تفسير سورة النساء/ 6 الشيخ عبدالعزيز الطريفي (تفسير آيات الأحكام - الدرس الستون 60)
لا يوجد مقطع قابل للتشغيل لهذا الدرس — التفريغ أدناه.
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه هذه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. ففي هذا المجلس يوم الثلاثاء الثالث من جمد الاولى عام خمس وثلاثين بعد الاربعمائة والالف
0:20نتكلم على شيء من ايات المواريث من سورة النساء. وتقدم معنا الكلام على ميراثه الاولاد من البنين والبنات وكذلك ايضا الوالدين من الاباء والامهات. وتكلمنا ايضا على احوال الجمع سواء كان ذلك في البنات
0:40او كان ذلك في او كان ذلك في الاخوة مع الام في حجبها من الثلث الى الى السدس. بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى الاحكام المتعلقة بالاولاد وكذلك ايضا بالابوين ذكر الله عز وجل ما يتعلق بمواريث بمواريث الزوجين
1:00وامر الزوجية كما لا يخفى ليس ليس متسقا مع بقية الوارثين وذلك ان الوارثين يرثون لاجل الرحم يرثون لاجل الرحم. واما بالنسبة للزوجين فانهما يرثان لاجل الزوجة وهذا دليل على ان مقام الزوجية متين في الشريعة وذلك انه ميثاق جعله الله عز وجل بين الزوجين
1:30الزوجان فيما بينهما ما دامت الصلة الزوجية بينهما قائمة. وهذا مما علقه الشارع بالبقاء ببقاء الزوجية. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم. وذلك ان الرجل اذا طلق زوجته ولم تكن في عصمته
1:50فانها لا تسمى لا تسمى زوجة ولا تدخل في قول الله عز وجل ما ترك ازواجكم. ولكن لما جعل الله سبحانه وتعالى زوجين لسان من بعضهما وجعل ذلك على الاستثناء مقارنة لبقية اهل الفرائض ممن يرث من الابناء
2:10اي والبنات وكذلك ايضا الاباء والامهات والاخوة والاخوات فان هؤلاء اصحاب رحم ويرثون لاجلي لاجل الرحم لما جعل الله سبحانه وتعالى الزوجية بهذا المقام دل على عظم مقامها على عظم مقامها بالشريعة
2:30كذلك ايضا حينما جعل الله سبحانه وتعالى الارث بين الزوجين متباينا بين الزوج والزوجة فان الزوج يرث على الضعف من ارث من ارث الزوجة وذلك بحسب الحالين عند وجود الفرع الوارث منهما وذلك لان الاصل ان الذكر
2:50مثل حظ الانثيين وهذا يكون في صور يكون في الاولاد من البنين والبنات ويكون كذلك ايضا في الاخوة من الذكور والاناث ويكون كذلك ايضا في الابوين يكون في الابوين في بعظ الصور على ما تقدم معنا الكلام الكلام عليه
3:10ذلك انه اذا مات اذا مات احد الزوجين عن الاخر ومات عن عن والديه ومات عن والدين فان احد الزوجين يرث بمقدار بمقدار ما فرضه الله عز وجل له فانه اذا كان لغير اذا كان للزوج اب وام
3:30ولم يكن له ولد فانا الزوجة ترث في ذلك الربع. واما اما بالنسبة للام فلها الثلث فلها الثلث هل ترد من ذلك الثلث مما بقي ام الثلث مما من اصل تركة تركة الميت. هذه من المسائل الخلافية
3:50عند العلماء ويأتي الاشارة اليها باذن الله عز وجل في اخر في اخر هذه الاية. يقول الله سبحانه وتعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن لهن ولد. يرث الزوج من الزوجة ميراثا في حالين. والحالة الاولى اذا كان للزوج
4:10ولد ولو كان من غيري ولو كان من غير الزوج. اذا كان لها ولد فانه يرث من مالها من مالها الربع واذا لم يكن للزوجة ولد فانه يلد نصف نصف مال الزوجة. واما بالنسبة للزوجة من الزوج فهو على الشطر على شطر الحالي
4:30من السابقين اذا كان للزوج ولد ولو من غير من غير هذه الزوجة فانها ترث منه الثمن واذا واذا لم يكن له واذا اذا لم يكن له واذا كان له ولد فانها ترث منه ثمن واذا لم يكن له ولد فانها ترث منه الربع. وهذا فرض فرضه الله سبحانه
4:50وتعالى وجعله الله عز وجل فريضة وجعله كذلك حدا من حدوده وحذر الله عز وجل من مجاوزته كما يأتي كما يأتي عليه باذن الله تعالى. لما ذكر الله عز وجل ميراث الزوجين فيما بينهما على الحالين عند ورود
5:10عند وجود الفرع الوارث او عند او عند فقده. هذا قيد بالفرع الوارث. واما بالنسبة للاصل الاصل الوارث فانه لا اثر له في ابواب لا اثر له في ابواب في ابواب الزوجية. وذلك ان فرض
5:30الزوج جعله الله سبحانه وتعالى فيما فيما ترك الزوجان فيما تركا الزوجان بخلاف ما يكون من ارث الابوين مع الميت فان الله سبحانه وتعالى قد جعله في حال في حال
5:50ورود الوفاة من احد الزوجين عن الابوين اذا مات عن الابوين وكان في ذلك الزوج او الزوجة فان ارث الزوجين يبقى ثابتا كما ذكره الله سبحانه وتعالى لان الله عز وجل يقول في كتابه العظيم الا قال ما ترك ازواجكم ما ترك
6:10ازواجكم يعني من اصل من اصل المال. واما بالنسبة للابوين فيقع في ذلك في ذلك نقص فيقع في هذا نقص وذلك اننا اذا قلنا ان الاصل في الذكر والانثى اذا استويا من جهة المنزلة اذا استويا من جهة المنزلة الاصل
6:30ان للذكر مثل حظ الانثيين انه للذكر مثل حظ الانثيين. فاذا توفي رجل عن ابوين وعن زوجة توفي عن ابوين وعن وعن زوجة او توفيت امرأة عن زوج او عن وابوين. فنقول اذا توفيت الزوجة
6:50عن زوجها وعن ابويها ولم يكن لها فرع وارث فان للزوج النصف. واما بالنسبة للام نقول ان لها ان لها الثلث. وهل الثلث هذا اذا اعطينا اياه اذا اعطيناها اياه مما ترك
7:10مما تركت مما ترك ابنها هل هل مما تركت بنتها؟ هل يقال ان في ذلك هو من اصل المال كله او مما بقي بعد نصف الزوج. هذه من المسائل الخلافية التي تكلم عليها العلماء
7:30لاننا اذا قلنا ان الزوج يأخذ النصف من زوجته اذا لم يكن لديها ولد ولم يكن ثمة اخوة بالنسبة للزوجة المتوفاة ان الام لها لها ثلث حينئذ يبقى من المال يبقى من المال السدس حينئذ تكون الام قد اخذت ضعفي
7:50ما للاب ما للاب. اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه المسألة على قولين ذهب جمهور العلماء الى ان ميراث الام في مثل هذه الحال يكون ثلث ما بقي بعد نصف الزوج ثلث ما بقي بعد نصف الزوج وذلك
8:10ان الله سبحانه وتعالى وهذا من غاية احكام القرآن في ابواب المواريث وغيرها ان الله جل وعلا لما ذكر وجودي لما ذكر الله عز وجل عدم وجود الاخوة للميت قال فلامه فلامه ثلث وما قال كما سبق
8:30مما ترك قال فلامه الثلث مما يدل على انه مما بقي من التركة مما بقي من فنقول حينئذ انه يكون للزوجة الثلث مما بقي من التركة بعد نصف الزوج ويبقى حينئذ الثلثان. والثلثان يكون ان للاب فيكون
8:50حينئذ لذكره مثل حظ الانثيين. وهذا الذي ذهب اليه جمهور جمهور العلماء. ذهب الى هذا جمهور العلماء وكذلك ايضا عليه عامة السلف وقضى بهذا زيد ابن ثابت عليه عليه رضوان الله وجاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى قولا يخالف هذا
9:10قول فانه اجرى اجرى ميراث الوالدين على ما ظهر من النصوص فجعل للام الثلث من اصل المال جعل الام الثلث من اصل المال حينئذ يبقى السدس فقال فيكون للاب فيكون للاب. هذا هذه القسمة اذا اردنا ان نجريها
9:30على الاصول في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نجد انها مخالفة للاصول. وذلك ان الاصل في الذكر والانثى اذا كان من طرف طبقة واحدة ومن درجة واحدة انه للذكر مثل حظ الانثيين للذكر مثل حظ الانثيين. سواء ذلك كان في الولادة او كان ذلك
9:50الاخوة وهم الحواشي او كان ذلك ايضا في الابوة فانه للذكر مثل للذكر مثل حظ الانثيين. عند عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى في قول له الا في
10:00هذه الا في هذه في هذه الحالة. لما ذكر الله سبحانه وتعالى ميراث الزوجين ذكر الله جل وعلا امر الدين والوصية اه ذكر الله عز وجل امر الدين والوصية. وهذا دليل على ان الدين والوصية يقدم
10:20على الميراث يقدمان على الميراث ولا خلاف عند العلماء في هذه المسألة لا خلاف عند العلماء في هذه المسألة على ان الدين وصية يقدمان على على الميراث. واما بالنسبة لتقديم الدين والوصية على الميراث هل يقال
10:40بان عدم قسمة او اخراج الدين يحرم الورثة من الانتفاع المال نقول لا يحرمهم من الانتفاع من بالمال. فاذا عرف ان الدين يساوي مثلا ربع المال او شطر المال او نحو ذلك فتعين او عرف ان ثمة
11:00مقدار معين من المال يقضي الدين وذلك كبستان او ارض او عقار او مالا من النقد او نحو ذلك فينتبه حينئذ حينئذ بالباقي. والدين يقدم يقدم على الوصية بالاتفاق ايضا. الدين يقدم على الوصية
11:20لماذا يقدم الدين على الوصية؟ نقول لان الدين هو حق في المال قبل قبل موت الميت. واما بالنسبة وصية فليست حقا لاحد وانما هو حق فرضه الميت في ماله. وانما هو حق فرضه الميت في ماله لا يطلب لا يطلبه احد من الناس
11:40من الناس شيئا ولهذا نقول ان الدين يقدم على الوصية باعتبار انه حق مفروض في المال قبل موتي قبل موت الميت لا واما بالنسبة للوصية فانما استحقت القضاء والفصل فيها ذلك بعد بعد موت بعد موت الميت واما
12:00قبل ذلك فلا تعتبر فلا تعتبر ماضية وذلك لانها وصية وتقيد وتقيد بوفاة بوفاة الموصي وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في امر الزوجين انه ان التركة تكون بعد بعد الدين
12:20وكذلك ايضا الوصية وتقدم معنا ايضا ما يتعلق بمؤونة بمؤونة الميت مما يتعلق بتغسيله وتكفينه اجهزة وحمله اذا كان في مكان بعيد او البحث عنه اذا مات مفقودا في صحراء او سقط في بئر او غرق في بحر واستخراج
12:40وفي ذلك يكون من ما له استخراجه في ذلك يكون يكون من ماله. واختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في مؤنة في مؤونة تجهيز الميت هل تكون من اصل المال او تكون من الثلث الذي اوصى اوصى به اذا كان قد اوصى
13:00جمهور العلماء على انها تكون من اصل المال على انها تكون من اصل المال ولا علاقة لي الثلثي فيها فتستخرج التجهيز وذلك لان انه جزء من النفقة على الميت وهو احق به من غيره. ما ما كان محتاجا اليه سواء كان حيا او كان او كان ميتا. وحاجته في حياته كان
13:20يكون الانسان مريضا ما بقي مرضه ولو كان مغمى مغمى عليه وبقي في ذلك السنوات فانه ينفق عليه من ماله ثم اذا فان تجهيزه ايضا يكون من ماله هو احق به من غيره. واحق به به من غيره. ويكون من اصل المال. ويكون من اصل المال. ولا فرق في ذلك
13:40بين الميت الذي ترك مالا قليلا او كثيرا او ترك ذرية غنية او فقيرة او كان هو في ذاته غنيا او او فقيرا. وذهب بعض السلف وهو قول ابن شهاب الزهري الى ان مؤونة تجهيز الميت تكون من ثلثه اذا كان اذا كان فقيرا
14:00من ثلثه الذي يوصي به اذا كان اذا كان فقيرا. قالوا وذلك حتى لا يجحف في حقه. الورثة والنظر والله اعلم انها في اصل ماله. والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم ماز اقوام كثير من اصحابه. وما سأل النبي صلى الله عليه وسلم
14:20ما يكون عليهم من امور تجهيز وكذلك ايضا كفن. هل هذا من هل يكون هذا من الثلث او يكون من اصل ماله؟ فيبقى الامر على ما هو عليه ولم يفرق في
14:30بين بين فقير وغني. بل قد توفي مصعب بن عمير عليه رضوان الله تعالى وليس عليه الا ما يستر شيئا يسيرا من بدنه وذلك لقلة ذات ذات اليد ومع ذلك ابقي عليه وما قيل هل لديه مال غيره ام لا؟ كذلك ايضا في الرجل الذي وقصته ناقته في
14:50والنبي صلى الله عليه وسلم قال كفنوه في ثوبيه. وما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل لديه مال غير هذا المال هو غني او فقير وما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا في ثلث ماله او غيره فنقول حينئذ فنقول حينئذ انه من اصل من اصل المال فاذا قلنا انه من اصل
15:10مال واوصى تظرب الوصية بعد اخراج مؤنته. تضرب الوصية بعد اخراج معونته. فاذا ترك الفا فاذا ترك وقد اوصى بالثلث وتجهيزه مئة. حينئذ الثلث يكون من التسعمئة. يكون من من التسعمائة. واذا قلنا
15:30انه في اصل اذا قلنا انه من الثلث فنقول حينئذ نخرج الثلث من جهة اصل المال ثم نخرج المؤونة منها وحين لا يبقى لا يبقى من ثلثه الا شيئا الا شيئا يسيرا. والصواب انها تكون من اصل ماله ولا علاقة لي
15:50ولا علاقة لثلث الذي اوصى اوصى به في مؤنته على الصحيح من اقوال من اقوال العلماء. وفي قوله سبحانه وتعالى من بعد وصية يوصين بها او دين. قدم الله سبحانه وتعالى الوصية على الدين. وتقدم
16:10ان العلماء يجمعون على ان الدين يقدم على الوصية ولكن الله عز وجل قدمها في ابواب الذكر في ابواب الذكر فقال من بعد وصية يوصي بها او دين. والدين من جهة اخراجه يكون قبل الوصية. يكون قبل الوصية. يخرج الدين
16:30ثم يخرج الثلث او الربع او الخمس مما اوصى به الانسان مما اوصى به الانسان من المتبقي بعد قضاء دينه. لان الدين ليس ملكا له وليس في ماله حتى يدخله الثلث والمشاركة فيه. فيخرج فيخرج للناس. ولماذا قدم الله سبحانه وتعالى الوصية على
16:50الدين في الذكر مع ان الدين مقدم على الوصية من جهة استخراجه نقول ان الله جل وعلا انما قدم الوصية على الدين لان الدين له من به له من يطالب به فصاحب الدين ينشد ماله وحقه فيطالب به من الورثة. واما بالنسبة للوصية فليست
17:10لاحد من الناس وربما تكون لعموم او حقا مشاعا لعموم الفقراء والمساكين. او في عمارة المساجد او في ابن السبيل او غير ذلك. او غير او غير ذلك فقدم الله عز وجل الوصية في الذكر تماما بها. وكأن الله عز وجل جعل نفسه نائبا نائبا عن اهلها مؤكدا
17:30على اخراجها مؤكدا على اخراجها. وانما كان الدين مقدم على الوصية في ابواب الاخراج. وذلك ان الوصية من حق الله عز وجل واما الدين فحق الادمي. وحق الادميين مبني على على المشاحة وحق الله عز وجل مبني
17:50على المسامحة وحق الله سبحانه وتعالى في ذلك مبني مبني على المسامحة لو دخله شيء من من التقصير دخله شيء من التقصير فحق الله عز وجل يعفو يعفو بذلك بذلك عن عباده اما ما يتعلق من امر الدين فمهما بلغ الانسان منزلة ودينا آآ او ولاية
18:10فان الله عز وجل لا يعفو لا يعفو عن الدين الذي يكون يكون في عنقه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما ذكر المجاهد قال يغفر تغفر له كل خطيئة اقترفتها يمينه الا الا الدين. وذلك لعظم منزلته لعظم منزلته وانه
18:30من حقوق الادميين وهو مبني على المشاحة وكذلك فان قظاء الله عز وجل يجري في ذلك حتى على البهائم لعظم عظم امور الاموال كما جاء في الصحيح من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق الى اهلها وليقتصن الله من
18:50ذات القرناء للشاة للشاة الجماء والمراد بالدين هو ما يتعلق بحقوق الادميين. ما يتعلق بحقوق الادميين. وليس المراد بذلك هو ما يكون لدى على الانسان مما يبقى في من حق الله عز وجل مما يكون ممن ترك الفريضة فريضة الحج او نحو ذلك فهذا ليس بمراد في امر الدين وانما المراد بذلك هو ما كان في
19:18في حق الادميين. وانما فرق الله سبحانه وتعالى في امر التركة في بين الزوجين ان الزوج له النصف اذا لم يكن للزوجة ولد وله الربع اذا كان لها ولد وعلى النصف منهما في الوجهين في امر الزوجة مع مع الزوج
19:38وذلك لان الاصل في ذلك ان القوامة للرجل وكذلك ايضا من جهة النفقة فانه ينفق على وينفق على ولده فاستحق من ذلك ان يكون اكثر في ابواب في ابواب النصيب في هذا في هذا الباب. وانما تقدم
19:58قوي فرض الزوج من زوجته على على فرض الوالدين على فرض الوالدين. وتقدم معنا ان الزوج لم يتكلم العلماء عليهم رحمة الله تعالى على ميراثه بنقصان وانما تكلموا على الوالدين عند مزاحمة الام للاب
20:18عند مزاحمة الام للاب وهذا على الصورة السابقة وذلك في حال وفاة الزوجة عن زوجها وليس لها ولد ولها اب وام الزوج عند العلماء لا خلاف ان له النصف نصف مال الزاوية اما بالنسبة لي الابوين فالخلاف قد وقع
20:38فيهما الخلاف قد وقع في فيهما. الام في ذلك قيل انها تأخذ الثلث من اصل المال. حينئذ يبقى والسدس وهذا على قول عبد الله بن عباس في رواية وقول جمهور العلماء على انها تأخذ الثلث مما مما بقي مما بقي لا من اصل من اصل
20:58ما ترك وهذا يدل على عظم ميراث الزوج وفرظه. على عظم ميراث الزوج وفرضه وانه لا الوالدان في هذا وانما يتزاحم الوالدان فيما بينهما. يتزاحم الوالدان فيما فيما بينهما. وهذا في حق الزوج من
21:18زوجته وفي حق الزوجة من زوجها كذلك. اذا توفي زوج عن زوجته وليس له ولد وليس له ولد. وترك ابا وترك ابوين فان للزوجة في ذلك فان للزوجة في ذلك الربع والخلاف في ذلك كالخلاف في الصورة السابقة بالنسبة
21:38الام؟ هل الام تأخذ الثلث مما بقي بعد ربع الزوجة؟ ام تأخذ الثلث مما ترك زوجها من جهة مال الاصل؟ وهذا على الخلاف السابق السابق والصورة في هذا والصورة في هذا في هذا واحدة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الكلالة ثم ذكر الله عز وجل الكلالة
21:58فبعد ما ذكر الوصية والدين قال وان كان رجل يورث كلالة. الكلالة هو ما احاط بالانسان معقود من الاكليل وهو ما يوضع من من شد على الرأس او على الجسم يحيط به. وهذا اشارة الى اشارة الى
22:24الحواشي ولدينا من الوارثين اصول وفروع وحواشي. الاصول وان علو هم الاباء. ويدخل في في الاباء الجد والجدة وان علا. والفروع هم الابناء وان نزلوا هم الابناء وان نزلوا كذلك ايضا البنات يدخل في هذا الاولاد من صلب الانسان واولاد الابناء واولاد الابناء واما
22:54بالنسبة لاولاد البنات فانهم ابناء الابعدين فانهم ابناء الابعدين لا يدخلون في امر الميراث وذلك ان العرب لا تسمي ابناء البنات ابناء من الصلب وانما يذكرون ذلك تجوزا يذكرون ذلك
23:14كورونا ذلك تجاوزا. ولهذا نقول ان ابناء البنت فضلا عن بنات البنت انهم لا يرثون من لا يرثون من الجد. لا يرثون من الجد وان ورثة لي الزوج وهو ابوهم باعتبار انهم ابناء ابناء الابعدين. ولهذا يقول الشاعر بنونا بنو
23:34وابنائنا وبناتنا بنوهن بنو الرجال الاباعدي ولكن بعض العلماء وهم قلة من يقول ان ابناء البنات يدخلون في حكم في حكم ابناء البنين وبنات البنين. قالوا وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحسن ان ابني هذا سيد وهو ابن بنتي
23:54وهو ابن بنته نقول يدخل في البلوة ولكن يدخل في ابناء في البنوة تجوزا ولا شك ان الحسد هو ابن للنبي صلى الله عليه وسلم لكون ابن بنته لكن لا يدخل هذا في امور المواريث لا يدخل في امور المواريث. وذلك لان
24:14ان البنوة تنسب الى الاباء ان البنوة تنسب الى الاباء ولا تنسب الى الى الامهات الا الا تجوزا وفي ابواب وفي ابواب ضيقة. وهنا حينما ذكر الله عز وجل الكلالة وهم الذين
24:34الذين يرثون الانسان من طبقته الذين يرثون الانسان من طبقته الذين يرثون الانسان من طبقته هم اخوانه. ومن علوه اباء ومن دنوا عنه هم الابناء هم الابناء. فذكر الله عز وجل امر الكلالة وهم الحواشي. وهم الحواشي هذا على قول عامة السلف
24:54وعامة المفسرين على ان المراد بالكلالة هو الرجل الذي يموت وليس له والد يعني اب وام وليس له ولد من ابن او بنت وانما له وانما له اخوة. وهذا ايضا جاء مبينا بعد ذلك في قول الله جل وعلا رجل يورث كلالة او امرأة. وله
25:14اخ او اخت فذكر الله سبحانه وتعالى الاخ والاخت دليلا على انه لا وارث له الا الا هما لا وارث لهما الا الا هما فهذا فهذا دليل على ان المراد بالكلالة هم الحواشي الذين يرثون يرثون
25:34دون الانسان اذا لم يكن له اصل وارث ولا فرع ولا فرع وارث. قال الله جل وعلا وان كان رجل يورث الة او امرأة يعني اذا كان الميت ذكرا او انثى وليس له وارد من اصوله او فروعه فهذا كلالة يعني انه يرثه
25:54انه يرثه حواشيه وحواشيه اما ان يكونوا ذكورا او اناثا. وسوى الله سبحانه وتعالى بين الذكور والاناث. هنا بالاخوة وذلك لان المراد بالاخوة هنا هم الاخوة الام. كما جاء في قراءة السعد ابن ابي وقاص وجاء ذلك ايضا
26:14قتادة في روايته عن ابي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى قال اخ او اخت لام او من الام يعني ان قوة المراد بها هنا هي الاخوة الاخوة من من الامة يأتي معنا الكلام على غير الاخوة من الام في اخر سورة
26:34النساء باذن الله عز وجل وذلك ما يتعلق في امر في امر الكلالة ايضا هنا في قوله سبحانه وتعالى رجل يورثك او امرأة وله اخ او اخت من الام من الام وهذا على ما تقدم في قراءة غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
26:54اخوة لام يختلفون عن عن غيرهم من الاخوة من وجوه متعددة اولها ان الاخوة لام يرثون مع من ادلوا به فهم يدلون مع رب امهم ويرثون معه ويرثون معه. وهذا وهذا اختص به
27:14والاخوة من الام والوجه الثاني ان الاخوة من الام يستوي فيهم الذكر والانثى وذلك ان الله سبحانه وتعالى قال له اخ او اخت يعني لا فرق بين الذكر والانثى في هذه في هذا الموضع وهذا
27:34وهذا من الخصائص التي اختصت به اختصت اختص بالاخوة من الام. الوجه الثالث لا يجاوزون في مواريثهم ولو كثروا الثلث. لا يجاوزون في موارثهم ولو كثروا الثلث. فان كانوا خمسة او ستة
27:54لا يأخذون لا يأخذون اكثر من الثلث من من التركة لا يأخذون اكثر من الثلث من التركة الوجه الرابع ان الاخوة لام لا يرثون الا في الكلالة لا يرثون الا الا في الكلالة يعني في عدم وجود الاصل الوارث جميعهم وعدم وجود الفرعي
28:14الوارث الوارث جميعهم. وهذه الوجوه الاربعة هي الفروق بين الاخوة ولا اخوه خوات لي ام عن بقية عن بقية الاخوة. وهنا في قوله سبحانه وتعالى قال فلكل واحد منهما تدوس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وهذا على ما تقدم انهم لا يزيدون عن لا يزيدون عن ذلك ولو ولو كثروا. وذلك
28:44ان البنات يرثن اذا كن اكثر اذا كن جماعة فانها فانه لهن لهن الثلثان وذلك على ما تقدم في الاية في الاية السابقة. وقوله جل وعلا هنا من بعد وصية يوصى بها او دين
29:04غير مضار وصية من الله. لما ذكر الله سبحانه وتعالى الوصية بين الزوجين كررها في امر الزوج مع زوجه والزوجة مع زوجها ثم ذكرها الله سبحانه وتعالى ايضا في امر الكلالة لاهميتها لاهميتها. والتكرار هنا مع
29:24دعوا الى احكام في الميراث. هذه كلها فروض المواريث في امر الزوجية. وكذلك ايضا في امر الكلالة. مسألة الوصية ذكرها الله سبحانه وتعالى في المواضع كلها اعقبها بعد ذكر كل فرظ. لان تعظيما لامر الوصية
29:44تعظيما لامري لامر الوصية. ولان الحيف فيها كبيرة من كبائر الذنوب واكد ذلك ايضا قوله جل وعلا غير مضار يعني في الوصية. وذلك ان الاضرار في الوصية كبيرة من كبائر الذنوب
30:04وقد جاء في ذلك غير ما خبر من المرفوع او الموقوف على على جماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد روى النسائي في السنن من حديث داوود ان اكرم عن عبد الله ابن عباس انه قال الحيف في الوصية او الاضرار في الوصية
30:24من كبائر الذنوب. وجاء هذا الحديث ايضا مرفوعا عند ابن ابي حاتم في كتابه التفسير من حديث داوود ان يكرم عن عبد الله ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاضرار في الوصية كبيرة من الكبائر. وهذا الصواب فيه الصواب فيه
30:44وانما كان الاضرار في الوصية كبيرة من كبائر الذنوب لان فيه ظلم لصاحب الحق بعد ذلك وصاحب الحق في ذلك هو هو الوارث فاذا ظلمه المورث بحيث في وصيته فكأنه اخذ من حقه الذي فرضه
31:04عز وجل عز وجل له. والاضرار في الوصية له صور متعددة. من هذه الصور الوصية في امر محرم. الوصية في امر محرم كالذي يوصي مثلا ببعض ماله في سقيا خمر او في معازف او
31:24مثلا في مشروب او مأكول او ملبوس من امر محرم او في اعانة على باطل من نشر كتاب محرم او غير ذلك يتفق العلماء على انها وصية ضارة ولا يجوز انفاذها ولا يجوز انفاذها وان ما اوصى به يعد لاغيا
31:44وان ذلك المال يبقى ليبقى من جملة التركة وان ذلك المال يبقى من جملة التركة. ومن وجوه الاضرار بالوصية ان يوصي الرجل لوارث. والوصية لوارث قد نهى عنها النبي صلى الله عليه
32:04فقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده انه قال ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وجعل ذلك ايضا من حديث من حديث عبد الله ابن عباس وجاء من حديث ابي امامة والبراء ابن عازب وجاء ايضا من حديث عبدالله بن عمر وعبدالله بن مسعود وعلي بن ابي طالب
32:24جاء ذلك عن عشرة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على انه لا وصية لا وصية لوالد حتى قال بعض العلماء ان حديث لا وصية لوارث متواتر كما نص على ذلك الامام الشافعي رحمه الله في كتاب الام. وقال الشافعي رحمه الله في كتاب الام لا يختلف العلماء
32:44على ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع لا وصية لوارث. يعني ان هذا الامر كان في اخر الامرين الامرين منه وعلى هذا عامة السلف عليهم رحمة الله من الصحابة والتابعين وهذا القول قال به الائمة الاربعة على خلاف
33:04للشافعي رحمه الله في احد قوليه. وذهب بعض الائمة من السلف وهو مروي عن الحسن البصري وكذلك ايضا عن عمر ابن عمر ابن عبد العزيز وكذلك ايضا عن طاووس على ان على انه يجوز ان يوصى
33:24الوارث وهذا قول مخالف للدليل وهذا قول مخالف للدليل وذلك ان الوصية للوارث فيها جملة من المحظورات من هذه انه باب يفتح للحيف في امر الورثة. وذلك ان الانسان اذا اراد ان يعطي احدا اكثر من
33:44غيرك اخ اكثر من اخي او زوجة اكثر من اخرى اوصى لها بمال كذا او بربع ماله او بثلث ماله او نحو ذلك فظلم في فظلم في وهذا لا يجوز في حال الحياة فكيف يجوز في حال في حال الممات ان يعطي الانسان زوجة لم يعطيه لم يعطي الاخرى او يعطي ابنا هدية او عطية
34:04موهبة لم يعطي لم يعطي الاخرى فاذا كان ذلك في حال حياته وقدرته فان فان ذلك بعد مماته من باب من باب اولى ومن ايضا ظهور ووجوه الحيف في امر الوصية للوارث ان الوصية للوارث تبطل المقصود من الفرائض وذلك ان
34:24عز وجل حينما جعل الفرائض وقدرها الزوج وزوجه وكذلك ايضا للاولاد من بنينا وبنات وكذلك للابوين ايضا للاخوة جعلها الله عز وجل عدلا. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول لما ذكر ميراث لما ميراث الاولاد وكذلك ايضا الاخوة وكذلك
34:44الوالدين قال الله عز وجل ان الله كان عليما حكيما يعني يعلم ما يصلح احوالكم وما يفسدها فاحكم الله عز وجل الامور فوضعها في نصابها فوضع الله عز وجل في نصابها. فاذا كان يجوز للانسان ان يتدخل فيما فرضه الله عز وجل والله سماه فريضة. يوصيكم الله في اولادكم
35:04للذكر مثل حظ الأنثيين ثم قال الله في خاتمتها فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما فريضة من الله يعني يحرم على الإنسان ان يتجاوزها فإذا قلنا بأنه يجوز
35:14للانسان ان يوصي لوارث فيجعل لابنه فلان نصف المال. ولفلان ربع المال او نحو ذلك فان هذا فان هذا يعطل الفرائض التي قدرها الله سبحانه وتعالى وهذا امر وهذا امر امر محرم
35:34وكذلك ايضا من وجوه الحيث فيها في امر الوصية ان الانسان اذا اوصى اوصى بحيث او ظلم من تسبب بقطيعة رحم تسبب بقطيعة رحم. وذلك ان الانسان اذا اوصى لولد من اولاده بشيء من ما له
35:54ولم يعدل مع البقية فان هذا يدعوهم الى الشحناء والبغضاء والحقد والحسد له مما يتسبب ذلك في مما سببوا ذلك في القطيع والله جل وعلا قد حرم بعض الصور لاجل لاجل الارحام كما حرم الله سبحانه وتعالى على الرجل ان يجمع بين الاختين
36:14خشية ان يتقاطع بزواجه منهما فيصبحان ضرتان فيصبحان ضرتان فجعل الله سبحانه وتعالى ذلك محرما على الزوج مع ان الاصل في في ذلك الاباحة فيجوز للرجل ان يتزوج امرأة ثم يطلقها ثم يتزوج بعد ذلك اختها اما ان يجمع بينهما
36:34لعلة الرحم نهاه الله جل وعلا جل وعلا عن ذلك. كذلك نهى الله سبحانه وتعالى ايضا عن ان يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها حشد ان يكون في ذلك قطيع. واما من جهة الجواز فيجوز له ان يتزوج المرأة ثم يطلقها ثم بعد ذلك يتزوج عمتها وكذلك ايضا
36:54خالته والقطيعة كبيرة من كبائر الذنوب فاذا تسبب بها الانسان في وصية تسبب بها الانسان في وصية باء باثمها وهذا شبيه بالقطع. ان الانسان اذا اوصى لاحد ابنائه بشيء من المال فيقول لفلان الربع
37:14من مالي يعني من غير التركة من غير التركة ثم بعد ذلك يحاصص اخوانه في المال او كان عنده الزوجات فقال لزوجتي فلانة الربع ثم اخذت هذه الزوجة تحاصص بقية الازواج. تحاصص بقية بقية الزوجات
37:34في الفرض الذي جعله الله عز وجل لهن لهن جميعا نقول في ذلك من الحيث والقطيعة والظلم والشحناء ما يتسبب فيه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث. واما في قول الله سبحانه وتعالى ان ترك خيرا
37:54الوصية للوالدين والاقربين. نقول هذه اية منسوخة وقد اتفق العلماء عليهم رحمة الله تعالى على ذلك. انها كانت في ابتداء الامر وذلك ان العرب كانت تعطي في انه كان في بداية الاسلام يجعل الله عز وجل الميراث للاولاد من البنين والبنات من البنين
38:14وجعل الله عز وجل للوالدين وللاقربين الوصية فيضرب الانسان لوالديه مما شاء. فيضرب الانسان لوالديه مما شاء وهذا على سبيل تدرج في امور الاحكام ككثير من الشرائع. ثم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث بقي هذا الامر هذا الامر محكما. وقد
38:34غير واحد من العلماء ان الوصية للوالدين منسوخة وحكى الاجماع على ذلك ولكن اختلفوا في الناسخ لهذه الاية منهم من قال عموم الفرائض ومنهم من قال فرظ الوالدين انه ان الله عز وجل حينما فرض لهما النصاب جعل الله جعل الله
38:54وجل الوصية باقية للاقربين وجعلها بالنسبة الوالدين منسوخة. وكذلك ايضا من صور الحيث في الوصية ان يوصي الانسان بما يضر بالورثة ولو كان في وجه حق ولو كان في وجه
39:14كالذي يوصي مثلا باكثر من ثلث ماله وكان ذلك في عمارة المساجد وطباعة المصاحف او في اطعام المساكين الفقراء وغير ذلك فهذا محرم فهذا فهذا محرم لانه وصية لان وصية فيما زاد عن القدر الذي اذن به
39:34الله صلى الله عليه وسلم. واذا اوصى فيما دون الثلث وهو يضر بالورثة ايضا فهو يحرم كذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم انما اذن لسعد على تقدم معنا في الدروس الماظية اذن الاسلام ابن ابي وقاص لانه لا يرثه حين استأذن منه الا الا بنت. فاذن له قال ثلثه ثلث
39:54وثلثه كثير ثم على النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله انك ان تذر ذريتك اغنياء خيرا من ان تذرهم ضعفاء او فقراء يتكففون يتكففون فاذا كانت هذه العلة موجودة فانه ينقص من الثلث كالذي يترك ذرية كثيرة ومالا قليلا فهل نقول له بانه يجوز للانسان
40:14ان يوصي بالثلث واذا كان الثلث يبقي الذرية فقراء نقول حينئذ يحرم حينئذ يحرم لان اطعام واغناء الذرية اعظم عند الله عز وجل اجرا من اطعام غيرهم من الابعدين ولو كانوا فقراء
40:33في قوله سبحانه وتعالى او دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. وهذا فيه تأكيد على ما تقدم ان الله عز وجل جعل من نفسه جعل من نفسه حسيبا ووكيلا في امري في امر الوصية. ولهذا نجد ان الله جل وعلا لما ذكر امر الوصية
40:53الدين في امر الميراث بين الزوجين ما ذكره الله سبحانه وتعالى بعد ذلك فيما يتعلق فيما يتعلق بامر الكلالة ما يتعلق بامر الكلالة وذلك ان وذلك لان الدين له من من يقوم به ويطالب ويطالب به من الناس فجعل الله سبحانه وتعالى ذلك
41:13وصية وصية منه نيابة عن اهل اهل الحق الذين اوصي اليهم وصية من الله والله عليم عليم ليه؟ يعلم جل وعلا ما يصلح العباد وما يفسدهم وفرض الله جل وعلا فرائضه وشرع شرائعه واحكم واحكم
41:33شرعته سبحانه وتعالى بناء على علمه جل جل وعلا. وقوله جل وعلا حليم والله عليم عليم حليم وذلك ان الفرائض مظنة للمشاحة مظنة للمشاحة والمنازعة والمخاصمة وكذلك ايضا المغالبة فكل يريد يريد الحظ اكثر من غيره. يعني ان الله
42:03سبحانه وتعالى يعلم الصالح ولو تشوفت النفوس النفوس الى غيره. فالله جل وعلا يعلم الصالح فقسم الفرائض على ما يريد وهو اعلم بذلك حليم سبحانه وتعالى بعباده اذ فرض الفرائض وان جهلوا الحكم والعلل
42:23المتعلقة بها. وفي قوله جل وعلا بعد ذلك تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله هذه ايضا دليل على القطعية في امر الفرائض وانه يجب على الورثة وكذلك ايضا الاوصياء ان يقوموا بقسمتها على كتاب الله سبحانه وتعالى من غير حيث
42:43ولا ولا ظلم. الاية الثانية في قول الله جل وعلا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم. ذكر الله وتعالى الفاحشة والفاحشة المراد بها المراد بها الزنا هنا في كلام عامة
43:03عامة السلف وانما سميت فاحشة لبشاعة امرها ونفور الطبائع والنفوس منها سماها الله عز وجل فاحشة واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم هذه الاية كانت في ابتداء الامر زجرا عن الفاحشة وتحذيرا
43:33وتحذيرا منها. ثم نسخ الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بعقاب ذكر الله عز وجل في امره الزانيين فنسخ الله عز وجل ذلك بما يأتي في سورة النور باذن الله تعالى. يقول الله
43:53جل وعلا فاستشهدوا عليهن اربعة منكم. فان شهدوا الشهادة على الفاحشة تكون باربعة باتفاق العلماء ولا خلاف عندهم ولا خلاف عندهم في ذلك. وانما يختلفون في بعض صورها في شهادة النساء مع الرجال. وشهادة العبيد العبيد مع
44:23مع غيرهم من الاحرار. وهذا من مواضع الخلاف الذي يأتي الكلام عليه باذن الله تعالى ايضا في في سورة النور يقول الله جل وعلا فان شهدوا فامسكوهن في البيوت في هذا اشارة الى انه لا يؤاخذ من اتهم بالفاحشة حتى تقام
44:43تقام عليه البينة. وذلك ان الله سبحانه وتعالى امر بالشهادة. ثم ذكر الله عز وجل ثبوتها ثم امر الله عز وجل بانزال العقوبة بعد ذلك قال فامسكوهن في البيوت. حتى يتوفاهن الموت. وهذا كان في ابتداء الامر ثم
45:03نسخ ذلك بما جعله الله عز وجل من عقاب على البكر جلد مئة وتغريب عام كما جاء في حديث عبادة ابن الصامت. هذا منسوخ بسورة النور وكذلك ايضا بما جاء في الصحيح من حديث عبادة ابن الصامت عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله
45:23وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والسيء بالثيب جلد مائة والرجل. جلد مائة والرجل. اخرجه الامام مسلم وكذلك اهل السنن بالفاظ بالفاظ
45:43متعددة. وقوله جل وعلا حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. قيل ان هذه الاية انزلها الله عز وجل اذا وعيدا وترهيبا من فعل ذلك وان هذا كان في ابتداء الامر ولم تنزل تلك العقوبة على احد ولم تنزل تلك العقوبة على احد
46:03وانما اراد الله عز وجل بها بها التهديد والوعيد والترهيب من الوقوع في هذه الفاحشة لبشاعته وفي هذه ايضا اشارة الى انه كان في ابتداء الامر البكر والثيب حكمهما سواء. ان البكر والثيب حكمهما في
46:23بذلك سواء وذلك لان بشاعة الجرم واحدة وهذا يؤيد ما تقدم الاشارة اليه ان الله سبحانه وتعالى اراد بذلك التنفير من تلك الفاحشة وذلك لبشاعتها تحذيرا وترهيبا من الوقوع من الوقوع فيها. وقوله جل وعلا والذان يأتيان
46:43منكم فاذوهما فان تابا. ذكر الله سبحانه وتعالى اللذان يأتيانها وهم الزانيان. الرجل والمرأة يأتي يعني الفاحشة فاعادوهما فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما. امر الله عز وجل بالاعراض عن الزانيين ان ظهرت التوبة والمراد بالاعراض الا يبدي للزاني والزانية ما
47:13بجرمه ولهذا قد صحى جاء في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا زنت امة او مولاة احدكم فليقم عليها الحد ولا يثرب يعني لا يعنف. فلا يذكرها بذنبها ولا
47:33بجرمها بعد اقامة بعد اقامة الحد. لان الله عز وجل طهرها طهرها بذلك. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر بعد التوبة قال فاعرضوا يعني عن ذكر الفاحشة والتذكير بها. والتائب من الفاحشة اذا ظهرت توبته وصحت كان
47:53كمن لا ذنب لا ذنب له. والمرأة اذا كانت بكرا ثم وقعت في فاحشة وتابت منها فانها فانها بكر لا تسمى لا تسمى ثيبا لهذه الاية وكذلك ايضا لما جاء في الصحيحين بقوله عليه الصلاة والسلام
48:13ولا ولا يثرب يعني لا يعنف ولا يعير. وقد جاء عند عبد الرزاق وغيره ان رجلا جاء الى عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فقال له ان ابنتي ان ابنتي زنت وانها تابت ولزمت القرآن ثم انا خطبت
48:33الي فهل ازوجها على انها زانية؟ ام ازوجها على انها صالحة؟ فقال زوجها على انها صالح. ثم ذهب فعاد اليه فقال هل ازوجها على انها زانية؟ ام ازوجها على انها صالحة؟ قال زوجها على انها صالحة والا اوجعت ظهرك
48:53يعني ان تائب من الذنب من الذنب كمن لا ذنب له. والزانية اذا وقعت في الزنا كانت بكرا لا تسمى ثيبة ولا تذكر بسوء. فاذا ظهرت توبتها فاذا ظهرت توبتها سواء اقيم عليها الحد او لم يقم
49:13لا يعنف عليها ولا تذكر بسوء. واذا سئل عنها تذكر بحالها بما يعلم عنها حين سؤاله من السؤال عنه حين السؤال عنها وهذا ظاهر قول الله جل وعلا فان تاب واصلح فاعرضوا عنهما وكذلك ايضا في قوله جل وعلا فان
49:33نتابع واصلح التوبة مما يبدو من الانسان من الاستغفار وكذلك ايضا الاقلاع. قال واصلح اظهر خلاف خلاف ذلك ذنب خلاف ذلك الذنب وذلك من القرب من اعمال الخير والبر والصلاة قال فاعرضوا عنهما ان الله كان توابا
49:53توابا رحيما يعني ان الله سبحانه ان هذا الحكم متعلق بحق الله جل وعلا فليس لاحد ان يقضي فيه الا الله جل وعلا والله سبحانه وتعالى على على من تاب من عباده فان الله توابا رحيما. وهذا صيغة مبالغة ان الله جل وعلا يتوب على على المذنب مهما بلغ ذنبا
50:13اذا صدق في توبته اي ان الله عز وجل يسابق عبده بقبول التوبة فاذا بدرت منه توبة قبل قبلها منه مسارعا مسارعا اليه جعلني الله واياكم من اهل الاتباع والهدى واهل التوبة والعفو والاستغفار. واسأله جل وعلا ان يسلك بي وبكم
50:33المنهج القويم والصراط المستقيم انه لي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد