تفسير سورة البقرة/ 38 الشيخ عبدالعزيز الطريفي (تفسير آيات الأحكام - الدرس الثامن والثلاثون 38)
لا يوجد مقطع قابل للتشغيل لهذا الدرس — التفريغ أدناه.
0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد تقدم في المجلس السابق الكلام على طلاق المرأة المفوضة وكذلك ايضا تكلمنا على شيء من المسائل المتعلقة كذلك بالمهر وكذلك متعة متعة
0:24الطلاق. نتكلم في هذا المجلس باذن الله عز وجل على الاية التي تليها بقول الله عز وجل وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن بين الله سبحانه وتعالى في هذه الاية حكما تاليا للحالة الاولى وذلك ان المرأة اذا طلقت ان المرأة اذا طلقت قبل
0:44المسيس ان لها ان لها حالين. آآ الحالة الاولى هو ان يطلقها وقد فرض لها وقد فرظ لها شيئا بينا مهرا بينا. والحالة الثانية الا يفرض لها شيئا. وهذه هي التي تمتع بمتعة بمتعة الطلاق. وتقدم الاشارة معنا الى النوع
1:04الثاني اما بالنسبة للنوع الاول وهو ما يتعلق بالمرأة المطلقة التي فرظ زوجها لها شيئا من شيئا من المهر فضرب شيئا محددا ثم طلقها قبل ان قبل ان يدخل ان يدخل بها. فما الحكم في ذلك؟ الله سبحانه وتعالى بين هذه المسألة ان
1:24المرأة اذا طلقت وقبل ان يمسها زوجها وقد فرض لها فرضا فان لها نصف فان لها نصف ما فرظ هذا محل اتفاق عند العلماء. يتفق العلماء على هذه على هذه الصورة. ولا اشكال عندهم لا من المتقدمين ولا من المتأخرين وانما
1:44ما ثبت اشكال في بعض اه في بعض اه الصور وكذلك ايضا في بعض فروع هذه هذه المسألة يأتي الكلام عليها باذن الله انما ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الاية وبين هذا الحكم بعد ما ذكر الله عز وجل المرأة التي تطلق ولم يمسها زوجها ولم يفرض لها فذكر
2:04متعة ذكر الله سبحانه وتعالى المرأة التي فرظ لها دفعا لللبس الذي يطرأ على الانسان. فان الانسان ربما يطغى عليه شيء من اللبس وذلك لقرينه ان الله سبحانه وتعالى ذكر الحالة الادنى فان الحكم لبيان الادنى يشمل الاعلى من باب اولى بخلاف
2:24في الاعلى فانه لا يشمل لا يشمل الادنى. والاعلى في ذلك هو ما يتعلق بالمرأة التي فرض لها فرض لها شيء فان الله سبحانه وتعالى فان الله جل وعلا قد جعل لها لها النصف. فذكر الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بهذه المرأة التي فرض
2:44وزوجها لها فان لها نصف المهر اذا اذا لم يمسها وتقدم معنا الاشارة ايضا الى ان المهر الى ان المهر تستحقه الزوجة بامرين. الامر الاول ان بالمسيس. الامر الثاني بالفرظ اذا فرض
3:04زوجها لها فانها تستحق النصف اذا طلقها قبل واذا طلقها بعد فان لها المهر المعين. واذا مسها فان لها ذلك المار اذا لم يسمى اذا سمي واذا لم يسمى فلها مهر المثل وهذا وهذا امر امر معلوم. ذكر الله سبحانه وتعالى
3:24هذا النوع وهو الاغلب؟ وتقدم معنا ان القرآن يبين الاحكام يبين الاحكام تارة نادرة الوقوع هو يصدرها على غيرها او قليلة الوقوع ويؤخر الكثيرة. وهذا لعلة ان قليل الوقوع يقع فيه اللبس. قليل الوقوع
3:44فيه يقع فيه اللبس. واما كثير الوقوع فان الناس تتداعى وتشتهر احكامه. فالله سبحانه وتعالى لا يرد امثال هذه الامور لحكمة يقتضيها ويعلم احوال الناس الناس فيها. ويعلم فطر الناس في هذا في هذا الباب من جهة شح
4:04بابوابه في ابواب الاموال. ذكر الله سبحانه وتعالى هنا الطلاق قبل المسيس والمراد بالمسيس المراد المسيس هو الجيم هو الجماع. هذه العبارة تقدم ان الله عز وجل يذكر المسيس. ويذكر الملامسة ويذكر الجماع ويذكر الوطأ
4:24ويذكر النكاح ويذكر يذكر الله عز وجل الوطأ والوتر. وهذه كنايات عن كنايات عن آآ عن وطي المرأة وجماعها الله سبحانه وتعالى هنا ذكر ذكر المس هل يدخل في هذا
4:44باب خلوة الرجل بامرأته من غير مس هل تستحق بهذه الخلوة؟ المهر كامل هذا من مواضع الخلاف عند هذا من واضع الخلاف عند العلماء. ذهب جمهور العلماء الى ان الخلوة موجبة للمهر كاملا الذي يسمى
5:04ان الخلوة موجبة للمهر كاملا ولكن يختلف الفقهاء في هذا في تقدير الخلوة في تقدير الخلوة منهم من يقول اذا خلا ويوم اذا خلا بها اه واراد فانه يتمكن من ذلك واذا لم يتمكن من ذلك فانها لا تسمى خلوة
5:24العلماء عليهم رحمة الله تعالى يعتدون بمصطلح ويتفقون عليه حد اعلى ولكن يختلفون يختلفون في الادنى يختلفون في الادنى وكذلك يتفقون في زمن ويختلفون في زمن من جهة من جهة الخلوة. وهذا من المواضع التي التي
5:44من امور الاجتهاد منهم من يقول مثلا اليوم والليلة ومنهم من يقول مثلا آآ الساعة وغير ذلك هذه فيما ارى من جهة الزمن لا حاجة اليها الا حاجة الا حاجة اليها. وان العبرة في ذلك ان يخلو الرجل بامرأة لو اراد ان يمسها لمسها
6:04ثم لم يتمكن من ذلك فان هذا الامر يدخل في هذا في هذا الباب. يدخل في هذا الباب. ذهب الى هذا جمهور العلماء. ذهب الى هذا جمهور جمهور العلماء وهذا قول الامام مالك وقول ابي حنيفة وكذلك ايضا الشافعي في قول له وهو قول الامام احمد عليه عليه رحمة الله
6:24الى ان الخلوة الى ان الخلوة في ذاتها لو لم يمسها فانها موجبة موجبة موجبة للمهر واما بالنسبة لذكر الله عز وجل للمس هنا من قبل ان تمسوهم. ان الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الامر
6:44على الغالب حكاية على الغالي. واما بالنسبة للقول الثاني فذهب اليه الامام الشافعي رحمه الله في قوله جميل. وجاء هذا ايضا عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عن عبد الله ابن عباس قد جاء من حديث ابن ابي سليم عن طاووس ابن
7:04ابن عباس وهذا اسناد فيه ضعف لكن جاء معناه من وجه اخر عند ابن جرير الطبري من حديث علي بن ابي طلحة عن عبدالله بن عباس انه قال قال بان الخلوة لا لا لا توجب المهر حتى يطأها. وهذا على ما تقدم
7:24الشافعي في الجديد والاصح في ذلك والاظهر هو ما ذهب اليه جمهور العلماء. وهذا الذي كان يقضي به الخلفاء الراشدون وهذا الذي كان يقضي به الخلفاء الراشدون وهو الاصوب من جهة الدليل والاحظ والاوفر من جهة التعليل اما من جهة الدليل فذلك ان
7:44الخلفاء الراشدين الاربعة كانوا يقضون بهذا الامر ولا خلاف عندهم في في هذا الامر. فقد صح ذلك عن عمر ابن الخطاب كما رواه البيهقي آآ في كتابه السنن قال وما شأنهن اذا كان اذا كان العجز منكم يعني بالرجال يعني انه ربما يخلو بامرأته
8:04لشهر وشهرين وما ذنبها؟ ان ان زوجها لم يمسها. ولا تستحق بهذا بهذا المهر. ثم ايضا من جهة الاجل بعض الفقهاء ينظر الى اجال الخلوة ونحو ذلك هذه ايضا لا تنضبط. هذه لا لا تنضبط. ثم الامر الاخر ان اذا قلنا بعدم المس ربما
8:24تبقى عند زوجها سنة وعشر سنوات ولا يمسها الا يمكن هذا؟ ممكن هذا كيف يقول لا ممكن قد يكون مريض. قد يكون؟ نعم مريض. الا يمكن ترضى به ويرضى بها
8:42ترضى به ويرضى ويرضى به الا يرد هذا؟ يرد من عالج مثل هذه القضايا او او يستفتى في مثل هذه القضايا او عمل قاضيا عليه قضايا كثيرة مثل هذا مثل هذا الجنس ولهذا نقول ان مثل هذا الامر اذا لم يعلق به مهر هذا امر امر لا
9:02من جهة من جهة التعليل لا يمكن ان زوجة تبقى مع زوجها عشر وعشرين سنة ثم يربط المهر بمس. يربط المهر بمس ولهذا نقول مثل هذا الامر فيه فيه ما فيه ثم ايضا ان الامر لو ربط بمس وقام العذر في الزوجين كالشيوخ قد يتزوج رجل عمره سبعين
9:22عجوز عمرها سبعين. اذا لا يكون ثمة مهر لانه لا مثلا لا يوجد مثلا مس او شيخ كبير عاجز مثلا عمره تسعين او مئة تزوج امرأة فعلى هذا لا يكون له لها لها من جهة مهلها الا الا النصر. هذا من جهة التعليل يؤثر على كثير من المسائل يؤثر على كثير من المسائل ليس
9:42كذلك نعم ولهذا الاسلم والاحكم والمضطرد في هذا والموافق لقضاء الخلفاء الراشدين ان يقال بهذا ان ان مجرد خلوة انها كافية في كافية في ايجابي في ايجاب المهر في ايجاد المهر. اما ما يعلل به البعض ان الشارع ذكر المس هنا نقول
10:02النصوص النصوص في الشريعة تعلق الاحكام بالاغلى. تعلق الاحكام بالاغلب. وفي قول الله سبحانه وتعالى من قبل ان تمسوهن وقد فرظتم لهن فريضة. تقدم في الاية السابقة ما يتعلق بالحكم ان الرجل اذا طلق زوجته ولم
10:22لم يمسها ولم يفرض ولم يفرظ لها ولم يفرض لها. هنا ذكر انه فرض لها انه فرض لها شيئا مقدرا. فرض لها شيئا مقدرة فهذه الصورة اختلفت عن الصورة الاولى بالفرظ انه ثمة شيء محدد. انه ثمة شيء شيء محدد. هذا على ما تقدم ان
10:42هذه لها لها النصف هذه لها النصف. وهل هذا محل اتفاق عند العلماء؟ نقول اذا كان تحديد المهر اذا كان تهديد المهر في العقد في العقد يعني ابتداء فان هذا محل اتفاق عند العلماء ولا خلاف عندهم من السلف ومن قول ايضا الائمة
11:02لا يختلفون على هذا ان للزوجة ان للزوجة نصف المهر اذا طلقها زوجها قبل ان يمسها. واما اذا كان تحديد المهر بعد العقد بمعنى انه عقد عليها في اول الشهر ثم لم يضرب لها شيئا معينا ثم ضرب لها في نصف الشهر قبل دخوله ثم طلقها بعد
11:22بعد ذلك وهذا وهذا يهدو. هذا قد اختلف فيه العلماء على قولين. اختلف فيه العلماء على على قولين. القول الاول ما ذهب اليه جمهور وقال الامام مالك الشافعي والامام احمد وكذلك قول ابي حنيفة في رواية وذهب اليه ايضا اصحاب ابي حنيفة محمد ابن الحسن وكذلك ايضا ذهب اليه
11:42ويوسف الى ان المهر لازم بالنصف اذا طلقها فرظ لها في العقد او فرض لها فرض لها بعد العقد شريطة ان يكون ذلك قبل الطلاق. ان يكون ذلك قبل قبل الطلاق. واذا طلقها ثم فرض لها شيئا بعد طلاقه
12:02ان يطلقها مثلا ان يعقد عليها الشمس ثم يطلقها مثلا الاثنين ثم يقول انني قد بينت مثلا في نفسي او تستحقين الفا او الفين فهذا ضرب وقع بعد الطلاق وقع بعد الطلاق فلا عبرة به فلا عبرة فلا عبرة به واما من جهة التبرع
12:22التطوع فهذا باب اخر واما من جهة فرض الشريعة فان المطلق لا يجب عليه في مثل ذلك الا ما فرض لها قبل قبل طلاقه والقول الثاني ذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله وقيل انه رجع عنه الى ان الى ان فرض المهر بعد العقد انه
12:42ليس ليس بمعتبر ولا ولا بملزم ولا يوجب للمرأة النصف اذا طلقها قبل قبل ان ان يمسها. وهذا قول ضعيف ضعفه في فان ظاهر الاية يخالفه وذلك ان الله عز وجل يقول من قبل ان تمسوهن وقد فرظتم وقد فرضتم لهن فريضة يعني
13:02هذا في موضع حال في قوله وقد فرضتم يعني فرضتم متى؟ فرضتم قبل الطلاق فكل وقت قبل الطلاق فهو داخل في هذا في هذا الباب فاذا نزل الفرض فرض المهر في مثل هذا الموضع فانه يلزم يلزم الزوج بان يدفع للمرأة نصف نصف
13:22المار وهذا ظاهر ظاهر الاية. واما بالنسبة لضعفه من وجه اخر ان ابا حنيفة عليه رحمة الله فرق بين بين العقد وبين وبين فرض فرض المهر بين العقد وبين فرض فرض المهر. والفيصل في ذلك من
13:42الالزام والشروط وغير ذلك. ابو حنيفة رحمه الله يرى ان الشروط التابعة للعقد اذا اتفق عليها الطرفان بعد العقد فانها ملزمة انها ملزمة ما لم ما لم يكن ثمة شيء داخل في في بعد بعد النكاح فهذا لا يلتزم فيه من جهة العقد بحيث يربط به فساد العقل
14:02او او صلاح فهو يرى يرى هذا فكل شيء تم الاتفاق عليه لا يصح العقد من جهة الاصل الا به وذلك كالمهر سواء سمي في موضع العقد او سمي بعد ذلك فانه لا فانه لا يضر هذا تأخر الزمن او او تقدمه بهذا بهذا الباب ولهذا
14:22نقول ان القول بعدم وجوب نصف المرض للزوجة اذا فرض لها بعد العقد وقول قول ضعيف ولم يذهب اليه احد من السلف ولم يذهب اليه كبير احد من من السلف. وهنا مسألة وهي تتعلق
14:42بالخلوة التي تكون بين الزوج والزوجة اه التي لا لا تعتبر. بعض العلماء يقيد الخلوة خلوة ما يحرم معها المس وخلوة يجوز معها المس. الخلوة التي يحرم معها المس كان يكون الرجل او المرأة في احرام
15:02محرمين او احدهما او كذلك ايضا ان يكون الرجل او المرأة في صيام فرض لا ينقض في صيام لا ينقض ان مثل هذا لا يتحقق معه المس الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. قالوا فمثل هذا فمثل هذا الامر
15:22انه لا يعد لا يعد خلوة. ومنهم ما ذكر ايضا بعض الصور اذا كان احدهما مريضا. اذا كان احدهما مريضا مثله لا لا يمس ولا يمس قالوا فان هذه الخلوة لا لا تعتبر مثل هذه الخلوة لا لا تعتبر لوجود العجز او المانع والحائل منه من المس ذهب الى هذا جماعة من الفقهاء
15:42فذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله واشار الى هذا المعنى الامام الاوزاعي عليه رحمة الله قال اذا كانت الخلوة ولو طالت اذا كان ثمة شيء من المانع الشرعي او المانع الطبعي فانه لا اعتبار بتلك الخلوة الخلوة حتى حتى يزول السمع. حتى يزول في ذلك في ذلك
16:02السبب ومن العلماء من لا يعتد بشيء من هذا قال ما وجدت في ذلك الخلوة قالوا لان الشارع انما ذكر هذا انما ذكر هذا لاختيار الانسان للخلوة باختيار الانسان بامر الخلوة ان يجعلها في حرام او في حلال او في صيام او في غيره. واختياره له في مثل هذا الموضع لا يسقط الحق الواجب لي
16:22الزوجة بمثل هذا بمثل هذا الامر. والله سبحانه وتعالى اه قد بين الحكم على سبيل الاجماع والحكم يلحق فيه بمجرد ورود الخلوة اذا نفينا اعتبار المس وان وانه انما انما ذكر لي
16:42للاغلب انه ذكر لي للاغلى. وقول الله سبحانه وتعالى وقد فرظتم لهن لهن فريضة. فنصف ما تقدم ان هذا محل اتفاق عند العلماء ان هذا من جهة الاصل محل اتفاق عند العلماء ان للمرأة مهر ان للمرأة نصف المهر
17:02اذا اذا فرض لها وطلقها قبل وطلقها قبل قبل ان يمسها. ومن العلماء من يفسر الخلوة ويقول هي الخلوة المحرمة التي لو وجدت من الانسان التي لو وجدت من الانسان لا اثم لا
17:22اثم وسواء كان ذلك في بيته او في بيت اهلها او نحو ذلك قالوا ويتحقق بمثل هذا المهر. في قوله سبحانه وتعالى الا اي يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ذكر الله عز وجل العفو هنا في هذين اه
17:42موضعين ويعفون هنا ابتداء قيل المراد بذلك الازواج المراد بذلك هن الازواج وهذا ظاهر وهذا الذي ذهب اليه عامة عامة المفسرين من السنة. جاء هذا عن عبد الله ابن عباس وسعيد ابن المسيب واكرمة مجاهد. وكذلك الحسن وابراهيم النخعي
18:02وجاء عن غيرهم ولا يعلم لهم مخالف في هذا الا ما جاء عن محمد ابن كعب. محمد ابن كعب ذهب الى القول بان المراد بذلك هو الزوج الى ان المراد بذلك هو هو الزوج ولم يوافق على هذا ولم
18:22وافق على هذا القول وله قول يوافق القول الاول ويحتمل ان القول الذي نقل عنه في هذه المراد بذلك هو الزوج وليس المراد بذلك هن هن النساء في قوله لا ان يعفونا ان انه فسر المعنى الثاني اللاحق او يعفو الذي بيده عقدة النكاح فحمل على المعنى حمل على المعنى
18:42الاول وهو من المفسرين ويبعد ان يخالف في مثل هذا الامر والعلم عند عند الله. يعفون هنا في الموضع الاول على ما تقدم المراد بذلك هن فاذا عفت المرأة عن حقها الذي لها وهو النصف ولم ترد من حقها شيئا فيسقط من ذلك الحق الذي لها
19:02اعند زوجها لها عند عند زوجها. وذكر الله سبحانه وتعالى هنا للعفو. مع انه معلوم من جهة النظر ان الانسان ان عفا عن كل شيء الا هو سواء كان بمثل هذا السبب او تبرع بقدر زائد فان هذا حق له فلماذا ذكر العفو هنا وهو امر من جهة النظر
19:22منه ان الانسان اذا اسقط حقه ايا كان فان هذا فان هذا ساق. ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك الامر تشويفا لهم تشويفا تشويفا لهم وذلك يؤكد ما تقدم في الاية السابقة ان الله سبحانه وتعالى ان الله جل وعلا
19:42ذكر ذكر متعة المرأة التي تكون اه التي اه المفوضة التي لم يفرض لها زوجها شيئا وذكر كذلك ولم يمسها فان على لها على زوجها المتعة جعل الله سبحانه وتعالى ذلك امرا
20:02امرا الى الزوج جعل ذلك امرا الى الزوج وجعله من جملة من جملة الاحسان. لانه لم يكن بين الزوجين شيء من شيء من الحق ولم يهب احد منهم شيء مما يستحق في ذلك المكافأة فجعل هذا الباب من ابواب من ابواب الاحسان
20:22ذكر الله سبحانه وتعالى امر الفرض شوف الى العفو شوف الى العفو في هذا الباب. واول ما ذكر الله عز وجل في العفو هو عفو الزوجة عن حقها. عفو الزوجة عن عن حقها. فذكر الله عز وجل العفو هنا العفو الاول ما يتعلق بالزوجة ان تعفو عن حقها. الثاني او يعفو
20:42هو الذي بيده عقدة النكاح الذي بيده عقدة النكاح اختلف العلماء فيه. فقيل انه الزوج ان يعفو عن النصف الذي له عندها فهو فرض فرضا كاملا كمئة كمئة وتستحق النصف. عفو الزوج ان يسقط النصف الاخر فتستحق المهر كاملا. عفو
21:02ان تسقط النصف الذي لها فلا تأخذ من ذلك من ذلك شيئا. وكأن الشريعة شوفت الى المسابقة في امر في امر العفو. ولكن ان الله جل وعلا قدم عفو الزوجة على عفو الزوج. قدم عفو الزوجة على عفو. عفو الزوج لماذا
21:22لانها احق بهذا المهر واولى بالمبادرة بذلك واولى بالمبادرة بالمبادرة بذلك كذلك حتى لا يضر الزوج بمثل هذا فان المرأة لا تتضرر والظرر انما يكون على الزوج واما المرأة فلا تظر من جهة المادة ثم ايضا
21:42ان الله سبحانه وتعالى لما بين ان هذا الامر حق من الزوج على من الزوج لزوجته وهو وهو المار بين الله سبحانه وتعالى انه لا الا بعفو ومسامحة وعادة الذي يعفو هو الذي هو صاحب اليد العليا انه متفظل. فجعل الله عز وجل حق المرأة من جهة
22:02المار فرض على الزوج يجب ان يعطيه ان يعطيه زوجته. ثم شوف الزوجة ان تقوم بالعفو عن حقها على زوجها حتى تكون يدها في ذلك هي العليا ويكون لها منة في ذلك. لماذا؟ لان الله عز وجل ما اراد ان يجمع على الزوج
22:22الضرر المادي وربما معنوي في مثل هذا ويجمع على الزوجة ايضا الظرر الظرر المعنوي. اما بالنسبة للمادة فانها لم في مثل هذا الامر لانها لم تنفق شيء فاراد الله عز وجل تطيب خاطرها وحفظ حقها وكرامتها والا يساء بحقها
22:42ان زوجها انما تركها لعيب. لان المعيبة المرأة تطلق ولا تستحق من ذلك شيء. لا تستحق من ذلك من ذلك شيء. وذلك ان المرأة اذا اذا طلقها زوجها ووجد بها عيبا ووجد بها بها عيبا، فهذا العيب الذي يكون في الزوجة اذا طلقها قبل ان يمسها فعلم بها
23:02عيبا كذب عليه فيه فلا تستحق من ذلك من ذلك المهر. ولكن لما لم يكن بها عيب اوجب الله عز وجل لها من ذلك المهر الذي قدره الله سبحانه وتعالى ثم شوفها الى العفو العفو بذلك حتى لا يلحق الضرر. فحفظ للمرأة امرها وشأنها وكرامتها في
23:22ذلك الا تكسر عند ازواج يريدون ان يخطبوها بعد ذلك. فلا يظن بها فلا يظن بها ظن السوء او يظن بها ان ان بها ان بها عيبا او ما تركت الا الا لسوء. فاوجب الله عز وجل لها حقها في ذلك حتى تدفع هذه الظنة. وكذلك الله سبحانه وتعالى حث
23:42ايضا الذي بيده عقدة النكاح على العفو والصفح. وهو ان يعفو ايضا عن حقه الذي فرض لها وعلى ما تقدم فان الله جل وعلا اوجب على الزوج للمرأة اوجب للزوج للزوجة على زوجها
24:02اذا طلقها قبل ان يمسها وفرض لها مقدارا معينا من المال ان لها النصف. ثم شوف الطرفين الى المسابقة العفو قال الا ان يعفون او يعفو الذي الذي بيده عقدة عقدة النكاح. هنا ذكر الله سبحانه وتعالى العفو ولا يعفو الا صاحب الحق ولا
24:22الا الا صاحب صاحب الحق. اما بالنسبة للزوجة في ظهر في ذلك في ذلك حقها من جهة المهر لان الله عز وجل سماه فريضة اما بالنسبة للزوج فما حقه في ذلك؟ نقول ان الزوج اذا فرض لزوجته مهرا فهو على حاله. الحالة الاولى ان يكون قد سلم
24:42الزوجة مهرها بكامله فقبضته. والحالة الثانية انه سمى لها مهرا ولم ولم تقبض الزوجة من ذلك شيئا فالحالة الاولى شوف الشارع الى ان المال عند الزوجة ولا يأخذ منه منه شيئا وان سابقته بالعفو ان يسابقها ايضا بترك
25:02بترك بترك ذلك النصف كذلك. وعلى هذا تشوف وعمل بهذا جماعة من من السلف عليهم عليهم رحمة الله. اما بالنسبة الحالة الثانية فانها تأخذ كذلك الحالة الاولى من وجه. وذلك الوجه ان الشريعة انما حفظت مهر المرأة وحقها
25:22في مثل هذا الامر عند نفسها وعند الناس ايضا عند نفسها وعند الناس ايضا. فالناس ربما يعلمون ان انه ضرب لها الف او ضرب لها ولكن لا يعلمون هل قبض قبضت او لم تقبض؟ فاذا الحق الحكم الثاني بالاول تحقق من ذلك المصلحة والمقصد من ذلك وهو حفظ
25:42المرأة من ان تكسر او تضعف من جهة من جهة امرها بعد طلاقها فاراد الله عز وجل ان يبقي لها حظا في مثل هذا الامر العفو في قول الله جل وعلا او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. اختلف العلماء في المراد بالذي بيده عقدة النكاح على قولين
26:02قولين. القول الاول قالوا بانه بانه الزوج. قالوا بانه الزوج. ذهب الى هذا جماعة. ذهب الى هذا جماعة من السلف. وهو وقول عبد الله بن عباس وقول آآ شريح القاضي وذهب اليه ايضا جماعة من الفقهاء من من السلف كابراهيم النخعي
26:22كذلك ايضا الحسن وذهب اليه ابو حنيفة عليه رحمة الله وهو قول للامام احمد عليه عليه رحمة الله. والقول الثاني قالوا بان بان الذي بيده عقدة النكاح هو هو ولي الزوجة وولي الزوجة هو ابوها او اخوها او ابنها الذي انكحها ذلك
26:42جاء ذلك الزوج فله حق ان يعفو ان يعفو عن ذلك. نأخذ من ذلك فائدة ان المهر في هذا هو حق للزوجة لا يملك الولي ان يعفو عنه لا يملك الولي ان يعفو ان يعفو عنه. لماذا جعل للذي بيده عقدة النكاح ان يعفو في مثل هذا الموضع على القول الثاني ان
27:02ولي له ان يعم فاذا عفا ابوها عن المهر فان قوله نافذ ولو ابت ابت الزوجة ولو ابت الزوجة. يدل على ان الشريعة انما جعلت المهر قبل دخول الزوج قبل دخول الزوج على زوجته وطلاقه لها قبل هذه الحال ان المراد بذلك هو حفظ كرامة
27:22قامت المرأة لا احقاق مادي مجرد ان المراد بذلك هو حفظ كرامتها واثبات حقها وان الشارع لما اثبته لها حق اراد ان تكون اليد العليا لها سواء بوليها او بها حتى يثبت الحق بعد بعد فراقهم. وهذا يظهر تلك تلك العلة تلك
27:42العلة ويتشوف الى هذا الامر من من العلل في هذا الباب ان الشارع لما علق امر العفو بيد الزوجة في قوله الا ان يعفون قدم امرها على وليها ثم قال او يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو على احد التأويلين انه انه ولي ولي الزوجة. اراد ان
28:02ان يوسع دائرة العفو اراد ان يوسع دائرة دائرة العفو. فالعفو اذا كان من من طرف من طرفين فانه اقل وقوعا من اذا كان من ثلاثة واذا كان يشترك فيه اربعة او خمسة واي واحد يستطيع ان يسقط الحق فانه اقرب. فاراد الشارع ان
28:22ان يوسع دائرة العفو في هذا حتى لو حصل من واحد لوقع لوقع ذلك ذلك العفو وهذا يدل على تشوف الشريعة وبالعفو والمسامحة ثم ايضا يدل على ما تقدم الاشارة اليه ان الشريعة انما جاءت في مثل هذا في مثل هذا الامر ارادت بذلك هو حفظ
28:42المرأة الا يجسر الرجل عليها بخطبتها ثم يعقد عليها ثم يطلق. ثم يطلق فيستهين الناس بالعقد على النسا في مثل هذا في مثل هذا الامر. القول الثاني على ما تقدم في من بيده عقدة النكاح انه الولي. ذهب الى هذا جماعة من الفقهاء وقال الامام مالك والشافعي. وهو قول اخر لعبدالله ابن
29:02عليه عليه رضوان الله جاء رواه عنه جماعة كعكرمة وجاء ايضا عن عمرو بن دينار عن عبدالله بن عباس عليه رضوان الله وهو قول اخر ايضا لي شريح القاضي قيل انه رجع عنه. قيل انه رجع عنه. وذلك انه قد نظره في ذلك عامر بن شراحين الشعبي فنظر
29:22في هذا القول فرجع الى فرجع الى القول الاول وكان يباهل عليه ان المراد بالذي بيده عقدة النكاح هو هو الزوج. الذي بيده عقدة النكاح هو يحتمل الامرين يحتمل الزوج ويحتمل الولي. اما احتماله للزوج اوسع باعتبار الذي بيده عقدة النكاح الولي ابتداء ابتداء
29:42لأنه بيده ويتساوى مع الزوج انه يستطيع ان يوجب والزوج يقبل حينئذ يكون يكون عقدة النكاح بينهما اما بعد العقد ينفرد الزوج بانه هو الذي بيده عقدة النكاح. اذا فهو اوسع مدولا واقوى. واوسع مدلولا واقوى. وذلك انه بعد العقد لا
30:02يملك الولي من عقدة النكاح شيئا. من عقدة النكاح شيئا وانما هو ناظر يمضي شروط العقد. وانما هو ناظر يمضي شروط العقد وهذا يقوي القول بان الذي بيده عقدة النكاح انما هو انما هو الزوج وليس هو وليس هو الولي وكلا القولين لها اه حظ من النظر
30:22وقائل بها ايضا من من السلف. وهنا في قوله سبحانه وتعالى اعاد كلمة العفو هنا في الموضع الثالث قال وان تعفوا اقرب للتقوى. ذكر الله سبحانه وتعالى آآ العفو حظا وحثا عليه. وتشوفا لوقوعه
30:42من هؤلاء اما ان يكون من الزوج واما ان يكون من الزوجة واو اما ان يكون ايضا من اه الولي على هذا اه على هذا اه المعنى توسيعا لتلك الدائرة. وذلك ان العفو لا يكون الا من كريم. والمؤاخذة والتشديد في ذلك لا يكون الا من لئيم
31:02الشح في في نفسه وغلب عليه. ثم ايضا في هذه الاية في قول الله جل وعلا وان تعفوا اقرب للتقوى. للتقوى يعني تقوى الله سبحانه وتعالى الا يأخذ احد منكم نصيب الاخر فالمسامحة في هذا لانه ثمة حد مشترك. ثمة حد مشترك. اذا كان بينك وبين احد شراكة كخمسين
31:22ما بين هذه الخمسين التسعة واربعين من هنا والتسعة واربعين من هنا هذا هو حق متوهم في مثل هذا الامر. فدعت الشريعة الى شيء من المسامحة في مثل هذا في مثل هذا الامر حتى تطيب النفوس ولا يقع فيها ولا يقع فيها شيء. لهذا ذكر الله سبحانه وتعالى امر العفو هنا قال قال جل وعلا
31:42تعفو اقرب للتقوى يدل على ان اكثر الناس عفوا اكثرهم تقى لله سبحانه وتعالى. وان اقلهم عفوا صفحا اقساهم قلبا اقساهم قلبا وذلك لعدم حضور الله سبحانه وتعالى في قلبه وذلك ان النفوس مجبولة
32:02على الشح النفوس مجبولة على الشح وحب الاثرة. حب الاثرة المعنوية او الاثرة المادية. الاثرة المادية ان يستأثر بحقه من غيره. الاثر المعنوية يحب ان تكون يده هي العليا وهو الاغلب وهو الاقدر وهو المنتصر ونحو ذلك وشوفت الشريعة الى مراقبة امر الله سبحانه وتعالى
32:22الله عز وجل يقول واحضرت الانفس الشح والمراد بالشح هو الذي يكون في نفس الانسان من طبع بعض الناس يظن ان شحن انما هو يكون في الماديات لا ليس الشح فقط في الماديات ايظا حب انتصارك على غيرك شح حب المغالبة حب ان تكون اكثر محمدة اكثر من منقبة اكثر وجاهة هذا نوع من
32:42المعنوي الذي يكون في نفس الانسان في نفس الانسان. النفوس احضرت يعني الشح حاضر فيها. قد تشربته ولا يبتعد عن ذلك الا الا من وافقه الله سبحانه وتعالى فاخذ بالعفو والصفح في قوله جل وعلا وان تعفوا اقرب للتقوى نستطيع ان نقول
33:02كلما استكثر الانسان عفوا زاد تقى كلما استكثر الانسان عفوا زاد تقى وكلما قل عفوا فانه فانه يقل في جانب في جانب التقوى وكذلك ايضا في هذه الاية الدليل على التلازم بين الطبع والشرع ثمة تلازم بين الطبع والشرع من جهة القرب من الله
33:22سبحانه وتعالى والبعد عنه. وفي هذه الاية ايضا اشارة الى السياسة الشرعية في التعامل مع النفوس. الشريعة تتعامل مع النفوس وتعالجها كما تعالج القضايا المادية من جهة حسمها. الشريعة والحكم امكن في ذلك ان الله سبحانه وتعالى يبين ان للمرأة نصف المهر وانتهى الامر. لا دفع
33:42الله سبحانه وتعالى الى ما يصلح النفوس بعد ذلك لانهم سيتفرقون بعد بعد هذا الامر. فدعا الى التشوف والمصالحة ان يغلب ان يغلب احدهما الاخر بالعفو عن حقه لماذا؟ ادعى لكسر النفس واساءة الظن انه ما فارقها كرها لها او كرها لاهلها او عدم حب لهم
34:02ونحو ذلك فيكون ثمة شيء من العهد في مثل هذا اه في مثل هذا الفعل في ذكر الواحد الاخر فاذا وضع مهره كله يذكر بخير ولا يذكر بسوء كذلك ايضا اصلح لحالهما بعد فان النفوس تتشوف على في حال في حال الكره تتشوف على اظهار
34:22بالاخر فيظهر الرجل فاذا اكرمت الزوجة من خطبها ونحو ذلك بعفوها عن عن مهلها بالكامل ذكرها بخير وانقبضت النفس عن بسط سوء السوء الذي الذي يعلمه مثلا من حالها او من حال اهلها او نحو ذلك ذكرهم بخير. واذا غلب
34:42في ذلك في مثل هذا الامر فان هذا يدفع النفوس الى اخراج الى اخراج هذا السيء جاءت الشريعة بمعالجة هذا معالجة هذا الامر ووأده في نفس في نفس الزوجين حتى يصلح حال الزوجين ويصلح حالهم ايضا بعد ذلك اذا استقبلت الزوج زوجا
35:02او استقبل الزوج زوجة زوجة اخرى. وهذا يدل على عناية الشريعة في مثل هذا الامر. ثمة معنى ايضا لطيف في هذا الباب في قوله جل وعلا ولا تنسوا فضل بينكم. هنا
35:14ما هو الفضل والزوجة مع زوجها جديد ولم يدخل بها فرض لها فقط ثم الله عز وجل يسمي ثمة فضل ثمة فضل بين بين الزوجين لم يدخل بها لم يخلو بها قد يكون رآها او خطبها لرؤية غيره لها ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ولا تنسوا
35:34فضل الفضل بينهم. بعض العلماء يقول ان المراد بالفضل هنا هو الحق الذي يكون للاخر عليه ان ان يضعه. ومعنى الفضل فيما ارى انه اوسع من هذا. اوسع من هذا. اريد ان ابين ان الانسان يؤاخذ بذلة
35:54حاضرة ويغيب عنه فضل سابق. فاذا اخذ بالزلة الحاضرة غاب عنه كل كل ما مضى. الله عز وجل يذكر عباده ان الانسان قد يكون بينه وبين شخص من المودة وحسن العشرة وكذلك ايضا من من الصداقة او الشراكة في التجارة او الجوار لعشر سنوات او نحو ذلك يكون ثمن
36:14موقف ينسى معه حسن المحشر السابق حسن المعشر السابق فيهدم كل كل ما كان. ولهذا الله عز وجل يدعو النفوس الى ماذا؟ الى الانصاف وما هو الانصاف؟ اذا وقع شيء بين اثنين بين اثنين اختلف او تخاصما او افترقا على اي شيء
36:34من اسباب من اسباب الدنيا عليه ان يتذكر الماظي ثم يظع الكفة لان النفوس ماذا؟ لان النفوس تأخذها حرارة الشيء الحاظر تاخذها حرارة الشيء الحاظر فتتألم وتلغي ما مضى فاراد الله عز وجل ان يذكر النفس في مثل هذا الامر بالفضل بالفضل السابق فكيف بزوجين
36:54يكون بينهما عشرة لعشر سنوات من مأكل ومشرب ومأنس ومنكح ومسكن ومودة ورحمة يكون بينهما وربما من ذرية وستر احدهما للاخر يكون بزلة واحدة ينسى ما بعد ذلك ويربط بها هذا هذا الامر اراد الله سبحانه وتعالى ان يشير الى عباده في مثل هذا الامر
37:14الا ينسوا الفضل الفضل بينهم فيما سبق من صلة من علاقة ولهذا هذه الاية هي صالحة لكل مختلفين ولكل مفترقين ولكل متخاصمين ان يتذكرا في حال ورود خصومة ان يتذكر ما مضى من فضل. ثم ضعهما في ميزان
37:34للمتجرد وابعدها عن حرارة الحاضر عن حرارة والم الحاضر وضعها مع فضل مع فضل الماضي ثم زنها بعيدا عما تجد في الم نفسك ستجد في ذلك انك منصف لماذا؟ لان كثير من الناس الذين يختلفون ويتخاصمون او الزوجين الذين يتنافرون ونحو ذلك
37:54يقومون باتخاذ قرار في امر بقول او فعل بسبب حرارة او الم حاظر ثم اذا ابتعدوا عن ذلك الالم بسنة او غاب عنهم ذلك الالم الحاضر وتذكروا الامر الماظي ثم ندموا على ما هم عليه لماذا؟ الندم في ذلك لانهم نسوا الفظل
38:14الذي كان بينهم نسوا الفضل الذي كان كان بينهم وهذا هو عدل النفوس ولهذا الله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك ان الله بما تعملون بصير يعني ان الله جل قال حينما يحكم لا يحكم لالمك لهذه الساعة الله عدل الله عدل لا يؤاخذ عبده لانه اخطأ عليك في هذه اللحظة او بهذا
38:34او بهذا الفعل او بهذا القول او يؤاخذ الزوج بعمل زوجها في موضع والزوج ويؤاخذ الزوج بمعاملته لزوجه في في واحد الله عز وجل ينظر الى ما سبق وينظر الى هذه الحال في ميزانه سبحانه وتعالى ولا يعد المظلمة الصغيرة
38:54وينسى فعل الانسان مما يدل على ان فعل الله سبحانه وتعالى وحكمه جل وعلا اعدل من من حكم العباد. بعض الناس ايضا يبغي من جهة الظلم اذا وقعت لديه مظلمة من شخص قد احسن عليه احسانا كبيرا احسن عليه احسان كبير ثم وقع عليه بغي وظلم في حالة او في قضية
39:14او نحو ذلك. يقوم بماذا؟ يقوم بالدعاء عليه. ويقوم ايضا بذكر مثالبه ومساوئه وغير ذلك. وينسى جبال فظله كاملة الله سبحانه وتعالى يأخذ دعاءه بقدر المظلمة لا بقدر الحرارة القلبية التي يجدها في مثل هذا الامر ثم يخننها الله جل وعلا بفضله
39:34ويجد الانسان ويكتشف ان هذا الامر جزء يسير جدا لهذا نقول ان الانسان اذا اراد ان يتوازن في مواضع الخلاف ومواضع الخصومات عند من يود او بينه وبينه صلة ان يزن الامور الحاضرة بالامور السابقة الامور اللاحقة بالامور السابقة
39:54ينظر اليها ثم يوازنها يخرج بحكم عدل لا يندم معه ابدا لا يندم معه لا يندم معه ابدا. الناس الذين يندمون يأخذون قرارا حاظرا لالمه الحاضر وينسون ما ما مضى ثم بعد ذلك اذا ذهبت حرارة هذا الحاضر بعد سنتين فارقت زوجتي وندمت فارقت شريكي فارقت
40:14فارقت صديقي في موقف وانا عشرة سنوات ونحو ذلك. ما الذي جعله يندم؟ انه نسي الفضل الذي كان كان بينهم فاخذ بميزان اخر والله عز وجل لا ينظر اليه ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بما تعملون بصير. يعني يعلم سابق امركم ويعلم سوى
40:34يسابق امركم ويعلم ايضا اللاحق من اموركم فعليكم ان تعدلوا مع انفسكم. لا تظلموا ولا تبغوا لا تعتدوا على احد وتجحفوا تغضوا الطرف عن كثيرة وتنظر الى الى سيئات الى سيئات يسيرة. كذلك ايضا فيه تشويف ما بين الزوجين ان ينظروا الى الامور الحسنة
40:54من الخير والفضل والاحسان الذي يكون بينهم. ولا يستحضر امور السوء. وهذا فيه ايضا مغالبة لامور القلب. مغالبة لامور القلب ان النفوس دائما تذكر النفوس دائما تذكر تذكر السيئ والشيطان يحرص ايضا على تركيب الحسن. الله عز وجل هنا يريد دفع هذا هذا الامر
41:14ويذكر بغيره. ولهذا نقول من العدل مع النفوس ان الانسان اذا استحضر مظلمة احد فليستحضر سيئته حسنته عدله. فليستحضر الحسن والعدل. فاذا جاء الشيطان فذكر سيئة فليستحضر غيرها حتى يعالج بعضها بعضا حتى يقوم الانسان بالانصاف وهذا هو موضع العدل الذي لا يلقاها
41:34الا الا صابر وتقي من وفقه الله سبحانه وتعالى الى عدل وانصاف نكتفي بهذا القدر اسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والاعانة. انه لي ذلك والقادر عليه. واسأله جل وعلا ان يجعلنا من اهل العفو والفضل والمسامحة
41:54ها هو الصفح واسأله سبحانه وتعالى ان يطهر نفوسنا وقلوبنا من شحها انه لذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد