325 - شرح صحيح البخاري كتاب الحيض | باب : إِذَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَض - رقم الحديث 325
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد اللهم انا نسألك رحمتك فهي خير مما يجمعون
0:21مجلسنا هذا اليوم في شرح الحديث الخامس والعشرين بعد الثلاث مئة قال الامام البخاري باب اذا حاضت في شهر ثلاث حيض وما يصدق النساء في الحيض والحمل وفيما يمكن من الحيض؟ ومن هذا باب المسيح
0:42وذكر له البخاري بعض المعلقات لشرح هذا الباب النفيس. فهنا باب اذا حاضت اي باب بيان حكم الحائط اذا حاضت في شهر واحد. باب اذا حاضت في شهر ثلاث حيض
1:00وثلاثة بفتح الياء جمع حيفا والحيض يزيد وينقص ويتقدم ويتأخر والغالب ان فيضة الشهر مرة واحدة والعادة غالبها سبعة او ستة ايام وقد تكون خمسة ايام وقد تزيد الى ثمان او اكثر
1:30عند الجمهور اي الى خمسة عشر يوما شطر دهرها وبعض الحيض في الجملة باب عظيم احجم بعض اهل العلم عن الافتاء فيه في كثرة مسائله والمرأة مأمونة على امور الحيض كما في الاية التي استدل بها الامام البخاري
1:51ولا يحل لهن ان يختمن ما خلق الله في ارحامهن وقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون فهنا قال باب اذا حاضت في شهر ثلاث حيض وما يصدق النساء طبعا هذا عطف على الجملة قبلهن اي وبيان ما يصدق فيه النساء
2:13وما يصدق النساء في الحيض والحمل وفيما يمكن من الحيض اي اذا لم يمكن لم تصدق ثم قال البخاري مدللا على هذا الباب لقوله تعالى ولا يحل لهن ان يكتبن ما خلق الله في ارحامهن
2:34قال ويذكر عن علي ويذكر عن علي وشريح. طبعا هذا وصله يعني اسنده الدارمي في سننه وابن حزم في المحلل ويذكر عن علي وشريح وهو شريح ابن الحال في الكندي ابو امية الكوفي
2:54استقظاه عمر على الكوفة واغره من بعده الى ان تركه بنفسه القضاء زمن الحجاج. طبعا قيل عاش مئة وعشرين عاما وقيل عاش مئة عام يقول هنا البخاري ويسأل عن علي استشهد عام اربعين للهجرة
3:15وشريث في عام ثمانية وتسعين ويذكر عن علي وشريح ان امرأة جاءت ببينة من بطانة اهلها اي نساء من خواص اهلها يشهدن لها بامكان من دعتهم ان امرأة جاءت لبينة من بطانة اهلها اي تشهد ان هذا يكون
3:39ممن يرضى دينه ممن يرضى دينه في معروف العدالة انها حاضت ثلاثا في شهر صدقت. طبعا قلت بان هذا اسنده الدارمي وابي حزم المحلى وذكر ابن مصلح في المبدع الجزء الاول الحادية والسبعين بعد المائتين وابن تيمية في شهر تسعين واربعين تسع وسبعين واربع مئة
4:01ان الامام احمد قد احتج به وقال عطاء طبعا هذا هو عطاء ابن ابي رباح وهو عالم من العلماء الاسباب وهذا الاثر ايضا اخرجه اخرجه الدارمي لرقم سبع واربعين وثمانية
4:20وقال عطاء اقرأها ما كانت اي اقرأها في زمن عدة هي ما احتاجته قبل العدة والاخراج جمع قرء وهو الحيض على الصحيح من قولي الفقهاء اقرؤها ما كانت وبه قال ابراهيم وهو ابراهيم النفعي اي قال لمثل ما قال به عطاء
4:43وقول ابراهيم مصطفى عبدالرزاق في مصنفه عشرة الاف وتسع مئة واربع وسبعين وبه قال ابراهيم وقال الحيض يوم الى خمسة عشر الحيض يوم الى خمسة عشر طبعا هذا المثبت من نسختنا الخطية
5:01وحاشية محطوطة البقاع وصححه زكريا الانصاري في منحة الباري في اول صفحة سبع وخمسين وستمية وهو رواية ابي ذروة ابن عتاكة وفي اصل السلطانية خمس عشرة وقال معتمر وهو معتمر ابن سليمان معتمر اسم فاعل من اعتبره وهو معتمر من الثمرة
5:24معتمر ابن فاعل من اعتمر وهو معتمر ابن سليمان كان اعبد اهل زمانه وهذا الاثر الذي ساقه البخاري وسلف الدارمي في سننه وقال مؤتمر عن ابيه وابوهلي وسليمان قال شعبة ما رأيت اصدق
5:43من سليمان كان اذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وقال شكه يقين وكان يصلي الليل كله بوضوء العشاء نسأل الله ان يرحمه وان يرحمنا ان يرحم امة محمد. امين. احسنت يا طارق
6:07اذا وقال عطاء وهنا وقال معتمر عن ابيه سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة بخمسة ايام قال النساء اعلم بذلك قال النساء اعلم بذلك ولذلك النساء
6:28يتكرر عندهن هذا فيكن صاحبات خبرة قال البخاري حدثنا احمد ابن ابي رجاء وهو عبد الله عن احد ما احمد بن عبد الله ابن ايوب الهروي وهو ثقة قال الحاكم
6:43هو امام عصره بهارات في الفقه والحديث توفي عام اثنتين وثلاثين ومئتين. ويثنى احمد بابي الوليد قال حدثنا ابو اسامة وهو حماد ابن اسامة الكوفي قال سمعت هشام قالت هشام ابن عروة توتي عن خمس واربعين قال اخبرني ابي الزبير عن عائشة ان فاطمة بنت ابي حبيش
7:09سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت اني استحاض فلا اصبر. واستحاض ان يستمر الذنب بعد ايام معتادة من الاستحاضة جريان دم من فرد المرأة في غير اوانه اني السحاب فلا اطهر افادع الصلاة؟ قال لا. ان ذلك عرض. طبعا يروى ذلك ويروى ذلك. وقد تقدم لنا
7:38المجلس الثامن والعشرين بعد المائتين شرح ذلك بحمد الله عرقي دم وعرق وهو ما يسمى بالعالم. ولكن ولكن طبعا هنا في وجه الاستدراك ان المعنى لا تترك الصلاة في كل الاوقات لكن اتركيها في مقدار العادة
7:56وهو مشعر بانها كانت معتادة ولكن دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي طبعا الوجه مطابقة حديث للترجمة ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل ذلك الى امانتها وعادتها
8:19فقد يقل ذلك ويكثر على قدر احوال النساء وعلى قدر اسنانهن وكذلك بلدانهن والقاعدة ان المستحالة تصلي الا بزمن الا في الزمن المقصود انه خير وهنا ولكن دعي الثلاثة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي
8:46ادعى بعضهم ان قوله ثم توضأ من خلال عروة موقوفا عليه ففيه نظر لانه لو كان كلامه لقال ثم تتوضأ طبعا هذا الحديث فيه من الفوائد والعوائد الشيء الكثير قال تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن
9:12نعم ان يتربصن ثلاثة حيض وهذا على الارجح روى الطبري باسناده الصحيح عن الزهري قال بلغنا ان المراد بما خلق الله في ارحامهن الحمل او الحيض فلا يحل لهن ان يقتلن ذلك
9:32لتنقضي العدة ولا يملك الزوج الرجعة اذا كانت له وروى الطبري باسناده الحسن عن ابن عمر قال لا يحل لها ان كانت حائضا ان تكتم حيطها ولا ان كان حاملا ان تكتم حلها
9:50وقال مجاهد لا تقولوا اني حائض وليست بحائض ولا لست بحائض وهي حائض وكذا الحبل اذا حرم على المطلقات كتمان الحمل وكذا كتمان الحيض وكتمان الحمل موجب ان تلحقه بغير ابيه
10:13ولا يعتبر نكاحها صحيحا انما نكاحها باطل اذا نكحت وهي لم تنقضي عدتها وفيه الاصرار على الكبيرة العظيمة وهي الزنا وكتمان الحيض ان استعجلت فاخبرت به وهي كاذبة ربما راجعها بعد انقظاء العدة فيكون ذاك شفاها لكونها اجنبية
10:36اجنبية منه باين عنه ان هناك من تفيض ثلاثة مرات في الشهر روى الدالمي عن الشعبي قال جاءت امرأة الى علي تخاطب زوجها طلقها فقالت حفزت في شهر ثلاثة هي فقال علي بن شريف اقضي بينهما. قال يا امير المؤمنين وانت ها هنا؟ قال اقضي بينهما. قال ان جاءت من بطانة اهل
11:00ممن يرضى دينه وامانته تزعم انها تظهر عند كل ضوء وتصلي جاز لها والا فلا فيه الاتيان بالبينة ومن تشهد بذلك ليصدقوها فانا اقول بضانة اهلها اي من خواص اهلها
11:22وقال عطاء اقرأها ما كانت والافراد من قرب بضم القاف وفتحة ويقال طرف. معناه اقرأها في زمن العدة ما كانت قبل العدة فاين ودعت في زمن الاعتداد اقراء معدودة في مدة معينة في شهر مثلا فان كانت محتاجة بما ادعتها فذاك وان ادعت العدة
11:42ما يقارب ما قبله لم تقبل وبه قال ابراهيم بما قال عطاء قال اعضاء الحيض يوم الى خمسة عشر طبعا هذا رأي الجمهور ثلاثا للحنفية فمذهب الحنفية انه اكثر الحيض عشرة ايام
11:59سئلت سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرأها بخمسة ايام قال النساء اعلم بذلك. يعني هل يكون الظهر هكذا ام لا فيرجع بذاك الى عادة النساء مناسبة الحديث يترجم من قوله قدر الايام التي كانت كنت تحيضين فيها
12:23انه وكل ذلك الى امانتها ورده الى عالتها. وذلك يختلف اختلاف الاشخاص واختلف العلماء في اقل الحيض واقل الطهر ونقل داوود انه يتفق على ان اكثره خمسة عشر يوما وقال ابو حنيفة لا يجتمع اقل الطهر واقل الحيض معا فاقل ما تنقضي
12:45به العدة عنده ستون يوما. وقال صاحباه تنقضي في تسعة وثلاثين يوما بناء على ان اقل من حيث ثلاثة ايام وان اقل الظهر خمسة عشر يوما وان المراد بالقرآن الحيض وهو قول الثوري وقال الشافع واقل الخمسة عشر يوما
13:04وقل الحيض يوم وليلة فتنقضي عنده الفتنة في اثنين وثلاثين يوما ولحظتين وهو يعني مقارن بقصة علي وشريح القاظي المتقدمة اذا حمل دفن الشهر فيها على الغاء الكسر. ويدل عليه غاية شيء عن اسماعيل فيها بلفظ حاضر في شهر او خمسة وثلاثين
13:28يومه وذلك هذه الروايات حينما يؤتى بروايات يعني انتفع بها في مثل هذا الامر اذا هذه المسائل المهمة وينبغي على طلاب العلم ان لا يقصروا في شيء من العلم فكل ما
13:45ورد في العلم يحتاج طالب العلم وينبغي على النساء ان يسن امر الحيض وان يعلمنه للاخريات وعلى الفقيه الى ان يتفقه في هذا وان لا يفوته شيء ننسى هذا وبالله التوفيق