تفسير سورة آل عمران/ 3 الشيخ عبدالعزيز الطريفي (تفسير آيات الأحكام - الدرس الثامن والأربعون 48)
لا يوجد مقطع قابل للتشغيل لهذا الدرس — التفريغ أدناه.
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد نتكلم هذا اليوم وعدنا نتكلم على قول الله عز وجل
0:20يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. قبل ذلك آآ اظن في قول الله سبحانه وتعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى ان هذه تتضمن حكما
0:40قد تجاوزناه بالتأمل يظهر ان في هذه الاية حكم وهذا الحكم هو من يظهر له حكم في هذه الاية؟ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى
1:00نعم. نعم. مخاطبة المصلي. مخاطبة المصلي. الصلاة في هذه الاية اه تحمل على معنيين. المعنى الاول تحمل على الدعاء. تحمل على دعاء المعنى الثاني تحمل على الصلاة ذات الركوع والسجود وهذا قال به غير واحد
1:30من المفسرين ذهب الى هذا السدي وكذلك قد رواه ابن المنذر عن جعفر آآ ابن محمد عن ثابت البناني عليه رحمة الله وقد ذلك بن جرير الطبري رحمه الله كما في التفسير ان المراد بالصلاة هنا هي الصلاة ذات الركوع والسجود. فنداء الملائكة له
1:50هنا بان الله عز وجل يبشره بغلام. هذا هل هو من مما له صلة بالصلاة من جنسها؟ ام ليس ام ام خلاف ام خلاف ذلك؟ ظاهر هذا ان هذا اجابة لدعائه في الصلاة اجابة لدعائه في الصلاة
2:10واجابة الدعاء في الصلاة والاخبار بذلك هذا هذا امر ليس ليس من كل الصلاة فدل على جواز على جواز مخاطبة المصلي على جواز مخاطبة المصلي لظاهر هذه الاية ولا شك
2:30اه لا شك ان هذا في شرعتهم جاهز وصحيح ولكن هل هو في شرعة امة محمد صلى الله عليه وسلم كذلك ام لا؟ نقول من جهة الاصل ان ما يتعلق بالمصلي شيء وما يتعلق بغير المصلي من جهة خطابه شيء اخر
2:50فقد يجب على المصلي حكم ويجب على من كان خارج الصلاة تجاه المصلي حكم اخر. بالنسبة المصلي امره الله عز وجل بالانصات كما تقدم معنا في قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين وقد جاء في ذلك حديث زيد ابن ارقم
3:10قال كنا نتكلم في الصلاة حتى نهينا عن ذلك وذلك بقول الله جل وعلا وقوموا لله قانتين يعني يعني صامتين ممسكين خاشعين وهذا المعنى تقدم الاشارة معنا اليه ويكفي بذلك ايضا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان هذه
3:30الصلاة ان هذه الصلاة لا يجوز فيها الكلام وانما هي للتسبيح والتهليل وقراءة القرآن والتهليل وقراءة القرآن. اذا فيحرم على المصلي ان يتكلم في صلاته. يحرم عليه ان يتكلم في صلاته
3:50واما بالنسبة لمخاطبة المصلي باي نوع من انواع الخطاب نقول ان الخطاب في ذلك على على حالين. خطاب في خطاب يتعلق بالصلاة خطاب يتعلق بالصلاة وذلك كبيان حكم للمصلي كان
4:10يكون مثلا على ثوبه نجس او توجه الى غير القبلة فذلك فذلك جائز. ولهذا جاء في حديث البراء لما غيرت القبلة فجاء الى اهل الى فجاء الى اهل الى مسجد قبا فقال لهم ان القبلة
4:30قد غيرت فدارك ما هو فدار كما هم. فهذا الخطاب يتوجه الى مصلي. فاذا توجه فيما هو من ذات الصلاة فان فان هذا جائز وقد يتأكد اذا كان ذلك يتعلق به به حكما من الاحكام الشرعية. واما الحالة الثانية اذا كان ذلك في
4:50شيء خارج الصلاة لا صلة للمصلي المصلي به. فنقول ذلك ايضا انه على حاله. الحالة الاولى اذا كان ذلك يمكن ارجائه اذا كان ذلك يمكن ارجاءه فالاولى ارجاءه حتى لا ينشغل الانسان حتى لا ينشغل المصلي في صلاته
5:10واما اذا كان ذلك لا يمكن ارجاعه لا يمكن ارجائه فنقول يجوز للانسان ان يخاطب المصلي يخاطب المصلي ولو خاطبه في امر يمكن ارجائه لا تبطأ صلاة المصلي وايضا لا يأثم المخاطب باعتبار ان هذا من
5:30العارظة ان هذا من الاشياء العارظة وانما التفريق بين الحالين بين فاضل بين فاضل ومفضول. لان المصلي يخاطب وليس هو ايضا من اهل التكليف لانه معمور بالانصات. لانه مأمور بالانصات اما بالنسبة للسماع فهذا امر خارج عن الصلاة
5:50مسكوت عنه ولكن هذا هو فرع عن مسألة من المسائل وهي وهي الخشوع في الصلاة هل هي هل الخشوع في الصلاة واجب ام لا اختلف العلماء عليهم رحمة الله في الخشوع في الصلاة على قولين ذهب عامة العلماء الى ان الخشوع في الصلاة الى ان الخشوع
6:10في الصلاة ليس ليس بواجب وانه وانه متأكد. وذهب بعض العلماء الى وجوبه وهذا ظاهر قول وهذا ظاهر اه قول البخاري البخاري رحمه الله ظاهر قول البخاري رحمه الله ويختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في المقدار
6:30اذا اذا لم يعي الانسان شيئا من صلاته فانه يجب عليه ان يعيدها وهذا ليس اه محل البحث عندنا في في هذه في هذه الاية. ولهذا نقول ان مخاطبة المصلي بالقدر الذي لا يشغله في صلاته جائز. وذلك لهذه الاية وكذلك
6:50ايضا بعض الاحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض اصحابه عليهم عليهم رضوان الله. من ذلك ما جاء في حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى وذلك في صلاة الكسوف لما لما سئلت وهي في الصلاة لما سئلت وهي وهي في الصلاة
7:10اشارت بيدها الى السماء يعني ان الشمس ان الشمس قد كسفت فهذا دليل على امرين الاول جواز مخاطبة المصلي جواز مخاطبة المصلي. الامر الثاني جواز يدل على جواز مخاطبة المصلي
7:30يراه بالاشارة غيره بالاشارة كأن يسأله عن امر فيشير الى موضعه فهذا جائز. ويدل هذا وهو في الصحيح على نكارة الحديث الذي جاء من حديث ابي عطفان عن ابي هريرة اه فيما يروى عنه عليه الصلاة والسلام انه قال من اشار في صلاته اشارة تفهم عنه
7:50فليعدها وهذا الحديث حديث منكر قد انكره جماعة من الائمة كابي حاتم وغيره بل حكم بعض العلماء بوضعه و بوضعه وهذا وهذا هو الاظهر لانه يخالف الاحاديث الثابتة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا عن جماعة من عن جماعة
8:10من اصحابه. فعلى هذا نقول ان ان مخاطبة المصلي جائزة بكل حال ولكن اذا كان ذلك يمكن ارجاعه فهو الاولى اذا كان ذلك يمكن ارجاءه فهو فهو الاولى ويتفرع لدينا هنا جملة من المسائل منها بذل السلام للمصلي
8:30بذل السلام عليه فهل يشرع ذلك ام لا؟ نقول بالنسبة لبذل السلام على المصلي هذا قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله فيه على على قولين. ذهب جمهور العلماء الى استحباب ذلك. وهذا القول ذهب اليه الامام ما لك والشافعي
8:50والامام احمد وكذلك ابو ثور الى انه الى انه يستحبذ للسلام على المصلي قالوا وذلك لعموم الادلة وذلك كلعموم الادلة وكذلك ايضا يعلل هذا بان بذل السلام فيه فيه تأمين وتطمين. ان الانسان ربما يدخل عليه ولا يعلم من الداخل
9:10من من الداخل عليه وهو في صلاته وهو في صلاته. فاذا بذل السلام عليه ولو لم يرد ولو لم يرد السلام فان هذا يعطيه تضمينا وتطمينا تأمينا وتطمينا في صلاته. ولهذا نقول العلة والحكمة من ذلك قائمة. ولو كان المسلم يعذر
9:30في عدم رده للسلام لمعرفته بانه بانه في صلاة. وذهب ابو حنيفة الى كراهة السلام. الى كراهة السلام على على المصلي اما من قال بالكراهة فيستدلون بعموم الانصات بوجوب الانصات وكذلك
9:50ايضا بادلة الخشوع وكذلك ايضا يستدلون بما جاء في حديث عبدالله ابن مسعود قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرد علينا ثم انا سلمنا عليه فلم يردوا علينا فقال ان الله عز وجل يحدث من امره ما شاء وان مما احدث
10:10الا تكلموا في الصلاة الا يتكلموا في الصلاة. نقول هذا الحديث ليس فيه دليل على تحريم التسليم وانما فيه دليل على كراهة رد السلام لان النبي عليه الصلاة والسلام قال وان مما احدث ان لا تكلموا في الصلاة يعني يعتذروا في عدم رده عليه يعتذر في عدم رده
10:30عليه وهذا اشارة الى انه لا يجوز للمصلي لا يجوز للمصلي ان يرد السلام. ورد المصلي للسلام قد اختلف فيه. ذهب جماهير العلماء الى تحريم ذلك. ذهب جماهير العلماء الى تحريم الى تحريم تحريم ذلك. وهذا
10:50القول ذهب اليه الائمة الاربعة وهو قول الامام مالك والشافعي وابي حنيفة والامام احمد عليهم رحمة الله الى ان الى ان رد السلام يحرم على المصلي وابو حنيفة رحمه الله على ما تقدم يرى كراهة بذل التحية فرد المصلي عنده من باب من باب اولى. ذهب بعض
11:10السلف الى جواز رد التحية وهذا قد جاء عن ابن المسيب وجاء عن ابن شهاب الزهري قالوا لعموم الادلة قالوا وكذلك فان الصلاة فان رد السلام فيه ذكر ودعاء من جنس الصلاة. فهو يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
11:30هذا دعاء فلو دعا الانسان من غير تحية بذلت اليه ان ان الله عز وجل يسلم ويؤمن فلانا وينزل عليه رحمته وبركاته تصح منه ذلك صح منه منه ذلك. ولكن من يقول بالكراهة والمنع قال لان النية والمقصد يختلف. ان النية
11:50مقصد في ذلك في ذلك يختلف. والاظهر في هذا المنع الاظهر في هذا المنع. لما؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر بالانصات في الصلاة. وهذا ظاهر القرآن كذلك ايضا فان النبي عليه الصلاة والسلام اقر الصحابة حينما
12:10على على من شمت عاطفا وهو يصلي كما جاء في حديث معاوية ابن الحكم قال عطس رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصلاة فحمد فحمد الله فشمته. قال فابتدرني الناس بابصارهم الى اخر الخبر فيه اشارة الى
12:30اقرار النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا منعه من من تشميت العاطس وتشميت العاطس من جهة الامر جاء في الامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتأكيد حتى قال بعض العلماء بوجوب تشميت العاطس فهو من جهة التأكيد يقارب السلام او قد يتأكد او
12:50قد يتأكد عليه فاذا نهي ذلك في تشميت العاطس فانه في رد السلام من باب من باب اولى. ولهذا نقول انه يشرع تشرع التحية من غير المصلي للمصلي واما رد المصلي فهذا على حالين. الحالة الاولى باللفظ وعقدت
13:10تقدمت وهذا وهذا منهي عنه لعموم الادلة وهذا قول الائمة الاربعة. واما بالاشارة فان هذا فان ان هذا جائز وقيل بسنته وقيل بسنته والادلة في هذا استدل بما جاء في حديث عبد الله ابن عمر
13:30آآ في سؤاله لبلال قال كيف كان في سؤاله لبلال؟ قال كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم السلام؟ اذا اذا سلموا عليه فقال بالاشارة. وكذلك ايضا ما جاء في حديث صهيب وهو في السنن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرد
13:50الاشارة وكذلك ايضا في حديث جابر وهو في صحيح الامام مسلم في رد السلام بالاشارة وجاء ذلك ايضا عن غير واحد من صحابة جاء ذلك عن عبد الله ابن عمر فيما رواه مالك في كتابه الموطأ عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه رأى انه رأى رجلا يصلي
14:10فسلم عليه فرد السلام فقال ان ارد السلام يكون بي بالاشارة بيدك وجاء ذلك ايضا عن عبد الله ابن عباس باسناد صحيح فكما رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف ان رجلا سلم عليه فقبض ابن عباس
14:30يده يعني كأنه رد السلام كأنه حرك وهذا اظنه هكذا يعني كأنه اشار اشار بيده الى الى شيء من التحية كل هذا من الامور من الامور المباحة وقيل بسنتها باعتبار ورودها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاظهر انها سنة. والاظهر انها سنة. وعلى
14:50من قال بوجوب رد السلام عند بذله عند بذله من احد وهذا وهذا هو القول الصحيح فانه فانه لا يوجبها في هذا الموضع لماذا؟ لتأكد الانصات وتحول الرد من اللفظ الى وتحول الرد من اللفظ الى الاشارة. لان الوجوب يكون يكون
15:10باللفظ واذا منع من اللفظ فانه يتحول الى الى الاشارة والعذر قد قام في ذلك واساءة الظن مدفوعة لانه مأمور بالانصات لانه مأمور بالانصات. اذا تقرر هذا من جهة من جهة الكلام وكذلك رد السلام التحية
15:30اما بالنسبة لحركة المصلي في صلاته لامر من غير الصلاة. من غير الصلاة. معلوم ان الله عز وجل انما امر وبالانصات والقنوط في في الصلاة لاجل الخشوع لاجل الخشوع والسكينة حتى لا يخرج الانسان
15:50حتى لا يخرج الانسان الصلاة عن وقارها وسمتها. فاذا قلنا بهذا فهل الحركة في الصلاة تأخذ حكم الكلام نقول ان الحركة في الصلاة لا تأخذ حكم الكلام من جهة الاصل باعتبار ان الكلام اذا تكلم المصلي متعمدا فان صلاته باطلة
16:10فان الصلاة فان الصلاة باطلة. ولو كان كلمة واحدة فتبطل بذلك بذلك صلاته. فلو نادى رجل لن ان هلم الي او اذهب او غير ذلك بطلت بطلت صلاته. واما بالنسبة للحركة لا تبطل بمثل هذا المقدار
16:30كأن يشير الانسان بيده او نحو ذلك او يشير مثلا الى السماء كما جاء في حديث عائشة في صلاة الكسوف فنقول ان هذا لا تبطل به به الصلاة. ولكن ما هو المقدار في هذا؟ نقول الحركة في الصلاة جائزة اذا كانت لحاجة ولا تذهب جوهر جوهر الصلاة من جهة
16:50الطمأنينة والخشوع. والادلة على ذلك كثيرة ايضا سواء كان ذلك في المرفوع او الموقوف. منها ما جاء في حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الاسودين في الصلاة. وهذا دليل على جواز على جواز قتل آآ الحيات وكذلك
17:10كالعقارب وما يؤذي الانسان ولو كان في ذلك حركة ومعلوما ان قتل الانسان للحية والعقرب يلزم من ذلك حركة حركة وذهب وتحرك في جسمه كله او ربما آآ او ربما يلزم من ذلك شيء من الانحراف اليسير فهذا فهذا لا يظر لماذا لمصلحة الصلاة
17:30لمصلحة الصلاة وكذلك ايضا ما جاء عند ابي داوود من حديث عائشة عليها رضوان الله انها استفتحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الباب وهو في صلاة ففتح ففتح لها. وجاء في ذلك ايضا جملة من الاحاديث الموقوفة. نقول هذه في الاشياء العارظة
17:50الاشياء العارضة اليسيرة التي لا تبطل اصل الطمأنينة ولا الخشوع فان ذلك لا ينافي لا ينافي لا الصلاة ولا القنوت ولا القنوت فيها وحينئذ يقال فحينئذ يقال يقال بجوازه في قول الله سبحانه وتعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين
18:20الله عز وجل نادى مريم وامرها بالقنوط. القنوت قيل ان المراد بذلك هو طول الركوع كما جاءت تفسيره عن غير واحد من السلف عن مجاهد بن جبر وقتادة وغيره وقيل ان المراد بذلك هو طول القيام في الصلاة
18:40وكذلك الركوع والسجود فلا يخص ذلك الركوع بعينه. وقيل ان المراد بذلك هو طول الدعاء وطول الدعاء في الصلاة التضرعا لله عز وجل وابداء للحاجة. اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ويظهر في عطف
19:00والركوع على القنوت ان المراد بالقنوط معنى اعم ان المراد بالقنوط معنى اعم وهو الاطالة والاطالة في الصلاة وامر الله عز وجل لمريم بالسجود والركوع دليل على ان هذه الصفة في السجود والركوع هي هي من جوهر الصلاة
19:20صفتها حتى عند عند السابقين من بني من بني اسرائيل. ولكنهم يختلفون في عدد الركوع والسجود وعدد الصلوات. ولكنهم يختلفون في عدد الركوع والسجود وعدد الصلاة. وفي قول الله سبحانه وتعالى واركعي مع الراكعين. هل هذا خطاب لها بان تتوجه الى الصلاة
19:40مع الناس نقول ان قول الله جل وعلا لها واركعي مع الراكعين خطاب لا يفهم منه على سبيل الانفراد ذلك لا يفهم منه على سبيل الانفراد ذلك ان المرأة مأمورة بحضور وشهود الصلاة مع الجماعة. ولكن الخطاب هنا ان تشرك
20:00مسلمين والمصلين في عملهم ولو كانت بعيدة عنهم. وهذا كقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فلو كان الانسان بعيدا ما اشركهم في هذا الخلق فانه يكون من يكون من اهله. فالمراد بالمعية هنا واركعي مع الراكعين
20:20الاشتراك بالمعنى والصفة ولا لا الشهود لا الشهود. وهل صلاة الجماعة هي موجودة عند الامم السابقة بالنسبة النساء بالنسبة للرجال صلاة الجماعة معروفة عندهم. اما بالنسبة للنساء مع الرجال. جاء في ذلك بعض الموقوفات. جاء هذا
20:40عن عائشة عليها رضوان الله فيما رواه عبدالرزاق في كتابه المصنف قالت كانت نساء بني اسرائيل يشهدن المساجد فاتخذن نعالا من خشب يتشرفن الى الرجال فمنعن من ذلك. يعني منعن من هذا وجاء ذلك ايضا في حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى قالت
21:00لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء من بعده لمنعهن كما منعن نساء بني اسرائيل يعني انهن لقد اه انهن قد اه قد اه احل الله عز وجل لهن ذلك ثم منين لتلك لتلك العلة وجاء هذا ايضا موقوفا عن عبد الله
21:20ابن مسعود عليه رضوان الله وهو وهو في المصنف. فهن يشهدن الصلاة ولكن بالمفارقة في الصفوف كما هو ظاهر. وربما كان بينهن وبين الرجال حائل بينهن وبين الرجال حائل وهي كحال الستر التي يفعلها المتأخرون التي تكون بين صفوف الرجال وبين صفوف النساء
21:40قال فانه قالت عائشة يتخذن نعالا من خشب يتشرفن الى الرجال يعني انهن لا لا يرين الرجال اذا كن من غير شيء مرتفع يرتفعن عليه نقول في هذا ان هذا من المشروع عند عند الامم السابقة ولكن هذه الاية لا دلالة
22:00فيها صريحة لا دلالة فيها صريحة وانما المراد بذلك هو الاشتراك مع المتعبدين وفي هذا ايناس ايضا ايناس للاشتراك في الحكم فان الانسان اذا اشرك مع غيره في حكم اشارة الى انه ليس منفردا بتلك العبادة فيستوحش من عملها فيستوحش من عملها
22:20الاستنكار الناس لهم. لاستنكار الناس له اي ان هذه العبادة من الركوع والسجود هي التي كان عليها عليها السالفون من من ممن سبق فامرها الله عز وجل بالسجود والركوع مع الراكعين. بالنسبة لصلاة الجماعة لصلاة الجماعة
22:40للنساء نقول يتفق العلماء على ان صلاة المرأة في بيتها افضل من صلاتها مع الجماعة ولا خلاف في ذلك. وقد حكى الاجماع على ابن عبد البر رحمه الله على انهم لا يختلفون على ان صلاة المرأة في بيتها افضل من صلاتها من صلاتها في المساجد سواء كانت منفردة
23:00او كانت او كانت مع الجماعة واذا قلنا بذلك فهل صلاة الرجل مع الجماعة التي تفضل صلاة الفرض بسبع وعشرين هي افضل افضل من صلاة المرأة منفردة. نقول صلاة المرأة منفردة في بيتها تساوي صلاة الرجل مع الجماعة وهذا مقتضى وهذا
23:20مقتضى المساواة في الاجر. وهذا ظاهر في قول الله سبحانه وتعالى اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى. فالاستواء من الاجر بين الرجال والنساء من جهة مقدار الحسنات وعدها واحد في ذات في ذات الاعمال. فالله عز وجل لا يجيد عملا من الاعمال
23:40لا يوجد عملا من الاعمال ولو كان من خصائص الرجال فيثيب عليه الا جعل عملا ولو كان من غير جنسه للنساء يثبن عليه. فلما شرع الله عز وجل الجهاد للرجال وما فيه من ثواب جعل الله عز وجل الحج والعمرة ايضا من الجهاد كما جاء في حديث عائشة عليه
24:00ان جهاد لا قتال فيه الحج. وهذا فيه اشارة الى ان الله سبحانه وتعالى اذا خص احدا بخصيصة من الفضل جعل ما يقابله لغيره. وهذا يكون بين الرجال فيما بينهم كرجل غني ورجل فقير. ورجل مثلا سلم له بدنه
24:20ورجل لم يسلم له بدنه ورجل ايضا بصيرا ورجل ليس ببصير والمرأة مع الرجل كذلك ايضا في ذات العمل فاذا اعطى الله عز وجل رجلا خصيصة من خصائص العمل وذلك كالغنى. رزق الله عز وجل عبدا غنى فالرزق في هذا من جهة الاصل قدري
24:40امر قدري قد يؤتى للانسان من ارث او يؤتى من حظ اوتي اياه ولو سعى في الارض وظرب فربما افتقر. فنقول في مثل هذا الله عز وجل يعطي عبده الفقير ما يساوي به ذلك كما جاء في حديث سبق اهل الدثور بالاجور فجعل الله عز وجل لاولئك الفقراء من الذكر والتسبيح ما يساوون به
25:00ما يساوون به اولئك وهذا مقتضى مقتضى عدل الله سبحانه وتعالى. وهذا كما انه في الجنس الواحد من الرجال كذلك ايضا بالنسبة للرجال للرجال والنساء فصلاة المرأة في بيتها هي تساوي صلاة الرجل مع الجماعة. واما بالنسبة
25:20صلاتها في بيتها وصلاتها في المسجد نقول صلاتها في المسجد مفضولة وصلاتها في البيت افضل هذا على ما تقدم ومحل محل اتفاق واما اذا رغبت الصلاة في المسجد اذا رغبت الصلاة في المسجد فتصلي في المسجد ولا يجوز
25:40لزوجها ان يمنعها. هل هذا بالاطلاق؟ نقول لا هو مقيد بصلاة الليل. بصلاة الليل. جاء في حديث عبدالله ابن عمر وابي هريرة وزيد ابن خالد الجهني وعائشة عليها رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. جاء في صحيح البخاري
26:00بخاري من وجه اخر النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استأذنكم نسائكم بالخروج الى المساجد ليلا فلا تمنعهن. يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم قيد عدم ما المنع هنا في الصلاة ليلا لانه استر لانه استر لهن. اما صلاة النهار فعلى الارجح انه يجوز للرجل ان يمنع ان يمنع
26:20امرأته من الخروج الى الصلاة لان حديث عبد الله ابن عمر وابي هريرة وزيد ابن خالد وعائشة في المنع من الصلاة باتيان المساجد ان هذا وما جاء في البخاري من تقييد ذلك انه يكون في يكون في صلاة في صلاة الليل. واما الزيادة في حديث عبد الله ابن عمر
26:40لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وبيوتهن خير لهن. هذا جاء عند ابي داوود جاء عند ابي تعود هذه الزيادة زيادة شاذة. قد روى هذا الحديث عن عبد الله ابن عمر جماعة من اصحابه رواه نافع وسالم ابن عبد الله ابن عمر ومجاهد عن عبد الله
27:00ابن عمر كلهم يرون هذا الحديث عن عبد الله ابن عمر ولا يذكرون قوله بيوتهن خير لهن. واما حبيب ابن ابي رواه عن عبد الله ابن عمر وذكرها وذكر هذه الرواية وحبيب ممن يدلس فربما دلس هذه الرواية او حمل حديثا اخر على حديث
27:20نقول هذا المعنى قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في وجه اخر قد اخرجه الامام احمد عليه رحمة الله من حديث ام حميد وهي زوجة ابي حميد الساعدي الذي روى حديث صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام انها استأذنت صلاة صلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده
27:40قال لها النبي صلى الله عليه وسلم صلاتك في بيتك افضل من صلاتك في في آآ في حجرتك وصلاتك في حجرتك افضل من صلاتك في دارك وصلاتك في مسجد قومك افضل من صلاتك في مسجدي. يعني كلما قربت المرأة الى بيتها فهذا افضل واعظم لها
28:00لها اجرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الصلاة في بيتك افضل من صلاتك في حجرته. ومعلوم ان بيوتهم ان بيوتهم على على اقسام القسم الاول هي هو البيت والبيت هو الذي يبات فيه وينام وهي الغرف المسقوفة واما بالنسبة للحجر الحجرة هي
28:20التي تفتح غرفة المبيت والمنام عليها ويسمى تسمى الاحواش. تسمى الاحواش لدينا. فهذه الاحواش هي تم حجر ولهذا عائشة عليها رضوان الله تعالى تقول حجرتي هي الحجرة التي يكون فيها الضيوف. وليست الحجرة التي فيها المنام. فثمة باب بينها وبينه. والدليل على
28:40هذا في حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يصلي يصلي يصلي العصر وان الشمس لفي قعر الا في قعر حجرته يعني ليس الحجرة المسقوفة وانما ليست الغرفة او البيت المسقوف وانما هي الحجرة المفتوحة. واما الدار فان
29:00الدار يشمل مجموعة دور كالحي الذي يجتمع فيه الناس فان فان هذا يسمى دار بني فلان كدار بني الذي يجتمعون يجتمعون فيه من قراباتها فكلما قربت المرأة الى خدرها فصلاتها اعظم. فصلاتها فصلاتها اعظم. وكان
29:20النبي عليه الصلاة والسلام حينما جعل صلاتها في بيتها وهو موضع المبيت والمنام افضل من صلاتها في حجرتها لان السقف مفتوح لان السقف مفتوح فكيف بفظائل مفتوح؟ وكيف ايضا بخروج المرأة الى الطرقات وهذا في موضع عبادة وموضع
29:40وموضع صلاة فكيف بما عدا بما عدا ذلك وهذا دليل على اهمية اهمية بقاء المرأة وقرارها في في دارها وقلة خروجها من غير من غير حاجة. وهنا مسألة ايضا يتكلم عليها وهي مسألة صلاة النساء جماعة
30:00واذانهن واقامتهن نقول تصلي النساء جماعة اصح ذلك عن عن ام سلمة وجائد ايضا عن عائشة عليها رضوان الله في الصلاة وتقوم وسطهن وتقوم وسطهن. واما بالنسبة للنداء نقول النداء قد اختلف
30:20فيه ويتفق العلماء على ان نداء المرأة اذا سمعه الرجال فانه يكره واختلفوا في حال عدم سماع الرجال واختلفوا في حال عدم عدم سماع الرجال لاذانها كأن تكون المرأة في بيتها او في بستانها او في اه او في موضع لا يسمعها احد فيه من الرجال
30:40ان ترفع صوتها قد اختلف في هذا منهم من قال انه مشروع ايضا للنساء في حب هذا القيد ومنه ما قال هو من خصائص الرجال. وسئل انس بن مالك عليه رضوان الله عن اداءه
30:50ان ان اذان النساء فقال ذكر الله اانهى عنه؟ يعني لا انهى عنه وكأنه اخذ اخذ بالعمور. اما اقامة المرأة فان الاقامة في ذلك ايضا هي من مواضع الخلاف وعامة العلماء وعامة السلف على ان المرأة تقيم كالرجل. تقيم كالرجل
31:10هذا وهذا هو وهذا هو الاظهر يقول الله سبحانه وتعالى ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون في هذه الاية اشارة
31:40الى معنى وهو مشروعية الاقتراع وهي القرعة والاسهام وآآ ان فمن هدي الانبياء السابقين من هدي الانبياء السابقين والاقتراع المراد بذلك هو الاسهام بين المتنازعين عند اشتباه الحقوق وعدم اتظاحها وذلك نزعا ودفعا للخصومة. يجوز للقاظي ان يصير ان يصير اليه. وهنا في قوله اذ يلقون
32:10ايهم يكفل مريم. وذلك لما تنازعوا في مريم ومريم كانت ابنة وتنازعوا في مريم وهي ابنة سيدهم وهي ابنة سيدهم وذلك اه وهو عمران تنازعوا في ذلك احتسابا للاجر وايضا طلبا طلبا
32:30تنازعوا في هذا في هذا الامر. فاقترعوا لتساوي الحقوق. القرعة لا تكون الا عند تساوي الحقوق وعدم وجود البينة في ذلك. عند عدم وجود البينة في ذلك. واما اذا وجدت البينة وظهرت الحجة فلا يسار الى القرعة. بل المصير
32:50اليها محرم وذلك لانها اكل لاموال الناس لاموال الناس بالباطل وانتزاع للحق بشيء بشيء لا لا يجوز فيما موضعه وانما هي عند اشتباه عند اشتباه آآ الحقوق. وقد ترجم على هذا البخاري رحمه الله ان القرعة تكون عند عند
33:10المشكلات عند المشكلات يعني الامور المشتبهة والمشكلة وعدم وعدم جلاء حق حق بعينه. وعامة العلماء وهو قول عامة السلف الى ان العمل بالقرعة جائز وقد يجب وقد يتأكد اذا كانت الخصومة لا تدفع الا بها اذا كانت الخصومة
33:30تدفع الا بها لان ما لا يدفع المحرم الا به فهو فهو واجب ما لم يكن محرما في ذاته ما لم يكن محرما في في ذاته وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ما لم يكن محرما في ذاته اغلط من تفويت ذلك ذلك الواجب. ولهذا نقول
33:50اذا وقعت خصومة بين اثنين لا ترفع الا بالاقتراع فانه يصار اليه وجوبا. يشار اليه اليه وجوبا. فهي تأخذ الاحكام التكليفية هي الخمسة في مسألة الاباحة وكذلك الاستحباب وكذلك ايضا الوجوب وكذلك الكراهة والتحريم والتحريم عند اتضاح
34:10حقوق فانه لا يسار الى الاقتراع لان الحق ينتزع ينتزع بها ويعطى لغير لغير صاحبه لغير صاحبه وهي اليست بينة وانما لدفع النزاع. ذهب ابو حنيفة الى الى عدم الاخذ بالاقتراح وله قولان فيها
34:30هذا الامر المشهور عنه كراهة الاقتراع وعدم الاخذ به ويرى ان الحكم بذلك منسوخ وذهب الى هذا اصحابه. وله قول اخر وقد نقله عنه المنذر انه قال ان الاختراع ينافي القياس ولكن تركنا القياس اخذا بالسنة والاثر اخذا بالسنة والاثر وقوله
34:50في في مع الجماعة او لا من قوله اذا كان اذا كان منفردا ولكن اصحابه على الاخذ بعدم بعدم اقتراع وهو قوله وهو قوله الاول. ونقول ان الادلة في ذلك ظاهرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال ابو عبيد ثلاثة من الانبياء
35:10عملوا بالاسهام والقرعة هو زكريا ويونس فساهم فكان من المدحظين رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اقرع بين نسائه. فهؤلاء انبياء اخذوا بذلك فهي متواترة مستفيضة. وقد ذكرت القرعة في موضعين
35:30في كلام الله عز وجل في هذه الاية وفي سورة الصافات في قصة يونس عليه عليه السلام. والعمل في ذلك قطعي ولا يجوز رد ذلك ظهور الادلة وتواترها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن جلائها وظهورها في كلام الله في كلام الله سبحانه وتعالى
35:50وقد شدد الامام احمد رحمه الله على من رد رد قرعه وعدم وقال بعدم الاخذ بها. وقال من قال انها منسوخة فقد قال كذبا وشهد زورا. وقيل له ان اقواما يقولون ان القرعة هي شبيهة بالاستقسام بالازلام
36:10فقال هذا قول رديء خبيث ثبتت فيه خمس سنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في في الاقتراع تام عند تشابه الحقوق وعدم اتضاحها جاء في ذلك الاحاديث كثيرة وهي وهي شبيهة بالمتواتر. جاء ذلك في حديث عمران
36:30ابن حصين وجاء ايضا في حديث عائشة عليها رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سافر اقرع بين نسائه وهو في الصحيحين وجاء ايضا هذا من حديث زينب بنت جحش وجائرا في حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلمون ما في النداء والصف الاول ولا ولا يجدوا الا ان يستهموا عليه اذا استهوا
36:50وجاء كذلك ايضا من حديث وجاء ذلك ايضا من حديث سعد ابن ابي وقاص عليه رضوان الله فيما رواه الطبراني في كتابه المعجم من حديث شقيق قال اصيب مؤذن سعد في القادسية. فاختصم الناس في الاذان. اختصم الناس في آآ
37:10فاقرع بينهم سعد بن ابي وقاص وذلك دفعا وذلك دفعا لنزاعهم واختلافهم ايهم احض ايهم حظوا بالاذان. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا في حديث ام سلمة في من اختلف في من اختلف على الميراث فاقرع بينهم رسول الله صلى الله عليه
37:30وسلم لعدم وجود بينة في ذلك. وكذلك ايضا في حديث عمران بن حصين وهو في الصحيح في من اعتق اعبده الستة آآ في ذلك وثم مات وليس له مال الا هذه الاعبد. فمعلوما انه لا يجوز للانسان ان يوصي بما زاد عن الثلثين. فاعتقهم جميعا في مرض
37:50فجمعهم النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام فاقرع بينهم فجعل العتق في اثنين في اثنين منهم وكذلك ايضا اه قد جاء في عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاقراع بين المهاجرين والانصار لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام اه من من مكة الى
38:10ومعه فئة من المهاجرين نازعهم الانصار كل منهم يريد ان يقاسم ان يقاسمه داره او بيته. قالت ام العلاء طرية عليها رضوان الله قال فاقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا فكان عثمان ابن مطعون من من حقنا يعني من
38:30الذي الذي رجحوا فيه وفي هذا وفي هذا حرصهم على حرصهم على المهاجرين وكذلك ايضا تفانيهم في تقاسم اموالهم اه وما يملكون. وجاء ايضا عن جماعة من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى الاسلام جاء ذلك عن عثمان بن عفان. وجاء ايضا عن صفية
38:50بنت عبد المطلب وهي عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي شقيقة لحمزة لما قتل حمزة عليه رضوان الله جاءت كما روى الامام احمد من حديث هشام ابن عروة عن ابيه اه عن الزبير قال ارأيت اه رأيت امرأة تأتي بين بين القتلى
39:10فنظرت فاذا هي صفية ومعها ثوبين ومعها ثوبين فرأت حمزة ابن عبد المطلب وانصاري قد فعلوا فيه ما فعل بحمزة وثوبه احد الثوبين اكبر من الاخر. فوجدت في نفسها ان تجعل لحمزة ثوبين ولا تجعل للانصار
39:30اقرعت بينهما في الثوبين ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد. وجاء ذلك ايضا عن جماعة من السلف الاقراع فكان مستفيظا ولا اعلم من لا من الصحابة ولا من التابعين الا بعض الفقهاء من اهل من اهل الرأي. وبعضهم من اهل الرأي من الحنفية
39:50قالوا بان الاختراع المنسوخ هو الذي الذي يفصل في الحقوق وليس ما كان تطييبا للنفس. وهذا قول الامام الطحاوي الله قال ما كان تطييبا للنفس كقسم الرجل بين ازواجه بالاسهام اذا اراد اذا اراد ان يسافر فانه يقرع بين
40:10قال هذا تطييبا للناس وليس المراد بذلك فصل في الحقوق وهذا تقييد فيه نظر. اولا لمعارضته للاحاديث الظاهرة متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى في المالية حتى في الحقوق المالية بل حتى في الحاق النسب اذا اشتبه في نسب ولد ينتسب لفلان او لفلان ولا يخرج عنهما
40:30ولم يكن ثمة بينة لاحد منهما فانه يقرع بينهما. وقد جاء ذلك عند الامام احمد وكذلك ايضا جاء في السنن من حديث علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله انه
40:40ما كان في اليمن اوتي اوتي بامرأة وطأها ثلاثة رجال في طهر جاءت جاءت بولد فاخذ بكل اخذ بكل اخذ باثنين فقال اتقرون بانه ولد هذا؟ فقال لا. فيأخذ باخرين ثم
41:00ثم اقرع بينهما الولد. اقرع بينهما الولد. فمن خرج في نصيبه ذلك الولد حمله ثلثي الدية ان يعطي كل الثلث فيرى في ذلك عدل فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فضحك حتى حتى بدت نواجذه يعني من حسن قضاء علي بن ابي طالب عليه
41:20عليه رضوان الله. وبقي هذا الامر متواترا مستفيضا. وحتى وصف الامام احمد رحمه الله من يقول بخلاف ذلك انه كاذب وقائل زور بل قال ان هذا القول قول ردي وقد اعتنى الائمة من الحنابلة عليهم رحمة الله بهذه المسألة وفرعوا في
41:40ذلك وصنف ابو بكر الخلال كتابا في الاقتراع والاسهام وبين وفصل في مواضعها وما يكون فيه ونقول ان الاقتراع في ذلك الحديث فيه متواترة والادلة فيه قطعية والرد ذلك خطأ بين ممن كان قائله لان الله عز وجل
42:00ذكره ولا يكون من نبي آآ في مثل هذا الموضع وفي قصة يونس واقتراع النبي عليه الصلاة والسلام واقراعه في مواضع عديدة الا الا وهو حق لا لا يشوبه شيء لا يشوبه شيء من من الباطل
42:20وفي قول الله سبحانه وتعالى هنا اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم وما كنت لديهم اذ يختصمون وفي هذا ان الله سبحانه وتعالى انما شرع الاقتراع في ذلك دفعا للخصومة دفعا للخصومة وهل في هذا رد على الحنفية الذين يقولون
42:40ان الاقتراع عندما يكون تطيبا للنفوس تطيبا للنفوس. فانهم قد اختصموا وتنازعوا الحق فالله عز وجل جعل الاقتراع والاسهام في لذلك دافعا للخصومة التي تقع تقع بينهم. وكذلك ايضا فان في هذه الاية دليل على
43:00الزامي بالاقتراع والاسهال. فاذا فعل القاظي بالاقتراع فوظع قرعة في لحق قد نزع فيه ولا بينة لاحد فانه حينئذ فانه حينئذ يلزم يلزم بذلك ولا صفة للاقتراع لا صفة لي
43:20الاقتراع بين ولهذا قد اختلف المفسرون في قول الله عز وجل يلقون اقلامهم ما المراد بذلك؟ قيل بان الاقلام هي الاقلام اقلام الكتابة وقيل ان المراد بالاقلام هي العصي وقيل ان المراد بالاقلام هي الاقداح. واختلف في الصفة قيل انهم رموا باوانيهم باقداحهم في النهر. في
43:40النهر وجعلوا اخرها بقاء في النار هو يكون من من نصيبه من نصيبه مريم. قالوا فبقي قدح زكريا بقي قدح زكريا ومن العلماء من يقول ان انما هو رمي لي
44:00ايضا والعصي في اه في النار فما انغمس في اه النهر اولا او جرفه النهر اه او كان اخرها بقاء فهو احظ بها ومنهم من قال هي الاقلام المعروفة وعلى كل هي على صفات متعددة سواء كانت بالاقلام او كانت باوراق او كانت باواني
44:20او غير ذلك فان هذا فان هذا سائغ. ومن شبه ومن شبه الاقتراع بالاستقسام بالازلام وهذا ما قال به البعض فهذا لا شك انه فرية ولا شك انه فرية ومعلوم ان
44:40اقسام بالازلام انما كان اهل الجاهلية يستقسمون بالازلام فيضعون ثلاثة اواني يضعون ثلاثة اواني اذا عزم احدهم على سفر في كتب في هذا الاناء فيقول الله امرني امرني بكذا. يعني بهذا. والثاني الله نهاني عنه
45:00هنيئا والثالث لا يكتب فيه شيء. ثم يأتون بهذه الاقداح ويرمونها. فما تناول من قدح فاذا كان فيه الله نهاني عن ذلك يمتنع عن السفر او يمتنع عن زواجه او يمتنع عن فعل امر عزم عليه. واذا كان فيه الله امرني
45:20بهذا فانه يقدم عليه. واذا وجد الاناء فارغا اعاده مرة اخرى حتى يقع عليه. هذا فيه كذب وافتراء من الوجه الاول انه كذب على الله لان الله لا يأمر بهذا. اذا اردت ان تسافر سافر. لا تجعل ذلك وحيا
45:40تجعل ايضا الله عز وجل امرك بالبقاء. خذ بالمصالح في هذا. وهذا كذب على الله. الامر الثاني ان الاستقسام بالازلام ان الاستقسام بالازلام فيه تعظيم لما يستقسمون به فانهم يستقسمون عند اصنامهم عند اصنامهم وهذا
46:00عظيم لهذا الموضع ولهذا الاقتراع لا يشرع للانسان ان يفعله في مسجد او يفعله مثلا في المسجد الحرام يقال لا حاجة الى هذا افعله في اي موضع موضع شئت فهي
46:10ليست موضعا للتعظيم وانما هي حلا للنزاع والخصومة. حلا للنزاع خصومة. فلا يوجد فيها تعظيم ولا يوجد فيها كذب على الله سبحانه وتعالى فعلى هذا اذا تختلف عن مسألة فهي تختلف عن مسألة عن مسألة الاستقسام بالازلام. كذلك
46:30ايضا فانها تتضمن شيئا من التطير الاستقسام بالازلام يتضمن شيء من التطير وكذلك ايضا فان الاستقسام بالازلام يكون عند عدم الخصومات من الواحد في نفسه. اذا اراد ان يسافر لا يخاصمه في ذلك احد. واما بالنسبة للاقتراع
46:50فانه لا يكون الا عند وجود خصومة بلا بينة عند وجود خصومة بلا بلا بينة. اما اذا فعلها الانسان منفردا فهل يجوز له ذلك؟ نقول هذا الذي يشابه الاستقسام بالازلام. فيقول اني افعل كذا ان ان ظهرت على هذا النحو فساسافر او اتزوج. هذا
47:10الذي يدخل في هذا في هذا الامر ان وقع فيه تعظيم او نسبه الى الله كان شركا كان شركا واذا لم ينسبوا الى الله وانما اراد ان يحسم في ذلك امره وقع في الابتداع والاحداث في دين الله سبحانه وتعالى ما ليس ما ليس منه وعلى هذا نعلم انه ثمة فرق بين الاستقسام
47:30وبين الاقتراع الفرق في ذلك الظاهر ومن شبه بين هذه وهذه لا شك انه قد اعظم الفرية وعظمة الفريا تظهر ان الله عز وجل حكاه عن نبيين من انبيائه وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواترت الاحاديث في هذا ولا يعلم عن احد من
47:50الصحابة ولا عن احد من التابعين انه كره ذلك او منع او منع منه ولكن الاقتراع على ما تقدم هو بقيود وضوابط في حال الاشتباه عدم ظهور البينة حتى لا تؤكل اموال الناس بالباطل. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل الاعانة والسداد
48:10ومنه نستمد التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبع باحسان الى يوم الدين. نتكلم باذن الله عز وجل علينا في المجلس القادم في قول الله عز وجل اني اخلق لكم من الطين كهيئة
48:30للطير فانفخوا فيه في هنا صنع تمثالا قبل ان ينفخ فيه هل الرسم او تمثال العارض الذي يزال ويتلف او يستحيل بعد ذلك؟ يجوز فعله ام لا على هذا وكذلك ايضا في قول الله سبحانه وتعالى وانبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم نتكلم في ما يسمى
49:00اه اظهار الاموال للناس ما يسمى ارقام المدخرات والمخزون هل هذا جائز او ليس بجائز؟ ما يسميه مثلا اه بعض المعاصرين محاربة الفساد او نحو ذلك ان يظهر الانسان ما يدخره الناس هل هذا من كشف الاسرار؟ ان نعلمكم عندك من الابل ما يبقى عندك من البقر كم عندك من رؤوس الاموال؟ هل هذه سر او ليست
49:30ليست بالسر هل هو حق يحفظ او او لا يحفظ؟ الشريعة اذنت بذلك؟ ولماذا جعلها الله معجزة؟ وهل المعجزة تكون محظورة وليست بمحظورة؟ هذا نتكلم عليه باذن الله عز وجل في
49:40المجلس القادم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد