الأحاديث المعلة في الصيام وشيء من فقهها (ألقيت عام 1435)/ الدرس 3 الشيخ عبدالعزيز الطريفي
لا يوجد مقطع قابل للتشغيل لهذا الدرس — التفريغ أدناه.
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا المجلس الثالث من احاديث الصيام
0:28التي تكلم عليها العلماء عليهم رحمة الله تعالى بنقد واعلال لما له اثر في ابواب في ابواب الاحكام آآ اول حديث هذا المجلس هو حديث عبدالله بن عمر عليه رضوان الله تعالى ان بلال دخل على رسول الله صلى الله عليه
0:48وسلم وعنده علقمة ابن علاثة. وكان يتسحر وبلال يؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة الفجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم رويدك يا بلال فان علقمة ابن علافة يتسحر
1:08وهذا الحديث اخرجه البزار في كتابه المسند من حديث قيس ابن الربيع عن الاعمى وهو ابن ابي ثور يرويه عن عبد الله ابن عمر علي الله تعالى ويرويه عن عبد الله ابن عمر تميم ابن عياض واسناد هذا الحديث منكر وذلك انه تفرد به قيس ابن الربيع وهو ضعيف الحديث
1:40يرويه قيس بن الربيع عن الاعمى عن تميم بن عياض عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يضاف الى ما تقدم الاشارة اليه وذلك من الاحاديث المتعلقة بتأخير تأخير السحور
2:00وذلك الى الى الاذان او بعد بعد الاذان. وتقدم معنا الاشارة الى انه لا يثبت في ذلك شيء مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان حديث في هذا الباب وان الاحاديث في هذا الباب الباب من كرة. وآآ الحديث الثاني
2:23وحديث ابي امامة عليه رضوان الله ان المؤذن اذن وفي يد عمر بن الخطاب اناء فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ايشرب منه ام لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشربها
2:43هذا الحديث اخرجه من جرير الطبري في كتابه التفسير من حديث الحسين ابن واقد عن ابي غالب عن ابي امامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث ايضا حديث ايضا ضعيف. وذلك ان هذا الحديث تفرد بروايته
3:03ابو غالب تبرد بروايته ابو غالب وهو ضعيف الحديد قد ضعفه غير واحد من الائمة كابي حاتم والنسائي وابن حبان وغيرهم وقد وثقه قد وثقه بعض الائمة كالدارقطني رحمه الله وكذلك ايضا فان هذا الحديث تفرد
3:23الحسين ابن واقد تبرد بهذا الحديث الحسين ابن واقد والحسين ابن واقد يهم ويغلط في حديثه يهم ويغلط في في حديثهم وقد تفرد بهذا الحديث وقد تفرد بهذا الحديث واخذ واخذ عليه واخذ
3:43عليه. وذلك ايضا ان العلماء عليهم رحمة الله في ابواب في ابواب التفرد ان التفرد في طبقة يختلف عن التفرد في طبقتين. والتفرد ايضا المقترن بشيء من الجهالة والنكارة في حديث الراوي
4:03يختلف عن تفرد تفرد الثقة يختلف عن تفرد الثقة فاذا كان التفرد في عدة طبقات فان العلماء عليهم رحمة الله تعالى يميل يميلون الى الى طرح هذا الحديث حتى يصل الى مرتبة الى
4:23الضعف الشديد الذي لا يعبد ولا يعضد غيره لا يعضد بغيره ولا يعضد ولا يعضد يعضد غيره. وهذا الحديث وكذلك ايضا الحديث السابق هي في عداد في عداد الضعيف جدا. فلا تعتضد بغيرها ولا
4:43تعضد تعضد غيرها وذلك لشدة الضعف وكذلك ايضا لشدة التفرد والغرابة ثم ايضا ظن ان الاحاديث التي يرويها الائمة عليهم رحمة الله في امثال هذه هذه المعاني. اذا لم توجد في
5:03الكتب في الكتب الاصول فان هذا من قرائن الرد فان هذا من قرائن من قرائن من قرائن الرد. الحديث الثالث هو حديث انس ابن مالك عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
5:23قال له قبل صلاة الغداة انظر من في المسجد فادعه فدعاه فاذا هو ابو بكر وعمر قال فاكلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني السحور ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي
5:50الناس. هذا الحديث اخرجه البزار في كتابه المسند من حديث مطيع بن راشد عن توبة العنبري عن انس بن مالك وهذا الحديث ايضا تفرد به مطيع ابن راشد وهو مجهول. ولا يعرف هذا الحديث كما ذكر البزار
6:10في كتاب المسند عن توبة العنبري الا من حديث المطيع بن راشد. الا من حديث مطيع ابو الراشد ومطيع ابو الراشد مجهول واما ما ذكره البزار رحمه الله من ان هذا الحديث من ان مطيع بن راشد لا يعرف له حديث عن توبة العنبري الا هذا
6:30ففي هذا ففي هذا نظر فله احاديث اخر ايضا وان كانت وان كانت قليلة. وتفرد مثل مطيع ابو الراشد مع جهالة في مثل هذا الحديث الذي مثله ينقل عن مثل انس ابن مالك عليه رضوان الله ايضا نكارة حتى لو كان مطيع معروفا حتى لو كان
6:50مطيع معروفا فكيف وهو وهو مجهول. الحديث الرابع في هذا وقبل الكلام عن الحديث الرابع نشير الى ان السلف الصالح عليهم رحمة الله في هذه المسألة في مسألة الاكل مع الاذان
7:09انه لا يحفظ عن احد من السلف القول بقضاء بقضاء الصيام لمن اكل حال الاذان. ومن مجموع الاحاديث تدل على تيسير في هذا على التيسير في هذا هذا على ما تقدم جاء عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى
7:29انه اكل والمؤذن يؤذن انه اكل والمؤذن يؤذن وكذلك افتى بها عروة بن الزبير. كما رواه حماد بن سلمة عن هشام ابن عن ابيه قال كان ابي يفتي بهذا. كان ابي يفتي يفتي بهذا. يعني في في
7:50الاكل مع الاذان. وكذلك في حديث ابي هريرة قد اخرجه ابن حزم الاندلسي في كتابه المحلى لما اذن المؤذن وفي يده الاناء قال قال فزت بها ورب الكعبة يعني انه انه يشربه اسناده عنه واسناده عنه صحيح على ما تقدم في تصحيح في تصحيح ابن
8:14في تصحيح ابي حاتم رحمه الله له في هذا في هذه الرواية الموقوفة واعلاله للحديث للحديث المرفوع. الحديث الرابع وهذه الاحاديث التي نريدها هي تتعلق تعجيل تأخير السحور. ولدينا مسألتان المسألة الاولى
8:34تعجيل الفطر والثانية تأخير السحور. الاحاديث في تعجيل الفطر ثابتة في الصحيح. ثابتة في الصحيح. ولم اثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حث ولا حظ على تأخير السحور وانما هو ظاهر عمله. وانما هو ظاهر ظاهر عملي. ولهذا نقول ان
8:54تعجيل ان تعجيل الفطر اكد من تأخير السحور. لان الادلة فيه فيه اظهر. لان الادلة فيه اظهر اول هذه الاحاديث والحديث الرابع في هذا الباب هو حديث ام حكيم بنت دراع
9:14عليها رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عجلوا الفطر واخروا السحور واخروا السحور. هذا الحديث قد اخرجه الطبراني في كتابه المعجم. وكذلك قد اخرجه عبد بن حميد في كتابه المسند وغيرهم من حديث حبابة بنت عجلان عن امها
9:44حفصة ام حفص عن صبية بنت جرير عن ام حكيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث مسلسل بالعلل وذلك ان ان ابنة عجلان وامي ان ابنة عجلان وامها وكذلك ايضا صفية مجاهير. لا تعرف لا تعرف
10:04وان كانت ابنة عجلان تروي عن امها الا ان الجهالة اذا تعددت فراوى راوي مجهول فروى راو راوي مجهول عن مجهول فان الجهالة لا تعتبر عند الائمة وانما اغتثارها اذا كانت في طبقة واحدة وكانت جهالة حال لا
10:24جهالة لا جهالة عين وكانت متقدمة لا لا متأخرة. وتقدم معنا في بعض المجالس الاشارة الى الى التي لاجلها التي لاجلها يغتفر العلماء مسائل الجهالة مسائل الجهالة في حديث الراوي وذكرنا جملة من القرائل
10:44من هذه القرائب في جهالة النساء فان الائمة يغتفرون في حال النساء ما لا يغتفرون في غيرهن. فجهالة المرأة باعتبار ان الاصل في النساء الستر وعدم البروز وعدم معرفة الحال. تغتفر الجهالة. ولهذا تجد الرجل يعرف الرجل ولو كان بعيدا. واما الرجل في معرفة
11:04للمرأة لا يعرف جارته وهي تجاوره لعقود وذلك ان الاصل في النساء السدر فاغتذرت الجهالة في النساء لان الاصل فيهن عدم امكان العلم بالحال بخلاف بخلاف الرجال فمعرفة الحال بهن ممكنة بهم ممكنة
11:24لا يعتبر تعتبر الجهالة فيهم كما تعتبر في الرجال. واعلم الناس بحال النساء اهل بيتها اذا روى ثقة من اهل بيتها عنها فهذا مما يختبره العلماء عادة. واما رواية هنا ابنة عجلان عن امها حفصة
11:44ويا ام حفص مجهول مجهولة عن مجهولة فهذا لا يعتبر. لان الجهالة التي تغتفر الذي يرويها معروف عن مجهول قد احتفت القرائن القرائن باغتفال باغتفال جهالته. باغتفار باغتفار جهالة والجهالة في هذا ليست معتبرة وذلك انها في طبقات ثلاث في طبقات ثلاث ولا تعرف في هذا الا الا
12:14الا ام حكيم التي تروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روت هذا الحديث ورواها عنه مجهولة وترويها عن هذه المجهولة مجهولة وعن ابنتها وهي وهي مجهولة كذلك. وعلى هذا الحديث نقول ان هذا الحديث منكر. ويكفي ايظا في ايراد عدم اخراج
12:34في ايراد ابن البزار له عدم اخراج اصحاب الاصول. الاصول له فهذا ايضا قرينه قرينة على على انكاره. الحديث الخامس هو حديث عبدالله بن عباس عليه رضوان الله تعالى. انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
12:54نحن معاشر الانبياء امرنا بتأخير السحور وتعجيل الفطر وان نضع ايماننا على شمائلنا في الصلاة. وهذا الحديث قد اخرجه ابو يعلى في كتابه المسند من حديث طلحة بن عمرو المكي عن عطا ابن ابي رباح عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا
13:25حديث تفرد به طلحة بن عمرو المكي وهو متروك الحديث. قد تركه غير واحد من الائمة كابحات النسائي وغيرهم وتفرده في هذا الحديث كاف في رده. وكذلك ايضا من قرائن الاعلان ان هذا الحديث يروى من حديث عطا
13:45ابن ابي رباح من حديث عطا ابن ابي رباح عن عبد الله ابن عباس وهذا من الاسانيد المشهورة فعطى بالخاصة اصحاب عبد الله بن عباس. فروى عنه هذا الحديث والاصل في مثل هذا انه يشتهر
14:05خاصة خاصة ان هذا الحديث فيه ذكر لسائر الشرائع فقال ان معاشر الانبياء يعني ليست شريعة الاسلام شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وانما شريعة سائر الانبياء. فهذا حكم من الاحكام من الاحكام الثقيلة التي
14:28الى استفاضة في النقل الى استفاضة في النقل. ويتضمن ايضا حكما زائدا في ذلك ايضا ان صيام الانبياء السابقين وفي اممهم ايضا جميعا. من جهة ابتداء الصيام وانتهائه انهم على حد على حد سواء. وان كان
14:48جهة السحر اه وكذلك ايضا الفطر في بني اسرائيل لكن في سائر الانبياء ذاك يفتقر الى دليل يفتقر الى دليل وورود مثل لمثل هذا الحديث بمثل هذا الاسناد مما مما يستنكر مما يستنكر ومن وجوه الاعلان ايضا
15:08ظن ان طلحة بن عمرو المكي يضطرب فيه وذلك انه تارة يروى هذا الحديث عن عبد الله ابن عباس وتارة يروى عن ابي هريرة وتارة يروى مرسلا وتارة يروى مرسلا فانه قد جاء من حديث وكيع ومن هذا الوجه طلحة
15:28عن عطاء مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا قد جاء من حديث ابي هريرة قد جاء من حديث ابي هريرة وذلك انه وقد اخرجه الطبراني في كتابه المعجم من حديث النظر ابن اسماعيل المحمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن عطاء عن ابي هريرة
15:48عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ايضا اسناد ضعيف. وذلك انه يرويه نظر بن اسماعيل وهو لين الحديث ويرويه عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى وهو فقيه كوفي ضعيف الرواية ضعيف الرواية وقد تفرد
16:08بهذا الحديث وقد تفرد بهذا الحديث بهذا الوجه بهذا بهذا الوجه فدل فدل على انكاره دل على على انكاره. ولهذا نقول ان هذا الحديث لا يثبت بوجوهه لا يثبت بوجوهه سواء كان ذلك الموصول
16:28طول عن عبد الله ابن عباس او كان ذلك ايضا الموصول عن ابي هريرة او كان المرسل حديث عطاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ان مثل هذا المعنى يحتاج الى استفاضة واشتهار الى استفاضة واشتهام. الحديث الخامس او السادس
16:48هو حديث انس ابن مالك عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بكروا بالفطر واخروا السحور. هذا الحديث اخرجه الطبراني في كتابه المعجم من حديث مبارك ابن سحيم مولى عبد العزيز ابن صهيب
17:08عن انس ابن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث تفرد به مبارك بن سحيم وهو متروك حديث يرويه عن عبد العزيز ابن صهيب عن انس ابن مالك وعبدالعزيز ابن صهيب هو من اصحاب انس ابن مالك المشهورين وحديث
17:28وفي الصحيحين وتفرد مبارك بن سهيب عنه بمثل هذا الحديث ايضا مما ايضا مما يستنكر و يرده الائمة ويرده الائمة ويكفي في ذلك تركه انه متروك الحديث وكان في رده وكذلك ايضا في تفرد الطبراني
17:48باخراج مثل هذا الحديث فانه يعتمد او يتعمد كثيرا باخراج الغرائب الغرائب والمناكير من اساليب الرواة من اسانيد الرواة. الحديث السابع نتكلم عن الاحاديث المتعلقة المتعلقة بالسنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في في فطره
18:17وقبل الكلام على احاديث الفطر نقول ان تأخير السحر هو اجماع عملي عن الصحابة والتابعين يجمعون عملي عن الصحابة والتابعين. الا ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت عنه في ذلك امر. فيثبت فيه فيه امر
18:37وقد كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يعجلون يعجلون الفطرة ويؤخرون السحور. وقد جاء الامر في الصحيح بتعجيل الفطر. اما تأخير السحور فكان من فعله من ظاهر من ظاهر فعله من ظاهر فعله. ثم ايضا الى تأخير النبي عليه الصلاة والسلام السحور لم يكن
19:05فيه اشارة الى اذان الفجر لم يكن فيه اشارة الى اذان الفجر وانما هو تأخير تأخير عام. وقد كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر الناس عديلا للفطر وتأخيرا للسحور. كما جاء في المصنف عن عمرو ابن ميمون ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا اكثر الناس تعجيلا
19:25ان للفطر وتأخيرا وتأخيرا للسحور. وجاء ذلك عن ابي بكر الصديق من طريقين في المصنف ايضا في المصنف انه كان كان يؤخر السحور حتى او حتى يخشى من طلوع الفجر حتى يخشى
19:45من طلوع من طلوع الفجر وهذا ثابت عن ابي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى بالطرق المروية المروية عنه. وجاء معناه ايضا عن علي ابن ابي يطالب عليه رضوان الله وهو عمل مستفيض وهو عمل مستفيض ايضا في اقوال في اقوال التابعين. ومن نظر الى النصوص الواردة في هذا الباب عن الصحابة
20:05تابعينا واتباعهم في هذا الباب يجد ان عامتهم على ان من اكل او شرب على ان من اكل او شرب والمؤذن انه لا يؤمر بالقضاء انه لا يؤمر لا يؤمر بالقضاء. وحتى انه جاء عن بعض السلف
20:25ان انه اذا شك الناس في الفجر اطلع او لم يطلع اختلفوا قال انه يأكل حتى يتفقوا يعني حتى حتى يبرز حتى يبرز الفجر ويتضح ويتجلى ويتجلى الجميع. وقد جاء في بعض الروايات عن
20:45الى ابن عباس عليه رضوان الله تعالى ان مؤذنا اذن فسأله سأله يأكل؟ قال نعم. قال فلما اذن المؤذن الاخر فقال اذن قال قال صدق صدقه الاخر. يعني انه ما دام لم يتيقن يقينا تاما حتى لو اذن المؤذن فانه فانه يطعم. فلما سمع المؤذن
21:05اخر قال اذا اذا تيقن في هذا هل يلتمس الانسان ويتعمد التماس اليقين؟ في هذا ام يبقى على اصله نقول اذا كان في قرية او في فلاة فانه يبقى يبقى على اصله من غير تحري حتى
21:25تجلى له الفجر لكن في المدن لا يعرف الفجر لماذا؟ خاصة في زماننا الانوار والاضاءة ويشق على الناس يشق عليهم ان يتحروا الفضاء وانما يعرف ذلك بالوقت يعرف هذا بالوقت. الحديث السابع
21:45فيما يتعلق بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند فطره ونتكلم في اول هذه الامور على على الدعاء عند عند الفطر وقد جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من النصوص الدعاء عند الدعاء عند
22:05بالدعاء عند عند الفطر. جاءت احاديث في هذا ولا يثبت منها شيء اولها هو حديث عبدالله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند فطره اللهم لك صمت على رزقك افطرت اللهم تقبل تقبل
22:25مني هذا الحديث قد اخرجه الطبراني. اخرجه الطبراني. وكذلك ايضا ابن سني من حديث عبدالملك ابن هارون ابن عنترة عن ابيه عن جده عن عبد الله ابن عباس. عن به عن عبد الله ابن عباس
22:45رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث ضعيف جدا وذلك انه قد رواه عبد الملك بن عنترة وهو متروك الحديث وهو متروك الحديث وكذلك ايضا فان ابنه هارون فان
23:05ابنه فان والده هارون ضعيف ظعيف الحديث ايظا بل بل هو متروك. وهذه السلسلة في رواية الابن عن ابيه عن جده. الروايات مثل هذه الروايات العلماء عليهم رحمة الله اذا كان الراوي مستقيم الحديث يغتفرون
23:25فرد فيها يقتبرون التفرد فيها ويتساءلون في امثال هذه هذه التفردات باعتبار ان تفرد الابن على ابيه ليس بما يستغرب ليس مما يستغرب وتفرد الاب عن جده او الابن عن جده اذا كان مما يدركه ليس مما يستغرب ولكن في مثل هذا الضعف الذي يرويه متروك
23:45المتروك عن مثل عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى من الصحابة معروف بالرواية ولو اصحاب ينقلون عنه ثم لا ينقل هذا الحديث بوجه يصح عنه. فهذا دل على رد هذا الحديث وكذلك ايضا على
24:05على انكاره. الحديث الثامن في هذا هو حديث انس ابن مالك عليه رضوان الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند اذا افطر اللهم لك صمت على رزقك رزقك افطرت. هذا الحديث قد اخرجه الطبراني ايضا من حديث داود ابن الزبرقان
24:29عن شعبة عن قتادة عن ثابتة عن انس عن انس ابن مالك عليه رضوان الله وهذا الحديث حديث ضعيف تفرد به داوود ابن الزبريقان وهو متروك الحديث وهو متروك الحديث. ومن وجوه النكارة ايضا
24:49ان هذا الحديث في اسناده شعبة بن حجاج ان هذا الحديث باسناد شعبة ابن الحجاج وشعبة ابن الحجاج من ائمة الرواية وممن يقصد بالاخذ ونقل حديثه. فلما لم ينقل هذا
25:09حديث لم ينقل هذا الحديث من خاصة اصحابه او من المعروفين بالنقل عنه فيدل ذلك على على نكارة هذا الحديث يدل ذلك على نكارة نكارة الحديث ويكفي في نكارته فرد ابن الزبرقان فيه وهو وهو متروك متروك الحديث. الحديث التاسع وحديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله
25:39في قول الصائم عند فطره ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. هذا الحديث اخرجه ابو داوود في كتابه السنن من حديث زينب الواقد عن مروان ابن المقفع عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله وهذا الحديث هو اصح شيء جاء
26:00بالدعاء في صيغة في صيغة الدعاء عند الفطر. ذهب ظمأ وذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله وظاهر اسناده الاستقامة واما الحسين ابن واقد وان كان يهم ويغلط ان كان يهم يهم ويغلط
26:20انه مما يستقيم متن الحديث الذي رواه هنا عن مروان ابن مقفع ومروان ابن مقفع وان كان مقل الرواية الا ان روايته عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله
26:41مثل هذا الحديث مما مما تغتفر عادة مما يغتفر مما يغتبر عادة كذلك ايضا فانه نقل ذلك عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى من فعله من فعله وان كان ذلك في هذا المنقول آآ من قول مرفوعا الا انه نقله من فعله مما يدل على ان هذا
27:05هذا مما مما يسوغ فيه يصوغ فيه التفرد وذلك انه لو نقله من من امره وحثه او روايته المجردة لا لامكن لامكن الرد بالتفرد لامكن الرد بالتبرد وهذا امثل شيء من
27:25ما اورده الائمة عليهم رحمة الله تعالى في في الكتب الاصول وهذا امثل شيء بالكتب الستة امثل شيء في الكتب الستة في في الادعية او صيغ الادعية التي تقال تقال عند تقال عند عند الفطر
27:45الحديث العاشر هو حديث معاذ ابن زهرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك وعلى رزقك افطرت. هذا الحديث اخرجه ابو داوود في كتابه السنن
28:05فاخرجه في المراسيل من حديث حصين عن معاذ بن زهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن زهرة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم يهم بعضهم ويظن ان معاذ ابن زورة هو معاذ ابن جبل
28:30فنسب اليه كما في امال الشجر فنسب هذا الحديث الى معاذ ابن جبل. وهذا غلط وهذا غلط. وذلك انه ان حصين انما يروي عن معاذ بن زهرة. ولم يدرك معاذ بن جبل عليه رضوان الله فان معاذ بن جبل قد توفي قريبا. قد توفي مبكرا وحديثه كذلك ايضا عند ابي داوود دليل دليل
29:04على على هذا هذا الحديث في حديث معاذ ابن جبل في حديث معاذ ابن زهرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لك اصمت على رزقك افطرت؟ قال بعض العلماء ان هذا الحديث هو اصح حديث في هذا الباب. اصح حديث في هذا في هذا الباب
29:24ولكن الذي يظهر والله اعلم ان احاديث عبد الله ابن عمر امثل منه ان حديث عبد الله بن عمر امثل امثل منه ذلك انه موصول وهذا مرسل معاذ بن زهرة
29:42مثله لا لا يروي مكثرا عن الصحابة. في ظهر ان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في روايته صحابي وتابعي او اكثر صحابي وتابعي او اكثر مما يدل على ان مراسيله مراسيله
30:02وضعيفة ضعيفة جدا ضعيفة جدا. واما كونها انه امثل شيء في هذا الباب فنقول ان هذا فيه على على منهج بعض العلماء انه لا يصح في هذا في هذا الباب شيء. انه لا يصح في هذا في هذا الباب شيء. وهل يقال بان الانسان في هذا
30:22يلتزم الدعاء الوارد ولو كان ضعيفا او يدعوها بما شاء نقول يدعو بما شاء. يدعو بما شاء واذا لم يثبت في هذا صيغة يعني في الدعاء عند الفطر لم يثبت في هذا اه دعاء او صيغة في الدعاء عند الفطر فيلزم من هذا ان نعلم انه لم
30:42اثبت سنة تقترن بالدعاء ايضا لعدم ثبوت الدعاء اصلا. لم يثبت في هذا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا من جهة استقبال القبلة ولا في رفع اليدين ولا في الدعاء الجماعي والتأمين عليه وغير ذلك من فروع هذه المسألة وغير ذلك من فروع من فروع هذه هذه المسألة
31:02ولكن جاء عن عبدالله بن عمر عليه رضوان الله انه كان يجمع بنيه عند الفطر. عند عند فطره ويدعو ويدعو له ويدعو له. وهذا الحديث قد اخرجه ابو محمد المليكي عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده
31:22به عن عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر انه كان يجمع بنيه عند عند فطره فيدعو فيدعو وهذا شيء في في صفة الدعاء في صفة الدعاء لها في صيغته اما صيغته فتقدم الاشارة اليه اما بالنسبة للصفة
31:42جهة الجمع وكذلك الدعاء والتأمين. فنقول جاء عن عبد الله ابن عمرو عليه رضوان الله تعالى انه كان يدعو انه كان يدعو لابنائه ودعائه في ذلك هل يؤمنون عليه ويكونوا دعاء جماعيا او نحو ذلك؟ فهذا هو ظاهر ظاهر السياق انه يدعو وهم وهم يؤمنون
32:02ويحتمل انه يدعو لتنال البركة. من حضر ومن ومن شهد. واما ما يتكلم عليه بعض الفقهاء من استقبال القبلة ورفع اليدين فنقول لا يثبت في هذا الشيء وتبقى المسألة على اصلها. وتبقى المسألة على اصلها وذلك
32:22فمن جهة ان الانسان اذا اراد ان يرفع يديه باعتبار ان رفع اليدين مما يستحب عند الدعاء بالاصول العامة لا في مثل هذا لا في مثل هذا الموضع لا في مثل هذا الموضع ثم ايضا من الامور التي يظهر فيها عدم رفع الدعاء او الدعاء الجماعي
32:42ان الناس عادة عادة يجتمعون على الفطر يجتمعون على الفطر وربما تداعى الجيران او الاصحاب عليه او تداعى الجيران او عليه كما كما في زماننا او او كذلك ايضا في الازمنة الماضية فانهم كانوا يتداعون خاصة ما كان
33:05عليه الناس اه في السابق من قلة ذات اليد وحب احسان بعضهم لبعض فيدعو الغني الفقير ومصاحب الكفاف من دونه ونحو ذلك حتى حتى ينال ينال الاجر الاجر معه. واذا كان كذلك في ظهر ان فطر النبي صلى الله عليه
33:25سلم مشهود ان فطر النبي عليه الصلاة والسلام مشهود. وان لم يشهد على سبيل الدوام. ولم يشهد على سبيل الدوام الا انه لا يخلو فطره من من شهود يشهدونه سواء كان ذلك مثلا من ازواجه او كان ذلك من اصحاب فقرائهم او اغنيائهم او او ما كان من المقربين من رسول الله صلى الله عليه وسلم
33:45كابي بكر وعمر ثم ان الصيام مما شرع مبكرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره كالحاج الذي شرع اخيرا فنقول ان الصيام لما شرع مبكرا ويتكرر الفطر ويتكرر افطار الانسان
34:05قال النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان وغيره فلما لم يذكر عنه صفة في الدعاء في ظهر ان السنة ان يدعو الانسان بينه وبين نفسه ان يدعو الانسان بينه وبين نفسه. لانه لو كان منقولا لو كان موجودا لنقل. لو كان موجودا لنقل
34:25فالصيام ليس صياما عارضا ليس صياما عارضا يكون في العام مرة او مرتين او نحو ذلك وانما هو في رمضان ثلاثين يوما فلابد ان تشهد وكذلك ايضا في غير رمضان والنبي عليه الصلاة والسلام يصوم شعبان ربما اكثر منه وصامه كله وكذلك شهر الله المحرم وغير ذلك من من
34:45الايام من الايام والازمنة فنقول ان في مثل هذا يدل على ان على انه لا يشرع استقبال قبلة ولا دعاء جماعي ولا جهر بالدعاء. ولا جهر بالدعاء لانه لو كان موجودا
35:06في حال النبي عليه الصلاة والسلام لنقله الصحابة ولاستفاضت صيغة معينة عليه. واما ما جاء مثلا في الحديث الصحيح على ما تقدم في حديث عبد الله ابن عمر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. فنقول هذه صيغة جاءت في هذا في هذا الحديث ولكن لا يعني التزامها لا
35:26التزامه فيدعو الانسان بما صلح منه بما صلح من امره. ولكن لو فعل الانسان على سبيل الاعتراض ما جاء عن عبد الله ابن عمر انه جمع ابناؤه فدعا وامنوا او دعا وشهدوا فهذا ايضا يقال انه مما لا بأس مما لا بأس به
35:46ان ذلك تدل عليه الاصول العامة ولكن القرائن تدل على خلافه في مثل هذا الموضع على خلاف مثل هذا الموضع وذلك ان استقبال القبلة ورفع اليدين او التهيئ للدعاء قبل الفطر بوقت. فيستقبل الانسان القبلة ونحو ذلك تقول في مثل هذا لو كان لنقل لو
36:06انا لا نوكل بل لو كان من النبي عليه الصلاة والسلام مرات يسيرا لنقل فكيف فكيف يكون بمرات اه متواترة ومتتابعة امام من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ثمان النبي عليه الصلاة والسلام لا آآ ثم لا ينقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
36:26الحديث الحادي عشر الحديث الحالي عشر هو حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقول في رمضان فان رمظان اسم من اسماء الله هذا الحديث اخرجه ابن عدي في كتابه الكامل
36:51واخرجه كذلك الطبراني من حديث محمد ابن ابي معشر. حديث محمد ابن ابي معشر عن ابيه عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث
37:12حديث منكر منكر جدا او موظوع وذلك من وجوه متعددة اولها ان هذا الحديث تفرد به محمد بن ابي معشر وابوه نجيح وابنه محمد متروك الحديث وهو متهم. وقد تفرد برفع هذا الحديث. وقد تفرد برفع هذا الحديث. عن
37:45ابيه عن سعيد المقبري عن ابي هريرة وقد جاء هذا الحديث موقوفا على ابي هريرة ومقطوعا على محمد ابن كعب القرظي اما بالنسبة لوقفه على ابي هريرة فجاء من حديث ابي معشر من حديث محمد
38:10ابن الريان عن ابي معشر عن سعيد المقبري عن ابي هريرة وجاء من حديث محمد بن كعب القرضي مقطوعا عليه من حديث محمد ابن ريان عن ابي معشر عن محمد ابن كعب القرظي من قوله
38:38وهذا وهذا هو اظهر انه مقطوع لا موقوف ولا مرفوع لا موقوف ولاء ولا مرفوع الامر الثاني من او الوجه الثاني من اعلان هذا الحديث ان هذا الحديث ان هذا الحديث
39:02فيه او يتضمن مسألة عقدية وهذه المسائل العقدية لابد فيها من اسانيد قوية وذلك ان جعل رمضان اسما من اسماء الله يفتقر الى حديث قوي متين ولا ولا شيء يثبت في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوما ان اسماء الله وصفاته تؤخذ من الكتاب
39:32ومن السنة لا من غيرها. واما الموقوف على ابي هريرة فايضا لا يصح وهو منكر. لان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لا ينقلون اسماء الله الا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار انها لا تقال من قبيل الرأي. فلا يليق ان
39:54ينسب اليهم القول انهم يقولون انهم يقولون باسم من تلقاء انفسهم او من نقل من غير الوحي من نقل من من غير الوحي الوجه الثالث من وجوه هذه العلل لهذا الحديث ان هذا الحديث يعارض الاحاديث المتواترة المستفيضة
40:18الاحاديث المتواترة المستفيضة في في اطلاق اسم رمضان فان هذا الحديث يتضمن النهي عن اطلاق رمظان كما في قوله لا تقولوا رمظان فان رمظان اسم من اسماء الله. وذلك ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم
40:38قال من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وكذلك ايضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمظان ايمانا واحتسابا فجاء حديث من صام رمظان ايمانا واحتسابا وجاء حديث من قام رمظان ايمانا واحتسابا
41:00وكذلك ايضا في حديث عائشة عليها رضوان الله كان النبي صلى الله عليه او ما استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شيء غير رمضان الا ان الا انه كان يصوم شعبان
41:17وكذلك ايضا في قول الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن وهنا من الفقهاء من يجوز اطلاق رمضان اذا اضيف الى الشهر اذا اضيف الى الى شهر ولكن لا يقال صمت رمظان
41:43او قمت رمظان ولكن يقال صمت شهر رمظان او قمت ليل شهر رمظان وغير ذلك وهذا ايظا فيه تكلف باعتبار ان هذه الاحاديث ان هذه الاحاديث تحتاج الى تحتاج الى اثبات وهي منكرة او موضوعة ولا تثبت والاحاديث في هذا المستفيضة ولا حاجة الى التكلف فيها
42:07بعض الفقهاء من من الشافعية والمالكية ايضا وبعض الحنابلة ممن يقول في هذا في هذا الامر اعتمادا على هذه الاحاديث الواردة عن اه الواردة في هذا سواء كانت مرفوعة او مقطوعة او موقوفة ولا يثبت في هذا في هذا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث
42:27الى الحادي عشر الثاني عشر الحديث الثاني عشر هو حديث سلمان الفارسي عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كان له مثل اجره من غير ان ينقص من اجره شيئا
42:52هذا الحديث اخرجه ابن خزيمة وعنه البيهقي من حديث علي بن زايد بن جدعان عن سلمان عن سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
43:10وهذا الحديث معلول بعدة علل اول هذه العلل انه تفرد به علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف الحديث. وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف ضعيف الحديث
43:33العلة الثانية ان هذا الحديث يروي سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي ولم يسمع منه والعلة الثالثة ان هذا الحديث يرويه سعيد بن المسيب وله اصحاب كثر ينقلون حديثه ينقلون
43:54هنا حديثة فتفرد مثل علي ابن زيد ابن جدعان وهو بمثل هذه الحال مما يستنكر الأئمة عادة مما يستنكر عند الأئمة عادة فيرد فيرد حديث فيرد حديثه وقد اعل هذا الحديث
44:14حديث غير واحد من الائمة كابن خزيمة نفسه في كتابه الصحيح. فانه قد ترجم على هذا الحديث وقال ان صح ان صح الخبر وعله كذلك العقيلي كما في كتابه الضعفاء. وعله كذلك العقيلي كما في كتابه كما في كتابه
44:34وعله كذلك ابو حاتم وعلى هذا نقول ان هذا الحديث من جهة الاسناد ظعيف ان هذا الحديث من جهة الاسناد ضعيف الحديث الثاني عشر الثالث عشر حديث زيد ابن خالد الجوهري ان رسول
45:04صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كان له مثل اجره هذا الحديث يرويه عطاء ابن ابي رباح عن زيد ابن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
45:23والحديث في المسند والسنن وفي اسناده انقطاع في اسناده انقطاع فان عطاء لم يسمع من جابر فان عطا لم يسمع من جابر. ومن وجوه العلل ان هذا الحديث يظهر انه وهم وغلط
45:49في متنه في صياغة متنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا فقد غزى من جهز غازيا فقد غزى فربما حمل هذا المعنى على كل من اعان على عمل خير
46:13على كل من اعان على عمل على عمل خير هذا الحديث هو ضعيف كسابقه ولكن نقول ان تفطير الصائم ان تفطير الصائم لا شك في فضله واجره ويرجى له اجر المثلية لكن لا نص فيها. لا نص صحيح فيها. وانما
46:45مرد ذلك الى مرد ذلك الى عموم النصوص. فهل كل من اطعم انسانا على شيء يأخذ اجره كمن يصوم او كمن يحج او غير ذلك يأخذ اجره في تلك العبادة الذي يطعم الحاج او او
47:05ويطعم المعتكفين او يطعم الطواف عند المسجد الحرام او غير ذلك. فهل يأخذ اجرهم ام لا ياخذ اجرهم نقول يرجى يرجى له يرجى له ولكن لا نص لا نص في هذا وهو فضل الله عز وجل واسع وفضل الله عز وجل
47:29واسع والاحاديث الواردة في الباب مع ضعفها الا ان الا ان التحديث بها في فضائل الاعمال مما مما لا بأس به لانها ليست من كرة. لانها ليست منكرة. ولكن نجد ان امثال هذه الاحاديث تجد انها غلبت
47:51على السنة التجار على السنة التجار والمحلات التجارية فتجد المطاعم قبل رمضان باسابيع يقول من فطر صائما يريدون ان تشتري وتبطل الصوم وهذا هو الذي جعل الحديث يشتهر. كذلك ايضا الجمعيات الخيرية
48:15اليس كذلك؟ يشيرون هذا الحديث هو حديث ايضا عمرة في رمضان تعدل حجة في حملات الحج والعمرة. حتى يحثون الناس على هذا. وعمل صالح لا بأس لكن ينبغي هذا الا يخل موازين الاحاديث. تبقى الاحاديث كما هي. وان اشتهارها واستفاضتها عند الناس وفي اذهانهم لا يجعل منها
48:40مسلمة صحيحة نقول فظل الله عز وجل واسع. ويرجى للانسان لذلك لكن هذه هذا الاشتيار وهذا الاستعمال لا يغير من من موازين الاحاديث من جهة ثبوتها وعدمها شيء فيبقى الامر فيبقى الامر على فيبقى الامر على اصله. ولهذا
49:00نجد ان مثل هذه الافعال تغيرت حتى في موازين الناس. تغيرت في موازين الناس فتجد الاستفاظة والاهتمام في طير الصائمين ونحو ذلك وتجد ثمة نفقات هي اعظم اجرا يغفل عنها يغفل عنها في هذا في هذا الباب
49:20ومن ذلك هو حديث زيد ابن خالد من جهز غازيا فقد غزى. وايها اعظم؟ تفطير الصائم وتجهيز الغازي تجهيز الغاز تجهيز الغاز والحديث في البخاري ومع ذلك لا يذكر ومع ذلك لا لا يذكر ويذكر الضعيف ويترك
49:41ويترك الصحيح ويترك الصحيح. ولهذا نقول ان موازين الاحاديث ومعانيها لا تغيرها ما يجتهد عند الناس او ما يستعمل لاساليب تجارة ونحو ذلك نتوقف عند هذا القدر وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد