الأحاديث المعلة في الصلاة/ الدرس 37 الشيخ عبدالعزيز الطريفي
لا يوجد مقطع قابل للتشغيل لهذا الدرس — التفريغ أدناه.
0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما فتكلمنا اه في الدرس الماضي على جملة من الاحاديث ومن هذه الاحاديث
0:20تكلمنا عليها مسألة الامر بوضع اليمين على الشمال في الصلاة وهي مسألة القبض. واوردنا في ذلك جملة من الاحاديث منها ما جاء في حديث عبدالله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان معاشر الانبياء في الخبر وكذلك
0:40لديك ايضا معلومة في هذا في حديث ابي هريرة اعليه رضوان الله تعالى. وتكلمنا عليها وثبت طرق وكذلك ايضا روايات لهذا لهذا الحديث اول هذه الاحاديث في هذا المجلس هو حديث عبدالله ابن عمر
1:00علي رضوان الله انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان معاشر الانبياء امرنا بثلاث بتعجيل الفطر وتأخير السحور وان نضع الميامنة على الشمال في الصلاة هذا الحديث اخرجه الطبراني في كتابه المعجم ورواه البيهقي ومن عده في كتابه الكامل من حديث يحيى ابن
1:30سعيد بن سالم القداح عن عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن ابي رواد عن ابيه. عن نافع عن عبد الله بن عمر وهذا الحديث حديث منكر وهذا الحديث حديث منكر ونكارة والنكارة في اسناده في اسناده ظاهرة وذلك ان هذا الحديث تفرد به يحيى ابن سعيد ابن
2:00القداح وله احاديث مناكير قد تكلم فيه غير واحد من العلماء كالعقيري وكذلك بن عدي في الكامل فان دار قطني قال فيه ليس بالقوي وكذلك العقير لما ترجم له في كتابه الضعفاء قال
2:20يروي الاحاديث المناكير. وكذلك ايضا فان ابن علي في كتابه الكامل لما اخرج هذا الحديث قال واورد كذلك غيره قال هذه الاحاديث غير محفوظة والمراد بذلك في كلام ابن علي عليه رحمة الله في هذه العبارة في قوله هذه الاحاديث غير محفوظة يعني لا يحفظها الثقات وان
2:50وردت وان وردت في كلامي في كلام بعض الرواة الا ان سقات لا يحفظونها ولو كانت ولو كانت هذه الروايات معتدا بها لكان اولى ان يحفظها الثقات. ومعنى محفوظة الذي يقصدها المصنف رحمه الله
3:10اه بن علي في كتابه الكامل في قوله غير محفوظة يعني غير محمولة عند العلماء فيحفظونها. فيمرون عليها ويتركونها فيمرون عليها ويتركونها والعلة في هذا ان هذا الحديث هو من حديث عبد الله ابن عمر
3:30ويرويه ايضا عن عبد الله ابن عمر نافع. ويرويه عن نافع عبد العزيز ابن ابي رواد. ويرويه عن عبد العزيز عبد المجيد ابنه وهذا وهذا الاسناد الاولى الا يتفرد به امثال يحيى ابن سعيد القداح
3:50ابن سعيد القذافي وذلك لان هذا الحديث من المعاني من المعاني الطاهرة من المعاني التي ينبغي ان يحملها من هو اولى بالرواية من اصحاب نافع. ولو تسامحنا برواية عبد العزيز ابن ابي رواد في روايته هنا لقلنا بانه اولى ان يروي هذا الحديث ايضا من هو اولى
4:20اولى من عبد المجيد وكذلك ايضا في حال يحيى ابن سعيد القداح. وعبد المجيد ابن عبد العزيز وابوه صالحان من جهة الرواية. صالحان من جهة الرواية الا انهما اتهما ببدعة الارجاع. اتهم ببدعة ببدعة الارجاء. الا انه ومن جهة الرواية احاديثهما صالح
4:50ونجد ان الائمة عليهم رحمة الله تعالى يقبلون الاحاديث التي يرويها المبتدع اذا كان ثقة في حفظه اذا كان ثقة في حفظه ولو كان في دينه مغمز من جهة البدع ولو كان في دينه مخبز من جهة من جهة البدعة. الارجاء
5:10هذا من النواة الارجع في الاب عبد العزيز انما جاءه من ابنه. ولهذا الامام احمد رحمه الله لما تكلم على عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن ابي قال افسد اباه. يعني هو الذي اعطاه بدعة. بدعة والا فالاصل ان الابن يتأثر بالاب. وقال
5:30واحد قال ما زال صالحا حتى جاء وظهر امر ابنه فقال بقوله فقال بقوله ابنه وليرجع فلان من البدع وهي على مراتب ولكن البدعة التي يوصى بها في الرواة الاصل فيها انها ليست بدعة ليست بدعة مكفرة ليس
5:50بدعة مكفرة والعلماء عليهم رحمة الله في الرواية عن المبتدع يقبلونها اذا كان ثقة في ذاته من جهة الحفظ من جهة الحفظ وليس معروفا بالكذب فيقبلون الرواية. وهنا مسألة هي من المسائل المهمة فيما يتعلق بالرواية عن المبتدع. الرواية عن المبتدع اذا اراد الانسان ان
6:10يضبطها وان يضبط ايضا نظائرها من المسائل ان ينظر الى طرائق العلماء من جهة العمل واقوالهم ايضا من جهة الحكم فلابد من النظر حتى تفهم هذه المسألة الى جهتين. الجهة الاولى الى اقوال العلماء في الرواية عن المبتدع. اقوال العلماء في الرواية عن المبتدع وكذلك
6:30ايضا سياقاتها النظر الى تلك الاقوال والسياغات يعرف به طالب العلم ذلك اللفظ الذي يقصد به العالم من الحكم على المبتدأ اذا نظرنا في كلام العلماء في الرواية عن المبتدعة نجد ان من العلماء يقول لا تروا عن فلان فانه كذا او لا يروى عن
6:50صاحب البدعة الفلانية ونحو ذلك من العبارات التي التي يطلقونها. هذا اجمال في رد رواية المبتدع. فيه رد لرواية المبتدع بالكلية ولكن الخلل في هذا انه نظر للاطلاق وما نظر للسياق. وما نظر للسياق. لان السياق ربما
7:10كان هذا المبتدع ممن يدعو الى بدعته. فالرواية عنه تدعو الناس الى الى شهود مجالسه فيشتهر امره ويتأثر الناس ببدعته. اذا العلة ليست ليست في الرواية. ولهذا يحيى بن سعيد القطان يقول في عبد المجيد بن عبد العزيز ابن ابي رواد
7:30وهنا يقول لا ينبغي ان تترك روايته لخطأ رآه لخطأ رآه يعني في ذلك ما يتعلق ببدعة ببدعة الارجاع. ويقول من رضي عن الامام احمد رحمه الله في مسألة في مسألة الرواية عن المبتدع يقول كان الامام احمد رحمه الله
7:50كان الامام احمد رحمه الله يرى الرواية عن الرواية عن المبتدع الا اذا كان داعية الى بدعته مخاصما يعني مخاصما مخاصما بها وهذا وهذا ظاهر فيه آآ امر مهم جدا في هذه المسألة وهي مسألة الرواية الرواية عن المبتدع
8:10الحمد لله يقول في سيارة مرتين آآ الاقصاد حاء على سيارة الاخذ. هاي اه اذا في هذه المسألة فيما يتعلق بمسألة الرواية عن المبتدع ان نقول ان الرواية عن المبتدع في كلام العلماء لابد من النظر الى العبارة والنظر الى السياق والنظر الى السياق فان السياق
8:40ربما يكون مقيدا لعموم اللفظ. مقيدا لعموم اللفظ. واكثر النبول عن العلماء عليهم رحمة الله في ابواب الرواية عن المبتدع. انما يؤخذ الاطلاق ولا يؤخذ السياق ولا يؤخذ السياق فالسياق مقيد وكذلك ربما يقيد السياق كذلك ايضا
9:00ربما يقيد السياق كذلك ربما كان السياق عاما. السياق عام واللفظ اخص منه فانه فانه يقيد ذلك السياق ولكن الاجر ان السياق انما يبين ذلك ذلك اللفظ فلا بد من النظر الى السياق الذي جاء فيه هذا الكلام ولهذا نجد في كلام العلماء عليهم رحمة الله من الاطلاقات
9:20فيها كثير من المتأخرين في مسألة الرواية عن مبتدأ. فتجد الامام الواحد ينقل عنه اقوال تنقل عنه اقوال في مسألة الرواية الامام احمد رحمه الله اقوام ينقلون عنه الرواية عن المبتدع واقواما ينقلون عنه منع الرواية عن المبتدع واقواما يقولون عنه بالقيد
9:40الامام احمد رحمه الله فيما ينقل عنه المعودي يقول يقول ان ان ابا عبد الله يروي عن المبتدع الا اذا كان داعية او مخاصما يعني على بدعته. البدعة واحدة اذا كان لدينا كان لدينا مرجئة. هذا مخاصم وهذا
10:00المفاصل وهذا يدعو وهذا هذا لم يدعو والبدعة واحدة. اذا العيب في البدعة ام في غيرها؟ العيب في مسألة الرواية في باب الرواية ليس في البدعة في باب الرواية ليس في البدعة وانما في دعوته اليها يدعو الناس اليها لانك لو قمت الرواية عنه والذهاب
10:20الى ايه؟ يعني من ذلك ان الناس يجتمعون عنده. واذا اجتمعوا عنده تأثروا به. والناس تتأثر بالشيوخ. الناس تتأثر فاذا اخذوا عنه سكنوا اليه. ولهذا الانسان الذي يديم المخالطة لمبتدع يتأثر ببدعته على اقل الاحوال انه
10:40ويدعي النكيد عليه او يلتمس له الاعذار في ربما اجتهاد ولو كان بعيدا عنه لشدد في النكير في النكير عليه. ولهذا الامام احمد الله قيد بعدم الرواية المبتدع اذا كان داعية واذا كان مخاصما. في هذا نأخذ حكما من الاحكام المهمة وهو اذا
11:00توفي المبتدع كما في زماننا اصحاب الرواية انتهوا. اصحاب الرواية انتهوا. حينئذ هل قال الامام احمد رحمه الله ما زال قائما امنتها؟ انتهى. لماذا؟ لانه القضية تتعلق بدعوته كونه مخاصما وانتهت خصومته ودعوته بوفاته. وامن هذا الامر اذا لم يكن الامر في مسألة البدعة. ولهذا نقول
11:30ان الرواية عن المبتدع جائزة. الرواية عن مبتدع جائزة. وينبغي ان نؤكد الى مسألة وهي ان العلماء اذا مسألة الرواية عن المبتدع. فانهم يريدون البدعة غير المكفرة. ولا يريدون البدعة المكفرة بالكبار. ولا يريدون البدعة
11:50المكفرة بالاتفاق كابدع الزنادقة وغير ذلك وانما يقصدون بذلك هي البدع البدع التي لا يكفر صاحبها البدع التي لا يكفر لا يكفر صاحبها. الجهة الثانية التي لا بد من النظر اليها في مسألة الرواية عن المبتدع. النظر الى قول الامام وعمله
12:10ان عمله يفسر قوله وقوله ايضا يفسر عمله. وذلك ان الامام ربما يقول قولا في مسألة الرواية عن المبتدع المنهي عنه للمنع من الروايات عنه. ولكن اذا نظرنا الى عمله وجدنا انه في رواياته واساليبه مبتدعة. اذا فما مقصد
12:30بذلك فاذا جمعنا قوله الى فعله فاننا حينئذ نستطيع ان نخرج ان نخرج من ذلك مذهبا ان نخرج من ذلك مذهبا مذهبا له وهذا وهذا يظهر كثيرا فاذا نظرنا مثلا الى الى الامام احمد رحمه الله
12:50وجدنا انه يدعو الى هجران المبتدعة الذين يدعون الى الى بدعتهم يدعون الى بالعلم وهل هذا الامر ما زال في زماننا عن الشيوخ نقول في باب الرواية انتهى باعتبار ان ان الدعوة الى البدعة ماتت بموت صاحبها اما في زمان من جهة التلقي
13:10اقول لهذا الامر قائل الشخص الذي يدعو الى البدع يدعو الى البدعة ويصنف فيها مصنفات الناس في محاضرات الى تلك البدعة لا يؤخذ عن العلم. لا يؤخذ عنه العلم. ليس عيبا في العلم. فربما كان الرجل من اشد الناس تحرية
13:30ولكن حتى لا يكثر ثوابه حتى لا يكفر سواده فيتأثر الناس به. ولكن اذا كان مبتدعا وبدعته خاملة لا يدعو اليها. لا اليها ولم يدون فيها ملون وانما يعرفه بعض الناس من خاصته ونحو ذلك وله علوم
13:50يحدد بها فله يؤخذ منه يؤخذ منه العلم. وهذه طريقة العلم الاوائل. ولهذا اذا اردنا ان ننظر الى كلام العلماء عليهم الله في مسألة الرواية عن عن المبتدع نجد انهم يتفقون يتفقون على ان البدعة
14:10ليست سببا في رد رواية المبتدع بعينها. وانما الامر خارج خارج عنها. وذلك في كثير من كثير من المسائل منهم من يقيد ذلك بالدعوة الى الى البدعة ومنهم من يقيد ذلك في مسألة المخاصمة والمجادلة ونحو ذلك
14:30وغير ذلك من الامور التي يقيد بها العلماء والمتأخرون انما الطرب في هذا الباب للخلل الذي لم ينظر وفيه الى الجهتين وهي الجهة النظر الى القول بسياخه. الجهة الثانية النظر الى افعال العلماء به مع اقوالهم
14:50وجمعها فانه يتبين يتبين مذهب ذلك الامام يتبين ذلك مدى ذلك الامام اما يأخذ اطلاقات عن احمد اطلاقات عن الشافعي اطلاق مثلا عن البخاري ونحو ذلك في مسألة الرواية عن مبتدع ثم يأخذها على الاطلاق ويريد من ذلك ان يجعل هذا مذهبا وقع في ذلك اضطراب. ولهذا تجد في من يتكلم
15:10مسألة الرواية عن المبتدع يقول لاحمد في ذلك روايتان ثمة احد قولي الامام وانما قوله واحد قوله واحد لو لو جمعت هذه الاقوال فانه يخرج من ذلك قولا في هذا ولهذا نقول ان عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن ابي رواد ولو وصف
15:30هو وابوه من ارجاء فان حديثهما من جهة الاعصر القبول لو كانت العلة فيهما. واما فالعلة في غيرهما وهي في يحيى بن سعيد بن سالم القداح وذلك في تفرده في هذا في هذا الحديث بتفرده في هذا الحديث ولهذا نقول بعدم بعدم
15:50آآ صحة هذا الحديث بل بل نقول بنكارته وقد اخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما لبعض الذين وصفوا بالبدعة لبعض الرواة الذين وصفوا بالبدعة وذلك كبدعة التشيع تشيع الخفيف وليس الرفض وكذلك في بدعة الارجاء وكذلك القدر وهم رواة ليسوا ليسوا بالكثير ولكن يدل هذا على الاصل
16:20الذي تكلمنا تكلمنا عليه. الحديث الثاني في هذا هو حديث عبدالله ابن عباس عليه رضوان الله وهو بنحو عبدالله بن عمر قال ان معاشر الانبياء امرنا ان نعجل الفطر وان نؤخر السحور وان نضع الميامن على
16:40شمائلنا في في الصلاة. هذا الحديث اخرجه الطبراني في كتابه المعجم. من حديث محمد ابن ابي يعقوب الكرماني محمد ابن ابي يعقوب الكرماني عن سفيان ابن عيينة عن عمر ابن دينار عن الطاوس ابن كيسان
17:00عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويروي عن محمد ابن ابي يعقوب الكرماني العباس ابن محمد المجاشفي. رواه الطبراني عنه وهو شيخ الطبراني في هذا في هذا الحديث. هذا الحديث حديث منكر
17:20هذا الحديث حديث منكر وينبغي التنبه الى بعض العلل التي نريدها في هذا الحديث ومن عاد التنبه في ذلك ان ظاهر الاسناد الصحة والسلامة ظاهر الاسناد الصحة والسلامة واين مكمن العلة في هذا الحديث؟ الحديث في هذا وحديث عبد الله ابن عباس يرويه من خاصة
17:40ويرويه عن طاوس عمرو ابن دينار ويرويه عن عمرو ابن دينار سفيان ابن علا ومهمة ويهويه عن سفيان ابن عيينة محمد ابن ابي يعقوب الكرماني وهو ايضا له رواية في البخاري روى عنه في بضعة مواضع والعباس ابن محمد المجيشع والشيخ الطبراني
18:00فعليه عليه رحمة الله. وهذا ظاهر الاسناد ظاهر الاسناد السلام ولكنه حديث منكر. ولكنه حديث حديث والنكارة في ذلك تظهر في مواضع اولها ان هذا الحديث من حديث سفيان ابن
18:20سفيان ابن عوينة وسفيان ابن عوينة هو من ائمة الرواية للحديث وكذلك من ائمة الفقه من اهل مكة ويروي هذا الحديث عنه محمد ابن ابي يعقوب الكرماني وهو من ال كرمان وحديثه في
18:40لهذا حديث له قيمته وحديثه في هذا حديث له له قيمته خاصة انه يتضمن الامر بالامر بالقبض الامر القبض ومعلوم الخلاف العلماء عليهم رحمة الله في قبض الميامنة على على الشمائل في في الصلاة في مسألة الاستحباب ومسألة الوجوب
19:00والرواية المعروفة المنقولة عن الامام مالك رحمه الله وخلاف المالكية في هذا في مسألة القبر وعامة المالكية متأخريهم على وعلى القبض ما عليه عامة السلف في هذا في هذا الباب. هذه الرواية هي منكرة لتفرد محمد ابن ابي
19:20يعقوب الكرماني في هذا الحديث في هذا الحديث. الكرماني ثمرة اويحيى ابن معين ووثقه كذلك الدار بطني ووثقه كذلك الدار قطني هو قليل الرواية ولهذا حكم عليه الائمة بالجهالة ولكنه ولكنه معروف مع مع قلة قلة روايته
19:50الا ان الثانية هي باء انه تفرد عنه بهذه الرواية العباس ابن محمد المجاشر عن محمد بن ابي يعقوب في هذا الحديث وان كان التفرد الكرماني في هذا الحديث كاهن في ذاك وتفرده ايضا نكارة
20:10وتبرده كذلك ايضا نكارة نكارة اخرى لهذا لهذا الحديث. محمد ابن ابي عظم الكرماني و نسبة الى كرمان كرمال بكسر الكاف ومن اللطائف الكرماني شارح البخاري لما مر على احد الروايات التي اخرج فيها البخاري في آآ هذا لحديث يرويه الكرماني ومحمد ابن احدثنا محمد
20:40يعقوب الكرماني قال حددنا حسان بن إبراهيم نقل قولا احدهم قال الكرماني الفتح وهي بلدنا بالكسر واهل مكة ادرى بشعابها. واهل مكة ادرى بشعار يعني كرماني وليست بالفتح وقد قال بالفتح النووي النووي رحمه الله رحمه رحمه الله انها انها الكرماني. والصواب في ذلك ان
21:10بكسرة الكاف الكرماني الكرماني رحمه الله اخرج له البخاري بضعة احاديث اخرج له البخاري سبع احاديث فلماذا لم نقبل حديثه هنا مع اخراج البخاري رحمه الله له. هنا ما ينبغي
21:30الكلام له وهو مسلك دقيق في امور العلل ومعرفة شرط البخاري رحمه الله. وكذلك الامام مسلم في الاخراج لبعض الرواة ثمة امور لابد من النظر اليها في الراوي الذي يخرج له البخاري
21:50وقبل النظر في هذه هذه الامور نقدم المقدمة ان الاصل فيما يخرج له البخاري ومسلم في كتابه كتابيهما الصحيح انه تعديل. ومعنى تعديل هو معنى عام. ولكنه قد يكون هذا التعديل مطلق وقد
22:10النسبي قد يكون مطلق وقد يكون نسبي ومعنى مطلق اي انه ثقة في كل ما يروي لجلالته وامامته لجلالته هذا كسائر كسائر النقلة والرواة الكبار كالسفيانين وشعبة ووكيع وغيرهم من من الرواة
22:30سواء كان من طبقات متقدمة او دون او دون ذلك. ولكن ان هذا النسبي قد يضيق جدا قد يضيق جدا فلا تقبل الا هذه الرواية منه. الذي اخرجها البخاري في هذا في هذا الموضع
22:50لهذا نقول انه لابد من النظر لابد من النظر الى موضع لابد من النظر الى موضع اخراج البخاري ومسلم للراوي والثاني النظر الى ما تركه البخاري. لهذا نقول ثمة جهاد
23:10الجهة الاولى موضع الاخلاص وسياقه الثاني ما تركه البخاري ما تركه البخاري بل اكثر الناظرين والمخرجين والباحثين ينظر الى موضع التخريج ولكن لا ينظر الى المتروك ما تركه البخاري رحمه الله وما تركه كذلك الامام مسلم
23:30اذا نظرت الى موضع الاخراج تقول اخرج له البخاري حينئذ توفيق ولهذا تجد في كلام كثير من المخرجين يقول اخرج له البخاري وهو يسكت وكانه يريد ان هذا الحديث صحيح ولهذا هذا الحديث وجد من حكم من حكم عليه بالصحة. وهو بين النكارة وبين لماذا
23:50البخاري رحمه الله اخرج لمحمد ابن ابي يعقوب الكرماني عن حسان ابن ابراهيم الكرماني. فقط لم يخرج عنه لم يخرج عن الكرمان الا عن كرماني من ال بلده. فكيف تريد ان تصحح حديث الكرماني عن ابن عيينة في مكة؟ بناء على ماذا؟ بناء
24:10على ان البخاري اخرج لمحمد ابن ابي يعقوبة منه. مع ان البخاري رحمه الله هذا الامر موجود في دينه فاذا اراد ان يسند في كتابه الصحيح بدر حدثنا محمد بن ابي يعقوب الكرماني حدثنا حسن بن ابراهيم ويسكت ما يقول كرماني هذا معروف معروف انه
24:30كرمان. ولهذا نقول ان طالب العلم اذا اراد ان ينظر الى راوي اخرج له البخاري ان في الافراط عن من اخرج عن من؟ اخرج له وعمن تركه. وعن من؟ ترك
24:50لهذا نقول ان اكثر نظر الباحثين في علل في في رواة الصحيحين ان ينظر الى الاخراج ولا ان الى الى ما ترك من رواية من رواية الراوي وهي ذي هذه الجهة الاخرى وهي الاهم وهي الاهم ومعنى هذا
25:10انها الاهم ان هل هذا الراوي له احاديث يرويها انواع في الاحكام كثيرة تحتاجها الامة ثم ترك البخاري كل هذه الاحاديث مئات الاحاديث وما روى عنه الا حديثا واحدا او حديثين في ماذا؟ في الفضائل هذا اقرب
25:30الجرحى هو اقرب الى التعديل اقرب الى الجرح. فانت حينما تذكر في التخريج وتقول اخرج له البخاري. ان تقلب الميزان على البخاري ثقب الميزان على البخاري. اذا البخاري رحمه الله حينما كان لهذا الراوي من احاديث الاحكام الكثيرة وتركها وما اورد له الا
25:50بابا ضيقا من ابواب رواياته وهي في الفضائل او التفسير ثم تدعو لهذا نجد ان البخاري رحمه الله اورد ده حديث محمد ابي يعقوب الكرماني عمن عن إبراهيم الكرماني قاضي كرمان في ماذا؟ في احكام البيوع والنكاح يقول القضاء. وهي امور القضاء وهي محل
26:10عناية ممن؟ من حسان ابن ابراهيم. وهي محل عناية من حسان ابن ابراهيم. ولم يروي عنه في ابواب العبادات. ولم يروي عنه في ابواب وهي امور الاحكام لماذا؟ لان لها اهلها لا اهلها. ولهذا يعرف موضع موضع الانتقام. فلو جاءنا في موضع
26:30عن حسن ابن ابراهيم صحح له. في تلك الابواب وربما يأتيك بعض الاشخاص ويقول انت تتناقض. تصحح الكرماني في موضع وتنكر الحديثة وتجزم في موضع اخر نقول العلة في ذلك هي ما تقدم الاشارة الاشارة اليه. لهذا نؤكد انه لطالب العلم ان
26:50اذا اراد ان ينظر للرواية راوي حدث اخرج له البخاري ومسلم في صحيحهما الا يكتفي بالنظرة السائدة الى موضع الاخراج بل ينظر الى ما ترك. بل ينظر الى الى ما ترك. وهذا امر ايضا واسع وهذا امر
27:10وهذا امر كذلك كذلك واسع ومعنى اتساعه في ذلك انه ينبغي لطالب العلم ان يكثر من النظر يعرف بماذا الكرماني كم عددها وشيوخ الكرمانة اذا كان ابن عيينة من شيوخ الكرماني لماذا لم يخرج له البخاري؟ وثمة احاديث الامة بحاجة اليه الامة بحاجة اليها
27:30ثم يرد البخاري حديث سهل بن سعد قال امرنا ان نضع اليمين على الشمال ولديه معاشر الانبياء كلهم من ادم الى الى محمد امر سماوي بالقبض ثم يدعه بالكرمان عنده ويروي عن ابن عوينة ولا يجد اسناد امثل من هذا في رواية ابن عوينة عن عمرو بن الامام عن طاووس عن عبد الله ابن
27:50ثم يترك البخاري ولهذا نقول ان رواية الكرمان في البخاري هي اعلان لحديثنا هذا التظمين اعلان لحديثنا هذا بالترميم ولو لم ولو لم ينص عليه لماذا؟ لان البخاري رحمه الله في
28:10امره انه سمع حديث الكرمان كله. وعرف وعرف ما ما لديه. ولهذا نقول ان البخاري رحمه الله ايضا الامام مسلم في اذا اخرج لراوي من الرواة ان التوثيق يؤخذ كلما نوع البخاري بالاخراج للراوي لهم الاحكام
28:30وروى لهم في الفضائل والصيام وتعددت الشيوخ اكثر من الشيوخ بالرواية عنه. وروى عنه التلاميذ متنوعة كأنه اخذ من جميع من جميع حال فهذا توثيق مطلقا. هذا توثيق مطلق وكلما ضاقت تلك الدائرة فنقول حينئذ انه توفيق توثيق النصف فاذا
28:50اردنا ان ننظر الى ذلك نجد ان هذا هو آآ هو الصنيع البخاري رحمه الله في فيما ينص عليه في هذا الباب وقد وقع الكثير عند طلاب العلم والباحثين في هذا الباب في مسألة شرط البخاري وكذلك رجال البخاري ومسلم فأصبح تساهلا كثيرا فيجملون يقول اخرج
29:10البخاري او رواه البخاري بينما مراد البخاري رحمه الله هو جرح هذا الراوي فيما فيما ترك له الوجود لوجود آآ احاديث آآ في في ابواب اخرى وهذا ما ينبغي ان ينتبه اليه ولهذا نقول هذا الحديث هو حديث هذا الحديث هو حديث منكر
29:30المملكة وفي ذلك هو التفرد الكرماني بهذا الحديث وكذلك تفرد العباس ابن محمد المجاشع في هذا في هذا الحديث عن عن الكون وكذلك ايضا فان العباس ابو محمد وان كان من شيوخ الطبراني والاصل في شيوخ الطبراني التوثيق الا انه لا
29:50تعرف له رواية الا عن محمد وابي يعقوب الكرماني الا الا عن محمد الكرماني في هذا وهذا نوع ستر وجعان هذا نوع ستر وجهالة وكذلك ايضا فيه آآ فيه غرابة في مثل هذا كذلك ايضا ان ابن عيينة
30:10سفيان من ائمة مكة لا يحدث المقلين باحاديث ويدع المكثرين الملازمين لهم. فلا فاقهين الذين الى مكة ثم ثم يذهبون او يلتقون في المواسم او ربما يلتقي بابن عيينة في خارج في خارج مكة لا يحدثهم باحاديث
30:30ويدع اصحابه الذين هم اقرب الناس اليه في مدد طويلة في مكة ثم لا يحدثهم ثم لا يحدثهم في في ذلك فنقول هذا ايضا امارة على قرينة على على الاعلان. الحديث الثالث في هذا هو حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى انه
30:50وقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ فلما قال غير المغضوب عليهم قال ولا الضالين قال امين. فقال الصف الاول من خلفه امين ضج او ان للمسجد لضجة او لجة. هذا الحديث رواه ابن ماجة في كتابه السنن من
31:20بشر قبر رافع عن ابي عبدالله ابن عم ابي هريرة عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث معلول هذا الحديث معلول بعلل اول هذه العلل ورواية بشر ابو الرافع لهذا الحديث
31:40وقد تمرد به من هذا من هذا الوجه تفرد به من هذا الوجه. ايش الشرط الرافع ضعفه الائمة؟ ضعفه الامام احمد وابو حاتم والنسائي احكم معي ووسفه في مرة الا انه الا ان ضعفه مجتهد الا ان ضعفه ضعفه مجتهد وتفرد بهذا الحديث
32:00من هذا الوجه وبرد بهذا الحديث من هذا من هذا الوجه. والعلة الاخرى في هذا هي رواية ابي عبدالله ابن عن ابي هريرة عن ابي هريرة وقد وصف بالجهالة وهو مستور. جاء في من بعظ الروايات اه
32:20من وجه اخر ومن العلماء من سماه في الرواية الا انه لا يخرج عن دائرة عن دائرة الستر لا يخرج عن دائرة دائرة الستر وكذلك ايضا من علله ان هذا الحديث لو كان عند ابي هريرة
32:40وقد بقي اه ابو هريرة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم زمنا طويلا وله اصحاب يأخذون مثل هذه المرويات عنه لرواه لرووا هذا الحديث عنه لرووا هذا الحديث عنه وفي قوله انه رواه ابو عبدالله اه ابن عم ابي هريرة
33:00قد مثل هذه الجهالة ربما تعتبر عند بعض العلماء وذلك للقرابة القرابة ولقرينة اخرى ان هذه المسألة من المسائل التي جرى عليها العمل من المسائل التي جرى جرى عليها عليها العمل ومعنى هذا ان
33:20قال الامام امين يجهل بذلك والمأمومون يجهرون كذلك والمأمومون يجهرون كذلك ولكن هذه المسألة هي من مسائل خلافية من وجوه الوجه الاول ان قول الامام امين هذا محل خلاف قول الامام امين محل محل خلاف عند
33:40الفقهاء محل خلاف عند الفقهاء. المسألة الثانية في هذا ان جهر المأمومين بآمين محل خلاف محل وعامة من يقول بهذا القول يقول ان المأموم يقول امين لكن لا يجهر بها. لا يجهر لا يجهر بها. ومن نظر في الاحاديث المروية عن النبي
34:00عليه الصلاة والسلام وجد الثبوت قول النبي امين وهذا جاء في الصحيحين قول النبي عليه الصلاة والسلام امين بعد قول غير المغضوب عليهم وكذلك ايضا في قول المأمومين في قول المأمومين ولكن الجهر في ذلك ظهر
34:20في الامام وما ظهر في المأمومين بالنص ولكنه ظهر في العمل ظهر في العمل. ولهذا نجد ان الان في المذاهب الفقهية خلاف المذاهب الفقهية خلاف في مسألة الجهر بامين ونجد آآ طواف من الفقهاء كاهل الرأي وطواف ايضا من
34:40الفقهاء من المالكية لا يجهرون لا يجهرون لا يجهرون بامين وانما يكون بينهم وبين انفسهم لماذا؟ انهم يظنون الروايات ما ثبتت في هذا في الجهل بالمأموم وانما يقول آمين والحاصل في في اقوال الصلاة ان حتى لو قالها النبي عليه الصلاة والسلام العصر فيها السر كتسبيح بين بين
35:00في السجود والركوع وبين السجدتين وغير ذلك كل الاصل في هذا حتى يدل دليل على على خلاف ولكن نقول ان الاحاديث الواردة في هذا المرفوع ولو كانت معلولة في ضج الناس بامين نقول ان ما استفاض عملا انما استفاض
35:20عملا عادة عادة لا تتداعى الهمم على نقله لا تتداعى الهمم على على نقله وهذا ككثير من المسائل التي تستفيظ ولا يحتاج الناس في ذلك الى لا يحتاج الناس في ذلك الى الى نقلها
35:40ولهذا نقول ان العمل بقي على ذلك عند السد بقي على ذلك عند السلف. ولم يثبت عن احد من الصحابة لا عن احد من التابعين في مسألة الاسرار بن ابيه في مسألة الاسراء بن امين في الصلاة الجهرية في مسألة الجهر
36:00في مسألة الاسراء بامرين في الصلاة في الصلاة الجهرية وانما هو قول نشأ بعد ذلك تمسكا بالروايات. فلما نظروا الى حديث ابي هريرة هذا قالوا في هذا معلوم وهو اصل وهو اظهر ما جاء في هذا اظهر ما جاء في هذا الرواية التي جاءت فيها قول الامام امين
36:20وقول المأموم امين ايضا. قول المأموم امين. فاذا قال فاذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا فقولوا امين. من يقول بهذا؟ يقول المأموم ولكن الامام لا يقوم. ومنهم من يقول. يقول الامام ولكن لا يجهر بها. ومن قال المأموم اختلفوا في
36:40الجهل والامر يجري على العمل لا على النص على العمل لا على لا على النص وتارة يكون العمل اقوى من نص في الباب اقوى من النص في هذا الباب. قد يقول قائل ما هو العمل؟ ما هو العمل في مسألة الجار بابيك؟ روى الشافعي في كتاب الام عن عطاء
37:00ابي رباح قال ادركت الائمة ابن الزبير فمن فوقه؟ اذا قالوا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قالوا امين. فامن الناس وانا للمسجد لنجح. يعني ايه يضج المسجد؟ وهذا اشارة الى انه الى انهم يؤمنون. ومثل هذا لو لم يكن عن النبي
37:30عليه الصلاة والسلام ولا يكون عملا مستفيضا ماذا ما كان الائمة على على هذا لان مثل هذا يذكر والصحابة عليهم رضوان الله ينكرون فيما هو دون ذلك وربما على الخلفاء على المنابر كما في مسألة رفع اليدين في حديث في قصة بشر وكذلك ايضا في مسألة
37:50الخطبة قبل الصلاة وغير ذلك وهي من المشاعر وهي من المسائل العارظة فكيف بعمل مستديم؟ كيف بعمل مستديم؟ وهذا يدل على ان العمل هو على هذا على هذا الامر. جاء هذا الحديث وهو الحديث الرابع في مجلسنا وحديث ابي هريرة رضوان الله تعالى ايضا
38:10انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا ضالين قال قال امين قال قال امين هذا الحديث منهم من يحسنه هذا الحديث رواه ابو داوود في كتابه
38:30سؤال من حديث الزميل عن الزهري وابي سلمة عن ابي هريرة عن رسول الله الله عليه وسلم وهذا الحديث يرويه عبد الله ابن سالم عن الزبيدي. عن الزهري عن سعيد وابي سلمة عن ابي هريرة هذا الحديث ليس فيه جهر المأمومين ليس فيه
39:00ايجار جهر المأمومين وانما فيه جهر الامام. فهو كاف في هذه في هذه المسألة ولكن في مسألة جهل المأموم فانه لا ابذل امثل شيء جاء في هذا الباب هو حديث ابي هريرة الذي جاء في حديث بن رافع عن ابي عبدالله ابن عمي ابي هريرة عن ابي هريرة وكذلك ايضا ما جاء في رواية
39:20ابن ابي رباح فيما ادركه من الناس من الائمة من ابن الزبير وغيره من الائمة يعني من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ في جهلهم بجهرهم بامين هذا امثل واعلى اعلى ما جاء في هذا في هذا في هذا الباب. واما هذا الحديث ففي النفس
39:40شيء وان حسنه بعضهم وذلك ان عبد الله بن سالم الذي يروي هذا الحديث هو الشامي يروي عن الزبيب عن الزهري وزهري من ائمة المدينة والرواية في هذا الباب ومثل هذا الحديث يحمله عنه المدنيون مثل هذا الحديث يحمله عنه المدنيون وله اثر ايضا في هذه المسألة خاصة
40:00ان هذه المسألة وهذا الخلاف جاء متأخرا وينبغي ان يحمله الكبار في مثل هذا وثمة وجه ايضا اخر لقبوله ان مثل هذه هذه الرواية المسلمة ان هذه الرواية المسلمة عادة لا يحملها الكبار لانها يجري عليها العمل فقد تغتفر من هذا
40:20من هذا الوجه ولهذا نقول ان ان حديث ابي هريرة عليه رضوان الله من تفرد به البشر النافع هو جهة الرواية ضعيفة ومن جهة الرواية الرواية ضعيفة. ولكن نقول ان العمل في ذلك ثابت عن الصحابة وثابت ايضا
40:40رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعبد هذا انه جاء عن ابي هريرة نفسه جاء عن ابي هريرة نفسه انه كان تجهر بآمين ويجهر الناس خلفه. انه كان يجهر بأمين ويجهر الناس من خلفه. وعمل الصحابي اذا وافق مروية
41:00قرينة على تقوية المرء. قرينة على تقوية المرء في ذلك. يعني المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول ان عمل ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى ليس نصا في تصحيح المرفوع ليس نصا في تصحيح المرفوع وانما هو وانما هو قرينه
41:20لقبوله وجري في هذا العمل ويكفي في هذا انه لا يعرف عن احدا من الصحابة عليه رضوان الله تعالى انهم تركوا الجهر الجهر بامين ولا كذلك ايضا في عمل التابعين في هذا ولا ايضا في منازل الوحي في مكة والمدينة انه ثبت عن واحد المفضلة انه تركوا الجهر بامين في
41:40في موضع من المواضع في مجامع في مجامع الناس ولا عبرة بمن يتمسك في بعض الروايات بعدم صحتها ويجعل الاصل في ذلك الاصرار هذا نقوله تمسك بظاهر وترك لعمل وهذا اه وهذا من اه النظريات التي يجري عليها للاسف
42:00ويجري عليها اهل الري يجري عليها اهل الرأي في هذا الباب. ولهذا نجد في كثير من المسائل الفقهاء واهل الرأي وكذلك ايضا من اهل الظاهر تجد انهم يعطلون عمل القروض عمل القرون الاولى من الصحابة والتابعين ثم يقفزون الى الحديث
42:20يأخذون الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام وينظرون فيه ثم يدعون العمل ثم يأخذون بأحكام لهذا نجد عند الظاهرية فجر مجراهم ومن جرى مجراهم ممن يسلك هذا المسلك خاصة اه مثلا ابن الخطاب الفاسي
42:40وكذلك ايضا المدرسة مدرسة القرون الاخيرة التي هي الصنعاني الصديق حسن خان والشوكاني نجد لان هذه المدرسة هي من جهة النفس هي قريبة للظاهرين قريبة الى الظاهرية ولديهم ميل الى اقوال هي تخالف
43:00عليه العمل في الصدر الاول وذلك انهم يتمسكون بالرواية اما بتعطيل قول او باحداث ومعنى احداث انهم يقولون بحديث لم يعمل به الصحابة وتركوه وتركوه واذا تركوا الحديث ولو كان منصوصا عليه فان هذا امارة على على نسخه او او تركه
43:20كوني قضية قضية علم نكتفي بهذا القدر وبالله التوفيق