استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

تفسير سورة النساء/ 13 الشيخ عبدالعزيز الطريفي (تفسير آيات الأحكام - الدرس السابع والستون 67)

لا يوجد مقطع قابل للتشغيل لهذا الدرس — التفريغ أدناه.
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. وفي هذا اليوم الرابع
0:20شر من شهر رجب من عام خمس وثلاثين بعد الاربعمائة والالف ليوم الثلاثاء تكلمنا في الثلاثاء الماضي عما يتعلق التمني وفي ذلك في قول الله سبحانه وتعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك اية متصلة بهذا بهذا
0:50معنى وذلك ان الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العظيم ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون الله سبحانه وتعالى قد قسم المواريث في كتابه على ما قص علينا في سورة في سورة النساء. وبين ميراث
1:10آآ كل وارث ونصيبه وحده في جميع احواله. لما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك اراد الله جل وعلا ان يبين ما كان عليه اهل الجاهلية مما سكت عنه او ربما اقره في ابتداء الامر ثم نسقه. وذلك ان اهل الجاهلية كانوا يتوارثون من غير الارحام. وذلك
1:40انهم يتوارثون بالحلف فاذا حالف الرجل رجلا حلفت القبيلة قبيلة فانهم يتوارثون فيما بينهم اعني المتحالفين في حالف الرجل رجلا ويقسم عليه ان يكون اخا له وان كون سلمه سلمة وحربه حربة ويرثه ويرثه ويعقله ويعقله ويعقله ويعقله
2:10فكانوا يجعلون في لحلف المؤاخاة السدس في الميراث. فنسخ الله سبحانه وتعالى ذلك على ما قص علينا من من مواريث للاولاد وللاخوة والدين وبين الله سبحانه وتعالى ميراث غيرهم كميراث الزوجين فيما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى
2:40على حق المورث في ان يجعل نصيبا من ماله لغير الوارثين. وذلك في الوصية وتقدم معنا ايضا الاشارة الى يتعلق بامري بامر الدين وان الله عز وجل قدمه على الوصية. وذلك لشغول ذمة الميت الميت به
3:00يجب حينئذ ان يوفى وذكرنا ايضا الحكم فيما عدا الدين مما يتعلق بنفقة الميت في ذاته وذلك من تفصيله وتكفينه وحفر قبره ودفنه فحكم تجهيزه كله يكون من ماله اذا لم يوجد متبرع من ورثته
3:20اوجد من بيت المال من ينفق عليه فانه ينفق عليه من ماله وتقدم نفقته على الدين كحاله في حياته فانه في حياته لا يلزم بسداد الدين اذا كان الرجل لا يجد الا نفقته ونفقة عياله
3:40فان نفقته مقدمة على سداد الدين. وذلك انه لا قوام للانسان الا الا بهذا فامره اوجب عليه من امري من امر غيره. وهنا في قول الله سبحانه وتعالى ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والاقربون
4:00يعني لكل ميت يموت جعل الله عز وجل له ورثة وهؤلاء الورثة قص الله سبحانه وتعالى مواريثهم في كتابه على ما مضى وقوله جل وعلا موالي يعني يلون ماله بعد موته. والمولى في لغة العرب من الالفاظ
4:20المشتركة التي ربما تقع على على شيئين متقابلين. فيسمى المعتق مولى والمعتق ومولى العبد مولاه وسيده مولى. وكذلك يسمى النصير. والمعين ظهير يسمى يسمى مولى. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم فنعم المولى
4:50نعم النصير. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الله مولانا فالانسان مولى مولى لغيره اذا نصره فتولى شيئا من امره يسمى وكذلك ايضا العبد مولى عند سيده لانه يلي شأنه بخدمته. فيسمى مولى
5:10وكذلك ايضا السيد يسمى مولى لفلان. مولى لفلان. من جهة اللغة جائز. فهي من الالفاظ المشتركة التي تقع تقع على شيئين متقابلين او تقع على على عدة ذوات وان اختلفا وان اختلفوا من جهة المقام
5:30وهنا في قول الله سبحانه وتعالى ولكل جعلنا موالي يعني ما من احد غالبا الا وله وارث الا وله وارث يرثه ويلي امر ماله. فاذا كان له وارث يلي امر ماله فقد ذكر الله سبحانه وتعالى ميراثه
5:50واما ما اراد الله سبحانه وتعالى ان يبينه في هذا الموضع مما كان عليه اهل الجاهلية فوالذي عقدت ايمانهم بيعني عليه من حلف الجاهلية. فانهم كانوا يتحالفون ويقسموا الفان على الوفاء والعهد. ويجعلون ذلك ميراثا فيما بينهم فنسخ الله سبحانه وتعالى ذلك
6:20فقوله جل وعلا والذين عقدت ايمانكم قرئ بعقدة وقرأ بعقدت اي ايمانكم يعني ما عقدته من عهود ومواثيق. وذلك لتعددي لتعدد حالي لتعدد حال العقود التي لتكون من الانسان وقوله سبحانه وتعالى والذين عقدت ايمانكم يعني من حلفائكم. نسخ الله عز
6:50عز وجل الحلف في الاسلام بعدما اخى بين المهاجرين والانصار وجعلهم يتوارثون في ابتداء الامر على ما كان يتحالفون عليه في الجاهلية. فنسخ الله سبحانه وتعالى ذلك في احاديث كثيرة. ومنها في هذه الاية وفي احاديث
7:10كثيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما جاء في حديث عكرمة عن عبد الله ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في
7:20وجاء في هذا الباب ايضا من حديث ام سلمة ومن حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. فالحلف اذا اريد ما كان عليه امر الجاهلية من انهم يتوارثون فيما بينهم ويعضل بعضهم عن بعض في حال الديات
7:40فان هذا منسوخ. واما مما هو باقي مما من امور العهود فهو اداء الامانة. ووفاء العهد بالنصرة وغير ذلك من مما كان مما كان بين الناس وتقره الفطر فاقرته الشريعة وابقته
8:00واما قول الله جل وعلا والذين عقدت ايمانكم فانه منسوخ. قال بعض العلماء انه منسوخ في هذه الاية في قول الله جل وعلا ولكل جعلنا موالي. اي هي ناسخة لما لما بعدها اي ليس لهم ليس لهم ميراث
8:20فالذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم يعني من غير الميراث. ان شئت وصية توصي له فالامر اليك وان شئت انت في له بعهد وميثاق بنصرة ونصيحة وغير ذلك مما يكون من من الوفاء
8:40فان ذلك من الامور المباحة المتأكدة في الشريعة. فان الله عز وجل اذن بها. واما الميراث فالله الله عز وجل نسخه يتفق العلماء عليهم رحمة الله تعالى على ان ميراث الاحلاف منسوخ. ولا خلاف عندهم في ذلك وانما اختلفوا
9:00اختلفوا في امرين في هذا الموضع. الامر الاول اختلفوا في الناسخ. في موظعهم من القرآن. والامر الثاني اختلفوا في النصيب في هذه الاية في قول الله عز وجل فاتوهم نصيبهم. ما المراد بالنصيب؟ هل ثمة نصيب باقي لم ينسخ؟ من
9:20نصيب الاحلاف ام نسخ بكامله؟ فنسخت هذه الاية ذهب غير واحد من العلماء وقال اكثر السلف الى ان هذه الاية منسوخة وهي قول الله جل وعلا والذين عقدت ايمانكم ان الله عز وجل مسخها بصدر هذه الاية
9:40وهي في قول الله سبحانه وتعالى ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والاقربون. وذهب الى هذا جماعة من المفسرين من السلف كعبد الله ابن عباس ومجاهد ابن جبر وغيرهم. واختار هذا ابو عبيد القاسم
10:00لام وذهب بعضهم الى ان الناسخ هو قول الله جل وعلا واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله فالله عز وجل قد جعل الولاية التي تكون بين بين الناس في ورثة المال
10:20انها تكون في ذوي الارحام. تكون في في ذوي الارحام فيرثون بعضا واما من غير الارحام فهي فهي منسوخة. وثمة قول ثالث ان هذه الاية ليست منسوخة هذه الاية ليست منسوخة وهي اية محكمة وقول الله عز وجل والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم ان المراد بالنصيب
10:50هنا هو النصيحة والمشورة والعون والنصرة عند العدو فابقى الشارع والاحلاف على ما كان عليه الناس من عهود ومواثيق من غير الميراث. ومن غير الديات. فان الله عز وجل قد قضى فيها
11:10قالوا فابقى الله عز وجل من ذلك نصيبا وهو النصرة والنصيحة والاعانة عند النائبة فانه يكون اولى اولى من غيره. وهذا قول لعبدالله ابن عباس عليه رضوان الله وروي هذا ايضا عن سعيد بن المسيب وعن ابن شهاب الزهري وبعض فقهاء
11:40المدينة. وهو امر محتمل. ومال الى ان هذه الاية محكمة وليست منسوخة ابن جرير الطبري رحمه الله ولكن نقول اذا اتفق العلماء على ان الميراث منسوخ. وان الديات والعقل منسوخ. في الاحلاف
12:10فحينئذ فلا ضير بالقول بان هذه الاية ليست منسوخة ما دام ما دام ثمة قائل من السلف كما هنا في ما جاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله وفي قوله هنا سبحانه وتعالى مما ترك
12:30والاقربون والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم اهل الجاهلية على امر وعلى صورة في حلفهم عند خوفهم من بعضهم يتحالف الرجل مع ارجل يطمئن اليه والقبيلة الى قبيلة تطمئن اليها ليعبد بعضهم بعضا فيجعل الله عز وجل ذلك سببا
13:00فيجعل الله سبحانه وتعالى ذلك سببا في دفع المفاسد والشر عن الناس. وهذا مما اقرته الشريعة ابتداء فاجرى النبي صلى الله عليه وسلم احلاف المهاجرين مع الانصار على ما كان عليه الناس قبل ذلك. واجري الميراث كذلك حتى نسخ الله عز وجل امر الميراث
13:30بما تقدم من نصوص. والاتيان بهذه الاية بعد ذكر ايات ايات في سورة النساء اشارة الى ازالة ما كان عليه عليه الناس قبل ذلك ومن هذا يؤخذ الى ان النسخ لا حرج ان يتأخر الى ان النسخ التام
14:00اذا كان مشكلا او ثقيلا لا حرج ان يسبقه نسخ جزئي. فان في الشريعة ما نزلت كاملة مرة واحدة. وانما جاءت مفصلة مبينة متتالية ثم جاء بعدها نسخ ميراث الاحلاف الذي كان عليه اهل الجاهلية. وذلك انه يبقى لاهل الاحلام
14:30باقية من الميراث. فحينئذ لا حرج عليهم. حينئذ لا حرج عليهم ان يتوارثوا حتى يثبت بذلك النسخ. واما من قال بعدم نسخها فيدخل معها وصية فمنهم من يقول اذا تحالف اثنان تأكد لاحدهما ان يوصي
15:00فخر بشيء من ماله. قال وذلك هو المراد من قول الله عز وجل فاتوهم نصيبهم. فيوصي له بشيء من ما له لا يزيد عن الثلث اذا كان لا يضر ذلك بالورثة. وهذا ذهب اليه بعض السلف كابن شاب الزهري وغيره. وهنا في
15:20قول الله سبحانه وتعالى ان الله كان على كل شيء شهيدا. اشارة الى معنى حكمة ربما يغفل عنها السامع عند ورود النسخ لعمل كان كان عليه. وهذا العمل الذي كان عليه اهل الاسلام في مؤاخاة ابتداء وما كان عليه ايضا اهل الجاهلية في مؤاخاتهم من غير مؤاخاة النبي عليه الصلاة والسلام
15:50يستحضرون ما كان بينهم من مودة ونصرة. فكيف يعطى رحم بعيد يؤذي او يحارب ويقتل ويمنع حليف يواد ويناصر من عاد اعقل عند الدية ويقوم بما لم يقم به الاخ. فربما استثقلوا ذلك. فبين الله سبحانه وتعالى ان الله
16:20عز وجل كان على كل شيء شهيدا يعني يشهد تلك الاحوال التي عقدتموها. والله يعلمها وشهدها واحدة واحدة وما خفي عليه شيء من امرها ومع ذلك قضى الله سبحانه وتعالى بما قضى. وذلك انه لا يصلح الناس الا
16:40الا ذلك. والشهادة تكون على الشيء الحاضر والعلم يكون على الشيء الحاضر والغائب على الشيء الحاضر والغائب فلا تقول ان الله سبحانه وتعالى شهيد على شيء على شيء مستقبلي على شيء مستقبلي
17:10ولكن الله سبحانه وتعالى يعلمه سبحانه فاذا وقع فالله عز وجل شهيد عليه. وما مضى فالله عز وجل شهيد عليه وما وقع حالا فالله عز وجل شهيد شهيد عليه كذلك. ولهذا نجد انه يستعمل في القرآن
17:30ذكر الشهادة لما مضى فشهده الله فشهد الله عز وجل عليه ما كان حاضرا فشهد الله عز وجل عليه. والعلم يطلق على ما لم يقع والعلم يطلق على على ما لم يقع من الامور من الامور المستقبلية المغيبة. وآآ
18:00العلم يجوز اطلاقه على ما مضى وعلى ما وقع وعلى المستقبل الذي الذي لم يقع. فيطلق فلله عز وجل في ذلك العلم الكاف ولله عز وجل العلم العلم الكامل. وهنا يقول الله عز وجل في الاية الثانية
18:20الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ذكر الله سبحانه وتعالى الرجال وقاومتهم على النساء وما ذكر جنسا من اجناس الرجال وذلك ان اجناس الرجال انواع منهم الاباء والاخوة ومنهم الازواج ونحو ذلك وانما اراد الله سبحانه وتعالى جنس الرجال لتعم الجميع
18:50وذكر جنس النساء ليعم الجميع كذلك. وذلك ان الرجال قوامون على النساء وان وان اختلفا اخوالهن واختلفت احوالهم فلا بد للمرأة من من قيم عليها. فلابد للمرأة من قيم من
19:10عليها وقيمها اقرب الناس اليها من ارحامها ما لم يكن وما لم يكن لها زوج. فاذا كان لها زوج فقيمها في ذلك كزوجها تقيمها في ذلك زوجها. والرجل الواحد يكون قيما على جماعة من النساء ولو كثرن. ولهذا
19:30النبي صلى الله عليه وسلم يكون لخمسين امرأة قيم واحد والقوامة في قول الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء المراد بالقوامة هي الولاية والولاية والقوامة في الشريعة على نوعين. ولاية عامة وقوامة عامة وولاية خاصة وقوامة خاصة. اما
20:00العامة فتكون والقوامة العامة هي التي تكون على شخص لا يملك التصرف بحال. وذلك كالطفل الصغير مجنون والاسير الذي لا يملك التصرف بنفسه فضلا عن غيره فيحتاج الى قوامة في امره. من جهة تزويجه والقيام
20:20شأنه بماله وولده وميراثه وكذلك تجارته ونحو ذلك فتلك قوامة قوامة عامة. واما القوامة والولاية خاصة فهي تكون في من لا يحسن او لا يستطيع التصرف في بعض شأنه. في بعض شأنه. وهذه تكون مثلا
20:40في اليتيم في ماله او في السفيه في الحجر عليه ايضا ايضا في ماله فتلك ولاية وقوامة وقوامة خاصة. والذي ذكر الله وتعالى في هذه الاية هي القوامة والولاية الخاصة. وولاية الرجل على المرأة ولاية خاصة لا ولاية عامة
21:10لا ولاية عامة فلاها ذمتها من جهة تصرفها بمالها ببيع وشراء ببيع وشراء وتصرفها ذلك وكذلك تصرفها في شأنها في خاصة في خاصة امرها مما اباح الله عز وجل لها من امر مأكل وملبس
21:30ومسكن ومشرب مما لا يخالف امر الله سبحانه وتعالى في ذلك. وهنا في قوله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض التفظيل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الاية نستطيع ان نقول انه على نوعين
21:50تفضيل الفطر وهذا نوع والنوع الثاني تفضيل مكتسب اما التفضيل الفطري ما فطر الله عز وجل عليه الرجال من بسطة في الجسم وقوة عزيمة ورباطة جأش وصبر وتحمل لا يكون في النساء. فهذا شيء قد جعله الله عز وجل في الرجال ليس في النساء
22:20الله عز وجل فضل والفضل في لغة العرب الزيادة. فزاد الله عز وجل في فطرة الرجل شيئا ليس ليس عند المرأة واما بالنسبة للمكتسب فهو السعي والضرب في الارض. فقد جعل الله عز وجل عليه
22:40جعل الله عز وجل عليه تكليفا خاصا ان يقوم بشأن المرأة بالنفقة والتكسب. وهذا امر اختياري. اما الاول فلا للانسان فيه. فطر الله عز وجل الرجل عليه حينما حينما خلقه. واما الثاني
23:00فهو مكتسب وهو مأمور به شرعا. وهو مأمور به به شرعا. فيجب عليه فيجب عليه ان يكتسب وان يسعى لينفق على على المرأة. وبهذا نعلم ان الله سبحانه وتعالى ما فطر المرأة لتسعى وتضرب في الارض وتتكسب. هذا من جهة الاصل
23:30بينما فطر الرجل للسعي والضرب في الارض ليتكسب. مع انه لا يحرم على الرجل الا يضرب اذا كفي ولا يحرم على المرأة ان تضرب على الارض ولو ولو كفيت. ولو
23:50ولو كفيت. وذلك اذا كان لديها بستان تزرعه او كان لديها ثمر ثمر تجنيه او لديها تجارة تبيع بها فهذا الاصل فيه الاباح. الاصل فيه فيه الاباح ولكن الله سبحانه وتعالى ما فطر النساء على هذا ما فطر الله عز وجل للنساء على هذا فجعل الله جل وعلا الحكم الشرعي
24:20متعلقا بالفطرة التي فطر عليها بالفطرة التي فطر عليها. الرجل والمرأة. ففطر الله الرجل على السعي فامره بالسعي والتكسب. وفطر الله المرأة على عدم السعي والتكسب فامرها بالقرار. فقال وقرن في بيوتكن. وحث الله عز وجل النساء على عدم الخروج الا
24:40لحاجة كما جاء في الصحيح من حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لامهات المؤمنين قد اذن الله لكن الخروج لحاجتكن. ودلالة الخطاب في ذلك ان المرأة لا تخرج الا الا لحاجة. وذلك لتبضع الله لا يقضى
25:00لها وكذلك ايضا في زيارة رحمها وعيادة مريضها او زيارة جارتها او حضور ما يستحب تأكدوا في ذلك من وليمة نسائها ونحو ذلك مما مما اباحه الله سبحانه وتعالى واحله. واما بالنسبة للضرب في الارض
25:20والغدو من الصباح والعودة من الرواح من العشي. وكذلك الاسفار ونحو ذلك فقيد الله عز وجل المرأة باحكام اطلق الرجل واطلق الرجل في هذا ليتناسب الامر الى الى فطرته. يتناسب الامر الى الى فطرته. فكانت
25:40الشرع مناسبة للفطرة فكانت الشرعة مناسبة للفطرة مكملة مكملة لها. وقوله جل وعلا قوامون يقول عبد الله بن عباس عليه رضوان الله يعني امراء يأمر الرجل امرأته في طاعة الله وطاعة وطاعة الله في
26:00هذا يعني ما يرضيه. كما روى ابن جرير الطبري وغيره من حديث علي ابن ابي طلحة عن عبد الله ابن عباس انه قال في قول الله عز وجل قال الرجال قوامون على النساء قال
26:10امراء عليهن يأمرونهن بطاعة الله. يأمرونهن بطاعة بطاعة الله. وهنا امر وهو اذا امر الرجل المرأة بغير ما امر الله سبحانه وتعالى به من المباحات. بغير ما امر الله عز وجل به
26:30بما امر الله عز وجل به من من الطاعات. فهل يتحول المأمور به من مباح الى واجب لمجرد امره لمجرد لمجرد امره ام لا. نقول اذا كان الامر في ذلك اذا كان الامر في ذلك فيه مصلحة
26:50والعلماء اذا كان الامر في ذلك فيه مصلحة له ومصلحة لماله وولده واهله فانه يكون واجبا ومن يقول ان الامر اذا كان من الزوج لزوجه لا يجب الا اذا كان بطاعة الله فنقول طاعة الله واجبة لا تحتاج الى زوج
27:10تحتاج الى زوج يعبر. فالخصيصة في قول الرجال قوامون على النساء دليل على مزية وخصيصة دل الدليل دل عليه دل الدليل عليها. وهنا فيما ذكره الله عز وجل بما فضل الله بعضهم على بعض. هذا
27:30التفضيل هل له اثر؟ في الثواب والعقاب؟ هل له اثر في الثواب؟ في الثواب والعقاب اب. تقدم معنا في اواخر بخواتيم سورة ال عمران في قول الله عز وجل لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى تقدم معنا الى ان الاصل في
28:00جنسين انهما في ابواب الثواب والعقاب. يتساويان وذلك ان الله جل وعلا قد جعل مقام الحسنات والسيئات مقدرة من غير من غير نظر الى العاملين العاملين العاملين بها. واذا خص الله عز وجل عبدا من عباده بامل
28:30لذاته فان مقتضى عدل الله وحكمته الا يحرم غيره. وانما يعوضه بعمل اخر لو قام في نساوى غيره لما خصه الله عز وجل به. ونظير هذا الجهاد في سبيل الله. فرضه الله على الرجال
28:50وهل حرم الله عز وجل النساء من عمل يقابله؟ لا كما جاء في الصحيح من حديث عائشة في قول النبي عليه الصلاة والسلام عليهن جهاد لا قتال فيه الحج. وفي رواية الحج والعمرة. وهذا يدل على انه ما من عمل من الاعمال يأمر الله عز
29:10وجل به جنسا الا وجعل للجنس الاخرين من العمل ما لو قام به ساوى غيره. ولهذا النساء يوازي حج النساء يوازي جهاد الرجال. حج النساء يوازي الجهاد جهاد الرجال. وهكذا
29:30هل هذا في كل سورة ولو كانت من جنس واحد؟ نعم. ولو كانت من جنس واحد. فالرجل اذا كانت مقعدا اشل لا يستطيع القيام ولا الركوع ولا السجود. فالله سبحانه وتعالى قدر عليه هذا ولا اختيار له فيه. لا اختيار له
29:50فيه. فهل حرمه الله عز وجل من اجل القيام والركوع والسجود؟ نقول لا. بل ان الله عز وجل جعل له ما يقابله مما يستطيعه هو ما يوازي غيره فيعظم ولده فتعظم ولديه عبادة اللسان. فيعظم لديه عبادة اللسان فتكون اعظم من غيرها. وهذا
30:10فضل من الله عز وجل ومنة وهذا مقتضى عدل الله سبحانه وتعالى ورحمته. وهنا في قول الله جل وعلا بما فضل الله بعضهم على بعض بما فضل الله عز وجل بعضهم على بعض يعني بما جعل فيهم من القدر الزائد الذي الذي
30:30علق به حكم شرعي تعلق به حكم حكم شرعي فكانت خصيصة للرجال في احكام امتازت وخصوا بها على النساء على النساء ولا اثر لهذا في مقام العبودية ولا اثر لهذا في مقام
30:50العبودية لله سبحانه وتعالى. وهنا حينما ذكر الله سبحانه وتعالى ما فضل الله عز وجل به جل على النساء قال الله سبحانه وتعالى وما وبما انفقوا من اموالهم. ذكر النفقة
31:10يعني ما جعل الله عز وجل مما جعل الله عز وجل للرجل من قدرة مالية ينفق بها على زوجه هل هذا من التكرار؟ فالله سبحانه وتعالى قال بما فضل الله بعضهم على بعض. وذكرنا ان التفظيل هذا يكون
31:30بالسعي والنفقة بالسعي والنفقة. ثم قال وبما انفقوا؟ فهل هذا الانفاق؟ هو ذاك الانفاق نقول وبما انفقوا يعني من المهر قبل وجوب السعي عليهم للنفقة على زوجه. قبل وجوب النفقة عليه على
31:50على زوجه يعني بما انفقوا من مهور النساء مما امرهم الله عز وجل بدفعه للنساء وان يملوا اياه وان يملكوهن اياه. قال وبما انفقوا من اموالهم يعني قبل ذلك عند عقد النكاح عند عقد
32:10النكاح وانما جعل الله سبحانه وتعالى القوامة للرجل على المرأة في شأنها ان المرأة بطبعها الضعف. ونجد ان شريعة تجعل القوامة والولاية في مواضع الضعف لا في مواضع القوة. وان الضعف في ذلك ما هو فطري
32:40ومنها ما هو ما يمكن تقويته ولكن الشريعة لا تتشوب الى هذا فتجعل الشريعة الكمال في هذا للرجال فيكملوا ما فات من امر النسا وذلك ان المرأة اذا اذن لها ان تعقد لنفسها في زواجها ضاع من حقها من مهرها
33:10حياء او ربما عاطفة او ميل الجنسين افقدها اشتراطها فجعل الله بين الزوجين رجلا بين الزوجين رجلا لا يجد ما تجده المرأة الى الرجل ليحفظ حقها الذي غاب تحت ستار العرب
33:30تحت ستار العاطفة. وهذا ليس تخوينا للرجل بذاته. فربما تصرف الرجل وهو الزوج الخاطب لميله الى المرأة او لطمعه من غير ان يقدر الامور. ولهذا نجد ان الشريعة حينما جعلت الرجل رجل ولي على المرأة ليزوجها نجد انه وليها الان
34:00ثم عقد عليها فانتقلت الولاية الى الى رجل يحتاج الى ولي. الى رجل يحتاج الى ولي مع هذه المرأة وهذه السرعة في ذلك يعني انه ضمن الحق فلا خوف عليه حينئذ فتجد ان الزوج بعد ذلك
34:20يدافع عن المرأة اكثر ربما من ابيه اكثر من من بخلاف قبل الخلاف قبل العقد وهذه امور فطرية قدرتها الشريعة فجعلت جانب الولاية في ذلك حاضرا في الولي ابتداء وهو الاب والاخ
34:40فاذا تم عقد الزوجية انتقلت من الاب والاخ الى الى الزوج. كذلك العتيبي ثم ذكر الله سبحانه وتعالى قوله جل وعلا فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما ما حفظ الله انما ذكر الله سبحانه وتعالى الحافظات الصالحات القانتات حافظات الغيب
35:10ذكر الله سبحانه وتعالى اياهن قبل ذكر الناشزات. اشارة الى اختلاف الحقوق ان المرأة تكون مع الرجل على حالين. ان المرأة تكون مع الرجل على حالين. الحالة الاولى صالحة قانتة حافظة
35:30فهذه للرجل ان يكرمها وان يحسن اليه. فالنوع الاول هي المرأة الصالحة القانتة والحافظة فان الله سبحانه وتعالى قدمها على غيرها لحقها وفضلها وجوب الاحسان اليها وعدم اذيتها بما يذكره الله سبحانه وتعالى بعد ذلك للمرأة الناشز. وذلك ان الله سبحانه وتعالى حث الزوج ان
36:00ايضا المرأة الناشز ثم يهجرها ثم يضربها على الوصف الذي يأتي يأتي الكلام عليه. ان هذا ناشي زلال المرأة الصالحة القانتة. لا للمرأة الصالحة القانتة. وفي هذا انه ينبغي للزوج ان يقدم حظ
36:20الله وحقه على حظ العبد والزوج وحقه. ولهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى امر المرأة الصالحة قال صالحات قنتات حافظة متعلق في جانب الله سبحانه وتعالى والاصل ان المرأة اذا كانت صالحة في حق الله عز وجل ان تكون صالحة
36:40في حق في حق زوجها وقوله حافظات للغيب بما حفظ الله حافظات للغيب يعني لشأن لشأن الزوج في حال غيبته لا تسرفوا في ماله ولا تدخلوا داره من لا من لا يرضى لا تدخل داره من لا من لا يرضى فتكون في غيبته كحاله
37:00كحاله لمشهده بما حفظ الله يعني بما حفظهن الله عز وجل بدينه. فحفظن ازواجهن. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى النوع الثاني من النساء وهي المرأة الناشفة وهي المرأة الناشفة قال واللاتي تخافون نشوزهن فايضوهن
37:20وهنا في ذكر الله عز وجل لخوف نشوز. في قوله واللاتي تخافون نشوزهن. هل يعني ذلك ان الانسان يتحيل امارة النشوز فيبادر فيبادر ما امر الله سبحانه وتعالى به او
37:40ينتظر النشوس نقول اذا ظهرت امارات النشوز او علاماته يبدأ بالوعظ يبدأ بالوعظ ويحرم عليه الهجر ويحرم عليه الهجر وكذلك الضرب من غير من غير نشوز لان هذا اظرار اضرار بالزوجة لان هذا اظرار اظرار بالزوجة فالله سبحانه وتعالى قيد ذلك قيد ذلك بنشوزها والنشوز في هذا
38:10هو الارتفاع في لغة العرب. نشزت المرأة يعني ارتفعت على زوجها. وهذا فيه اشارة الى المعنى السابق في قوله بما ففضل الله بعضهم على بعض. يعني ان الله عز وجل جعل هذا القدر للرجل على المرأة فزاد عليها بسطة في في بدنه
38:30وبسطة ايضا فيما امره الله عز وجل بالتكسب والسعي في الارض. فهذا مقدار جعله الله عز وجل عليه. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى سبب النشوز انها رفعت نفسها على زوجها رفعت نفسها على على زوجها. وبه نعلم ان من اسباب نشوز النساء
38:50من اسباب نشوز النساء اختلال جانب الفطرة لديهن وان يجعل وان يجعل امرهن في الضرب والسعي في الارض كامر الرجال كعمرو الرجال وهذا ما اخذته الامة الاسلامية من الامم الغربية من الامم الغربية فجعلوا المرأة في باب الوظائف
39:10كالرجال الله سبحانه وتعالى لما ذكر ادم وحواء الله سبحانه وتعالى من ابليس. قال جل وعلا فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. من الذي ليشقى؟ لماذا قال يخرجنكما؟ ها؟ جميعا ها
39:40ادم وحوا. من الذي يشقى؟ يشقى. ادم. يشقى ادم. لماذا؟ افرد قبل خطاب في الشقاء ادم مع ان الخروج للجميع من الجنة الى الى الارظ والشقاء جاء الى لماذا؟ لانك انت الذي تضرب كنت في الجنة مكفيا. كنت في الجنة مكفي. تؤتى بالطعام والشراب لك ولزوجك
40:10الدنيا تشقى انت وهي على ما كانت عليه تنتظر منك. بدلا من ان تكفى من الله عز وجل بما هيأ الله من اسبابه في الجنة. انت الان الذي تسعى تسعى
40:20اختل هذا النظام الان نظر الى الجنسين على انهما سوى فتقوم المرأة فتقوم المرأة بالسعي والظرب في الارض كالرجل. وتتورث كالرجل. ويسعى الى مساواتها في الوظائف. ويجعل نسب وظيفية لابد
40:40نسبة كذا من الوظائف السنوية او في المؤسسات او في الشركات هذه نزعة مخالفة للفطرة. هذه نزعة مخالفة للفطرة ودعوة ايضا الى اخراج المرأة من قرارها اخراج المرأة من من قرارها وهو من اعظم اسباب النشوز وهو من اعظم اسباب اسباب النشوز ان ان ترى المرأة
41:10رجل فلا يكن حينئذ فظل كما في قول الله عز وجل بما فضل الله بعظكم على بعظ. لا يوجد فظل اذا كانت تظرب في الارظ وتسعى وتفعل ما يفعله الرجال. وهذا من اعظم انتكاسة الفطر ان يكون في بلدان المسلمين. في جوانب
41:30عمل وجوانب التوظيف وجوانب البطالة وجوانب البطالة. ينظر الى الى جانب الرجال وجانب النساء على حدها سواء من غير تفريق لجانب الفطرة يجب على الزوج ان يتكسب ولا يجب على المرأة ولكن لو عملت تعمل باختيارها
41:50عملت تعمل تعمل باختيارها. والا يكون هناك دعوة لاستقلالها بعملها فهذا مخالف للفطرة. ومخالف لاصل القوامة مخالف الاصل القوامة وهذا سبب كثير من النشوس. سبب كثير من من النشوز الذي يقع في المجتمعات وفي قول الله سبحانه
42:10وتعالى ولاتي تخافون نشوز هنا فعظوهن واهجروهن في المضاجع. ذكر الله سبحانه وتعالى الوعظ. قد جاء عن مجاهد ابن جبر وغيره قال هو قوله لها اتق الله وخافي الله. يعني فيما تقع فيه من التفريط في حق زوجها او في حق الله. او في حق الله. سواء كان ذلك
42:30التقصير في عبادتها بامر ربها او في حق زوجها في امر ماله وولده ونفسه فيأمرها ويعظها. وهنا ذكر الله سبحانه وتعالى والهجر وما ذكر الله عز وجل الزمان وذلك لاختلاف الاحوال. فكم مدة اليعظ
42:50ويتربص في حال المرأة استصلاحا. يقول ينظر في ذلك بحسب قدر المخالفة. من المخالفة والنشوز ما يقتضي في ذلك المعاجلة بالفراق ومنها ما يحتاج الى صبر واحوال الازواج ايضا تتباين. زوج له ذرية وزوج ليس له من
43:10ذرية وهكذا فالامر في ذلك يتباين ويقدر في هذا اهل العقل. والحصافة والحكمة والدراية في مثل هذا في مثل هذا الامر قال فعظوهن واهجروهن في المضاجع. والهجر والمفارقة. ولكن حده الشارع بهد
43:30كما جاء في حديث فهد بن حكيم عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تضرب الوجه ولا تهجر ولا تقبح الا في البيت الا الا في البيت. فالهجران يكون في بيتها. يعني في بيته في بيت زوجها. وقد جاء عن عبد الله ابن عباس
43:50فيما رواه علي بن ابي طالب عن عبدالله بن عباس قال يهجرها في فراشي. يعني لا يواقعها وانما يهجرها في معشرها في فراشه. ولهذا نقول انه ينهى في هجر الناشز المفارقة من الدور. لماذا
44:10لان هذا يسقط حقها بامنها فلا تبقى في معمل في دارها وولدها او نحو ذلك. فيجب عليه ان يكون حاضرا في داره. عند اهله في ليلهم ولكن الهجر يكون في الفراش. الهجر يكون يكون في الفراش. كذلك ايضا
44:30مقدار الهجم ومدته في مثل هذا الجماع في هذا تقدم معنا اشار الى هذا في الايلاء واما بالنسبة لادناه فانه لا حد لا حد لادناه لاختلاف احوال النساء. الاختلاف احوال احوال النسا وذلك
44:50من النساء من اذا هجرت يوما اتعظت وعادت ومنها تحتاج الى اسبوع وهكذا لاختلاف احوالهن واختلاف ايضا مخالفتهن امر الله عز وجل. ولهذا قيد الله عز وجل الهجر في المضى. قال واهجروهن في في المضاجع. يعني لا يكون الهجر في بيوت مستقلة
45:10او في مواضع مستقلة او في بلد مستقلة ونحو ذلك. ثم قال الله عز وجل واضربوهن. اتفق المفسرون من السلف على ان الضرب هو الضرب غير مبرح على ان الضرب هو الضرب غير مبرح يعني غير المؤذي الموجع وانما المؤدب الرادع كما
45:30ذلك عن عبدالله بن عباس وغيره انه قال غير المبرح رواه عنه علي ابن ابي طلحة وسعيد ابن جبير وكذلك ايضا جاء عن عكرمة وقتادة مجاهد بن جبر وعن غيرهم من المفسرين. ثم ايضا من الامور المهمة ان يعلم ان الضرب انما جعله الشارع ثالثا
45:50المراحل وذلك بعد الوعظ والهجر يكون في ذلك يكون في ذلك الظرب. فهل للزوج ان يهجر من غير ان يعظ لا ليس له ان يهجر من غير ان يعفو. بل لابد من تقديم الوعظ وتذكيرها فربما تحتاج الى
46:10الى وعظ ويذكرها بالله. فتعود الى الحق. وهل له ان يضربها من غير هجر ان يسبق ذلك هجر؟ نقول لا ايضا. فلابد ان هنا ان يكون بعد ذلك هجر الا اذا كان في ذلك تأديب لجانب من حق الله سبحانه وتعالى. وذلك في من اصابت حدا من من من
46:30حدود الله او انتهكت محرما محرم من المحرمات ونحو ذلك فتحتاج الى تحتاج الى الى تأديب وهذا يقدر ما يقدره الشارع في هذا واما ما يتعلق في جانب النشوز هنا قال واللاتي تخافون نشوزهن في امر في امر حياة الزوج في امر حياة الزوج
46:50وصالح حاله. وقد جاء عند ابن جرير الطبري وغيره في تفسير ضرب المرأة كما جاء عن عطا قال سألت عبد الله بن عباس عن الظرب غير مبرح قال بالسواك وشبهه. يعني ما يكون بالعصا
47:10او الالات الموجعة او نحو ذلك فيظن ان الشارع انما رخص بالظرب يعني رخص بالمصارعة هذا لا يقول به عاق اذا ما المراد بالظرب. هنا يقول الظرب غير مبرح. يقول عبد الله بن عباس كما سأله عطا من غير طريق. قال هو بالسواك وشبه. قد يقول قائل
47:40ما فائدة السواك؟ ما الفائدة؟ يثبت القوامة يثبت قوامة لانه ليس المراد بذلك هو الاجاع ايجاع المرأة وجرحها ليس المراد بهذا. ليس المراد هذا وانما المراد القوامة والامر. وكسر النفس المتعالية. هذا من مقاصد الشريعة
48:10هذا من مقاصد الشريعة وهذا يتحقق بادنى بادنى امور الظرب وقد نهى الشارع بالظرب على الوجه كما جاء في حديث باهز بن حكيم عن ابيه عن جده فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا تضرب ولا تضرب الوجه. قال فان اطعنكم فلا تبوا عليهن سبيلا. يعني فان خضعن في اي موضع عند
48:30الوعظ او الهجر او الظرب فلا تبغوا عليهن سبيلا بالحاق الاذية بهن فتستبيحوا اموالهن او تستبيحوا حقوقهن مما جعله الله عز وجل لكم. فالطاعة في ذلك هي المقصودة من تبيين هذه الاحكام. قال فلا تبغوا عليهن سبيلا. ان الله كان عليا
48:50عليا كبيرا والاتيان بهذين الاسمين في قوله ان الله كان عليا كبيرا. اشارة الى جملة من المعاني العظيمة من هذه المعاني ان الله سبحانه وتعالى علي في احكامه وتشريعه. ويرى من مصالحكم وما لا تروه
49:10ويبصر ما لا تبصرون. وفيه ايضا ان الله جل وعلا اكبر منك على زوجك فاذا تذكر الانسان قدرة الله عليه عند ايذائه لمن ولاه الله عز وجل عليه سواء كان
49:30كان من ولد او من زوجة او من مولى فليتذكر قدرة الله سبحانه وتعالى عليه. وان الله عز وجل اكبر من كل شيء واقدر من كل شيء ان الله عز وجل عليا كبيرا كان واسعا نفس الانسان الى العدل الى العدل والتشوف الى الى الانصاف يتوقف الى
49:50في هذا الموضع وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.