الأحاديث المعلة في الصلاة/ الدرس 40 الشيخ عبدالعزيز الطريفي
لا يوجد مقطع قابل للتشغيل لهذا الدرس — التفريغ أدناه.
0:00والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنتكلم على شيء من الاحاديث
0:14التي يتكلم عليها النقاد في ابواب في ابواب الصلاة واول هذه الاحاديث وحديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى انه كان يعجن اذا قام من الصلاة يعتمد على يديه
0:37فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله هذا الحديث اخرجه الطبراني في كتابه المعجم وكذلك ايضا اخرجه ابو اسحاق الحربي في كتابه غريب الحديث يرونه من حديث يونس ابن بكير عن الهيثم ابن علقمة عن الازرق ابن قيس عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:01هذا الحديث فرد من هذا الوجه تفرد به يونس بن بكير به عن الهيثم ابن علقمة عن الازرق عن عبد الله ابن عمر ولا يعرف من هذا اللفظ بهذا اللفظ مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الا من هذا الوجه. والحديث معلول بعدة علل
1:23معلول بالوقف والرفع ومعلول كذلك ايضا بمتنه. معلول بمتنه. اما بالنسبة العلة الاسنادية وهي تعلق بالرفع والوقف فقد اختلف في هذا الحديث على الازرق ابن قيس تلف فيه عن الازرق ابن قيس فيرويه
1:43الهيثم عن الازرق ابن قيس عن عبد الله ابن عمر مرفوعا وجعله من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخالفه في ذلك حماد بن سلمة يروي هذا الحديث عن الازرق بن قيس عن عبد الله بن عمر من فعله. يرويه عن عبد الله بن عمر من فعله. اخرجه
2:03كذا ابن ابي شيبة في كتابه المصنف وكذلك ايضا البيهقي من حديث حماد بن سلمة عن الازرق بن قيس عن عبدالله بن عمر انه كان يعتمد في الصلاة على على يديه. انه كان يعتمد في الصلاة في الصلاة على يديه. ولم يذكر ايضا في هذا الحديث الموقوف انه
2:23وكان يعجن ومعلوم ان ثمة اعتماد وثمة قدر زائد في ذلك وهو وهي صفة العجن الاعتماد بالقبضتين هكذا في في الصلاة. واما الاعتماد فهو على السعة. ان يعتمد الانسان اما على كفيه او يعتمد الانسان على طريقة العجن او على رؤوس اصابعه
2:43او كذلك ايضا يكون الاعتماد على على الركبتين فيعتمد الانسان على الركبتين من غير ان يمس من غير ان يمس الارض احاديث حمادة بن سلمة في روايته عن الازرق عن عبد الله ابن عمر يقول كان يعتمد على يديه ولم يذكر صفة العجم الذي ذكر صفة العجم في هذا
3:03هو يونس ابن بكير في روايته عن الهيثم فتفرد بهذا بهذه بهذه اللفظة. واما بالنسبة للاختلاف في متن الحديث. الاختلاف في متن الحديث فتارة في الحديث بذكر العجن عند الاعتماد. وتارة يروى الحديث من غيرها باعتماد من غير ذكر صفة
3:26للعجب من غير ذكر صفة العدل. ذكر صفة العجن على ما تقدم يونس بن بكير في روايته عن الهيثم عن الازرق ابن قيس عن عبد ابن عمر عليه رضوان الله تعالى فجعلها مرفوعة. فجعلها مرفوعة. واما من لم يذكر صفة العجن فقد روط
3:46الطبراني في كتابه المعجم هذا الحديث من حديث الحماني وهو عبدالحميد. يرويه عن الهيثم عن الازرق عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يعتمد على يديه وما ذكر العجب. والحماني فيه فيه ضعف. ويونس بن بكير اوثق
4:06اوثق منه الا انه ايضا لديه لديه بعض الوهم والغلط وقد اخرج له الامام مسلم وكذلك ايضا اخرج له بخاري البخاري تعليقا وهو احسن حالا من من حديثه من حديث الحماني ولكن نقول ان يونس ابن بكير
4:26روايته لهذا الحديث قد تفرد بذكر العجن فيه عن الهيثم. والهيثم مستور قليل الحديث مستور قليل الحديث وحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قليل وان كان له حديث عن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم معروف عند الدمشقيين. ولهذا يكثر بالحديث عن
4:46ابن عساكر رحمه الله في كتابه التاريخ تاريخ دمشق وعلى هذا نقول ان تفرد يونس ابن بكير في روايته عن الايثم في هذا الحديث بذكر صفة العجن منكر ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعضد هذا ان الحديث انما جاء
5:06وجاء بالاعتماد من غير ذكر العجن انه ان نراويه هو عبدالله بن عمر عليه رضوان الله. ثبت او جاء الحديث عن من وجه اخر موقوفا عليه ولم يرفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يرفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل على ان الراجح في
5:26ذلك الوقف. تقدم معنا في في ما اخرجه ابن ابي شيبة وكذلك البيهقي في كتابه السنن من حديث حماد بن سلمة في رواية لهذا الحديث عن الازرق عن عبد الله ابن عمر انه كان كان يعتمد على يديه فجعله موقوفا من غير عجل ولم يرفعه
5:45جاء عند ابن ابي شيبة في كتابه المصنف من حديث نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان يعتمد على يديه اذا قام قام من الصلاة اذا قام اذا قام في الصلاة وهذا قد اخرجه عبد الرزاق في المصنف وكذلك قد اخرجه ابن ابي شيبة ايضا في
6:05صنفه فذكر الاعتماد ولم يذكر ولم يذكر العجب. وهنا وهي مسألة هل ثمة فرق بين الاعتماد والعجل؟ نقول العجل هو زائد عن ذلك وهو شبيه بمسألتنا التي تقدم الكلام عليها. معنا في مسألة القبض في مسألة القبض على على الصدر قبض اليدين اليمين
6:25على على الشمال. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم القبض. واما ذكر الصدر فهو قدر زائد عن ذلك. هو قدر زائد عن ذلك. لا يلزم اذا قلنا بالقبض ان نقول على الصدر او نقول على السرة او نقول دون دون ذلك او نقول على البطن وانما هو اوسع من هذا فالامر في هذا على الساعة. فاذا اثبتنا
6:45الاعتماد اعتماد النبي عليه الصلاة والسلام على يديه كما جاء في حديث ما لك بن حويرث وهو في البخاري انه كان اذا قام في الصلاة اعتمد على اعتمد على على يديه. قد اخرجه البخاري من حديث ابي قلابة عن ما لك ابن الحويرث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك في
7:05في تعليمه لهم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الاعتماد نقول جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الصفة الزائدة في الاعتماد نقول غير ثابتة وعلى هذا لو اعتمد الانسان على اصابعه او اعتمد الانسان على راحتيه او اعتمد
7:25انسان وقبض على صفة العجن من غير تعبد على صفة معينة صح منه ذلك. صح منه ذلك. فكما اننا نقول بعدم لثبوت الاعتماد على الاصابع او على الرحتين او كذلك ايضا على القبضتين كذلك ايضا كذلك ايضا نجعل الحكم فيها فيها
7:45فاي اعتماد في هذا؟ الامر فيه على السعة. الاعتماد في هذا في هذا على السعة. ولا نقول بتعبد صفة معينة. تعبد بصفة بصفة معينة وذلك ان الصفة المعينة وهي صفة العجم غير ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
8:04وهنا مسألة ايضا وهي ان النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في البخاري الاعتماد على يديه عند القيام في في الصلاة الاعتماد على يديه عند القيام في الصلاة. وقع خلاف عند بعضهم في مسألة الاعتماد. هل النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتمد عند قيامه على الارض
8:24او يعتمد على فخذيه برؤوس قدميه. فمعلوم ان الانسان اذا اراد ان يعتمد عند قيامه اما ان يعتمد على يديه وهذا هو اغلب الاظهر او يعتمد على فخذيه وركبتيه ثلي لينهض جسمه لينهض جسمه في هذا. من العلماء من قال
8:44بالاعتماد على اليدين وهذا هو الاظهر في عمل السلف وهذا الذي ذهب اليه ذهب اليه عامة عامة فقهائهم وقد نص عليه الامام رحمه الله في كتابه الام وذلك على انه لما اورد حديث الاعتماد الاعتماد على اليدين قال وبهذا نأمر وبهذا
9:04نأمر بهذا نفعل ونأمر ان يعتمد الانسان على يديه على الارض عند قيامه عند قيامه في الصلاة بعض العلماء يقول ان الاعتماد يكون على صدور القدمين ويضع اليدين على الفخذين يضع اليدين على الفخذين. قالوا لان حديث مالك ابن حويد
9:28فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد على يديه من غير ذكر الارض. من غير ذكر. الارض فيه. فالاعتماد على اليدين اما ان يكون على الارض واما ان يكون على الفخذين. من العلماء من ينكر ان يكون الاعتماد على الفخذين. وذلك ان الاعتماد اذا اعتمد الانسان في صلاته على
9:48يعتمد على ماذا؟ فان فخذيه وركبتيه من جسمه تحتاج الى الى اعتماد ايضا. فالاعتماد بدأها تنفيذ هذا يكون على الارض. يعني على شيء خارج عنه. وهذا فيما يظهر هو الذي ذهب اليه ذهب اليه عامة السلف خلافا لمن نهى عن هذا كما جاء عن عبد الله
10:08بن مسعود وكذلك ايضا بعض الفقهاء بعض الفقهاء من اصحابه من اهل الكوفة الذين يرون الاعتماد على صدور القدمين. الذين يرون الاعتماد على صدور صدور القدمين ويقولون ان ما جاء في حديث ما لك بن حويرد وهو في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد
10:28على يديه قالوا هو داخل في حديث صدور القدمين. قد اخرج الطبراني في كتابه المعجم من حديث عبدالرحمن ابن يزيد ان عبد الله بن مسعود كان اذا نهض في صلاته نهض على صدور قدميه نهض على صدور صدور قدميه وبهذا يأخذ الحنفية وبهذا
10:47يأخذ الحنفية يرون ان المصلي اذا قام في صلاته من ركعته من ركعته الاولى الى الثانية او من الثالثة الى الرابعة الا يعتمد على يديه الا يعتمد على يديه ويعتمد على صدور قدميه لظاهر ما جاء عن حديث عبد الله بن مسعود
11:07ويعارضون حديث مالك ابن حويد وهو في البخاري بقولهم ان فيه الاعتماد على اليدين يقولون ونحن لا نقول بخلافه ولكن نقول يضع يديه معتمدا على فخذيه وفخذيه وساقين معتمدة على صدور قدميه. فيقول ويتحولون ذلك ويقولون بعدم
11:27بعدم معارضته وفي هذا وفي هذا نظر وجماهير العلماء على الاعتماد على اليدين على الاعتماد على اليدين وبهذا يأخذ فيما يظهر جماهير السلف وبهذا ايضا جمهور الائمة الاربعة عليهم رحمة الله ان الاعتماد يكون على اليدين وان وقع خلاف في مسألة العجل ولا اعلم احدا من
11:47السلف كان او صح عنه العجب في صلاته يعني القيام بقبض اليدين سواء كان ذلك من من آآ من الركعة الاولى الى الثانية او من الثالثة الى الرابعة او ايضا من تشهد الانسان الاول الى الركعة الركعة الثالثة. فهذا لا يثبت عنه فيه وتقدم على ما جاء
12:10في حديث عبدالله ابن عمر او حديث الباب وهو متكلم وهو متكلم فيه. وعلى هذا نقول ان القيام ان الاعتماد الذي جاء في في حديث مالك وحويريس انما هو محمول على الاعتماد على الارض. واما ما جاء عن عبد الله بن مسعود في انه كان يعتمد على صدور كان يعتمد على صدور صدور
12:30نقول انما هو قول له اجتهاد وان كان في ظاهر قوله انه كان يعتمد على قدميه انه لا يعتمد على الارظ لانه لو كان يعتمد على الارظ ما اشار الى
12:40القدمين ما اشار الى صدور صدور القدمين يعني انه يكتفي يكتفي بهذا انه يكتفي بهذا ونقول في هذا ان الاعتماد ادع اليدين سنة ان الاعتماد على اليدين سنة لحديث مالك ابن حويرث واي صفة زائدة في ذلك فمردها الى الدليل والدليل في هذا
13:00لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغاية ما جاء في حديث عبدالله ابن عمر انه كان يعتمد على يديه من غير ذكر من غير ذكر العجل العجن فيه
13:13الحديث الثاني هو حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يعتمد الرجل في صلاته على يديه اذا نهض هذا الحديث اخرجه ابو داوود في كتابه السنن من حديث محمد بن عبدالملك الغزال عن عبدالرزاق
13:41ابن همام الصنعاني عن معمر عن اسماعيل ابن امية عن نافع عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يعتمد الرجل على يديه في الصلاة اذا نهض. وهذا الحديث بهذا اللفظ منكر. وذلك ان هذه اللفظة قد تفرد بها محمد بن عبدالملك
14:06زعل فذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يعتمد الرجل في الصلاة على يديه اذا اذا نهض فقال فلفظه غير معناه فقلب لفظه وغير معناه. ولا يعرف هذا الحديث عن عبد الرزاق الا من طريقه بهذا اللفظ. وقد رواه الجماعة من اصحاب
14:26عبد الرزاق من الائمة الحفاظ على على غير لفظه على غير لفظه. ولفظه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يعتمد اذا الرجل على يديه في الصلاة وهو جالس. في الصلاة وهو وهو جالس. يعني اذا كان جالس في التشهد او كان جالس بين السجدتين فانه لا
14:46يديه معتمدا عليه فليعتمد على جلسته فليعتمد على جلسته. فهذا المعنى هو الذي اخرجه الامام احمد رحمه الله في كتابه المصنف في كتابه المسند ورواه عنه ابو داوود رحمه الله في كتابه السنن. اخرجه الامام احمد في المسند عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني
15:05يرويه عن معمر عن إسماعيل ابن أمية عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يعتمد الرجل على في الصلاة وهو جالس. ما قال اذا اذا نهض فثمة فرق بين وهو جالس يعني لا يعتمد في جلوسه
15:25في جلوسه على يده يد واحدة او على او بيدين وانما يعتمد على نفسه على قدميه وذلك بصفة الجلوس اما ان يكون الانسان في مقعيا والايقاع في ذلك وان ينصب قدميه ويجلس على عقبين. او يكون الانسان مفترشا او يكون متوركا
15:43او يكون متوركا او متربعا في حكم مسألة صلاة المرأة وصلاة وصلاة المريض. فهذه صفات الجلوس في الصلاة اما الاعتماد على اليد فان فان هذا هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في رواية الامام احمد عن عبد الرزاق. عبد الرزاق ابن
16:03ما من صنعني روى هذا الحديث يروي هذا الحديث عن مع مر من هذا من هذا الوجه فجعل هذا الحديث من عنه على انه في الجلوس الا محمد بن عبدالملك الغزال فقد جعل هذا الحديث نهيا عن الاعتماد على اليد اذا نهض
16:23اذا ناض رواه الامام احمد رحمه الله بهذا اللفظ ورواه بنحوه جماعة من من رواه من اصحاب عبد الرزاق. توبع الامام احمد رحمه الله عليه مع جلالته وامامته وكفايته في تفرده في هذا عن عبد الرزاق رواه عند ابي داود في كتابه المصنف محمد بن رافع. ومحمد بن
16:43كلاهما عن عبد الرزاق بنحو لفظ الامام احمد رحمه الله. وكذلك قد اخرجه الحاكم في كتابه المستدرج من حديث اسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق بنحو لفظ الامام احمد. وكذلك ايضا جاء من حديث احمد بن يوسف السلمي عن عبد الرزاق به بنحو لفظ الامام
17:03بنحو لفظ الامام احمد وقد اخرج هذا البيهقي رحمه الله في كتابه في كتابه السنن. فمدار الطرق التي تروى عن عبد الرزاق في في هذا الحديث انه كان ان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن ان يعتمد الرجل في الصلاة او في صلاته
17:24على يديه وهو جالس. اذا الحكم متعلق بالجلوس فقط لا لا في النهوض من الصلاة والقيام فيها. ومحمد بن عبدالملك الغزال الذي تفرد بهذا الحديث وجعله في النهوض متكلم فيه ويقع ويهم في حديثه ثم ايضا
17:43ان هذا الحديث لو تفرد به محمد ابن عبد الملك الغزال عن عبد الرزاق ولم يروه غيره ولم يتابع عليه ولم يخالف ايضا لكان كافيا في رده لكان كافيا في رده. لماذا؟ لان محمد ابن عبد الملك الغزال ومتأخر
18:03ومتأخر وحديثه في ذلك عن عبد الرزاق معشورة الامام عبد الرزاق وكثرة اصحابه وافرتهم من الائمة كالامام احمد رحمه الله ثم لا يروى هذا الحديث عنه ثم لا يروى هذا الحديث عنه وهذا امارة على نكارته هذا امارة على على نكارة
18:23ثم ايضا من قرائن الاعلان عند العلماء ان الراوي اذا كان في طبقة متأخرة اذا كان الراوي في طبقة متأخرة فتفرد بحديث من الاحاديث حديث فتبرد بحديث من الاحاديث الذي يتضمن معنى
18:41لم يرد الا عنده فهذا ايضا من قرائن الاعلال عندهم فهذا من من قرائن الاعلال عندهم وذلك ان ان القاعدة الغالبة ان الاحاديث او احاديث الاحكام التي تتعلق في امور الديانة ويشتهر فيها ويشتهر فيها العمل ينبغي ان
19:08تستفيض فيها العمل فقها وان يستفيض فيها ايضا رواية وكذلك ايضا يستفيض فيها تستفيض فيها الفتيا ان فيها الفتيا فاين النهي عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعتمد الانسان على يديه اذا نهض
19:30جاء نهي الاحاديث الاثار في هذا معلولة. ما جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله انه كان يعتمد على صدور قدميه. هذا فعل وليس بنهي. هذا فعل وليس
19:40نساء وليس بنهي ولا يلزم من ذلك ان انه في حال اعتماده على صدور قدميه ان ينهى ان يعتمد الانسان على على يديه. ولهذا فنقول ان هذا الحديث تفرد محمد عبد الملك الغزال بهذا الحديث من هذا الوجه. دليل على
19:59على نكارته ورده فكيف وقد خالفه ثقات؟ من اصحاب عبد الرزاق كالامام احمد ومحمد بن رافع ومحمد الشنبوية واسحاق بن ابراهيم احمد بن يوسف السامي وغير هؤلاء يروون عن عبد الرزاق بنحو متقارب ان النهي انما هو على الاعتماد في الصلاة يعني في حال
20:19في حال الجلوس وادق الالفاظ في هذا هو لفظ الامام احمد رحمه الله وذلك انه بين موظع النهي. وذلك انه في جلوسه. بعض الرواة الذين هذا الحديث كابن شبويا وغيره يقولون لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعتمد الرجل على يديه في الصلاة. فذكر في الصلاة عموما ذكر في الصلاة عموما
20:41وهذا فيما يظهر انه يكون في حال الجلوس كما هو ظاهر النص عن الامام احمد رحمه الله. الحديث ثالث هو حديث معاذ ابن جبل عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
21:02كان يمكن جبهته من الارظ واذا قام قام كالسهم قام كالسهم يعني قيما قياما سريعا قياما سريعا. هذا الحديث جاء من حديث الخصيب ابن بن جحدر عن النعمان بن نعيم عن عبدالرحمن بن غانم عن معاذ بن جبل
21:36عن معاذ ابن ابن جبل الحديث تفرد به الخصيب ابن جحدر وهو متهم بالكذب وهو متهم بكذبه. اتهمه جماعة من الائمة كشعبة بن حجاج ويحيى بن سعيد القطان والبخاري وغيرهم
21:59تفرد بهذا الحديث وتفرده في هذا دليل على ان الحديث في حكم الوضع ولهذا حكم على هذا الحديث بالوضع غير واحد من العلماء. غير واحد من من علا ومن قرائن ايضا كذبه ورده انه مخالف لما جاء في الصحيح لما جاء في الصحيح من اعتماد النبي صلى الله عليه وسلم
22:22على يديه ايضا وما جاء في حديث ما لك بن حويرث في جلسة الاستراحة فاذا قلنا انه يمكن جبهتين من الارض فاذا قام قام كالسهم يعني انه لا يجلس يعني انه لا لا يجلس فيقوم من سجوده الى الى الركعة الثانية او الركعة الثالثة. والركعة
22:46الثالثة وهذا جاء خلافه في حديث مالك ابن حويرث وهو وهو في الصحيح ولهذا نقول بان هذا الحديث مطروح او او وموضوع وذلك لانه قد تفرد به هذا الراوي الكذاب. تفرد به هذا الراوي الكذاب وهو مخالف
23:06احاديث آآ المعروفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا في الطمأنينة في الطمأنينة في في الصلاة. الحديث الرابع هو حديث علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
23:22قال اذا رفع احدكم من صلاته فل يمكن اليتيه من الارض ولا ليكونوا او او فلا يفعل كما يفعل البعير فان ذلك من وقار الصلاة الحديث اخرجه العقيري وغيره في كتابه الضعفاء
24:00من حديث ابي خالد القرشي عن علي بن الحزور عن اصبغة ابن نباتة عن علي ابن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث ايضا منكر او متروك في موضوع وذلك
24:23لنكارة متنه وكذلك ايضا اطراح اسناده. فان هذا الحديث اخرجه العقيلي من حديث ابي خالد القرشي القرشي هو الواسطي الكذاب يرويه عن علي ابن الحزور وهذا قد اتام او غير واحد وحرم الرواية عنه جماعة كيحيى بن معين
24:55فانه قال لا تحل الرواية عنه ويرويه ايضا عن اصبغ النباتة وهو ايضا ممن يتهم في حديثه من يتهم في حديثه. اذا هذا الحديث مسلسل بالكذابين ثم ايضا انه لو كان من حديث علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله لنقله خاصة اصحابه عنه
25:17خاصة اصحابه عنه ولنقل ذلك من وجه يصح ولو موقوفا ولو ولو موقوفا. ثم ايضا في نكارة متنه فان النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر هذا الحديث انه يأمر ان الانسان اذا قام من صلاته لرفع من صلاته
25:40ان يمس باليتيه الارض. يمس باليتيه الارض. وهذا منهي عنه وذلك انه يشبه اقعاء اقعاء الكلب ذلك انه يشبه اقعاء الكلب. واما بالنسبة لفعل الابل فان الابل تقوم على فان الابل تقوم تقوم على على قدميها. وكأن الحديث قد قلب معناه كأن الحديث قد قلب معناه. فلهذا
26:10قل ان الحديث منكر من جهة المتن متفرد به وكذلك ايضا مطروح من جهاد من جهة الاسناد مطروح من جهة من جهة الاسناد. الحديث الخامس هو حديث عبدالله بن عباس عليه رضوان الله
26:28ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة لا تمسوا او لا يمس الانف ما تمس الجبهة من الارض هذا الحديث اخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث عكرمة عن عبد الله ابن عباس
26:56واختلف فيه على عبد الله ابن على فاختلف فيه على عبد الله ابن عباس من جهة وقفه ورفعه ووصيه وارساله جاء من حديث عاصم عن عكرمة مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
27:14وجاء ايضا من غير حديث عاصم عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلف العلماء في الوقف والرفع وترجيح الوصل والارسال وعامة الحفاظ على ترجيح الارسال في هذا الحديث وعدم صحته مرفوعا. وان الصواب في ذلك ما يرويه عاصم عن
27:43عبدالله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ذكر عبدالله بن عباس. وهذا هو الارجح فصوابه الامام احمد وابو داود والدارقطني ان الصواب في ذلك الارسال. ومن قرائن الترجيح ترجيح الارسال ان
28:03جرى في روايته هذه على غير على غير الجادة والجادة في هذا انه يروي عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا ارسل الحديث فقد خرج عن الجادة وهو اقرب الى الى الحفظ والضبط
28:23واما ما يرويه ما ما يرويه عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس فقد جرى على الجادة فيه جرى على الجادة الجادة فيه نقول ان من القرائن عند العلماء ما يسمونه بالجادة وما يسمونه بالمجرة
28:40وكذلك ايضا اه الجادة في هذا هي الطريق المعتاد في الرواية او كذلك ايضا في السير فان الانسان اذا غلط او وهم فانه يجري لسانه على ما اعتاد عليه يجري لسانه على ما اعتاد عليه. فاذا خالفه دليل على انه مستحضر
29:00على انه مستحضر ويكر والصواب في هذا الحديث من العلماء من صحح الوصل وهو الحاكم رحمه الله فانه يميل الى تصحيح تصحيح الوصل في هذا. والحاكم رحمه الله مع جلالته
29:18وامامته وفضله وحفظه الا انه في ابواب العلل لا يقارن بالصدر المتقدم من النقات وذلك كشعبة وابن مهدي وابن مبارك وابن معين واحمد وابن المديني وابي داود وغيرهم من اما وهو يجري في كثير من في كثير من طرائقه في العلل مجرى اهل الظاهر ومعلوم انه
29:51ولدينا ان لدينا مدارس في العلل واو مدرستين من مدارس العلا. المدرسة الاولى هي مدرسة الظاهرية والمدرسة الظاهرية التي يجري عليها كثير من المتأخرين ويسلك هذا المسلك ايظا جماعة متقدمين كالحاكم وكذلك
30:13كايظن ابن حزم وابن القطان الفاسي وغيرهم يأخذون مجرى مجرى الظاهر ولا يعملون القرائن ولا يعملون القرائن. والمدرسة الثانية هي مدرسة النقاد المتقدمين الذين يأخذون بالقرائن ولا يجرون على الظواهر. ولا يجرون على
30:33الظواهر وانما يعملون جملة من القراءة التي تحتف بالحديث فيقولون فيقولون يقولون بها. وعند النظر في المتأخرين او تخاريج من يسلك هذا المسلك من الظاهرية يجد انهم يعتمدون على قواعد اهل الاصطلاح
30:52مجرد ولا يكون لديهم نفس من جهة تخريج اه او النظر الى قرائن العلل. وذلك ان القرائن اذا عدمت عند الناقد او عند المخرج انه يقع لديه شيء من اه يقع لديه شيء من الخطأ في مخالفة كلام الائمة في مخالفة كلام الائمة. ومن القرائن في رد هذا الحديث ايضا
31:12ان الاجماع قد حكي على صحة الصلاة في من سجد على جبهته ولم يمس انف الارض ولم يمس انف الارض هذا الحديث يقول لا تقبل لا تقبل صلاة لا يمس الانف ما تمسه الجبهة. يعني ان انه يجب ان يمس الانف
31:38من الارض ما تمسه الجبهة على حد سواء يتضمن جملة من الاحكام منها ان الجبهة اذا مست شيئا يختلف عن الانف كالذي يسجد مثلا على طرف السجاد فيمس او بساط حصير فتمس جبهته السجاد
31:57وانفه يمس التراب ان هذا في ظاهره لا يتصح صلاته. كذلك ايضا فانه يتضمن ان الجبهة اذا مست اه الارض ولم يمس الانف كان مرفوعا فانه حينئذ تبطل في هذا الصلاة. حكي اجماع الصحابة عليهم رضوان الله على صحة الصلاة وصحة
32:17السجود اذا مست الجبهة الارض ولم يمس الانف. قالوا لان المقصود من السجود هو هو وضع الجبهة الانف ووضع الجبهة لها وضع. الانف وهذا ظاهر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال امرت ان اسجد على سبعة اعظم
32:37فاشار النبي عليه الصلاة والسلام قال قدميه الى قدمين والركبتين الكفين قال والجبهة واشار النبي صلى الله عليه وسلم الى انفه مع انه ذكر الجبهة واشار الى الى انفه يعني ان حكمهما سواء يعني انهما كالعظم الواحد انهما كالعظم كالعظم الواحد ونقول
32:57في هذا ان ظاهر عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى انهم يجعلون الجبهة تجزئ على الانف. اما الانف فلا يجزئ عن الجبهة. اما الانف فلا يجزئ عن الجبهة في ظاهر في ظاهر فعله. لماذا؟ لان مس الانف للجبهة لا يسمى سجودا. ماذا يسمى
33:15يسمى نقر يسمى نقر اذا وضع الانسان انفه على على الارض سجد وما سجد ما سجد هذا ينقر واذا وضع جبهته ولم يضع انفه سجد ولهذا تجد العلماء عليهم رحمة الله ينهون ان يضع الانسان جبهته
33:40عند تقبيل تقبيلي معظم كتقبيل الكف او ظاهر اليد كان يقبل مثلا يد والده او شيخا كبيرا لا يرى جبهته عليه لان هذا سجود لان هذا هذا سجود. فينهى عنه وانما يقبل. فاذا قبل ربما مس انفه
34:07انف الكف ولا يظر لماذا؟ لانه لا يأخذ حكمه لا يأخذ حكمه. كذلك ايظا في مسألة مسألة الحجر الحجر الاسود في وضع الجبهة عليه. وضع الجبهة عليه جاء هذا الحديث عن عبد الله ابن عباس
34:27الله تعالى يرويه محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وان كان ضعيفا في المرفوع ولكنه جاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله انه كان يضع جبهته
34:43على الحجر وهذا سجود وهذا سجود فذكر الجبهة. كذلك ايضا ان الصحابة عليهم رضوان الله في ذكرهم للسجود لا يذكرون الا الا الجبهة لاعتبار ان الانف تبع للجبهة تبع للجبهة وليست الجبهة تبعا للانف. ولهذا في حديث اه في حديثهم في قال كنا نضع ثيابنا
35:14يسترون يسترون جباههم من حر الارظ ورمظائها وذلك دليل على ان العبرة بالانف وليس العبرة بالجبهة وليس العبرة بالانف. وعمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى له اثر في ابواب العلل. وهذا ما اشرنا اليه مرارا انه ينبغي لطالب
35:34العلم اذا اراد ان يعرف مواضع العلل في الحديث ان يلتمس فتيا الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. وفتي الصحابة عليهم رضوان الله في الحديث منها ما يكون منصوص في الحديث المروي
35:48مثلا في هذا الحديث نجد في حديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله او فقه اصحابه فعكرمة من اصحاب عبدالله ابن عباس وكذلك ايضا ما جاء عن اقران عكرمة من اصحاب عبد الله ابن عباس وذلك سعيد ابن جبير وكذلك ايضا مجهد ابن جبر وعطا
36:06وغيرهم من الفقهاء الذين يأخذون عن عبد الله ابن عباس هل روي عنهم مثل هذا القول؟ لانه لو صح عن عبد الله ابن عباس ذلك مرفوعا عن رسول صلى الله عليه وسلم ان السجود على على الجبهة من غير الف يبطل الصلاة ولم يكن ذلك موجودا عندهم من جهة الفتيا
36:26دل على نكرته دل على نكرته وعدم الاعتداد به. واكد ذلك الا يوجد في كلام عكرمة مولى عبد الله بن عباس وهو راوي وكذلك ايضا مما يرجح الارسال ولا يرجح الوصل من حديث عبدالله بن عباس ان هذا القول لا يعرف في فتوى عبد الله ابن عباس
36:46في مسألة في مسألة السجود على الانف. لهذا كلما تمكن طالب العلم في فقه السالفين اصبح لديه بصيرة في ابواب وليس المراد بالفقه اذا ذكرنا في ابواب النقد بالفقه ان طالب النقد وطالب الحديث اذا لم يكن بصيرا بالفقه انه
37:06لا يكون بصيرا بالنقد ليس المراد بذلك هو فقه المتأخرين. والمتون الفقهية واراء الفقهاء وهي الوجوه والروايات والاقوال والنصوص التي يخرج بها يخرج بها اقوال الائمة. ليس المراد ذلك وانما المراد في هذا هو اقوال السلف. المراد بذلك هي اقوال اقوال السلف
37:26واعظم اقوال السلف تأثيرا على العلل هي اقوال الحجازيين. واعلى اقوال الحجازيين تأثيرا هي اقوال المدنيين. هي اقوال المدنيين واقوى تلك الاقوال هي الاقوال التي التي تنسب للرواة الذين جاءوا في
37:46الاسناد الذين جاءوا في ذات في ذات الاسناد. فمثلا في حديث عبد الله بن عباس هذا عبد الله بن عباس رحمه الله رضي الله عنهم. من ائمة الفقه من الصحابة
37:56فله مرويات. كذلك ايضا عكرمة ايضا من الفقهاء ومن فقهاء التابعين له مرويات في ابواب الفقه. ولاقرانه من اصحاب عبدالله ابن عباس عليه رضوان الله ايضا في هذا الباب. فاذا اردنا ان نبحث علة للحديث من اثر الفقهاء في ذلك الزمن ان ننظر في فقه راوي
38:16خبر واعلى ذلك هو فقه عبدالله بن عباس. واذا لم نجد في فقه عبد الله بن عباس شيئا يؤيد او يوافق. ننظر في فقه تلاميذه لان فقه لابد ان يوجد عند تلامذته. فعبدالله بن عباس له تلامذة. فاذا وجدنا الحديث في اسناده تفرد
38:37وفيه لين ولكن نجد انه جاء عن عبد الله ابن عباس فهذا يؤيده واذا لم يأتي عن عبد الله ابن عباس ننظر ايضا في اقوال اصحاب عبدالله بن عباس اصحاب عبد الله ابن عباس اذا اجمعوا على قول يوافق المروي الذي يرويه عبدالله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان هذا
38:59فان هذا يرجح هذا قرينه قرينه على التقوى. اذا وجدنا خلاف ذلك انهم قد اجمعوا على خلافه وافتوا بخلافه. فهذا ايضا يرجح على الاعلال هذا يرجح على الاعلال. ومن الفقه ما يكون ظاهرا ومنه ما يكون خفيا. الامر الظاهر في امور الاعلان في الفقه
39:21انه يروى عن قول ذلك الامام الذي جاء في الاسناد اقوال تؤيد ذلك فهذه ظاهرة لاي ناقد هذه ظاهرة لاي ناقد اما ما كان باطل ان يروى مثلا مثل هذا الخبر عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس فننظر
39:39في اصحاب عبد الله ابن عباس لا في روايات عكرمة ولا في الروايات عن عبد الله ابن عباس. فاذا وجدنا اصحاب عبد الله ابن ابن عباس وهم ليس لهم ذكر في الخبر فوجدناهم يفتون بخلاف هذا الحديث جميعا
39:57ولو لم نجد لعكر ما شيء ولكن ولكن الباقين من هذا من هؤلاء يروون الحديث يروون اقوالا وتنقل عنهم فتية وعمل يخالف ذلك. هذا قرينة على الاعلال او ليس بقرينة؟ قرينة على العلاج. ولهذا لا تجد الائمة رحمهم الله من النقاد الاوائل
40:17على ذلك ولكن لما استوعبوا هذا الفقه لديهم قاموا بانكار هذا الحديث. ثم يأتي الناظر الى كلامهم فيقول ان هذا حديث رواه عبدالله بن عباس ويرويه عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس وعكرمة لم يرد عنه ما يخالف هذا الحديث وعبد الله بن عباس لم يرد عنه
40:37ليخالف هذا الحديث فلماذا يضاعف الخبر؟ هم ينظرون الى ما هو ابعد ابعد من ذلك وهو القول الذي يقول به ذلك الامام. وثمن مرتبة اخرى ايضا غائبة في هذا ان فتيا اهل البلد التي فيها ذلك الحديث لها اثر في ابواب الاعلان
40:57فتيا اهل البلد ومعنى فتي اهل البلد انه ربما لا يكون هذا الحديث مثلا في حديث عكرمة عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله لا يكون لعبدالله بن عباس
41:12ولا يكون ايضا لعكرمة والمرحلة الثانية لاصحاب عبدالله بن عباس لا يكون لهم فتوى في هذا ننظر في بلد عبد الله ابن عباس وبلد اصحابه. غالب اصحاب عبدالله ابن عباس هم في الحجاز في مكة والمدينة. فاذا نظرنا في فقه المكيين وفقه
41:30المدنيين عموما ولو لم يكونوا ايضا من اصحاب عبد الله ابن عباس ولو في طبقة متأخرة ولا نجد لهذا القول ذكر هذا من قرائن العلال؟ نعم من قرائن الاعلال لماذا؟ لان الحديث اذا وجد في في بلد لابد ان يوجد له اثر. لابد ان يوجد له اثر
41:49ما هي اثار الاحاديث؟ هي العمل بها والفتية فاذا وجدنا خلاف ذلك يفتي به اهل ذلك البلد هذا دليل على ان هذا الحديث ليس بشيء عنده ليس بشيء عندهم كذلك ايضا بالنسبة الكوفيين كذلك بالنسبة للبصريين كذلك ايضا للشاميين والمصريين
42:09واليمنيين وغير ذلك. فننظر في ذلك الاسناد ثم ننظر في فقه هذا البلد. لهذا من الامور المهمة ان يقوم طالب العلم باخراج فقهاء كل بلد على سبيل الانفراد ثم يقوم بحفظهم بمعرفتهم. بحيث اذا نظر في روايات الفقه عن التابعين عرفوا
42:29وميز هذا من البلد الفلاني وهذا من البلد الفلاني يستطيع ان يعمل ذلك بسرعة يستطيع ان يعمل هذا بسرعة فيعرف ان انه ثمة فتية وكذلك ايضا يعرف الطبقات فوجد مثلا الحجاز ثم وجد فتية بصري
42:46ولكن هذا البصري متأخر هذا البصري في المئتين. لماذا ما قبل المئتين لا يوجد فيه فيما يخالف ما يخالف هذا القول يعطيه ذلك انقداحا على ترجيح مسألة على على مسألة لهذا نقول ان اظهر ما يغفل عنه المتأخرون
43:06في ابواب العلل هو غفلتهم عن فقه الرواة الاحاديث. فقه رواة الاحاديث لان هؤلاء الرواة ولو كانوا ولو كانت يترجم فيها في في كتب التراجم على سبيل الاختصار الا ان كثيرا منهم فقهاء. الا ان كثيرا منهم فقهاء وفقههم في ذلك موجود
43:26وهو في متناول الايدي في غالبه وثمة مدونات في هذا كالمصنفات مصنف عبد الرزاق ابن ابي شيبة البيهقي كتب بن عبدالبر بن المنذر الموطأ الامام مالك. كذلك ايضا في كتب التفسير كابن جرير الطبري وتفسير ابن المنذر وتفسير عبد ابن حميد وتفسير
43:44لغوي وغير ذلك من كتب التفسير التي تعتدي بتفسير الاثر وذكر ايضا تفسير ايات الاحكام مما يقع في القرآن فيريدون في ذلك جملة من اقوال السلف في هذا في هذا الباب. لهذا نقول ان طالب العلم ما لم يجمع بين هذين الطريقين
44:04بمعرفة الرواية ومعرفة دراية الراوي فانه يكون لديه قصور في هذا واذا اتم معرفة هذين البابين فانه يكون من اهل النقد يكون من اهل النقد والافصاح ببينة. لهذا اكثر الاستغلاق الموجود عند من
44:24استعمل الحديث الفجوة التي تكون بينهم وبين فهم كلام النقاد الاوائل انما تقع بهذا السبب. فتجد مثلا كلام ابي حاتم او كلام ابي زر وكلام الامام احمد او كلام مثلا يحيى ابن معين واضرابهم في حديث ثم تلتمس في ظاهر امرك سبب للعلة لا تجد سببا. السبب في هذا ان ثمة مساحة
44:44هي مجهولة لديك ولكن هي محل اطلاع وهو جانب جانب دراية الرواة دراية الرواة وهو ما يلتمس من فقههم لهذا ينبغي لطالب العلم اذا وقف على اسناد من الاسانيد ان يقوم بمعرفة الرواد وطبقاتهم ومعرفة كذلك ايضا الفقه المروي
45:04عن هؤلاء ومعرفة بلدانهم ومدارس الفقهية التي ينتمون لديها. هل هذا الحديث اعمل اثره فيها؟ او لم يعمل اثره فيها؟ اذا لم يعمل ذلك الاثر فهذا قرينه على ان هذا الحديث لم يعتدوا لم يعتدوا به ولا يأخذ به احد هذا كما انه في المرفوعات كذلك ايضا
45:24ايضا في الموقوفات عن الصحابة عليهم رضوان الله فنجد اهل الكوفة من جهة الاثار المروية عن عبد الله بن مسعود تعمل اثرها فربما كان الاثر عن عبد الله ابن مسعود
45:34رضوان الله تعالى ضعيفا ولكن نجد ان اهل الكوفة من اصحاب عبد الله بن مسعود على هذا القول. هذا قرينة على قوة وصحة ما جاء عن عبد الله ابن مسعود او على ضعفه. قرينا على قوته
45:47فاذا ضخلت بالظاهر حكمت عليه بالظعف فجردته من من فقه واجماع اصحابه لان هؤلاء اصحاب عبد الله بن مسعود القمع الاسود وابي الاحوص وعبد الرحمن ابن يزيد وغيرهم من الطبقة الاولى من طبقة الكوفيين
46:05هؤلاء لا يخرجون عن قول عبد الله بن مسعود في اجماعهم ولكن اذا لم يكن ثمة اثر لعبدالله بن مسعود وقع لديهم الاختلاف في هذا فاذا على قول وجاء لدينا عن عبدالله بن مسعود قول ولكنه ضعيف هذا قرينه على تقويته هذا قرينة على تقويته واذا اخذنا بالظاهر
46:25واهملنا الجانب المغيب في هذا هذا كذلك ايظا في اصحاب عبد الله ابن عباس في حال الوقوف عليه كذلك ايظا عن بعظ الصحابة عليهم رضوان الله الذين لهم مدارس فقهية
46:38كبعض الخلفاء الراشدين كعلي بن ابي طالب وعثمان وكذلك ايضا لعمر بن الخطاب. وكلما ارتفع قلت المدرسة الفقهية لماذا؟ لقلة الرواية. لماذا قل الفقه عن ابي بكر الصديق قل الفقه عن ابي بكر الصديق عليه رضوان الله لانه حديث عهد برسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعمر بعد النبي الا سنتين
47:02لم يحتج الى الى فقهي فلم يكن ثمة مساحة لحدوث نوازل لحدوث نوازل يحتاج اليه. ولو جاء كان ولو مكث ثلاث سنين لجاءت الرواية عنه اكثر ولو مكث اربع لكثرت ولو مكث خمسا لكثرت ولهذا جاء عن عمر اكثر من ابي بكر جاء عن عمر اكثر
47:23ابي بكر وجاء لمن بعدهم في حال عثمان وكذلك ايضا علي ابن ابي طالب عليهم رضوان الله تعالى كذلك كلما تأخر جاء الكثرة عنه لهذا عبدالله بن عباس اكثر من الخلفاء الراشدين. عبدالله بن عباس اكثر من الخلفاء الراشدين لكثرة فقهه. ومن نظر في كتب المصنفات يجد هذا كذلك
47:43كذلك ايضا عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تجد انه اقل من عبد الله بن عباس لماذا؟ لانه توفي قبل. مع ان ابن مسعود هو افقه من لا ابن عباس عليه رضوان الله ولكنه توفي مبكرا فقلت الرواية عنه وقد توفي في عام اثنين وثلاثين للهجرة بخلاف عبدالله بن عباس عليه رضوان الله تعالى فقد
48:03مكث بعده بحوالي اربعين اربعين سنة وهذا دليل على ماذا؟ دليل على وفرة الفقه على وفرة الفقه وحاجة الناس اليه وكثرتهم كثرتهم لهذا نقول وننبه ونؤكد انه ينبغي لطالب العلم ان يعتني في هذا الباب حتى يجمع بين هاتين المدرستين فيكون فتتكون لديه
48:23الة نقدية غائبة في اه في مسلك الظاهريين في هذا. وبالله التوفيق والاعانة والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد