استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

تفسير سورة النساء/ 21 الشيخ عبدالعزيز الطريفي (تفسير آيات الأحكام - الدرس الخامس والسبعون 75)

لا يوجد مقطع قابل للتشغيل لهذا الدرس — التفريغ أدناه.
0:00والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ففي هذا المجلس هو الحادي عشر من شهر محرم من العام من العام السادس والثلاثين بعد الاربعمائة والالف. نكمل شيئا من احكام من احكام
0:25بسورة النساء وتكلمنا في المجلس السابق على مقاتلة المشركين على مقاتلة المشركين وكذلك ايضا في حال النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين في قول الله عز وجل فما لكم في المنافقين واليوم نتكلم على قول الله جل وعلا في حكم قتل الخطأ وكذلك ايضا
0:57لوازمه واثاره على المؤمن في قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. هذه الاية جاءت بعد احكام الجهاد ومقاتلة المشركين اشارة الى معنى ان الاصل في ان المؤمن انما
1:17يواجه الكافرين لا المؤمنين. وان السلاح انما يتوجه الى اهل الكفر لا الى اهل الايمان. وانه ان وجد قتل بين مؤمنين فانه يكون الا على سبيل الخطأ. ولهذا في قوله جل وعلا ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ يعني لا يكون منه ذلك. ولو حصل منه
1:37فانه لا يكون الا على سبيل على سبيل الخطأ لا على سبيل لا سبيل على سبيل التعمد. وقول الله جل وعلا ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ يعني ما ينبغي له ما ينبغي منه ذلك ولو كان فانه فانه على سبيل على سبيل الخطأ. وفي هذا تعظيم
1:57قيمتي لجريمة القتل. وان الله سبحانه وتعالى قرنها مع الاشراك مع الاشراك به. ولهذا يقول الله جل وعلا والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. والنفس التي حرمها الله عز وجل هي النفس المؤمنة. وفي
2:17هذه الاية دليل ايضا على ان الاصل في المؤمن العصمة. وان الله عز وجل عصم وان حل دمه لا يكون الا الا بدليل فهو الاستثناء. وان الاصل في في دم الكافر الحل
2:37وان حرمته استثناء وتكون بذلك بشروط شرعية. واما بالنسبة لدم المؤمن فالاصل فيه العصمة. ولهذا خص الله عز جل هنا في تحريم دم المؤمن في تحريم الدم بالمؤمن ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ولو كان
2:57اصل في المؤمن والكافر واحد ويستوي الاصلان في ذلك ما كان لتقييد الحكم بالمؤمن في الاية معنى. والا لوجب الاطلاق ما كان لمؤمن ان يقتل الا خطأ فدل على العموم للاشتراك. فدل هذا على ان الاصل على ان الاصل في دم المؤمن
3:20تحريم وان الاصل في دم الكافر الحل. فلما كان الاصل في دم المؤمن التحريم فحله بذلك بشروط ويؤيد هذا ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى باحدى ثلاث ان
3:40النفس بالنفس النفس بالنفس والثيب الزاني. والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذه التقييدات التي قيدت دليل على ان الاصل الاصل في ذلك التحريم بخلاف الكافر فالاصل فيه الحلم ويقيد بما دل عليه الدليل. وذلك بمن كان بينه وبين اهل
4:00الايمان ميثاق وهو العهد والامان. وما كان ايضا بينه وبين وبين اهل الاسلام سلم او كان من الرسل او غير ذلك مما يكون من امور الامان. ويأتي الاشارة اليها باذن الله تعالى في مواضعها. في مواضعها من سورة
4:20الانفال وكذلك ايضا في سورة في سورة التوبة يأتي معنا الاشارة الى شيء الى شيء منها. وآآ الدية في ذلك عامة. وقد جاءت هنا على سبيل الاطلاق على سبيل الاطلاق. وذلك في المؤمن في المؤمن والكافر. والكافر
4:40المراد به هنا هو الكافر ليس ليس الحرب وانما المعاهد. ويأتي الاشارة الى الى شيء من هذا. وفي قول الله سبحانه وتعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة. ذكر الله سبحانه وتعالى للخطأ مرتين لما ذكر الله عز وجل في بداية الاية ما كان لمؤمن ان
5:02ابتلى مؤمنا الا خطأ ثم ذكر الخطأ بعد ذلك اشارة وتأكيد على انه لا يليق ولا ولا يصح ان يقع من المؤمن القتل لمؤمن الا على سبيل الخطأ لا على سبيل لا على سبيل العم. وكذلك ايضا التفريق بين المسألتين بين مسألة دية الخطأ وبين
5:22وبين دية العم. والعلماء عليهم رحمة الله تعالى لا يختلفون في ان الدية في الخطأ ويختلفون في دية العمد. هل من قتل مؤمنا متعمدا تجب عليه الدية ام لا؟ هذا موضع خلاف عند العلماء. واما بالنسبة للدية الخطأ فالعلماء يتفقون على ان
5:42قتلى الخطأ فيه دية فيه دية وذلك بحسب الاحوال بحسب الاحوال والتفريق بين قتل الخطأ وبين قتل لشبه العمد وذلك للاشتراك بالدية من جهة من جهة مقدارها. وذلك ان الله جل وعلا قد جعل الدية على الحالين جعل الدية
6:02على الحالين. واما التغليظ والتخفيف فثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما جاء في حديث عبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عمر في التفريق بين بين الدية المخففة والمغلظة ويتفقون على ان دية العمد ودية على ان دية الخطأ ودية شبه العمد انها
6:22مئة من الابل ولا خلاف عندهم في ذلك. ولكن في تغليظها والمراد بالتغليظ انها تكون من من طيب الاوصاف من من الابل واما في التخفيف ان يؤخذ من كل ان يؤخذ من هذه المئة كل عشرين من وصف من الاوصاف
6:42من اوصاف من اوصاف الابل على خلاف عند العلماء بين تخميس وتربيع بين تخميس وتربيع يعني يؤخذ من ذلك الخمس ثم خمس ثم خمس ثم ثم خمس من اجناس من اجناس الابل او يكون ذلك على الربع ربع وربع والتغليظ في ذلك بحسب ان يؤخذ يؤخذ على
7:02من من اعلى من اعلى اوصافها. ولما ذكر الله عز وجل الخطأ في ذلك في مواضع في هذه الاية ذلك ببيان امور اولها التأكيد على انه لا يجوز للمؤمن ان يعتدي على على مؤمن الا على سبيل الخطر او انه لا يليق العدوان
7:22وان وجد في ذلك فهو فهو خطأ ليس ليس عن عمد من اهل الايمان. الامر الثاني التفريق الذي يأخذ به بعض العلماء بين دية العمد الخطأ وهذا يذهب اليه بعض العلماء ويأتي الاشارة اليه كما يذهب اليه الامام احمد رحمه الله الى ان دية الى ان العمد لا دية فيه الى ان العمد
7:42لا دية لا دية فيه. وذلك انه انه قصاص. وان عفوا فيسقط حق الدم. فيسقط في ذلك حق دم. وان اشترطوا مالا على قتل العمد فالشرط في ذلك صلح لادية. فشرط في ذلك صلح لادية على قول الامام احمد رحمه الله
8:02ومنهم من قال ان الدية في ذلك سواء. ان الدية في ذلك في ذلك سواء ويأتي الاشارة الاشارة اليه باذن الله تعالى يقول الله جل وعلا ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله. هنا ذكر الله جل وعلا
8:22القتلى في الابتداء وان القاتل في ذلك ان القاتل في ان القاتل مؤمن. قال ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ثم قال ومن قتل مؤمنا خطأ. وهنا اضمر الفاعل. وبين الفاعل في الابتداء فقال ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا
8:42خطأ فالفاعل والمفعول به من اهل الايمان ثم بين الحكم بعد ذلك قال ومن قتل مؤمنا خطأ. فدل على اظمار الفاعل ادخلوا في ذلك فيدخل في ذلك المؤمن والكافر المعاهد اذا قتل مؤمنا على سبيل الخطأ اذا قتل مؤمنا
9:02على سبيل على سبيل الخطأ وذلك ان الكافر المعاهد ربما يقتل مؤمنا او يتسبب بقتل مؤمن على الخطأ من غير عمد من غير من غير عمد. فالحكم في ذلك فالحكم في ذلك سواء. انه لا يقتل اذا لم يكن
9:22متعمدا لم يكن لم يكن متعمدا. وذلك في صور صور قتل الخطأ ويأتي الاشارة اليه باذن الله يقول الله جل وعلا ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله. ذكر الله سبحانه وتعالى اعتاق
9:42الرقبة اعتاق الرقبة. ثم ذكر الله عز وجل الدية. وذلك ان اعتاق الرقبة حق لله ان اعتاق الرقبة حق لله. لا يسقطه احد. واما بالنسبة للدية فلناس ان يتصالحوا به ببعض
10:02او ان يسقطوها. فقدم الله عز وجل تحرير الرقبة لتأكيدها ولزومها وعدم زوالها وانفكاكها عن بحال من الاحوال اذا قتل مؤمنا خطأ. وذكر ما لا يزول ولا ولا يرتفع عن
10:22ولو كان حقا لله يقدم على على ما يمكن ان يتشارط الناس على بعضه او زواله كالدية فانه يجوز للانسان ان يضعوها. فاذا وضع الناس الدية فيما بينهم وعفوا فان اعتاق الرقبة يبقى لانه حق لله لله جل
10:42وعلم. وذكر الله سبحانه وتعالى هنا في تحرير الرقبة قال فتحرير رقبة مؤمنة. ذكر الله عز وجل الايمان في تحرير الرقبة ولا خلاف عند العلماء في ان عتق الرقبة الكافرة انه لا يجزئ في كفارة في كفارة القتل في كفارة القتل
11:02ذلك للنص الصريح في ذلك وانما يختلفون في فيما ذكر فيه على سبيل الاطلاق من تحرير الرقبة. هل يقاس على دية القتل ام لا ويأتي ذلك في مواضعه باذن الله تعالى. فتحرير الرقبة يجب ان تكون ان تكون مؤمنة. وايضا ان يصح
11:22ان يصح منها الايمان لو ولدت على الايمان. فالكفارة هنا على نوعين اولها اعتاق رقبة. وهو تحريرها والثاني الدية مسلمة الى الى اهله يعني اهل الميت. الاولى وهي تحرير الرقبة يجب ان تكون مؤمنة
11:43هذا فيه بيان لامرين الامر الاول انه لا بد ان يتحقق وصف الاسلام ان يتحقق وصف الاسلام. فمن صح اسلامه من الموالي؟ فانه يعتق وصح صح اسلامه فانه يعتق. واختلفوا في ذلك. قد جاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله كما روى عن ابي حاتم وكذلك ايضا من جرير الطبري
12:09من حديث علي بن ابي طلحة عن عبدالله بن عباس انه قال في قول الله جل وعلا فتحرير رقبة مؤمنة قال من قصد الايمان قام وصلى يعني من عرف الايمان وقصده وكان من اهل الصلاة والصيام. روي هذا عن جماعة من العلماء كعمل بشراحيل الشعبي وكذلك مجاهد
12:29ابن جبر وغيرهم قالوا من صلى يعني هو المقصود بالايمان. ومن لم يصلي لم يكن من اهله من اهل الايمان. ويطلق الايمان على من عرف الاسلام حقيقة. والمعنى الثاني المراد بهذه الاية انه من
12:49ادرك حقيقة الايمان لا من ولد عليه. لا من ولد عليه. لان الرقيق قد يكون طفلا صغيرا. قد يكون طفلا صغيرا والطفل الصغير يطلق عليه وصف الاسلام اذا كان اذا كان ابوه مؤمنا اذا كان ابوه مؤمنا ولكن اذا كان ابوه
13:09كافرا لا يطلق عليه لا يطلق عليه الايمان لا يطلق عليه الايمان حتى يقصده بذاته حتى يقصده بذاته. وعلى هذا نقول ان فمن كان من اب مؤمن ان من كان من اب او ام او ام مؤمنة وهو صغير لا يصح منه قصد الايمان لا يصح
13:29صح منه قصد؟ الايمان. فلو كان من كافر ايضا من باب اولى ولو كان صغيرا من من اب كافر وام كافرة فانه ومن باب اولى لا يصح منه قصد قصد الايمان وقد اشار الى هذا جماعة من السلف كعبد الله بن عباس وغيره ان الرقبة الصغيرة التي لا يعرف ولا يفهم منها قصد الايمان
13:49انها لا تعتق. لان الله عز وجل قيد ذلك بالايمان. واذا لم يكن ذلك من ذرية المؤمنين فانه ايضا من ذرية الكافرين من ذرية الكافرين من باب من باب اولى. ثم جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك بيان حقيقة معنى قصد
14:10وما هو الحد الذي يعرف به الصبي او يدرك به الصغير؟ انه اراد الاسلام او لم او لم يرده هو ان يعرف حقيقة ومعنى الشهادتين ان يعرف حقيقة الشهادتين ومعناهما وذلك بحق الله عز وجل بالعبادة وايضا وان
14:30من لوازمها ومعانيها من لوازمها ومن معانيها بالحساب على العمل بالحساب على العمل بالثواب والعقاب. وقد جاء في مسند الامام احمد باسناد صحيح من حديث الزهري عن عبد الله ابن عبد الله عن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال وجبت علي رقبة وجب
14:50علي رقبة وهذه امة سوداء اعتقها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشهدين ان لا اله الا الله واني رسول الله وتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فانها مؤمنة. وكذلك ايضا ما جاء في حديث معاوية ابن الحكم وفي صحيح الامام مسلم
15:10في قول النبي صلى الله عليه وسلم لجاريته قال اين الله؟ قالت في السماء قال فاعتقها فانها فانها مؤمنة. فهذا فهذه قد لزم الشهادتين. فلازم الشهادتين فمعرفة العلو لازم لمعرفة الذات. فانك لا تعرف علو الشيء الا وقد عرفت
15:30الا وقد عرفت ذاته فهي عرفت عرفت علو الله دليل على انها عرفت ذات الله جل وعلا وعرفت حق الله وانه يجب ان يفرض الله عز وجل في ذلك بالعبادة. فبذلك يعرف قصد الايمان من الصغير. فيسأل الصغير عن الشهادتين وعن معناهما
15:50لا ادرك هذين المعنيين فانه يعتق ولو لم يكن بالغا. ولو لم يكن بالغا. لماذا؟ لانه يؤمر بالصلاة وهو ابن سبع ولكن اذا كان دون ذلك او كان فوق ذلك ولا يدرك معنى الشهادتين فانه لا يجوز اعتاق فانه لا يجوز اعتاقه لو كان من اب وام من وام مؤمنين
16:10والكفارة الثانية وهي الدية التي ذكر الله عز وجل هنا قال ودية مسلمة الى اهله. الدية اوجبها الله عز وجل حقا للورثة لاحقا للميت حقا للورثة لا حقا للميت. واما حق الميت في ذاته فهو عند الله عز وجل لانه من جملة الحقوق التي تكون بين الادميين
16:30على المشاحة لا على المسامحة. ولهذا نقول ان ان في حق او في امر في امر الميت المقتول ثمة ثمة ثمة حقان. الحق الاول هو حق الله. وذلك بتحرير الرقبة
16:50وايضا في الاعتداء على مخلوق شرفه الله وكرمه فحرم حينئذ التعدي التعدي عليه ويظهر هذا ايضا ان في القتل حق لله ان حق الله ايضا يتعدى الى الكافر المعاهد كما جاء في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وهذا حق لله لا له وهذا حق لله لا لا له
17:20ومعنى ذلك انه حق لله جل وعلا حق لله حرمه الله سبحانه وتعالى يأثم به الانسان ولا يكون في ذلك قصاص يوم القيامة ولا في ذلك قصاص يوم القيامة. فاذا كان هذا في كافر معاهد فانه كذلك ايضا في المؤمن في المؤمن من باب اولى. والحق
17:40ان يكونوا حق للادميين وحق الادميين على نوعين حق للميت بنفسه وحق لاهله واما حق الميت بنفسه فهذا الذي يذكر العلماء في ذلك انه لا كفارة ولا توبة ولا توبة فيه. ولا توبة فيه اذا كان
18:00الانسان متعمدا ومنه يحمل العلماء ما جاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى في مسألة توبة القاتل باعتبار ان صاحبها قد افضى الى الله ولا يمكن ان يستحل منه ولا ان يعطى حقه ولا ان يعطى حقه. فعلق حقه بالقصاص يوم القيامة. ولهذا قد جاء عن النبي
18:20عليه الصلاة والسلام قال من كانت عنده مظلمة لاخيه فليتحلله منها فاذا كان وانتهى الحديث واذا كان اخوه قد افضى الى الله حينئذ لابد من لابد من القصاص يوم القيامة اذا كان حقا لازما له لا يتعدى الى غيره من الامور المالية. فاذا كان كان لازما له من الامور التي يجب فيها القصاص كالضرب واللطم
18:40قتل ونحو ذلك فاذا لم يكن الوفاء يوم القيامة فلا بد من القصاص لم يكن وفاء في الدنيا فلابد من القصاص في الاخرة. والقصاص في الاخرة يكون بالحسنات والسيئات لهذا نقول ان حق الادميين في ذلك على نوعين. حق للمقتول وحق لورثته. حق للمقتول وحق لورثته
19:00والدية لا تسقط حق المقتول وانما تسقط حق الورثة. وبه نعلم التباين الذي يكون بين دية المرأة ودية ودية الرجل ان الله جعل جعل دية المرأة على النصف من دية من دية من دية الرجل على نصف من دية من دية الرجل والعلة في ذلك
19:20ان هذا عوض للورثة لا عوض للمقتول لا عوض للمقتول والمقتول في ذلك ان الانفس في هذا سواء يستوي في ذلك الرجل والمرأة من جهة قيمة النفس كذلك ايضا في الحق يوم القيامة. فالحق في الميزان في الانفس يوم القيامة بين الذكر والانثى واحد. بين الذكر والانثى
19:40واحد وكذلك ايضا في القصاص فان الرجل يقتل بالمرأة والمرأة تقتل تقتل بالرجل على حد سواء ولا خلاف عند العلماء في ذلك. بل ايضا ولو ولو اختلفوا من جهة المرتبة والمنزلة كان يقتل الرجل طفلة صغيرة ولو كانت رظيعة فانه يقتل بها. ولو ولو
20:00تباينت الاهلية فالنفس في ذلك فالنفس في ذلك واحدة. ولهذا ما يشغب به بعض المرضى وضعفاء العقول من القول في مسألة المرأة على النصف من دية الرجل وفي ذلك وفي ذلك تقصير او اضعاف او عدم مساواة في الحقوق فهذا ضعف في فهم
20:20الشريعة والمراد منها فان المراد بذلك هو عوض لاهل لاهل الميت لا حق للمقتول. واذا قال قائل ان في حق في حق اهل الميت في ذلك من التركة ونحو ذلك نقول ان ما يتعلق بالامور المالية قد ظبطتها الشريعة فان
20:40ان الشريعة قد جاءت بنظام مالي تام. والنظام المالي في ذلك ان الله عز وجل قد اوجب على الرجل النفقة والقيام الكسوة وكذلك ايضا السكنى والنفقة من الطعام والشراب ولو يوجب على المرأة واوجب على الرجل المهر ولم يوجب على المرأة فالمرأة
21:00سواء كانت بنتا او كانت زوجة او كانت اما لم يأمرها الشارع بالضرب في الارض والتكسب فيها وانما امر الرجال سواء كانوا ازواجا او اخوانا او ابناء او اباء او غير ذلك من مما يجب عليهم النفقة. ويجب على ولي الامر ايضا ولو قدرت المرأة على العمل ولم تجد عملا ان ينفق
21:20عليها من بيت المال ولو كان قادرة ولو كانت قادرة عليه. ولهذا الامر في حق الورثة يشتد عند فقد الذكر ولا يشتد عند عند فقد الانثى عند فقد الانثى. فالامر عوض للورثة عوض للورثة
21:40لما فقدوا من نصيبهم من امر من امر من مات منهم. فموت الذكر اثره على اهله في الجانب ما لي اشد واذا ارادوا القتل فيقتلون في ذلك ان شاءوا سواء كان المقتول المقتول ذكرا او انثى واذا ارادوا ان يعفوا فان ذلك
22:00يجري على الاصول من جهة العوظ العوظ المالية. فالظرر في فقد الانثى يختلف عن الظرر في فقد في فقد الذكر. وهذا من احكام هذا من احكام الشريعة وهذا من احكام الشريعة. ومن نظر الى الى الشطر هنا ونظر الى التمام في امر
22:20الذكر والشطر في امر الانثى فنظر اليها منزوعة عن سياقها في امر الاموال والتكاليف الشرعية بين الذكر والانثى فهي مرتبطة في ابواب اخرى من امور المال وذلك من جهة النفقة والولاية والقوامة وغير ذلك مما مما
22:40ايضا في امري مما يكون ايضا في امر المال بين الرجل بين الرجل والانثى. ويدل كذلك على صحة هذا المراد ومعناه ان المرأة ايضا لو قتلت الرجل فالعلة تتعلق تتعلق بالاثر على المقتول كذلك ايضا بالنسبة للرجل
23:00اذا قتل انثى العبرة بالمقتول لا بل بالعبرة بالمقتول لا لا بذات بذات القاتل في هذا في هذا المعنى فذكر الله سبحانه وتعالى هنا قال ودية مسلمة الى الى اهله. والدية تكون في في عاقلة في عاقلة
23:20القاتل في عاقلة القاتل. وعاقلته هم قرابته واولى واولى قرابته في ذلك هم من يرث من يرث القاتل ثم من كان بعيدا بعيدا عنه من عصبته سواء الاسرية او القبلية او
23:40وغير ذلك واذا لم يكن للانسان عصبة اذا لم يكن للانسان عصبة او لم يكن لديه عاقلة كالمهاجر في بلد كالمهاجر في بلد من الى بلد من بلدان الاسلام لا عصبة ولا عاقلة له فانه فان ديته في ذلك تكون في ماله او في بيت مال مال
24:00المسلمين. والدليل على ان الدية في العاقلة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابي هريرة آآ قال اقتتلت امرأتان ضربت احداهما الاخرى بحجر على بطنها فمات جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية الجنين غرة عبد او امة والدية
24:20على عاقلتها والدية على على عاقلتها وهذا الحديث فيه جملة من المعاني منها ان الدية على العاقلة وفيه ايضا دليل على قتل شبه العمد على القتل شبه العمد والقتل في الشرع على انواع ثلاثة على انواع انواع ثلاثة النوع
24:40هو قتل الخطأ هو قتل الخطر وقتل الخطأ ما انتفى فيه القصد. ما انتفى فيه فيه القصد ولو استعمل في ذلك سلاح قاتل ولو استعمل في ذلك سلاح قاتل فانه قتل قتل خطأ. وذلك كرمي المجاهد الى عدو
25:00فاصاب مسلما فاصاب مسلما او رمي صائد الصيد على صيد فقتل مسلما بصيده او من رمى حجارة يريد اذا او دابة او يريد ان يتقوى برمي سهم ونبال فاصاب مسلما فهذا انتفى القصد ولو كان السلاح في ذلك السلاح في ذلك قاتلا
25:20فهذا قتل خطأ وهو المقصود في هذه الاية. وهو المقصود في هذا في هذا في هذه الاية. النوع الثاني هو قتل العمد هو قاتل العمد وهو ما توفر فيه القصد ما توفر فيه القصد يعني قصد القتل
25:40قصد العداوة لا لا قصد العداوة فلا بد من التفريق بين الامرين التفريق بين الامرين وذلك ان قصد القتل ان قصد القتل ان من اراد قتل احد بعينه ولو كان بغير سلاح
26:00فانه يقتل يقتل به هل يتصور هذا نعم بالسم. السم قاتل نعم نعم بغير سلاح ها نعم نعم لا انا اريد ان ابين ان القصد اذا تمحض القصد ولو كان بغير سلاح ولا ولا مس
26:31نعم يعني مثلا اذا كان الرجل مثلا مريظ بالسكر وتعلم انه مريظ بالسكر وانك اذا اطعمته حلوى تعلم انت يقينا انه يموت فاخذت تطعمه وتسقيه من الحلوى حتى يموت وتعلم انت يقينا هذا ان الطعام لو قدمته له مات به. وثبت القصد وثبت القصد
26:53مع انك اطعمته طعاما طيبا العلة فيه وتعلم وجود العلة وان هذا الطعام يميته. هل هذا قتل عمد ام ليس بعمد قتل عمد وتوفر القصد ولو لم يكن ثمة سلاح. ولهذا نقول اذا توفر القصد
27:13اذا توفر القصد ضعف اعتبار السلاح. ضعف اعتبار السلاح القاتل. لماذا؟ لان اعتبار السلاح في ذلك قرينة تقوي القصد تقوي القصد لا توجده وذلك ان الانسان مثلا اذا رمى بسهم او برصاص او نحو ذلك هذا سلاح قاتل
27:36هذا سلاح قاتل لكنها لا تدل على القصد والعداوة في ذلك اذا وجدت كانت قرينة على على القصد ولهذا لا بد من التفريق بين القصد وبين وبين العداوة. العداوة في ذاتها
27:50لا تدل على القصد. الناس ما زالوا يتعادون ويسب بعضهم بعضا ويشتم بعضهم بعضا. ويلعن بعضهم بعضا في خصومات اتدري ويبغون ويلطم بعضهم بعضا ويضرب بعضهم بعضا ونحو ذلك هذه عداوة. لكن هل يلزم منها القصد؟ ما يلزم منها القصد. لا يلزم منها
28:10القصد ولكن اذا وجد مع العداوة سلاحا قاتلا اصبح السلاح القاتل في مقام القصد في مقام القصد فاصبح حين اذا قويا. ولهذا نقول ان القصد اذا وجد وهو قصد القتل فانه لا ينظر الى اعتبار السلاح وانما ينظر الى الى السبب
28:30الذي باشره السبب الذي الذي باشره. ايضا اذا وجد في ذلك ايضا السلاح اذا وجد في ذلك السلاح ولكن هذا السلاح ليس بقاتل عادة ليس بقاتل عادة ووجدت العداوة وجدت العداوة هل يعتبر قتل عمد
28:53شبه العمد وهو النوع الثالث. النوع الثالث شبه العمد. وهو وجود العداوة وجود العداوة والسلاح غير القاتل. والسلاح غير القاتل كالرمي بحصى الخذف او العصا الذي لا يقتل عادة فهذا شبه العمد لا يكون عمدا ولا يكون فيه القصاص ولا يكون فيه القصاص وانما فيه الدية المغلظة وانما فيه الدية المغلفة
29:21وذلك من ازكى اوصاف الابل والعدد في ذلك باق سواء كان ذلك في الخطأ او كان او كان في العمد او كان في العمد وذلك وجاء النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبدالله بن عمر قال دية شبه دية الخطأ شبه العمد مئة من الابل مغلظة مئة من الابل
29:41مغلظة وهذا جاء من حديث عبد الله ابن عمر وجاء ايضا من حديث عبد الله ابن عمرو وروي ايضا من حديث عبد الله ابن عباس عليه عليه رضوان الله. فنقول
29:51حينئذ ان شبه العمد ان يكون ثمة عداوة بينهما وسلاح لا يقتل مثله. وذلك حصل خذف. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام انها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تبقى العين وتكسر السن. لكن لو رمى الانسان بحصر خلف على شخص ومات
30:13يمكن يمكن يمكن ان يكون هذا لو حصل نقول هذا شبه العمد نقول هذا شبه العمد لانه قد توفرت العداوة توفرت العداوة واذا انتفت والقصد ولم يبقى لها اثر تحول حينئذ ولو عظم السلاح الى انه قتل خطأ لقتل عمد ولو قتل بسيف او قتل برصاص او قتل
30:37بسهم لا اعتبار لي ولهذا نقول ان هذين الامرين وهو القصد الثاني السلاح هما اقوى القرائن في معرفة القرائن والادلة في معرفة وتمييز انواع انواع القتل والقصد اعظم والقتل والقتل وقصد القتل هو اعظم اعظم من من السلع لانه قد يقتل بغير بغير السلعة على ما تقدم اطعام الطعام الذي يقتل به
31:06كذلك ايضا قد لا يكون سلاح قد يكون مثلا بالخنق او الشنق اليس كذلك نعم وهذا به يكون قتل عمد اذا توفر القصد اذا توفر القصد وكذلك ايضا وجدت وجدت
31:25عداوة فانه يكون قتلى قتل عمد. وهنا في قول الله جل وعلا ودية مسلمة الى اهله. اخذ بعض العلماء من هذه الاية ودية مسلمة الى اهله ان تكون الدية كاملة ولو كانت ناقصة ولو كانت الدية ناقصة فانها لا لا تجزئ ويبقى آآ
31:47ويبقى الامر بالذمة. قالوا وذلك ان الله عز وجل ذكر التسليم. والتسليم لابد ان يكون معه تمام. فما كان ناقصا لا يسمى لا يسمى مسلما. قال ودية مسلمة. وجاء ذلك عن ابن المسيب عليه رحمة الله. قال دية مسلمة يعني تامة
32:07يعني المراد بذلك عنها ليست بناقصة ولو شيئا يسيرا. وذلك ان الاستلام القبظ والقبظ لا يتحقق معه لا يتحقق معه الوفاء الا مع تمام الا مع تمام المقبوض. فاذا كان ناقصا لا يعد القبر صحيحا لا يعد القبض القبض
32:27وذلك كما في البيع فاذا شارط فاذا تشارط على بيع ارض او ثمر بثمن معين ثم اعطاه شطره لم يعد ذلك مقبوضا لم يعد ذلك مقبوضا فعد هذا القبض فاسدا الا اذا تشارطا على الاجل الا اذا تشارط على الاجل ان يقبض شطرا ويؤجل الشطر ويؤجل الشطر
32:53الثاني او يجعلها في ذلك على او يجعلها ذلك على اجال منجمة فذلك فذلك جائز. قال مسلمة الى اهله هذا يؤكد ما تقدم الاشارة اليه ان الدية حق للاهل واولياء الميت وليست حقا له. وهذا به نبين المقصد الذي تقدم الاشارة اليه ان
33:20الدية ليست هي في مقام الانفس وتباينها. وانما هي تعويض للضرر الذي يكون في اهل في اهل الميت. وبه نعلم ان ما يظنه بعض العامة ان الدية حق للميت ينفقونها ويوقفونها يوقفونها له ويجعلون منها صدقات او اوقاف او نحو ذلك
33:40قل هذا ان فعلوه فهو احسان من عندهم لا لا من امر الشريعة فلا اعلم نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على على ان الدية ينفق فيها على ينفق فيها للميت اوقافا او احباسا او كذلك
34:00ايضا صدقة او غير ذلك من من انواع البر وانما هو وانما هو على الاصل. اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث فان اوقفوه فيكون ذلك في غيره فهو حق
34:10قل لهم لا لا الميت. واما حق الميت عند الله فهذا الذي يأتي الكلام عليه باذن الله تعالى. وما يتعلق بحق بحق الادميين وانما تكلم العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذا المعنى وعدم توبة القاتل وعدم توبة القاتل هو لهذا المعنى ويأتي الاشارة
34:30اليه باذن الله تعالى في الاية التالية ثم ذكر الله سبحانه وتعالى العفو. قال الا ان يصدقوا يعني اهل الميت ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا يعني اهل الميت ان يتصدقوا بالدية ميتهم. وهذا يؤكد ما تقدم الاشارة اليه. لانه لو كان ملكا للميت ما جاز لهم ان يتصدقوا ان يتصدقوا
34:54تصدقوا بالمال لاصبح حقا له لاصبح حقا له ينفق ينفق في اعمال البر فلهم في ذلك المسامحة فلهم في ذلك المسامحة. وكذلك ايضا انما ذكر هنا الصدقة وما ذكر العفو. وما ذكر العفو. قال الا ان
35:16تصدقوا الا ان يصدقوا. في هذا يظهر لي معنى في هذا يظهر لمعنى فيه ان ان الله سبحانه وتعالى ذكر الصدقة وما ذكر العفو اشارة الى انه في بعض المواضع الاولى عدم المسامحة
35:39وذلك تشديدا وتغليظا وفي بعض المواضع يتشوف الى الصدقة كما ذكر هنا قال الا ان يتصدق ومعنى هذا انه من ظهر منه تمحض الخطأ من ظهر منه تمحض الخطأ وهذه الاية على ما تقدم هي داخلة في قتل الخطأ وفي قتل شبه داخلة في قتل الخطأ وقتل شبه العمد انه
36:07اذا كان تمحض في القاتل الخطأ الخطأ المحض فان الشريعة تتشوف الى الصدقة الصدقة عليه كذلك ايضا يدخل في هذا من عجز عن دفع الدية لافلاسه من عجز عن دفع الدية لافلاسه كالرجل الذي لا عاقلة له. كالرجل الذي لا عاقلة له. وكذلك ايضا فالرجل الفقير
36:37معدم الذي لا يجد بيا اما ان يحبس ويتضر اهله من بعده او يتكفف الناس ويسألهم ويطول امره في ذلك. فالشريعة تتشوف تتشوف عليه. ولهذا عبر بالصدقة. قال الا ان يصدق فيكون بذلك
36:52في حكم الصدقة الصدقة عليه. الصدقة عليه. وكأنهم قد استحقوا المال ثم ارجعوه اليه ثم ارجعوه اليه صدقة من عندهم. فكان في حكم الصدقة ولو لم يقبضوه ولو لم يقبضوه. الامر الامر الثاني والحالة الثانية اذا
37:12من الانسان القصد اذا ظهر من الانسان القصد ولكن لم تقم البينة عليه لم تقم البينة عليه او ظهر منه عدم القصد ولكن ظهر منه عدم المبالاة عدم المبالاة. فالناس ربما يقعون في الخطأ. يقعون في الخطأ لكن منهم من هو شديد الاحتراز. او وقع في خطأ
37:35لا يمكن ان يحترز يحترز منه فقتل نفسا. ومنهم من وقع في خطأ يمكن ان يحترز منه لو اراد ان يحترس. فمثل هذا لربما تتشوب الشريعة الى تأديبه. تتشوب الشريعة الى الى تأديبه. ولهذا نقول ان باب العفو عن
37:55باب العفو عن الدية انه على احوال. منه ما هو فاضل ومنه ما هو مفضول. والفاضل في ذلك عند عند آآ شدة آآ الخطأ او ورود الغفلة من الانسان وآآ مع مع احترازه وتمحض عدم القصد فهذا يتشوه في الشريعة
38:15الى الى العفو عنه كذلك ايضا العاجز الذي يتضرر من البحث عن الدية وذلك لمن اعرضت عنه عاقلته او كذلك ايضا لعاقلة له او هو وعاقلته فقراء ونحو ذلك فيتكفف الناس ويؤذى ويتضرر فهذا في حكم الصدقة. الصدقة عليه. واما من ظهر ما ظهر من ظهر عمده ولا دليل
38:35عليه او ظهر عدم اكتراثه ويمكنه ان يحتاط فمثل هذا تشوه في الشريعة الى تتشوه في الشريعة الى الى تأديبهم ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك حالتين. ذكر الله جل وعلا حالتين من احوال القتل من احوال القتل الخطأ. لما ذكر الحال
38:55التي تكون من المؤمن للمؤمن في اوساط المؤمنين ذكر الله سبحانه وتعالى حالتين يعترظان والحالة الاولى هي الاصل والحالتان اللتان تأتيان بعد ذلك هما على سبيل الاعتراض ويقعان على سبيل النضرة. الحالة الاولى هي التي ذكر الله جل وعلا بعدها قال فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن
39:15هذه الحالة الاولى والمراد بذلك ان يكون الرجل ينتسب الى اقوام يكنون العداوة للمؤمنين وهم من المحاربين من المشركين لكن هذا الرجل قد دخل في الايمان قد دخل في في الايمان. قتل المؤمن قتل مؤمن مؤمنا من هذا
39:35وورثته من من الاعداء ورثته من من الاعداء. فالى من تدفع ديته؟ فالى من تدفع ديته؟ وديته انما تدفع الى اهله واهله من الكفار المحاربين وهو وهو مسلم. وذلك كالمسلم الذي يتعاهد اهله بالصلة والاحسان او الزيارة او نحو
39:55لذلك وهم كفار فبيت المسلمون الكفار فقتل فقتل في اوساطهم فقتل في في اوساطهم ولم يكن لديه علم ان المسلمين يأتون سيبيتون المشركين. فهنا له له في ذلك من جهة حكم الحال. اما تحرير رقبة والدية
40:15الله سبحانه وتعالى تحرير الرقبة. قال فتحرير رقبة مؤمنة يعني ان الدية لا تدفع الى الى الكفار المحاربين لانه لا الا الا كافر محارب لا يرث الا كافر كافر محارب. فحين اذ نقول ان من كان مؤمنا نقول ان من كان من كان مؤمنا
40:35وقومه كفار محاربون وهم ورثته فلا تدفع ديته الى ورثته المحاربين. واولى من ذلك الكافر المعاهد الكافر المعاهد له دية. فقتل فقتل المسلم كافرا معاهدا واهله محاربون واهله محاربون. فحينئذ يقال فتحرير رقبة مؤمنة لان ذلك
41:08من حق الله. واما الدية فهي حق للورثة ولا حق للمحاربين. ولا حق للمحاربين. حينئذ لا تدفع اليهم سواء كان المقتول كافرا او كان مؤمنا اذا كان ورثته من من الكافرين المحاربين وهم المقصودون في العداوة قال فان كان من قوم
41:28عدو لكم ما هو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. الحالة الثانية قول الله جل وعلا وان كان من قوم بينكم بينكم وبينهم ميثاق يعني ليسوا محاربين وانما كفار معاهدون وانما كفار معاهدون. فذكر الله عز وجل
41:48الحكم في ذلك بتحرير رقبة ودية مسلمة ايضا الى الى اهله ودية مسلمة الى الى اهله يقال حينئذ ان انه يحرر في ذلك تحرر في ذلك الرقبة وكذلك ايضا في في امر في امر الدية تدفع الى الى
42:08اهله ولو كانوا كفارا ولو كانوا ولو كانوا كفارا. والحالة في ذلك ايضا على على صورتين. اما ان يكون اما ان يكون الرجل مؤمنا المقتول بالخطأ واما ان يكون كافرا
42:26معاهدا فادية المؤمن ودية الكافر تدفع الى اهله مسلمين او معاهدين مسلمين او او معاهدين. وهذه المسألة لها كلام ربما يأتي مناسبة لها في مسألة في مسألة الميراث في مسائل المواريث. يقول الله جل وعلا
42:50من قوم بينكم وبينهم ميثاق المراد بالميثاق هو العهد. والعهد الذي يكون بين المسلمين وبين المشركين. وهو عهود السلام ومواثيق اه مواثيق الامان فهم اهل الذمة واهل العهد قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. ذكر الله سبحانه وتعالى عدم الوجود وهل عدم الوجود هنا ينطبق على الامرين
43:15في تحرير الرقبة والدية ام هو على واحد منهما؟ ام هو على ام هو على تحرير الرقبة؟ اختلف العلماء عليهم رحمة الله في نفي الوجود هنا في قوله ومن لم يجد هل المراد بذلك
43:31الرقبة ام المراد بذلك الدية والرقبة؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين منهم من قال ان المراد بصيام الشهرين المتتابعين هو لم من لمن لم اجد تحرير الرقبة لمن لم يجد تحرير الرقبة. اما لم يجد قيمتها فيحررها
43:51او وجد قيمتها لكنه ما وجدها او ما وجدها فيصام بدلا عن تحريض الرقبة شهرين متتابعين ولو وجد الدية ولو وجد ولو وجد الدية وهذا قول جمهور العلماء وهذا قول جمهور العلماء. الثاني قالوا بانه
44:11لمن لم يجد الدية وتحرير الرقبة وهذا قول جاء عن عمرو بن شراحين الشعبي قد رواه قد رواه عن مسروق ابن الاجدع قال افمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين قال من لم يجد الدية وتحرير الرقبة. وهنا في قوله قال فصيام شهرين متتاليين
44:31ذكر الله سبحانه وتعالى الشهرين وذكر التتابع في ذلك دليل على ان التتابع مقصود ان التتابع مقصود وذكر الله سبحانه وتعالى ايضا ان نهاية الاحكام الواجبة والمترتبة على القتل هي
44:53الصيام. وما ذكر الله سبحانه وتعالى الاطعام كما ذكره في الظهار كما ذكره الله جل وعلا في الظهار وكذلك ايضا ما ذكر الله سبحانه وتعالى ايضا في في كفارة الواطئ في نهار في نهار رمضان. فهل صيام الشهرين
45:13التابعين هو نهاية الاحكام المترتبة على قاتل الخطأ ام لا قد اختلف العلماء في هذه المسألة ويأتي الاشارة اليها يجب على من من لم يجد تحرير رقبة ان يصوم شهرين متتابعين. وهذا لظاهر لظاهر الاية. ويجوز له ان يفطر بعذر وذلك
45:33كالسفر وايضا المرض وكذلك ايضا المرأة اذا حاضت او نفست فانه لا يسقط التتابع بحيضها ونفاسها وتكمل عدة ايامها بعد ذلك بما بما يمكنها ان تصوم بما يمكنها ان تصوم بعد ذلك كأن تطهر آآ او المسافر ايضا ان يقيم
45:58او المريض ايضا ان يشفى فيجب عليه. والدليل على ذلك ان الله سبحانه وتعالى اوجب على العبد صيام رمضان رمضان هو اكد انواع الصيام بالاتفاق. ولا خلاف عند العلماء في ذلك. فيجوز للانسان ان يفطر في نهار رمضان اذا كان مسافرا
46:18واذا كان مريضا لقول الله جل وعلا فعدة من ايام اخر كذلك ايضا يحرم على المرأة ان تصوم اذا حاضت او نفست كما جاء في الصحيح من حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى. فاذا كان هذا في صيام اعظم من صيام اعظم من صيام كفارة القتل
46:38ومعلوم ان الصيام حق لله لا حق للمخلوق. وحق الله في الركن من اركان الاسلام وصيام رمضان اكد من كفارة من كفارة القتل. فاذا جاز في صيام رمضان فانه في كفارة القتل من باب اولى. ثم يستأنف الانسان بعد ذلك ثم يستأنف الانسان بعد
46:58واختلف العلماء في من افطر متعمدا في اثناء الشهرين المتتابعين. فقطع صيامه متعمدا من غير عذر. فهل فهل يجب عليه ان يستأنف الايام من اولها؟ ام ان يكمل اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين اختلف
47:18العلماء في هذه المسألة على على قولين. ولا اعلم دليلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجوب الاستئناف. ولكن غاية واقوى ما استدل به العلماء عليهم رحمة الله في هذه المسألة ان الله سبحانه وتعالى امر بصيام الشهرين المتتابعين والتتابع في ذلك واجب وهو شرط
47:38وذلك كحال الانسان الذي يؤمر او يؤمر بالصلاة كان يصلي كان يصلي الانسان اربع ركعات هذه ركعات متصلات يمكن ان تنفصل ركعة الركعة. فاذا وجب على الانسان ان يصلي اربع ركعات متصلات
47:58ثم افسد الركعة الثانية افسد الركعة الثانية وابطلها اما بنقض وضوءه او بمبطل للصلاة كمنحرف من عن القبلة عمدا هل تبطل تلك الركعة ويبدأ بالثانية وتصح منه الاولى؟ ام ان صلاة
48:18كاملة يجب عليه ان يعيدها. نقول ان التتابع في ذلك مقصود. ويجب عليه ان يعيد الصلاة تامة. وذلك شبيه بتتابع ايام فثمة صيام يراد منه العدد وثمة صيام يراد منه التتابع فالمراد في هذا التتابع كما ان من الصلوات صلوات
48:38منها العدد كصلاة الانسان ان يصلي كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح اوتر بواحدة فاذا صلى ركعتين وركعتين وركعتين وسلم بينهما فلا حرج عليه. فلا حرج عليه. بل جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه كان يتنفل بواحدة
48:58انه كان يتنفل بواحدة فاذا جاء بواحدة ثم سلم منها ثم جاء باخرى ثم سلم منها عدت في الشريعة شفعا عدت في الشريعة شفعا فهما فهما اثنتان كذلك ايضا بالنسبة
49:15قيام فان المراد بذلك التتابع مع العدد ولا يراد من ذلك العدد. فان تتابع مقصود كحال الركعة الواحدة واليوم الواحد فاذا اكل الانسان في اثناء اليوم الواحد فسد يومه كله فسد يومه كله ويجب عليه ان يعيد ذلك اليوم
49:35يجب عليه ان يعيد ذلك ذلك اليوم كذلك ايضا بالنسبة للركعات كذلك ايضا بالنسبة الركعات اذا افسد الانسان الركعة يجب عليه ان يعيدها يجب عليه ان يعيدها واذا افسد الركعة الثانية واتصلت
49:50الاولى يجب عليه ان يعيد الجميع كالذي يفسد الثلاث الثالثة او الرابعة. واذا صلى الانسان عشر ركعات متصلات وافسد الاخرة منهما هل يجب عليه ان يعيدها؟ كمن نذر ان يصلي عشر ركعات بتسليمة واحدة
50:11وافسد الاخيرة هل ياتي بواحدة ام يأتي بالعشر ولم يسلم قبلها يأتي بالعشر يأتي بالعشر. ولهذا نقول الصحيح انه اذا نقض صومه نقض صومه من غير عذر نعم استأنف يعيد الصيام من اوله
50:36وهل يضيع صومه يؤجر عليه اجرا لكن لا يكون كفارة لا يكون كفارة لان الله لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى. بل ان الانسان لو صلى الصلاة بغير طهارة
50:53وهو لا يعلم ثم سلم وتذكر انه صلى بغير طهارة لا يتحسر اجر عليها لكنها لا تسقط عن الصلاة اذا كانت فريضة اذا كانت فريضة يجب عليه ان يعيدها ظهرا او
51:04عصرا او مغربا او عشاء وهكذا. واجرها اتاه اجرها اتى لانه فعلها على وجه يظنها صحيحة يظنها صحيحة وهذا في النوافل كذلك ايظا في الفرائض وسائر وسائر انواع العبادات وسائر انواع العبادات. وهنا في قول الله جل وعلا فصيام شهرين متتابعين توبة من الله
51:29وكان الله عليما عليما حكيما. واذا صام الانسان الشهرين يبتدأ من طلوع الهلال وينتهي اه انصرام اه الهلال الثاني وطلوع هلال الشهر الثالث به يفطر واذا صام من اثناء الشهر فانه يصوم ستين فانه يصوم ستين يوما
51:49يقول فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما عليما حكيما. ذكر الله سبحانه وتعالى ان ذلك توبة منه توبة منه ورحمة هذا فيه نأخذ منه معنى ان حق الله عز وجل يسقط بذلك توبة من الله
52:11ما كان من حق الله يسقط بهذه الاحكام. بهذه الاحكام. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الحكم المتعلق بحق دمي. ثم ذكر الله عز وجل ما يتعلق الحكم الحق الادمي بعد ذلك. وهنا مسألة في مسألة من عجز عن الصيام
52:30من عجز عن الصيام او مات قبل ان يصوم مات قبل قبل ان يصوم. من عجز عن الصيام لمرض دائم هل يسقط الصيام ام يجب عليه في ذلك الاطعام؟ مع ان الاطعام لم يذكر هنا اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين منهم من قال انه يجب
52:50عليه الاطعام قياسا على كفارة الظهار وكفارة المجامع في نهار رمضان وذلك ان العلة في ذلك واحدة وهي التغليظ وهي التغليط يطعم عن كل يوم مسكينا وهذا قد جاء عن مجاهد ابن جبر كما رواه ابن ابن ابي ناجح عن مجاهد ابن جبر انه يطعم عن كل يوم مسكينا. انه يطعم عن كل
53:10ومسكينة لكل اه مسكين نصف صاعد لكل مسكين نصف صاع. ومن قال بالقياس علل عدم ذكر عدم ذكر الاطعام هنا قال ان الشريعة جاءت بهذه الاحكام للتغليظ جاءت الشريعة بهذه الاحكام للتغليظ
53:30وذكر الاطعام يشعر بالتسهيل والتيسير في في كفارة الدم. في كفارة الدم فاضمر هنا. ومنهم من قال انه لا يجب في ذلك الاطعام لا يجب في هذا الاطعام قالوا وذلك ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ولا لما لم يذكر
53:50دل على عدم تعلق الحكم بالاطعام. وان اخر الاحكام في ذلك هو صيام الشهرين المتتابعين. ولا اعلم في ذلك نص على النبي صلى الله عليه وسلم يصح في هذه المسألة في مسألة صيام الشهرين البدل عن صيام شهرين متتابعين بالاطعام وانما هي آآ اثار يفعلها
54:10الانسان يفتى بها على سبيل الاحتياط كذلك ايضا على التغليظ في مسألة الدماء. وفي قوله جل وعلا توبة من الله وكان الله عليما حكيما يعني عليما ما يصغي احوالكم حكيما في وضع الاحكام في مواضعها بما تصلح به احوالكم وتستقيم به اموركم وكذلك ايضا ما
54:30آآ تدفع به العداوة فيما فيما بينكم. فان للدم حرمة عظيمة ووقع في النفس. ووقع في النفس ولو كان الانسان مخطئا ولو كان الانسان الانسان مخطئا فان الدم يبقى حسرة في نفس الانسان
54:50حسرة في نفس الانسان ومن عوفي فليحمد الله. ومن كان في شك في ذلك فليسأل المخطئين ولو في في الحوادث ولو في حوادث السيارات ويجد الانسان في ذلك وذلك لعظم النفس المؤمنة وذلك ان الله عز وجل
55:10قد كرم بني ادم وعصم النفوس المؤمنة وعظم اثرها واذكر في ذلك قصة واقعية ذكرها لي اه احد الاشخاص يقول ان وهو يعمل في احد الجهات آآ يقول انه وقعت حادثة اصطدام سيارة
55:35وقعت حادثة اصطدام سيارة لاحد لاحد العمالة وفر الصادم وظاهر الحال ان الطريق مطروق وان المخطئ في ذلك هو هو العامل يقول ثم قيدت هذه القضية على مجهول وذلك ان القاتل
55:58فر ان القاتل فر يقول وبقيت مقيدة هذه القضية لنحو من ست سنوات يقول ثم تفاجأنا بشخص يأتي وقال انني فعلت قضية من عدة سنوات واني بين خوف ووجل واني لا اذكر اسبوعا مر علي من غير كوابيس
56:30وقلق من تلك النفس التي ازهقتها وان كنت على خطأ. يقول فبحثنا وجدنا ما يصادف تلك القضية انه فعلها ذلك الرجل في ذلك المكان وآآ يقول تصالح مع اهله على على دية يقول لما دفع الدية يقول قابلته وقد جاءنا بعد
56:54الشهر قال لم يمر علي شهر في غضون الخمسة والست سنوات انام به مرتاحا الا بعد المصالحة مع اولياء الميت. وهذا يدل على ان النفس عظيمة كما في النص كذلك ايضا في التجربة
57:15وان الله سبحانه وتعالى ما غلظ شيئا من الاحكام كما غلظ الشرك ثم قتل النفس بل ان الاشراك بالله عز وجل غيره لو سبق بشيء من الذنوب لسبقه القتل ولهذا سمي في بعض النصوص
57:39ان القتل كفر وسب المسلم كقتله او لعنه كقتله. هذا اذا كان في اللعن فكيف ايضا في المباشرة بالقتل؟ ويكفي في ذلك ايضا في امر التغليظ ما ذكره الله سبحانه وتعالى في الاية التالية في قول الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وغضب الله عليه ولعنه واعد
58:03له عذابا عظيما. انا لا اعلم في القرآن تهديد ووعيد لفعل بعد الاشراك كما هو مجتمع في هذه الاية كما هو مجتمع في هذه في هذه الاية. الخلود الابدي واللعنة
58:23والغضب من الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على عظم قتل آآ النفس. وكذلك ايضا في هذه المسائل في هذه الاية التنبيه على جملة من المسائل من هذه المسائل ان هذه الاية محكمة وقد قيل بنسخها وعامة السلف على احكامها
58:43وقد جاء ذلك عن عبدالله بن عباس كما جاء كما روى البخاري من حديث سعيد بن جبير كما جاء في البخاري من حديث سعيد ابن جبير عليه رضوان الله تعالى انه قال اختلف اهل الكوفة في هذه الاية امنسوخا ام لا؟ قال فذهبت الى عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله. يقول فسألت
58:59عنها قال هي محكمة واخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينسخا ولم ينسخها شيء ولم ينسخها شيء. وهذا جاء ايضا عن غير واحد ايضا من من السلف وعليه وعليه عامتهم. ان هذه الاية ان هذه الاية من المحكمات
59:16هذه الاية من المحكمات واختلف العلماء في القاتل هل له توبة ام ليس له توبة؟ اعني قاتل العمد اعني القاتل العمد. واما الخطأ فتقدم الاشارة اليه فان الله سبحانه وتعالى عفى عن امته الخطأ. الخطأ
59:33واما ما فات للانسان من عمره مما تسبب به الانسان خطأ فالله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى ارحم بعباده ويعوض الله عز وجل عبده بما شاء من احسانه واكرامه. واما ما يتعلق بمن تسبب بقتل مؤمن على سبيل العمد. فقد جاء عن عبدالله ابن عباس عليه
59:53الله تعالى باسناد صحيح انه لا توبة له وقد روي ذلك عن عبد الله ابن عباس باسانيد صحيحة. وخالفه في ذلك بعض تلامذته كمجاهد ابن جبر وجمهور السلف وعامة الائمة على ان له توبة على انه له توبة. ويجب ان نقول ونبين ان ما يتعلق بمسألة الحق الذي يكون بين الذي يكون في مسألة القتل
1:00:13ان الحق في ذلك على على نوعين حق لله سبحانه وتعالى وحق للمخلوق. وما كان من حق الله فتحرير الرقبة وكذلك ايضا ما يتعلق بازهاق النفس التي كرمها الله سبحانه سبحانه وتعالى فان الله جل وعلا يعفو عن
1:00:34خطأه ويبقى تحرير الرقبة وما يتعلق بمسألة حق الله عز وجل في العمد في ذلك فان الله سبحانه وتعالى في ذلك يعفوه لمن تاب لمن تاب من ذلك الذنب. والنوع الثاني هو حق للادميين. حق للادميين وهو على نوعين حق للاهل وهو الدية
1:00:54ولهم ان يتصدقوا بذلك لانهم ممن يملك امر انفسهم وذلك بالصدقة كما في قول الله جل وعلا الا ان يتصدقوا. والثاني هو حق للمقتول. ولما كان حق المقتول من الحقوق التي تكون بين الناس فان العفو فيها محال. وذلك لانه لانه قد
1:01:14الى ربه فكيف يكون في ذلك العفو؟ ولعل هذا هو المراد في قول عبد الله بن عباس عليه رضوان الله انه لا توبة له انه لا توبة له لانه لا يمكن في ذلك لا يمكن في ذلك الاستيفة لا يمكن في هذا الاستيفا. واما اذا قتل
1:01:34الانسان اذا قتل الانسان بمن قتل في لمن قتله عمدا هل يكون ذلك توبة له في حق الله وحق العبد في حق الله هو حق العبد. نقول ما يتعلق بمسائل الدما ما يتعلق بمسائل
1:01:54نقول ان القصاص في ذلك القصاص في هذا حق لله سبحانه وتعالى اشرك الله عز وجل اولياء المقتول فيه. ولو كان حقا للمقتول لما جاز لاولياء المقتول ان يعفو عن القصاص. فدل على ان المقتول في ذلك لا حق له في القصاص وحقه وحقه
1:02:24يكون عند الله سبحانه وتعالى. يكون عند الله جل وعلا. ولهذا فان حق الانسان في ذاته في مسائل الدماء اذا كان حيا فان الانسان هو الذي يطلب مثلا بمن ضربه او اخذ ماله او اعتدى على شيء من حقه فانه يكون في ذلك التحلل ويكون في ذلك القصاص
1:02:44ولكن لما قام به الاولياء لما قام به الاولياء ويملكون ايضا اسقاطه كما يملكون اسقاط المال دل على انه حق لاهله لا حق للميت. فلو اقيم القصاص في ذلك ما سقط حق الميت. ما سقط حق الميت. ولعل هذا هو المراد
1:03:06اه بما جاء عن عبد الله ابن عباس في عدم قبول توبة القاتل في عدم قبول توبة توبة القاتل. وهنا في ذكر اه عدم قبول توبة القاتل في هذا نقول ان الله سبحانه وتعالى واسع الرحمة وواسع الفضل. وآآ ان الله عز وجل
1:03:30قطعا لا يسقط حق المقتول لا يسقط حق المقتول ولكن الله سبحانه وتعالى قد يعوض المقتول من رحمته ويرحم القاتل ان اناب وتاب ان اناب وتاب. والدليل على ذلك ان الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم والذين لا يدعون مع الله الها اخر. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا
1:03:55حقي ولا يزنوا ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. لما ذكر الله هذه الذنوب قال الله جل وعلا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا. يعني ان التوبة تقبل من الشرك والقتل للنفس التي حرم الله كذلك ايضا
1:04:14الزنا وكذلك ايضا ما جاء في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا ثم سأل عالم هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ فذكر في الشريعة على سبيل التقرير ولو كان في شرعة من قبلنا فان الرحمة في امتنا اوسع من
1:04:30رحمتي في الامم السابقة فدخولنا في هذا الباب من باب من باب الاولى فنقول ان الله سبحانه وتعالى لا يسقط المقتول فلا بد ان يؤخذ من القاتل او ان الله
1:04:48يعوض المقتول اعظم مما اخذ منه رحمة بالقاتل اذا تاب واناب. ولهذا خلاصة الامر نقول ان القاتل ان القاتل تقبل توبته. ولكن التوبة بمقدار الذنب فاذا عظم الذنب يجب ان تعظم التوبة. يجب ان تعظم التوبة. فالقتل ليس كبقية الذنوب يكفي من الانسان ادنى ادنى اظهار
1:05:17توبة او الندم بل يجب عليه ان يظهر اقصاها من التوبة والوجل وكثرة الاستغفار والصدقة الانابة الى الله سبحانه وتعالى والخشية من سوء العاقبة وغير ذلك من مما يظهر منه تغليظ التوبة
1:05:35كما ظهر في ذلك تغليظ تغليظ الذنب وعلى هذا عامة العلماء رحمة الله في مسألة قبول توبة القاتل وما جاء عن عبد الله ابن الله تعالى هو محمول على هذا المعنى محمول على هذا المعنى ان حق الادمي لا يسقط وان التوبة في ذلك لا تقبل من
1:05:55انسان في مسألة سقوط الحق منه في الدنيا وانما امره الى الله وانما امره الى الله سبحانه وتعالى يعفو الله عز وجل عنه ان يؤخذ من حسناته الى حسنات المقتول. وانما يكرم الله المقتول من عنده عفوا وصفحة عن عن القاتل. عفوا وصفحا عن
1:06:17عن القاتل والقتل في ذلك من جهة حق الذي يكون على الانسان من الحسنات هو اوفر واعظم من كثير من الاموال التي يأخذها الانسان غصبا او يعتدي على الناس بابشارهم او كذلك ايضا اعراضهم فان دم اغلظ من ذلك كله. فربما كان عمل الانسان وحسناته
1:06:37قليلة فاستوفاها بقتله فكان من اهل النار. استوفاها بقتله فتعطى صاحبها. وهذا لعله هو المراد بما جاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى ولهذا قد جاء عن اصحاب عبد الله ابن عباس ان
1:06:52القتل ان القتل يعفو الله عز وجل به ولو كان عمدا وهذا جاء عن مجاهد ابن جبر كما رواه سعيد ابن جبير كما رواه سعيد ابن جبير انه قال عن عبد الله ابن عباس لا توبة له. قال وسألت مجاهد ابن جبر عنها فقال تقبل اذا ندم. تقبل اذا اذا ندم يعني اذا اظهر
1:07:12توبة قال وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عذابا عظيما. ذكر هذا العطف في هذه العقوق ودليل على تغريظها وتشديد الله سبحانه وتعالى على فاعلها. وكذلك ايضا تحذيرا من الوقوع من الوقوع فيها. ومن
1:07:32مسائل متعلقة في ذلك مسألة دية القتل العمد. هل يجب على القاتل العمد دية؟ هل يجب عليه دية؟ وهل يجب عليه كفارة ايضا في تحرير الرقبة ام لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. ذهب الامام الشافعي رحمه الله الى ان الكفارة واجبة. الى ان الكفارة واجبة
1:07:52ولو كان الانسان متعمدا وطرد الامام الشافعي رحمه الله في هذه المسألة على اصوله حتى في مسألة اليمين الغموس حتى في مسألة اليمين الغموس فانه قال فيها فيها كفارة. وذهب الامام احمد رحمه الله وجماعة من الفقهاء الى ان القتل العمد لا دية فيه
1:08:12ولا كفارة باعتاق رقبة لا كفارة وذلك لان ذنبه اعظم عند الله سبحانه وتعالى. فلا يكفره الا الا التوبة الا تعظيم التوبة والاكثار من العمل من العمل الصالح. قالوا وذلك ان الله سبحانه وتعالى فرق بين قتل الخطأ
1:08:32وبين القتل العمد فذكر القتل الخطأ والدية فيه وذكر القتل العمد والعقوبة عليه والعقوبة عليه فدل على التفريق بينهما ولما كانت الدية حق للمخلوقين والله سبحانه وتعالى عادل وعدم بيان ذلك دل على ان الحق في ذلك انما هو في قتل في قتل الخطأ لا في قتل العمد وهذا القول
1:08:58وقول وجيه يجري على ظاهر ظاهر الاية اسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والاعانة واسأله جل وعلا ان يجعلنا من اهل التقى والرشاد واسأله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما سمعنا وان يجعله حجة لنا لا علينا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.