تفسير سورة النساء/ 4 الشيخ عبدالعزيز الطريفي (تفسير آيات الأحكام - الدرس الثامن والخمسون 58)
لا يوجد مقطع قابل للتشغيل لهذا الدرس — التفريغ أدناه.
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان يوم الدين اما بعد فهذا المجلس في الثامن عشر من ربيع الاخر عام خمس وثلاثين بعد الاربعمائة والالف
0:20نتكلم باذن الله عز وجل على شيء مما تبقى من احكام الاموال المتعلقة بالايتام وكذلك ايضا في الوصية في قول الله سبحانه وتعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا
0:40ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذه الاية في التحذير من الحيف بامر الوصية سواء كان ذلك من الموصي او كان ذلك ممن شهد ممن شهد الوصية وحضرها ان
1:00ليكون منصفا منصفا في حق الموصى اليه وملحه في حق الموصي. وهذه الاية معناها في قوله جل وعلا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. الله سبحانه وتعالى يذكر الذين يشهدون
1:20ويحضرون الموصي عند وصيته ان يتذكروا لو كانوا في مقامه ثم كان لهم ذرية وهؤلاء الذرية يا ضعفاء فماذا يفعل في وصيته؟ فلا يزهد الموصي في ذريته فلو كان مكانه لما تذكر الا الا
1:40واذا فالتذكير هنا في هذه الاية في قول الله عز وجل وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا ان هذه الاية تتوجه الى من شهد الوصية والموصي عند اداء تلك الوصية. فالله عز وجل يعظه
2:00ثم يذكرهم ويخوفهم به سبحانه وتعالى ويذكرهم الله عز وجل ايضا بذريتهم لو كانوا في موضع في موضع من حضر من حضر الوفاة الا يتذكر الا ذريته. والخطاب في هذه الاية اختلف في في
2:20في توجيهه فقيل انه يتوجه الى من حضر من حضر الوصية عند ادائها وشهد الموصي وهذا قول جمهور المفسرين ان الخطاب يتوجه الى من شهد الوصية وحضرها ان يكون منصفا في تلقينه للموصي في تلقينه للموصي الا الا ينسى ذريته
2:40هذا هو قول جمهور العلماء من السلف جاء عن عبد الله ابن عباس وسعيد ابن جبير. ومجاهد ابن جبر وغيرهم من المفسرين وهذا هو القول الاول وثمة قول ثان في هذا ان الخطاب يتوجه الى اولياء اليتامى ان الخطاب يتوجه الى اولياء
3:00اليتامى ان يحذروا في حقهم في اموالهم. وان ينصفوهم كما ينصف اولادهم. وكما يحب ايضا في اولادهم ان يوصفوا لو كانوا تحت ولاية غيرهم بعد بعد وفاتهم. فالله عز وجل يقول وليخش الذين
3:20لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يعني تذكر ذريتك اذا كانت من ورائك وقد مت وقد وليهم وقد وليهم غيرك من اوليائهم سواء كانوا من الاقربين او الابعدين فتذكر
3:40في امر اليتامى الذين تحت ولايتك الذين هم تحت ولايتك فتقوم بالانصاف لهم كما تحب وان تنصف ذريتك من بعده. كما كما تنصف الذرية الذرية له من بعده وهذا نوع من
4:00لكسر حظ النفس الذي ربما ربما يحضر عند عند الطمع وذلك ان الولي اذا ولي مال وكان صاحب مال كثير ربما لم يعد في حسبانه المال القليل. فربما اكل من غير حاجة او اعطى من غير
4:20او ربما لم يتاجر ويضارب له بصدق واخلاص. واما اذا كانت ذريته عند غيره وكان في مقام واختياره لا احب ان يكون لذريته كذا وكذا من الانصاف والحماية وعدم اخذ المال واكله. واما في ذرية غيره
4:40فانه يغيب عنه هذا الامر. وهذا نوع من التذكير للنفس. وكذلك كسر لشهوتها وطمعها وشرع الذي يغيب عند عند حظ عند حظ النفس من مال الغير. وهذا نوع من نوع من شح النفس الذي يحضر في النفوس. وقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم. واحضرت الانفس
5:10الشح يعني ان الشح قد تمكن فيها حتى يغيب عنها حتى يغيب عنها الانصاف. والقول الثالث في الخطاب في هذه الاية في قول الله سبحانه وتعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا قالوا يتوجه الى الموصي نفسه
5:30يتوجه الخطاب في ذلك الى الموصي نفسه ان يتقي الله عز وجل في ذريته التي يتركها يتركها من خلفه فلا يحيف في الوصية ويظلم فيوصي باكثر من ثلث ماله فيجحف في حق في حق الورثة او ربما اوصى بما هو دون الثلث عند
5:50الذرية الكثيرة اذا كان المتبقي في ذلك قليلا لا يسعها. ولهذا نقول ان الخطاب في هذه الاية يتوجه الى ضبط الوصية ويتعلق بحفظ حق المال مال القاصر الذي لا يستطيع حفظا لماله استقلالا بنفسه
6:10سواء كان سواء كان من الايتام او كان من الورثة في حال حياة الميت عند عجزه اذا كان الولي اذا كان ولي مريضا او او مقعدا ولا يستطيع ان يقوم بشأنه فان ذريته حينئذ في حكم في حكم الضعاف وربما
6:30ودون احكام اليتامى في في قصر ادائهم وحفظهم لحقهم. فيتقي الله عز وجل في امر في امر اموالهم وهنا التذكير في قول الله جل وعلا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. اشارة الى ان اولى اصحاب الحقوق
6:50من الورثة هم الاولاد من البنين والبنات. ولهذا خوف الله عز وجل بهم وذكرهم وجعلهم من الذرية. ولم يذكر الله عز عز وجل ما يليهم الانسان من غير ذريته وذلك من الاباء. وهم احق من الابناء والبنات وكذلك الاخوة
7:10وان كانوا دون دون الاولاد في الحق ما ذكر الله عز وجل الاباء لان العادة جارية في امور الناس ان ان الابناء يكونون بعد الاباء من جهة من جهة الوفاة وان الاباء يسبقون ابناءهم. وان الغالب في ذلك ان
7:30على الذرية ان الخوف على الذرية لا الخوف على الرجل الشديد حتى لو مات ابنه من قبله فربما يموت الابن قبل والده ويكون الوالد في ذلك في ذلك شديدا. فجرت الاية مجرى الاغلب. فجرت الاية مجرى الاغلب من الخوف على الذرية
7:50ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا قولا سديدا. يخافون عليهم من بخس من بخس متسلط ظالم او ولي او ولي مقصر مسرف او يأكل مالهم بغير حق. فالله عز وجل جعل ذلك انصافا جعل الله عز وجل
8:10انصافا انصافا لهم. وهذه الاية في جميع احوالها في توجه الخطاب سواء كان يتوجه لمن حضر وشهد الوصية او كان ذلك للموصي بنفسه او كان لولي اليتيم فيها حفظ اموال اليتامى واموال الضعفاء
8:30واموال الضعفاء. وكان الناس في ابتداء في ابتداء الامر قبل ان يحد الله عز وجل على لسان نبيه الوصية الا تكون الا في الثلث وما دون. كانوا اذا حضرت الرجل الوفاة يأتون عنده فيقولون لا لا
8:50ذريتك فانها لا تنفعك يوم القيامة فانفق في سبيل كذا وكذا من اعمال من اعمال البر فيزهدون الموصي في بحق ذريته فينفق ماله كله او انفق او انفق اكثر من ثلث ماله فنهاهم الله عز وجل عن ذلك وامرهم بان يتقوا الله
9:10عز وجل في الانصاف في امور الاموال. وهذا المعنى قد جاء عن عبد الله ابن عباس فيما رواه عطا عن عبد الله ابن عباس عند ابن جرير الطبري والاظهر في ذلك والاشهر في كلام المفسرين ان الخطاب في هذه الاية الخطاب في هذه الاية يتوجه الى من
9:30حضر الوصية الى من حضر الوصية ان يتقي الله في الموصي وان يتقي الله في ذريته وان يتقي الله في فلا ينقلوا شيئا يجحفوا في حق الورثة ويكون في ذلك ظالما. فيقبل التلقين وذلك ان الموصي خاصة اذا كان
9:50عند مرضه فانه فانه يوجل من حضور الموت ويغيب وتغيب عنه آآ كثير من الحقوق فانه يقبل التلقين والنصيب لشتات ذهنه وضعف قلبه وعدم ادراكه لكثير من الحقوق واللوازم عليه فيحب ان يدخر من ذلك حقا لنفسه يوم القيامة
10:10فربما ظلم الذرية وانفق كل كل ماله. فاوصى الله عز وجل من شهده وكان حاضرا ان يتقي الله ان يتقي الله في ذرية هذا وفي هذا الموصي الا يخيف ولا يظلم. كما لو كان في موضعه فيتذكر ذريته. كما لو كان في موضعه فيتذكر
10:30فعليه حينئذ ان يوصي وان يحفظ وان يحفظ حقوقه. وهذا في اه في موضع قبل نزولي قبل نزول ضبط الوصية ومقدار ما يوصي به ما يوصي به الموصي. ولما جاء الامر بتحديد ذلك كان كان الامر واجبا على قول عامة عامة العلماء. والوصية من جهة مقدار
11:00تقترن بكثرة الورثة وضعفه بكثرة الورثة وضعفه فينظر الى فينظر الى حالهم من جهة الزيادة والكثرة في وصية الموصي. الا ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدر ذلك بالثلث في قصة سعد بن ابي وقاص
11:20عليه رضوان الله كما جاء في الصحيحين من حديث سعد بن ابي وقاص قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا مريض في حجة الوداع. فقلت يا رسول الله اني ان عندي مالا كثيرا وليس لي وارث الا الا
11:40ابنتي فهل لي ان اوصي بثلثي مالي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. فقال وهل لي ان اوصي بشطر ما لي؟ قال لا قال فهل لي ان اوصي بثلث مالي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث والثلث كثير. هذه الاية فيها ضبط للحد
12:00الذي يوصي به الانسان الحد الاقصى فهل هذا ترخيص للانسان ان يوصي بالثلث وما دون على الاطلاق؟ نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم بين حينما ذكر ثلث قال والثلث والثلث كثير. الثلث والثلث كثير وذلك ان سعد ابن ابي وقاص لم يكن
12:20لديه الا بنت واحدة ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير انك ان تدع ذريتك اغنياء خير من ان تدعهم اراء يتكففون يتكففون الناس. فاذا كان الرجل ترك مالا مالا قليلا مالا
12:40قليلا فهل نقول له انه وورثته كثير او له وارث واحد لا يسد لا تسد التركة نقول له اوصي بالثلث لان النبي صلى الله عليه وسلم اجازه لسان. نقول يتفق العلماء على
13:00ان الوصية اذا اضرت بالورثة فالموصي اثم ايا كان مقدارها ايا كان مقدارها ولو كان الدون ولو كان الدون الثلث فاذا اوصى الانسان بربع ماله وربع ماله قليل وورثته كثير كأن يكون عنده من الذرية عشرة من البنين والبنات
13:20وترك مثلا مئة دينار او الف دينار او نحو ذلك وكان والواو وهو في مقام الورثة قليل يدعهم فقراء ولا يغنيهم. فالوصية حينئذ في حقه في حقه محرمة ولو كان ذلك ولو كان ذلك بشيء قليل
13:40اذا كانت التركة تدع تدع الورثة فقراء. اذا كانت التركة تدع الورثة فقراء. اذا الخطاب في حديث سعد بن ابي وقاص في من ترك مالا كثيرا فيمن ترك مالا كثيرا ولهذا قال يا رسول الله ان ان لي مالا كثيرا ولا
14:00يرثني الا الا ابنتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث. كثير انك ان تدع ذريتك اغنياء خير من ان تدعهم فقراء يتكفف يتكففون الناس والعلة والمقصد من هذا انك اذا انفقت فستنفق في كبد رطبة وترجو اجرها ولا
14:20اعظم اجرا من ذريتك الذين تنفق تنفق على غيرهم وتدعهم. فحينئذ هم اولى لفقرهم ومسكنتهم. ولهذا نقول ان في الوصية اذا كانت تجحف في حق الورثة فيصبحون فقراء من دونها فالوصية ولو كانت قليلة فهي محرمة
14:40فالوصية ولو كانت قليلة فهي فهي محرمة. والخطاب في حديث سعد بن ابي وقاص للنبي صلى الله عليه وسلم. انما هو في الوصية اذا كانت لا تضر بالفقراء لا تضر بالورثة فتدعهم فقراء
15:00واذا كانت الوصية لا تضر بالفقراء فحدها الاقصى الثلث. فحدها الاقصى في ذلك في ذلك الثلث. وهذا الذي جرى عليه عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ولا يختلفون في ذلك ولا يختلفون في ذلك. فاذا جار الموصي في وصيته فاوصى باكثر من ثلث ما
15:20فاوصى باكثر من ثلث ماله. فهل يمضي ذلك ام لا؟ نقول اذا اوصى باكثر من ثلث ما له فنقول حينئذ اذا اجازته الورثة اذا اجازته الورثة فاجازة الورثة على حالين. اجازة الورثة قبل موت الموصي. قبل موت الموصي. كان يكون الاب اوصى بالنصف او اوصى بالثلثين
15:50وفي حياة ابيهم اجازوا هذه الوصية اجازوا هذه الوصية ثم توفي الاب فاختلفوا فيها فنقول حين ان اجازة ما زاد عن الثلث في حال حياة الاب باطلة. ولا يقال حينئذ ولا يقال حينئذ باعتبارها لان المال
16:10في ذلك لا يكون موروثا وتنفث في ذلك الوصية بعد المقيدة ببعض الموت الا الا بعد وبعد موته يكون الاحق يتحول المال من حق الاب الى حق الى حق الاولاد وعموم وعموم الورثة
16:30اما اذا اجازوا التركة اذا اجازوا الوصية من التركة بعد وفاة الاب فان اجازتهم في ذلك صحيحة ويكون حكم المال الذي اسقطوه مما زاد عن الثلث كحكم التبرع الذي اخرجوه من مالهم. بطيب بطيب نفس بطيب نفس منه. وآآ
16:50اما اذا لم يجزها الورثة بعد وفاة بعد وفاة الاب او وفاة الموصي والمورث حين اذ يقال بعدم بعدم جوازها وعلى هذا اجماع الصحابة والتابعين وعلى هذا اجماع الصحابة والتابعين
17:10اذا قلنا ان الوصية مقيدة بالثلث كما في حديث سعد ابن ابي وقاص فما الحال في من؟ لا ذرية له وله مال كثير او له مال قليل ولا وارث له ولا وارث ولا وارث له. فهل له ان يوصي بجميع ماله؟ او يوصي باكثر من الثلث
17:30اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين ذهب الامام مالك والشافعي وهو رواية عن الامام احمد عليه رحمة الله الى ان النهي في حديث الله صلى الله عليه وسلم حينما قال الثلث والثلث كثير عام عام في كل في كل وصية. فيترك حينئذ المال
17:50لو كان لبيت المال فيترك المال ولو كان لبيت لبيت المال تسد به حاجة حاجة الفقراء او يعطى من كان من كان من قرابات الانسان من غير من غير الوارثين. والقول الثاني وهو قول ابي حنيفة ورواية عن الامام احمد مشهورة وهي الاظهر والارجح
18:10في هذا ان من لا ورثة له ان من لا ورثة من لا ورثة له فله ان يوصي بما زاد عن الثلث والدليل في ان حديث سعد بن ابي وقاص عليه رضوان الله تعالى مقيد وقيده النبي صلى الله عليه وسلم وعلله بقوله الثلث والثلث كثير
18:30انك ان تدع ذريتك اغنياء خير من ان تدعهم فقراء يتكففون الناس. فقيد الامر بالمقدار بالورثة فقيد الامر بالمقدار بالورثة. وهنا فرع عن هذه المسألة وهي ان الانسان اذا كان ذريتهم ذريته اغنياء
18:50لربما يكون الاولاد اغنى من ابيهم لتجارتهم وضربهم في الارض ومال الوالد في ذلك قليل. فهل له ان يوصي باكثر من ثلث ماله هذا في المسألة الاولى قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انك ان تدع ذريتك
19:10خير من ان تدعهم فقراء يتكففون الناس. فاذا كانوا اغنياء هل يؤخذ بهذا التعليم؟ كما اخذ في عدم الورثة. نقول اتفق العلماء عليهم رحمة الله على ان الورثة اذا وجدوا على ان الورثة اذا وجدوا منع الانسان من ان يوصي بالزيادة على الثلث سواء كانوا اغنياء
19:30او فقراء لان الشريعة تتشوف الى اغناء الى اغناء الورثة. ولهذا قال انك ان تدع ذريتك اغنياء خير من ان تدعهم فقراء يتكففون يتكففون الناس. وعلى هذا نقول ان الاستدلال بهذا الحديث على عدم الوصية بزيادة
19:50على الثلث عند الورثة الاغنياء لا يقال لا يقال بانه يناقض الاستدلال فيما تقدم عند الذي لا ورثة له ان يوصي بالزيادة على الثلث. نقول لان النبي صلى الله عليه وسلم قيد الامر بالثلث لوجود الورثة
20:10لوجود الورثة ولم يربط ذلك بغنى او فقر. بل قيد ايضا في ظاهر السياق الامر بالغنى والحث عليه من غير بيان مقداره. ولهذا نقول ان الترجيح والقول بان من له ورث اغنياء لا يجوز له كذلك ايضا لا يجوز
20:30يجوز له كذلك ان يوصي بالزيادة على الثلث مع كونهم اغنياء. لان النبي صلى الله عليه وسلم قيد الامر بوجود الورثة قال انك فان ان تذر ذريتك اغنياء خيرا من ان تدعهم فقراء يتكففون يتكففون الناس. ومن العلل ايضا التي تدل على
20:50المنع ولو كانت الذرية اغنياء ان الغنى ربما يكون عارضا ربما يكون عارضا فتغتني الذرية عند وفاة ابيهم فربما يفتقرون بعد ذلك ولا يجدون مالا الا ما لا الا مال ابيهم
21:10حينئذ يقال بان التعليل بالكفاية ومقارنتها بعدم وجود الذرية تعليل ضعيف تعليم تعليم ضعيف والفرق في ذلك ظاهر ان عدم الذرية في هذا هو متعلق اصلا بقسمة التركة وفضلا عن جانب الوصية والتركة في
21:30اكد اكد من الوصية في الشريعة ولهذا كثرت النصوص في بيان المواريث وكذلك انصب اهل الفروض احكامهم وكذلك ايضا ما يتعلق بالوصية فانها دون دون آآ تركة الورثة وكذلك ايضا فان التركة او
21:50المواريث تضيق جانب الوصية. والوصية لا تضيق جانب جانب جانب الورثة. فالورثة يقضون على الوصية ويضيقونها. فاذا اوصى الموصي بشطر ماله او بالثلثين ابطلت وصيته لحق الورثة. لحق الورثة فحينئذ لا تجوز الورثة على من قال بجوازها عند اسقاط الورثة بمالهم بعد موت مورثهم فيكون ذلك من
22:20من طيب نفس نفس منه. وعلى هذا نقول ان امر النبي صلى الله عليه وسلم بان تكون الوصية في الثلث وهذا مقيد على ما تقدم الاشارة الاشارة عليه. وكذلك ايضا في قصة سعد ابن ابي وقاص
22:40فانه لم يدع الا الا بنتا واحدة. لم يدع الا الا بنتا واحدة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل الثلث في ذلك كثير لان الشريعة تتشوف الى اغناء الى اغناء الورثة وسد وسد حاجته. فعلى هذا من
23:00كان له اولاد كثير من له اولاد كثير حينئذ يقال بكراهة بكراهة الوصية بالثلث و النبي قال والثلث كثير يعني في حقي في مع وجود الواحدة فكيف اذا كان الزيادة عن ذلك؟ ويستثنى من هذا فيمن له اموال طائلة
23:20وكثيرة جدا ولو كانت ذريته في ذلك ولو كانت ذريته في ذلك كثيرة فالامور تقدر تقدر بقدرها. وقول الله جل وعلا هنا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا وليقولوا قولا سديدا. هذا يؤكد القول
23:40في ان الخطاب يتوجه الى من حضر الوصية الا يلقن الموصي قولا يحيف في وصيته ويظلم الورثة من بعده وذلك ان الله عز وجل قال فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا يعني للموصي
24:00الموصي ويعدل في حق مال الورثة ويعدل في حق مال الورثة فلا فلا يظلموهم ولا يبخسون ولا يبخسوهم حقهم. والسداد المقصود في قول الله عز وجل قولا سديدا. اي منصفا عدلا لا جور فيه ولا
24:20اظن لا جور فيه ولا ولا ظلم. وهذا ايضا فيه اشارة ان المستشار في ذلك مؤتمن. ان المستشار في ذلك مؤتمن فاذا استشير الانسان في وصية او استشير الانسان في امر من امور الاموال
24:40بضعفاء فان ذلك من الامور العظائم من الامور العظائم. خاصة اذا كان المال يتعلق يتعلق بضعيف اذا كان يتعلق بضعيف فيجب على الانسان ان يتقي الله عز وجل عز وجل في في الضعفاء
25:00الثانية في قول الله سبحانه وتعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. من قال ان الاية السابقة تتوجه الى اولياء اليتامى يتخذ هذه الاية قرينة على ذلك
25:20وذلك ان الله عز وجل حينما قال في الاية السابقة وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم قالوا ان هذا الخطاب نتوجه الى اولياء اليتامى ثم حذرهم الله عز وجل من العقاب في الاخرة فجمع الله عز وجل عقابين. العقاب الاول في الاية السابقة
25:40تحذيرين التحذير الاول في الاية السابقة هو في تحذيرهم من ذريتهم ان يصيبهم ما اجحفوا في حقي في حق ذرية غيره. والتحذير الثاني وهو عيد من عقاب الله عز وجل في الاخرة
26:00ولكن نقول ان هذا يمكن القول به لو كانت هذه الاية في سياق الاية في تياق الاية السابقة ولكن نقول انها منفكة. ان هذه الاية منفكة على الارجح. وذلك ان الخطاب في الاية
26:20السابق يتوجه الى من حضر الوصية والخطاب في هذه الاية يتوجه الى اولياء اليتامى الذين اؤتمنوا على اموالهم. وقول الله جل وعلا ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا اموال
26:40هي شاملة لجميع ما يتمول سواء كان ذلك من النقدين او كان ذلك من الزروع ثمار او كان ذلك من بهائم الانعام او كان ذلك من العقار وغير ذلك من الاموال وغير ذلك من الاموال من اللباس والمتاع والمركوب
27:00وغير ذلك فهو داخل في فهو داخل في الاموال. والمراد بالاكل هو الاتلاف. والمراد بالاكل هو الاتلاف. وهنا قيد الاكل بالظلم. ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا. دليل على جواز الاكل من مال
27:20من غير بغير ظلم وهذا في الفقير الذي يلي امر اليتيم وهو ولا يجد كفاية مما لنفسه فيأكل من مال اليتيم بالمعروف من غير اجحاف واضرار. واذا كان مال اليتيم قليلا فاذا كان مال
27:40اليتيم قليلا فاذا تقوت او تمول منه الولي والوصي على اليتيم اتلفه واظعفه فهل يقال حين بان بانه يأكل منه ولو اتلفه فيقال حينئذ الاظهر انه تتأنى الولاية في ذلك تتحول
28:00منه الى غيره تتحول منه الى غيره ممن يؤدي يؤدي واجب الولاية من ذوي ارحامه او سائر من غير ذوي الارحام او من يقوم فيه من المسلمين ممن يؤدي تلك الامانة. واذا لم يوجد الا هو ممن يرعاه او يقوم
28:20من شأنه او يؤدي ما يؤديه من كفالة فيقال حينئذ اذا كان فقيرا فانه يأكل منه فانه يأكل منه ولو ولو على ماله اذا كان قليلا ولو اتى على ماله اذا كان قليلا فان رعايته اذا احتاجت الى الى مال اليتيم
28:40خذوا من مال اليتيم الى من قام عليه من الاولياء والاوصياء وغيرهم. وقول الله جل وعلا انما يأكلون في بطونهم دليل على ان اكل مال اليتيم من كبائر الذنوب او من اكبر الكبائر. وتقدم الاشارة معنا الى ان
29:00اكلم انها جنس اكل مال جنس اكل مال اليتيم اعظم عند الله عز وجل من جنس اكل مال الربا. وتقدم مع انا ايضا تعليل تعليل ذلك وبيانه وايضا في هذا اشارة وتأكيد على ما تقدم وكذلك
29:20ايضا ان الجزاء من جنس العمل فكما يستمتع الانسان ويتلذذ باكل مال اليتيم في الدنيا فانه يعاقب ايضا بذلك في الاخرة على هذا النحو. وذلك انه يكون في بطنه نارا. وهذا نظير ما جاء في قوله
29:40النبي صلى الله عليه وسلم في من يأكل في انية الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نارا نار جهنم يوم القيامة والمراد بذلك الجرجرة هو ما يوجد من من صوت الماء والاكل في بطن الانسان عند عند شدة جوعه وعطشه
30:00فيأكله عن نهم وحاجة ويعقبه من ذلك الما وعذابا. الما وعذاب وهذا هذا يدل ايضا على ان الاكل في انية الذهب والفضة انها ايضا من كبائر الذنوب للمشابهة في العقاب
30:20تشابه في العقاب. وقول الله جل وعلا انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهل هذه الايات تدل على حصر وقصر العقاب بانهم يأكلون في بطونهم نارا ام تدل على ان ان اجناس العذاب
30:40متنوعة ومنها انهم يأكلون في بطونهم نارا. نقول ان هذه الاية تدل على الحصر لو لم تعطف في قوله لو لم تعطف على قول الله جل وعلا وسيصلون سعيرا. فنقول حينئذ ان عاقل مال اليتيم اعظم عند الله جل وعلا من الاكل
31:00بانية الذهب والفضة وذلك انية الذهب والفضة جاء العقاب فيها كما في الحديث في الصحيح قال انما يجرجر في بطنه نارا نار جهنم وما عطف عليها العذاب وما عطف عليها العذاب بالنار. وهذه الاية في اكل مال اليتيم ذكر ان
31:20انهم ياكلون في بطونهم نارا وعطف عليها كذلك انهم يشوون في النار. وقول الله جل وعلا لو نسعيرا يعني يشوون في نار جهنم وهنا في قوله سيصلون من الصلي وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه
31:40وسلم اكل شاة مصلية يعني مشوية وقول هنا سيصلون سعيرا يعني يشوون في نار جهنم عافانا الله عز وجل واياكم واياكم من ذلك. الاية الثالثة تحتاج الى كلام طويل ولكن سنتكلم على مقدمة مهمة فيها ونرجي الكلام على تفاصيلها في
32:10في الدرس القادم باذن الله عز وجل يقول الله جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. لما ذكر الله سبحانه وتعالى امور الاموال مما يتعلق بامر الازواج. وذكر الله عز وجل المهور. وذكر الله سبحانه وتعالى قوامة الرجل
32:30على المرأة والنفقة على الذرية والنفقة على الزوجة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى نهاية اجل الانسان وهي وحضور الاجل ثم ذكر الله سبحانه وتعالى المال بعد الموت ثم ذكر الله عز وجل المال المال بعد الموت وهذا تسلسل
32:50في بيان امر الاموال تسلسل في بيان امر الاموال ابتداء من العلاقة الزوجية ما يتعلق بامر المهر ثم ما يتعلق بالنفقة التي تكون من الزوج على ذريته وكذلك على زوجه. ثم ما ذكر الله سبحانه وتعالى من اعطاء من
33:10من حضر قسمة التركة ثم امر الوصية وتحذير من شهدها ان يعدل في شهادته وكذلك ايضا في تلقينه ثم ما يكون بعد ذلك من امر من امر المواريث. قدم الله سبحانه وتعالى اول ما قدم من امور الورثة ما يتعلق بالاولاد
33:30ما يتعلق بالاولاد ثم ذكر الله عز وجل امر الوالدين وذكر الله سبحانه وتعالى امر الاخوة وذكر الله عز وجل امر الازواج مما على ان اعظم الوارثين هم الذرية من الابناء والبنات. من الابناء والبنات. ومقام حقهم في ذلك يؤخذ من
33:50من القرائن اول هذه القرائن ان الله جل وعلا صدر حقهم في المواريث. صدر حقهم في الواريث. فكانت اول وصية في القرآن في للميراث انها تكون للاولاد من من البنين والبنات. والقرينة الثانية ان ظهور الضعف في الذرية اظهر من
34:10الوالدين وكذلك في الاخوة لان الامر يتعلق بالاموال. واما بالنسبة في حال الحياة لانه يتعلق بالبر كان حق الوالدين اعظم من حق الابناء اعظم من حق الابناء والبنات لماذا؟ لانه يتعلق بالبر والبر حينئذ قد انقطع بموت الابن بموت الابن فما
34:30بقي الا ماله. فلما كان ماله هنا يتعلق بالقوة والضعف والكفاية كان الفقر والحاجة في الذرية اظهر من اظهر من كونه في الوالدين فاوصى الله سبحانه وتعالى في الاولاد وقدمهم على على غيرهم. مع ان بر الوالدين
34:50اعظم من بر والاحسان الى الى الاولاد من البنين والبنات ولكن هذا في حال حياة حياة الرجل ولكن بعد وفاته فالامر لا يتعلق به وانما يتعلق وانما يتعلق بالاموال. هذه الاية من الايات العظيمة وتتضمن ايضا حكمة
35:10جليلة في امر الوصية واحكام الشريعة في تفصيل تفصيل امور الميراث والامر المالي وما يسمى بالاقتصاد الذي يتعلق بامر الرجل وكيانه. وولاياته سواء كان من من امور الايتام او كان ذلك من امور القرابات او كان ذلك في امر الوصية. نظام كامل لا يدرك الانسان حقيقة الاسلام وتمام
35:40بعدله واحكامه الا وقد نظر الى المنظومة كاملة. الا وقد نظر الى المنظومة كاملة. فالله سبحانه وتعالى اول ما حذر اول ما حذر في امور الاموال من امر من امور اليتامى واتوا اليتامى اموالهم. فحذر الله عز وجل من اكلها ولا
36:00ولا ولا ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا حوبا كبيرا يعني ذنبا ذنبا عظيما. ثم ذكر الله عز وجل الا امر المار الذي يدفعه الانسان الى زوجه ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك النفقة وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا
36:20قولا معروفا ثم ذكر الله عز وجل امر الوصية التي تكون عند شهود الموت ثم ذكر الله عز وجل امر امر المواريث. لماذا ذكر الله عز وجل هذا التسلسل الحياة بامر النفقة ثم قدمه على امر امر امر المواريث. ولم يفرقه الله
36:40جل وعلا نقول هذا فيه رد على كثير من العقلانيين الذين يقولون ان في قسمة التركة في الاسلام ظلم لي الورثة من الاولاد. فكيف يجعل للذكر مثل حظ الانثيين فهذا فيه عدم انصاف كما يزعمون للوارث من
37:10ايناس قالوا وكما هو في البنات من البنات من الاولاد كذلك ايضا في الاخوات مع الاخوة نقول ان الله سبحانه وتعالى لما ذكر امر التسلسل اراد ان يبين جل وعلا احكامه في ضبط
37:30اموال احكامه في ضبط الاموال. وان الانسان لا يدرك حقيقة الامر والتكليف في هذه الاية. الا وقد ادرك ما قبله فالله جل وعلا امر بالانفاق على الانثى واول نفقة تكون على الانثى بالنسبة لزوجها بالنسبة لزوجها
37:50بالنسبة للزوج ان تكون من الزوج لزوجه. من الزوج لزوجه. واذا كانت ايضا من غير الازواج فان الذي ينفق عليها ينفق عليها وليها ولو لم يكن زوجا. وهذا ظاهر في قول الله سبحانه وتعالى
38:10النساء صدقاتهن نحلة ثم ذكر الله جل وعلا امر النفقة عليهن ولو كن من غير الازواج قال وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا قولا معروفا فجعل الله وجوب النفقة على المرأة شبيها شبيها بالوجوب
38:30الذي ينفقه الولي على على ذريته الصغار. وفي هذا توجيه الى ان التكليف في العمل والظرب في الارض التكسب يتوجه الى يتوجه الى الرجال لا يتوجه الى النساء يتوجه الى الرجال لا يتوجه الى النساء لان الله جل وعلا
38:50يقول في هذه الاية ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما يعني النساء والصبيان؟ قال وارزقوهم فيها واكسوهم لهم قولا معروفا. اذا المرأة ينفق عليها منذ ولادتها. ولا ولا يجب ان تعمل. فينفق عليها
39:10وينفق عليها زوجها اذا تحولت ولايتها من ابيها الى زوجها ويبدأ ذلك بالمهر. ثم ينفق عليها من وليها ايا كان نوعه ابا او كان زوجا كما في قوله وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا قولا معروفا
39:30فهي مكفية قبل زواجها ومكفية بعد زواجها ومكفية ايضا بعد طلاقها لو طلقت قبل وفاة زوجها فانها حينئذ لها المتعة في عدتها واذا تحولت الى ولاية وليها الاول فانه يتوجه اليها قول الله جل وعلا
39:50فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا قولا معروفا. فاذا قيل بهذه الكفاية حينئذ يدرك ان المراد في قول الله جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. لان الولد سيستقبل حياة جديدة ينفق معه على الاناث
40:10وينفق معه على زوجه من بعده. وينفق على على زوجه من بعده. فالزيادة التي اخذها على الانثى استقبل فيها امر النفقة على على انثى اخرى وهو ما يتعلق بالزوجية والفوت الذي فات البنت من جهة
40:30اخذته قبل من نصيبها من والدها من الانفاق الذي زاد عادة على زاد عادة على الولد ولهذا تجد في احوال الناس ان الاب ان الاب يستمر بالنفقة على البنت ولو كانت كبيرة. ولو
40:50كبيرة اما الاب اما الابن فيسبق البنت استقلالا عن ابيه بالكفاية بالكفاية. فنفقة الاب على البنت بالاستمرار عليها سواء كانت مع زوج او من غير او من غير ذات زوج فالنفقة عليها تكون في
41:10بذلك اكثر وكذلك ايضا عادة في الانفاق على النساء ان النفقة عليهن تكون اكثر من النفقة على الابناء وهذا امر معتاد من جهة الكسوة ومن جهة الحلي وغير ذلك فانه يكون لها من النفقة اكثر عادة من النفقة وعلى على
41:30الاولاد الا ما كان من امر من امر اخر ما يتعلق بالذرية بامور كفاية حاجة الناس وما زاد عن ذلك مما يظنه الناس انه نفقة وليس من النفق وليس من النفقة كأن يعطي الاب ابنه بيتا او يعطيه مركبا او غير ذلك فهذا من الهدايا التي
41:50يجب ان تتساوى فيه المرأة في الحق تتساوى فيه المرأة بالحق من ذريته فاذا اعطى ابنه دارا هدية له او ارضا او عقارا فانه يجب ان يعطي بنته مثله او يقيمه ويعطي ويعطيه مالا. اما مسألة النفقة فان
42:10النفقة في ذاتها فيستويان في امر الكفاية ولكنه يختلفان من جهة من جهة المقدار. ولهذا لما تباينت المرأة من جهة من جهة استمرار الانفاق عليها والنفقة على على امر الولد اكثر. ولهذا اذا لم تدرك
42:30المهور ولم تدرك امر الانفاق والولاية من الاب والزوج على الزوجة وعلى المرأة عموما لا الانسان امر الميراث لا يدرك الانسان امر الميراث. لهذا كثير من اهل النفاق ومرظى القلوب في زماننا ياخذون هذه الاية في قول
42:50عز وجل يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فيقولون ان هذا ليس ليس بعدل فلم يعدل مع البنت وربما ينظرون الى امر ان المرأة مستقلة بمالها ان المرأة مستقلة ولا
43:10يجب على زوجها ولا على وليها ان ينفق عليها. ان ينفق ان ينفق عليه. ولا يرون ايضا المهر ان الرجل على زوجته صداقا عند عند العقد عليه. ويجب عليه ان يقوم بشأنها ما دامت في
43:30من جهة المأكل والمشرب والكسوة والسكنى وعلاجها ان مرضت ولا منة له في ذلك فالله عز وجل يقول وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ويقول الله عز وجل الرجال قوامون على النساء. فهذا معنى معنى القوامة
43:50فالمرأة من ولادتها الى مماتها مكفية من جانب النفقة مكفية من جانب النفقة ولهذا نقص حظها وحقها من تركتها من ابيها فكان حينئذ للذكر مثل حظ مثل حظ الانثيين مثل
44:10بقول لذكر ابن حظ الانثيين ولكن الانثى ليست على عمومها من جهة التفاضل ولكن تتفاضل في جانب البنوة وجانب الاخوة مع الذكور من جنسها ولكن في جانب اخر وهو جانب جانب الوالدين. جانب الوالدين فلهما في ذلك السدس
44:30فهذا الاختلاف ان بين الذرية وبين الابوين لان الذرية في ذلك تستقبل حياة واما ما يتعلق بالاباء فانهم في الغالب انهم يكونون في حال ظعف وحاجتهم في ذلك متقاربة الى السداد فكان ذلك غاية فكان ذلك غاية في
44:50في امري في امر الاحكام. ولهذا الذين يتكلمون في مسائل العدل في الميراث وعدم التساوي في ذلك فهم ينظرون الى هذا الحكم مجتزئا عن غيره مجتزئا عن عن غيره. خاصة ممن يتأثرون بالمدرسة الغربية في جانب النفقة فيرون ان المرأة
45:10لا ينفق عليها زوجها يجب عليها ان تعمل ولهذا في الغرب المرأة تتكسب لنفسها فلا يكون في ذلك مار اذا تزوجت تقوم بشأنها ويقوم الرجل بشأنه تقوم بطعامها ويقوم الرجل بطعامه وربما يدخل الزوج والزوجة
45:30مطعما ويشترون بدولار تسدد المرأة دولارها ويسدد الرجل دولاره. ويريد ان يفهموا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. انت لا تدرك هذا المعنى. حتى تعرف ما قبلها مما ساقه الله عز وجل لك. فاذا امتثلت ذلك الامر
45:50وعرفت ذلك الاحكام واتيت الى هذه الاية عرفت ان هذا انما هو جبر لما فات كورية وحظيت به الانوثة قبل قبل ذلك وحظيت به الانوثة قبل ذلك وكذلك ايظا جبر للذكورة فيما
46:10تقبله من انفاق على انوثة اخرى بالانفاق على انوثة انوثة اخرى مما يتعلق من زوجه ودوام الانفاق على على بنته فكان ذلك كمال كمال العدل والانصاف والاحكام في امر الاموال. لهذا نقول ان المنظومة الاقتصادية في الاسلام
46:30لم ينظر اليها تامة فانه لا يعرف تمام العدل والاحكام الذي جاء في الشريعة. واذا نظر الى باب واحد متجردا عن غيره فانه ينظر اليه ينظر اليه بشيء من انواع بشيء من انواع القصور. نتوقف
46:50عند هذا القدر ونكمل ان شاء الله عز وجل بقية الاحكام المتعلقة في هذه الاية لانها تحتاج الى مجلس طويل وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد