استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
لا يوجد مقطع قابل للتشغيل لهذا الدرس — التفريغ أدناه.
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولحبيبنا وللقابرين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة
0:38الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم الى يوم الدين. اما بعد فتقدم معنا الكلام على كتاب النكاح وتكلمنا على شروطه وعلى جملة من احكامه مما اشار اليه المصنف عليه رحمة الله تعالى مما يتعلق باصول
1:10جاء وجملة من فروع وهذه عادة مطروقة عند العلماء انهم يشيرون الى كتاب النساء ثم يعقبونه بكتاب الصلاة ثم يعاقبونه بكتاب الرجعة. والايلاء. وهذا الترتيب جرى فيه العلماء جريا على ترتيب الحدود والوقوع. فان الطلاق يكون بعد النكاح
1:40ولهذا يقال ان من طلق زوجته قبل ان يأخذ عليها او ان يكون علق ذلك بعقده عليها كان يقول الرجل لزوجته ان يقول الرجل لزوجة مجهولة او لامرأة لم يعقد عليها يقول انت طالق
2:01ان عقدت عليك او يقول ان تزوجت فلانة فهي طالب. ونحو ذلك يقال ان هذا ان هذا عقد على معلوم وهذا لا يصح وقد تقدم معنا في كتاب البيوع الاشارة الى ان ما عقد عليه من المعدوم لا يصح. وهذا عند
2:21عند عامة العلماء واذا كان هذا يشبه بالمعلوم فالمعدوم من باب اولى وهذا كما انه في الصلاة كذلك في النكاح ليس للرجل ان يزوج بنتا لم تأته بعد. كان يقول يزوجك ابنتي ان اتت
2:41او ان جاءني بنت زوجتك اياها. فان هذا لا يقع فلابد ان يكون عقد. فطلاق ثم يكون رجعة وهذا كما انه في الطلاق كذلك في الرجعة اذا قال الرجل لامرأته ان طلقتك طلقة
3:01انت راجع بعدها. فاذا وقعت الطلقة لا يقع فيها الرجعة. باعتبار وجوب استئناف العدة والطلاق قد شرعه الله عز وجل كما شرع النكاح واباحه الله سبحانه تعالى والطلاق مأخوذ من الاطلاق وهو الشرك والاسبال يقال اطلق الرجل
3:31الحبل اذا ارسله. الطلاق اصله ذي طاعة فيقال اوقع الرجل الطلاق اذا تلفظ به والايقاع لا الا بالقول او الفعل عليه ان يقال ان من يقول اني طلقت بقلبي او نويت الطلاق او تأتيه
4:01دعوة الطريق ان هذا لا يقع باعتبار انه عدم وروده على معنى الطلاق من جهة العصر فانه لا بد فيه من ايقاع كذلك ايضا انه قد عفا الله عز وجل عن لهذه الامة ما حدث فيها انفسها. كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه
4:21وسلم. والمراد به في اصطلاح الشارع هو الفرقة بين الزوجين بعد نكاح بلفظ الطلاق او الكناية عنه. ولفظ الصلاة. منه ما هو صريح ومنه ما هو كناية افضل ان كان يقول الرجل
4:41زوجته طلقت فيه او انت طالق ونحو ذلك والكناية ان يتلفظ الزوج بلفظ لا يدل صراحة على الصلاة وانما يدل عرفا او يرجع في ذلك الى نية الرجل كأن يقول الرجل لزوجته اخرجي عني
5:01او اذهبي الى اهلك او اخرجي من الدار او لا تبي تاتين الليلة هناك ونحو ذلك من الالفاظ يقال انه يرجع في ذلك الى ان قصد اجرا فانه اجر وان قصد طلاقا فانه يكون طلاقا. ولا هل يرجع الى نية المطلق في
5:21الصلاة لفظ صلاة الصريح ام لا؟ قد جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه كلام ويأتي الكلام عليه ثلاث جدهن جد. وهزلهن جد. الطلاق والنكاح والعساق
5:41قال بعض العلماء ان رجل اذا تلفظ بالصلاة انه لا يرجع الى نيته. باعتبار ان الامر لا يتعلق به بذاته وانما يتعلق بالمرأة والاصل في الفرج عليه انه حرام. ويحتاط في ذلك. وذهب
6:01العلماء الى انه لابد في ذلك من النية سواء كان من الصريح او الكناية. وعليه يقال ان من قال بعدم الرجوع الى نية فان لا يفرقون بين الطريق والكناية. اذا كان الانسان يرجع الى نيته الا في حال عدم
6:21عدم الوقوف على المطلق وتعذر ذلك. كأن يكون الرجل غائبا ولا ولم يعطي رساله ايكون قد طلق امرأته ثم توفي فالاصل في ذلك انه واقع. الا ان ادعى الزوج ان زوجته قد تلفظ عليها بلفظ الصلاة وما قصد هذه
6:41فيكون حينئذ قد وهم وغلا. وهذه المسألة يأتي يأتي الكلام عليها. والطلاق مشروع باجماع قد دل عليه النص من كلام الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان وقد دل عليه فعل النبي
7:01الصلاة والسلام وقد جاء عند في السنن والمرسل ان النبي عليه الصلاة والسلام قد طلق حفصة. ثم ارجعها وجاء ايضا في الصحيح وغيره من حديث الزهري عن مرة عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام طلق ابنة الجوف حينما
7:21عانت لله عز وجل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد عدت بعظيم. وقد لقاء النبي عليه الصلاة والسلام ثم بانت منه وقد اجمع المسلمون على ذلك. حكى الاجماع ونص عليه ائمة الاسلام على اختلاف المذاهب الاربع
7:41نص عليه ابن عبد البر وابن المنذر وابن خدامة والنووي وغيرهم. ولا خلاف عندهم في ذلك على الاطلاق وانما الخلاف عندهم في بعض فروعه ومسائله. والطلاق من جهة الاصل جائز. وشرعه الله عز وجل
8:01دفعا للمضرة والمشقة بين الزوجين. وقد جاءت فيه ايات في كلام الله سبحانه وتعالى في بيان حده والمشروع منه وانه يجب على الرجل ان يطلق زوجته بعدتها. وطلقوهن لعدتهن. وصلاح مرتان. ونهى الله
8:21سبحانه وتعالى ان تطلق المرأة في حال حيض او في طهر قد جامعها فيه باعتبار ذلك انه ليس في العدة. وكذلك بغير ما امر الله الله سبحانه وتعالى والصلاة المشروع هو ان يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه. وهو طلاق
8:41مشروع باجماع المسلمين. واما الطلاق غير المشروع فهو ان يطلق الرجل زوجته في احوال. الحالة الاولى ان يطلقها وهي حائز. الحالة الثانية ان يطلقها وهي نفساء. الحالة الثالثة ان يطلقها في العدة. الحالة الرابعة
9:01ان يطلقها بطريقة جامعها فيه. الحالة الخامسة ان يطلقها اكثر من طلقة بلفظ واحد وفي موضع واحد فاذا كان كذلك دل على ان ايقاع الطلاق في مثل هذه الحال طلاق بدعي. والطلاق السني هو ان يطلق
9:21رجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه. فمن رغب ان يطلق زوجته وكانت حائضا ينتظر الطوب. ومن كان ومن من اراد ان يطلق زوجته في طهر قد جامعها فيه فلينتظر حتى تحيض ثم تطر ثم ثم يطلقها. ومن اراد ان يدين امرأة
9:41له منه عاجلا وهي في العدة لا يجوز له ذلك ولا يحل بل ينبغي ان ينتظر حتى حتى العدة فتبين منه او يعيد الرجل امرأته في عدتها ثم بعد ذلك يطلقها فهذه هي العدة التي
10:01امر الله عز وجل بطلاق النساء لهن وهذا قد اجمع العلماء عليه. وذهب عامتهم الى تحريم الصلاة بالعيد انه ليس وانه ليس على هدي النبي عليه الصلاة والسلام واختلفوا في وقوعه. هل يقع ام لا؟ ذهب جمهور العلماء
10:21الائمة الاربعة نص عليه الامام احمد ومالك والشافعي وابو حنيفة وجماهير السلف الى انه يقع. وذهب بعض وكذلك وكذلك وكذلك وكذلك عكرمة وابن خلاف. وروي عن سعيد المسيب ذهب اليه داوود الظاهري ومحزم الاندلسي ونص عليه شيخ الاسلام ابن تيمية وكذلك ابن وكذلك ابن القيم. والقاضي عبدالوهاب
10:51المالكية الى ان الطلاق لا يقع. وذهب اليه جماعة من الفقهاء من المتأخرين كابن الوزير والشوكاني وغيره ممن يجنحون ويميلون الى مذهب اهل الظاهر. وهذا القول قليل في السلف من جهة الاخذ والاعتبار
11:11ولهذا قد سجد غير واحد من العلماء على من قال بعدم الوقوع حتى قال ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى في كتابه الاستذكار ان من قال بهذا القول فقد خالف السنة وسلك طريق
11:31اهل الابتداء والضلال. وذلك ان هذا القول لم يكن مشهورا. والطلاق البدعي عدم وقوعه يميل اليه جملة من ارباب المذاهب البدعية كالخوارج والمعتزلة والرافضة. يقولون بعدم طعون هذا يذهب اليه
11:51كبارهم من عوائلهم سمعوا الي وغيره يقولون بعدم بعدم الوقوع. والطلاق من جهة الاصل اذا تلفظ به الانسان الاصل فيه انه يقع. الا اذا كان ثمة دافع له يدفعه يدفعه عن الوقوف ودفعه للوقوع لا بد ان يثبت في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومباحث هذه
12:21يأتي في حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى فانه العمدة والاصل في الباب. حينما طلق طلق امرأته وهي حائط وامره رسول الله صلى الله عليه وسلم بارجاعها واختلف العلماء ام لا؟ على قولين وقد جاء عنه علي رضوان الله تعالى
12:41في هذه المسألة قولان وروايتان رواية انها قد عدت طلقة ورواية انها ليست انها ليست بطلقة ويأتي الكلام عليه باذن الله. نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
13:08وقال النبي صلى الله عليه قال ابن ابي داود هذا الحديث قد رواه الامام احمد وابو داوود وابن ماجة والخبراني وغيرهم من حديث واصل لمعروف عن محارب الاندثار. عن عبدالله ابن عمر وخرب فيه على ابن معروف. قد رواه عن
13:46جماعة رواه محمد ابن خالد وابن يونس ورواه وكيع ابن الجراح وابن بكير. قد رواه اكثرهم رواه وابن بكير مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن واصل عن محارب بن الجثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتفرد باسناد
14:06محمد ابن خالد عن واصل عن محارب بتار عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صائم وغنم. وهذا منكر مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والصواب فيه والصواب فيه انه انه مرتد
14:26وذلك لان الرواة الثقاف يكفي انفراد احاديث بارساله كوكيع ابن الجراح فانه لو انفرد بارسال هذا الخبر فان القول قوله وكيف وقد اجتمع معه غيره من الثقاف. ولهذا ذهب المقابل
14:45عليهم رحمة الله الى ان هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موصولا. نص على ذلك ابو حاتم وكذلك الدار قطني كما في العلل وكذلك ذهب اليه جملة من ائمة النقد كما هو البخاري عليه رحمة الله تعالى اشارة الى هذه الاشارة كذلك الحافظ
15:05رجب الحنبلي وغيره. الى ان هذا الخبر لا يصح موصولا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفي ان ابا داود عليه رحمة الله قال تفرد بي اركوب ومراده بذلك بهذا التفرد
15:25وهذه الفاظ يطلقها العلماء عليهم رحمة الله على كثير من الاحاديث يقولون هذه سنة تفرد بها نكوبة او هذا خبر قد تفرد او تفرد به ان مصر ونحو ذلك. هذه الالفاظ التي يطلقها العلماء على الاحاديث هي ضرب من دروب الاعلان
15:55وذلك ان امثال المسائل العامة كمسائل الطلاق واصوله وكذلك مسائل النكاح والعقود وكذلك ما يتعلق بأركان الإسلام ينبغي ان يرجع فيها الإسناد الى المدينة وذلك ان عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى له اصحاب كثر يعتنون بحديثه ويرون عنه ولهؤلاء الاصحاب اصحاب الكفور يرمون
16:21فعبدالله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى لم يروي عنه اصحابه هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبار. كنافع مولى عبد الله ابن وكسالم وكعامر ابن دينار وكذلك مجاهد ابن الجبر وغيرهم من فقهاء من فقهاء
16:41لم ينقلوا امثال هذا الخبر فدل فدل على نكارته. وسبب النكارة ان العلماء هذا نقدهم للاخبار يجمعون في النقد بين معرفة طرائق الائمة في التعليم وبين مناهجهم في الفقه. ومعرفة طبقاتهم. اما من يأخذ بالنقد على سبيل الظاهر فينظر الى تراجم الرواة
17:13فاذا وفقوا من غير معرفة لطبقاتهم وفقهم فانه يصحح كثيرا من الاحاديث ويخالف الائمة. وهذا من الوهم والغلط كما انه من التنويم على وجه الاصل لو انفرد به فرض من الرواد فانه من باب اولى ان يكون قرينا من القرائن بالترجيح اذا كان ثمة خلاف فان هذا الحديث قد اختلف فيه في الوصل والارسال
17:39من المرجحات مع العدد وثقة الرواد من المرجحات ان كان هذا الحديث ليس في حديث اهل الحجاز النبي عليه الصلاة والسلام قد انزل الله عز وجل عليه جل القرآن وانزل عليه هديه وسنته
17:59في مكة والمدينة فاذا وجد شيء من لا يرجع اليها من الاصول وعذاب المسائل ونشورها دل على على نكارته. وهذه الالفاظ العلماء لا يجدها طالب العلم في كثير من الاحاديث التي هي معلولة من جهة الاصل فيه وانما يعرفها طالب العلم بالنظر والبحث. والنظر والبحث يكون من وجهين. الوجه الاول
18:24طالب العلم في المثل هل هو من اعلام النسائي ومشهورها وهل هو من اصول الوجه الثاني ان ينظر في تراجم الرواة والنظر في تراجم الرواد الذي يفيد طالب العلم في اعلان امثال هذه مرؤية ان ينظر في وجهين. الوجه الاول ان ينظر باصحاب الراوي وعدده. ثم يقسمه
18:44طبقات فينظر في المكثرين ثم يقسم المكثرين الى معترين بالفقه وفقهاء او ليسوا بمعتنيين. الامر الثاني ان ينظر الى بلدانهم فمنهم من هو بلدي ومنهم من هو ليس ببلدي وانما يخدم عليه. فمن لو نظرنا
19:04اينما جاء عن عبد الله ابن عباس او عبد الله ابن عمر وغيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد انهم يروي عنهم من اصحابهم من اهل الحجاز كمكة
19:14مدينة ويروي عنهم من هو من اهل الافاق الذين يأتون الى الحج. فيلتقون بالصحابة ويأتون الى المدينة للقياهم ان له شهور او شيء ثم يغادرون وهذا اذا لم يعرفه طالب العلم وقع وقع في الواو لو استقل بالحكم لهذا الائمة عليهم رحمة الله ينظرون الى بلدان الرواة
19:38لانها تفيد التعريف مع كون انتقاص واجلة في بلدانهم. لكن لما كان ذلك الامام قد بقي في هذا البلد مدة طويلة او عقودا وكان حوله واصحابه مضى من اه من التابعين او اتباع التابعين
19:58ثم لم يرووا عنه الاحاديث التي هي في الاصول واعلام المسائل دل هذا على دل هذا على ان الحديث معلوم. ومن نظر في كلام الائمة النقاد الكبار كابيت حاتم والدار قطني وكذلك النسائي. والبخاري
20:18يجد هذا ظاهرا ومن اكثر الائمة وصفا للاسانيد هذا الوصف هو ابو داوود عليه رحمة الله تعالى في كتابه والسنن فيصل كثيرا من الاحاديث بان هذا اسناد حمصي او اسناد شامي او اسناد كوفي او اسناد مصري ويريد بذلك
20:38من اغلب الاعلام ويعرف طالب العلم الاعلاج وان كان هو الاغلب بالنظر الى متن احد يدعو هل هو من اعلام المسائل من اعلام المسائل ومشهورها هذا الخبر قد اخذ به اهل كابي حنيفة ومن مال الى مذهب الراي من الائمة كسفيان
20:58الثوري وكذلك محمد الحسن وابي يوسف وغيرهم من ائمة اهل الرأي. فقالوا ان الاصل بالصلاة انه وذهب بعض العلماء الى ان الاصل في الصلاة التحريم وهو قول نزع يسير قال وينتقل من هذا الاصل الى
21:21مباحا ومكروها وواجبا بحسب اختلاف الحال. ولكن يقال ان الاصل في الطلاق انه مباح. وذلك لقوله الله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان. والطلاق في احكام التكليف الخمسة. قد يكون محرما وقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها ويكون مباحا. وانما النزاع عند العلماء في الاصل
21:51هل اقصد الاباحة او الاصل فيه الكراهة؟ او الاصل فيه التحريم. والصواب ان الاصل في ذلك الاصل في ذلك الاباحة وانما اختلف الطلاق الكلام بالطلاق عن النكاح مع ان النكاح هو اصل للعقد والطلاق نكب له فاذا
22:13الى ان النكاح يستحب ويتأكد فكيف يقال ان الطلاق مباح؟ يقال ان الطلاق يقع على الاثنتين فقد يطلق الرجل المرأة وعنده غيرها. اما النكاح فيتحقق المشروع فيه في زوجة واحدة على الاغلب. واذا اوقعنا الطلاق واذا قلنا ان الطلاق من جهة الاصل مكروه فلو كان الرجل قد عدد عنده
22:43او ثلاث او اثنتين واراد ان يطلق واحدة منهن لمصلحة الرعاة يقال ان الاصل في ذلك الاباح ويكون محرم اذا اراد الرجل في ذلك اضرارا بالزوجة ولا والحال بينهم مستقيمة
23:03كان يقول تكون المرأة لا عائل لها. واذا طلقها قتلت. فانه يقال بذلك يقال بذلك التحريف واما اذا قال عني ان طلقت المرأة فانها ترجع الى اهلها مصانع وتجري عليها النفقة من اهلها ونحو ذلك فيقال ان يقال ان الاصل في الطلاق في مثل هذا الاباحة ان يقال
23:33انه مكروه قال بعض العلماء وقال بعضهم انه مكروه وذهب بعضهم اقالة اذا كان الامر مستقيما بين الزوجين فان الاصل في ذلك التحريم. قال اذا كان الامر مستقيما بين الزوجين الاصل في ذلك التحريم وهذا قول
23:53وهذا قول بعيد. ومتى يكون اوصلك مكروها؟ يكون الطلاق مكروها اذا وجد الرجل من امرأته الن يتحمله. اذا وجد الرجل من امرأته هذا تحمل هذا الاذى وفي طاقته ووسعه وابطاؤه للزوجة من المصلحة ان
24:23وان طلبت الطلاق فيقال حينئذ ان الطلاق في مثل هذه الحال مكروه. ويكون واجبا على خلاف عند العلماء في الحاق الصور بالواجب قال بعض العلماء يكون واجبا اذا حرمت المرأة باب العفة فاوطأت فراش الزوج
24:43من يكره او وقعت في شيء مما مما حرم الله عز وجل مما يقدح في عرضها. من تمكين في غير الزوج من لمسها. او تقبيلها او مباشرتها. ويكون من قال بذلك من باب اولى
25:03دماؤها اي الزنا بها قالوا يجب ذلك ما لا الى هذا جماعة من العلماء. ووقى الامام احمد نص عليه شيخ الاسلام عليه رحمة الله ان الصلاة في هذه الحالة واجبة
25:18وتقدم الخلاف معنا في في هذه في طرف الرجل الى وجد مع امرأته رجلا هل يطلقها الخلاف عن السلف في هذه في هذه المسألة. ويكون الطلاق مستحبا. للزوج في حال الحالة السابقة اذا قمنا بعدم الوجوب فانه ينزل الى رتبة الاستحباب. الحالة الثانية
25:48اذا وجد الرجل من زوجته اذى ولكن هذا الاذى لا يتحمله الزوج. ولكن لا لا يفسد عليه دينا فانه يقال ان الطلاق في مثل هذه الحال في مثل هذه الحال
26:08مستحب وليس وليس بواجب ولا مضاعف. ومثال ذلك ان تفسد المرأة على زوجها المال. بالاسراف والتفريط. ووعد ان يلحق الزوج ولا يطيق الزوج ذلك افساد المال باعتبار ان حاجته الى النفقة فاذا اخذت النفقة وضعتها وضعته المرأة هذا
26:38في غير موضعه من افساد المال فهو لابد ان يعطيها المال للنفقة ولكن تضع المال في غير ما ما يرضي الله عز وجل او في جملة مما مما هو مباح لكنه من الافساد ولا تنفقوا على اولادها ولا على نفسها. يقال حينئذ ان الطلاق في مثل هذا
27:02مستحب اذا تعذر اذا تعذر الاصلاح وهل يدخل في هذه الاحكام وهذه الاقسام قد تقدم الكلام عليه يدخل في هذه الاقسام. وهل يدخل في هذه الاقسام الزوجة كأهل الزوج لطلبها للطلاق يقال ان المرأة اذا طلبت من زوجها الطلاق لا يخلو ذلك من الاحكام التكليفية الخمسة ايضا قد
27:32يكون محرما على اختلاف عند العلماء نص بعضهم على جملة من هذه المسائل اذا طلبت المرأة من زوجها الطلاق وكان وكان محبا لا الحال مستقيمة. قال بعض العلماء ان ذلك محرم. اشار الى هذا جماعة من الفقهاء من اهل الرأي. والجمهور
27:52ان الطلاق في مثل هذا مكروه وقالوا ان الخلع ان الخلع مباح اذا اذا طلبت المرأة من زوجها الخلع والحال مستقيم. وكذلك ايضا في حال الوجوب يجب على المرأة ان تطلب الطلاق من زوجها اذا رأت منه ما يفسد عليها دينا كأن يجبر المرأة
28:22يجبر الزوج المرأة على الحرام كالبغاء او السفور او سماع المحرمات ونحو ذلك. ولا ان تصلحه فانه يجب عليها ان تطلب الطلاق. ويكون مكروها اذا كانت الحال مستقيمة كما تقدم الكلام عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام
28:42من غير بأس والبأس هنا اي من غير حاجة ومصلحة. ويخرج من هذا ما كان البأس فيه مآل من غير ذات كان لا تجد المرأة في زوجها عيبا لا بخلق ولا في دين لكنها لكنها كرهته في نفس
29:02كان من غير سبب وتخشى كفران العسير والاذية فانه يقال انه في مثل هذه الحال يستحب له. وما متى يباح للمرأة الصلاة قال يباقي للمرأة الطلاق. اذا وجدت من زوجها اذية. وهذه الاذية تستطيع ان تتحملها الزوجة
29:22ومن انواع هذه الاذية كان يقل النفقة عليها ولكنه يعطيها باقلال النفقة على الزوجة مما يجوز للزوجة ان تطلب الطلاق لاجله. كان يعطيها لباس لكن ليس الى ناظراتها وتخشى من الاذية وان تكون وضيعة وان لا تقدر ونحو ذلك بان تكون من اسرة تلبس وتشرب وتسكن وتركب
29:55على وصف معين ولم يعطيها ولم يعطيها زوجها ذلك مع قدرته عليه فان هذا فان هذا من اسباب من اسباب الاباحة في طلب في طلب الصلاة وهذه الاقسام قد تكلم عليها العلماء في هذه الابواب ومسألة اصل الطلاق في ذلك الصواب فيه الاباحة
30:22وان كان يميل جمهور العلماء الى الى كراهة ذلك الذي يظهر لي والله اعلم ان الاصل في ذلك ان الاصل في ذلك الاباحة القرآن وانه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في القراءة ثم ان النبي عليه الصلاة والسلام قد طلق بعض نسائه
30:42ومعلوم ما في امهات المؤمنين من حسن الخلق والاستقامة في الدين و كذلك في التعاون مع النبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك طلق عليه الصلاة والسلام بعضهن فدل على فدل على الاباحة ويشار الى مسألة
31:02وهي ان الاصل في النكاح ان الله عز وجل شرعه لكي يكون سكن. بين الزوجين وثمة امر يشير اليه بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ان الاصل اه في بقاء الزوجين والديمومة بينهما ما
31:23سكت ما يسمى بالرجولة والشهامة. وان لم يحب الرجل زوجته. ولهذا جاء رجل كما روى عبد الرزاق المصنف عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ان رجلا جاء الى امير المؤمنين فقال اني اريد ان اطلق زوجتي
31:45قال لما؟ قال اني لا احبها. قال وهل كل البيوت بنيت على الحب؟ اين الرجولة والشهامة. وذلك ان الرجل اذا بقي معاشرا لزوجته مدة طويلة وبقي معها عقدا او عقدين او نحو ذلك فانه ليس من الرجولة ان يطلق لانه وان زال الحب
32:15يلقى ما يسمى بحسن المعاشرة. والوفاء لما بقيت معه الزوجة هذه المدة من الاعانة نحو ذلك والعرب معروفون بالوباء ولهذا كان السلف الصالح عليهم رضوان الله تعالى يكرهون الطلاق من غير يكرهون
32:35الطلاق من غيري من غير سبب. وهذه الكراهة هل هي تعود لاصل وحكم شرعي؟ ام هي لاصل في مكارم الاخلاق؟ يقال انه لاصل في مكارم الاخلاق من جهة الاباء الاباحة الاباحة ظاهرة في كلام الله عز وجل وسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما النظر الى
32:55المقاصد والمآلات فهو الذي تدور عليه. والعلماء لا يفرقون حتى لو كانت المرأة اي السلف الصالح لا يفرقون حتى لو كانت المرأة تجد مأوى وتجد اهلا وقد تعيش بين اهلها اعظم واحسن حالا من بقائها معه لا ينظرون الى
33:15ينظرون الى حسن المعاشرة والوفاء وهذا من مكارم الاخلاق التي ينبغي ان يتحلى يتحلى بها المؤمن. نعم نعم نيافة الصلوات اتى حتى لو قصد الاضراب يقع في حال هذه الاقسام يقع كلها على خلاف عند العلماء في الطلاق البدعي والسنة. يعني لو ان رجلا
33:45اراد الاضرار بالزوج الزوجة لا والد لها ولا والدة ولا ابن ولا عاق ويعلم انه ان طلقها تخرج للشارع وتؤذى ونحو ذلك يقال ان هذا الطلاق يقع ان الطلاق يقع من كبار عدم وجود المال. وهو اثم بفعله وهو اثم بفعله ذلك. وهذا
34:14يلزم اذا وجب عليه الطلاق فلم يطلق. هذا قول من يقول اذا زنت امرأة الرجل ووجب عليه على قول من قال بوجوب الطلاق ان يطلقها ولم يطلقها. قال اثم ما بقائها في عصمته. ولكن الشارع قد رخص او اكد او اوجب على
34:34في ذلك على الخلاف في ذلك الطلاق دفع حتى لو استعملت في طهر قد جامعها فيه اذا اذا طلق الرجل زوجته في طهر قد جامعها فيه فانها تطرق منه ويخرج من ذلك غير الجماع
35:07كان يباشر المرأة في مدينة القبر. لان هذا لا يسمى جماع والجماع هو الايلاج الصريح واما اذا كانت المرأة تستعمل مانعا تضامنا من الحبوب او العقاقير او بعض الموانع الطبية التي تمنع من الحمل ان هذا لا يؤثر باعتبار ان الحد يجب فيه ويوصف بانه بانه طلاق. وهذا لا خلاف
35:38عند العلماء في منطلق البناية والخلاف فيه كالخلاف في الطلاق الحائض ايقاع الطلاق ثلاثا. والخلاف في ذلك متنازع بين السلف مع سباقهم على ان ذلك بدعي الخلاف يقوى في موضع وبشد في موضع على حسب نوع الطلاق. مع تعدد الصور. ذكرنا ان الطلاق بين الطلاق في الحيض
36:07طلبت النفاق طلاق المرأة المرأة ثلاثا في لفظ واحد او اكثر من ذلك طلاق الرجل امرأته في العدة وهذه انواع الطلاق البدعي اذا وقعت من الانسان هل تقع ام لا؟ الخلاف متنازع. منه ما يكون قوي جدا
36:29وظاهر عند السلف ومنه ما هو قليل وضعيف عند السلف وقوي عند المتأخرين ومنهم من يحكي فيه الخلاف ومنهم من في في رده الاجماع والعلماء في ذلك يبرعون تفريعات عريضة في مسائل الطلاق
36:49طالب العلم بعدك قبل الدخول في مسائل الطلاق ان يؤصل المسألة في باب الطلاق البدعي. لان الطلاق البدعي مهم جدا. ان تأصل لديك هذه الطلاق وترجح لديه احد القولين خاض في الفروع
37:05فمثلا حينما ننظر الى مسألة الطلاق بالثلاث او الطلاق بالمئة ونحو ذلك. او يقول رجل بزوجته انت طالق مئة او عدد التراب ونحو ذلك. هذه الالفاظ هي من جهة الاصل ترجع الى تقرير هل يقع؟ الطلاق بلفظ واحد اكثر من طلقة تقول طلقت في مرتين او ثلاثة او مئة ام لا؟ اذا قلنا
37:25انا وطلاق بدعي وملنا الى انه لا يقع لا يكترث عندنا ثلاث ومئة واكثر من ذلك. فنقول بعدم بعدم وقوعه. والعلماء الذين عند اهل الراية ومن نظر في بعض كتاب النوازل آآ
37:45السمرقلي حينما كلامه على مثال الطلاق في النوازل يورد كثيرا من المسائل في بطلاق البدع منها ومن الطفها ايراده به مسألة وهي اذا قال الرجل لزوجته انت طالق عدد شعر او ميت
38:11هل تطلق ام لا سؤال تطلب واذا قلنا مثلا لو انه نرجح الا الطلاق البدعي لا يقع. ها عسل يقول لا لا يقع هنا طرف بدعي نقول هل ابليس شعر؟ اصلا؟ اثبت انا لو شعرت ثم ندخل في باب العدد
38:42اذا لابد ان نصل مسألة ثم ندخل في ندخل في فرعياته ثم اخذ يسرع يقال هل لابليس اذا قصد اي لابالسة ان كان ابليس آآ الذي قصده الله عز وجل في كتابه العظيم بالصبر واللعن فانه لم يرى واذا كان كذلك آآ آآ هل يقال انه ان له
39:06شعر اصلا باعتبار ان من خلقه الله عز وجل مكلفين له شعر ثم يرد يراد انه يوجد من المكلفين من هو ابرز امرا وهو شاذ هل هو منهم او ليس منهم ونحو ذلك؟ ام هو مخلوق ليس له شعر اصلا؟ آآ واذا من قال بايقاع الصلاة
39:26باكثر من ثلاث قال انه يقع عليه العدد كامل فتبين منه بلفظ واحد ومنهم من قال انه ان طلق ثلاثا انها تقع وما زال على ذلك يرجع الى واحدة هذه كلها فرعيات ينبغي انطلاق البدعي. والطلاق البدعي هو من المسائل الشائكة. التي
39:46آآ تحتاج الى درس آآ مستقل فيها حكاية الخلاف والاقوال الجديرة بالاهتمام وهي من اكثر مسائل الطلاق ولا يكاد مطلق يطلق اسأله هل زوجتك الان في طهر يقول في طهر جامعته البارحة
40:11او قبل ذلك. او هي حائض. ينذر ان يطلق الرجال تطليقا سنيا. على هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على اهمية هذه المسألة. وانه ينبغي لطالب العلم ان يحررها تحريرا ويضرب الادلة فيها
40:31اه وكذلك يشرف العناية في معرفة الادلة بالاقوال لان المسألة ليست رسالة لانها تتعلق بالاضلاع والفروج وتعظم الاشكال فيها ان تحل المرأة لزوجها وهي طالق بائن منه ثم يقع عليها حرام
40:50والذنب في عنق او انك تفرق بين الزوجين وتحرم الفرد على الزوج وتفرق بينهما وبين بين اولادهما ويقع في ذلك من المفاسد ما يقع وهذا كله شديد ينبغي ينبغي الاحتراز فيه ومعرفة الادلة من الكتاب والسنة واقوال واقوال السلف
41:18كيف التعليل قال به بعض المفسرين قال الله عز وجل يكفون ما خلق الله ليحل لهن ان يكتمن ما خلق الله بارحامهن. هذا ليس بظاهر. باعتبار ان الامر يعود الى العدة لا يعود الى وقوع الصلاة. لان المرأة اذا طلقها زوجها
41:53لا تخلو من حالين اما ان تكون حامل فعدتها ان تظع حملها لانها لا تحيظ الحامل. واما ان تكون حائظا. فعدتها ثلاث طرق على خلاف عند السلف في القرون هل هي الاطهار
42:09عامل عمل الحيط ويأتي تحرير المسألة باذن الله. نعم الاكثرية وبعضهم لا يلتزم بس هو اكثر الاشكالات في مسألة الحيض الذي هناك من يخاطب فيه ويوقع طلاق اللباس لكن في الحيض لا يطيع
42:38من لا يطيعه في النفاس لا يطيعه في الحرم بعد اولى نعم يقال بذلك فهذه كلمة تجري على على السنة السلف من الفقهاء على المذاهب الاربعة لا ما يترك ملح وشرع
43:15لا يدخل في احد ابواب التكييف كان التكليف قال انه يكره واذا ارادت الاضرار بالزوج يقال انه يقال انه محرم. وكيف يكون الاضرار بالزوج ان تطلب الطلاق مثال ذلك ان تطلب المرأة من زوجها
43:44طلاقها من غير ضرر فيها وطلاقها فيه ما افتدى على الزوج في نفسه مثال كأن تكون المرأة تزوجت رجل وهذا الرجل قد اصيب باعاقة ولا عائلة له في داره ولا يملك مالا يخدم به
44:06ولا عاهله ثم تطلب منه الطلاق وان غادرت عنه وطلبت الطلاق لك فسدت علي نفسي وقال حينئذ انه يحرم. هذا في حال انه ليس عليها ضرر في مسألة الزوج اذا كان لا يستطيع الجماع وتخشى الفتنة ونحو ذلك يقال بانه يجوز انه يجوز ذلك فهذا بحسب يتنازل عن مصلحة والظرر الذي
44:31على على الزوجين تم حبي قل هذا طلاق لليتيم فثمة كلام الفقهاء يدخلونه بعض العلماء في ابواب البدع آآ ولا يدخل ولم نذكره هنا آآ كقول الرجل كلما طلقتك فانت طالق ويسمى بالدور. الدور بالطلاق. وهذا اول من احدثه ابو العباس ابن سريج
45:04ائمة الشافعية واول ما يحدث اه هذا النوع من الطلاق وذلك انه طرحه نظريا ثم جرى على اسئلة الناس وهذا ما ينبغي ليلتقي ان يحترز في ايراد بعظ بعظ النوادي التي لم تقع. وبعظ المسائل التي لم تقع خشية ان
45:24خشية ان يقع في الناس وهذا ربما وقع من بعض من بعض الاولياء والصالحين وتتنازع في ذلك بحصب اصلها قد يقال انه اذا كان ثمة مصلحة كبرى قد يشار الى مثل هذا والناس اذا عرفوا
45:44عملوا بها واحتجوا بها وان لم تكن حجة عندهم. ولهذا يعقوب عليه السلام لما اراد اخوة يوسف ان يذهبوا به ليتزودوا. ماذا قال فقد يأكله الذئب ماذا قالوا لما رجعوا؟ اكله الذئب. اذا هو الذي
46:14هو الذي اورد السبب من الخوف تقدم الحجة له. هذا قد يجري على السنة بعض الاولياء. ولكن يقال ان في مثل هذه الحال كحال يعقوب عليه السلام ان هؤلاء لو لم يحتجوا بهذه الحجة لاحتجوا بغيرها لانهم منفذون في ذلك لكن
46:38يقال ان مثل ما قاله يعقوب ليس له ثمرة قال هذا السبب قال او قال غيره باعتبار العزم على على تغييب يوسف عليه السلام ومسألة الدور في الطلاق كلما طلقتك فانت طالق هل يقع الطلاق مرة واحدة او يقع اكثر من ذلك يقول
46:58تلحقها الاخرى وهكذا. والدور عند الفقهاء والمنطق هو ان يبنى الشيء على ما يبنى على ما يبنى عليه. وهل تكن واحدة او لا تكون؟ هذا خلاف وهل تلحق بالطلاق الثلاث ام لا؟ اه صواب انها انها تلحق بطلاق الثلاث. ومن قال الرجوع يلزمه ان يقول
47:18نعم نريد ان نتكلم على امرين اه الامر الاول ما يتعلق باخواننا في فلسطين والاذية المتتابعة لايام متوالية. والانسان منشغل الذهن. باخبار في فلسطين وما يجري عليهم في كل لحظة حتى ان القصد قيل انه لم يتوقف
48:10طيلة هذه الايام لاكثر من ساعة الا مرة واحدة وعلى بلدة صغيرة يسمع الانفجارات من كان في اقصاها اذا كان في الانفجار في الجهة الاخرى والخذلان المستمر من المسلمين على لاخوانهم في فلسطين
48:43والعجب اننا نشاهد اننا نشاهد انواعا من عدم المبالاة بدماء المسلمين والمبالاة فيما هو دون ذلك وكل النساء ذلك حكاما ومحكومين اليوم اطلعني احد الاخوان على خبر وهو ان البيت الابيض يؤذي بوش في موت القطة
49:13الهرة هرة ابنتي عاشت معهم فترة طويلة ثم توفيت يعزون واخر بيانا في ذلك وثمان مئة مسلم يرجمون به القنابل والقذائف حتى بالسلاح المحرم ضربوا وكان الامر لا يعني المسلمين شيئا. ومن المؤسف ايضا ان المسلمين يطلبون من عدوهم
49:43الذي يمول اليهود يطلبون منهم مصلحة فيطلب المسلمون من امريكا او اوروبا ان تتدخل وهذا اليوم بالذات ترسل امريكا الى الى اسرائيل بضعة ملايين للدعم وثمة حملات وطنية وشعبية في دعم اسرائيل
50:06وهي لم تلغ ولا عشر معشار ما لحق بفلسطين في غزة وثمة جملة من الامور في هذه الاحداث ينبغي تأصيلها شرعيا من هذه المسائل وهذه الامور التي ينبغي تأخيرها شرعيا مسألة
50:29استلطاء النصر من كثير من المسلمين. وان الله عز وجل قد حجب النصر في ظاهر الامر عند بعض الناس عن المسلمين في غزة هذه المدة فقد حصروا سنتين ثم تبعوا هذه الحرب
50:46شديدة بقتل النساء والصبيان والصغار والكبار وهدي المنازل والمساجد وافساد الحرف والنفل من تأمل هذه الامور من جهة الظاهر من غير الصبر للحكم والعلل يغيب عنه تلك الحكم ويقع في القنوط والشك والريب
51:07وهذا من الحكم ان يميز الله عز وجل اصحاب الايمان الصادق ممن هو في وحي النفاق او قريب منه. يميز الله عز وجل خليت من الطيب وهنا يمتاز اهل العلم العارفون بالله عز وجل
51:26على الجاهلية. النبي عليه الصلاة والسلام حصر في مكة ثلاث سنين وكثير من الناس يقول اننا ندعو ندعو ولا يستجاب لنا. النبي عليه الصلاة والسلام حصر ثلاث سنوات لا يجبى له طعام. ولا شراب الا خفي
51:43وكان من يوصل الطعام له اسماء عليه رضوان الله تعالى تشق نطاقها الى نطاقين ثم تأتي بالنبي عليه الصلاة والسلام ومن معه فسمي ذات المطعتين هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يتصور انه لا لا يدعو طيلة هذه الثلاث سنوات؟ الا يدعو الله عز وجل ويتضرع؟ وهو من هو؟ قطعا انه يدعو
52:05والدعاء بذاته يكفي انه انه هو العبادة ومن اعظم اسباب العبادة ان يتجرد الانسان لله عز وجل اذا نزل فيستقبل القبلة ويرفع يديه فهو يصرف عباده لله عز وجل متجردة وان لم يعطى حاجة. النبي عليه الصلاة والسلام كان
52:25في هذه السنوات الثلاث يدعو الله عز وجل ان يكشف الضراء اذا الامر بالعافية كان هذا تمهيدا للنبي عليه الصلاة والسلام بالذهاب الى المدينة ومقابلة الله عز وجل من اليهود والنصارى
52:43وبدء الجهاد اسبغ التوقيت. كذلك مازا الله عز وجل الاقي والاشد من اتباعه عليه رضوان الله تعالى ممن دخل في صفوفهم او دخل من غير معرفة لانواع البلاء واسبابه من الاسباب العظيمة في تأخر النصر للمسلمين في في فلسطين وغزة فيما يظهر لي
53:11ان الله عز وجل بين فساد دعوى من يدعو الى ما يسمى بتقارب الاديان الذي يدعو اليه كثير من المسلمين عبر عقود مديدة ندعوا الى التآلف والتقارب والتراحم والتلاحم ونحو ذلك ثم نجد الغرب يأتي ويطعن في المسلمين
53:38العراق احتجوا بان المسلمين في العراق في ابتداء الامر قد تدخلوا في مع تنظيم القاعدة بدعم بدعم ضربات امريكا افغانستان هي التي تسببت بالضرب. فلسطين ما بالها؟ جنوب السودان ما بال؟ اذا هي اعذار
54:00بها لهم للاسف. من المسلمين انفسهم. وهذه هي المصيبة والتي التي ظهرت بسبب الضعف في قلوب كثير من المسلمين. ظهر فساد هذه الدعوة وان الله عز وجل قضى وحكم ولا راد لحكمه وقضائه ان اليهود والنصارى لن
54:22على المسلمين على الاطلاق ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. حتى تتبعني. الاتباع اقتصاديا بربط العملة بالعملة لا يجب لا يجي ابدا الاتباع بالاخلاق والظواهر بالمأكل والمشرب مهما نفعل بتعبيد الطرقات
54:42على على طريقتهم ولو اظهرنا الفساد في بلادنا لا يمكن حتى يكون ذلك ديانة لهذا قال الله عز وجل حتى تتبع ملتهم وفي المضاف والمضاف اليه ما قال تتبع تتبع اليهودية او النصرانية باعتبار ان اليهودية هي من جهة العفو والنصرانية
55:05هي اسلام ولكن طرأ عليها تحريم. لكن الله عز وجل اضافها لهم حتى تتبع ملتهم فيما هم عليه. في وقتنا لان امثال هذه اليهودية والنصرانية يطالها ينالها التحريف مرة بعد اخرى لهذا نسب الله عز وجل هذه الملة في مثل هذه
55:25الى هؤلاء وما نسبها لاهل الكتاب. مع انه وصفهم باسمائهم الشرعية التي وصفهم الله عز وجل بها بقوله ولن ترضى عنك اليهود والنصارى. حتى تتبع اذا ما يدعى اليه من تقارب الاديان والحوار وان صور بصور اخرى ان هذا من
55:45اعظم الخداع والتلبيس الذي انشأه اليهود والنصارى لصد المسلمين لصد المسلمين عن دمائهم وديني واموال حتى يتمكنوا ويتواصوا وهل اعظم من الخداع والتقدير الذي في المسلمين انه رغم احتلال بلاد المسلمين ان هناك من يمجد ويدعو الى الى تقارب الاديان
56:12لو كان ذلك في في عهد سلم ولا يوجد حروب والدماء محفودة والاعراض والاموال معصومة ثم بعد ذلك يدعى الى ذلك كانت لكانت امثال هذه اصلا على العقول وعلى عقول الجهلاء خاصة بغير بخلاف العلماء الذين يعلمون ان الله عز وجل
56:37اذا قظى امرا فانه هو الحق الذي لا ريب فيه اذا حينما نخالف امر الله عز وجل ونسعى الى اي شيء يخالف النص هو من اسباب من اسباب الهزيمة. من الفوائد في هذا ان الله عز وجل ماز الخبيث من الصيد
56:58اظهر المنافقين الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا ويلبسون ثيابنا ويعيشون على ارضنا حماس تحاول ان تقيم دولة اسلامية في فلسطين حاكم مصر اعلنها صراحة انه لا يقبل باقامة دولة اسلامية في فلسطين
57:27اذا المسألة مسألة اسلام حتى لو اريقت الدماء اذا يتفقون مع اليهود دولة علمانية لا بأس نادي لماذا الخوف من الاسلام لانهم قد وقعوا في وحي مخالفة امر الله عز وجل قولا وعملا
57:47وقعوا في الفساد في الاعمال في الاعتقاد فوقعوا في كثير من الشركيات وقعوا في فساد الاقوال والاعمال في الفواحش ووقعوا ايضا في الكبائر من شرب الخمر والزنا ووضع دورها في في شوارع المسلمين وطرقاتهم. هذه تفسد جميع الملذات
58:11والاغواء عليه وان لم يصرحوا بها صراحة في امثال هذه الازمة هي ظاهرة في ظاهرة في افعالهم ولكن انطقهم الله عز وجل في امثال هذه الظروف كذلك ظهر من المنافقين من من ينتسب للاسلام حتى في فلسطين المضطهدة
58:34من من هو من يقف مع إسرائيل ولهذا إسرائيل قالت ان من اهداف الحرب ان تعود السلطة الى فتح اذا يضرب المسلمون كلهم حتى يعود هؤلاء؟ اليسوا هؤلاء قبل ذلك؟ هم هم المناضلون هم حكام فلسطين الذين يريدون
58:58تحريرها ويريدون تحرير المسجد الاقصى وظهرت الامور على خلاف على خلاف ما كانوا على خلاف ما كانوا عليه من الامور المهمة التي ينبغي ان تعرف ما يتعلق بمسألة الولاء والبراء في هذه في هذه القضية
59:18بعض طلاب العلم وبعض الشباب يسأل عن تأثير هذه المسألة على عقيدة الولاء والبراء في من يقدح في المسلمين في غزة يقال ان الطعن في المسلمين في غزة او تحليله المسؤولية ونحو ذلك
59:41ان هذا ليس من الكفر الصريح ليس من الكفر الصريح. الكفر الصريح هو اعانة عدوهم عليه بالسلاح او ببيان مواضع الضعف منهم او حجب المدد اليه مع القدرة عليه هذا هو المولاة الظاهرة
1:00:14واما ما يطرقه بعض طلاب العلم او بعض الذين لديهم غيرة وحمية نقول ينبغي ان تضبط هذه المسألة خشية من ان يقع الانسان في شيء عظيمة وان يطلق الكفر على شخص
1:00:35على شخص لم وذلك ان الانسان حينما يقول مثلا ان حماس تتحمل المسؤولية باعتبار انها واجهت عدوها واقوى منه قد يقول لهذا الشخص مثل غيرة وحمية ويرى الدماء يقول ان هذا فيه تخزين لهم واضعاف بقوتهم كحال المنافقين اذا فهم كفار
1:00:58يقال ان الوصف بالنفاق قريب. اما الوصف بالردة والكفر لا وهذا ما ينبغي ما ينبغي ان يحذر ان يحذر منه وعليه يعلم ان الله سبحانه وتعالى حينما امر بالنصرة للمسلمين والمستضعفين امر بخلافها وهو النصرة لعدوهم ايا كان
1:01:28سواء كان من اليهود والنصارى او من الوثنيين وغيرهم الامر الثالث وهو من المهمات ان يفرق بين الاعداء فانهم ليسوا على درجة واحدة الذي يظهر والله اعلم ان مع ان الله عز وجل قد بين امرا كونيا ان اليهود
1:01:55هم اشد الناس عداء للمسلمين الا ان في هذه الازمة الد اعداء الله عز وجل هم النصارى في مثل هذا الموقف. اسرائيل في فلسطين الذي ادخلها النصارى نصارى اوروبا وامريكا
1:02:15الذي اتى بهم الى الى فلسطين هم الانجليز ودعمهم بالسلاح والسلاح النووي هم فرنسا ويدعمهم ويمدهم المال والسلاح والعتاد هم امريكا والا من جهة الاصل فانهم لا يمكن ان يقاتلوا المسلمين الا في طرق محصنة ومن وراءهم
1:02:42وهم اضعف الناس ولو لم تكن هذه التقنية بايديهم لما كانت لهم شوكة ولما كانت لهم قوة على الاطلاق هم ادن للناس. اذا النصارى اصحاب خديعة ومصر قد وضعوا في نحر المسلمين اليهود وارادوا من جهة الاصل الاصل الشرعي
1:03:06ان اليهود هما اشد اعداء الله عز وجل والنصارى اشد والنصارى دونهم في ذلك وان كانوا اعداء ولكن يختلف ذلك بحسب بحسب الحال. المراد من ذلك ان اعداء الاسلام ليسوا على درجة واحدة
1:03:25لهذا فرح المسلمون وفرح النبي عليه الصلاة والسلام بهزيمة الروم للفرس لماذا؟ لان الفرس وثنيين والرومة الكتاب واذا قاتل اعداء الله عز وجل او الكفرة الذين يظهر منهم لين عدو الاسلام الاسد قال بعض
1:03:53العلماء انه يجوز للمسلمين ان يقاتلوا مع العدو الادنى العدو الاكاديمي. ويستدل بعضهم بما جاء في النسائي وغيره من حديث من حديث ام سلمة لما ذهبوا الى النجاسة ومكثوا عنده
1:04:15وقاتل وقاتل خصوما له. قال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بينهم وبين قتال النار لا يستطيع الصحابة ان ينظروا في ذلك قال فبعثوا الزبير ابن العوام قالوا نفخنا له قربة
1:04:31لكي يسبح فيها يتجاوز النهر فتجاوز بهذه التربة حتى تجاوز النار فحظر المعركة وغلب النجاشي خصومه وكان معه قوم النصارى فرجع وبشر المسلمين المهاجرين الى الحبشة بنصرتهم قالوا ففرحنا بذلك فرحا
1:04:55كبيرا اعداء الامة الان متنوعون اليهود النصارى الرافضة وهؤلاء يتبادلون مصالح والا من جهة الاصل النصارى يكفرون اليهود بشريعتهم. لان اليهود ابونا بشريعة عيسى وما امنوا بها فكل يهودي كافر عند النصراني هو كافر عند المسلم والمسلم هؤلاء كلهم كفرة لانهم اذ لم يتبعوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فعبدالله بن سلامة
1:05:34عليه رضوان الله تعالى كان يهوديا قبل دخوله الى الاسلام هل هو مسلم او كافر نعم كافر لماذا؟ نعم؟ مخاطب بشريعة عيسى مخاطب بشريعة عيسى وما امن بعيسى كان يهوديا
1:06:03ثم دخل الاسلام ولهذا ما كان على الحق قبل دخوله الاسلام وان كان صاحب كتاب ولهذا يعلم ان بينهم عداوات ولكن عدوهم الاعظم هم المسلمون فيريدون الانتقام منه. الامر وهو جانب اخر ما ينبغي الكلام عليه. ان هناك من المنافقين
1:06:30في اوساطنا من يستغلون امثال هذه الاحداث وانشغال المسلمين كما استغل المنافقون حادثة الافك لاثارة البلبلة و المصائب والجراح ونشر الفتاة في المسلمين. من يشتغل احزاب غزة وانشغال المسلمين فيها لنشر الفساد. في الرياض
1:06:50اقيم فيلم سينمائي في مركز الملك فهد ربما الكثير لا يعلم هذا لان لان المسلمين منشغلون في غزة وهل وحال المسلمين هناك ويقتل في يومين اكثر من خمسين. وما يوجد بين الانقاض لا يعلمه الا الله عز وجل
1:07:13ومع ذلك توضع امثال هذه في امثال هذه واختيارا كان هذا الظرف انشغال المسلمين والمصلحين بما هو اعظم واشد عليه واعلم ان كيف المنافقين على المسلمين في نشر الفساد كحال المنافق في الصدر الاول ولكل قوم وارد
1:07:42عليه ينبغي للمسلمين الا يهملوا جانب المنافقين في داخلهم ولهذا الخطر في داخل بلاد المسلمين اذا لم ينصحها ابتداء شقت صفوف المسلمين حال مواجهة العدو الاخر. لهذا صلاح الدين الايوبي
1:08:00حينما اراد قيادة الجيوش اول ما بدأ بالمنافقين من الدار فاباد الفاطميين العلويين لما انتهى من اصلاح الداخل بدأ في قتال في قتال اليهود واخراجه من المسجد الاقصى انكار المنكرات
1:08:23من المتأكدات وعلى الاخص على طلاب العلم باعتبار انهم اهل بصيرة بالحق والباطل والصحيح من الخطأ وتمييزه ومعرفة الدليل فيه ومعرفة واجبهم ايضا في امثال هذه الاحوال ان ينكر قدر الامكان. كذلك ايضا ينبغي للانسان ان امثال هذه الاحداث
1:08:47الا يشغل قلبه فيها فتصرفه عنه فتصرفه عن الواجبات وبعض الناس يظن ان هذه العاطفة في متابعة احوال المسلمين تخوله بان يدع الواجبات من منكر حدث او ترك صلاة الجماعة او او
1:09:05تأخر عنها ونحو ذلك لان انشاء الاخوان المسلمين وينظر الى الدماء تغسيل ونحو ذلك هذا لا يجوز لا يجوز والضرورات تقدر تقدر بقدره. متابعة احوال المسلمين يستطيع الانسان ان يتابعها. وان يتعاطف معهم بالدعاء وان يمدهم بالعون بما
1:09:21نستطيع ولكن لا يدع من الواجبات واهمها هو الاصلاح وانكار المنكر. اسأل الله عز وجل ان يوفقنا لمرضاته وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.