. نعم وانك قضى عليه فيقول فانك ليعني ابى ان يحلف فانك الاب ان يحلف قضى عليه القاضي وحكم عليه بالنكول
7:33فيقول له ان حلفت والا قضيت عليك. فان لم يحلف فانه يقضي عليه لان لان امتناعه من اليمين دليل على صحة قول خصمه دليل على صحة قول المدعي عليه. نعم
7:53قال وانك لقضى عليه فيقول ان حلفت والا قضيت عليك فان لم يحلف قضى عليه. يعني لا يقضي عليه بمجرد النكول وانما يقول له ان حلفت والا قضيت عليك حتى يكون على بينة
8:09فان ابى ان يحلف بعد قول القاضي ان حلفت والا قضيت عليك فانه يقضي عليه لانه اصبح غير معذور. نعم وان حالة المنكر ثم احضر المدعي بينة حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق. تقدم انه اذا اذا طالب المدعي
8:32بيمين المدعى عليه وحلفه القاضي فانه يخلي سبيله لكن لو احضر المدعي بينة بعد ذلك فان القاضي يسمعها ويقضي بها ولا تكون اليمين مزيلة للحق وانما تكون مزيلة للخصومة فقط. نعم
8:56احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل ولا تصحوا الدعوة الا محررة معلومة المعلومة المدعى به. نعم. تقدم ان القضية تتكون من اثنين مدعي ومدعا عليه. عليه ودعوى مدعي ومدعا عليه ودعوة. ودعوى. انتهينا من المدعي المدعى عليه والاجراءات
9:27التي تكون او التي تتخذ معهما انتقل المصنف الى الى الركن الثالث وهو الدعوة. نعم. الدعوة لابد لها من شروط لا تصح الا اذا توفرت بها لها شروط الشرط الاول ان تكون معلومة المدعى به. فلا يدعي بشيء مجهول
9:49بان يقول هذا لي عنده حق هذا شيء مجهول لابد ان يبين يقول هذا له هذا لي عنده دراهم لي عنده حيوان لي عنده كذا لي عنده دين في ذمته
10:08عدده وكذا وكذا فيبين المدعى به. نعم قال ولا تصح الدعوة الا محررة معلومة مدعى به الا ما نصححه مجهولا كالوصية. الاول ان تكون محررة لان تكون الدعوة بان تكون الدعوة بلفظ صريح
10:34في الادعاء تكون الدعوة بلفظ صريح في الادعاء وتكون معلومة المدعى به. فلا تكون الدعوة على شيء مجهول لان المجهول لا يمكن الزام الخصم به نعم قوله شيخ محررة يعني بلفظ صريح؟ اي نعم. ليس المقصود مكتوبة؟
10:55لا محررة سواء كانت بلفظ او مكتوبة. مم. ولا تكفي الكتابة لابد لازم من النطق احسن الله الدعوة لا يكفي فيها الكتاب لابد ان تكون بالنطق فان كان المدعي يستطيع انه ينطق والا يوكل اذا كان
11:11او لا يحسن الكلام فانه يوكل من يطالب له بحقه. نعم. قال معلومة المدعى به. نعم. بخلاف الدعوة في المجهول فلا تسمع لانه لا يمكن الالزام بالشيء المجهول الا بالاشياء التي
11:29التي تسمع في المجهول كما يأتي نعم قال الا ما نصححه مجهولا كالوصية نعم الا ما يصح مجهولا كما سبق في الوصية انه لو اوصى بشيء فانها تصح ويعطى اقل ما يقع عليه اسم الشيء. نعم
11:49وبعبد من عبيده مهرا وكذلك لو لو ادعت عليه بعبد من عبيده مهرا لها فقولها عبد من عبيده هذا مجهول فيعطى تعطى اقل ما يقع عليه اسم العبد. نعم ونحوه
12:08ونحو ذلك مما اه تقبل فيه الدعوة وهو مجهول نعم. وان ادعى عقد نكاح او بيع او غيرهما فلا بد من ذكر شروطه. اذا ادعى عليه عقد النكاح فلا بد من ذكر شروط العقد لان العلما يختلفون في الشروط
12:29فربما يكون هذا القاضي لا يرى هذه الشروط التي فيها هذا العقد فلا يسمع الدعوة به فلا بد ان يذكر شروط النكاح هل هي متوفرة كما يريدها القاضي او لا
12:47وكذلك عقد البيع لابد ان يذكر شروطه لان العلماء يختلفون في شروط البيع فيذكر شروط البيع هل هي حتى يعلم هل هي متوفرة والقاضي يراها او او لا يراها؟ نعم
13:04وان ادعت امرأة النكاح رجل لطلب نفقة او مهر او نحوهما سمعت دعواها. اذا ادعت المرأة نكاح الرجل. نظرنا قصدها في في الدعوة فان كانت تريد من دعوى النكاح ما يترتب عليه من النفقة والحقوق الزوجية
13:27فانها تسمع دعواها بذلك لان لانها لها منفعة في ذلك وهذا الحق لها اما ان كانت تدعي النكاح من اجل من اجل اه النكاح نفسه والاستمتاع فهذا حق للزوج وليس حقا لها فلا تسمع دعواها به. نعم
13:55وان لم تدعي سوى النكاح لم تقبل. نعم لان هذا من حق الزوج وليس من حقها نعم دعوى النكاح يعني نعم دعوى النكاح بمعنى بمعنى الاستمتاع وعلى الاستمتاع والزوجية هذا من حق الزوج
14:15هو الذي يطالب به. اما ما يترتب على النكاح من المهر ومن النفقة. والسكنة والكسوة فهذا من حقها هي. نعم وان ادعى الارث ذكر سببه. وان ادعى ان فلانا مات وانه يرثه
14:32فنقول له لابد ان تذكر السبب لان اسباب الارث مختلفة لان اسباب الالف مختلفة وهي النكاح والولاء والنسب فباي شيء ترثه نعم وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا هذا ما يشترط في البينة
14:54التي يدلي بها المدعي يشترط العدالة في الشاهد قوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم الشذوذوي عدل منكم والعدل هو المستقيم في دينه نعم لان لان الشهادة اخبار والله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا
15:23يعني تثبتوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالفاسق لا يقبل خبره ولا تقبل شهادته ويشترط ان يكون عدلا نعم هل يختلف معيار العدالة يا شيخ من زمن الى زمن
15:42نعم يختلف يختلف معيار العدالة من زمن الى زمن ويعتبر الامثل فالامثل في كل زمان بحسبه نعم احسن الله اليكم. قال وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا. ظاهرا وباطنا والصحيح انها تعتبر ظاهرا اما الباطن فهذا لا يعلمه الا الله الا الله سبحانه وتعالى فاذا كان الشاهد لا يعلم ولا يظهر عليه شيء
16:09من الفسق فانها تقبل عدالته ولو كان في الباطل لا ندري عنه لان البواطن ليس لها الا الله سبحانه وتعالى لا يعلمها الا الله وجاء اعرابي فشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم برؤية الهلال
16:27فقبل شهادته وهو لا يعرفه يعني في الباطن نعم لان المسلم الاصل فيه العدالة ويوكل امره الى الله سبحانه وتعالى ولسنا مكلفين بمعرفة البواطن نعم احسن الله اليكم. قال ومن جهلت عدالته سئل عنه
16:48نعم اذا كان القاضي يجهل عدالة هذا الشاهد فانه يسأل عنه من يعرفونه يسأل عنه من يعرفونه. اما اذا كان القاضي يعلم عدالته فانه يقبله. نعم. هذا ما قاله المؤلف رحمه الله. قال وان علم عدالته عمل بها. نعم لان المقصود وجود العدالة فاذا
17:11بها القاضي فعلمه يكفي في ذلك. اما اذا كان القاضي يجهل هذا الشاهد فانه يسأل عنه من يعرفه ممن لهم به صلة من من الثقات. نعم ولا يكون هذا مما استثني على القاضي ان يقضي بعلمه في علمه بعدالة البينة
17:30لا هذا في الحكم ذاك الحكم لا يحكم بعلمه واما مسألة معرفة عدالة الميت واما معرفة الشخص الشاهد اذا كان القاضي يعرفه فلا فلا حاجة الى طلب من يعرفه نعم
17:47وان جرح الخصم الشهود كلف البينة به اذا كان اذا كان الشاهد عدلا اذا كان الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا او ظاهرا فقط كما سبق فانه يقفل الا ان يجرحه المدعى عليه المشهود عليه يجرح الشاهد
18:10فحينئذ يطلب منه البينة اثبات الجرح الذي ادعاه ويمهل ثلاثة ايام فان جاء بشاهدين يشهدان على ما قال فانها ترد هذه الشهادة والا فانه يقضى عليه ولا يقبل جرحه بدون بينة
18:30لقوله صلى الله عليه وسلم ليعطى الناس بدعواهم لدى قوم دماء قوم واموالهم. نعم قال كلف البينة به وانظر له ثلاثة ايام ان طلبه كلف البينة به يعني بالجرح ان يثبته
18:49وانظر ثلاثة ايام حتى يتمكن من اثبات ما قال اذا طلب ذلك وان لم يطلب ذلك فانه لا يمهل بل يقال هات البينة فان لم يأتي فانه لا ينظر الى جرحه. نعم
19:05وللمدعي ملازمته فان لم يأت ببينة اذا طلب الامهال ثلاثة ايام اذا جرح البينة فانه يمهل ثلاثة ايام باثبات الجرح وللمدعي ان يلازمه بمعنى ان يحافظ عليه في ذهابه وايابه ويتابعه
19:27ولا يفارقه لان لا يهرب. هذا معنى الملازمة نعم فان لم يأت ببينة حكم عليه. فاذا امهل ثلاثة ايام ولم يأتي ببينة تثبت الجرح فانه يحكم عليه بالبينة لان عدم اتيانه
19:46بما يثبت الجرح دليل على انه كاذب في تجريحه نعم وان جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم اذا جهل القاضي سبق ان القاضي اذا كان يعلم عدالة البينة فانه يحكم بها وليس بحاجة
20:07الى سؤال واما اذا كان يجهل حال البينة كالقاضي يطلب التعديل يطلب تعديل البينة نعم فان قال فان وان جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم. طلب من المدعي تزكيتهم بان يأتي بشاهد
20:29يشهدان على ان هذا الشاهد انه عدل. نعم. قال ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته يكفي في تزكية بتزكية الشاهد عدلان شاهدان عدلان على ان فلانا على ان فلانا عدل وانه
20:53وانه محل ثقة والصحيح انه يكفي انه يكفي شاهد واحد. اذا اتى بمعدل واحد فانه يكفي. نعم ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة الا قول عدلين هذه امور يحتاج اليها القاضي في قضائه
21:19وهي التعريف فاذا جاء شخص والقاضي لا يعرفه فهو القاضي لا يعرفه او شاهد والقاضي لا يعرفه فانه لا بد من ان ان ان يعرفه اثنان يشهدان بان فلان المعروف نعم
21:43نعم. ولا يقبل في الترجمة. والترجمة. والتزكية. الترجمة هي يحتاج اليها القاضي في اللغات الاجنبية. نعم. اللغات الاجنبية فاذا كان احد الخصمين اعجميا فان فان القاضي يحتاج الى من يترجم له كلام
22:03كلام هذه اللغة الاجنبية حتى يعرفها القاضي ويحكم بها فيشترط في الترجمة اثنان يعرفان اللغة التي ينطق بها الخصم بان يقول هذا معنى كلامه ولا يكفي مترجم واحد. نعم والتزكية التزكية كما سبق
22:30اذا جرح الخصم اذا جرح الخصم الشاهد كلف ان يأتي بشاهدين يشهدان على تجريحه ولا يكفي ولا يكفي مزك واحد نعم ويقال والتزكية هو الجرح نعم والجرح كذا نعم والتعريف والتعريف كما سبق والرسالة الرسالة اذا ارسل القاضي رسالة
23:00الى الى قاظ اخر فانه كما يأتي في كتاب القاضي الى القاضي انه يشترط شهادة اثنين على ان هذه الرسالة هي من القاضي فلان نعم التعريف ما المقصود به يا شيخ؟ التعريف الشخص المجهول. اه. نعم. الا قول لا قال لا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة الا
23:28فقول عدلين قول شاهدين عدلين على ما سبق على على التعريف على التزكية على الترجمة على الرسالة لابد من شاهدين لقوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم يعني شاهدين نعم ويحكم على الغائب اذا ثبت عليه الحق
23:49هذه مسألة اذا ادعى مدع على غائب على غائب عن مجلس الحكم فلا يخلو من حالين. الحالة الاولى ان يكون الغائب في البلد. في بلد القاضي. نعم. فلابد من احضاره
24:06لابد من احضاره وسمع كلامه الحالة الثانية ان يكون غائبا مسافة قصر ففي هذه الحالة اذا اذا ادعى عليه واتى بالبينة فان القاضي يحكم عليه وهو غائب فان القاضي يحكم عليه وهي وهو غائب لان لا تضيع الحقوق. الحقوق ولان لا يتخذ هذا وسيلة الى اضاعة الحقوق. اذا خاف
24:34ان يقضى عليه هرب وصار في بلد اخر فما دام ان المدعي اتى بالبينة فانه يحكم له فانه يحكم له لتعذر سماع قول المدعى عليه ولان تأجيل القضية يفوت على المدعي حقه
24:54فيحكم له على المدعى عليه الغائب والدليل على هذا ان فاطمة ان والدليل على هذا ان هند بنت عتبة اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت ان ابا سفيان رجل شحيح
25:12لا يعطيني ما يكفيني وولدي فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فحكم صلى الله عليه وسلم على ابي سفيان وهو غائب لانه يعرف صدق المدعي
25:29نعم احسن الله اليكم قال وان ادعى على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم واتى ببينة لم تسمع الدعوة ولا البينة. نعم هذا الذي ذكرنا انه اذا ادعى على غيب لا يخلو من حالين
25:44الحالة الاولى ان يكون غائبا في البلد في بلد القاضي يعني دون مسافة قصر هذا معنى الحاضر الحاضر هو من كان دون مسافة القصر عن مجلس الحكم ففي هذه الحالة لا تسمع الدعوة ولا البينة حتى يحضر الخصم
26:02لانه يمكن احضاره كونه حاضرا الحالة الثانية ان يدعي على غائب مسافة قصر فاكثر فهذا هو الذي يحكم للمدعي اذا اقام البينة يحكم في حالة غياب المدعى عليه. واذا حكم على الغائب ثم حضر الغائب فهو على حجته
26:24اذا حضر الغائب فهو على حجته فاذا رضي بالحكم امضي واذا لم يرظى بالحكم فانه يسمع جوابه عن الدعوة يجرى عليه ما سبق. نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا شيخنا الكريم ايها المستمعون الكرام
26:44الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن استماعكم
26:58حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته