الأحاديث المعلة في الصلاة/ الدرس 43 الشيخ عبدالعزيز الطريفي
لا يوجد مقطع قابل للتشغيل لهذا الدرس — التفريغ أدناه.
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنكمل شيئا مما
0:16تبقى من الاحاديث التي تكلم فيها العلماء ويترتب عليها حكم من احكام من احكام الصلاة ومن هذه الاحاديث حديث يحيى ابن علي ابن خلاد يروي عن عمه رفاعة بن رافع
0:43ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر المسيء في صلاته بان يحسن صلاته ثم ذكر الوصف فامره بان يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم يرفع حتى يعتدل جالسا قال ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا
1:14قال ثم قم وهذا هذه الزيادة في هذا الحديث ثم قم اشارة الى انه لا يجلس جلسة الاستراحة يعني انه يكون ساجدا ثم يرفع من السجدة الثانية الى القيام. الحديث اخرجه الامام احمد في كتابه
1:35المسند وكذلك قد اخرجه الترمذي في كتابه السنن من هذا الطريق من حديث ابن خلاد عن عمه رفاعة رافع وقد رواه محمد بن عجلان ورواه ايضا تبع عليه في روايته عن ابن خلاد ولكن نقول انه قد تفضل
1:57به ابن خلاد في روايته عن عمه رفاعة ابو الرافع. وهذا الحديث ظاهر اسناده الاستقامة. ظاهر الاسناد قام وقد تكلم عليه بعض العلماء من جهة متنه والكلام عليه من جهة متنه ان هذا الحديث في صفة في صفة الصلاة التي امر النبي صلى الله عليه وسلم بها من اساء
2:21افي صلاتي؟ وحديث المسيء في صلاته انما هو في الصحيح من حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى. وجاءت صفة الصلاة ايضا عن النبي عليه الصلاة والسلام من ابي حميد الساعدي وغيره. ولم يذكر في الاحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
2:45من الوجوه المعتبرة ان النبي عليه الصلاة والسلام امره بالقيام والنهوض والنهوض والنهوض بعد السجدة الثانية فيكون هذا الحديث انما هو من المجمل الذي نقله رفاعة بن رافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظاهر قوله هنا في
3:05لقوله ثم قم يعني بعد السجدة الثانية يحتمل القيام ان الانسان ان الانسان يشخص ببدنه قائما وليس المراد بذلك هو ان يرفع من سجوده. ظاهر هذا اللفظ هو كذلك. ولهذا الامام احمد رحمه الله كما جاء في نقل ابنه
3:25لعبد الله عنه قال واذهب الى حديث رفاعة وابو الرافع يعني في عدم في عدم القول بجلسة الاستراحة تقدم معنا ان الامام احمد رحمه الله المروي عنه المروي عنه في جلسة الاستراحة آآ روايتين الرواية الاولى انه قال بجلسة الاستراحة
3:45وهي الرواية الاولى والسابقة وقد نقلها جماعة من اصحاب الامام احمد منهم منهم ابنه ابنه عبد الله فنقل عنه القول بعدم بعدم جلسة الاستراحة اخر الامرين عن الامام احمد رحمه الله انه كان يقول بجلسة الاستراحة فيقول اذهب الى حديث مالك ابن الحويرث. اذهب الى
4:09الى حديث مالك مالك ابن حويرث فترك القول بحديث رفاعة رفاعة ابو الرافع. ولعل ترك الامام احمد رحمه الله للقول بحديث رفاعة والرافع لان وصف الصلاة في هذا الحديث جاءت مجملة. جاءت
4:28مجملة ولم ترد بهذا بهذا القول في الزيادة ثم قم الا في حديث رفاعة الا في بحديد رفاعة ابو الرافع وتناكب البخاري ومسلم لهذه الزيادة في حديث ابي هريرة ايضا امارة امارة الى امارة الى اعلان
4:48وهذا من منهجهما انهما اذا اخرجا حديثا من الاحاديث وفيه زيادة تتضمن حكما ان هذه الزيادة فان هذه الزيادة معلولة. فان هذه الزيادة الزيادة معلولة. وهذا هو الغالب في منهجهما في الصحيح. ولهذا نقول ان هذه الزيادة من جهة الاسناد حسنة. ولكن المتن في
5:18في ذلك روي على الاجمال وحديث ابي هريرة ادق. فالزيادة في قوله ثم قم ان قلنا بصحتها فالمراد بذلك لهو الرفع من السجدة الرفع من من السجدة وليس المراد بذلك هو ان يقوم بعد سجوده
5:38واما ان يقال بان هذه الرواية غير محفوظة بان هذه الزيادة الزيادة غير محفوظة وهي في قوله ثم ثم قم فربما روى براوي الحديث بمعناه. فربما قال له ثم ارفع فجعلها
5:55ثم ثم قم فجعلها ثم ثم قم والحديث اذا جمع الراوي والحديث اذا جمع الناقد الطرق وجمع المخارج اذا كانت الحكاية في ذلك واحدة ميز الالفاظ وميز الاحكام الواردة في القصة واستطاع في ذلك ان يحكم على الحديث بكونه بكونه معلولا او كونه
6:22مستقيما ولو كان لو كانت هذه الزيادة منفردة جاءت في هذا الحديث ولم يرد حديث المسيء في صلاته الا في هذا الحديث لاحتمل قبولها لاحتمل قبولها ولكن حديث المسيء صلاته جاء في احاديث ومنها حديث ابي هريرة وهو اشهرها
6:42مفصلة ايضا والتفرد بمثل هذا مما لا يقبل ولهذا نقول ان هذه الزيادة هي على الامرين اما انها رويت معنى فيكون مثلا في قوله ثم ارفع فرواها بقوله ثم ثم قم او قال ثم انهض
7:02فرواها بقوله ثم قم. والنهوض له معاني متعددة منها ان الانسان ينهض ببدنه بعد ما كان بعد ما كان ساجدا. ولهذا نقول ان هذا هذا الحديث حديث من جهة الاسناد حسن. واما من جهة المتن فهو على
7:22على ما تقدم. الحديث الثاني هو حديث ابي ما لك الاشعري عليه رضوان الله انه قال اجمعوا اولادكم وانفسكم اعلمكم ساعلمكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم
7:47ثم ركع ثم رفع ثم سجد ثم اعتدل جالسا ثم سجد ثم نهض قائما ثم نهض نهض قائما. وفي هذا الحديث النهوض من السجدة الى الى القيام. هذا الحديث اخرجه الامام احمد في كتابه المسند وكذلك اخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق من حديث عبدالحميد ابن
8:13طهران من حديث عبد الحميد ابن بهرام عن شهر ابن حوشب عن عبد الرحمن ابن غنم عن ابي مالك الاشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث تفرد به
8:25عبد الحميد ابن بارام عن شهر ابن حوشة وشعر بن حوشب قد تكلم تكلم في حديثه. وهذا التفرد في تفرد عبد الحميد ابن بهرام عن شهر ابن حوشة في هذا في هذا الحديث عادة
8:43ان العلماء لا يقبلونه وذلك لان شار ابن حوجب متكلم فيه شار ابن حوشب متكلم فيه ونستطيع ان نقول ان حديث شهر بن حوشب من جهة من جهة تقسيمه ومراتبه ان شهرا في ذاته
9:02هو رجل صالح وموصوف بالعلم وهو من اهل القرآن فكان مقرئا ولكن في حفظه لين ولكن في حفظه في حفظه لين. ومن يزكيه من العلماء فيغلب عليهم صلاحه وامامته تزكية صلاحه وامامته. ومن العلماء من يتكلم ايضا فيه
9:29منهم من يزكيه ايضا لروايته. وعلى هذا نقول ان العلماء يكادون يتفقون على ان شهر بالحوشب ليس من الرتب العليا من جهة الحفظ والظبط ليس من الرتب العليا من جهة الحفظ والظبط ولكنهم يختلفون من جهة مقدار اللين في حديثهم مقدار
9:49في حديثه بشارة بنحوشب مقرئ وتقدم عن الاشارة الى ان الراوي اذا كان من اهل الاختصاص في باب من الابواب فانه يقدم على غيره في هذا الباب فانه تقدم على غيره في هذا الباب ونستطيع ان نقول ان امثل حديث شهر ابن حوشب
10:10نوعين امثل حديث شعر ابن حوشب نوعان النوع الاول هو ما يكون في اختصاصه ما يكون في في اختصاصه من امر القراءة من وجوه اللي يقرأ او كذلك ايضا بعض القراءات التفسيرية. النوع الثاني ما يرويه عنه عبد الحميد ابن بهرام
10:34عن شهر ابن حوشب وذلك ان عبد الحميد ابن بهرام قد اختص بالرواية عن شعر ابن حوشم. بل لا يعرف لعبد الحميد ابن بهرام رواية الا عن شهر ابن حوشب ولكن له حديث واحد يرويه عن عاصم الاحوال له حديث واحد يرويه عن عاصم الاحوال وبقية الاحاديث عشرات كلها عن
10:57نحوشه بلا يروي عنه. ولهذا العلماء عليهم رحمة الله يصفونه بانه صاحب شهر. فيقولون عبد الحميد ابن بارام صاحب شهر لانه اخذ حديثه يمتاز حديث عبدالحميد بن بهرام في روايته عن شهر انه من كتاب فيأخذ منشار حديثه ويضبطه
11:17بكتاب كما ذكر ذلك غير واحد من الائمة علي ابن المدين وغيره. ولهذا الامام احمد رحمه الله يقول لا بأس بحديث عبد حميد بن بهرام عن شهر ابن حوشب. وحسن امره كذلك البخاري رحمه الله. ومن العلماء من يحترز من حديثه عموما
11:37سواء كان ذلك عن عن شعر ابن حوشة او عن غيره. وذلك كشعبة ابن الحجاج. وابي حاتم الا ان ان العلما عليهم رحمة الله يكادون ان يتفقون على ان حديث عبد الحميد ابن بهرام هو امثل حديث شهر بن حوشب هو امثل حديث شهر ابن
11:57الحوشب وذلك لانه يروي عنه يروي عنه من كتاب ثم ايضا ان سماعه في ذلك عنه كثير. ولهذا يقول الامام احمد احمد رحمه الله روى عن شهر ابن حوشب سبعين حديثا طوالا يحفظها كأنها
12:17انها الكتاب وهذا في تحديثه عن شعر ابن حوشب لضبطه ومراجعته له. ولكن هذا يبقي العلة ان العلة انما هي في شهر بن حوشب ليست في ذاتها عبد الحميد ابن بهرام. ولهذا نقول ان ان رواية عبد الحميد ابن بهرام انما تخفف الوهم في
12:37قال عن شهر ابن حوشب فتكون العهدة في ذلك على على شهر لا يحتملها الاثنان في ذلك الراوية عن شهر وكذلك شهر شهر ابن المرتبة الثالثة في رواية او المرتبة الثالثة في رواية شهر بن حوشم وما يرويه غير
12:57عبد الحميد بن بهرام عن شهر ابن حوشب فالاصل فيه ما تفرد فيه التوقف ما تفرد فيه التوقف ما خالف فيه الثقات ينكر ما خالف فيه الثقات ينكر وما لم يخالف فيه الثقات فيلتمس قرينه تقويه فيلتمس قرينة
13:20تقويه ولهذا من اظهر ما يقبل في ابواب المتابعات والشواهد هو شهر بن حوشة هو شهر شهر بن حوشب لان ضعفه ليس بذاك الشديد. لان ضعفه ليس بذاك الشديد. ولهذا
13:35العلماء عليهم رحمة الله اذا وقفوا على حديث يرويه شهر وتفرد به فانهم يستغربونه وربما وربما وهذا الحديث عن عبد الحميد ابن بهرام عن شعر ابن حوشة عن عبد الرحمن ابن عن ابي مالك الاشعري
13:52بهذه الصفة في صفة الصلاة هنا هل تفرد به شعر بن حوشب نقول تقدم معنا في حديث رفاعة بن رافع في عدم جلسة الاستراحة وتقدم معنا ايضا في بعض الوجوه في حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى
14:13وتقدم ايضا عن جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الجلوس للاستراحة فهل نقول بنكارة هذا الحديث لتفرد شهر به نقول لم يتفرد به شهر. لم نتفرد به به شهر. وعلى هذا نقول ان هذه الاحاديث التي
14:35جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك ايضا عن الصحابة في عدم جلسة الاستراحة وفي اثباتها نقول ان السنة في ذلك على الحالين في صفة الصلاة عند النهوض من الركعة الاولى الى الثانية ومن الثالثة الى الرابعة انها على حالين. الحالة
14:55والى ان يجلس جلسة الاستراحة وذلك لثبوتها بحديث مالك ابن حويرث عليه رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآآ كذلك ايضا في ورودها في حديث ابي حميد الساعدي عليه رضوان الله
15:11وكذلك ايضا في مجيئها عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله كما تقدم معنا انها جاءت عن عشرة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية ابي قلابة. كما جاء في رواية ابي قلابة قال حدثني عشرة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
15:31وتقدم الكلام الكلام عليها. على هذا نقول ان ان صفة النهوض على حالين حالة في جلسة الاستراحة على ما تقدم. والحالة الثانية النهوض من غير جلوس. والسنة في ذلك ان ينوع الانسان
15:49السنة في ذلك ان ينوع الانسان. وهذا القول قول وسط بين الاقوال الثلاثة. بين الاقوال بين القولين. القول هو الذي ينفي جلسة الاستراحة بالكلية وبين الذي يثبتها على الدوام فلا يجعل نهوض الا بالجلوس. فهو قول ثالث وسط
16:09بين القولين فهو قول ثالث وسط بين القولين ونقول ان ذلك ان ذلك كله سنة يعني سواء كان ذلك اجهزة الاستراحة او كان النهوض من غير او كان ذلك بالنهوض من غير الجلوس من
16:29من غير جلوس للاستراحة ولهذا نقول ان فيما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله في رجوعه الى القول بحديد مالك ابن الحويرث لا يعني ان الجلوس ليس من السنة او النهوض ليس من السنة. وليس من صفة الصلاة. وانما ذهب الى القول بحديث ما لك بالحويرث
16:54لان لانه يتضمن شيئا زائدا لانه يتضمن شيئا زائدا والشيء الزائد في ذلك هو الجلسة والا الاصل في ذلك انه ينهظ لانه التشهد لانه لا يوجد تشهد لهذا نقول باثبات جلسة الاستراحة وبعدمها نقول باثبات جلسة الاستراحة وبعدمها
17:16هي حالين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينوع الانسان فيها. وهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمل من الاعمال انه نوع في الصلاة بين مرة يفعل كذا ومرة يفعل كذا نقول نعم. وهذا كثير في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. من ذلك الاشارة باليد
17:36النبي عليه الصلاة والسلام تارة يشير حذو منكبيه وتارة عند شحمة اذنيه وتارة يحاذي بها اذنيه يعني يرفع في ذلك الزيادة. وكذلك ايضا من الصور في وضع النبي عليه الصلاة والسلام يديه عند
17:56في جلوسه في الصلاة تارة على فخذيه وتارة ايضا على على ركبتيه وهذا تنوع في حالة واحدة فيفعل الانسان هذه الحالة ويفعل كذلك الحالة الحالة الاخرى. كذلك ايضا في في الاقعاء في الصلاة ثبت هذا وثبت
18:16وثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا نقول هذا من التنوع الوارد في الصلاة هذا من التنوع الوارد في الصلاة وقد يلحق بهاء وقد تلحق جلسة الاستراحة وعدمها بهذه بهذه الانواع فيقال بالسنية فيقال بالسنية
18:36في الحالتين ينوع الانسان بينها واذا احتاج الانسان اليها في حال كبر السن او غير ذلك فلو فعلها على الدوام فان ذلك ما مما لا حرج لا حرج فيه الحديث الثالث
18:54وحديث عبدالله بن عباس عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم على صدور قدميه في الصلاة ويطيل القيام حتى انزل الله عز وجل عليه قوله طه
19:16ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. الحديث اخرجه البيهقي في كتابه شعب الايمان. من حديث