استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

تفسير سورة المائدة/ 6 الشيخ عبدالعزيز الطريفي (تفسير آيات الأحكام الدرس السابع والثمانون 87)

لا يوجد مقطع قابل للتشغيل لهذا الدرس — التفريغ أدناه.
0:00السلام ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد تكلمنا في المجلس السابق على قول الله عز وجل فبعث الله غرابا يبحث في الارض وتكلمنا على مسألة آآ دفن الميت
0:29آآ آآ السنة الفطرية في في ذلك وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام آآ في شيء من حكمها آآ ثم تبع ذلك جملة من اه المعاني التي اورد التي اورد الله عز وجل فيها بعض الاحكام منها ما يتعلق بان القتل في ذلك واحد
0:49وذلك ان الانسان ربما يقتل واحدا وربما يقتل عشرة او عشرين. حكمها من جهة حكم الله سبحانه وتعالى في ذلك في ذلك واحد وذلك بازهاق النفس القاتلة هذا من جهتي من جهة القتل في الحد. واما بالنسبة للدية فان الاية في سياق في سياق آآ في سياق
1:09اقامة الحد على الفاعل قودا بخلاف الدية فان الدية هي محلها غير القاتل ومحلها محلها العاقلة هنا نتكلم على قول الله عز وجل انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا. اه هذه الاية جاءت بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى ما حصل من
1:29بني آآ من ابني ادم وذلك بقتل آآ احدهما للاخر وما تبع ذلك وما تبع ذلك من احكام. آآ لما ذكر الله عز وجل تلك الحالة وتلك النازلة بين عظم ما يقع ما يقع من من الشرور وذلك ولهذا عظم الله
1:49عز وجل قتل النفس اعظم الله عز وجل قتلى النفس وازهاقها وثم ذكر الله سبحانه وتعالى حتى ايستشري الفساد في الارض حكمه سبحانه وتعالى على تلك على تلك الاحوال وتلك النوازل التي ربما تقع التي ربما تقع
2:09من الناس فانزال الله عز وجل لحد الحرابة هو دفعا لتلك المفسدة. وفي هذا اشارة الى ان الله عز وجل انما انزل الحدود بسبب بجناية بني ادم على انفسهم. وحينما ذكر الله سبحانه وتعالى ما وقع من بني آآ من ابني ادم آآ من قتل احدهما للاخر اورد
2:29الله عز وجل بعد ذلك الحكم اي ان الاحكام والتشديد والعقوبات لا تنزل الا بسبب جنايتكم انفسكم بسبب جناياتكم بجناياتكم آآ انفسكم فانزل الله عز وجل الحدود من هذه الحدود حد الحرابة. ومن هذه الحدود حد الحرابة وهذه الاية فيها. فقول الله سبحانه وتعالى انما جزاء الذين يحاربون
2:49الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا. الله عز وجل جعل امره وامر نبيه صلى الله عليه وسلم كامر المسلمين. فمن يفسد في الارض ويقطع السبيل ويقتل ويأخذ الاموال يكون حينئذ كمن حارب الله عز وجل كمن حارب الله سبحانه وتعالى بالافساده بالافساد
3:09فذكر الله عز وجل محاربته محاربة نبيه ابتداء ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ثم ذكر الله عز وجل آآ بعد ذلك الفساد الفساد في الارض. هذه الاية في حد الحرابة. حد الحرابة او حد المحاربة
3:29بالمحاربة هي من المفاعلة وهي محاربة طرفين. وهي محاربة اه طرفين اه بعضهما ببعض. وهذا من الامور اه التي اه يستثير بها المحارب غيره وذلك كالمقاتلة اه فان الانسان يدفع غيره
3:49على على قتاله فسمت فسميت محاربة لان الانسان يحارب غيره فيتسبب بان يقوم او يستعدي غيره عليه فيتقاتل فيتقاتل الناس فيتقاتل آآ الناس فسميت محاربة من هذا آآ من هذا الوجه وآآ
4:09هذه الاية قد اختلف في سبب نزولها قد اختلف في سبب نزولها قيل انها نزلت في آآ اهل الكتاب آآ انها في قوم قد عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقبوا ونقضوا العهد. اه عهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقضوا اه ونقضوا اه
4:29العهد قطعوا السبيل فانزل الله عز وجل فيهم فيهم هذه الاية. وهذا قد جاء عن عبد الله ابن عباس فيما رواه علي بن ابي طلحة بن عبدالله بن عباس عند ابن جرير الطبري وغيره. وقيل انها نزلت انها نزلت في
4:48المسلمين قد اعتدوا على حرمات المسلمين وذلك بقطع السبيل وتخويف المسلمين في اسفارهم وهذا آآ جاء عن بعض بعض السلف وهذا مروي عن سعد ابن ابي وقاص فيما رواه مصعب بن سعد عن سعد ابن ابي وقاص فقال انها نزلت في الحرورية انها نزلت في
5:08روي كما رواه ابن دويه وغيره. والذي اظهر والله اعلم ان مراد سعد بن ابي وقاص في ذلك انه اراد انه اراد آآ دخول الحرورية في الحكم فلم يكن تم تحررية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يطلق هذا المصطلح آآ في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما كان بعد ذلك. فلعله
5:28اراد ان هذه الاية نزلت في حكم يدخل فيه هؤلاء. يدخل فيه يدخل فيه هؤلاء. ومنهم من قال انها نزلت اه في من كان اه مرتدا اه كان مشركا ثم اسلم ثم ارتد وقطع السبيل
5:48واستعدى المسلمين وقالوا ان هذا في العرانيين وهذا هو الاشهر والاصح ان هذه الاية نزلت في العرانيين وهي وهم اقوام وهم اقوان من عرنة قوم من عقل. اه اسلموا فبقوا في المدينة واجتووها وهم ثمانية كما
6:08جاء في الصحيحين من حديث من حديث انس ابن مالك من حديث انس ابن مالك فلما استووها ومرضوا حملهم النبي صلى الله عليه وسلم في ابل الصدقة وجعل معهم راعيا وامرهم بان يشربوا من ابوالها والبانها حتى اذا حتى اذا استصحوا قتلوا
6:28واستاقوا الابل واستاقوا الابل. فهل بقوا على اسلامهم كانوا مرتدين؟ ارتدوا. وقد جاء في البخاري من حديث ابي قلابة انهم قال قال قتلوا وسرقوا وكفروا. اه قتل قتلوا وسرقوا وكفر. وجاء ايضا في حديث انس ابن مالك وهو في الصحيح ايضا انه قال وارتدوا
6:48يعني ارتدوا عن الاسلام. وعلى هذا نقول ان هذه الاية هي في حكم المسلم قاطع السبيل. وكذلك ايضا في حكم الكافر. في حكم الكافر فهو حد من حدود الله سبحانه وتعالى يقام على المسلم والكافر وذلك كحد كحد القصاص في القتل او الدما او
7:08ايضا في حد الزنا او حد او حد السرقة فالحكم في ذلك يجري يجري على الجميع. فنقول ان حد الحرابة هو يدخل فيه الكعبة ويدخل فيه المسلم ولا خلاف عند العلماء في ذلك. وانما خلافهم وانما خلاف في المرتد اذا اذا كان مسلما فارتد فانه يطلب
7:28لردتي يطلب لي لردته ويقتل للردة قبل تسببه بقطع السبير قبل تسببه بقطع بقطع السبيل ويدخل في هذه الاية اذا تائبا من ردته اذا جاء تائبا تائب من ردته ويأتي الكلام والاشارة والاشارة الى هذه الى هذه المسألة فنقول ان ما يتعلق
7:48بكلام العلماء في هذه المسألة في اختلاف سبب النزول ان ذلك لا يعني اختلافا في الحكم. ان هذا لا يعني اختلافا اختلاف افهم في الحكم فيدخل في ذلك الكافر ويدخل في ذلك المسلم الفاسق الذي يقطع يقطع السبيل. وهنا في قول الله سبحانه وتعالى ويسعون في الارض فسادا
8:08حمل هذه هذه الاية وهذا الموضع في قول الله عز وجل ويسعون في الارض فسادا. بعض العلماء على ان هذا الحد لا يكون الا لمن اخاف طريقة في السفر لا في في في البلدان وحواضر المسلمين. فمن فمن خوف المسلمين في اه بلدانهم في المدن او القرى
8:28او غير ذلك قالوا لا يكون محاربا لا يكون لا يكون محاربا. وهذا القول قول ابي حنيفة وقال به سفيان وبعض اهل الرائي من اهل الكوفة وغيرهم وذهب اليه اهل البصرة كذلك والذي عليه جمهور العلماء على انه لا فرق بين من قطع السبيل في الحظر وكذلك السفر
8:48في البوادي وغيرها. وذلك ان تعليق الحكم بعلة بعلة السفر آآ سببه سبب اجمال في هذه الاية وكذلك تغليب للاصل انقطع الطريق يكون في الاسفار. ولا يعني ذلك اختلاف الحكم ولا يعني ذلك اختلاف الحكم وانما
9:08تعبيره يعبر بالاغلب يعبر بالاغلب. فان قطع الطريق واخافة السبيل في القرى والمدن خاصة مع اتساعها اشد على الناس تدية من قطع من قطع اسفارهم من قطع اسفارهم والاذية في ذلك اعظم والاذية في ذلك اعظم ويظهر ذلك ويتجلى ان التعليل الذي
9:28يذكر به اهل الرأي ان قطع آآ الطريق واخافة آآ السائر وكذلك المحاربة لا يكون الا في الاسفار اه تعليلهم انهم يقولون ان المسافر اذا استنجد لا يجد من ينجده ونقول ان هذا التعليل فيه فيه فيه
9:48قصورا هذا التعليل فيه قصور ربما يكون الانسان ليس في ليس في سفر وانما في اطراف بلده. او ربما يؤخذ غيلة من داره في ليل. او ربما ان يكونوا في بلد آآ في ليل يؤخذ سائرا آآ الى تجارته او نحو ذلك فيؤخذ ولو ولا يجد من يجيده خاصة مع اتساع البلدان
10:08الخاصة مع اتساع اه البلدان وكثرت وكثرة الناس. وعلى هذا نقول ان كلام اه اهل الرأي في ذلك فيه نظر والاية عامة والاية عامة في كل محارب قطع السبيل واخاف الامن قتل او اخذ المال او اغتصب فان
10:28انه محارب داخل في هذه الاية داخل في هذه في هذه الاية. وهذا الذي ذهب اليه جمهور العلماء وهو قول مالك والشافعي والامام احمد وغيرهم. ونص على عموم ذلك غير واحد من السلف كمجاهد ابن جبر وغيره. وهنا في قول الله سبحانه وتعالى ويسعون في الارض فسادا
10:48اه ان يقتلوا او يصلبوا وتقطع ايديهم وارجلهم من خلاف. ذكر الله سبحانه وتعالى العقوبة في ذلك وجعلها على مراتب. وجعل معطوفة باو يعني على التخيير. وشبهت في ذلك بالتخيير في كفارة في كفارة الصيد. وكفارة الفدية وكفارة
11:08في اليمين فانها كانت على على التأخير. فهل هذا التخيير مقصود آآ ان من اصاب من ذلك من امر المحاربة اعلاه وادناه. فهل يخير الحاكم بهذه العقوبة؟ ام لا؟ نقول
11:28ان الكلام في ذلك ينبغي ان نتكلم على على مقدمتين. المقدمة الاولى ما يتعلق بالحق في اقامة الحد. نقول ان المحاربة تتضمن اخذ مال وتتضمن ازهاق نفس وقد لا تتضمن الا تخويفا وقد لا تتضمن الا الا تخويفا
11:48فهذا يلزم منه وجود حق اصحاب الدم او لاصحاب المال وجود حق للحاكم. والعلماء يتفقون على ان المحارب هي حق للحاكم لا حق للافراد. والعلة في ذلك انها سميت محاربة لان فيها قطع السبيل وفيها تخويف الناس وفيها تخويف الناس
12:08فالامر متعد الى الناس وهم يحتاجون الى الامن فهم يحتاجون الى الى الامن فاذا قطع السبيل واخذت اموال الناس وقتل قاع الطرق اه الناس وسفكوا الدماء فان هذه الدماء ليست الى اهلها لان الاذية في ذلك متعدية الى عموم عموم
12:28الناس ولهذا يتفق السلف على ان الامر الى الحاكم على ان الامر الامر الى الحاكم لا الى اولياء الدم ولو اسقطوه ولو ولو اسقطوه لان العلة التي نزلت عليها اه نزل عليها حكم المحاربة اي يختلف عن الحدود التي انزلها الله عز وجل في القصاص. فانزل الله عز وجل في القصاص حكما وان
12:48انزل في السرقة حكما وهنا حكم مختلف. وهنا حكم حكم مختلف ومعلوم ان القصاص امره الى اولياء الدم. ان شاءوا عفوا وان شاؤوا القود وانشاء الدية. وان شاءوا تصالحوا مع مع اه صاحب الدم على ما يتصالحون عليه. على ما يتصالحون
13:08عليه اما بالمفارقة والنفي من الارض واما ان يتصالحوا على شيء من المال اقل او او اكثر فانهم فانه يرجع في ذلك الى اصحاب الحق ما هنا فحق فحق عام لا حق لا حق خاص وانما يرجع فيه يرجع فيه الى حكم الله عز وجل يرجع فيه الى حكم الله
13:28وتعالى. وعلى هذا نقول انا اذا تقرر هذا الامر ان الامر الى الى الحاكم يقضي به على ما امر الله عز وجل الا به ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم ارجلهم من من خلاف او ينفوا من الارظ. والمقدمة الثانية هل
13:48ذلك الى الحاكم الى الحاكم هي احالة تقدير بالهواء او تقدير بالمناط الذي ارجع الحكم فيه اليه. نقول انما هو بالمناطق الذي احيل اليه. والسبب في ذلك والعلة ان المناط في ذلك هو مصلحة الامة فيحرم عليه ان يزيد في
14:08عقوبة اذا علم ان الردع يكون باقل منها ويحرم عليه كذلك ان يخفف العقوبة اذا علم انها ليست رادعة لا يقضي بهواه وشفقته وما يحب ويرى بنفسه وانما ينظر الى امر الامة. وبهذا نعلم ان العقوبات الموكولة الى الحاكم من التعزير
14:28وغيره ان مردها الى صالح الامة الامة ويدخل في هذا ما يتعلق بامور بامور اسقاط العقوبة او تخفيفها فلدينا قاطع ولدينا تخفيف فاما ما كان حدا كالحرابة فانه ليس له ان يسقطه وانما يرفع فيه ويزيد من جهة العقوبة
14:48فيه ويشدد او يشدد ويخفف اما الاسقاط في ذلك فلا يجوز. لان مجمل هذه الحدود. لان مجمل هذه الحدود. واما بالنسبة للاسقاط فيما يتعلق في امور التعزير فان فانه لا يجوز للحاكم ان يسقط حد تعزير بهواه وانما يرجع
15:08الذي احيل اليه وارجع اصل الحكم. ولهذا ليس له ان يسقط جلدا او ان يسقط حبسا لهواه ومن الهوى في ذلك الاسقاط مثلا اذا كان الحاكم اذا كان الحاكم مريضا فاستصح
15:28ثم ثم عفا هذا لمصلحة الامة ولمصلحة الفرد لمصلحة فرد وهذا وهذا تغيير للعلة والمناطق الذي انيط به الحكم الشرعي وكذلك ايضا اذا تولى ولاية على بلدة او قرية او غير ذلك. فاراد بعد هذه الولاية ان
15:49ان يعفو هل هذا العفو متعلق بذاته ام متعلق لعموم الناس؟ متعلق بذاته ولهذا نقول هو اختلاف اختلاف المناط اختلاف ولهذا نقول انه لا يجوز للحاكم ان ان يعفو عن احد استوجب تعزيرا اذا كان في اقامة التعزير
16:09عليه ردع له وكذلك فيه حفظ لغيره من امور من امور الناس ولو ولو احب في نفسه ان يسقطه ولو احب في نفسه ان يسقط كذلك ايضا لا يجوز له ان يبقيه وان يقيم عليه وان يقيم
16:29عليه العقوبة التعزيرية اذا علم ان في اسقاطها ورفعها عنه ان في هذا مصلحة للامة ولو احب عقوبته هو في ذاته ولو احب عقوبته في في ذاته. ولهذا جعلته الشريعة راعيا
16:45على حدود الله سبحانه وتعالى لا بهواه وانما بمصلحة الامة. وما تؤول وما تؤول اليه. وكذلك ايضا فيما يتعلق الانواع التي جاءت في تنوع العقوبة في هذه في هذه الاية في قول الله سبحانه وتعالى اه ان يقتلوا ويصلوا وتقطع ايديهم ارجلهم من خلاف
17:05نقول ثمة ما هو محل اجماع وثمة ما هو موضع خلاف. وينبغي تحرير محل الاجماع قبل الخوض في مسألة الخلاف. نقول اجمع العلماء عليهم رحمة الله ان الحرابة اذا تضمنت قتل ان انه يجب فيها ان يكون في الحد قتل فيبدأ فيبدأ باعلاه
17:25وهو وهو القتل. وانما اختلف في مصاحبة الصلب لمجرد القتل لمجرد القتل. فهل يضاف الى القتل صلب؟ ام لا يضاف ام لا يضاف اليه. فاتفق العلماء عليهم رحمة الله على ان المحاربة اذا تضمنت قتلا فانه يكون في الحد قتل. انه يكون في
17:45الحد في الحد قتل وهذا لم يختلف السلف عليهم رحمة الله عليه وقد جاء ذلك عن عبد الله ابن عباس وكذلك سعيد ابن جبير وعطا وابراهيم ابراهيم النخعي وغيرهم من السلف وغيرهم من من السلف وهذا وهذا لا يختلفون لا يختلفون فيه ومما اتفقوا عليه
18:05على انه اذا كان في الحرابة اخذ مال ان القطع يكون في اخذ المال انه يكون في اخذ المال ولم يختلف السلف من المفسرين في هذا ولم يختلف السلف من المفسرين في هذا وانما جاء عن سعيد بن جبير ان هذه قد تجتمع في فرض واحد
18:25الذي يخوف الناس في الطريق ويقتل ويأخذ المال. فقال تجتمع عليه هذه جميعا. فاذا اخذ المال يقطع قبل قتله ثم يقتل ثم يسلب فهذه تؤخذ على التسلسل في شخص واحد مرة واحدة ولو كانت ولو كانت ولو كان الجرم في ذلك واحدة ولو كان الجرم في ذلك
18:45في ذلك واحدة. واختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى فيما عدا ذلك. اختلفوا فيما عدا ذلك. منهم من جعل الصلب قرينا لكل قتل فاذا استوجب المحارب قتلا فان الصلب قرين فان الصلب قرين له. وهذا روي عن ابراهيم النخعي في احد قوليه. ومنهم من قيد
19:05بالتمثيل اذا قتل ومثل اذا قتل ومثل. والذي يظهر والله اعلم ان هاتين المسألتين التي قد اتفق عليهما العلماء ما في مسألة في مسألة نوع العقوبة النازلة على المحارب وهي القتل اذا قتل والقطع اذا اخذ المال ان ما عداها فانه
19:25تقدير بحسب المصلحة الراجحة في التأديب والردع. وذلك يختلف باعتبارات متعددة. باعتبارات متعددة. باعتبار الحال وباعتبار الاشخاص وباعتبار الزمان وباعتبار المكان وهذه اعتبارات اربعة لابد من النظر فيها في مسألة في مسألة المحاربة
19:45في مسألة المحاربة وانما قلنا بالاعتبارات وان هذه الاشياء الزائدة عن تعيين القتل وكذلك آآ ايضا القطع اذا تعلق بالقتل اذا تعلق بالمحاربة قتل فانه يقتل بالمحاربة اخذ المال فانه
20:05انه يقطع ما عدا ذلك من جهة الصلب وكذلك ايضا من جهة نوع القطع هل يقطع بيد واحدة او يقطع من خلاف فان هذا يرجع فيه الى الى اختبارات وهذه الاعتبارات ننظر اليها واحدة واحدة. اما بالنسبة للاشخاص فان الاشخاص يتباينون. فان الاشخاص يتباينون منه
20:28من يتكرر منهم الجرم مرة او مرتين ولو كان ولو كان المحارب يتشابه مع غيره في نازلة واحدة فانه يخفف على على من اخاف السبيل ولم ولم يقتل او يأخذ المال ويشدد على مثيله لان مثيل
20:48قد سبق عليه ان اخاف مرة اخرى ويشدد عليه ولو قطع ولو لم يأخذ ولو لم يأخذ قبل ذلك مالا فيختلف من جهة الاشخاص المحارب فهو المحاربة واما الاشخاص المحاربة فينظر اليها فمنهم من مصلحته مصلحة الناس فيه متعلقة مصلحة الناس فيه
21:08متعلقة مثل من حارب قاضيا او عالما او سلطانا فانه في ذلك المصلحة في هذا في في هذا متعدية وكقطع سبيل الحجاج ونحو ذلك وهذا وهذا العقوبة فيه وهذا العقوبة فيه اشد من غيره عقوبة فيه اشد
21:27اشد من غيره وهذا وهذا ظاهر. واما بالنسبة للحال اما بالنسبة للحال فالحال تختلف. وذلك ان المحارب قد يقتل وقد يمثل وقد يغتصب وقد يأخذ المال وقد يخيف من غير ان يفعل شيئا من غير ان يفعل شيئا فهذا يختلي بحسب الحال ولهذا
21:47نقول العقوبة فيها لا تتنوع. عقوبة تتنوع ولهذا نجد ان بعض السلف احال الامر الى الحاكم احال الامر الى الحاكم في تقديره. واما بالنسبة للزمان واما بالنسبة للزمان فالازمنة تتباين. في ازمنة ينتشر الخوف والهلع فيحتاج في ذلك
22:05الى تشديد ولو في ادنى وجوه المحاربة فيجب التشديد فيها. وفي ازمنة يعظم فيها يعظم في ذلك الامن. ويقول للخوف حتى لو نزل متنازلة في بلد من البلدان فانهم لا يخافون ويحملون على انها حادثة عين
22:21يمكن هذا يمكن فهذا لا يشدد فهذا لا يشدد يشدد فيه. اذا المرد في ذلك هو هلع الناس وخوف وخوف الناس. فان خاف الناس واشتدوا ولو بنازلة واحدة فان تسكينهم
22:35تشديد العقوبة بتشديد العقوبة مطلب. ومن القرائن في ذلك ان من الاشياء ما يفعل من غير اثر متعدي. اخاف السبيل لحادثة بعينه لم يعلم بها الناس ولم تخف الناس لانها حدثت كالحوادث التي لا تتداولها وسائل
22:55الاعلام فاثرها ضعيف فحينئذ هي اخف مما يتداولها وسائل الاعلام او يتحدث بها الناس فيخيفون انفسهم ولو كانت دون ذلك. فانزال العقوبة في ذلك يرجع فيها بحسبه. واما بالنسبة للمكان
23:10فما عظمه الله عز وجل من البلدان كمكة والمدينة المسجد الاقصى فهذه معظمة. لماذا؟ لان في قطع والمحاربة فيها فيها يتحقق فيها مفسدتان. المفسدة الاولى دينية. وهي قطع السبيل عن العبادة. فان الله سبحانه وتعالى قد حث على
23:35التعبد في هذه المواضع حث على التعبد في هذه في هذه المواضع. فان الرحال لا تشد الا الى ثلاثة مساجد. فاذا قطع عنها السبيل السفر فانه حينئذ يتحقق في ذلك مفسدة دينية ومفسدة دنيوية المتعلقة بامر بامر الناس. كذلك ايضا ربما يلحق بهذه
23:55في الاماكن والبلدان البلدان التي فيها رزق الناس. كالبلدان التي يجلبون منها ماء او يجلبون منها عماء اه رزقا ومتاعا وتجارة ويتزودون فيها اذا قطع السبيل فالامر اشد من هذا فانه قد يشدد في امثال هذه البلدان لان مصالح الناس فيها اشد ما لا يشدد في غيرها. ولهذا نجد ان السلف الصالح
24:15رحمة الله من المفسرين وغيرهم الذين ينصون في بعض الاحوال على القتل والقطع في القتل اذا تضمنت المحاربة قتلا والقطع اذا تضمنت المحاربة اخذ مال انهم يرجعون ذلك الى الحاكم. يرجعون ذلك الى
24:32الحاكم وهذا لا يعني عدم اجماعهم على ما تقدموا. وقد جاء ارجاع هذه المسألة للحاكم عن جماعة من السلف. مثال ذلك اه جاء عبد الله بن عباس باسناد صحيح فيما رواه علي بن ابي طالب عن عبدالله عن عبدالله بن عباس وجاء ذلك ايضا آآ عن ابراهيم النخعي وجاء عن الحسن البصري وقتالة
24:52وغيرهم ان الامر في ذلك يرجع فيه الى السلطان يرجع فيه الى السلطان لانه يعلم اثر ذلك على الناس وعظم المفسدة الواردة الواردة عليهم الواردة الواردة عليهم ولهذا نقول ان ما يتعلق بامثال ذلك ما يتعلق بامثال
25:12بامثال ذلك انما هو آآ انما هو الى السلطان يقضي يقضي به وهنا في قول الله عز وجل او يصلب الصلب ما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث انس ابن مالك وغيره
25:36آآ انا النبي عليه الصلاة والسلام لما قطع ايدي وارجل العرانيين من خلاف تركهم ولم يقتلهم عليه الصلاة والسلام ولم يسقوا حتى حتى ماتوا. فهل الصلب يكون لمن حكم عليه بالقتل
25:55فصلب وهو حي فلا يسقى حتى يموت او يكون بعد قتله فايهما يسبق الاخر فايهما يسبق الاخر؟ فهل يقتل ثم يصلب؟ او يسلب حتى يموت حتى يموت ظاهر الاية التفريق بين مجرد الصلب وبين القتل. بين مجرد الصلب وبينها وبين القتل لانه قال يقتل والتقتيل هنا من التفعيل
26:23اي يفعل به به القتل فانه يكون بالسيف وما في حكمه يكون بالسيف وما وما في حكمه. قال او يصلب او يصلب. اختلف العلماء عليهم رحمة الله في هذا منهم من قال بتقديم القتل ثم الصلب ومنهم من قال يصلب حتى
26:43فيموت فيأخذ حكم المقتول. آآ فلا يطعم ولا ولا يسقى. وآآ آآ هذا من جهة ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام او صحيح هو ثابت في الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام تركهم. النبي عليه الصلاة والسلام تركهم حتى حتى ماتوا. وهذا يرجع فيه ايضا الى المصلحة
27:03والسبب في ذلك ان الصلب في ذاته ان الصلب في ذاته يرجع فيه الى الحاكم يرجع فيه الى الى الحاكم. اذا قلنا بان هذه اه هذا يرجع فيه من جهة اصله الى الحاكم فانه كذلك ايضا
27:19في تنزيله كذلك ايضا في آآ في تنزيله وصفتها يرجع فيه بحسب بحسب المصلحة. قال او تقطع ايديهم ارجلهم من او ينفوا من الارض النفي من الارظ جاء عن بعض السلف ان المراد بذلك هو ان يطلب اه حتى لا يقر له دار ولا يقر له قرار ويبقى خائفا اه وهذا حملوه على
27:43معنى النفي في لغة العرب النفي هو الطرد هو الطرد فلا يبقى له موضع ومنهم من حمل ذلك على التغريب. حمل ذلك على التغريب انه يغرب من بلده التي هو فيها فاذا كان شرقيا يكون غربيا اذا كان عربيا يكون شرقيا واذا كان شماليا يكون جنوبيا او شرقيا او غربيا وهكذا فانه يغرب عن بلده
28:03التي هو عليها التي هو هو فيها والعلة في ذلك هي عقوبة معنوية وهل النفي هنا اه لكل محارب نقول قد جاء عن غير واحد من السلف ان النفي يكون لمن
28:19ان النفي يكون لمن حارب فاخاف فلم يأخذ مالا ولم ينتهك عرظا ولم يقتل نفسا. وهذا جاء عن عبد الله ابن عباس وجاء عن عطا والحسن وغيرهم وهذا وهذا هو الاظهر وهذا هو الاظهر ويدخل في مقام النفي الحبس الحبس ويقدر ذلك بمقدار
28:44افسدت الواردة الواردة منه قال او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عذاب عظيم. ذكر الله سبحانه وتعالى هنا الحكمة من هذا الحد وهو حد الحرابة وانه يكون لهم خزي في الدنيا والخزي المراد به الذلة والصغار والعار مما يقع آآ
29:09عند الناس ويتضمن في ذلك مسألة. وهي انه يجوز ان يتحدث في الحدود المقامة في مجالس الناس ميادينهم وكذلك اشهارها فيقال اقيم على فلان حد كذا وكذا نزلت به عقوبة او اقيم به البارحة او اليوم وكانت عقوبته كذا وكذا لان
29:33الله عز وجل ذكر الخزي والخزي ما يكون متعديا عند الناس. عند الناس وذلك من الذلة والعار ما يأخذه الناس عليه. ولو كان محله الستر ما ذكر الخزي وما ذكر في هذه الاية الخزي والعار. وانما امر بالستر فنقول ان هذه ان هذه
29:53من المقاصد الشرعية من المقاصد الشرعية وذلك ان فيه تأديبا ان فيه تأديبا له اذا كان حيا اذا نفي نفي فلان بسبب كذا وكذا او قطع بسبب كذا وكذا فعل من قتل او او كذلك تخويف تخويف السبيل او غير
30:15ذلك فهذا فهذا ردع له وكذلك تخويف لغيره ممن سلك طريقه او سولت له له سولت له نفسه كذلك. كذلك ايضا هنا في قول الله عز وجل ولا هم في الاخرة عذاب عظيم. ولهم في الاخرة عذاب عظيم
30:35طيب ذكر الله عز وجل عذاب الاخرة بعد ما ذكر عذاب الدنيا وعذاب الدنيا في اقامة الحدود قد جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الحدود كفارة لاهلها لان الحدود كفارة لاهلها فلماذا ذكر الله عز وجل عذاب الاخرة؟ مع ان حدود الدنيا هي كفارة لاهلها ومن هذه الحدود
30:55يحد الحرابة يحد الحرابة. نقول من العلماء من حمل هذه الاية هذه الاية على المشركين. وجاء عن غير واحد من السلف كمجاهد ابن جبر وغيره ان هذه الاية في المشركين ان هذه الاية في المشركين وان قول الله سبحانه وتعالى ولا هم في الاخرة
31:15عذاب عظيم يعني للمشركين المحاربين. للمشركين المحاربين. وقيل ان المراد بذلك المسلمين والمشركين اذا اذا لم تقم عليهم الحدود ممن حاربوا الله ورسوله وسعوا في الارض فسادا. فان عقوبتهم في الاخرة ان لهم عذاب عظيم
31:35جميعا. واما بالنسبة لعذاب الدنيا فانه يرفع عن المؤمن خاصة ويبقى الكافر يستحق في ذلك العذابين عذاب الدنيا. يذاب الدنيا وعذاب وعذاب الاخرة يظهر هذا ويتجلى فيما يأتي من بعد من بعد ذلك في ان الله عز وجل
31:55اه خفف عمن تاب خفف عمن عمن تاب. نقول ان الحدود اذا نزلت على مسلم فهي كفارة له فهي كفارة له. لا يعاقب عليها في الاخرة على الصحيح من اقوال العلماء واقوال الجماهير وقال عامة السلف وهو الذي يعضده الدليل كما جاء في حديث عبادة بن الصامت عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من
32:22من اصاب من هذه الحدود شيئا في الدنيا ثم عوقب به فهو كفارة له. فهو كفارة له. وقد جاء عند الامام احمد وابو داوود وعند عند الامام احمد وابي داود والترمذي من حديث علي بن ابي طالب بنحو هذا بنحو حديث عبادة بن الصامت. ولكن
32:42قد جاء عند ابي داوود وغيره من حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ادري الحدود كفارة لاهلها ام لا حدود كفارة لاهلها ام لا؟ وهذا الخبر قد تكلم عليه بعضهم ومنهم من ومنهم من صححه وظاهر اسناده وظاهر اسناده
33:02السلامة فنقول اذا كان هذا الحديث متقدم فحديث عبادة ناسخ له فحديث عبادة ناسخ له فانه يظهر في حديث ابي هريرة في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ادري حدود كفارة لاهلها ام لا ثم جاء
33:17في حديث عبادة فان النبي عليه الصلاة والسلام قد يسأل عن شيء قبل قبل نزول الحكم عليه فلم يكن عالما فيجيب بي فيجيب بعدم العلم. وينتظر النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فان النبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهواء ان هو الا
33:33راح يوحى فكل كلامه وحي فاذا لم يكن لديه علم سابق من ربه فيكون العلم الى الى عالمه. ولما جاء البيان في حديث عبادة اتضح ذلك الامر اتضح ذلك الامر في قوله عليه الصلاة والسلام من اصاب منها شيئا في الدنيا ثم عوقب به فهو كفارة فهو كفارة كفارة
33:53وعلى هذا نقول ان الحدود وعلى هذا نقول ان الحدود هي ان الحدود كفارة كفارة لاهلها لظاهر الحديث وحديث عبادة اصح من حديث ابي هريرة. حديث عبادة هو اصح من حديث ابي هريرة واقوى. ولعل آآ
34:09آآ الصاحب الصحيح في عدم اخراجه لحديث ابي هريرة كانه يعله واخراجه لحديث عبادة وعدم اخراجه لحديث ابي هريرة عليه رضوان الله اخذ بهذا اخذ بهذا الحكم فان من القرائن
34:23فان من من اه القرائن اه الترجيح في الاعلان والترجيح في الفقه اخراج حديث ذي باب وترك الحديث في الاخر المخالف له. المخالف المخالف له ومنها هذه في هذه في هذه المسألة. ثم اه هنا
34:43في قول الله سبحانه وتعالى الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا اه عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. قبل الخوظ اه في مسألة القدرة قدرة الحاكم وعجزه عن المحارب. نتكلم على الاجمال الوارد في كلام الله عز وجل في هذه الاية. فثمة
35:05في هذه الاية ما يتعلق بالقطع. ومعلوم ان المخيف للسبيل انه يتضمن فعله اشياء اما قتل واما اخذ مال واما انتهاك عرض والتخويف والتخويف غالب لها جميعا والتخويف غالب غالب لها لها جميعا. فهل يعني من ذلك عدم اشتراط النصاب في
35:34المال المأخوذ في في المحاربة ام لا؟ عند عامة العلماء ان النصاب لا يشترط. ان النصاب لا يشترط في المحاربة ولو اخذ مالا يسيرا ولو اخذ مالا يسيرا لان هذا الحكم هو حد خاص بي
35:54بالتخويف وقطع السبيل. التخويف وقطع وقطع السبيل. لماذا؟ لاننا لو اشترطنا لاننا لو اشترطنا النصاب شبهناه بالسرقة ولو شبهناه بالسرقة فهو مخالف لها من اصل الحرز فليس في حرص فالمال من جهة العصر ليس بحرص والحرز اكد من النصاب الحرز اكد اكد من النصاب فلما
36:17انا فلما كان الحرز غير معتبر فان فان النصاب من باب اولى فان النصاب من باب من باب اولى وثمة وجه كافي اه رحمه الله انه يقول بالنصاب ان نصاب المال الذي يكون في المحاربة كذلك ايضا هو يكون
36:37وكان نصاب الذي يكون في في سرقة في سرقة المال في قول الله عز وجل الا الذين ثابوا من قبل ان تقدروا عليهم. ذكرنا ان الاية السابقة هي شاملة للمشرك
36:56وللمسلم دخول العموم في ذلك هل يعني من ذلك عموم الحكم في التائب ام لا؟ نقول ان التائب من امر عربة على حالين الحالة الاولى ان يكون ان يكون كافرا. ان يكون كافرا. فاذا كان كافرا فحارب المسلمين. وقاتلهم وقتل منهم
37:20واخذ مالهم وافسد وخوف واهلك ثم تاب واناب ثم تاب واناب فهل توبته ذلك تسقط عنه؟ نقول نعم تسقط عنه بالاجماع. تسقط عنه بالاجماع ولا خلاف عند العلماء في ذلك. وذلك انه ما من احد من اصحاب رسول الله صلى الله
37:41عليه وسلم ممن تأخر اسلامه من اهل مكة الا الا وقد قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنال من المسلمين اما قتلا او اخذ مال او تخويفا. او او تخويفا. فهذا
37:58فهذا من المحاربة فكانوا يعترضون للصحابة وربما قتلوا منهم وربما اخذوا اموالهم واخافوا السبيل ثم لما اسلموا لم يصلهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من ذلك ومن ذلك ايضا في قصة وحشي وقد قتل حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام واقر في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام
38:18انه هو القاتل لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام اانت الذي قتلت حمزة؟ قال نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان استطعت الا ترني وجهك فافعل. وهذا المراد بين النبي عليه الصلاة والسلام لم
38:31يفعل له شيء لان الاسلام يجب ما قبله. لان الاسلام يجب ما قبله كما جاء في حديث عمرو بن العاص في الصحيح. في قول النبي عليه الصلاة والسلام الا تعلم يا عمر
38:41ان الاسلام يهدي ما قبله والهجرة تهدي وما قبلها وان ان الهجرة ان الاسلام يهدم ما قبله وان الهجرة وما قبلها وان يهدم ما قبله فاذا دخل الاسلام اسقط ما وراءه ومنها ما يتعلق بالقتل وكذلك اخذ المال وغيرها. واما اذا كان
39:02المحارب مسلما فهل يسقط ام لا يسقط فهد لا يسقط فهل يسقط ام؟ ام لا يسقط عنه الحد نقول ان المسلم التائب من المحاربة لان نقول اه توبته في ذلك على على نوعين. النوع
39:22الاول اذا وقع منه اذا لا نقول اذا وقع منه وقعت منه المحاربة وقعت منه المحاربة ثم لم يعلم بحاله ثم تاب واناب ثم تاب واناب قبل ان يطلب وذلك
39:49مثلا بالاعترافات بالاعتراضات عليه قديمة ونحو ذلك وقد استقام قبلها. وقد استقام استقام قبلها فهو تاب قبل ان يطلب فوتاب ان قبل ان يطلب. نقول العقوبة في ذلك عليه اما عامة او خاصة. اما العامة فالموكولة الى الحاكم فساقطة عنه
40:12قطة عنه. واما العقوبة المنوطة او الحق المنوط باصحابه. وذلك كالمال او الدم فانه يرجع الى اهله. فانه يرجع الى الى اهله. فاذا طالب اهل المال بالمال يرجع اليهم. واذا طالب اهل
40:33الدم بالدم يرجع يرجع اليهم. واما الصورة الثانية في من استمر على محاربته وجرمه وفسقه وعجز الحاكم عنه. وعجز الحاكم عنه. فلو استمر بفساده ومحاربته ولم يؤمن على نفسه لا اكثر في الفساد
40:57فهذا نعم فهذا يؤمن فهذا يؤمن على الصحيح فهذا يؤمن على الصحيح وهذا قال به جماعة من الفقهاء الضحاك ومالك والشافعي والاوزاعي وغيرهم من الائمة. لماذا؟ لانه لو ترك لافسد اعظم
41:23من مفسدة اعظم من مصلحة اه من مصلحة طلبه ثم اقامة الحد عليه. وهذا الذي عليه عمل الصحابة عليهم رضوان الله. عمل به علي ابن ابي طالب وعثمان ابن عفان. وذلك فيما جاء عن ابي
41:43بموسى الاشعري انه فعل ذلك في خلافة عثمان بن عفان في خلافة عثمان بن عفان عليه عليه رضوان الله. وعلى هذا نقول ان هذه الصورة فيها تحقيق لمصلحة عظمى. وهو انه لو ترك
42:02لو ترك انه لو ترك في مصلحة في مصلحة عظمى لو ترك لو ترك معناه في ذلك انه يعني لم يقم عليه الحد لو يقم عليه الحد بعد بعد توبته وتسليمه
42:18لنفسه وانما نقول هذا ان من المحاربين من يستظل شرا في الارض ويعجز عنه الحاكم ولو لم يؤمن كان يقول انا اريد ان اتوب بشرط ان يسقط عني العقوبة تسقط عنها العقوبة
42:37ونقول هنا اما ان يكون الحاكم قادرا عليه واما ان يكون عاجزا عنه اذا كان قادرا عليه فلا تقبل قولا واحدا واما اذا كان عاجزا عنه فلو بقي لاستطاع شره فعلى هذا نقول انه يقبل منه على الصحيح يقبل منه على الصحيح استثنى الامام مالك رحمه الله والشافعي ما كان في يديه من مال
43:05وحق فانه يعاد الى اهله. ولا يطلب مما اصاب من دم او مال لم يطلب اهله منه ذلك. وعلى هذا يسقطون حق الحاكم. على هذا يسقطون حق حق كيمي اه في في من تاب قبل القدرة عليه قبل القدرة عليه. وهذا يرجع فيه الى الموازنة. هذا يرجع فيه الى اه
43:33الموازنة والمصلحة في ذلك. قال فاعلموا ان الله غفور رحيم. فاعلموا ان الله غفور غفور رحيم هنا اه مسألة لما ذكر الله عز وجل المغفرة مغفرته وذكر الله سبحانه وتعالى اه استثناء من تاب قبل القدرة
43:55هل يعني ان الانسان اذا تاب وكان مسلما اه من محاربته اذا اشترط من التوبة اسقاط الحكم عليه ان هذا يشمل الاخرة لان الله عز وجل ذكر غفرانه في الاخرة
44:13اعلموا ان الله غفور رحيم. وهذا يتعلق بامر الاخرة. هذا يتعلق بامر بامر الاخرة فسقوط الحكم الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم سبق. ثم ذكر الله عز وجل غفران غفران الاخرة. نقول نعم ظاهر
44:28نقول هذا هذا ظاهر وسقوطه شبيه بسقوط حق المسلم من المحارب الكافر من المحارب الكافر. لماذا خصص الكافر بالاستثناء والاجماع انه اذا تاب يسقط عنه؟ لانه لو اخذ الكفار بمحاربتهم للمسلمين ما دخل الاسلام احد
44:52كلا تنتظر عقوبة هل هل قاطعت السبيل؟ هل اخذت مال؟ هل قتلت؟ نقول لو قتل مئة نفس فان توبته في ذلك مقبولة ولا ولا يجوز ان ان يؤخذ ان يؤخذ بشيء من ذلك. وهذا وهذا مما لا يختلف عليه
45:09اه احد وفي الاية الثالثة في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. امر الله عز وجل بتقواه وابتغاء الوسيلة اليه المراد بذلك الطاعة والعبادة على اختلاف انواعها الظاهرة والباطنة. فالتقرب الى الله
45:33عز وجل هي الوسائل الموصلة الى الله وهنا قال وهو المراد بهذه الكلام على هذه الاية قال وجاهدوا في سبيله. قارن الله عز وجل الجهاد في سبيل الله بالتقوى وابتغاء الوسيلة اليه. وفي هذا دليل على ديمومة
45:51الجهاد وعدم انقطاعها في زمن من الازمان وانما تختلف من ارض الى ارض ديمومة التقوى وديمومة القربى الى الله وقد جاءت الادلة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة منها ما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق يقاتلون في سبيل
46:16لله يقاتلون فيه في سبيل الله وعلى هذا نقول ان هذا هذه الاية دليل على ديمومة الجهاد هذا دليل على لديمومة الجهاد لان الله عز وجل قارنها بامر دائم وهو التقوى وقرنها الله عز وجل بامر دائم وهو ابتغاء الوسيلة اليه وهو
46:36جميع الطاعات فخص الجهاد منها. ثم قال لعلكم تفلحون. آآ ربط للفلاح بهذه الامة بتقوى الله عز وجل وابتغاء الوسيلة اليه القربى ثم الجهاد في سبيل الله. الكلام على الجهاد وديمومتي تقدم معنا في سورة البقرة. تقدم معنا في سورة البقرة والتدليل على ذلك في ديمومة
46:56الجهاد وهو جهاد الطلب وهو جهاد اه الطلب اه واوردنا الادلة في ذلك وتفصيلها مما يغني عن هي هنا ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.