برنامج ماتشابه منه للشيخ عبدالعزيز الطريفي ح 13 (الاختلاط)
لا يوجد مقطع قابل للتشغيل لهذا الدرس — التفريغ أدناه.
0:00وما يذكر الا اولوا الالباب. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم ما تشابه منه. سنتحدث بالله عز وجل عن قوله تعالى وطهر بيتي
0:20الطائفين والعاكفين والشبهة الداخلة حول هذه الاية وان الله سبحانه وتعالى ذكر على وجه العموم ان هذه الاية للطائفين والطائفات وللعاكفين والعاكفات وهي في اطهر بقعة. ففي ذلك جواز للاختلاط وهو من باب اولى
0:40ان يكون الاختلاط في غيره. نتحدث حول هذه الشبهة مع شيخكم وشيخنا الشيخ عبدالعزيز الطريفي باسمكم جميعا نرحب به. اهلا وسهلا بكم شيخ اهلا وسهلا بك بمشاهدينا الكرام. نتحدث عن الاية بداية يعني عن معناها الان. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان
1:00الى يوم الدين. اولا معنى هذه الاية في قول الله جل وعلا وطهر بيتية الطائفين والعاكفين والركع السجود. اولا ينبغي ان يعلم ان المراد بذلك ان الله جل وعلا امر
1:10قائمة الحنيفية ابراهيم الخليل و كذلك من جاء بعده كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ان يطهر بيته الحرام من الرجس والنجس كذلك ايضا من السنام والاوثان. وقد جاء تأويل ذلك عن غير واحد من السلف كما في كما جاء هذا عن مجاهد ابن جابر وكذلك قتادة وكذلك عبيد ابن عمير
1:30كما رواه ابن جرير الطبري من حديث من حديث معمر عن قتادة كذلك ايضا قد جاء من حديث بيت ابي سليم عن مجاهد بن جبر انه قال في قول الله جل وعلا وطهر بيته
1:40ان المراد بذلك هو تطهير البيت الحرام من الشرك وكذلك ايضا الاوثان كذلك قيل انه من الريب وكذلك آآ اضرابه كما جاء ايضا عن عبيد ابن عمير كما رواه ابن الطبري من حديث عطاء عن عبيد ابن عمير بنحو والمراد بذلك ان البيت الحرام اذ يقع فيه من
2:00تبديل اهل الجاهلية وكذلك الضلال من تغيير حكم الله سبحانه وتعالى كما كان في الجاهلية من الاصنام والاوثان. التي كانت محيطة بالمسجد الحرام فازالها رسول الله صلى الله عليه وسلم والحكم باقي الى قيام الساعة انه يطهر البيت من سائر الانجاس كذلك حسية او معنوية فهذا من الاوامر التي آآ الخطاب
2:20وفيها متوجه الى عموم المسلمين ذكر وانثى كذلك ايضا موجه آآ الى عموم المسلمين ورعاة ورعية وذلك لان التكليف في مثل ذلك يكون للعلوم كما هو محل محل اتفاق عند العلماء. في مسألة التطهير في قول الله جل وعلا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين. قال غير واحد من العلماء وهو ظاهر النص
2:40ان المراد بذلك العموم ايضا كما انه في المسجد الحرام كذلك ايضا في كل بيوت الله جل وعلا التي تسمى بيوتا لله. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا وهي ملك لله سبحانه وتعالى في احد التأويلات عند المفسرين ان المراد بذلك هي البيوت التي امرت وانشأت
3:00جل وعلا وسماها الله سبحانه وتعالى باضافتها اليه في قول الله جل وعلا انما يعمر مساجد الله وفي السماء الله سبحانه وتعالى مساجد الله ولذلك بيوت لله سبحانه وتعالى من امن بالله واليوم الاخر وهذا دليل على ان المراد بذلك هو امارة بيوت الله جل وعلا وانشائها كذلك عمارة
3:20الصلاة وتطهيرها من سائر الانجاس وكذلك سائر الرفث والفسوق والبغي والعدوان كذلك ايضا الظلم فيها من من اه استعمال هذه المساجد لغير الله لغير ما شرعت له من ذكر الله جل وعلا. ولهذا قد جاء في الصحيح من حديث ابي هريرة وكذلك انس بن مالك فالرجل
3:40في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام له ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من ذلك انما ما هي للصلاة وذكر الله جل وعلا وهذا في اشارة الى ان هذه المساجد لم تطهر حتى من من اقوال الناس والفحش والبغي والعدوان وهذا
4:00دليل على منزلتها وكذلك تميزها عن سائر عن سائر المواضع. في هذه الاية يا شيخ عموم للطائفين والطائفات وانهم في مكان واحد وهو في بقعة فجاز ذلك من غيره من باب اولى الاختلاط اولا ما يريدونه في هذه في استدلال هذه الاية من ان الله سبحانه وتعالى قد امر بتطهير
4:20هذا البيت والبيت هو موضع واحد للطائفين والطائفون في ذلك هم الرجال والنساء على سبيل العموم. هذا من جملة الاطلاقات التي ينبغي ان يرجع فيها الى ظواهر النصوص من الادلة من كلام
4:30لله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينما تستدم مثلا بقوله بقول الله سبحانه وتعالى احل لكم ليلة الصيام الى نسائكم. فهل يقال بان اذا يحل الانسان عن الرفث اجماع النسا بليلة الصيام ولو كان في المسجد ولو كان الانسان عاكبا ونحو ذلك نقول هذه مجملة تبينها نصوص اخرى ولو قلنا ايضا
4:50اقول النبي صلى الله عليه وسلم في اه ما امر الله جل وعلا بقتله امرت ان اقاتل الناس حتى يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله انه لا يقبل الاسلام من احد ام انها
5:00هذا خاص بالوثنيين نقول خاص بالوثنيين واما ما عداهم من اهل الكتاب فانهم لو قد ارادوا ان يدفعوا الجزية ولا يدخلوا في الاسلام فانه كذلك. فنقول ان الاطلاقات نصوص الشريعة
5:10فانها تكون في الاغلب والصورة الغالبة ان هذه المواضع هي مواضع عبادة كحال المساجد فان الله جل وعلا فان آآ فان مساجد الله وتعالى امر الله جل وعلا بانشائها لماذا؟ للمصلين والمصلين من الرجال والنساء. هل يقال انهم يصفون صفا واحدا؟ لا المراد بذلك ان الرجال
5:30ان الرجال يكونون ثم يكون النساء كما جاء ذلك مؤولا ومبينا ايضا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث ابي هريرة في قوله عليه الصلاة والسلام
5:40غير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها. اذا الاخذ بامثال هذه النصوص العامة ونحو ذلك وترك الامور البينة ظاهرة هذا لا يمكن ان يليق كذلك لو اخذنا في سائر الانظمة الاطلاقات مع التقييدات المبينة في مواضع اخرى لقلنا بان هذا ضرب من خلط الانظمة وضربها البعض كذلك
6:00ايضا في في الغاء وتهميش قوانين الناس ونحو ذلك. لهذا ينبغي ان يبعد الانسان الشهوات والشبهات كذلك ايضا المطامع النفسية وكذلك الفكرية ان يحاول ان يطوع النصوص الشرعية بحسب ما يهوى. وانما ينظر في ذلك الى وانما ينظر في ذلك الى نصوص الشريعة المتكاملة في هذا الباب. في
6:20هنا في قولهم ان الله جل وعلا امر بتطهير البيت للطائفين والعاكفين. الطائفون قالوا الرجال والنساء هل الله سبحانه وتعالى امر بتطهير البيت للطائفين الطواف يكون على حال على اي حال يريدها الناس. فاذا قلنا بهذا الامر ان الله جل وعلا امر تطهير البيت للطائفين. هل للانسان ان يطوف منكس
6:40اي لا يجعل البيت على يساره يطوف على يمينه لان الله جل وعلا اطلق الطواف ام نرجع الى التفصيلات الاخرى نرجع الى الاخرى التي جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ثبت الشروط؟ هل ثمة
6:50سنن امان للمرأة المراد به الاطلاق ثمة سنن وثمة الشروط وثمة جماهير العلماء يقول لابد من الطهارة هل نقول الاية اطلقت؟ ولا تقيدون في في في مواضع اخرى ولا تستدلون
7:00اشياء قد دلت على التقييد والتفصيل نقول ان هذا من من تهميش الشريعة وكذلك تعطيل النصوص وان يستدل بنص بنص عام على على بالغاء نصوص اخرى قد جاءت بالبيان والتوضيح. نعم. ندخل في في معنى الاختلاط يا شيخ وهل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اختلاط في اولا ما يريده كثير من من المعاصي
7:20للاسف الشديد في قضية الاختلاط هذا ظرب من ظروب البعد والجنوح وكذلك ايظا التطويح بالمعاني في استنباط شيء ليس هذا من مواظع الاستنباط. انهم يقولون ان من الاختلاط لما كان في المسجد الحرام فانه يجوز في غيره. اولا ينبغي ان يفهم حقيقة الطواف وحقيقة المسجد الحرام كذلك ايضا ان يفهم حقيقة ما امر به رسول الله
7:40صلى الله عليه وسلم. اولا في قول الله جل وعلا وطهر بيته للطائفين والعاكبين. ذكر الله جل وعلا ان التطهير هو هو للبيت. وبيت الله سبحانه وتعالى هو المسجد الحرام كما
7:50لقول الله جل وعلا ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة. قال غير واحد من العلماء ان مكة هي التي يبك الرجال بها الرجال بها النساء نساء الرجال وليس هذا الا لمكة. ذهب جماعة كثر من المفسرين الى ان ما جاء في المسجد الحرام فهو خصيصة له. خصيصة له جاء هذا
8:10مجاهد بن جبر كما روى بجليل الطبري وغيره قال في قول الله جل وعلا ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة قال يبك ابوك الرجال النساء والنساء الرجال وليس هذا لشيء
8:20الا الا في مكة كذلك ايضا ما جاء عند ابن ابي حاتم وغيره من حديث عتبة ابن قيس عن عبد الله ابن عمر انه قال في قول الله سبحانه وتعالى ان اول بيت وضع له الناس الذي
8:30ببكة قال عليه رضوان الله تعالى يبك رجال النساء ونساء الرجال وليس هذا لشيء الا الا في مكة الرجال نساء يا شيخ بمعنى انه يقطعوا بعضهم بعضهم يأتي مثلا في الطواف ونحو ذلك تضطر المرأة للدخول بين الرجال من غير مماسة طبعا وتنخرط فيهم بخلاف
8:50بخلاف مجالس الناس ونحو ذلك وهذا نوع من من انواع التي رخص الله جل وعلا على هذا على هذا النحو وهذا في حال الظرورة في حال كثرة الناس ولهذا ذهب غير واحد من
9:00علماء الى ان السترة في مكة تختلف عن السترة في غيرها فاذا مرت المرأة امام الرجل فانها تقطع الصلاة الا في مكة واللي جاء هذا امرين واحد كما روى آآ كذلك
9:10كابن جرير وغيره من حديث عطا عن ابي جعفر ان رجلا قد مرت امرأة بين يديه فقال قطعت الصلاة فقال لا انها ببكة يعني يبك الرجال رجال النساء ونساء رجال ولا يعني ان هذا حكم من الاحكام الخاصة بالمسجد الحرام. اذا قلنا بهذا البيان والتوضيح ان هذا عند المفسرين عامة
9:30ان مكة لها خصيصة. وهذه الخصيصة ان هذا الموضع هو من مواضع العبادة العظمى وهو اول بيت وضعه الله جل وعلا للناس. وهذا الموضع هو موضع عبور ومرور كحال الناس في الطرقات ونحو ذلك لم يتكلم العلماء على شيء من هذا الا ما كان من مقتضيات ذلك المرور اذا اقتضى ان المرأة تزاحم الرجال
9:50على انها يعني يمسها الرجال مقدمها ومؤخرها وكذلك يمينها وشمالها او جسدها ونحو ذلك فان هذا من الامور فان المرأة ولو كانت في طواف وهذا باتفاق العلما ولا خلاف عندهم في ذلك الامر. اما اذا كانت المرأة تمر مرورا بين رجال ونحو ذلك من غير مماسة كتأتي
10:10مثلا الى التجمع الكثيف من الرجال ثم تنخرط بينهم من غير ان تمس تمسهم لوجود زحام ولا تجد ان موضعا تطوف به بذاتها فانه قال انه لا حرج في ذلك لهذه النصوص التي دلت على دلت على التخصيص. مع هذا التخصيص فان هذا دليل على ان هذا التخصيص الضرورة دليل ذلك ان النبي صلى الله عليه
10:30وسلم كنا ازواج عليهن رضوان الله تعالى. لا يطوفن مع الرجال وانما يطوفن عنهم حجة. وجاء في لفظ حجرة عن الرجال يعني بعيدا عنه كما في البخاري من حديث عطا عن عائشة عليها رضوان الله تعالى انها كانت لا تخالطهم وكانت تطوف حجرة حجرة عن الرجال او حجرا عن الرجال يعني بعيدا بعيدا عن
10:50وهذا بقي الى اصول قريبة بالقرن السادس والسابع والثامن كان النساء يطوفن لما لم يكثر الناس كان النساء يطوفن جماعات في محيط الرجال وكان الرجال في دنو الكعبة في الموضع القريب منها وآآ قد وضعوا لذلك علامة وهي الحصبة كما ذكر ابن جبير في كتابه في كتابه الرحلة انه قال حينما اتيت المسجد
11:10حرام وجدت انه قد فرش بحصباء حسناء منها سود وبيض وسمر قد امتدت بنحو تسعة امتار عن جدار جدار الكعبة الا من جهة المقام فانها قد احاطت به. قال والرجال يطوفون على الحصبة والنساء يطوفن من وراء من وراء ذلك. ويحكي واقعة كان عليها كان عليها
11:30الناس في ذلك في ذلك الزمن ولكن في زمننا مر بكثافة بكثافة من البشر لم يكن في الازمنة السابقة حتى انه يوجد في في يوم واحد او في لحظة واحدة يطوفون ربما بالمليون او المليونين وهذا وهذه الوف كثيرة جدا يصعب الانسان مثلا ان النساء يطوفن مثلا
11:50على سبيل الاستقلال في موضع واحد والانسان ثم اه ثم لا يضيع اهله خاصة المغتربون ولا يجيدون اللغة او مثلا من يحمل امرأة عجوزا ونحوها لذلك هو مثلا يقود امرأة مثلا عمياء ونحو ذلك اين موضع الرجل من المرأة وكذلك المرأة من الرجال ونحو ذلك؟ كذلك ربما يحمل يقود الرجل امرأة شابة
12:10عمياء او يدفها ونحو ذلك بين بعربة ونحو هذا فيقال ان هذا من الامور الكلف الشاقة ان المرأة تحتاط لنفسها بعدم مماشة الرجال وتبتعد عن ذلك بالله يمس بدنها ولا حرج عليها ان تأتي بين جماعات الرجال من غير من غير مماثلة ونقول ان هذا من خصائص من خصائص مكة به نعلم
12:30ان ما يطلقونه ان ان هذا الاختلاط الذي مثلا يوجد في مكة استدلالا بان الله جل وعلا شرع هذا المكان للطائفين ذكورا واناثا ان هذا اولا فيه جهل بحال السلف
12:40الصالح بحكم الاختلاط من جهة العموم كذلك الجهل بخصيصة هذا المكان. فاعلم الناس بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم الشرعي كذلك ايضا المتعلق في هذا المسجد وهو المسجد الحرام ان النبي صلى الله عليه وسلم بين كما فهم في ذلك المفسرون من الصحابة كعبد الله بن عمر وكذلك ايضا جماعة من ائمة التفسير كمجاهد ابن
13:00جبر وقتادة وكذلك غيرهم من العلماء عليهم رحمة الله ان هذا من خصائص مكة بل ايضا كابي جعفر ومحمد ابن جعفر عليه رحمة الله اشارة الى ان هذا المعنى هو من خصائص المسجد الحرام فيما يتعلق بسطرة المسجد الحرام كذلك ايضا فيما يتعلق الطواف كذلك ايضا هذا النص من نصوص الاجمال ينبغي ان يرجع فيه
13:20الى ان يرجع فيه الى النصوص الشرعية الاخرى. فهل يقال اذا قيل بطواف الرجال عن النساء؟ ان الانسان يأخذ هذا النص ثم يطوف كيفما يريد فيجعل مثلا المسجد الحرام على الكعبة على يمينه ويطوف منكسا او او مثلا يطوف على قول جمهور العلماء بانه يشترط الطهارة يطوف بلا طهارة بلا رمل بلا طباع كذلك ايضا
13:40بلا نزع المخيط فاذا كان لابد من الرجوع للتفصيلات الاخرى فاذا عطلنا حكما الاحكام الاخرى فعلينا نعطل الباقي هذا النص الذي امرنا بالطواف ثم نطوف كيفما كيفما شاء. كذلك ايضا هل للانسان مثلا آآ ان ان يطوف مثلا في الكعبة ويدخل من بابها
14:00من من الحجر ولا يحيط بالكعبة بكاملها ويطوف كيفما اراد نقول ثمة صفة شرعية كذلك هيئة شرعية دل الدليل عليها ينبغي ان يرجع ان يرجع اليها مما ما يتعلق في ذات الطواف بصفته الفعلية ومنها ما هو شرط له قبل قبل البدء فيه كالطهارة كذلك ايضا سطر العورة
14:20وكذلك ايضا من جهة لبس الازار والردا ونحو ذلك من العمومات التي التي دل التفصيل عليها في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا في ظواهر الادلة من كلام الله جل وعلا
14:30على الوحي من كلامه عليه الصلاة والسلام وعمل السلف الصالح. هل هناك يا شيخ عبد العزيز اختلاط جائز واختلاط غير جائز وان وجد ما الفرق بينهما؟ اولا اذا اذا تقرب لدينا ما يتعلق بمسألة الطواف وعرفنا هذا الامر. وعرفنا ان الخلفاء الراشدين بعد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا لا يأذنون ايضا باختلاط الرجال مع
14:50الطواف لماذا؟ وقد يستشكل بعض الناس من المتأخرين هذا الامر. يقول كيف يفصل الرجال في الطواف؟ نقول كان في الزمن السابق العدد قليل. ربما يكون مثلا في اللحظة الواحدة يطوف
15:00مئة او ست مئة والف ونحو ذلك او الفين او ثلاثة الاف ونحو ذلك وهذا امر وهذا عدد قليل. وهذا عدد قليل بالنسبة للازمة المتأخرة ليطوف مثلا مليون في لحظة واحدة
15:10او نص مليون في لحظة واحدة. فكان عمر بن الخطاب اذا وجد المرأة تطوف في وسط الرجال ظرب ظرب او امر باخراج المرأة. واذا وجد الرجل في يطوف في وسط النساء معه
15:20يعني خارج محيط الرجال فانه يضربه كما جاء عند عند الازرق وكذلك جاء عند الفاكهة من حديث زائد عن ابراهيم النخعي انه قال كان عمر بن الخطاب اذا رأى رجلا يطوف مع النساء ضربه بالدرة وهذا في اشارة الى ان هذا الامر مما ينبغي ان يحتاط فيه حتى في الحرم وفي حال الظرورة فانه يكون هذا من الامور فان هذا من الامور
15:40التي يرخص فيها ورود الخصوصية وكذلك نفي المشقة. اما بالنسبة للتفصيل المذكور الذي ذكرته ما يتعلق بمسألة الفرق بين الاختلاط ثمة اختلاط مشروع او ممنوع اولا ينبغي ان يرجع الى الى اصل هذه المسألة وهي مسألة الاختلاط. الاختلاط هو من الامور المحسومة في الشريعة. ثمة شيء
16:00اراد بعظ المتأخرين ان يقحمه في ابواب الاختلاط من جهة المحاججة او من جهة او من جهة الالزام. مهم. ونحو ذلك. كطرائق كثير من الناس او من اهل العقل او
16:10ربما ايضا من المشركين فان الله سبحانه وتعالى حينما ينزل امرا من احكام الشريعة يأتي المخالفون ويقولون لماذا تحرمون هذا؟ والله جل وعلا قد احل ذلك ولهذا لما حرم الله سبحانه وتعالى على الناس الربا. قال كفار قريش انما البيع مثل الربا. يعني لماذا يحرم الله جل وعلا وهذا نوع من انواع التعامل اخذ وقبض
16:30السعدي المترابط بين الناس بالتراضي ونحو ذلك. بين النبي صلى الله عليه وسلم كما في قول الله كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بفعله كما ظهر لقول الله جل وعلا. واحل الله
16:40والبيعة وحرام الربا يعني ذاك حكم وذاك حكم وتفصيل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ايضا في بيان الربا واحواله كما في حجة الوداع حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
16:50ان ربا الجاهلية موضوع وان اول ربا وان هو الذي اضع ربا العباس ابن عبد المطلب في اشارة الى ان الربا كله موضوع لكونه من من ظلم الناس بالاموال التعدي عليهم كذلك سطوة الاغنياء على الفقراء مما ينبغي في ذلك العدل وعدم المجازاة في هذا الامر. وان امور المادة ينبغي ان تكون من غير بغي وعدوان وانما ضرب في الاسواق
17:10لحزق في التجارة من غير زيادة على عمد يستغل حاجة الفقير حتى يزاد يزاد في المال في السلعة التي يريد ان يشتريها. واذا علمنا هذا علمنا ان ما يدخلونه في
17:20وبالاختلاف هو من جهة الاصل لا يدخل فيه. ما يتعلق في مسألة الطرقات لم يتكلم عليها العلماء ان المرأة لا تمشي في الطرقات. ولا يريدون ذلك ان هذا من مواضع الاختلاط. كذلك ايضا ما
17:30يتعلق بمسألة مرور المرأة في الاسواق اذا كانت تتسوق تأخذ السلعة ثم تشتري ثم تغادر ونحو ذلك تشتري من رجل فان هذا ليس من مباحث الاختلاط انما يقحمونه في هذا الامر اقحاما. مهم. ولهذا كان عند المتأخرين او عند بعض العلماء حينما يقولون الاختلاط على نوعين اختلاط مثلا عارض. وهذا لما اقحموا
17:50ادخلوا فيه الامر والا من جهة الاصل فالاختلاط كله محرم مما لا يجوز. واما لما ادخلوا فيه من الانواع على سبيل التكلف كما ادخلوا البيع في حكم الربا وبين الله
18:00جل وعلا ان الربا هو من انواع البيوع لكنه نوع لكنه نوع محرم لهذا يسوغ من جهة اللغة ان نقول ان البيع على نوعين بيع محرم وبيع وبيع كبير الغرض والمزابنة وكذلك ايضا المنابلة وغير ذلك مع انه بيع مع ان الله جل وعلا قد حكم بحله ونحو ذلك لوجود بعض الالتباس والشبه في في هذا لهذا نقول ان الاختلاط
18:20على نوعين اختلاط يلزم منه مكف وبقى فهي ان هذا كالاختلاط في العمل واختلاط مثلا في الشركات في المؤسسات الحكومية او في مواضع التعليم فان هذا كله محرم لانه يكون فيه بقا. قد يقول قائل اني لا اجلس مثلا على مقعد ونحو ذلك نقول الاستدامة في موضع واحد هذا من يدل هذا من الاختلاط؟ هذا من الاختلاط المحرم
18:40اما ما يتعلق بالمرور والطرقات كالمرأة تخرج من بيتها الى جارتها او كذلك ايضا تخرج المرأة الى الى السوق او تشتري مثلا من بقالة او تشتري مثلا من متجر ونحو ذلك ثم ترجع الى دارها هذا من الامور المباحة التي اذن الله سبحانه وتعالى بها كذلك المرأة ليس فيها استدامة هذا ليس
19:00ليس فيها ادنى انواع الاستدانة نعم لان هذا شيء عارض كحال المرأة فحين المرأة تأتي مثلا الى الى بقال وتأخذ سلعة ثم ثم تدفع المبلغ ثم تغادر او ان المرأة مثلا تأتي مثلا الى متجر وتأخذ مثلا سلعة ثم تقاد بخلاف انها تقعد ونحو ذلك في مثل هذا المتجر ولهذا نص العلماء على ان جلوس المرأة في المتجر عند
19:20التاجر ونحو ذلك ان هذا من الامور المحرمة كما نص على هذا الجماعة من الفقهاء كالامام مالك عليه رحمة الله تعالى وغيره من من الائمة. اذا هذا هو التفريق بين الاختلاط
19:30بما يزعم الان بحرمته او بحله؟ اي نعم. نعم. اه بالنسبة يا شيخ الفرق بينها وبين الخلوة نسمع الناس كثير من الخلوة ويسمعون الاختلاط كيف نفرق بين هما من يثير هذه المسألة وهي مسألة الخلوة ومسألة الاختلاط يقولون ان ان الذي جاء في
19:50النص هو حرمة حرمة الخلوة نقول ان الخلوة حرمت بنص على سبيل الاستقلال وان الله سبحانه وتعالى حرم حرم الاختلاط على سبيل الاستقلال. وهذا كحال ما حرمه الله جل وعلا. ما كان من جنس واحد حرمه الله جل وعلا بنص وحرم الاخر بنص. كما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة وحرم
20:10رسول الله صلى الله عليه وسلم الزنا وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كونها من جهة الاشتراك من جهة الاشتراك واحد كما حرم الله جل وعلا وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمرة الاهلية
20:20وابح الله جل وعلا حمر الوحش وان كانت من جنس من جنس واحد فنقول ان ما جاء من جهة النصوص في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الدليل على
20:30خصيصة فانه يبين ان هذا الحكم هو خاص بهذه ولا يتعدى فيه ولا يتعدى فيه الى غيره. فالاختلاط جاء تحريمها على سبيل التخصيص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
20:40كثيرة وكذلك ايضا مسألة مسألة ايضا ما يتعلق بالخلوة كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما خلا رجل من امرأته الا كان الشيطان ثالثهم ما مسألة الاقتراض يا ابي
20:50لذلك ادلة متظافرة كثيرة جدا والعمل على هذا عند عند الخلوة هي الاختلاط يا شيخ مسماها واحد ليس مسماها واحد بل وهو انفراد الرجل بالمرأة ان يخلو الرجل بامرأة سواء في ذلك. هذا الذي يقولون انه محرم. هم يقولون هذا محرم. هم يقولون هذا محرم بل ان انني اشك انهم يقولون بهذا انه محرم اصلا من جهة
21:10باقرار لانفسهم لان من يتكلم في قضايا الاختلاط. مهم. ويثير هذه الامور ولا يستشكل اصلا فيما يظهر لي ان قضية الخلوة. لان كثيرا من نظر الى استلزاماتهم وكذلك الى اقوالهم في غير هذه المواضع يجد انهم يستبيحون كثيرا من المحرمات. مهم. ولا يرون ان هذا من الامور المحرمة وانما يأخذون على سبيل الالزام ورد كثير من النصوص لانهم لا يقيمون
21:30كثير من المواضع مواضع الاجماع الا عند افحام الخصم والالزام ونحو ذلك وهذا ليس من مواضع الالزام. اما ما يتعلق بمسألة الاختلاط وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم بين امره. نقول ان هذه الشرقة
21:40سرعة قديمة حتى في بني اسرائيل وهذا من نظر في قول الله سبحانه وتعالى اذ قالت امرأة عمران ربي اني نذرت لك ما في بطني محرما فتقبل مني. النبي صلى الله عليه
21:50حال امرأة عمران. حينما نذرت ما في بطنها محررا. اي انه انه انه اه انه منقطع لك في العبادة في الكنيسة ولكن لما ولدته خرج انثى. فقالت فقالت ربياني قالت ليس الذكر كالانثى. قال عكرمة كما جاء عند ابن ابي حاتم وغيره من حديث القاسم
22:10فانزعني فيما قال لما وضعته نبأ قبل ان تضعه نذرت انه يكون محرما في الكنيسة لما وضعته كان انثى قالت انه ليس ليس الذكر ليس الذكر كالانثى اي ان الكنيسة موضع
22:20الرجال ولا تكون المرأة المرأة مع الرجال فاسقطت وابطلت يمينها لهذه العلة كذلك ايضا ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام لما ورد لما ورد ماء مدينة
22:30وجد عليه امة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تدودان قال ما خطبكما؟ قالت فلا نسقي حتى يصدر الرعا. المراد بذلك ان موسى عليه السلام وجد امرأتين تدودان يعني يعني يأتيان بالغنم حتى لا تأتي وتختلط بغنم الناس وقالتا الا نسفي حتى يصدر الرياء. ما الذي منعهما من ان يأتي الى موضع الرجال ويسقيهم
22:50اذا كان اذا كان هذا الامر من الامور الجائزة وقيل انهما انهما ابنتي لشعيب او ابنتي لشعيب عليه السلام وكان انهما لابنتي لعبد صالح وهذا هو والاظهر لماذا لم يأتي الى هذا الموضع؟ ولماذا جاء يريد ان يساعدهما لكثرة هذا الرجال؟ فسقى لهما موسى عليه السلام اعانهما على هذا الامر حتى لا يضطر
23:10الانتظار فاراد ان يكفهما حتى عن الانتظار في مواضع الرجال فذهب ثم حدث ما حدث في كلام الله سبحانه وتعالى في هذه في تمام هذه القصة ان من الله جل وعلا عليه
23:20وجعل ذلك سبيلا للاحسان على موسى عليه السلام بهذه بهذه المنة وهذه النعمة الكبيرة. كذلك ايضا من النصوص التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما جاء ابن حبان في كتابه الصحيح من حديث شريك بن ابي النمر عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس للنساء وسط الطريق اي انه ليس للنساء ان
23:40كنا في وسط الطريق وسط الطريق في الغالب انه يسلكه الرجال. مهم. يأتي الرجال من المساجد يأتي الرجال مثلا من المتاجر لانهم الذين يبيعون ويشترون. والنساء يخرجون لعارض مريضا او كذلك ايضا لتسوق عارض ونحو ذلك فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان ان ليس للنساء وسط الطريق حتى لا يستطمن او تتحقق او الاكتاف
24:00الايدي والاجسام بالرجال فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر فكيف هذا في مواضع الاستدامة؟ اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان امر الطريق ينبغي للمرأة ان لا تأتي
24:10في الممر اه في نصف الممر الذي يمر مع الرجال حتى لا يكون ثمة احتكاك وهذا وهذا اه من اه بياني او من مواضع اللزوم في منع الاختلاط كذلك ما جاء عند ابي
24:20داوود من حديث ابي اسيدة النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس ومعه النساء فلما خرج النسا اختلطن بالرجال فقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء لا تحققن الطريق يعني لا لا تأخذن
24:30وسطه وهذا جاء عند ابي داوود كذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جملة الاحكام ما يدل على هذا الامر في منع آآ الله جل وعلا المؤمنين والمؤمنات
24:40وعمر في اطلاق البصر المحرم كذلك في قول الله سبحانه وتعالى قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن. وكذلك في امر الله جل وعلا المؤمنين ايضا في قول رسول الله وسلم كما جاء في الصحيح لا تنعت المرأة المرأة لزوجها كانه ينظر اليها يعني في صفته فكيف يأمر الله جل وعلا الرجل ان يطلق البصر ثم يأمر ثم يأذن له بالمخالطة
25:00في غرفة واحدة او في او في عمل ونحو ذلك لساعات طوال ونحو ذلك ثم يقول لا تنظر اليها او او لا تصفها زوجتك في البيت لك وهي معك في العمل لمدة ثلاث
25:10اربع ساعات لا يمكن ان يكون هذا الامر. اصول الشريعة دلت على هذا الامر. القواعد كذلك اجماع العلماء. وقد حكى الاجماع من العلماء على منع الاختلاط غير واحد كابي بكر
25:20عامري وجماعة ايضا من الائمة من المالكية وغيرهم من الفقهاء من الشافعية والحنابلة وغير ذلك. وكذلك النصوص المتضافرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الامر المانع من اختلاط
25:30جانب النساء كحديث عقبة بن عامر في الصحيحين وغيرهما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والدخول عن النساء قال الحمق على الحمو الموت وهذا ايضا في اشارة الى النبي صلى الله عليه وسلم انه منع الرجل الواحد من ان يدخل ولو على جماعة النساء اذا كان اذا ولو كان قريبا قد يقول انه اخو
25:50يدخل على الزوجة الزوجة ولو بناته قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمو الموت كذلك ايضا ما جاء في في الصحيحين وغيرهما كذلك من حديث ام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في البخاري
26:00ما جاء في حديث ام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها اخوها وعندهم رجل مخنث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل عليكم هؤلاء. اذا كان هذا الرجل مخلث لا يدرى هو رجل او
26:10او امرأة ومع ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم دخوله دخوله عليه. وذلك الدخول يقتضي يقتضي المكث. فمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخوله فكيف من كان
26:20ذكرا اجنبيا عن المرأة وليس من محارمها ان يدخل عليها كذلك ايضا يعلم ان مسألة الاختلاط هي حكم مستقل معروف عند العلماء من قديم الزمن وهذا طب الصدر الاول كالحسن البصري قال اختلاط الرجال بالنساء بدعة وكذلك مجاعة مجاهد بن جبر في تفسير قول الله جل وعلا ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى قد رواه الجليل الطبري
26:40وغيره قال هو ان تخرج المرأة وسط الرجال. هم. وهذا نوع من انواع من انواع الاختلاط كذلك ايضا ما جاء عن جماعة من الائمة في بيان هذا الامر كالامام الطحاوي وغيره هذا في القرون
26:50زمن هنا الى زمن مع النبي صلى الله عليه وسلم ويكفي قيام عمر بن الخطاب عليه رحمة الله تعالى على هذا الامر وفصل الرجال عن النساء في مواضع المواضع كذلك ايضا في الطواف كما تقدم الاشارة
27:00شكرا لك يا شيخ عبد العزيز على هذه الحلقة المباركة. بارك الله لك وللمشاهدين الكرام. الشكر موصول اليكم كذلك انتم ايها الاخوة والاخوات. نلتقيكم باذن الله عز وجل في حلقات قادمة
27:10والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا ما تشابه منه فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله. والراسخون في يقول