استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

تفسير سورة النساء/ 2 الشيخ عبدالعزيز الطريفي (تفسير آيات الأحكام - الدرس السادس والخمسون 56)

لا يوجد مقطع قابل للتشغيل لهذا الدرس — التفريغ أدناه.
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم احسانا الى يوم الدين. اما بعد فشرعنا في المجلس السابق بالكلام على اوائل سورة النساء
0:20وتكلمنا على الاية الاولى والاية الثانية ونتكلم باذن الله عز وجل في هذا المجلس على الاية الثالثة وما يليها. يقول الله سبحانه وتعالى وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. لما ذكر الله
0:40وتعالى الامر بتقواه وعطف على ذلك شأن الارحام ووجوب وصلها وتحريم وتشديد بقطعها وذكرنا ايضا الكلام على تقدم الكلام معنا ايظا على انواعهم ومراتبهم ومنازلهم وحقهم في ذلك ادلة الواردة في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق في حق الارحام. وتقدم ايضا الاشارة الى ان
1:20الله سبحانه وتعالى لما ذكر الارحام ذكر بعد ذلك اليتامى. ذكر اليتامى وذلك ان الاصل ان ان الايتام او اليتامى ما يكفلهم ارحامهم يكفلهم ارحامهم اما ان يكفل الاخ ابن اخيه او يكفل او يكفل
1:40الخال ابن اخته وهكذا وذلك ان القرابات يكون فيها كفالة للايتام ولهذا ذكر الله عز وجل حق الايتام بعدما ذكر امر الارحام وقل ما يكون اليتيم الغريب في حجر في حجر البعيد وهذا وهذا قليل
2:00بالنسبة لامر الايتام. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى امر الايتام للخصيصة من جهة الحياطة في حفظ وكذلك عدم ظلمهم ووجاء وجوب الوفاء لهم بما اوجب الله عز وجل لهم من الوفاء بصيانة المال وكذلك صيانة
2:20وكذلك ايضا الدم من ان يطرأ عليهم شيء من المظالم. فالله سبحانه وتعالى حاط مال اليتيم بجملة من الحيض حاطها من الكفيل الذي يتولى يتولى امر اليتيم وحاط الله عز وجل مال اليتيم ايضا من الابعدين. وتقدم مع
2:40ان جنس اكل مال اليتيم اعظم من جنس اكل مال الربا. وتقدم معنا التعليل التعليل في هذه في هذه المسألة لما ذكر الله سبحانه وتعالى امر الايتام ووجوب الوفاء لهم بالمال وتحذير ايضا من خلط مالهم بقصد الافساد كما
3:00لقول الله عز وجل ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب والمراد بذلك هي الخلطة بقصد الانقاص بقصد الانقاص وكذلك ايضا الافساد للمال واخذ الطيب وترك الخبيث. وتقدم الاشارة ايضا التدليل على ذلك وايضا تقدم معنا في سورة
3:20الاشارة الى هذا الى هذا المعنى. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى تفصيلا ادق فيما يتعلق بامر الايتام بعدما ذكر الاموال وكذلك ايضا الاحتراز في المخالطة والمتاجرة ذكر الله عز وجل نوعا من انواع من انواع
3:40مخاوف حق اليتيم وذلك فيما يتعلق بالجواري الايتام التي تكون تحت تحت وليها او يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. جاء
4:00في كلام المفسرين من السلف في معنى هذه الاية عدة معاني اول هذه المعاني ان هذه الاية انما انزلها الله عز وجل في اليتيمة تكون تحت تكون عند او في حجر وليها. ثم تميل نفسه الى الى مالها
4:20واليها ولا ولي ولا ولي لها الا الا هو. يدافع عنها ان اضر بها. وينظر يحوط مالها ان اراد ان اراد خلطة له فيجد في نفسه ميلا ميلا اليها وربما بميله اليها
4:40عجحف في حقها من جهة من جهة الصداق فلم يعطها صداق مثلها ولم يعطها رزقا وكسوة مثلها وانما لانه لا ولي لها الا هو فاراد ان يتزوجها لحظ نفسه ولو قصر فيها لا تجد ناصرا ينصرها عند عند
5:00المظلمة في حقها سواء كان ذلك في نفسها او في مالها او في دمها او في عرضها. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وان خفتم الا تقسطوا يعني خشيتم الا تعدلوا في امري في امر اليتامى من الجواري. وهذا المعنى
5:20قد جاء عن عائشة عليها رضوان الله تعالى كما رواه هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ان عروة ابن الزبير سأل عائشة عليها رضوان الله تعالى عن قول الله
5:30جل وعلا وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة عليها رضوان الله تعالى تلك الجارية تكون تحت رجل ويريد ان ينكح ان ينكح وهو وريثها فيعطيها دون صداق غيرها وربما اضر بها وضربها
5:50وذلك انه لا ولي لا ولي لها الا الا هو. الله سبحانه وتعالى اشار في هذا السياق الى هذا المعنى ان الانسان اذا وجد في هذا الميل فعليه ان ينظر الى سعة المباح ان ينظر الى سعة المباح وذلك ان الله عز وجل قد جعل له المباح من النساء ان
6:10ان يتزوج مثنى وثلاث ورباع والا الا يجعل مطمعه في هذه في هذه اليتيمة خشية الاضرار الاضرار بها وهذا المعنى ايضا قد جاء عن جماعة من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى جاء عن عبدالله بن عباس وعبدالله بن مسعود وجاء عن غيرهم من
6:30من المفسرين من التابعين جاء عن مجاهد بن جبر وعكرمة والحسن والنخعي وغيرهم عليهم عليهم رحمة الله. ومن هذه المعاني في قول الله عز وجل وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قال غير واحد من المفسرين ان هذه الاية
6:50نزلت في الحياطة من الزنا. الحياطة من الزنا. ومعنى ذلك انكم كما تحتاطون وتتهيبون المال الحرام مال اليتيم الحرام ان تأكلوا فتهيبوا كذلك الزنا واعلموا ان الله عز وجل قد جعل لكم سعة
7:10في الحلال مثنى وثلاث ورباع. وهذا اشارة الى ان الانسان يدفع عن نفسه الحرام بالحلال. واما يكون المراد بالوقيعة في الزنا في هذه الاية اما ان يكون ذلك في اليتيمة فيجد الانسان خشية من نفسه
7:30عليها ثم اباح الله عز وجل له مندوحة في ذلك ان يتزوج مثنى مثنى وثلاثى ورباع حتى يدفع عن نفسه في ذلك. وقيل ان المعنى اعم من هذا اي ليس المراد في ذلك هو الخشية على اليتيمة وانما ما هو اوسع من ذلك. كما تخشون من اكل الاموال
7:50وكذلك ايضا مما يتعلق بامر الفروج والوقوع في الفرج الحرام وهو الزنا واعلموا ان الله عز وجل قد جعل لكم ممدوحة في ذلك وفي هذا السياق دلالة واشارة الى ان الله سبحانه وتعالى اذا ذكر امرا محرما وقرب الانسان منه
8:10جعل الله عز وجل للانسان مخارج في ذلك. وتقدم معنا في قول الله عز وجل يسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانك الله يعلم المفسد من المصلح اي ان الانسان يحتاط اذا كان عنده مال يتيم كابن اخيه او ابن اخته او ابن عمه او غير ذلك وقد قام بكفالة
8:30في ذلك المال. يحتاط ويشتد ويحترز ويتوقع فيوقع ذلك حرجا في نفسه وربما هذا الحرج اذا كان اذا انا غاليا ربما ربما افسد مال اليتيم ومعنى فساد مال اليتيم من شدة الاحتياط اي ان الانسان يحتاط من قربه فيدعه فلا يجعله
8:50لماله في التجارة يخشى ان يخسر ثم بعد ذلك يتضرر ويقل نماؤه ويستهلكه اليتيم باكله. ويستهلكه اليتيم. والرجل يبعده عن مضاربة في تجارته خوفا منه وشدة من الحياضة. فالله عز وجل هون هذا الامر اذا قصد الانسان الاصلاح والخير. وان تخالطوهم
9:10اخوانكم يعني عدوهم من من اخوانكم البالغين اذا اردتم من ذلك خيرا ولو كان في ذلك خسارة اذا كان ذلك من امر الخلطة لهذا جعل الله عز وجل التراخص في ذلك في امر الخلطة فتجعل ما له كمالك وان تخالطوهم يعني لا تتعاملوا بمالهم منفردين بما
9:30منفردين فتخاطرون في ذلك لان الانسان يتعامل مع حظ غيره تعاملا يختلف عن شراكته مع غيره في امر المال غيره ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل مثل هذا الامر نوعا من الترخص وعدم التشديد في ذلك شريطة ان يكون ذلك مساويا
9:50لما للانسان. وهذا ايضا فيه رفع للحرج فيما يتعلق في امر الاعراف. فيما يتعلق في امر الاعراض. وذلك ان اليتيم اذا لم يليها وليها وكفيلها اما اخو واما اما اما اخ له واما عم او خال او غير ذلك فان
10:10متى ستكون للابعدين؟ فهل يترك لغير لغير كفيل؟ كذلك ايضا الجارية من جهة كفالتها فاذا لم يكفل الجارية اذا لم يكفل الجارية عمها او خالها او بعيد منها من يكفلها؟ هل الابعدون؟ الله عز وجل ما ما امر الانسان في ذلك بالمفارقة ان يتبرأ
10:30الانسان لنفسه بل جعل الله عز وجل مخرجا له في الحلال. جعل الله سبحانه وتعالى مخرجا له في الحلال مع بقاء الحياطة لحق اليتيم في ماله في ماله وكذلك ايضا في عرضه. وفي هذه الاية اشارة ان الله سبحانه وتعالى لما امر بحياطة مال اليتيم وكذلك
10:50كعرظ مال اليتيم اذا رغب الانسان بها واراد ان يتزوجها وخشي الا ينصفها من جهة الصداق ومن جهة العطية لان المرأة اذا كان وليها ميت كابيها واخيها اوليس لها احد فان النفوس تضعف عن الحياطة في حقها بخلاف
11:10التي لها ولي يتعاهدها من اب او اخ فتضعف النفوس. فاذا وجد الانسان في نفسه من جارية عنده يتيمة ان يقصر فيها فعليه ان يكون وليا هو لها وان يزوجها غيره. فينصفها عند غيره في صداقها. فيقوم حينئذ
11:30الولاية ولهذا الله عز وجل يقول وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى يعني فانكحوا غيرهن واتركوهن لغيركم. واتركوهن لغيركم وقوموا بحياطة اعراضهن وكذلك ايضا اموالهن وهذا من التشديد في امر مال اليتيم من تشديده في امر اليتيم
11:50ولو كان ذلك في امر الصداق ولو كان ذلك في امر. الصداق فربما تشوف الانسان الى المغالاة. في مهر بنته ما تشوف للمغالاة في مهر في مهر غيرها لحظ ابنته وربما ايضا لحظه فهي ترخص اذا كان ذلك لحظه من جهة انقاص المهر
12:10لذا كان ذلك في حظ غيره من جهة الزيادة يميل الى النقص ولا يميل الى الزيادة فاراد الله عز وجل حياطة مال اليتيم ذلك حياطة عرضه في هذا في هذا الامر. ومن هذه المعاني ايضا ان الله سبحانه وتعالى
12:30لما ذكر امر اليتيمة والتي تكون في حجر الانسان وما لديه وما لديها من مال وكذلك ايضا ربما يكون لديها جمال فيميل الانسان فيميل الانسان اليها طامعا بجمالها غيره الاحظ فيقدم نفسه على غيره الاحظ. وذلك انه اذا وجد من هو اولى من ذلك من صاحب الخلق والدين
13:00الذي هو افضل منه فيقدم مطمعه على مطمع وحظ غيره ويظلم حينئذ اليتيم. وهذا اشارة الى الانصافها في حقها في امري في امر زواجها فاذا علم انه يتقدم اليها من هو خير منه فعليه ان يقدمه على على حظ نفسه وهذا
13:20من الامور ايضا والمكامن الخفية في هذا من دوافع النفوس. فجاءت الحياطة في مثل هذا الامر مخاطبة لنفوس الاولياء وكذلك ايضا الكفلاء الذين يتولون امر الايتام. وقول الله جل وعلا وان خفتم يعني وجلتم او
13:40اكتم او خفتم وكل هذه المعاني جاعت عن غير واحد من المفسرين فاذا وجد الانسان شيئا من نفسه في ذلك بامر اليتيمة فليعلم ان الله عز وجل قد جعل له امرا وبدائل مباحة وجعل لها كذلك سبيلا ان تسلكه فيما احله الله عز وجل لها من غير
14:00من غير اضرار وتقدم معنا ايضا الكلام عن اليتيم وان اليتيم الاصل في ذلك هو من فقد من فقد اباه سواء كان ذكرا او او انثى. واعظم اليتم هو فقد الابوين. ثم يليه فقد الاب ثم يليه فقد الام. وفي مصطلح
14:20الشريعة اليتيم لا يطلق الا على من فقد اباه الا على من فقد اباه يسمى يسمى يتيما والعرب تسمي من فقد الابوين لطيما ومن فقد ومن فقد الاب يسمى الاب والام يسمى يتيما ويقيدونه في الام بيتيم الام ولا يقيدونه عند الاب
14:40باعتبار باعتبار باعتبار اجتهاد ذلك ومعرفته. وفي قول الله سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وهذا فيه اشارة الى ما احل الله عز وجل للرجال من النكاح. وهذه شريعة قديمة جعلها الله سبحانه
15:00تعالى فطرية جعلها الله سبحانه وتعالى فطرية وقد تزوج انبياء الله عز وجل من ذلك عددا تزوج ابراهيم الخليل امرأة وتزوج داوود الفا كما جاء في التوراة وتزوج سليمان مئة وتزوج النبي عليه الصلاة والسلام اثني عشر وتوفي النبي
15:20عليه الصلاة والسلام عن تسع واختلف العلماء في التعدد هل هو سنة او مباح؟ وعامة السلف على انه سنة وقد جاء عند البخاري من حديث سعيد بن جبير ان ابن عباس قال له اتزوجت امرأة يعني اخرى؟ قال لا. قال تزوج فان خير
15:40الرجال اكثرهم نساء. خير الرجال اكثرهم اكثرهم نساء. والاصل في الصحابة عليهم رضوان الله تعالى تعدد واحد الجامعين والباحثين اراد ان يجمع الصحابة المعددين فلم يجد الا معددين فكان الاصل
16:00لذلك هو هو التعدد بخلاف الزمن المتأخر الاصل في ذلك الاصل في ذلك التوحد او التوحيد وقوله جل وعلا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وفي قوله مثنى وثلاث رباع اشارة الى هذا القيد وانه لا يجوز
16:20اكثر من ذلك. وجاء في هذه الاية حد لحد التعدد وهو وهو بالاربع. وكانوا في الجاهلية يتزوجون هنا يتزوجون عشرا كما جاء ذلك عن علي ابن ابي طلحة عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى ثم جعل الله عز وجل في ذلك في ذلك العدد الى
16:40الى الاربع ولا يجوز الزيادة عن ذلك وهذا محل وهذا محل اتفاق وهذا محل اتفاق انه لا يجوز زيادة عن ذلك والزيادة عن ذلك هي خصيصة للرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الامة. والامة في ذلك على هذه الاباحة ولهذا قال الله جل وعلا ما طاب لكم
17:00من النساء فجعل الله حكم الاولى حكم الرابعة والثالثة والثانية كحكم الاولى ولهذا قال ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وفي هذه الاية اشارة ايضا الى معنى ان الله سبحانه وتعالى لما ذكر اليتيم قال
17:20ان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى. وما قال واحدة. وما قال وما قال واحدة. اشارة الى جملة من المعاني من هذه المعاني ان الاصل التعدد ان الاصل التعدد وكذلك ايضا في هذا
17:40اشارة الى معنى ان الرجل اذا كانت عنده يتيمة لا يجعلها في داره وهو اعزب. لا يجعلها في داره وهو وهو اعزب ولهذا قال الله عز وجل وانكحوا وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى. اين
18:00الاولى موجودة مع اليتيم موجودة مع اليتيمة اي انها لا تكون في حجره وحدها حتى لا يكون في ذلك دافع الشيطان الى الى السوء فان طول المكث والبقاء من غير من غير وجود وجود ما
18:20فعتومة او شبهة ربما يكون ذلك اضعافا لوازع لوازع النفس. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى مثنى وثلاث ورباع قال الله عز وجل فان خفتم الا تعدلوا فواحدة وان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم يعني الا تعدلوا في
18:40وصافي مع النساء من جهة القسمة والعدل بين النساء باطن وظاهر. باطن باطن وظاهر. بالنسبة للباطن هو الميل القلبي وهذا امر فطري لا ونفسي لا يكلف عليه الانسان. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في السنن من حديث عائشة مرسلا وموصولا
19:00قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم بين نسائه ويعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما تملك فلا تلمني فيما تملك ولا ولا املك يعني ميل ميل القلب فميل القلب الى اذا كان لا يلزم منه عمل واجحاف وظلم وذلك بالاجحاف من
19:20جهة العطية بالمال او كذلك ايضا القسم فان فان ذلك لا يضر الانسان. واما العدل الظاهر واما العدل الظاهر فيجب في ذلك العدل ولا خلاف عند العلماء فيه. والعدل الظاهر في وذلك فيما يكون في
19:40ويكون كذلك ايضا في النفقة بالمال والكسوة والسكنى وغير ذلك فيجب في هذا العدل. اما الباطن سواء كان في الابناء والبنات او كذلك في الازواج فان الله عز وجل لا يؤاخذ عبده بما وجد في قلبه. ولهذا ربما بعض الاباء يجد ميلا
20:00في قلبه لبعض لبعض ابنائه او يجد ميلا لقبله في قلبه لذكر دون انثى او لانثى دون ذكر. والله عز وجل لا يؤاخذه بذلك وانما ما يؤاخذه في الامر الظاهر ولو دق ولو دق ولهذا قد روى الحسين المروزي عن ابراهيم النخعي انه قال كانوا يستحبون ان يعدلوا
20:20وبين ابنائهم حتى في القبل يعني في القبلة اذا قبل صبيا غلاما له فانه يقبل الاخر. وذلك من العدل. وقد جاء في خبر مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام وجاء ايضا عن عمر ابن عبد العزيز ان رجلا جاء ان انه كان انه كان جالسا فجاء احد ابناءه
20:40فجاء رجل فجاء لرجل احد ابنائه فاجلسه على فخذه. ثم جاء الاخر فاجلسه على الارض. فقال اجلسه جميعا على فخذك او او على او جميعا على الارظ. وهذا من تمام من تمام العدل والانصاف من تمام العدل والانصاف لان
21:00ان لان الاولاد يجدون في نفوسهم من الدقة في عدم الانصاف ما لا يدركه ما لا يدركه الولي ما لا الولي من دقائق الامور لاختلاف نفوسهم. وكذلك تباينها عن نظرة عن نظرة الاباء. فالعدل
21:20واجب في ذلك ما استطاع الانسان الى ذلك الى ذلك سبيلا. وفي قول الله جل وعلا فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم الله سبحانه وتعالى قيد جواز او الامر بالنكاح اكثر من واحدة ان يكون ذلك بالعدل ان
21:40ليكون ذلك بالعدل. واذا غلب على ظن الانسان او تيقن انه لا يعدل بين نسائه هل يتحول ذلك الى التحريم؟ نقول اذا تيقن من ذلك او غلب على ظنه انه لا يعدل في الامر الظاهر فيحرم عليه حينئذ النكاح. واختلف فيما اذا غلب
22:00على ظنه عدم العدل وغلب على ظنه الوقوع في الحرام. غلب على ظنه الوقوع في الحرام. فلا يدفع الحرام الا بالزواج من ثانية ثالثة واذا تزوج من ثانية وثالثة لم يعدل اختلف في هذا الامر منهم من قال منهم من قال
22:20ولو كان ليتزوج ولو غلب على ظنه عدم العدل ويدفع الظلم قدر وسعه وامكانه الظلم قدر وسعه وامكانه ومن من العلماء من قال يتوقى الحرام ويتوقى يتوقى الحرام بنوعيه ظلم المرأة في الظلم
22:40اما المرأة فلا يتزوج الثانية والثالثة اذا غلب على ظنه وكذلك يجب عليه ان يحترز من الحرم. واذا وقع في الحرام فهل له ان يتزوج حلالا ويظلم المرأة اذا غلب على ظنه ذلك. من العلماء من قال يبقى الامر حراما عليه. من العلماء من قال يبقى الامر حراما عليه
23:00يجب عليه ان يتوقى من الزنا قال وذلك لان الظلم في حق المرأة كبيرة من جهة عدم العدل العدل معها قد جاء في الخبر ان انه يأتي يوم القيامة وشقه مائل كذلك ايضا ما يتعلق بظلم النسا او ظلم الناس عموما في
23:20واعراضهم يكون من حقوق العباد وحقوق العباد مبنية على مبنية على المشاحة. فالعلماء يختلفون في في تقديم هذا او هذا مع كون كلا الامرين من كبائر الذنوب ظلم المرأة من جهة حقها في القسم وكذلك ايضا
23:40ظلم فيما يتعلق بامر الزنا وكلها وكلها كبائر وكلها كبائر والمقارنة بين امر الكبائر مما لا ينبغي لكن ربما ربما هذه او هذه المسألة مما مما تعرض حال حال الفتيا وهنا
24:00في قول الله جل وعلا فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم يعني فانكحوا واحدة او ما ملكت ايمانكم مما احل الله عز وجل لكم من ملك اليمين مما احل الله عز وجل لكم من ملك اليمين. قال ذلك ادنى الا تعولوا. ذلك ادنى الا الا تعولوا
24:20والمراد بقوله الا تعولوا يعني الا تظلموا والا تحيفوا وجاء في كلام بعض المفسرين الا اتفتقروا كما نقل ذلك الامام الشافعي عن ابن عيينة انه قال في قول الله عز وجل ذلك ادنى الا تعولوا يعني الا الا تفتقروا
24:40يعني ان الله سبحانه وتعالى يرزق عبده يرزق عبده اذا علم قصده اذا علم قصده الخير ان الله عز وجل يعينه ويغنيه بالحلال سواء كان ذلك من الازواج او كان ذلك من او كان ذلك من الاموال
25:00الاية الثانية في لقول الله سبحانه وتعالى واتوا النساء صدقاتهن نحلة. فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الله سبحانه وتعالى امر ايتاء المرأة صداقها والمراد بالصداق هو المهر يسمى مهرا وصداقا وفريضة ويسمى
25:30اجرا او اجورا فاتوهن اجورهن فريضة. سماه الله عز وجل اجرا وسماه صداقا. ويسمى كذلك مارا. وصداق المرأة في نكاحها واجب باتفاق العلماء ولا خلاف عندهم في ذلك. ولا خلاف عندهم عندهم في ذلك. ويستثنى من ذلك رسول الله صلى الله عليه
25:50وسلم واستثنى من ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وذلك ان الله عز وجل قد جعل قبوله هبة المرأة نفسها من غير صداق خالصة لك من دون من دون المؤمنين. وهذا دليل على ان بقية المؤمنين لا يدخلون في هذا في هذا الامر
26:10ويدل على الفرضية هذه الاية في قول الله جل وعلا واتوا النساء صدقاتهن. وفي قول الله عز وجل فاتوهن اجورهن فريضة وتقدم عنا ايضا اشارة الى امر المار في سورة البقرة وكذلك ايضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما ولو
26:30خاتما من حديد يعني ولو قل يستحل به الانسان يستحل به الانسان نكاحه. وهذا محل الاتفاق حكى الاتفاق على ذلك غير واحد من تمام؟ كابن قدامة وابن رشد وغيره. وانما اختلف العلماء في موضع الوجوب. في موضع الوجوب. منهم من قال
26:50المهر والصداق شرط لصحة لصحة العقد لصحة العقد فلا يصح العقد الا بمهر. سواء سمي او لم يسمى لابد ان يكون ثمة ماهر وقالوا ان وقالوا ان تسميته او عدم تسميته لا تضر بالعقد ما وجد ذلك ما
27:10وجد ذلك ولازموا هذا القول ان العقد الذي ينص على عدم على عدم المهر فيقول بلا مهر انه باطل انه ان العقد في ذلك باطل وهذا قول جماهير العلماء كمالك
27:30كذلك في رواية الامام مالك وقول ابي حنيفة والشافعي والامام احمد عليهم رحمة الله. وقول لبعض الائمة من المالكية وكذلك الشافعية الى انه الى انه شرط للدخول لا شرط لصحة العقد. يعني يصح العقد بلا بلا مهر. ولكن لا يدخل
27:50الا لا يدخل بها الا بمهر الا بمهر سواء كان مسمى او كان مهر او كان مهر المثل لها لها في ذلك. والمهر بالاتفاق انه فريضة ولا توطأ المرأة الا
28:10الا بمار عن الاتفاق وانما الخلاف في صحة العقد بلا بلا مهر. الا ما ملكت اليمين. فاذا ابتاع الانسان جارية من ملك فانه لا لا مهر في وطئها باعتبار ان باعتبار ان ذلك قيد في عموم النساء لا
28:30لا في لا في الموالي. وقول الله عز وجل واتوا النساء صدقاتهن نحلة. في هذا دلالة على ان الصداق ملك للمرأة والدلالة على ذلك لا لوليها. والدلالة على ذلك جملة من المواضع في هذه الاية. اولها في قول الله عز وجل واتوا النساء
28:50فما امر الله بايتاء الولي وانما امر الله عز وجل ايتاء المرأة لانه حق لانه حق له. وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى صدقاتهن يعني لهن لا لاوليائهن لهن لا لاوليائهن وكذلك ايضا من دلائل الوجوب في في الفرضية او التملك لهن
29:10قال فان طبن لكم عن شيء منه نفسا. فاذا طابت المرأة لزوجها بان يأخذ شيئا من مهرها لا جميع فانه حينئذ فانه حينئذ يجوز له ان ان يأكله هنيئا مليئا. واذا اجاز وليها
29:30ان يأخذ الزوجة ان يأخذ الزوج من مهرها لم يحل له ذلك. وانما قيد الله عز وجل الحلال ان تأذن هي هي بنفسها لان المال ملكا لان المال ملك لها ولهذا يقول الله جل وعلا فان طبن لكم يعني النساء
29:50عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وفي هذا ايضا دلالة على قاعدة فقهية يذكرها الفقهاء ويحكون الاجماع عليه. ان ما اخذ بسيف الحياء فهو حرام. ما اخذ بسيف الحياء فهو حرام. ولهذا
30:10قال الله عز وجل طبن لكم عن شيء منه نفسا يعني بنفوسهن طائبة من غير خجل من غير من غير خجل ومن اخذ المال بالخجل يأكل حراما سواء كان من الرجال او كان من النساء. فكان تعلم مثلا الرجل يستحي فتأتي اليه
30:30وامام الناس وتقول ما شاء الله السيارة جميلة هل تبيعها بكذا؟ تريد ان تستدر طيبه او كرمه وتعلم انه يخجل او ما هذا القلم الذي الذي لديك لما لا تهدني اياه وانت كريم ونحو ذلك وتعلم انه يخجل ليهديك اياه حرام باتفاق العلماء
30:50باتفاق العلماء وقد حكى الاجماع على ذلك غير واحد من العلماء كابن مفلح رحمه الله على ان ما اخذ من المال بسيف الحياء فهو حرام بل قيل ان سيف الحياء اشد من سيف الخوف. والرهبة وذلك لامر قائم في نفس الانسان. لانه لانه
31:10لانه لا يحب ان ينقد لا يحب ان ان ينقد ويلام فيخاف على نفسه من ذلك كما يخاف على نفسه الاذية ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر طيب النفس بهذا؟ قال فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مليء ويدل على تأكيد هذا في
31:30قول الله جل وعلا فان طبن لكم عن شيء منه نفسا عن شيء منه نفسا يعني بنفوسهن من غير من غير حيث قال فكلوه هنيئا مريئا. اشارة الى ان النفوس الطيبة الزكية الصالحة لا تستطيب المال وتتهيبه. فاراد الله تطمينها فكلوها
31:50وما سكت قال هنيئا مريئا. اشارة الى دفع الوجل الذي يكون فيه النفس. اما النفوس الدنيئة والضعيفة التي لا توجل الا تخاطب بذلك وذلك انها لا تحترز في الامر او في المال المال الحلال. وفي هذا ايضا ان
32:10المال اه في هذا دليل على ان على ان العقد لا يصح الا الا بمهر مسمى او غير مسمى مسمى او غير او غير مسمى. والدليل على ذلك ان الله عز وجل يقول في هذه الاية فان طبن لكم
32:30عن شيء منه ما قال كله. ما قال كله. يعني ان المرأة لو اسقطت مهرها كله ما ذلك ما صح ذلك منها هي وهي تملكه. لماذا؟ لانها في هذا اسقاط لحق الله. في العقود اسقاط
32:50الله عز وجل في العقود في حق النكاح. يعني ان المرأة اذا كان عند العقد فوضع لها مهر مقدار الف او مئة فقالت بعدما دون اسقطت المئة والالف. ما اعتبر ذلك لماذا
33:10لانها تسقط المهر كله واسقاطه كله تعد على حق الله لا ليس حقا لها ليس حقا لها وانما لها ان اسقط شيئا منه فتقول فتقول وضعت الربع او الثلث او الشطر او الثلثين او غير او غير ذلك. ولهذا قال الله
33:30عز وجل عن شيء منه نفسه. وما قال اسقاطه له اسقاطه له كله يعني ان اسقاط المال كله لا تملكه حتى حتى المرأة لانه لله سبحانه وتعالى في العقود وهذا يؤيد ما تقدم الاشارة اليه الى ان الى ان المهر انما
33:50هو فرض في العقود وانه لا يصح عقد الا الا بمارد سمي او لم او لم يسمى اذا قيل انه يجب عليك ان تدفع لها مهرا ولم يسمى فهذا كاف. ولها في ذلك مهر مهر المثل. وتقدم على الاشارة هذا في سورة
34:10البقرة في المرأة المدخول بها وغير المدخول المدخول بها. مما يغني الكلام عليه هنا. وفي هذا انه ينبغي انسان او صاحب النفس الزكية ان يتفقد طيب النفس وان يمحصها في امور الحقوق وان يستفصل هل كان ذلك بطيب نفس
34:30او من غير طيب نفس ويأخذ بذلك بالقرائن حتى لا يأكل مالا حتى لا يأكل في ذلك مالا حراما فيأثم فيأثم بذلك. وفي هذا ايضا اشارة الى انه ليس للاولياء من المهد شيء. ليس للاولياء
34:50من المهر من المهر شيء فاذا دفع عند العقد فان ذلك للمرأة لا لا لوليها ولا يجوز له ان يضع من ذلك شيء ولا ان يأكل ان يأكل منه الا بطيب نفس الا بطيب نفس من من صاحبة الصلاة. وآآ
35:10وفي قول الله جل وعلا ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى امر الحقوق الاموال بما يتعلق بامر الايتام. وكذلك ايضا الازواج من مهورهن. ذكر الله سبحانه وتعالى نهيا في قول
35:30ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. وهذا نهي ونهي في ذلك يقتضي التحريم. والمراد بالسفه في العرب هو عدم احسان التصرف ولو كان من عاقل من جهة الاصل مكلف لان الانسان قد يكون مكلف ولكنه
35:50لا يحسن التصرف وعدم احسان عدم احسانه التصرف علامة على السفه ويغلب في عرف الناس اليوم ان السفه يطلق على على من كان به جنون او نحو ذلك. ولكن المراد بذلك الذي لا يحسن التدبير والتصرف ولو كان مكلفا
36:10لو كان ولو كان مكلفا وذلك كالغلام غير الراشد. البالغ غير الراشد او كالمرأة التي لا تحسن الضرب بالمال في الاسواق او غير ذلك او لا تحسنوا حفظ المال ولو كانت مكلفة الا انها لا تحسن التدبير في ذلك. لا تحسن التدبير في ذلك فهي داخلة
36:30في هذا باتفاق المفسرين. وقد جاء عن جماعة من المفسرين النص على ان المراد بالسفهاء هنا النساء والاطفال. جاء ذلك عن عبد الله ابن عباس وكذلك عبد الله ابن مسعود ومجاهد ابن جبر وسعيد والحسن وقتادة وغيرهم
36:50عليهم رحمة الله على ان على انه يدخل في هذا المعنى النسا والاطفال فنهى الله عز وجل عن اعطائهم مالا زائدا عن قدر النفقة والكفاية يتصرفون فيه من غير فيه في غير مرضاة الله سبحانه وتعالى. واما ان يكون ذلك في السرف وهو ما لا ينتفع فيه ولو كان قليلا
37:20اما ان يكون ذلك في الحرام وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. قال اموالكم وما قال اموالهم وذلك ان اموالهم حق لهم كمهر المرأة فبعد ما ذكر الله عز وجل امر المرأة من جهة مهرها اوجب ان تعطى اياها وجعل الصداق لها حقا
37:40وجعل الصداقة لها لا حقا لا يؤخذ منها فجعل الله عز وجل مال الرجل في ذاته يختلف عن مالها في ذاتها فتتصرف فيه من جهة الصدقة الصدقة والنفقة والعطية والهبة. واما من جهة كفايتها في المطعم
38:00والمشرب والسكنى والكسوة فان ذلك حق لها. واما من جهة السرف فالله عز وجل نهى نهى عن ذلك ان يعطى حتى الا يدخل في ذلك في دائرة السرف وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في السنن من حديث عبدالله بن عمر قال كل واشرب والبس وتصدق من غير
38:20ولا مخيلة من غير سرف ولا ولا مخيلة والمراد بالسرف هو الانفاق او الاستهلاك من من غير حاجة او استهلاك شيء كثير بنفع ضئيل قليل حقير. وهذا يدخل في دائرة في دائرة
38:40في الحرم وذلك كالذي ينتفع ساعة بمبلغ بمبلغ عال عال جدا من الاموال او ربما يشتري الانسان شيئا تكن سريعا ولا ينتفع منه طويلا بمال بمال عظيم. فحينئذ يحرم ولو وجد فيه جنس الانتفاع. ولهذا السلف
39:00النسبي السرى في ذلك امر امر نسبي فقد يضع الانسان مثلا من الطعام مائدة عريضة ويكثر من الطعام واصنافه والناس لا والناس كثير فحينئذ لا يدخل في دائرة السرف ولو وضع طعاما
39:20دون ذلك والناس قليل كأن يضع طعاما لعشرين ولا يوجد الا عشرة او خمسة ثم يرمي ما زاد عن ذلك فهذا داخل في السرف ولكنه لو وضع طعام مئة ويوجد مئة فهذا لا يدخل في السرف بل من المستحبات. ولهذا لا
39:40الى جنس المال ومقداره وانما ينظر الى الى اهلاكه والانتفاع منه. ولهذا الامام احمد رحمه الله كما ذكر ابن ابي حاتم في كتابي او مقدمة الجرح والتعديل في ترجمة الامام احمد ان الامام احمد كان كان في في وليمة او وضع لهم غداء
40:00ومعهم ومعهم بعض الائمة. فاستكثر فاستكثروا الطعام. فاستكثروا الطعام. فقال الامام احمد رحمه الله لو ان الدنيا كلها وضعت لقمة في فم عبد في فم عبد ما كان ذلك كثيرا. يعني ان العبرة بالاستهلاك لا العبرة لا العبرة بالقيمة لان العبرة
40:20بالقيمة فاذا وجد الف رجل ووضع طعام الف رجل ما كان ذلك كثيرا. لكن لو وضع طعام عشرة لاثنين اصبح اسرافا امر منهي منهي عنه وقول الله جل وعلا ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. في هذا دلالة ضمنية على امر الولاية على امر
40:40الولاية والقوامة ويأتي الكلام عليه باذن الله عز وجل في امر الاموال وكذلك في امر في امر النسا في امر النساء جعل الله عز وجل الولاية حتى في امر الاموال حتى في امر الاموال. ولهذا نعلم ان نظريات
41:00اذا الذي اه تقول ان الولاية او ولاية الرجل على المرأة يجب ان تسقط او تعلق في ابواب ضيقة او يعلقونها في في امر معين مثلا كالنكاح ويخرجونها فيما عدا ذلك. ويخرجونها فيما عدا ذلك نقول هذا هذا امر باطن. هذا امر باطل ولا
41:20لا خلاف عند العلماء عند العلماء في بطلانه لا خلاف عند العلماء في بطلانه ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل امر القوامة والولاية واسع حتى في السفر نهى النبي عليه الصلاة والسلام ان تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة الا الا ما ظهر. اذا فامر السفر متعلق بامر الولاية وهو ركوب ونزول وهو ركوب
41:40وهذه الولاية والمحرمية التي قيدها الله سبحانه وتعالى بالاولياء ليس المراد بذلك المرأة من المرأة ولكن حماية للمرأة من غلبة الرجل فجعل الله عز وجل بين المرأة والرجل رجلا اخر
42:00لانها لا تنصف نفسها وتغيب موازينها فيظلمها في ذلك يظلمها في ذلك فجعل الله سبحانه وتعالى ذلك الامر حماية لها ولكن لو كان الامر بين امرأة وامرأة ما كان لوجود الرجل حاجة ما كان لوجود الرجل حاجة اذا الامر يتعلق بالرجل ابي المرأة
42:20في ذاتها يتعلق بالرجل في يتعلق بالرجل الاخر ان يقابله رجل يحمي يحمي المرأة من افقاد من فقدان حقها مما يغلب مما يغلب في في علاقات الرجال الرجال والنساء بغلبة العاطفة او الحياء والانكسار فاذا جاء رجل فانه
42:40يعيد الامور الى الى نصابها. ويأتي الكلام اه على القوامة باذن الله عز وجل في مواضع عديدة معنا. وتقدم على الاشارة على هذا في مسألة الولاية في النكاح في سورة ايظا البقرة وفي قول الله سبحانه وتعالى وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا
43:00فأين الله عز وجل كما نهاكم عن ان تعطوا اموالكم من لا يحسن التصرف فيها لا يعني ذلك ان تمنعوهم حقهم من الطعام والشراب والكسوة وقول المعروف وقول المعروف. فلا يكون المنع
43:20افتقارا وازدراء وتسفيها وانما حفظا لحق الله عز وجل فان للمال حرمة فان للمال للمال حرمة وحرمة في ذلك من حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان اقواما يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم
43:40النار يتخوضون بايمان الله بغير حق فلا هم النار. كما انك لا تملك التصرف في نفسك وهي نفسك بين جنبيك. ويجب عليك هياطتها وعدم القائها الى التهلكة كذلك ايضا في امر المال. كذلك ايضا في امر. المال فالله عز وجل اوجده لك لتنتفع منه لا ان تسرف
44:00فيه ولو كان ملكا ولو كان ملكا لك وهذا من امر الموازنة ان المنع وكذلك الحياطة للمال من جهة التدبير في امور تدبير النساء وكذلك ايضا الصغار له ممن لا يحسن التعامل في ذلك ان ذلك لا يعني من ذلك
44:20شدة في القول بل يقول لهم قولا قولا معروفا من اللين والرفق والاحسان والاكرام. وهنا في ذكر السلف عليهم رحمة الله تعالى للنساء مع الصغار نقول ان الاصل ان النساء يغيب عنهم
44:40قلنا معرفة ضرب الاسواق. معرفة ضرب الاسواق. لان غالب ضرب الاسواق يكون من الرجال. فلا يعرفن اقيام الاشياء ولا اصنافها ولا جودتها ولا معرفتها وربما كان في ذلك استغلال لهن
45:00استغلال لهن من الرجال في ذلك فجعل الله سبحانه وتعالى الحياطة في هذا في هذا الامر ان يكون في ذلك ان يكون في ذلك حفظا لمالهن من من اوليائهن من الرجال ومن العلماء من قال ان الله سبحانه وتعالى حينما
45:20نهى عن ايتاء السفهاء الاموال ما اراد من ذلك المنع وانما اراد من ذلك استقلال التصرف وانما الله عز وجل اراد من ذلك استقلال التصرف. وهذا في اموالهم. اما في اموالهن اذا ملكت المرأة مالا
45:40في ذاتها ولها مال هل للزوج او للاخ ان يمنعها من التصرف في مالها؟ نقول لا يمنعها وانما النهي في ذلك مما يتعلق في مال الانسان قال ولا تؤتوا السفراء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. واما في حال التصرف في وعدم
46:00فهذا ربما يقع من الرجل كما يقع من المرأة وحينئذ يمنع من كمال التصرف بالمال وهذا ما يتكلم عليه العلماء رحمة الله تعالى في ابواب في ابواب الحجر نكتفي بهذا القدر واسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والاعانة انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.