شرح أحاديث كتاب المحرر في الحديث/ 27 الشيخ عبدالعزيز الطريفي
لا يوجد مقطع قابل للتشغيل لهذا الدرس — التفريغ أدناه.
0:00السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا وللحاضرين وللمسلمين. برحمتك يا ارحم الراحمين. قال رحمه الله
1:06جاء يستخدم عليها وهو عنها وهو عمه. بعد ان انزل الحجاج قال ترجيت من ادم لك. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرته بالذي صنعته. فامرني ان هذا ما هو عليه
1:30الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فتأصيل مسألة تحريم ما حرم عن تحريم الرضاعة
1:50فيما عدا ما في كلام الله عز وجل من بيان الاصول في قوله جل وعلا وامهاتكم اللاتي ارضعن فالله عز وجل قد حرم الامهات ويتبع هذا الاب من الرضاعة ان الام اخذت حليبها من الاب. هذا من جهة من جهة الاصول
2:20واخواتكم من الرضاعة. وهذا في الاخوة وهي حرم الله عز وجل حرمها الله عز وجل بين الناس. واما البنوة فهي من باب اولى. وقد اجمع العلماء على ذلك. وهذا كما انه كما انه في الرجال مع النساء
2:50كذلك في النساء مع الرجال ولا ريب. واما ما عدا ذلك في الاصول وان والفروع وان نزلت فان هذا محل اجماع عند العلماء الا في بعض السور. وتقدم الاشارة اليها مما استثناه
3:10بعض العلماء واما الاعمام والاخوال والعمات والخالات فيدخلن تحت عموم فيدخلون تحت عموم قوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وفي هذا خبر دليل على مسألة الاحتياط والاحتراز في مسألة ثبوت المحرمية والاصل في ذلك عدمها
3:40لهذا تخرجت عائشة عليها رضوان الله تعالى في ذلك حتى تستفتي. فرخص لها في ذلك. وقد تقدم معنا حينما وجدت عائشة في وجه النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من الحرج حينما وجد
4:00جاء عليه الصلاة والسلام رجلا لم يكن لم يكن من انسابها. فبينت عليها رضوان الله تعالى ان هذا من اخوانها من الرضاعة. وفيه دليل على ان بعد العهد مع من ارضعته او بعد العهد مع
4:20الاخ من الرضاعة ان هذا لا يصدق المحرمية. ولهذا قد يقع بين المرأة ورجل اخوة من الرضاعة. ويكون بينهم ومن بعد العهد حتى كبروا الى المشيب او الشباب ونحو ذلك ان هذا ليس بمانع ليس بمانع من المحرمية
4:40فيجوز للرجل ان يدخل على المرأة ويجوز كذلك للمرأة ان تدخل الرجل عليها اذا كان من محارمها دلالة التشويه في قوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب دليل على المساواة في سائر الابواب على خلاف عند العلماء في بعض فروع هذه المسألة مما تقدم
5:00المصاهرة وهذه تقدم ذكر الكلام شيخ الاسلام ابن تيمية فيها مخالفة مخالفا في ذلك لقول جمهور العلماء نعم. احسن الله اليك وابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وليد على بيت حمزة فقال انها لا تحل
5:25ويحرم من الرضاعة وفي ما يحرم من الله هذا الحديث دلالة على تقديم الرحم على النسب. وذلك لاصل التشبيه والاصل انه لا يشبه شيء الا لا يشبه شيء الا بشيء هو اولى منهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فيما تقدم يخرج من الرضاع ما يخلو من النسب. فشبه الرضاعة بالنسب فادل على ان
5:57وفي هذا الخبر ايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام بين العارض من محرم وهو الرضاع لابنة حمزة عليه رضوان الله تعالى مما يدل على ان ثبوت النسب اولى ان ابنة الاخ اتت وان ابنة العم من جهة الصلة افة
6:27من ابنة الاخ من الرضاعة. ولهذا استقر عند الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لما عرضوا ابنة حمزة. وهي بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام عليه النسب ولم يستقر في اذانه الرضاع مما يدل على عدم الاعتداد به في احوال الناس. الا في باب المحرمية وتقدم هذا ان هذا محل اجماع عند العلماء
6:47انهم يثبتون ذلك في مسألة المحرمية واتباعها في مسألة الزواج والخلوة والسفر وكذلك من بعض فروع السفر كالعمرة والحج وغير ذلك. واكدوا من هذا مسألة الارث صلة الارحام فليس الرضاع بمدخل لها في هذا الباب بالاتفاق. ولهذا لما لم يكن مستقرا عندهم ثبوت
7:17ان ابنة اخيه من الرضاء ومعلوم ان ابنة الاخ اقرب من بنت العم فلما لم يكن قد استقر عندهم ان هذه ابنة اخيه من الرضاء واستقر عندهم انها ابنة عمه دل على عدم اعتداد الرحم والنسب
7:37في والصلة في هذا الباب وان النسب والرحم يقدم يقدم على هذا وفيه ايضا اهمية الاحتراس ان السابق قد يرظع مع اللاحق ويتوفى ويخفى ذلك على الناس مما يصعب ظبطها
7:57هذا الباب ولهذا ينبغي الاختراص في هذا كما تقدم معنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى انظرن اخوانكن من الرضاعة. اي تأكدن واخطرن في هذا البرنامج. احسن الله اليك
8:16وعن كل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي هذا الحديث في مسألة ما يحرم على ما يحرم من الرضاعة والقدر في هذا الباب تقدم تقريره من جهة الاصل وانه بخمس رظاعات وانه في الحولين واما في قوله عليه الصلاة
8:53من جهة الوصمة فتق الامعاء. جاء تفسيره في بعض الاخبار كما جاء عند ابي داوود من حديث من حديث الهلال عن ابيه عن عبد الله ابن مسعود عن رضوان الله تعالى
9:03انه قال لا يحرم الا ما انشز العظم انبت اللحم. وهذا هو الذي يفتق الامعاء يعني يعني انه يملؤها وفتك الشيء شق اي ان الامعاء تركب يلتصق بعضها فاذا امتلأت فتقت واتسع ما ما فيها ويقال له
9:33فاذكر ولو لم يكن شخص. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما فتق الامعاء. يعني ما ملأها ولا يملاها من الجهة كما تقدم الاشارة اليك الا بخمس رضعات كل رضعة كل رضعة يفصل الصبي بنفسه وقد اخذ
9:53حاجته ونهمه وقطع ذلك لاجل النفس. لا لاجل لا لاجل عارض اخر. واما ما يقطع الصبي من قالوا كأن يسمع صوتا او يفصل الثدي عنه عمدا لكي يبلغ العدد فان هذا ليس بمعتبر باتفاق العلماء
10:13ولا يعتد ولا يعتد في ذلك. والعبرة في هذا معرفة النساء فانهن مأمونات على هذا. وقد ائتمنهن الله عز وجل على كما هو اكد من هذا من ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. وقد حرم الله عز وجل عليهن ذلك. ومعرفة العدد مآله الى النساء
10:33وان كانت النسا في هذا مجهولات فاذا اخبرت امرأة انها ارضعت رجلا المرأة التي يريد ان يتزوج فان قولها معتبر فان الاصل في ذلك الاختيار. ولهذا جاء في الصحيحين وغيره من حديث
10:53لما لما اراد ان يتزوج امرأة جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان امرأة عجوزا اخبرتني اني انها ارضعتني وارضعت المرأة التي اريد ان اتزوج فقال النبي عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل؟ ولم يستفصل عن حال المرأة واختلف العلماء في مسألة ثبوت ثبوت
11:13هل يثبت بامرأة واحدة ام يثبت باثنتين؟ ام لابد من ثبوت ذلك للرجال؟ ذهب جمهور العلماء الى اختصار ذلك بالنساء لهن العمدة ولا يرجع في ذلك الى غيرهن لان الله عز وجل صدقهن بما ثبت في ارحامهن
11:33من غير شهادة طبيب او الرجوع اليه. وكذلك في مسألة زوال العدة. من نزول الحيض ولا ينظر الى عدة نسائها مع امكان معرفة ذلك بالاسلام او ما كان حولها من النسا لان هذا في الاغلب محل محل امانة منوط
11:53منوطة به المرأة فيجب عليها ان تؤديها كما جاءت. وواسع الطبع في هذا اتت لان الامر يتعلق يتعلق بحق رباني لا يتحقق لا يتعلق بحقوق الناس. لهذا ينبغي الحاقه بالمرأة. اما من قال اشهاد المرأتين ولا يجوز
12:13شهادة المرأة فهذا ذهب اليه جماعة من الفقهاء من الشافعية ولا يعتد به وذلك ان الشهادة من جهة الاصل في الشرع امر الله عز وجل بالقبول الشهادة من رجل وامرأتين في حال عدم وجود الشاهدين. اما الاعتدال والاقتصار على شهادة المرأة
12:33من غير رجل فان هذا لا وجود له في الشريعة ولا نظير له. اما اذا قيل ان ذلك انيط بالمصلحة والاحتياط في هذا فانه قد يقول قائلا المصلحة والاختيار في هذا ان يشهد على ذلك الرجل او الزوج او الاب او ان كان له ابن للمرأة ابن حتى
12:53تأكد الناس في هذا الباب ولكن يقال ان هذا الباب باب عريض لا حد له ولا حصر. وينبغي ان يؤخذ هذا الامر فيه من امر من امر المرأة المرضعة. فهي فهي المناطق مسألة العدد وكذلك في مسألة في مسألة
13:13حد الرواح وقدره هل هو مما يملأ الامعاء او ما كان دون ذلك؟ النساء اعلم باعتبار انهن اعتدن اعتدن على الرضاعة نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه وقال
13:43وقال ابن عقيل احسن الله اليك وعليكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه وقال ابن عدي غير كيف ينفقه؟ قال ابن عباس قلت له والصواب؟ هذا الحديث قد اختلف في
14:19رفعه ووقفه فقد رفعه الهيثم هنا في روايته عن سفيان ابن عيينة وعن عمرو بن دينار عن عبدالله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واوقفه الحفاظ الكبار من اصحاب سفيان ابن عيينة كعبد الرزاق بن همام الصنعي
14:39وكذلك ابن علي شيبة وسعيد ابن منصور وغيرهم وقفوه على عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى والاظهر والاصوات فمن رواية ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبدالله بن عباس عليه رضوان الله تعالى. وهذا وهذا ظاهر
14:59بقول الله جل وعلا والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. مما يدل على ان الزيادة في ذلك زيادة على القدر وان ما زاد على ذلك فانه مرخص فيه لا يدخل في باب في باب الوجوه. وتشريع الحولين
15:19لان بها ينشد العظم. وينبت اللحم. وما عدا ذلك فان الصبي فان الصبي يكتفي عن لبن امه وينبت له من الاسنان ما يتقوى به ما يتقوى به ويكتفي. وهذا منوط ايضا بجملة من المسائل يتكلم فيها العلماء كمسألة بول الصبي
15:49واذا رضع الصبي من امه ما بعد الحولين هل يعد هذا مما يخفف فيه ام لا؟ هذا فرض نعم مسألة تقدم الكلام عليها وهي محل خلاف عند العلماء هل الصبي مما يخفف فيه ام لا؟ المسألة قد اختلف فيها
16:09العلماء في هذه فيها على ثلاثة اقوال. وتقدم ان جماعة من العلماء يضعفون الاحاديث الواردة في هذا الباب. وقد جاء فيه من حديث علي ابن ابي طالب ومن حديث ايضا ومن حديث ابي السمح وجاء من حديث ام سلمة وغيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في هذا
16:29فهو معلوم ولهذا تنكب الاخراج البخاري ومسلم في صحيحيهما فلم يخرجا من ذلك شيئا وقد اشار الى علة ذلك البيهقي رحمة الله كما في كتابه السنن. والعلماء عليه رحمة الله تعالى يعدون الاحاديث التي لم يخرجها البخاري ومسلم اذا كانت مما تعم بها البلوى
16:49او يحتاجها جمهور الناس وعامتهم او كانت من اعلام المسائل ومشهورها واصول الديانة واصول الاحكام او اصول الفروع فان العلماء يشترطون في ذلك على الاغلب اخراج البخاري ومسلم لامثال هذه الاحاديث فلما لم يخرج على حديث هذا الباب دل على العلة
17:09وعدم الاحتجاج بذلك. وقد مال الى هذا البياظي عليه رحمة الله تعالى وجماعة من الفقهاء من الشافعية. وقد جاء في ذلك جملة من الاثار موهوبة يرجع اليها عند كلامنا على هذه المسألة في كتاب في كتاب الطهارة. وذكر الحوين في
17:29هل هو على التحديد؟ من ان ما كان من الرضاع بعد الحولين فانه لا يقبل ام لا. وتقدم الاشارة على سبيل في مسألة رضاع الكبير وان العلماء عليهم رحمة الله تعالى قد اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة اقوام ذهب جمهور العلماء وهو
17:49قول الامام احمد ومالك الشافعي وابي حنيفة الى انه لا عبرة لرضاع الكبير بعد الحولين على خلاف عندهم في بعض ما زاد عن عن الحولين فيما دون الثلاث. فذهب الامام مالك عليه رحمة الله تعالى الى انه لا حرج في الايام القليلة بعد الحولين وذهب ابو
18:09الى انه لا حرج في في الحولين والنصف وذهب بعض الفقهاء من اصحابه كزفر الى انه لا حرج في الرضاع بعد الحولين الى الى العام الثالث وعذاب بعض العلماء الى التحذير للحولين والا زيادة في ذلك وهو ظاهر مذهب الامام احمد عليه رحمة الله
18:29واقرب هذه المذاهب الى الامام احمد عليه رحمة الله ومذهب الامام الشافعي وكذلك مذهب ابي مذهب الامام مالك عليه رحمة الله تعالى من وجوب الالتزام بالحورين وان القلة في ذلك او الزيادة فليست بمعتبرة. وهذا هو الاظهر. وذلك ان الصبي لو فطن
18:49قبل لو خطب قبل الحولين وثم طعم ثم ارضع بعد ذلك. قال بعض الفقراء انه لا عبرة ذلك باعتبار انه قد فطن وانه لا رظاعة بعد غطاء. وهذا هو الاقرب للادلة. لكن من جهة المشروع
19:09للام من جهة صبيها والحق المتنازع بين الزوجين. وقد تقدم لشرفي الى هذه المسألة في مسألة وجوب الرضاع ام لا؟ هل يجب على الزوجة وان امتنعت الزوجة هل يجب على الزوج ان ان ينفق على المرأة حتى حتى ترضع ولدها وان امتنعت هل تذهب
19:29المرضع اتفق العلماء على ان الرجل اذا امتنع عن الزوجة ان يبحث عن مرضعة والا ينتظرها خوفا على على الصبر واما مسألة الوجود فذهب الى هذا الامام احمد في رواية ورجحه شيخ الاسلام ابن تيمية على خلاف قول جمهور العلماء. وذهب الى الى
19:49برضاع الكبير جماعة من الفقهاء ومن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى جاء عن عمر ابن الخطاب وعلي ابن ابي طالب وعبدالله ابن مسعود وعبدالله ابن ابي هريرة وجماع ايضا من فقهاء السلف الى انه لا عبرة برضاء كبير. وان ما جاء في حديث في حديث
20:09سالم مولى ابي حذيفة انه قضية عين لا عموم لها. وذهب بعض العلماء الى ان ذلك عام وذهب الى هذا ظاهرية الى انه مضطرب ولا حد في هذا ولو كان في كبر. وذهب الى هذا عائشة
20:29هل يرضى الله تعالى بامهات المؤمنين؟ وروى ابن جرير الطبري في كتابه تهديد الاثار عن ام حبيبة علي رضوان الله تعالى انها قالت بقوله بقول عائشة واسناده لا بأس به. وسائر امهات المؤمنين على انه لا يعتبر بالرضاع فيما بعد الحولين. و
20:49قد ذهب الى هذا بعض الفقهاء من السلف ثبت عن ابن جريج كما رواه عبد الرزاق في كتابه ثبت عن عطا رواه عبدالرزاق في كتابه المصنف عن ابن جريج عن عطا انه جاءه رجل فسأله قال اني اريد ان اتزوج امرأة قد ارضعت
21:09وانا وانا كبير. فقال لا تحل لك. وكانت عائشة عليها رضوان الله تعالى تأمر بنات اخيها بذلك اي يرضعن من ترغب عائشة ان يدخل عليها وقد جاء هذا الخبر عن عائشة عليها رضوان الله تعالى من غير هذا الرجل من حديث القاسم ومحمد
21:29عن عائشة عليها رضوان الله تعالى وذهب الى هذا القول جماعة من الفقراء كالليل ابن سعد وكذلك عروة بن الزبير وغيره بعض الائمة من الفقهاء من المحققين الى ان هذا مختص بمن كانوا كحال سالم ممن احتاج الى ذلك
21:49هذا شيخ الاسلام ابن تيمية ومقيم جماعة من الفقهاء من المتأخرين وقالوا ان هذه القضية على وقد ثبت عن بعض السلف القول بها كعائشة عليها رضوان الله تعالى وغيرها كابن جريج وام فقراء والفقهاء مكة عليه رحمة
22:09الله فدل على ان السلف في ذلك موجود معتبر. فينبغي الاخذ الاخذ به على هذه الحال. وانما ما قيد بهذه الحال ولم يقل ولم يقل احد بالاضطرار ولم يقل احد بالاضطرار في ذلك من ممن قال في هذا القول قالوا
22:29انه لم يثبت عن احد من الصحابة عن رضوان الله تعالى او عن احد من التابعين انه قال في الاضطراب فدل على تخصيص ذلك ولهذا عائشة عليها رضوان الله تعالى كانت تأمر بنات اخيها ان يرضعن من ترغب ان يدخل عليها. يعني
22:49ومعلوم ان عائشة عليها رضوان الله تعالى ليست بذات ليست بذات بنين فهي تحتاج الى من يقوم بشأنها ونحو ذلك او من يدخل عليها بالمؤونة او بالاناث ونحو ذلك قالوا فكان ذلك حملا على الضرورة
23:09والاولى في هذه المسألة ان يقال انه على المنع باعتبار ان الذريعة دالة ان الذريعة ان الذريعة ترسل الى هذا المعنى باعتبار ان الضابط في ذلك ممتنع. خاصة مع كثرة ازدحام الناس وحاجته في مثل هذا والتزوير
23:29في هذا ينفع كثيرا من اهل الاهواء الى الترخص في امثال ذلك. ثم ان في العلة فيما زاد عن ذلك الذي يتعلق بارضاع كبير. هل للرجل ان يدنو من المرأة فيمس ثديها ان رغبت ان ترضعه ام يكون ذلك بالاحلال. وان جاء ذلك مفصلا في حديث سالم
23:49مولى ابي حذيفة ام لا؟ يقال انه لم يرد في هذا شيء الا ما جاء في بعض الروايات في صحيح الامام مسلم لما سئل عن ذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام اعلم
23:59انه كبير. وقد جاء في بعض المرويات ان وصفه كان انه كان ذا لحية. قال بعض العلماء انه في مثل هذه الحال للضرورة ان يرضع الكبير من من المرأة في من كان هذه حال. ويقال انه قد يرخص في مثل هذا القول اذا
24:19اذا قيل بالقول الثالث انه يجوز للرجل ان يرضع من المرأة الكبيرة اذا امنت الفتنة وتؤمن الفتنة في من نشأ فيمن نشأ عندها صبي وترعرع على هذه الحال حتى بلغ فان النفس لا تقبل لا تقبل عليه
24:39فيترخص في هذا ما لا يترخص في ما لا يترخص في غيره. كحاله سهلة مع سالم مولى ابي حذيفة قد نشاء في دارها وهي امرأة كبيرة ايضا فارضعته فحرمت فحرمت عليه والذي يظهر والله اعلم تقي ذلك بالحولين للمصلحة
24:59هي المصلحة لعظم المفسدة في فتح هذا الباب. وانه يفتح من الشرور ما يفتح وقد سمعنا في فترة ماضية من رخص في هذا وتوسعت في ذلك حتى رخص بعضهم انه يجوز لي يجوز للموظفات ان يرضعن من الرجال الموظفين
25:19وهذه سذاجة حتى يؤمن الاختلاط تدخل المرأة على مديرها بعد الرضاعة هذا سفه وتنقص في الشريعة ودار بالنصوص وابعاد المصلحة وكذلك اتباع للرخص في غير محلها مما ينبغي ان يسد بامثال امثال
25:39هذه الاقوال نعم. قل للمصنف عليه رحمة الله تعالى كتاب النفقات والفضاء النفقات مأخوذة من الانفاق. وهو الزوال. اي ان الانسان يدفع ما له وينفقه على غيره فيزول من بين يديه لحظ غيره. والحضانة مأخوذة من
26:09من حضن الرجل او الزوجة. وهذا الباب يتعلق بالصغار لما كان كذلك. سمي بهذا الاسم بانه يغضب على الحضانة على الصغار ومن في حكمهم لما غلب الحكم على الصغار سمي حضنا ويلحق في هذا من
26:29من به سفر وجنون فانه يلحق في حكم الصغار في هذا الباب. لعموم لعموم النصوص من جهة العذر فان ان الشارع قد رفع القلم عن من كان هذه وسوء والحقه بالصبي باعتبار انتزاع العقل. كذلك ايضا في كثير من الاحكام في مسألة الحدود
26:49بسقوط الحدود عنها فلو ان مجنونا سكر او زنا فانه لا يقام عليه الحد انه باعتبار انه قد سلب عقله فيشترك مع الصغير فيدخل فيه ايضا. والنفقة واجبة من الزوج على زوجته. وهذا بالاجماع قد اجمع العلماء على
27:09حكى اجماع العلماء ابن مذر وابن قدامة وغيرهم النفقة التي اجمع العلماء عليها هي ثلاثة الاطعام والكسوة والزكاة. وقد اتفقوا على ذلك واختلفوا فيما عداها وفيما هذا انفاق الرجل على زوجته فيما عدا الطعام. كالعلاج. او الاركاب. ان
27:39عقب الرجل وامرأته فإنه يشتري لها دابة ونحو ذلك تتوفاه فيها ويقال ان هذا مما لا يجب على الزوج اما النفقة من جهة الاصل فهي واجبة بالاتفاق. في ظاهر كلام الله سبحانه وتعالى على السواء
27:59من اهلها ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والمعروف هنا بما هو متعارف عليه عند اهلها. فان كانت من صفة الناس ينفق عليها من صفة الناس. هذا من جهة الاصل الا ان كانت المرأة قد اسقطت حقها في ابتداء العقد. فانه ينفق عليها
28:19بمقدرته ووجوب النفقة لعند العلماء يجيبونها بشروط ان يكون المنفق غنيا وان يكون المنفق او عليه فقيرا. وهذا بل قال بعض العلماء ان ثمة شرط ثالث في هذا الا يرده مرتان. قالوا فان رده مرة دل على وجود غناه ولو ولو طلبه
28:49بعد بعد اخرى ولكن يقال ان هذا ليس بمتعلق بالزوجة وانما متعلق فيما يجب الانفاق عليه من ذوي الارحام الحواسب او على وجه العموم من يرث الانسان بالفرض او التعصيب ويأتي بسط هذا باذن الله تعالى
29:09النفقة من الزوج على زوجته واجبة بالنص من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك باجماع العلماء وهو عوضا عن الاستمتاع. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى فما
29:29امتعتم به منهن فهاتوهن اجورهم. اي انه مقابل للاستمتاع بالزوجة. ولهذا اختلف العلماء في بعض صور النفقة اذا توفيت الزوجة هل يجب على الزوج ان ينفق عليها كفنا؟ هذا محل خلاف عند محل خلاف عند العلماء في
29:49هذه المسألة منهم من قال بانه يجب عليه وهذا قول جمهور العلماء ومنهم من قال انه لا يجب عليه ان يذهب الى هذا الامام مالك والظاهرية قالوا باعتبار ان النفقة ان النفقة قد زالت بزوال سببها والاستمتاع. وبعض العلماء لا يعلق هذا الامر بمسألة
30:09بمسألة الاستمتاع وان الاستمتاع اخذ وعلق به الانفاق بناء على الاغلى فاذا اسقط الرجل حقه لا يتعلق الامر به. واذا لم يعلق الرجل به الامر. فهل يجب عليه الانفاق؟ يقال ان
30:29المرأة اذا نشذت فانه لا يجب على الزوج ان ينفق عليها وهذا محل اجماع عند العلماء لا خلاف عندهم ثيابا باء. واما من بحديث عائشة في سنن ابي داوود عند وفاة ام كلثوم قالت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف يعطينا
30:49اكملها ثوبا ثوبا فان هذا الخبر لا يصح فان في اسناده شهادة. وهو الحجة لمن احتج بسقوط النفقة على على الزوج ومن يجب عليه الانفاق بعد زوال السنة. وهذا قول لا يعول عليه ولا يحتد به. باعتبار ان
31:09الشارع علق الامر بامر بالزوج. فلما انتفت الزوجية على ثبوت هذا الانتباه بمجرد الوفاة. يجب الا وهو من اثاره. ولكن لما اقره الشارع دل على ان الزوجية باقية. فلو قلنا ان الزوجة اذا
31:29انتفت الزوجية فالذي توفى ليس ليس زوجه وعليه في نهاية الليل وهذا لا يقول به احد من العلماء على على جواز ذلك بل وجوبه. ويجعل العلماء من فروع هذه المسألة مسألة تغسيل الزوجة. هل لزوجه ان يغسل زوجته؟ وان
31:49لزوجه ان يدخل مع زوجته في قبرها فيكشف عنها ام لا؟ هذا محل خلاف عند العلماء تقدم معنا في كتاب في كتاب الجنائز والنفقة من جهة الاصل واجبة بالاتفاق على خلاف في بعض فروعها كمسألة علاج الزوجة هل يجب على الزوج ام لا؟ اولا
32:09قد ذهب العلماء قاطبة وهو قول الائمة الاربعة الى ان العلاج لا يجب على الزوج لزوجته. وذهب بعض الفقهاء من المالكية وهو قوم ابن عبد الحكم الى انه يجب العلاج من الزوجة من الزوج على زوجته. قالوا
32:29فهو اولى من الانفاق. ولكن من تأمل نقول الائمة عليهم رحمة الله تعالى وجد ان المسألة فيها شبيه بالاجماع. وجد ان سلفها اجماع. وذلك انه لا يوجد مخالف فيها. لا من السلف من الصحابة والتابعين ولا من الائمة الاربعة
32:49الا بعض الاقوال المخالفة لبعض الفقهاء المالكية الذين قالوا بوجوب العلاج. ولكن ينبغي ان ينبه هنا الى ان ان كلام العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه المسألة لا يتعلق باصل حكم الانفاق من جهة
33:09فانه من اعظم مكارم الاخلاق. بل انه اعظم وجوه الاحسان. وهذا محل اتفاق عندهم ولهذا قد روى البخاري من حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال درهم تنفقه في سبيل الله
33:29ودرهم تنفقه فيه رقبة ودرهم تنفقه على ميسي اعظمها ما تنفقه وهذا يدل على عظم على عظم الانفاق على الاهل سواء كان في العلاج او كان في او كان في الطعام
33:49او الكسوة فيها مشتكة مما ينبغي ان يحتسب المحتسبون في هذا الامر فان الانسان يدفع النفقة على زوجه واولاده ولا يحتسب فلو احتسب في ذلك لحصل له من الاجر العظيم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى اللقمة يحتسبها يضعها
34:09وهو في الصحيحين من حديث سعد ابن ابي وقاص عليه رضوان الله تعالى. والاحتساب في ذلك من المهمات وقد اجمع العلماء على ان العلاج المرضي بالنسبة للزوج هو من اعظم وجوه الاحسان وانما المسألة عن الوجوه. ومن قال بالوجوه من بعض الفقهاء
34:29من المعاصرين فانه لا وجه لهم. قيد ذلك بالعرف وقال ان العرف في هذا ان الزوج ينفق على زوجته في العلاج. قال ان هذا العرف موجود في السابق ولم يخرج السلف في ذلك حاله. لان من مكارم الاخلاق
34:49ان ينفق الرجل على امرأته ولا يتخيل ان الرجل يجد امرأته تتألم امامه ثم ثم لا يعالجها لان هذا مقتضى العقل ومقتضى المصلحة. ومنهم من يعمم ذلك بتعليلات قال لما كان الانفاق بالطعام والكسوة
35:09واجب على الزوج فان العلاج من باب عورة لانه اصل الاستمتاع وكذلك بقاء الروح لكن ان العلاج اذا كان يتعلق يتعلق ببقاء النفس اذا خشي عن الزوجة ونحو ذلك فهذا لا يكون احد من السلف والخلف بعدم الوجوب. ولكن سائر الامراض التي والعوارض التي تأتي اه
35:39الناس من الام الصداع او الجراحات اليسيرة ونحو ذلك التي لا صلة لها بالنفس فان الانسان لو وجد غريقه ولم ينقذه مع قدرته عليه اثم في ذلك. ولو وجد مريضا ويملك علاجه ولم يعالجه
35:59ويعلم انه بمرضه اذا سيهلك شارك في ذاته وعليه يعلم ان خلاف العلماء في ذلك وهو في القدر الزائد عن هذه الحالة وهذا هو القول الصواب في ان الزوج لا يجب عليه تمريض زوجته وهذا
36:19وهذا الذي عليه عامة الائمة عليهم رحمة الله تعالى وشبيه شبيه بالاجماع. واما تعليق الامر العلل مسألة العرف يقال ان العرف موجود حتى عند السلف. عرفهم ان الرجل يقوم بشأن الزوجة. وآآ ينبغي
36:39يؤكد ان ينبه ان تقرير المسألة الفقهية لا علاقة له بمسألة القوم والاحسان في هذا الباب. نعم امرأة ابي سفيان على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انا ابا سفيان
36:59رجل شحيح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هند عليها رضوان الله تعالى هي ام معاوية ابن ابي سفيان وهي صحابية جليلة وابنها وزوجها عليهم رضوان الله تعالى. وقولها رجل شحيح فيه دليل
37:41على جواز اسقاط المراتب حقها عند الزواج. فان المرأة اذا قبلت بالرجل الشحيح لزم لزم العقل. اذا علمت قبل ذلك. اما من جهة الاصل فان النبي عليه الصلاة والسلام كره ذلك لما جاءته المرأة فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان فلانا صعلوك
38:11ان مال عنده وغلام ضراب للنساء. وفي رواية لا يضع العصا عن عاتقه. يعني انه يضرب وهذا من الاسباب التي تدفع الى عدم التزويد فاذا علمت الزوجة سقط حقها في ذلك الا ان زاد في شحه
38:31او زاد في اذيته فانه حينئذ فانه حينئذ يجوز للمرأة ان تنتج عنه وان يفرق بينهما للمصلحة المقدرة في هذا. وفي هذا الحديث جواز استفتاء المرأة للعالم عند الحاجة كما اشتدت هنا عند رضوان الله تعالى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه كذلك جواب وصف الرجل
39:01بما هو فيه للحاجة ولا يذكر هذا في ابواب في ابواب الغيبة. في ابواب التعريف. وكذلك التحذير. واذا علم شخص من شخص حاله وعلم انه ان له علاقة بشخصه ويخشى الضرر على ذلك الشخص لا حرج عليه ان يصف حاله بالكذب والخديعة
39:21والبخل والشح او الكلام في عرضه ونحو ذلك فلا حرج عليه من بيان حاله. والعلماء يستثنون من الغيبة اقوالا ستة جمعها الشاعر بقوله القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهرا في الصغر والشف ومن طلب
39:41الاعانة في ازالة منكر. المستشفي والذي كحال هند هنا فان ستر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينت حال فلان انه شهيد. اما من غير غرض ان يذكر الانسان في المجالس ويقال فلان بخيل شحيح لا ينفق ولا يعطي ولا يعطي اهله واولاده ونحو ذلك والرجل لا شأن له
40:01ليس من ابنائه وليس من اقاربه الذي يريد ان يوصل الحق. كذلك المتظلل كما في حال عائشة عليها كما في حال الهند هنا عليها رضوان الله تعالى وهذا الحديث فيه دليل على وجوب الانفاق. ولهذا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن ان تمد يدها الى
40:21ما لزوجها بغير اذنه بالمعروف. ومعلوم بان المراد بالمعروف فيما هو متعارف عليه عند الناس فيما لا يلحق بذلك والمعروف هو العرف فيما تعارف عليه الناس ولهذا يسأل العلماء على هذه القاعدة بأمثال هذه هذه الأحاديث
40:41يقال ان العادة محكمة والعرف والعرف ما تعارف الناس عليه وهذا مأخوذ به في ابواب النكاح وابواب الآداب. وكذلك في ابواب العقود في كثير من صوره في مسألة الايجاب والقبول فيما تعرف الناس عليه من الصيغ وكذلك طريقة الحول
41:11واتقدم كلام هذا الكلام على هذه المسألة في في احكام في احكام النكاح وكذلك احكام البيوت يجب على الزوج ان ينفق على زوجته بالمعروف. وان حبس المال عنه عنها وجب عليه ان يأخذ من الماء
41:31ان تأخذ من المال بقدر حاجتها وحاجة ابنائها. استدل العلماء على انه يجب على الزوج ان ينفق على ابنائه كذلك. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لي هنا خذي ما يكفيك. وولده وفي رواية وابنتي
41:51دليل فيه على ان المرأة تنفق على ابنائها من مال زوجها. وهذا محل اجماع عند ان النفقة على الابناء واجبة. واختلفوا في ابناء الابناء. هل يجب على الجد ان ينفق عليهم
42:11اولا تحرير هذه المسألة ان العلماء قد اجمعوا على ان الرجل اذا كان من اقاربه ممن يرث الرجل ممن هو من اصحاب الفاقة. ولا يجد ولا يجد ما يطعم ويخشى عليه. لكن
42:31يجب عليه ان ينفق ان ينفق عليه. ما يسد جوعه ويستر عورته. وهذا محل اتباق عند العلماء لا خلاف عنده ولهذا عمم العلماء في هذه المسألة قالوا لو افتقر الناس ولو يوجد في ولم يوجد في
42:51الا علي واحد. جاز لولي الامر ان يصادر ما له كله. ويجعله سويا بين بين المسلمين. اذا امتنع منه اذا امتنع من الانفاق. اذا وجد عام سنة ومجاعة وفي وليس في البلد الا غني واحد واحتكر مالا فلم ينفق وخشي على الناس الهلاك جاز لولي الامر ان يأخذ ماله كله فيعطي
43:21مسلمين بقدر الحاجة ويعيد اليهما ما بقى. وما عدا ذلك فقد اختلف فيه العلماء. ذهب الامام مالك عليه رحمة الله تعالى في المشهور عنه الى انه يجب على الرجل ان ينفق على ابيه وامه. وعلى زوجه وولده. واما
43:41جده وجدته لا يجب عليه الانفاق عليه. وذهب ابو حنيفة والامام احمد الى انه ذهب الامام احمد وكذلك ابو حنيفة الى انه يجب الانفاق على الاباء والامهات وان علو. وعلى الابناء وان نزلوا
44:01ويجب الانفاق على من يرث الانسان. وهذا بقدر الحاجة وقد اشترط العلماء في ذلك في الانفاق شروطا ان يكون المنفق نيا اي قادرا. هناك ما هو زاهد عن حاجته وان يكون المنفق عليه فقيرا. فاذا كان غنيا وزع الفقر. او نزلت به حاجة
44:31وهو في ذاته مغتلي. فانه لا يجب عليه الانفاق عليه. ويذكر بعض الخطاب من الشافعية ان انه لا يجب عليه من جهة الابتداء من جهة الابتلاء الا اذا كان ممنهجه حاله وظهر عليه
44:51قالوا ولو ظهر علي الفقر ثم اعطاه ولم يقدر. كأن يقول مثلا خذ هذا المال وسد به حاجته وبقي المال شهرا وشهرين لم يأخذه. قالوا جاز له ان يرده ولا ينفق عليه مرة اخرى. لان في
45:11هذا قرينة على كفايته. لان مسألة اموال الناس وها هو واحاديثهم ظنية وليست رياح ويقابل هذا الظن بظن بمثله وذلك ان المال اولى به صاحبه. ولكن هذا لا يتعلق الاصول والفروع. قالوا يتعلق بالحواشي ومن يرث الانسان. فاذا اعطى الرجل زوجته مالا وامتنعت
45:41ثم احتاجت وجب ان ينفق او قالت لي هذا المال وابقيت شهرا لم تأخذه ثم احتاجت اليه ليس له ان يأخذ ذلك المال باعتبار ان الانفاق على الديمومة وليس لوقت وزمن معين. واما اذا اخذت المرأة ما زاد عن مال زوجها عن
46:01من مال زوجها فان اثمة في ذلك. ويجب عليها ان تعيد المال. والقدر في ذلك الى العرف وما يتعارف عليه الناس ان ما كان من ابواب الكمال. مما تتحسن به المرأة من التزين او كما
46:21اللباس والمركب ونحو ذلك ان هذا لا يجب او لا يجوز ان تأخذ من مال زوجها وان انما تأخذون ما يسد الحاجات الثلاث. الاطعام والكسوة والسكن. الكسوة ما تسهر فيه الانسان
46:41المرأة عورتها من اللباس وتكون كسائر اهلها فيكون لها ثوبين وثلاثة كعادة الناس في ذلك اه ابنائها وكذلك البنات وكذلك الاب هل له ان يأخذ منه مال ابنه بقدر حاجته
47:01ابنه ان ينفق عليه. قال العلماء هذا من قياس الاولى باعتبار ان حق الاب اولى من حق الام. وهذه مسألة يذكرها الفقهاء وهي مسألة اذا ظهر الرجل بحقه عند غيره. هل له ان يأخذه خفية ام لا؟ رخص بذلك الائمة
47:21الامام احمد والشافعي وقال في ذلك الامام مالك وابو حنيفة قالوا لا يرخص له ان يأخذ ماله ان وجده عند غيره ولو كان متيقنا ولكن العلماء من الشافعية والحنابلة يرخصون بحق الانسان اذا وجدوه عند غيره اذا كان متيقنا من غير خصومة
47:41ومن غير مفسدة كحال الانسان اذا وجد ماله عند غيره ممن جحده وتمكن منه فاهله ان يأخذه كحال الرجل يصرف ماله او يؤخذ منه بغير حق من غصب وشلب او يؤخذ على انه عارية ثم يجحد فيجد ما له عند غيره. كشخص مثلا استعاض من شخص ساعة
48:11ثم جحدها ثم وجد الانسان ساعته قد وضعها الشخص في موضع هل له ان يأخذها له ان يأخذها ما لم يحدث في ذلك فتنة او خلاف عريض لكن لو اخذها واخفاها كحال السارق جاهز
48:31واذا ظهر خشي ان يظهر مثله ونحو ذلك فانه ليس بصاحب بيت. والمال في الظاهر بالسالق او للمختصر. عليه لا يجوز سدا للذريعة ودفعا ودفعا للشر. وهل يلحق في هذا؟ الاخوة والاخوات
48:51يقال عن الخلاف السابق عند العلماء والذي يظهر والله اعلم انه يجوز لمن له عليه حق ان تأخذ من ماله بالمعروف. ممن يجب عليه. كالاب والام والاخ والاخت. وهنا مسألة وهي مسألة الصدقة. صدقة الزوجة على زوجها. هل
49:21هي جائزة ام لا؟ باب جمهور العلماء الى جواز الصدقة على الزوج قالوا وهي افضل انواع الصدقة وسددوا بذلك ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي سعيد الخدري ان ان امرأة ابن مسعود
49:41جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله انك امرتنا بالصدقة وانا وانه لدي حبي وان قال اني وولدتي احق به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدقة هو
50:01وولده احق بذلك. يعني احق بهذه الصلاة. قال العلماء ان النبي عليه الصلاة والسلام حتى النساء على الصدقة يجب على زوجها ان ينفق عليها. فاذا اعطته المال انفق عليك وعلى ابنائك فيكون في ذلك حظا لنفسه. فرخص الشامع فيه. وهذا نص
50:21ومن العلماء من منع من ذلك وذهب الى هذا المنبر والفقهاء من المالكية وغيرهم. والصواب في ذلك ان هذا اؤكد بحث النبي عليه الصلاة والسلام وهو اولى. اما الزكاة فان للمرأة ان تدفع زكاة مالها الى زوجها
50:41ام لا؟ يقال ان هذا لا يخلو لا يخلو من حالين. الحالة الاولى ان يكون الرجل مستحقا للزكاة. لوصف الفقر والمسكنة او ابن السبيل فهل يجب عليها ان تنفق عليه ام لا؟ يقال انه اذا كان في مثل هذه الحال لا يجب عليها
51:20بل يقال انه لو انفقت لم يصح منها هذا. على قول الجمهور. وذلك ان اذا كان فقيرا الاصل في هذا ان زوجته فقيرة. وابناءه فقراء هذا الاغلى وينظر ان يكون تكون المرأة ثرية وزوجها فقير. لان الرجل يغلب عليه العبد. فاذا انفقت دفعت المرأة زكاة
51:49فالى زوجها ارجع الزكاة اليها. الحالة الثانية اذا كان الزوج محتاجا للمال لاجل الغربة او كان عبدا يريد ان يعتق نفسه فهل الزوجة تدفع الزكاة اليه؟ قال نعم. لان هذا قدرا زائدا عن حاجتها
52:26لو دفعت المال ما عاد المال اليه. وفي هذا دفعة لحظوظ النفس وكذلك دفعا للمال المستحقين وحثا للرجل على العمل ويخرج من هذا مكان في ابواب الضرورة والحاجة من حاجة الانسان الى ستر عورته وكذلك
52:56طعامه اذا كان يخشى علينا لا فهذا باب اخر يقال ان المرأة وغيرها تدفع الى زوجها وجوبا نعم. نعم هل تجب النفقة من الزوج على الزوج؟ لا اذا كان عندها اموال تدفع عن سداد الدين زكاة
53:37لكن ما تنفق عليه يجب عليه ان يعمل لكن صدقة تتصدق عليه. كسائر الاحسان. اما انه ان العلماء يقولون يجب ان تنفق الزوجة على زوجها الثلاث ولا ما حد يسمعني. اما الصدقة فهو من افضل انواع الصدقة واولى بالمال من غيره. اذا اراد ان يتصدق تقول البنت الفلانية
54:05يحتاجون وهو محتاج صفة لزوجها وتؤجر على ذلك الزكاة احنا ذكرنا عليها بالتفصيل. جمهور العلماء يرون المنهج. الزكاة نعم ينفق عليها وجوبا ولو تملك مثاقيل الذهب والفضة وذلك للنفقة متعلقة بالزوج. المرأة اصل المرأة انها لا تكد تفتح. اخذت للسكن المتعة والبيت
54:39للرجل. واذا اوجبنا عليها النفقة. اوجبنا عليها ان تعمل لذلك الله عز وجل امر النساء ان تفر في بيوتها. وقرن في بيوتكن وهذا محل اجماع عند العلماء لا خلاف في ذلك
54:59نعم. انك تقول لي انها قالوا الاستمتاع بالمهر مهر الزوجة النبي عليه الصلاة والسلام قال ما استحللتم به فروج كنا بنتقاول مع رسول الله من قبل الستة انا والاصل هذا هو الاصل
55:20فاذا وجد الرجل المرأة لا يمكن ان يستمتع بها تعود له بالمال كامل لانه غش اذا هذا هو اصل العلم واعظم العيوب في الزوجة. نعم لا يجب ذكرنا انه لا يجب عليه من جهة العصر. حتى لو ما كان غير ذلك. يعني مثلا الصداع. الم لعام الله كان
55:51البطل المفاصل مثلا على سبيل المثال الام الظهر آآ الجراحات اليسيرة الرضوض التي ليس فيها هلاك يقال ان هذا من اعظم قيم الاخلاق ومن الشيح ايضا ومن الكرامة والاحسان. اذا كان هذا من الاحسان الى بعدين فالانسان جنب باب يهوي. لكن مسألة الوجوب
56:11المسألة فيها شيء باجماع لانه لا يجب على لا يجب على الزوج. وهذا قد يقال انه تقدير هذه المسألة من جهة العمل لا اثر له باعتبار انه لا يكاد يوجد رجل
56:21يشوح بماله عن عن علاج امرأته كفاية نعم الاحساس عن قد يكون فيه متأخرين قال لي هذا الامر نعم لانها تهرب عليه. يخرج بهذا الامر. مؤمن من يمنع على سبيل الاحتياط. يمنع رظاء الزوج من زوجته. قال يخشى ان تحرم
57:06ان تحرم عليه لا الرجل اذا مرظوا الزوجة رظع قال خلاص الان صرنا صرت يا امي ما يجوز الا نقرب بعظ لابد حيصير هذه وسيلة وحيلة كويس هذا لأنه افتي بذلك وامر به جماعات
57:30على هذا اذا اختر فيه يبين انك باطل ولا يطالب بالتبعة ذلك ذكرنا ان النفقة طعام كسوة والسكن واجبة على الزوج وهي تدخل في باب النفقة اما الزوجة لا يجب عليها شيء لا. اذا قلنا نفقة تدخل في هذه الثلاث
58:05لكن الواجب على الزوج في هذا ان يسكن زوجته سواء ايجارة او عادية من احد او تملك لا يعرفها ام شيئا يجد شيئا يؤويه لكن لو ان المرأة وجدت ان زوجها لم يسكنها وضعها عند اهلها. وما وجدوا السكن لها. يقول انا فقير
58:32او مثلا رجل غني الى حينه مماطل هل لها ان تأخذ من ماله وتستأجر؟ من حيث لا يعلم. قل جاز ان تأخذ من مالي او تأخذ من مصاريف ليعطيها تجمعها حتى وتقول ما عندي حتى تستكثر حتى تضع لها مسكنه لابنائك جهاز ذلك
58:50لا هذا نفق هذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا محل خلاف منهم من قال انها فتوى ومنهم من قال انها قضى القضاء لابد من حضور المتخاصمين. القضاء لابد من حضور المتخاصمين وهذا الاصل. فلما كان
59:19ابو سفيان غائبا دل على انها فتوى. النبي عليه الصلاة والسلام افتاها بذلك. لان الامر لا يمكن كيف انه لا يعطيها؟ لا بد من حضوره خصومة لهذا ينبغي للمفتي في حالة امثال هذه الامور الا
59:39والطرف الاخر. لانه لو علم وقع الاشكال. مثلا بعض النساء مثلا تندعي تقول والله انا زوجي يأتيني في الدبر مثلا هذه فحص يأتيه في الدوا اما ان تكون مفتية او تكون باقة فاجعل من نفسك قاضي جعلت من نفسك قاضي تكون
1:00:04الزوج صحيح وغير صحيح. لانها تتهم بهذا الشيء الضرب من ضرب القتل. وان نحكم لا هي جاءت تسأل. فتقول له لا يجوز تمكن لانه لو علم الزوج انها جاءت وفظحته عند القاظي او عند امام مسجد الحي او عند الشيخ ونحو ذلك ربما يطلقها
1:00:24قال يوقع مشاكل هذا النبي عليه الصلاة والسلام افتاها وما قضى منهما وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد