تفسير سورة البقرة/ 23 الشيخ عبدالعزيز الطريفي (تفسير آيات الأحكام - الدرس الثالث والعشرون 23)
لا يوجد مقطع قابل للتشغيل لهذا الدرس — التفريغ أدناه.
0:03الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فتكلمنا في الدرس الماضي عن سؤال المشركين وكذلك سؤال
0:22بعض الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وتكلمنا ايضا عن القتال في الشهر الحرام وحكمه وتكلمنا ايضا عن ما يتعلق بهذه المسألة من المقاصد وكذلك سد
0:42وما يتعلق ايضا بالجهل وانواعه. وتكلمنا ايضا على جملة من المسائل المتعلقة بذلك نتكلم في قول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس. هذا السؤال انما وقع لرسول الله
1:00صلى الله عليه وسلم من الصحابة عليهم رضوان الله. ولا خلاف في ذلك عند المفسرين وذلك ان الذي يسأل عن مسائل الفروع المحرمة في امور المشروبات وكذلك في امور المعاملات انما هم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يسأل عن ذلك ولا يسأل عن ذلك
1:20مشركون ولا يسأل عن ذلك المشركون باعتباره انهم انهم في مفاصلة ومفارقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليسوا على وفاق معه في الاصول فكيف يسألونه عن الفروع؟ وكذلك ايضا فان الصحابة عليهم رضوان الله انما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سلة قليلة
1:42وهي في القرآن وهي في القرآن ذكر اشهرها. وذلك كما جاء عن عبد الله ابن عباس فيما رواه ابو يعلى وكذلك بزار من حديد سعيد بن جبير عن عبدالله بن عباس انه قال ما رأيت قال ما رأيت خيرا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك انهم
2:02سألوه ثلاث عشرة مسألة وكلها في القرآن. وهذا السؤال من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انما قل على ما تقدم الكلام وعليه انهم لا يريدون من ذلك احراج رسول الله صلى الله عليه وسلم برغبته الا يحرج امته الا ينزل تحريم الا ينزل تحريم
2:22لزعال احد من الصحابة عليهم عليهم رضوان الله. فيكونون حينئذ فيكونون حينئذ سببا لنزول شيء من تحريم لنزول شيء شيء من التحريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانما كان هنا ذكر
2:42سؤال بعد بيان او قبل بيان التحريم ذلك لمقاصد جليلة القدر نذكرها باذن الله تعالى. فالله عز وجل انما ذكر جملة من اه من الاحكام ويسبقها ذكر السائل. وهذا ظاهر في قول الله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام وفي
3:03لقول الله جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسر وفي قول الله عز وجل يسألونك عن المحيض وعن الكلالة وغير ذلك من وغير ذلك من اي القرآن انما قدم الله عز وجل السؤال سؤال الصحابة على بيان الحكم ذلك لجملة من المقاصد الشرعية. من اظهرها ان
3:23مبادرة ببيان سؤالي سؤال الناس عن ذلك الحكم في اشارة الى ان الفطر الى ان الفطر بحاجة الى معرفة بحكم الله عز وجل وايضاحه. فان الانسان اذا اذا اراد ان يبين حكما مبادرة من من غير سؤال احد قد قد
3:43كن في ذلك عند السامعين نوع اثقال. نوع اثقال بخلاف اذا كانت المبادرة من احد من الناس فلا حرج على الانسان او يفضل ان يكون او الكاتبا يبين ان ذلك انما كان من سؤال الناس اي لحاجتهم. وان الفطرة انما دفعتهم للسؤال وهو الاستعلام ودفع تلك
4:03وتبع تلك الجهالة التي طرأت طرأت عليه. ولهذا ذكر الله عز وجل ان الصحابة عليهم رضوان الله سألوا عن حكم الخمر والله عز وجل والله عز وجل لو اراد لاجاب عن حكم الخمر والميسر من غير ذكر من غير ذكر السؤال. وذلك
4:23ان الخمر ان الخمر والميسر قد تشبعت به نفوس قد تشبعت به نفوس الناس من العرب وغيرهم. وذلك ان الناس فاذا تلبسوا بشيء من الافعال المحرمة تلبسوا بشيء من الافعال المحرمة وداروا فيها قولا وعملا واشربوا
4:43من جهة التعامل من جهة الوقت وكذلك المال. التحريم في ذلك يكون ثقيلا عليه. التحريم في ذلك يكون ثقيلا عليه. فاذا اذا اراد الانسان ان يأتي بجواب فان النفوس تتوطن اذا علم ان السائل منهم ان السائل منهم اشارة الى ان
5:03لذلك القول انما هو من اوسطهم ولم يكونوا على وفاق في هذا في هذا الامر. فجاء التحريم موافقا لشيء من الفطرة ولهذا نقول ان الله عز وجل انما فطر الناس على فطرة مستقيمة. فطرة الله التي فطر الناس عليها. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين وغيرهما
5:23من حديث ابي هريرة قال ما من مولود الا ويولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه اذا اذا جاء الدليل موافقا لفطرة الله عز وجل التي فطر الناس عليها ادعى الى قبول الناس. والناس لا يسألون الا الا على شيء
5:42ان وجدوا في انفسهم منه منه حرج. وجدوا منه حرج ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاثم ما حاكى في نفسك وكرهت ان عليه الناس. وهذه الاية توطين الى ان الصحابة عليهم رضوان الله ان الصحابة عليهم رضوان الله وجدوا في انفسهم من الخمر
6:02ايسر ما جعلهم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك الحكم اذا الله عز وجل انما قدم السؤال بقوله يسألونك عن الخمر ميسر اشارة الى توطين الفطرة اشارة الى توطين الفطرة التي وجدت التي وجدت في نفوسهم. فلما كانوا يستنكرون الخمر والميسر
6:22سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن حكم عن حكم ذلك وان الحكم الذي اراد الله عز وجل انه لم يكن لم يكن موضع تسليم عند سائر عند سائر الفطر. ولهذا ولهذا الله جل وعلا قد
6:42في جملة من المواضع عن الاسئلة الواردة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كل بحسبه. واظهر الاسباب في ذلك في هذا انه لما كان الخمر والميسر محببا لديهم واشربوا من جهة التعامل في ميادينهم ودواوينهم ومجالسهم وكذلك ايضا دخل كثير منهم
7:02وانما هو انما هو من الميسر انما هو من الميسر فاشربوا في ذلك ما جاء عند ابن جرير الطبري وغيره من حديث علي ابن ابي طلحة عن عبد الله ابن
7:12انه قال كان الرجل يقامر صاحبه على اهله على ماله واهله وولده يعني على المال والزوجة والولد يقوم بالمقامرة فاذا فاذا غلب احد غيره سار باهله وماله وماله وولده. وبقوا على هذا الامر وهذا التعامل الذي بقوا بقوا
7:32اه فيه واستمروا واستمروا عليه بحاجة الى بيان الى بيان حكمه وبيان ذلك اخراجه منهم استنكارا هذا ادعى الى قبولهم الى قبولهم وانصاتهم وان الشريعة ما جاءت منفردة بتكليفهم وانما هم بادروا
7:52انكار ذلك وانما هم بادروا باستنكار باستنكار ذلك وهذا من اساليب توطين الناس من اساليب توطين الناس على على احكام الله عز وجل ان الناس يستنكرون هذا وان الفطر الصحيحة تستنكر ذلك وهذا يظهر في جملة من السياقات التي يأتي الكلام عليها وذلك في قول الله عز
8:12وجل فيهما اثم كبير ومنافع ومنافع للناس يعني ان هذه الامور موجودة من جهة الاستنكار لدى الناس وان الاقرار وان الاقرار بوجود الميزان بالخير والشر موجود في نفوس الناس ولهذا ذكر الله عز وجل ان الاثم في ذلك اعظم
8:31اعظم من النفع والقمار والخمر هي من كبائر هي من كبائر الذنوب. منها ما يتعلق منها ما يتعلق بالتعاملات وهو وهو القمار والميسر ومنها ما يتعلق ما يتعلق بالطعام والشراب وهو
8:51هو الخمر. والخمر في لغة العرب هو ما ما غطى العقل وستره. يعني حجبه عن ان ينتفع منه الانسان. وكل ما يغطى يسمى خمر وكذلك ايضا خمار المرأة سمي سمي خمارا لانه يغطيها ويسترها وكذلك ايضا فان خمار تخمير
9:11بما يسمى تخميرا لانه يغطى به ويستره فلا يرى ما فيه ما في جوفه. كذلك عقل الانسان لا يرى من تصرفه ما يدل على وجود لانه تناول ذلك تناول ذلك الشرب فاشكره. وعلى هذا نأخذ ان العلة الشرعية في تحريم الخمر هو تغطية
9:31العقل. فكل ما سلب العقل كل ما سلب العقل فهو فهو خمر سواء كان مشروبا او مطعوما او كان مستنشقا او ما كان يستعمل في غير ذلك مما يستعمل عن طريق الاوردة وغير والابخرة وغير ذلك فهو من جملة من جملة المحرمات لانه ادى الى تلك
9:51علة ادى الى تلك العلة التي لاجلها حرم الله عز وجل ذلك المشروب وهو الخمر. ولهذا نقول ان كل ما يغطي العقل ويستره عن انتفاع الانسان به فهو خمر يجري عليه في ذلك الحكم. وانما الخلاف عند الفقهاء عليهم رحمة الله في مسألة انزال الحدود
10:11للشرعية على كل ما غطى العقل وخامره. مما يغطي العقل من المخدرات وغير ذلك فهل كل من ما يتناول ما يتناوله الانسان من المخدرات من المخدرات او المستنشقات او ما يستعمله الانسان عن طريق اوردته هل ينطبق عليه الحدود الشرعية في الخمر؟ فيجلد في ذلك
10:31فيجلد في ذلك حد الخمر هذا موضع خلاف عند الفقهاء. هل يدخل في ذلك القياس؟ ام لا؟ ام لا يدخل. والعلماء انما انما تباين قولهم في ذلك من الفقهاء من المتأخرين وغيرهم في مسألة اقامة الحد على على متناول غير المشروب من الخمر من
10:51وغير ذلك المعاصرة قالوا لانها تعد اشد لانها اشد ضرر على الانسان فلا تغطي العقل ثم يزول وانما تغطي العقل وتبقي مفسدة عادة في في بدن الانسان وتبقي مفسدة في بدن الانسان. قالوا فهي اشد من ذلك. وعلى هذا فعلى هذا يقال انه يقام الحد في ذلك
11:11كحد الخمر ثم يزاد على ذلك عقوبة ثم يزاد على ذلك عقوبة واقوال الفقهاء في ذلك على على ثلاثة. منهم من قال انه يطبق عليه حد الخمر شارب الخمر ممن يتناول مما يتناول المخدرات. والقول الثاني من قال انه يعزر تعزيرا ولا يلتزم بحد الخمر باعتبار انه نوع منفصل
11:31منفصل عنه وان اشترك معه في بعظ الوجوه. القول الثالث قالوا انه يقام عليه حد الخمر ولكنه يزاد عليه تعزيرا. قالوا لا تنفك عن عن اقامة الحد وانما يؤتى بالحد ويزاد ويزاد عليه. وانما قال او فرق بين القول الثاني وبين
11:51قول الثالث قالوا لانه اذا قلنا ان الحكم في ذلك تعزير انه لولي الامر ان يسقطه لولي الامر ان يسقطه اذا رأى المصلحة في ذلك بخلاف الحدود كشرب الخمر فانه ليس لولي الامر ان يسقطها باي حال من الاحوال فانه لا مصلحة الا باقامة حد
12:11لحد الله عز وجل على العباد. فاذا قلنا انه يجب عليه ان لا يجب على ولي الامر ان يقيم حد الخمر على متناول المخدرات. وما زاد عن ذلك فانه يكون تعزيرا عليه نعلم ان تناول المخدرات لا يدخل في ذلك الاسقاط ولا النظر في المصلحة. وانما يقام
12:31عليه حد الخمر وما زاد عن ذلك يكون ذلك هو التعزير. لاننا اذا ادخلنا المخدرات في دائرة الاسقاط من امور التعزيرات اشارة الى ان الشريعة انما انزلت الحكم عينا على حكم معين واجازت اسقاط اسقاطه على ما هو اشد
12:51على ما هو اشد منه وهذا لا يدخل في ابواب احكام احكام الشريعة وظبطها فان الشريعة جاءت بالاحكام وظبط ما وكان اشد ان يكون اعظم اثرا وكذلك زجرا فيمن كان ودونه وبما لا يخفى ان المخدرات اشد اثرا المخدرات اشد اثرا
13:11على الانسان من تناول من تناول الخمر. وقول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر. الميسر هو القمار وهذا باتفاق باتفاق السلف ومنهم من يشير الى بعض عموم وخصوص بينهما بين بين القمار والميسر والاظهر
13:31والذي عليه عامة السلف ان القمار هو هو الميسر. وهذا جاء عن عبد الله ابن عمر وجاء ايضا عن مجاهد ابن جبر وعطا وطوس بن كيسان والسدي والحسن وغيرهم من المفسرين ان المراد بالميسر هو القمار والقمار هو هو الميسر. والمحرمات من جهة الامور المالية
13:51المحرمات من من جهة الامور المالية على نوعين النوع الاول هو الربا النوع الثاني هو الغرر ويدخل فيه الميسر والقمار ومنهم من يجعل الميسر والقمار هو الغرر بجميع بجميع بانواعه. انما قسمنا ذلك الى قسمين انه الربا وذلك ان الربا ليس فيه غرر. الربا ليس فيه غرر
14:18وانما فيه اكل لاموال الناس بالباطل عن علم. وذلك ان الانسان يأخذ العشرة يأخذ العشرة ويجعلها ويجعلها عليه عشرين فهو قد اخذها بعلم بمقدار بمقدار معين فمعلوم ابتداء المال الذي يأخذه ومعلوم من يأخذه فقد عرفت وجوهه حينئذ
14:38حرمه الله عز وجل في ذلك لان فيه لان في لان في لان فيه هظما لحق الفقير وكذلك ايضا بسطا ليد الغني على الضعفاء. بسط اليد الغني واهل المال على الضعفاء فحرم الله عز وجل مثل هذا التعامل. النوع
14:58وما يتعلق بمسألة الجهالة والنوع الثاني هو الجهالة وهو الميسر والقمار. من العلماء من قال ان كل تعامل فيه جهالة وغرر فهو ميسر فهو ميسر وقمار ويدخلون في ذلك ما يتعلق بابواب المنابذة والمزابنة والملامسة
15:22وغير ذلك مما وبيع الحصاة وغير ذلك مما جاءت السنة بالنهي عنه. قالوا انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما يدخله من امور الجهالة فهي تشترك في امر الجهالة وحرم الله عز وجل الميسر لذات الجهالة الواقعة
15:42فيه لا لانه لا لصفة معينة يتعامل بها يتعامل بها بها الناس. وهذا ظاهر وقد اشار الى هذا المعنى غير واحد من العلماء كابن قتيبة وكذلك وله مصنف في ذلك في مسألة القمار والميسر وادخاله في ابواب الجهالة والغرر وكذلك ابن القيم رحمه الله
16:02الله في كتابه الصواعق المرسلة فانه بين وقسم ذلك على على قسمين. لهذا نقول ان الله عز وجل انما حرم الربا في مواضع وحرم والغرر في مواضع منها هذا هذا الموضع فحرم الله عز وجل الميسر لهذه العلة لما فيه لما فيه من جهالة
16:22والميسر انما سمي ميسرا. لانه من اليسر وهو وهو الوجوب. يعني انه يجب الحق ان يعطى لصاحبه بمجرد ظهور ظهوري بينة بينة عليه. وتلك البينة اما ان يكون ذلك بالمكعبات او بالحصى او كذلك ايضا
16:42بعض الخرزات او الجوز مما يرمي به به الناس ونحو ذلك فانه اذا كان على صفة معينة او على عدد معين فانه على على صاحب المال ان يدفعه له فيسمونه ميسر ولهذا العرب تسمي تسمي من يتعامل
17:02ميسر قالوا يقولون ياسر ويسر. ياسر ويسر من من واجب ووجب من واجب ووجب يعني وجب وجب الحق فيجب ان يعطى الانسان او يعطى صاحب الحق الحق اياه. وهذا على انواع متباينة وتختلف صور
17:22من زمن الى الى زمن. وله احوال تتباين وانما يستشكل على كثير من الناس لان الناس يبتكرون. يبتكرون الصور يبتكرون الصور واركان القمار والميسر اربعة وهي المال وجود المال في ذلك والمتضارب الاول في ذلك والمتضارب الثاني وكذلك
17:49اللعبة او الحال والصورة التي التي يكون عليها عليها العمل. هذه الاركان الاربعة في غالبها انها انها لا تخرج عن الاركان عن الاركان الاربعة الذي يوجد في كل زمن ويتحد هي ثلاثة اركان يتحد في كل في كل
18:09كل زمن هي ثلاثة ثلاثة اركان. الركن الاول والثاني ووجود الطرفين او اكثر من ذلك. الامر الثالث هو وجود وجود العوظ على صورة جهالة اما الالة فهي تتباين وهذا سبب اشكال عند كثير من الناس. سبب اشكال عند كثير من الناس ولهذا ولهذا نقول
18:29ان القمار والميسر اذا اجتمعت اركانه وان اختلفت سورة اللعب او الالة فيه فهو قمار وميسر يحرم في ذلك التعامل التعامل به. سواء كان ذلك عن طريق المسابقة سواء كان ذلك عن طريق المسابقات الالكترونية او كان ذلك من الامور المحدثة او كان ذلك عن طريق الاتصالات وهي من الامور المحدثة او جمع الارقام وغير ذلك او
18:56اتصالات على بعض القنوات الفضائية يجمع الانسان حصصا ثم تكون لواحد معين او كان ذلك عن طريق الحصى او عن طريق بعض الالعاب التي تكون مثلا بالحصى او بالجوز او كذلك ايضا عن طريق الشطرنج او النرد او غير ذلك من الصور التي تكون تكون اه يكون
19:16الطلبة في ذلك لي الغلبة في ذلك مجهولة الغلبة في ذلك الغلبة في ذلك مجهولة ولهذا نقول هذا من الميسر للجهل للجهالة فيه. ولو علمنا مقدار المال. الفرق بينه وبين وبين الربا ان الربا علمنا فيه مقدار
19:36مقدار المال وعلمنا فيه مستحق المال. مستحق المال. اما بالنسبة للقمار والميسر عرفنا فيه مقدار ارى المال ولكن جهلنا مستحق مستحق المال فوقع حينئذ التحريم. فوقع حينئذ فوقع حينئذ التحريم. لاننا
19:56لو علمنا مستحق المال فخرج من الانسان بطيب نفس منه لكان ذلك هدية وعطية واصبحت تلك اللعبة ونحو ذلك انما هي انما هي عبث في استحقاق في استحقاق المال. في استحقاق المال. لهذا نقول ان الانسان قد يعطي ما له غيره
20:16فيعطيه مثلا دينار او مئة دينار او الفا او غير ذلك. فحينئذ عرف المقدار وعرف الذي اعطاه اعطاه المال عينا فهذا جائز من جملة واما اذا كان الانسان يجهل يجهل مستحق المال اما هو او صاحبه او صاحبه او صاحبه الاخر
20:36فان ذلك جهالة في مستحقي المال وقابضه حينئذ يحرم. لماذا؟ لان الجهالة مدعاة للشحناء والبغضاء كل اليه بخلاف لو عرف الذي يعطى المال لم تتشوف النفوس اليه وانما وانما تتشوف اليه نفس واحدة عرفت ولهذا
20:56يجوز للانسان ان يعطي غيره هدية الف دينار ولا يجوز له ان يقامر على درهم واحد ولا يجوز له ان يقامر على درهم ولهذا من يعلل جواز الميسر والقمار انه خرج بطيب نفس منه خرج بطيب نفس منه ان يعطيه نقول دافع
21:16المغالبة والجهل في ذلك هو الذي لاجله حرم الله عز وجل الخمر والميسر الخمر والميسر ولهذا جعل الله عز وجل من علل تحريمه وحسمه للامر وحسمه لامر الخمر والميسر ان
21:33الشيطان يريد ان يجعل بين المسلمين البغضاء في الخمر والميسر ما هي البغضاء؟ هو ما النفوس اذا تشوفت الى حظ وتغالبت عليه ثم غلب واحد عليه وقع في ذلك في نفس الانسان على من غلبه. على من غلبه. ولهذا جازت الهدية بطيب نفس ولو علت. وحرمت الجهالة
22:00حرمت الجهالة والغرر ولو كان ولو كان امرا امرا يسيرا. واشد انواع الميسر هو الميسر في زماننا. الميسر في زماننا وهو الميسر الذي يستعمل عن طريق الاتصالات وغير ذلك وذلك وذلك لان الرابح
22:20ربح معلوم الرابح الرابح في ذلك في ذلك معلوم. والخاسر في ذلك هم الكثرة. الخاسر في ذلك هم الكثرة تأتي شركة او قناة فضائية او مثلا قناة عن طريق الجوال او غير ذلك وموقع من مواقع الشبكة وغير ذلك. يقوم مثلا
22:40امر معين في مسألة في مسألة جمع المال فيقول ان الناس يتصلون ويأخذ من كل متصل مبلغ مبلغ معين هذه المبالغ ثمة رابح مؤكد رابح مؤكد من هو؟ صاحب الشركة
22:57رابح مؤكد يعطي بعض ماله لاحد لاحد اولئك لاحد اولئك. اذا ثمة رابح مؤكد اخذ المال بيقين ويصبح ذلك ربا وميسر. يصبح في ذلك ربا ربا وميسر. اما الربوية في ذلك فهي فهي
23:17ظاهرة لانه اخذ المال قصرا. اخذ المال اخذ المال من من الناس من الناس قصرا. اما بالنسبة للجهالة والغرر في ذلك هو ما يتعلق باعطائه واحد على سبيل على سبيل الظن لا على سبيل القطع. فنقول حينئذ ان
23:37وقع فيه صورة في الربا ووقعت فيه صورة من من الميسر فكان اشد تحريما واعظم اثما عند الله عند الله سبحانه سبحانه وتعالى. ولهذا نقول ان الميسر لا حد لا حد له. ان الميسر لا لا حد له من جهة الصور وكذلك ايضا
23:57الالات التي يتعامل بها بها الناس ولاجل ذلك حرم الله عز وجل حرم الله عز وجل بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم النردشي. والنردشي انما انما سميت بهذا وهي لفظة فارسية
24:14لمن لمن اوجدها او ابتكرها. وهو رجل من رجال من رجال فارس يسمى اردشير ابن باك ابن باك ارداشير ابن بابك وسميت على اسمه بهذا المصطلح وهي ما تسمى بعضها يسميها لعب الدومينو والمكعبات ومنهم من يطلقها على سائر الانواع وهي تختلف من من زمن الى الى زمن. لا يرتبط بهذه
24:44بعينها وانما وانما فيما عدا ذلك. وكذلك ايضا الشطرنج وهي الاحصنة وضعها في مكعبات ومربعات ونحو ذلك ويجري في ذلك ويجري في ذلك جملة ايضا من الارتباطات العقدية ولهذا يقول العلماء ان الشطرنج
25:04تجري مجرى مجرى عقيدة اهل القدر. وان النردشير تجري مجرى مجرى الجبرية الجبرية الذين يرون ان الله عز وجل يجبر العباد انما كانت للشطرنج لان الشطرنج فيها تحريك فيها تحريك ذهن فالانسان يغالب صاحبه ليخرج ليخرج بنتيجة
25:24وتحريك الذهن في ذلك هذا يجري غالبا على مجرى اهل القدر الذين ينفون قدر الله عز وجل وان الانسان يخلق فعله ويبتكره وهو يوجد النتائج منفصلا عن ربه عن ربه سبحانه سبحانه وتعالى. واما بالنسبة للنردشير وهي رمي الجوز او او الدومينو وغير ذلك
25:44التي مثلا مكعبات يرميها الانسان فاذا خرجت على رقم رقم معين هو ليس لديه قدرة انه يرمي ثم بعد ذلك تخرج على على صورة وانما هي نوع من الخرس نوع من الخرس. اذا هم يرتبطون في ذلك بحظ قدري يلحق ذلك المال
26:04على فرد بعينه على فرد بعينه. اذا فهم يقطعون في ذلك ان الانسان ليس له صلة ليس له صلة اختيار في هذا وليس في فيها تحريك عقل فربما رماها بيده او باصبعه او بقدمه او بحصى او بعصا او غير ذلك. والنتيجة في ذلك موكولة موكولة الى الحظ الى الحظ
26:24مجرب الى الحظ المجرد وما يأتي الانسان من نصيب وحظ ومن نصيب وخير في الدنيا الى فعل بلا فعل يساويه يسمى يسمى حظا يسمى يسمى حظا وهذا معلوم وقد اقره القرآن فيما يأتي الانسان بتسميته بانه بانه حظ انه له ذو حظ عظيم يعني ما يأتيه
26:51الله عز وجل من نصيب في دينه في دينه او او دنياه وغلب استعمال ذلك في امر في امر الدنيا. ولهذا نقول ان ان العلماء انما حرموا جملة من الافعال لانه يغلب عليها استعمال المعاوضة يغلب عليها استعمال المعاوضة. وانما
27:11الفقهاء كالامام احمد وكذلك الامام مالك على ان النردشير هي اعظم واشد تحريما من الشطرنج لماذا؟ لان النردشي تستعمل في يستعمل فيها المال العوظ المالي اكثر من الشطرنج. وان الشطرنج يفعلها الناس تسلية. لماذا؟ لان امدها اطول. وهي انس بخلاف
27:31خلاف النردشير بانه يفعلها الانسان ويقع في ذلك خصومة ثم تكرر وهي اسرع في استنزاف في استنزاف المال. ولهذا ولهذا يكون امرها اشد تحريما من الشطرنج وجمهور العلماء على تحريم على تحريم النردشي وهذا ذهب اليه جماعة من الائمة كمالك واحمد وكذلك الامام الشافعي
27:51واما بالنسبة للشطرنج فثمة خلاف عند العلماء في هذا ذهب جماعة الى الكراهة. وهو قول الامام الشافعي رحمه الله ومن العلماء من ذهب والى الى الى التحريم ومنهم من قال ومن قال بجوازها واستثنى
28:07واستثنى ما يتعلق بدخول العوظ فيها قالوا فانها محرمة حينئذ ويستثني من قال بالاباحة اذا اذا اشغلت عن ذكر الله وعن الصلاة والغالب من اقوال العلماء النهي النهي عنها لدخولها في دائرة المنهيات على على الملهيات على اقل على اقل اقل احوالها
28:27وقد جاء في ذلك النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من حديث بريدة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد كانما فكأنما وضع يده على دم خنزير ولحمه. وهذا في الصحيح وجاء ايضا من حديث ابي موسى ان النبي صلى الله عليه
28:47انه قال من لعب او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب من لعب بالنرد فقد عصى الله عصى الله ورسوله. وجاء في ذلك جملة من المنهيات ايضا بالنهي عن النرد وكذلك ايضا الشيطان. جاء ذلك عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله كما رواه ابن ابي شيبة
29:07في اه المصنف قال لئن اضع جمرة بين اصبعيه خير من من ان اضع بينها النرت. يعني هي مكعبات النرد يضعها الانسان ويرمي بها ليخرج من ذلك حظا. والغالب في استعمال الناس لها انهم اذا استعملوها بلا عوض تدرجت فيهم حتى يكون على عوظ حتى
29:27يكون في ذلك على عوظ. ولهذا نقول ان نختصر مسألة الميسر ان الالة والصورة مهما اختلفت وتباينت لا اثر لها لا اثر لها على لا اثر لها على القمار والميس. الالة ما تباين. سواء كانت الات حديثة اتصالات او كانت مثلا ارقام يرمي الانسان رقما او
29:47اكتب رقما في ورقة ثم يثني ذلك تلك الورقة ثم يرميها فان خرجت لواحد اخذ او غير ذلك او مثلا برمي مثلا بالحصى او نحو ذلك او ربما ايضا برفع الصوت او غير ذلك او ببعض الاعمال التي يفعلها الانسان ايهم يقوم اسرع او يجلس اسرع او غير ذلك من الالعاب الخفة التي يفعلها
30:07يفعلها الناس في ذلك فهي في ذاتها الة اوصلت الى اخذ مال بغير بغير بغير صورة معلومة وهذا يدخل في امور الجهالة وهذا على ما تقدم حرم الله عز وجل لاجله ما يتعلق بالمزابنة والمنابذة والملامسة وبيع الحصاد وغير ذلك
30:27ان الانسان انه انه يقول اني اذا لمست هذا الشيء فهو لي بكذا او ارمي الحصاد فما يقع عليه من الاقمشة او السلع فهو لك بكذا فربما اخذ الغالي بقيمة ادنى او اخذ الادنى بقيمة اغلى فكان في ذلك نسبة جهالة. والجهالة في ذلك تتباين وانما شدد على امر الميسر. لانه ليس
30:47له عوض وانما جاء النهي في مسألة الملامسة وكذلك بيع الحصاد انه ثمة عوض وهي السلعة موجودة ولكن تخلل نسبة من الجهالة تخلل من الجهالة والموافقة للاسعار في ذلك قليلة كحال الانسان مثلا يأخذ سلعة باغلى منها مثلا بدينار فاصبح ذلك الدينار هذا
31:07الدينار ما يصير فاصبحت البيعة كلها كلها محرمة فنهى الشارع عن ذلك وانما جاء التشديد على الميسر لانه لا لا لا عوض في ذلك وينبغي بيان جملة من الاحكام والعلل فيما يتعلق بهذه المسألة
31:25ويأتي شيء منها وكذلك ايضا ما ما يستثنى في مسألة السبق وغير ذلك باذن الله عز وجل في آآ في في موضع اخر هنا نشير الى الى جملة من المسائل منها ما يتعلق بما يتعلق به بعض الناس من مسألة خروج المال بطيب نفس منه من الناس من يقول ان هذا
31:45بطيب نفس مني خرج ونحو ذلك نقول انك وانك ومالك ملك لله عز وجل فليس للانسان ان يتصرف في ذاته في ذاته بما بغير ما امر الله عز وجل به فاذا كان كذلك فليس له ان يتصرف بامر منفك عنه اعطاه الله عز وجل اياه. والله عز وجل
32:05يحرم على عبده من الافعال الذاتية اولى من ان يحرم عليه الافعال الخارجة الخارجة عنه. فلهذا نقول ان الله عز وجل يحرم على عبده ما شاء. وماله الذي اعطاه الله عز وجل اياه. ليس حقا للانسان يفعل فيه ما شاء. ولهذا بعض الناس مثلا اذا اراد ان
32:25ما له او يرميه او يحرقه اثم في ذلك وان قال بطيب نفس مني فهو اثم بذلك ومأزور لا ومأزور لا اللا مأجور ولهذا نقول ان الله عز وجل انما نهى الانسان نهى الانسان حتى على الانفاق والاستمتاع بنفسه اذا كان ذلك عن طريق سرف ومخيل
32:45ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس وتصدق من غير سرف ولا مخيلة فنهى الله عز وجل عن السرف حتى في امر الصدقة في امر الصدقة معناه ان الانسان ينفق انفاقا بما يضر بنفسه وذريته. بما يضر بنفسه وذريته فجعله الله عز وجل سرفا
33:05لماذا؟ لانه اختل ميزان ميزان المال فالله عز وجل اعطاك المال وخلقك وخلق العقل وامر الانسان ان يزن المال اخذا على وفق مراد الله جل وعلا وجعل له دائرة المباح في ذلك في ذلك عظيمة. ولهذا نخرج ما يتعلق بمسألته بطيب نفس منه ونحو ذلك. ثم ايضا
33:25ان الشريعة انما تحرم كثيرا من الاحكام الشرعية فيما يتعلق ببعض المحرمات كالربا وغير ذلك. بالربا وغير ذلك قطعا لما يرد من شر يقيني. ولو لم يرد في كل سورة فانه يرد يرد في في غيرها من الصور فيقطع
33:45او الشارع دابر الشر في ذلك فمن الناس من يقول انا اتعامل بالربا بطيب نفس مني على هذا يجوز الربا ان يأخذ الإنسان مثلا قرضا بمئة ويريد من ذلك ان يدفعه بمئة وعشرين هل له اذا رضي في ذلك ان ان يحلل ما حرم الله؟ نقول رضا النفس لا علاقة لها في في احلال ما حرم الله عز وجل
34:05كذلك ايضا ما يتعلق بالزنا ان يزني الانسان بامرأة برضا الطرفين هذا لا اعتبار له في حكم الله عز وجل فالله عز وجل جعل الاحكام واوجب على الانسان ان يمتثل امر الله امر الله سبحانه سبحانه وتعالى. المسألة الثانية التي نشير اليها ان ان الصحابة عليهم رضوان
34:25الله حينما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر عن الخمر والميسر سألوه عن هذين الامرين قد يكون السؤال قد يكون السؤال في سياق في سياق واحد او في سياق منفصل فجاء الجواب
34:42فجاء الجواب مجتمعا. جاء الجواب الجواب مجتمعا. ذلك لبعض العلل. من ذلك والله اعلم ان التحريم اذا جاء اذا جاء مرة واحدة اقرب الى التيسير مما اذا جاء مفرقا فانه ايسر على النفس اذا
35:02الاحكام مرة واحدة من جهة وقعها على النفس خاصة فيما يتشرب على على الانسان. فالانسان اذا حرم عليه شيء اليوم ثم حرم عليه بعد ذلك ثم حرم عليه بعد ذلك ثم حرم عليه بعد ذلك محرم. فان هذا اشد على نفسه مما لو حرم عليه مرة مرة واحدة واجتمع ذلك في
35:22في امر في امر واحد فان ذلك يزول. وهذا ليس على اضطراده وانما يأتي في بعض الصور من جهة من جهة الافعال يختلف عنه في بعض الصور ولهذا جاءت الشريعة بالتدرج في كثير من الاحيان وجاءت في الاجمال في بعض في بعض الاحيان. ومن وجوه الاقتران هنا
35:42ان الشارع انما اراد ان يبين ان يبين وجود الشر في هذين لا اقرار التحريم لا اقرار التحريم حتى تنفر النفوس منهما على على السواء وذلك وهي النفوس الورعة قوية الايمان والناس في ذلك يتباينون. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك جاءه الجواب من ربه وفي هذا
36:11اشارة الى ان النبي صلى الله عليه وسلم انما هو مبلغ عن الله. ولو كان لديه جواب قبل اتيان هذه الاية لاتى به الرسول صلى الله عليه وسلم مستقلا ونهاهم عن ذلك. وانما انتظر ان يأتي في ذلك امر الله امر الله جل جل وعلا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى قل فيهما
36:31ان يقول يا محمد فيهما اثم كبير ومنافع ومنافع للناس هذا فيه اشارة الى ان الى مسألة التدرج في بيان التدرج في بيان الاحكام وكذلك تطبيقها تطبيقها على المجتمعات البعيدة البعيدة عن الحق. النفوس
36:51اذا تشربت الحق بجميع انواعه ينبغي اذا تشربت الباطل بجميع انواعه ينبغي ان توطن على بيان على بيان التحريم وهي في ذلك متباينة منها ما ما هي في ظلمات في ظلمات الشرك والجهالة وموغل في الشر ينبغي ان يحرم ان يبين التحريم عليها
37:11بالاعلى ان يبين التحريم عليها بالاعلى من جهة تطبيقه. اما من جهة اقرار الشريعة للناس فانها تقر كاملة. لا يقال هذا الامر مباح او مأذون مأذون به وانما يبلغ ما هو ما هو اولى اولى من ذلك من جهة المحرمات فيوطن الناس على نهي النهي عن الشرك وتزال معالمه وكذلك ايضا
37:31وكذلك ايضا يدعى الى التوحيد ثم اركان الاسلام ويسكت عما زاد عن ذلك والسكوت عن ذلك لا يعني طمسا لي للاسلام وانما وانما تدرجا. واذا سأل من سأل عن شيء من احكام الاسلام ولو دقت فانه يجاب عن ذلك يجاب عن
37:53ذلك عن ذلك الحكم. والحكمة في ان الله عز وجل ما حرم الخمر ابتداء والميسر ابتداء. ذلك لجملة لجملة من العلل منها ما تقدم الاشارة اليه هو العلة الاولى ان الخمر والميسر تشربت فيه نفوس الناس فاصبح في ميادينهم. ويتناولون ويتداعون الى الى
38:13الخمر كما يتداعى الناس الى شرب العصير في ازمنتنا ومثل ذلك تحريمه ثقيل عليهم. فهو بحاجة الى بيان الى بيان النفرة نفرة او بيان نفرة النفوس الطيبة منه وعدم اثم غيره عدم اثم غيرهم وهذا ظهر
38:33في ان السؤال انما جاء منكم لان الفطرة موجودة ومستقرة بوجود الظرر الظرر في ذلك. ولهذا قال الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير وكأنه جاء عن جواب ولم يأتي على سبيل الاستقلال يعني انكم احتجتم الى هذا الجواب وهذا
38:53من الحكمة والسياسة الشرعية في اجابة بعض بعض السائلين وهذا وهذا ظهر في كثير من من اه من الاجوبة الربانية لاهل لاهل الايمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان ومن كان معه من من امتي من هذه القرائن ايضا في المصالح في
39:13عدم تحريم الخمر والميسر اه على سبيل القطع وانما جاء ذلك على سبيل على سبيل التدرج هو تكثير سواد اهل الحق تقليل سواد اهل الباطل. الناس في الايمان يتباينون. كما ان الصحابة عليهم رضوان الله يتباينون ايضا من جهة الصحبة. منهم الكمل ومنهم دون دون
39:33ذلك وان اشتركوا في دائرة الفقر وان اشتركوا في دائرة في دائرة الفضل. ولهذا نقول انهم ليسوا في مرتبة واحدة. وان كنا نقر بفضلهم من جاء بعده على من جاء بعدهم فهم بالمنزلة والمرتبة والمرتبة العلية. وفيهم ايضا من من كان من المنافقين من
39:53من دخل في صفهم وهم قلة وفيهم ايضا ممن من الاعراب الذين الذين هم على بعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قلة على قلة مقالطة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونالهم شيء من شيء من ذلك من ذلك العمل. وهذه الاية ترفع قوي
40:13ايمان منهم عن الاقلاع. وذلك تكثير لسواد اهل الحق. فيقلعون ويبقى قلة. حتى اذا جاء التحريم لم يجد من كان ضعيفا في ذلك من يؤازره ممن هو اقوى منه فيعترض فيعتظد به
40:33وهذا فيه من السياسة الشرعية انه ينبغي للانسان في حال التشريع والتعامل مع الناس ان يحرص على على جلب العلم واهل الايمان اليه ليؤازروا. اهل الايمان ليؤازروه عند عند الامر الامر الشديد. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين له
40:53امر الله عز وجل ابتداء بان الخمر والميسر فيهما اثم كبير ومنافع ومنافع للناس وان هذه المنافع او تتباين من مقدارها مع مع تلك المفاسد والاثام التي جعلها الله عز وجل في هذين في هذين الامرين. كذلك ايضا من المسائل المهمة في هذا
41:13انه ينبغي في حال انكار المنكر الذي يستوطن عليه الناس ويتشربوه ان لا ينفي الانسان المصالح او المنافع فيه جملة الا ينفي المنافع فيه فيه فيه جملة. قد يقول قائل مثلا ان في بعض الدول مثلا
41:34الربا ينتشر وتوطن الناس عليه من جهة التعامل او غيب عنهم ذلك او نحو ذلك ويقولون ان معاملاتنا الاقتصادية والدولية لا تكون ولا تستقر ولا تستقر الا على التعامل بالربا ولو شيء ولو شيء يسير. نفي
41:51ذلك كله يعني يعني ان من يقابل ذلك الدليل يجب ان يغيب عن تلك المنفعة التي يراها بعينه التي يراها يراها بعينه وهذا يدفع الى تسفيه الحجة التي تأتي بها لانك تغلق شيئا يراه. تغلق شيء يراه. بين له ان ما تراه صحيح
42:17ولكن ما خفي عليك اعظم ولكن ما خفي عليك اعظم وهو تحريم الله عز وجل عز وجل لذلك. وهذا كثيرا فيما يتعلق بتعاملات الناس في الامور المحرمة. ولهذا مع كون الخمر هي ام الخبائث الا ان الله سبحانه وتعالى قال في
42:37فيهما اثم كبير ومنافع للناس. يعني ان المنافع موجودة في موجودة في اسواقكم موجودة في اموالكم من جهة فانهم فانهم يضاربون في ذلك يستعملون التمر ويخمرونه وكذلك العنب ويخمرونه والدبة وغير ذلك من من
42:57فاطمة ويتاجرون في ذلك فهذا فيه شيء من شيء من المنافع اقر بوجودها بوجودها الشارع. ولهذا نجد انه بعد توطين الشريعة وظهور الادلة لا وجود لذكر هذه المنافع على الاطلاق. لماذا؟ لانه يجب ان تلغى. يجب ان ان تلغى. ولهذا ينبغي لنا ان نفرق في المجتمعات
43:17الاسلامية او نفرق بين المجتمعات او المجتمعات وعلى نوعين. مجتمعات توطنت وتشربت شرا من الشرور حتى حتى في قلوبها من جهة العمل والتعلق فهذه تختلف عن غيره. هذه تؤتى من جهة الخطاب على سبيل التوطين. ويبين ان
43:37انما يقرون به من من مصالح صحيح ولكن من المفاسد ما خفي عليكم ينبغي ان تعلموا فتبين تلك تلك المفاسد ومجتمعات اسلامية ظهر فيها حكم الله عز وجل ووجد من ينازع في امر الشر وجد في من ينازع في امر الشر وهم وهم قلة وهؤلاء
43:57لا يبين معهم منافع منافع الخمر ولا منافع ولا منافع الربا ولا منافع الميسر وغير ذلك ولهذا نجد ان النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انزال هذه الاية ما جاءت في ذلك الا ببيان الا ببيان حرمة الخمر قطعا
44:17والتشديد في ذلك وجعلها من الموبقات كما جاء في حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات يعني المهلكات فيه خطاب صعب تشديد وهذا وهذا يختلف من حال الى حال ولهذا نقول انه ينبغي للداعي الى الله وينبغي للمعلم ان يفرق بين مواضع المتلقين
44:37بحسب بحسب حالهم ويوجه اليهم ويوجه اليهم الخطاب بما لا يعطل حكم الله سبحانه وتعالى. مسألة انزال في ذلك اذا كان لا يعطل حكم الله عز وجل من جهة ظهور التحريم. الانسان في مجتمع من المجتمعات اذا كان يخاطب قوما قد دلس عليهم وغيب عليهم اه حكم الله سبحانه
44:57تعالى ليس لهم ان يقول ان فيهما اثم كبير ومنافع للناس اشارة الى الى الترخيص بل ينبغي له ان يبين ان الله سبحانه وتعالى حرم ذلك يوجد منافع وكذلك ايضا مفاسد في ذلك لكن المفاسد في ذلك اعظم. ولاجلها حرم حينئذ يأتي بما بما سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اصحابه اولا
45:17ثم كذلك ايضا يبين بعد ذلك مسألة التحريم على سبيل اه القطع فلا يغير حكم الله عز وجل بعد استقراره فالله سبحانه وتعالى قد جعل الدين كاملا وهذا يظهر في قول الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي فلهذا جاء البلاغ في زمن الخلفاء الراشدين كابي بكر وعمر وعثمان وعلي
45:37ابي طالب ومن جاء بعدهم بامة الاسلام لم يفتحوا بلدا من البلدان ثم يخبروا من دخل في الاسلام ان ان الامر في ذلك على التخيير فما معهم كما تدرج ابتداء لان الشريعة كملت. وانما من جهة الخطاب يكون فيه لين وشدة. يكون فيه لين وشدة واما المؤدى من جهة
45:57التحريم في ذلك في ذلك واحد وكذلك ايضا من المسائل في هذا مسألة الموازنة مسألة الموازنة وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا قل فيهما اثم كبير ومنافع ومنافع للناس واثمهما
46:14ان الاثم في هذين الامرين وهي الخمر والميسر اكبر من من نفعهما يعني ان النفع موجود ولكن الظرر في ذلك والاثم الذي يلحق الانسان الانسان في ذلك عظيم. وهنا استعمل في مسألة في مسألة آآ في مسألة النفع اللفظ
46:34النفع واما بجهة الضر ما قال اتى في ذلك وانما جاء جاء بالاثم جاء بالتأثيم بالتأثيم اشارة الى الى معنى ان النفع في ذلك انما هو نفع مادي محظ. نفع مادي مادي
46:54محض واما ما حرم لاجله فعلل غيبية ربما لا يدرك كثيرا منها الناس. ولهذا الله عز وجل انما نهى عن الخمر والميسر فاقر بوجود النفع الدنيوي وبين ان ثمة حكما حكما شرعيا حرمه الله عز وجل منه ما يغيب عن الانسان وهو الاغلب
47:14ومنه ما يظهر ما يظهر للناس ولهذا استعمل ما كان قاصدا ما كان من مقاصد التحريم الاثم في ذلك قل فيهما اثم كبير ومنافع والمنافع انما المقصود بذلك هي هي الدنيوية. ولهذا نقول ان العلل التي تحل لها الشريعة. تحل لها احكام الشريعة القطعية
47:34ثابتة في التحريم انما هي علل قاصرة ينبغي للانسان ان يكل الامر الى الله سبحانه وتعالى وهو ما يتعلق بجانب التأثيم كذلك ايضا فيه اشارة الى انه ينبغي الانسان عند بيان احكام الله عز وجل ان يظهر جانب جانب الترهيب. جانب الترهيب والوعظ والتخويف من عقاب الله سبحانه وتعالى والا
47:54على الانسان الاسلوب المادي المصلحي النفعي الدنيوي. مما يتعلق بتحريم الربا ثم يتسلسل في مضار مضار الناس بالاقتصاد مضار الناس ايضا في في رغم المال ثم يغيب جانب جانب عقوبة الله سبحانه وتعالى في ذلك ولهذا الله سبحانه وتعالى حينما حرم الخمر ذكر الاثم المتعلق
48:14بالله سبحانه وتعالى في مؤاخذته لعباده. واما المنافع فهي منافع معجلة في امري في امر الدنيا. وهذا وهذا الامر هو الاسلوب الشرعي في ذلك بخلاف ما يجري عليه كثير اه من بعض الدعاة او المثقفين او الكتاب او المفكرين الذين يسلكون الاسلوب النظري المجرد النفعي الجمع بين
48:34النفع والضر والاسلوب المادي النسبي المئوي ونحو ذلك يأتون بنسب المتضررين وغير ذلك ويجردونها من الادلة. كنوع من الاقناع هذا من الاساليب التي تحاول ان تجعل العقل حكما مجردا على نصوص الشريعة. حكما مجردا على نصوص الشريعة وهذا من الخطأ. الشريعة ما عطت
48:54عطلت العقل ولكن جعلت له نظرا وهذا النظر قد يقصر عن فهم مراد الله عن فهم مراد الله سبحانه وتعالى ولهذا نقول ان الله جل وعلا قد جعل علم علم الانسان وادراكه هو قريب من جهة حجمه من جهة من جهة الكون. فلا يستطيع الانسان ان يبسط يده على الكون
49:14لا يستطيع ان يبسط عقله على على الكون فربما غاب عنه كثير من احكام الله سبحانه وتعالى فيجب عليه ان يسلم. لهذا ينبغي في حال الخطاب في بيان احكام الله عز وجل
49:24ان تورد الادلة ويورد حكم الله سبحانه وتعالى والتحذير من مخالفته باعتباره رب خالق يقدر يقدر الاحكام ويقضي بها كما ما اراد ويجب على العباد ببيان قيمتهم انهم مخلوقون لله ان يمتثلوا امر الله عز وجل ثم يشار الى شيء من من المقادير
49:44او العلل او النسب او الامور المادية او غير ذلك فهذا من الامور التي جعل الله عز وجل امرها امرها الى الى السعة والامر في ذلك والامر في ذلك حده غير غير منضبط وامره الى امره الى الانسان من جهة ادراكه وسعة وسعة علمه. وهذا يختلف ايضا فيه تختلف
50:04وفيه احوال الناس بحسب البلدان وبحسب ايضا انواع المخاطبين. وهذا للاسف الشديد اضطرب فيه كثير من الناس والخطاب المادي والتطويع المادي الشريعة. تطويع الماديات الخطاب المادي اللي يتوافق مع الشريعة والمبالغة في ذلك. وهذا يعطي ايحاء للعقول انكم لا تؤمنوا
50:24الا بما وجدت فيه العلة. العقول تقيس. فاذا جاء حكم واشبع ان الشريعة لا لا تحرم شيئا الا ما اقتنعت به تاما فهذا يجعلك تتسلسل ان كل ما لا تقتنع به عليك ان ان تتراجع عنه. قد يعجز الانسان عن اثبات علة
50:44وصرع من عمر الانسان عن سبل احوال الكون واضراره وغير ذلك. ولهذا تجد الاطباء وتجد ايضا وتجد مثلا اهل الماديات ونحو ذلك يصبرون لسنوات حتى يخرجوا ضرر نبتة واحدة انها ضارة وضعوا تجارب على الفئران وعلى البشر وعشرين ومئة مئة من الناس ونحو ذلك ثم خرجوا بان هذا المشروب يظر يظر يظر
51:07مثل هذه الامور تحتاج الى سفر قبل ان تصل الى النتيجة الذين ماتوا قبل وصولك الى هذه النتيجة. في في عدم ادراك الظرر من ذلك ما حكمهم هل الانسان لديه قدرة ان يسبر كل ما في الكون الى قيام الساعة من تسلسل الاظار وكذلك تركيب بعظها على بعظ
51:27حتى يؤمن بالنتيجة. ثم ايضا اذا ادرك قبل ذلك بعد عشر سنوات وعشرين. ما حكم عمله قبل ذلك؟ هل يدخل في دائرة تأثيم او لا يدخل والضر الذي لحق الناس بذلك لهذا قضى الله عز وجل على الناس ان يؤمنوا بما احل الله وما حرم الله ما احله انه لا يكون الا خيرا
51:47وما حرمه الله لا يكون الا لا يكون الا شرا ولكن الانسان عاجز عن سبر احواله وقرائنه ان يخرج بنتيجة تؤدي اليه الى ما امر الله سبحانه وتعالى. ولهذا القصور انما هو في عقلي في عقل الانسان. وهذا ظاهر ما ينبغي للانسان بمعرفة ميزان
52:07وادراكه وادراكه وما جعله الله عز وجل له. الله عز وجل لم يعطل العقل بالكلية ولكن جعل له حدا الانسان بصر ولهذا البصر حد ليس له ان ينفي ما كان خارجا عنه وله سمع ليس له ان ينفي الاصوات التي لا تصل اليه. كذلك ايضا من جهة حسه وعقله
52:27ليس له ان لا يؤمن بما لا يستوعبه عقله. واذا امن واذا نفى جدوى ونفع وضر ما لا يؤمن ما لا يؤمن به العقل ولو امر الله عز وجل بهم فهذا فهذا يناقض الفطرة البشرية ايضا فان الناس يؤمنون بشيء انت لا يسمعون شيئا لا تسمعه ويرون شيئا لا تراه
52:47على هذا يكون الحقيقة تتجزأ تنتفي في موضع وتوجد في موضع اخر وهذا لا يجري على لا على المنطق ولا على ولا على العقل ولهذا نقول ان الانسان اذا اذعن بعلم غيره اذا اخبره بما لا يدركه من مسموع او مبصر او محسوس او مدرك بالعقل فعليه ان يؤمن ان الله عز وجل اذا
53:07اخبره بامر فهو على علم تام كامل لا يخالجه في ذلك نقص او قصور فيجب عليه ان يلعن وان يسلم لامر الله لامر الله سبحانه سبحانه وتعالى. والله جل وعلا ايضا في قوله في في قوله قل فيهما اثم كبير ومنافع
53:27للناس اراد الله سبحانه وتعالى ان يبين علمه جل وعلا ان هذه المنافع هي موجودة للناس وانها ليست ليست لفرد بعينه وانما ولكنها للناس كافة ولكن الله عز وجل انما نقض ذلك لان لان الاثم في ذلك اكبر اكبر من من
53:47من نفعهما وهذا فيه مسألة اتقدم بالاشارة اليها على سبيل الاكتظاظ وهي مسألة آآ التدرج في مسألة البلاغ. جاء عن عمر ابن عبد العزيز عليه رحمة الله انه قال انك لا تبلغ الناس الاسلام جملة الا وتركوه وتركوه جملة. وهذا في مسألة البلاغ لا بمسألة
54:07التبديل ليس لك ان تجزئ الشريعة فتأتي بالصلوات تأتي بصلاة او صلاتين او ثلاثة من جهة تعليم الناس هذا من جهة التعليم ينبغي للانسان ان يعلم ولا من جهة العمل والتطبيق فانه يتباين الامر الامر في ذلك وهذا ما ينبغي للناس ان يفرقوا ان يفرقوا بينهم. في مسألة التشريع ليس للانسان ان ان
54:27تبدل في شريعة الله. في مسألة العمل عمل الناس له ان يرفع وان يخفف عن عن اقوام حدثاء حدثاء حدثاء عهد وهذا يتباين فيه الناس كحال الانسان مثلا اذا وجد بلدا من البلدان قد اكثر من من الخمر يحرم عليهم الخمر وييسر لهم في مسألة في مسألة
54:47النبيل اذا كان يرى اذا كان يرى كراهيتها او شدة كراهيتها ونحو ذلك ييسر لهم في ذلك ثم بعد ذلك يحرم عليهم ذلك الامر وهذا ظاهر في هذا واما مسألة تحريم الخمر والميسر والعلة في ذلك وكذلك ايضا في مسألة انواع المنافع وتحريم الله عز وجل بعد
55:07فهذا يأتي في غير هذا الموضع باذن الله تعالى كذلك ايضا نشير الى شيء من معاني السبق الذي تكلم عليه العلماء والترخيص في ذلك ونتكلم ايضا على على ما تكلم عليه الفقهاء في مسألة التعامل
55:24بالرهان وكذلك ايضا بالربا مع الكافر هل يجوز او لا يجوز؟ وكلام الفقهاء في هذه في هذه المسألة واجماعهم على مسألة اهل آآ حرمة ذلك فيما بينهم واما ما عدا ذلك في مسألة الربا. هل يجوز ان يتعامل به المسلم فيما هو منفعته له اذا كان ذلك
55:44من كافر ام لا وخلاف العلماء في ذلك كذلك ايضا الرهان بانواعه فيما يتعلق بالرهان في مسائل العلم وكذلك ايضا الرهان في في في اه المسابقة وكذلك ايضا الخف وكذلك ايضا في الرمي. وغير ذلك مما تكلم عليه العلماء وما يدخل في دائرة هذا الجواز
56:04وصوره وهذا يأتي معنا في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رئس من عمل من عمل الشيطان فاجتنبوه نتكلم في ذلك على التفصيل بحوله وقوته والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد