شرح أحاديث كتاب المحرر في الحديث/ 28 الشيخ عبدالعزيز الطريفي
لا يوجد مقطع قابل للتشغيل لهذا الدرس — التفريغ أدناه.
0:00وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم وفق لنا يا ارحم الراحمين قال تعالى صلى الله عليه وسلم ثم ادناك ادناك. رواه المرسلين واجمع خدامته. وقالت دار بطني بارك الله فيك الايمان
0:40والاخر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. هذا الحديث قد اخرجه من ذكره من مصلى
1:00من حديث جامع ابن شداد عن طالب المحارم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث اه معانيه شوائخ في الصحيحين لاوله شاهد في الصحيحين من حديث حكيم حزام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى واما
1:20درجات الانفاق فقد جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة من الاخبار ان يبدأ الانسان بنفسه وفي رواية انه يبدأ يبدأ بمن يعول والذي عليه عامة العلماء والصحيح في المرويات ان الانسان في الانفاق يبدأ بنفسه وهذا الذي قد جعل النبي عليه الصلاة والسلام في السنن
1:40من حديث محمد ابن عجلان عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار فقال
1:50على نفسك ثم قال يا رسول الله عندي اخر قال انفقه على ولدك ثم قال عندي اخر قال انفقه على اهلك ثم قال عندي اخر قال انفق على قرابتك ثم قال عندي اخر قال انت اعلم به. وهذا الحديث قد رواه ابو داوود في سننه وكذلك النسائي والشافعي وغيرهما
2:10وقد اختلف في اسناده ففي بعض الروايات يقدم الاهل والمراد بذلك الزوجة على الولد. قد جاء ذلك في بعض مرويات من حديث الليل ويحيى ابن سعيد عن محمد ابن عجلان عن ابي هريرة انه لما سئل عن قال عندي دينار قال انفق على نفسك
2:30ثم سئل قال عندي اخر قال انفقه على انفقه على اهله. فقدم الاهل على الولد. والاصح في ذلك ما رواه سفيان ابن انه سفيان الثوري عن محمد ابن عجلان عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال انفق على نفسك ثم قال انفق على
2:50كولدك فقدم الولد على على الاهل. وذلك هو الاصوب والارجح من وجوه. وذلك لثقة وجلالة السفيانين عليهما رحمة الله تعالى برواية هذا الخبر فهما اصح ممن اصح من جهة الضبط والرواية واجل وان كان من قدم الهال
3:10ربما يكون قد تجوز بروايته بالمعنى وهم ايضا من اهل الجلالة والضرب. وتقديم الولد على الاهل اولا ارجحية الطريق سانيا من جهة التعريف. ان الولد لا يمكن بحال في طفولته ان يستغني
3:30عن ابيه وامه بخلاف الزوجة. وهي المراد في حديث في حديث ابي هريرة هنا بقوله بقوله على اهله فان المرأة ان لم ينفق عليها الرجل طلبت الطلاق وانصرفت الى زوج اخر بخلاف الابناء والبنات فان الرجل اذا
3:50لم ينفق عليهم ليس لهم الى غير ابيهم سبيل. وهذا معلوم لهذا يقال بان الانسان يقدم نفسه ثم ابناءه ثم اهله وذلك عند عند المشاحة. فاذا تزاحم الناس في مسألة الانفاق يعني يكون الانسان ليس عنده
4:10الا دينار واحد فيقال انه ينفق على نفسه اذا كان ذلك في حمايته لا يزيد على ذلك ثم ينفق على ولده باعتبار ان الانسان مؤتمن على نفسه وروحه. وغيره وان كان متعلقا به من جهة من جهة الكفالة والنفقة الا ان
4:30ثمة سعة له من قرابته بخلاف الانسان السوي فان امره الى نفسه في في الاغلب و النفقة الواردة في الخبر في حديث ابي هريرة هنا على سبيل الوجوب. واما ما جاء في هذا الحديث حديث طالب في قول الرسول
4:50صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى. المراد باليد العليا هي المنفقة. وذلك لعلوها وعدم حاجتها. وذلك ان الانسان اذا انفق تكون يده هي العالية. والقابض تكون يده دون ذلك مبسوطة للاخذ. فان اذ الاخذة
5:10فان اليد الاخرة مبسوطة الى الاعلى والمعطية هي التي تنزل في اليد. والا من جهة الاصل فالايدي هي من ذلك يد الله عز وجل هي اليد العليا. ولهذا قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابي داوود من حديث مالك ابن نظلة ان
5:30رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي في ثلاثة فيد الله هي العليا واليد فتليها اليد المعطية ثم اليد الاخذة ويد الله عز وجل انما اضمرت في هذا الحديث باعتبار ان العلم بها مفروض بعلوها فالله عز وجل قد وصف يديه
5:50بانهما مبسوطتان فلله عز وجل الكمال المطلق في ذلك وسعة والسعة سبحانه وتعالى ولعباده الحاجة او الافتقار المطلق. فلما كان كذلك لم يكن ثمة حاجة بذكرها في هذا الحديث. والعلماء عليهم رحمة الله تعالى يقسموا
6:10الايدي الى ما هو اوسع من ذلك من جهة من جهة الحاجة والافتقار والافتقار الى بعض اليد الاولى وهي اليد العليا يد الانسان المعطي. وانما سميت عليا لما كرمها الله عز وجل بالانفاق
6:30والاحسان والا بذات المال فان الكرامة به ليس بموجودة مجردا بالمال. فان الانسان اذا انفق المال على غيره كان في يده هي العليا واليد الثانية هي اليد المحتاجة لكنها لا تسأل ولا تأخذ اذا عرض عليها
6:50وهي الالفة. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله حكيم ابن حزام عليه رضوان الله تعالى ثم سأله فاعطاه ثم سأله فاعطاه. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاءك من هذا المال
7:10وانت غير مسرف به بارك الله لك فيه. وما جاءك وعساك من هذا المال. وانت مشرف له لم يبارك الله لك به. واليد العليا خير من اليد السفلى. ولهذا لما
7:30كان ابو بكر يعطي حكيما لم يأخذ ولما كان عمر يعطيه ولم يأخذ وذلك لما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليد الثالثة هي اليد التي لا تسأل. ولكن اذا اعطيت اخذت بقدر الحاجة. وليد
7:50هي التي تسأل عند الحاجة. واما اليد الخامسة فهي التي تسأل او بغير هذا وهذه اليد هي اليد المردولة وهذا الفعل فعل محرم. والاصل في المسلم انه مستغني ولا يجوز له
8:10وان يمد يده الى غيره بغير حاجة. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبدالله ابن عباس كما في السنن وغيرها. اذا سألت فاسأل الا انه ينبغي للمؤمن ان لا يسأل الا الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان ابو بكر عليه رضوان الله تعالى لا يسأل احدا وان سقط منه
8:30صوته وهو على راحلته نزل ليأخذه. وان كان في الارض من يعينه على ذلك. وذلك لكمال الاستغناء ولهذا ينبغي للمؤمن ان كان من اهل القدر والحضرة الا يسأل الناس وان يتكفأ وان لا يتكففهم قدر الحاجة
8:50ما دام الى ذلك سرير. ولهذا جاء في الخبر في الترمذي ازهد فيما عند الناس يحبك الناس وقد في الدنيا يحبك الله. وذلك ان مما في ايدي الناس مبني على المشاحة. وحق الله سبحانه وتعالى ان سأله انسان وتعلق به في الدنيا. وكله وكله الله عز
9:10وجل اليه وكمال الغنى ان يزهد الانسان بما في الدنيا وان يتعلق بما ادخره الله عز وجل له عنده. وان يزهب الانسان بما في ايدي الناس حتى يكون له حظوة عند الناس. واعظم ما ينقص قدر اهل الوجاهة سواء كان
9:30بالعلم او بالدنيا حاجتهم الى الناس ومد ايديهم اليهم فان هذا من قصة خاصة باهل العلم والفضل ولهذا ينبغي لاهل العلم والفضل ان يكرموا انفسهم عن مجالس اهل المال وارباب الدنيا ومجالس السلاطين
9:50وغير ذلك فان النفوس تتشوق الى حظوظها للركون اليها والتعلق بها. واذا تعلقت بذلك شغل القلب عن ما اعده الله عز وجل لعباده المتقين. والقلب اذا علم قدره علم انه لا يستوعب من متع الدنيا والاخرة
10:10الا ما قدره الله عز وجل وامكنه عليه. فاذا شغل الانسان قلبه بذلك القدر بحظ من الدنيا زائل. انشغل كذلك عن حظ الاخرة وزاحمهم فكلما تعلق الانسان وملأ قلبه بهذا نقص من قدر الاخرة فيما من اقله. واذا
10:30زال قدر الاخرة مال الانسان الى الدنيا. ولهذا يقول الامام احمد عليه رحمة الله تعالى ما ازداد الرجل علما فازداد من الدنيا قربا الا ازداد من الله ان الزاد من الله بعدا وهذه معادلة والاصل ان العلم يقرب الانسان الى الله ويزهده في الدنيا فاذا انزال
10:50من العلم ولم يزدد من العبادة والديانة دل على انه انصرف عن ما يرجو عند الله عز وجل الى ما يرجوه عند الناس. وهذا من اعظم النكسات الموبقة لاهل العلم لاهل العلم والفضل. افضل انواع النفقات ان ينفق الانسان على ما اوجب الله عز وجل
11:10الا علي الانفاق لحظ نفسه فيما فيما يستر به عورته. ويسد به جوعه. ثم ما اوجب الله عز وجل عليه وهو ولده وهو اقرب الناس اليه ثم اهله باعتبار ان الله عز وجل اوجب عليه الانفاق. ولهذا جعل
11:30النبي عليه الصلاة والسلام استحلال خروج النساء بالمهر ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بما استحللتم به فروجهن يعني يعني بالماء والنفقة عليهن واجبة. وتقدم الاشارة الى ان النفقة اجمع العلماء على وجوبها على الزوجة وهي تشمل
11:50الطعام والكساء والسكن. على خلاف عند عند العلماء في بعض فروع هذه المسألة. في مسألة الاخذ بالعرف فيما عن حاجة المرأة وكذلك في المرأة المطلقة. اذا كانت في عدة رجعية. وهذا تقدم الكلام عليه مما لا حاجة الى
12:10هنا واختلف العلماء فيما زاد عن ذلك من القرابات. واتفقوا على احقية الوالدين على اختلاف في اولهما. واسبق الوالدين الام على قول الجماهير العلماء. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام امك ثم
12:30امك ثم امك ثم ثم اباك وهذا الحديث اصله في اصله في الصحيح مزيد في هذه المسألة باذن الله. نعم. رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال رواه مسلم
13:00قال الحديث ايجاب النفقة على المملوء وهذا باجماع العلماء باعتبار ان الانسان يملكه والله عز وجل قد بين عقابه من فرط بإطعام البهيمة ان حقه النار اذا حبسها. ولهذا جاء في صحيح الامام
13:20عن حميد عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي اطعمتا ولا هي تركتها تأكل الارض فاذا فرط الانسان في حق مملوكه فلم يطعمه ولم يخسه حتى بدت عورته. او هلك من شدة الجوع فانه
13:40بلال وان تعمد ذلك اخذ به على خلاف عند العلماء في مسألة القصاص. وهذا يأتي كلام باذن الله عز وجل في ابواب الجنايات. واجمع العلماء على انه يجب في حق السيد على مملوكه ان يطعمه من طعامه. وان يكسوا
14:00وهو من كسوته. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام اعظم الناس في هذا الباب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من ابي هريرة اذا جاء احدكم اذا جاء احدكم غلامه بطعامه فلم يقعده فليناويه
14:20لقمة او لقمتين. وهذا من باب الاحسان. وان كان الانسان يسد بذلك قد سد جوع عبده وستر عورته الا ان من كمال الاحسان ان يجلسه معه. وذلك تهذيبا للنفس واحسانا الى الغير
14:40لمن جعله الله عز وجل وضيعا عنده. وكذلك تبيانا لقدر امر الله سبحانه وتعالى عليه. وان هو في امر السيادة والنزول في في امر الرق والعبودية لا ينقص في باب احقية الاسلام شيئا. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه
15:00وسلم عنده جملة منه عنده جملة من العبيد وكان في غاية الاكرام. وكذلك من الخدم كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد العزيز بن صهيب عن انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة لم يكن له خادم يقول انس فاخذ بي
15:20طلحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان هذا غلام كيس ليخدمك يا رسول الله. وقال انس بن مالك علي رضوان الله تعالى كما في الصحيح قدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين. فما قال لشيء فعلته لما فعلته وما قال لشيء الا ما فعله
15:40لو فعلت وهذا يدل على كمال خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من التعجيل بالثواب وتأجيل العقاب ما امكن ان امور الخدم في الاغلب معلقة بحظ من حظوظ الدنيا من التعجيل بها او تأجيلها. فاذا تأجل شيء من حظوظ الدنيا لم يألم
16:00لم لم يبحس فيه الانسان ولم يتعلق قلبه بذلك. واذا عجل بشيء من ذلك فليحمد الله عليه. واما ما عدا ذلك من من تبني جملة من الاناء او العبيد الخارجين عن امر الله عز وجل وطاعته المفرطين بالواجبات فان
16:20فلا تعلق به وانما الامر في العبد والامة الذين هم من اهل الصلاح ممن يجب عليه الاحسان والاكرام الغلام والاباء يجب على سيدهما الطعام والكساء. واما العلاج فقد اختلف العلماء في ذلك
16:40على قولين العلماء الى انه لا يجب عليه ان يعالجه. قالوا فلما كانت الزوجة من جهة الاصل لا يجب عليها وقد اجمع له لا يجب عليه ذلك قد اجمع العلماء على ذلك على خلاف لابن عبد الحكم من المالكية
17:00من هذا المرض المخيف الذي يجر الانسان الى الهلاك فانه يجب على الانسان ان ينقذ غيره من الابعدين فكيف ممن اوجب الله عز وجل يعني الانفاق من الزوجة والاولاد والعبيد والاماء. فاما ما كان متعلقا بالالاف فانه يجب عليه
17:20ما زاد عن ذلك من امور الجراحة. والالام كصداع الرأس والام البطن. وبعض الكسور التي تجبر فانه لا يجب عليه لكنه يتأكد في حقه لان هذا من اعظم المكارم والاحسان. واذا ترك الانسان عبده او امته
17:40وهو يعلم انه قد تضرر بذلك ضررا يفسد عليه جسده فانه يأثم بذلك. لما تقدم لما تقدم قدم تعليمه ويجب عليه مع ذلك السكن لعبده. الا يعرضه للعراء بالبرد او يعرضه للحرب او يعرض الامع للطرقات. فتقع في الاذية او الفواحش
18:10ونحو ذلك ويلحق في هذا الاجير الدائم فان الاجير الدائم يجب على سيده اذا كان العقد مطلقا على الصحيح ان يوفر له سكنا واذا كان مقيدا بعمل معين. فانه لا يجب عليه. مثال ذلك اذا كان ثمة يريد ان يوازر نفسه
18:40لعشر سنين كاملة. من غير بيان لحد وضابط معين عما يؤاجره عليه. وجب عليه ان يوفر له سكنا. اما اذا بحد معين ونوع معين من الاعمال كأن يؤاجره على الطبخ. او يؤازره على القيادة. او
19:00على النظافة وما عدا ذلك فانه لا علاقة له به. لم يجب عليه حينئذ لم يجب عليه حينئذ السكن ولا ولا العلاج. نعم. احسن الله اليكم يا رسول الله وانا رسول الله صلى الله عليه وسلم
19:40ان الله قال يا رسول الله ان ابني هذا كان قومي له وان اذا طلقني وارادني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انت احق بالايمان الحديث قد رواه الامام احمد وابو داوود والحاكم وغيرهم من هذا الوجه من
20:17حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا اول حديث في ابواب في ابواب الحضانة. وتقدم الكلام على تعريفها في اول في اول هذا الكتاب والحضنة والحضانة مشتق من حضن المرأة والرجل
20:37لابنه ولمن وجب عليه النفقة عليه. وآآ الحضانة من جهة في الاصل واجبة وذلك ان الايمان يفضي الى الظرر الظرر بالبدن والدين. اما البدن فانه مفسدة له بالجوع والتعرض لما يهلك الانسان امام جهة الدين فاذا لم يحضن الصبي او الجارية عرض لمن يفسد
21:07وعليه دينه ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيره من حديث ابي هريرة ما من مولود الا ويولد عن الفطرة فبواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه فاذا حضن الصبي او الجارية غير امه وابيه
21:27من المسلمين فانه يصرفه الى ما يدين ما يدين به من سائر الملل من اليهودية او النصرانية وغير ذلك ولهذا وجب وجب على الاب والام ان يحضن اولادهما وهذا محل اتفاق عند العلماء ولكن اختلفوا في جملة من فروع هذه المسألة كمسألة المشاحة بين الزوجين
21:57وهذا الحديث اورده المصنف عليه رحمة الله تعالى في مسألة في مسألة حضانة الابن والبنت اذا تزوجت الام وهذه المسألة فيها عدة اقوال مقابل الشروع في هذه الاقوال يقال ان الشريعة قد كفلت للاولاد بنين وبنات
22:27صالحة في الصغر وصالحة في الكبر. في الحال وفي المعاني. وهذا لكمالها. وبينت ما يجب على الزوجين في ذلك على وجه على وجه التفصيل. ولما كان ابتداع ذلك من المرأة كان
22:47كانت المرأة اولى بالحضانة من الرجل. ولهذا يذهب المحققون من العلماء الى ان جنس الانثى اولى من جنس الذكر وفي الحضانة. اذا تساويا وذهب بعض العلماء الى انهما وان اختلفا
23:07اذا كان بينهما قربى وكانا من ذوي الارحام. وهذا كلام يأتي بسطه باذن الله اما الحضانة للمرأة اذا تزوجت فان هذا يفيد ان المرأة اذا لم تتزوج فانه فان الحظ لها في الحظانة. والحظانة هل هي على الوجوب؟ في قوله عليه الصلاة والسلام
23:37ما لم تنكحي او تتزوجي. هل هو لها ام عليها؟ وهذا التعليم اذا قلنا انه لها كان من حظها. واذا قلنا عليها كان ذلك على الوجوب. فاذا قيل انه لها قال بعض العلماء لما
23:57عمل بذلك لا يجب على الزوج يجب على الزوج ان ينفق عليها واذا كان عليها كان وجوبا على ذاتها يجب على الزوج ان ينفق عليها تعلقا بهذا التعليم. ويقال ان من نص ظاهر في ان الرجل يجب عليه ان ينفق على ابنه وان لا ينفق على
24:17المطلقة. واما على الزوجة بان تأخذ عجوة على حضانتها يقال ان الحضانة لا نفقة لها عليها وانما النفقة. على كلفة الابن او البنت. بالطعام والخساء والذهاب والمجيء. والتطبب وغير ذلك. ولهذا يقال انه لا فرق
24:47عند النظر والتأمل بالاصول بين القوم هو نفي او هو عليك. اي في حال وجود المشاحة. وعليها انه امانة يجب عليها ان تؤديها. لان انها قامت بذلك. فاذا لم تكن الزوجة تزوجت فان الحضانة من حقها. حكى العلماء عليهم رحمة الله تعالى الاجماع
25:17قياد المسك قد نص عليه غير واحد من المحققين. كره خدامة وابن عبد البر وغيرهم وفي هذه المسألة عند التحقيق عدة اقوال. القول الاول وهو قول الائمة الاربعة وهو المشهور في مذهب الامام احمد
25:37وثبت هذا عن ابي بكر وعمر ابن الخطاب. وجاء عن ابي هريرة وعن علي ابن ابي طالب وغيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الزوجة اولى بالحضانة ما لم ما لم تتزوج فان تزوجت سقطت الحضانة
25:57وقد حكي عدم معرفة الخلاف في هذا. ولكن يقال انه قد جاء الخلاف في هذه المسألة القول الثاني قالوا ان النكاح لا يسقط الحضانة بل انه يبقى من حق الام. وهذا قول ذهب اليه بعض
26:27من اهل البصرة كالحسن البصري وذهب اليه ابن حزم الاندلسي. واستدلوا ببعض الادلة العامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ما جاء من حديث عبد العزيز بن صهيب عن انس ابن مالك قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لم يكن له خادم يخدمه فجاو ضحى الى رسول الله
26:47صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان هذا غلام كيس. فليهدمك؟ قال وكانت امه ام سليل تحت ولم يؤخذ منها وقد توفي زوجها قبل ذلك ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يستفسر ولكن يقال ان التعليم بمثل هذه الاجمالات فيه نظر وذلك ان
27:17عليه رضوان الله تعالى لا يعلم فالده شاح فيه ام لا او عمه شاح فيه ام لا؟ قد يقال انهما القيام عند امه اصلح له. وهذا اذا ابقيا فانه لا يقال انه يجب على الزوج ان يأخذ ابنه
27:37اذا تزوجت المرأة ولكن يقال ان الحق يسقط من المرأة. ويبقى هنا مسألة احقية الزوج من عدمها بالنظر بالنظر الى الاصلح. وهذا وهذا فيه وهذا هو الاولى. القول قالوا ان الانثى من الذرية لا تسقط حضانة
28:07وخاصة اما الذكر فانه يسقط اذا تزوجت امه ويلحق بابيه وهذا هو المروي عن الامام احمد عليه رحمة الله تعالى فقد نقلها مهنئ عن احمد واقترب في الحج الذي اذا بلغت به الجارية خرجت
28:27من حضانة امها الى ابيها ويأتي الكلام في هذه المسألة. القول الرابع في هذه المسألة قال به بعض الفقهاء من اصحاب احمد وابي حنيفة الى ان الحضانة لا تسقط بالنكاح اذا كان بين الزوج. الذي تزوج
28:47المرأة بعد زوجها اذا كان بينهما نسخ يفضي الى الرحمة والشفقة بالبنت او الابن الى هذا بعض الفقهاء من اصحاب احمد وابي حنيفة والشافعي. وهذا القول فيه فيه ما فيه. والتعلق بامثال هذه العلل مع ورود الاجمال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه مجاوزة بين النبي عليه الصلاة
29:17والسلام قال انت اولى بهما لم تتزوجي او تنكحي فاذا نكحت المرأة لم تكن ويبقى حينئذ النظر في حال الزوج. واختلف العلماء في الحضانة هنا التي علقت بالزواج هل هو تعليل؟ ام النص
29:46نص بانتزاع الحضانة. فان الرجل اذا اذا طلق امرأته وتزوجت غيره فانها بهذا الزواج سقط منها احقية الحضانة. اختلف العلماء في الزواج هذا هل هو تعنيه؟ باعتبار انه اذا اذا زالت هذه العلة رجع الابل لها ام لا
30:16العلماء انه تعليم وذهب الى هذا الامام احمد والشافعي وابو حنيفة وهو ظاهر عمل السلف. قالوا ان او تعريف فاذا طلقت المرأة من زوجها الثاني زالت العلة والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما
30:36وذهب الامام مالك عليه رحمة الله تعالى الى انه الى انه نص فاصل. من ان المرأة اذا تزوجت غيره فانها لا حق لها بالحضانة. ويعلن بعض الفقهاء ذلك بقولهم ان الابن او البنت اذا علقت
30:56او علق امرها بالطلاق والرجعة والطلاق والرجعة لم يكن امرها الى استقراء فان المرأة قد تطلق ثم ترجع ثم تطلق ثم ترجع فالطلقات ثناء. ومعلوم ان الحضانة الى سبع سنين
31:16فيقال ان المرأة اذا كان وجوبا يرجع اليها ابنها وبنتها في اثناء الرجعات في هذه السبع سنين فيكون الابن او البنت قد استقر عند ابيه ورغب بما هو عليه ثم يرجع الى ابنه
31:36الى امه ثم يرجع الى ابيه ثم يرجع الى امه فيه من الشتات ما يبغى ولكن يقال ان مثل هذا التعليم يندر وقوعه. وتعليق الامر بل يقال ان الامر يرجع الى يرجع الى قلوب العلة فاذا بقيت العلة انتهى الحكم. وهو حق الحضانة
31:56واذا زال التزويج وهو العلة رجع الصبي او الجارية الى امه. وهذا وهذا الذي عليه جمهور العلماء واما الحاق واما اصل المسألة وهو ان الحضانة تنفصل من المرأة بعد تزويجها
32:26فهذا القول لا يعلم قول غيره ان احد من الصحابة ولهذا ثبت عن ابي بكر وعمر ابن الخطاب عليهما رضوان الله تعالى انهما قالا في الرجل اذا بلغ امرأته وتزوج
32:46انه سقط حظها من الحضان. ثبت هذا عن ابي بكر وعمر. ولهذا هو عبد الرزاق ابن جرير من حديث ابن جريج عن عطا عن عبد الله ابن عباس عن ابي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى
33:06انه لما طلق زوجته واراد واراد ولده فقال فراشها وريحها خير له منكة يعني انه ان يلحق بامه واقره عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى على هذا العمل وقضى به شريح من غير
33:36من غير نكير وجاء عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى. واذا كانت المرأة في عدتها وطلقها زوجها من قال بانها ترجع قال تنتظر حتى تنقضي تنقضي العدة باعتبار انها باعتبار
33:56لانها زوجة. واما اذا عقد الرجل على المرأة اي على الام من غير ان يدخل بها فانه بمجرد العقد تعتبر المرأة كالمدخول بها لانه زواج يملك وطأها. والخلوة بها والدخول عليها ما تشاء
34:16وهذا الذي ذهب اليه جماعة من الفقهاء وظاهر مذهب الامام احمد والشافعي. وذهب بعض الفقهاء الى انه لابد من الدخول بها. وذلك ان رجل قد ينظر امرأته سنين لا يدخل بذلك لا يدخل باحد. ولكن يقال ان التعليل من الشعر علق الامر بالتزويج وتقدم معنا في كتاب
34:36ان الزواج هو النكاح اذا اطلق في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المراد بذلك ان المراد بذلك ماذا؟ نعم؟ الوطأ الا في موضع واحد
34:56وهو قال نعم كيف؟ نعم الا في موضع واحد يراد به الوضع. حتى تنكح زوجا غيره. من حكى ذلك؟ و في كتاب النكاح ذكرنا مجموعة ما هي ذاكرة قوية ومجاهد واحد سعيد ابن جبير وسعيد
35:33ابن جبير وهذا النبي عليه الصلاة والسلام قد علق الامر هنا بالنكاح والزواج فينصرف الى العقد. فلما انصرف الى العقد وجب الاخذ الاخذ بظاهر بظاهر النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متعدي ذلك الى غيره يفتخر يفتخر الى دليل والنصوص الشرعية تعلق
35:53تعلق بالاغلب. واما الحد الذي تبقى به الجارية او الغلام عند امه قبل زواجها. فقد اختلف العلماء في هذا في هذا الامر وجمهور العلماء الى ان ذلك الى سبع سنين. وهذا الذي نص عليه الامام احمد عليه رحمة الله والشافعي
36:23وذهب اليه ابو حنيفة في المشهور عنه. ورواية عن الامام مالك عليه رحمة الله وعلن ذلك بعضهم بغير ذلك من العلا قال اذا استقل بالاكل والشرب بنفسه ولبس ثيابه عورته بنفسه فانه بلغ سن الاستغناء. واذا بلغ هذه السن هل يخير ام لا
36:53ان ينظر الى الاصلح. اختلف العلماء في هذه المسألة دام الامام واحد والشافعي الى انه يخير الى انه يخير وهذا الذي ثبت عن ابي بكر وعمر وعلي وابي هريرة وجماعة من السلف
37:13وذهب الامام مالك وابي حنيفة الى انه لا يخير. وانما يرجع بابنه والبنت الى ابيهما باعتبار انه ارعى ويأتي ويأتي مزيد كلامي في هذه المسألة باذن الله. نعم ان الله صلى الله عليه وسلم قال كتاب ابي وامي
37:50نريد فقال يا غلام هذا ابوك بيده ما شئت. رواه احمد وابن ماجد وصححه رواد المؤمنون اسمه سليم هذا الحديث رواه البكر مسلم من حديث هلال ابن ابي ميمونة عن ابي ميمون عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
38:30قد جاء موقوفنا مرفوعا عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى. في خبر واحد جاء من قوله انه افتى بالتأخير ونقل التأخير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. استدل بهذا الحديث من قال بالتخيير. في الصبي الذي يبلغ يبلغ التميس
38:50ويدرك قالوا فانه يخير بين يخير بين ابيه وامه. وهذا الذي ذهب اليه الامام احمد والشافعي وهذا وهذا العمل به وافر. اعني هذا الحديث والمصير الى غيره لعدم التأخير فيه نظر. وذلك لعدم الدليل
39:21ولمخالفة ما عليه الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فانهم كلهم مالوا الى التأخير. جعل ابو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى انه خير كلاما بين ابي وامي جاء من حديث ابن جريج عن اعطانا ابن ابي عباس عن ابي بكر. وجاء ايضا عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى
39:41كما رواه الشافعي في كتاب الام من حديث يونس عن عمارة الجرمي عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله قال قال عمارة خيرني علي ابن ابي طالب علي رضوان الله تعالى بين ابي وامي ونظر الى اخ صغير
40:01لي فقال لو بلغ لخيرناه. وثبت هذا عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى. كما رواه عبدالرحمن عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه خير غلاما بين ابيه وامه. وثبت هذا عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى موقوفا عليه
40:21كما روى ابن ابي خيشمة عن بلال عن ابي ميمون عن ابي هريرة عليه رظوان الله تعالى ان يخير اولى من بين ابيه وامه ونقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما من قال بعدم التخيير وانما ينظر الى
40:41الاصلح فيقال ان هذا الامر في حال توفر شروط الحضانة. ولهذا عليهم رحمة الله يذكرون جملة من الشروط في الحاضر لابد من توفرها. ومنها ما هو محل اتفاق انما هو محل خلاف. الشرط الاول اشترط الاسلام. وهذا قد خفي الاتفاق عليه وذهب اليه الائمة الاربعة. وخالف بعضهم
41:11قالوا انه لا يشترط الاسلام وانه لا حرج على احد الابوين. ان يحضن ابنه او بنته اذا كان كافرا ذلك قال ان الاب والام يعتني بابنه عناية فطرية لا يحمله الى الاذى ببدنه او عرضه فان النفوس
41:41فان النفوس تدعو الى ذلك. وعللوا ايضا النوازع الطبع اقوى من وازع الشرع وهذا معلوم. ولذلك العلماء عليهم رحمة الله يذكرون جملة من المسائل يقدم فيها الكافر على المسلم. بوازع الطبع. الاب محرم لابنته ولو كان
42:11انا كافرا ولا يجوز للمسلم ان يخلو بها وان كانت مسلمة باعتبارها نوازع الطبع اقوى فالرجل يسافر بابنته وباخته وان كان كافرا. قالوا لانه لانه مفطور على صونها. من الحرام والرذيلة والتعدي عليها وسترها. وكفايتها وعدم حاجة الناس وعدم حاجتها الى الناس
42:41وهذا في باب الابن والبنت. قالوا فلما كان كذلك لا فرق بين حضانة المسلم والكافر. ذهب الى هذا بعض الفقهاء كابن قاسم من المالكية وذهب اليه ابو ثور. وجماعة من اصحاب ابي حنيفة. والذي عليه جمهور
43:01العلماء هو الاظهر من وجهين. الوجه الاول ان النبي عليه الصلاة والسلام قد بين بابا من ابواب التربية عظيمة. وهو ان المولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. فاذا قدم كافر
43:21وعلى المسلمين من الابوين فانه ينشأ على دين دين من حضنه. ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام بصيغة الخبر ما من مولود الا ويولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصران او يمجسانه. فاذا ملك احد الوالدين صيانة لابنه
43:41او بنته بحضانتها عن حضانة الكافر وجمع له ذلك. وهذا قد كفي فيه الاجماع واما من قال بالجواز فاستدل ببعض العموم ما رواه النسائي من حديث عبد الحميد ابن جعفر عن ابيه عن جده رابع ابن سنان انه اسلم
44:01وزوجه لم تسلمه. فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخير رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنتهما بينهما فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اهدها فذهبت الى ابيها. وهذا الحديث مردود الاحتجاج
44:21من وجوب الوجه الاول انه حديث معلوم وذلك ان عبد الحميد ابن جعفر قد ضعفه غير واحد من الائمة سعيد القحطان. واحمد ابن حنبل وجماعة وظعف هذا الخبر جماعة من كابن المنذر وغيره. هذا من جهة الاسلام اما من جهة فانه لا حجة
44:41باعتبار انه لا يعلم. زمن وقوعه فقد يكون قبل وقوعه قبل ورود الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا امر الامر الاخر ان في قوله عليه الصلاة والسلام اللهم اهدها. اشارة الى احقية الامن فان النبي عليه الصلاة والسلام
45:01اراد بذلك اباها ولم يرد امها. ولهذا استجيبت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. وان قيل لماذا خير النبي عليه الصلاة والسلام يقال ان النبي عليه الصلاة والسلام لما علم ان دعوته مستجابة والام لم تسلم خشي ان
45:21ان يقع في نفسها شيء من محاباة النبي عليه الصلاة والسلام لزوجها عليها. فكان في ذلك ما تحقق المقصود مجلبة لايمانها ودفعا لضغينة قد تقع في صدرها. وهذا محتمل البنيان قال بعض العلماء ان في هذا الخبر احتمال حجة للقول باحقية المسلم على الكافر. الشرط الثاني
45:51السلامة من الفسق. واشترط هذا جماعة من اصحاب الامام احمد الشافعي. واشتراط هذا الشرط وذلك انه لا يكاد يسلم احد من الفسق. بل انه من ابعد البعد وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام لا يخلو زمنه ممنهاجه واصحابه وصفه. من
46:21الفسق والوقوع في الذنوب ونحو ذلك. ويستثني العلماء مسألة وهي الديانة ان يقر الانسان الخبث في اهله. فان هذا لا حق له لا حق قاله لو ثبت في الحضارة ما عدا ذلك من الوقوع في المحرم. من الكذب والغيبة
46:51بطلع في الناس بالاعراض او اكل الربا ونحو ذلك فان هذا لا يسقط حضانة الانسان. لا يسقط لا يسقط حضانته الشرط الثالث قالوا الحرية ان يكون الحاضر فانه ان كان عبدا لم يملك نفسه فكيف يأكل غيره ويكون بشأنه؟ فان العبد قد يتزوج
47:21وهذا شرط صحيح. الشرط الرابع قال اتحاد الدار. بين الحاضر والمحبوب. ان يبقيا في دار واحدة. ومعنى ذلك الا يكون للحاضر اكثر من دار ينتقل اليها ويبقى المحضور في داره كأن يكون رجل له دار في المدينة ورك
47:51يذهب هنا ليالي ويذهب هنا ليالي والمرحوم في احد الدول. ولا يفوت المصلحة منه من الحضانة. ويقال ان ديمومة الحاضر او لا من عدم الديمومة. او يكون الرجل تاجرا يسافر. الى الدول يجلب
48:11جاره ويبارك في الاسواق ويأتي بالبضاعات ويرتحل الدولة كذا ودولة كذا ويبقى شهود وعلم من حاله هذا يقال اختل شرط من شروط الحضانة وهو اتحاد الدار. فكيف يستحق الحضانة؟ وهو لم يمكث علم
48:31عند من وجبت حضانته عليه. وهذا وهذا تعليل صحيح. ويسنى من ذلك ويستثنى من ذلك السفر قصير وبعض العلماء لم يفرق حتى في مسألة الحج والعمرة قالوا ولو كان طاعة وجهاد في سبيل الله. اذا اختل عدم اتحاده عدم اتحاد الدار. فانه حينئذ
49:01قالوا بعدم الاحقية فاذا كان رجل ممن يكثر المتابعة بين الحج والعمرة ويكثر من السفر حتى تكون ايامه في غير دار اكثر من غيرها اكثر من الدار فانه يقال بعدم الحضانة او رجل يجاهد في سبيل الله فيذهب ويرجع
49:21ويقال بعدم احقيته بعدم احقيته بالحرام. وهذا وذكر بعض جملة من الشروط مما هو متنازع فيها والكلام في فروع هذه المسائل اليه فاكثر النصوص هنا مما اكثر الاقوال وكثير من
49:41مما لا دليل عليه عن النبي عليه الصلاة والسلام وجملة من الاجتهادات كما سلفي اذا علم الاب والام فايهما اولى اولى بذلك ويقال ان العلماء يقررون ان الانثى احظ بالحضانة واخ من الذكر
50:01اذا تساويا فكان في درجة واحدة كان يقول توفي الاب والام وبقي الجد والجدة. فان الجدة اولى بالحضانة او توفيت الام والاب وبقي العم والعمة العمة هؤلاء اولى بالحضانة. او توفي الوالدان
50:21ما بقي الخال والخالة فالخالة اولى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الخالق بمنزلة الام. حينما ولى النبي عليه الصلاة والسلام ابنة حمزة عليها رضوان الله تعالى لخالتها. وقال الخالة بمنزلتكم كما رواه البخاري من حديث
50:41حديث البراء ابن عازف عليه رضوان الله تعالى. وهذا يدل على ان الانثى احب من الذكر اذا تباين من جهة الدرجة كأن تكون اخت واه عمه ايهما اولى؟ يقال ان الاخت اقرب. ان ان الاخت اخ. واذا كان
51:11ذكروا اقرب من الانثى من جهة تقدم الانثى على الاطلاق. كان يكون مثلا اخذ وبنت اخت او بنت اخ. فايهما الحاضر الاخ ابو بنت الاخ يقال ان بنت اخي او الاخت اولى بالحوالة وهذا القول هو الذي رجحه الامام احمد عليه رحمة
51:41الله كذلك الشافعي وصوبه شيخ الاسلام ابن تيمية ومال اليه ابن القيم وجماعة من من الائمة. نعم سؤال بخلافه الفاصلة مثلا تدخل بباب العرة يعني مثلا تبدي اشياء تقدح في عرظ الانسان كلا مثلا ينشأ عليها الصلب تنسخ
52:21جارية التفسخ مثلا داء العورات ونحو ذلك يقال فيها لانها داخلة في باب الدياثة. اما اذا كانت لا؟ قال نعم عندي محرمات لكن اذا انطر الخبز انا استمع الغناء مثلا او اني
52:41اغتاب اكذب واقر بان هذه ذنوب واستغفر الله منها لكني اربي التربية الصالحة لا يقال بالمنازعة ليقال بالمنازع لان ما يخلو الناس. على مر العصور من من الفسق. فاذا اراد الانسان ان يثبت فس الاخر
53:01سهل لان الفسق يثبت بمعصية واحدة. كان يكون الانسان يغتاب يكذب ولو مرة وينفس ان الفسق في لغة العرب هو الخروج يقال فسخت الرطبة اذا خرجت من قشرها فاذا خرج الانسان من طاعة الله ولو في موضع عد فاسقة. وهذا
53:31وصل عن اللزوم ولو مرة واحدة. اكثر العلماء على انه لا يتوفر له حتى يتكرر منه ذلك او يتنوع ولو باكثر من ذنب. كان يكذب او يغتاب وينوع من المعاصي يطلق عليه هذا الوصف او كانت معصية واحدة ولا زمها وما يخلو سواد الناس من معاصي ملازمة على هذا تسقط
53:51الولاية من سماع البناء او حلق اللحى او اسبال الثياب او الغيبة او النميمة على هذا تسقط حقوق كثيرة من الناس والشريعة لا تسقط امثال هذه الحقوق التي تتشوه اليها النفوس بامثال هذه
54:11هذي الامور التي هي في الاغلب لا تؤثر على الانسان. نعم الزوج اذا اسقط حقه لامرأته الاولى هل هذا هو الفرق؟ لا ليس ليس له اثر لان العلماء لا يعلقون الامر بالزوج يعلقونه بالزوجة ان تنشغل بزوجها
54:52من التزين له والتجمل والطبخ له وتهيئة الدار ونحو ذلك الخضوع لامره والامتحان معهم والسكن بالسنة. وهذا امر فطري ولا ما تزوج اصلا؟ وما تزوجها لتحضير لتحضن ابنها. لتنشغل به. نعم
55:12له ام توفيت توفيت اخته ايه سؤال غير واضح السؤال السؤال هذا المقصد انه ما عزى اخته ما عزى ابناءها ولا راح يعزيها ويصلي عليها. ايه. ما يلزم من ذلك كان في مشقة لكن يقوم بواجب العزاء. العزاء
56:22الهاتف او بالمكاتبة او ببعث الرسول اذا كان مثلا يذهب من عنده امام مثلا من من آآ يذهب العزا والصلاة يقول ابلغ سلامي ودعائي لهم بالاولاها بالرحمة ونحو ذلك هذا من من مكارم الاخلاق اما وجوبنا يرتحل
56:42اجري الصلاة على ميت هذا لا يجب على الانسان. لا يجب على الانسان لكن يدعو بالرحمة ويقوم بواجب بواجب العزم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول حق على المسلم ست. وذكر منها النبي عليه الصلاة والسلام اتباع الجنازة جنازته. وعيادة المريض. اتباع الجنازة
57:02من الحقوق في المقدور اذا كان في بلدك. اما اذا كان مثلا في بلد اخر لا يجب عليه. بعد فترة كذا هل يسقط يعني قصدك؟ هو من جهة الاصل اذا اذا قصر في باب العزاء وسد الخلة التي وجدت قبل ذلك من
57:24تقصير فان هذا يرجى له انه عاد الامنية الى مجاريها وعفا الله عما سلف. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد