شرح أحاديث كتاب المحرر في الحديث/ 17 الشيخ عبدالعزيز الطريفي
لا يوجد مقطع قابل للتشغيل لهذا الدرس — التفريغ أدناه.
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا لسيدنا وللحاضرين وللمستمعين. برحمتك يا ارحم الراحمين. قال عليكم رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة ثالثة طلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها
0:40ايضا صحيح الاسناد الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما فهذا الحديث قد رواه من ذكر مصليا من حديث هشام ابن يوسف عن معمر عن عمر ابن مسلم
1:09واقترب في هذا الخبر بين الوصل والوسائل رواه عبد الرزاق في المصنف عن ما ضرب الهاشم وابتلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وهو الاقرب الى الصواب. ومنهم من صحح الموصول ومال اليه. وعضده
1:29شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وقد انه بعض الائمة بامر ابن مسلم باعتبار انه مقل في الرواية وليس بمعروف بالحديث وقد انفرد بهذا الخبر وقد اعله بذلك من حزم الاندلسي وغيره فقال هذا حديث ساقط
1:49ولكن هذا الخبر قد جاء من وجه اخر عند النسائي وابي داوود والامام احمد وغيرهم من حديث يحيى ابن ابي كثير عن محمد ابن الرحمن ذي ثوبان عن الربيع في قصة خلعها من زوجها
2:09وهو في السنن وقد عقد هذا الحديث حديث عبدالله ابن عباس رضي الله الله تعالى وهذه المسألة في مسألة المختلعة وعدتها قد اختلف العلماء في عدة مختلعة وقبل الخوض في هذه المسألة ينبغي ان يشارك
2:37تقرير ما تقدم الكلام عليه ان من قال بان صلع طلاق فانه يلزمه من ذلك ان يقول انه في ذلك عدة الصلاة. وهذا يذهب اليه جمهورهم. ويذهب بعض الائمة الى انه ليس الى انه ليس بطلاق ومع ذلك لا يوجبون فيه عدة مطلقة ومما
3:07الى هذا الامام احمد عليه رحمة الله فانه لا يجعل هذا لازم النيابا والذي عليه جمهور العلماء ان المعتدة ان المعتدة بقلع عدتها كعدة سواء واستدلوا بادلة قالوا اننا نقول ان الخلع صلاح
3:34والله عز وجل قد اخبر ان المطلقة والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. وهي داخلة في هذا الحكم. وذهب بعض الائمة وهو قول عبد الله ابن عمر وعثمان ابن عفان وعن الربيع وابان ابن عثمان والامام احمد في رواية الى ان المرأة المختلئة عدتها خيضة
4:04نشر هذا القول وايده ابن تيمية. ولهذا جمهور العلماء كما تقدم بالاشارة اليه. الى ان المخترع عدتها عدة مطلقة والقول الثاني هو الصواب ان عزتها ايضا. وذلك ان ما جاء من
4:24بالعمومات لا يسلم. الاستدلال بقوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون او ولا يتكلم ان هذا ضلال وقد تقدم الاشارة اليه انه بأس. وهذا ثابت عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ثبت هذا عن عبد الله ابن عباس
4:44ولا يثبت عن احد مما خالفه من الصحابة في ذلك شيء. جاء عن علي ابن ابي طالب وعثمان ابن عفان لا يصح ولهذا قال الامام احمد عليه رحمة الله تعالى افخم شيء في هذا الباب ما جاء عن عبد الله ابن عباس كما حكاه
5:04ابن المنذر عنه اما الاستدلال بالاية لو قيل بان الخلق طلاق فانه يقال ان هذا محمول على المرأة على المرأة التي طلقها زوجها ويملك ارجاعها وثمة استثناءات من الشارع الحكيم تستثنى منه المخترع. وهذه الاستثناءات منها المرأة
5:34عدتها ان تضع حملها وهي ايضا مستثناة من هذه الاية. فائدة مطلقة ليست كذلك الانا. عدة فرقتان على قول عامة السلف وهذا وهذا معلوم فلن يقال انه لما قيل بان هذه الاية ليست على عمومها فلا يستدل بامثال هذا الاطلاق على دخول مختلعة فيه. مع اننا لا نسمي
6:04بكون بكون الخلع صلاح. وانما يقال انه فسخ. وهذا الذي عليه عمل السلف. ويتنبه الى ما يحكيه بعض الفقهاء من الاجماع وانه لا يعرف خلاف ان الخلع بلفظ الصلاة طلاق. وقد نص على هذا محمد بن ناصر
6:24والامام الطحاوي قال لا يعلم خلاف في ان الخلع بلفظ الصلاة طلاق. وهذا قول فيه نظر بل انه ولا يلتفت الى الصلاة عند السلف. واما من يعلق الطلاق بالالفاظ فهذا مخالف
6:44ظاهر الدليل مخالف للأصول ايضا. وتقدم الاشارة الى ان من حكى الشذوذ على بلال ابن عباس مخالفة المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله وطلقها دقيقة انه قال فما رواه والعبرة بما رواه لا بما رآه ان هذا القول مردود باعتبار ان الذي هو من كبار اصحاب وطاغوت
7:04ابن كيسات من كبار من كبار الفقراء في اليمن وكذلك الفقهاء في مكة وانه كان يخدم مكة كثيرا واعلم الناس ومن اعلم الناس بفقه واصفية عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى. وعليه قال ان الصواب في هذا
7:24ان المخترع عدتها عدتها حيضة. والمراد بذلك الاستبراء. وهذا التزام بما تقدم الاشارة اليه ان نقول عفاك وانه دينونة وليس للرجل ان يعيد امرأته ما دامت العدة الا باذنها وليس له ذلك
7:44ولكن يقال ان ثمة فرغ من فروعها لهذه المسألة وهي ان الرجل اذا اختلع من زوجته وكانت في العدة هل له ان يوقع الطلاق؟ عليها وهي في عدة القلح؟ اذا قلنا انه
8:04ان هذه العدة ليست بعدة خلق. ليست بعدة طلاق وانما هي عدة الخلع. الاصل عند الفقهاء ويأتي الكلام عليه ان الرجل اذا طلق امرأته في عدة طلاقها الرجعي ان هذا لا يقع وهو طلاق بدعي
8:24والطلاق البدعي ان يطلق الرجل امرأة وهي حائض او في طور جمعها في او ان يطلق الرجل امرأته في او يطلقها ثلاثا بلفظ واحدة. على خلاف عند العلماء مع اقرار عامتهم بمخالفة ذلك
8:44النصوص هل يقع ذلك ام لا؟ اذا قلنا بهذا ان هذا ليس من العدة عدة مطلقة فاذا ارفع الرجل امرأته على امرأته وهي في عدة الخلع هل يقع علينا الطلاق ام لا؟ ومثل بدعي ام لا؟ اولا نشير الى ما تقدم الاشارة
9:04اليه وهو ان الرجل اذا خالع امرأته انها قد بانت منه واوقع الطلاق على امرأة اجنبية. والرجل الذي يوقع الصلاة على امرأته وهي وهي في عدة الطلاق يملك الرجعة. وايقاعه للصلاة في غير
9:24في محله وقد ابتلع وصاروا بذلك انه ينتظر انه ينتظر فان ارجعها رجعت في عدتها وان خرجت من عدتها انها بائنة منهم ولو وقع الطلاق عليها في عدتها بعد الصلاة الرجعي فانه طلق امرأة اجنبية عنه ولا يطلق
9:44معطلة عليه حينئذ ايقاع الصلاة على المرأة المقتنعة في عدتها كايقاع الصلاة على المرأة المطلقة في بعد فيها من عدتها وعليه قال انه لا يملك طلاقها في عدة وتقدم الاشارة الى ان عدة المرأة
10:04المخترعة ايضا استبراءا لرحمها وليس وليس في ذلك مهلة للرجل. ولهذا يقال انه لا يملك كحال المرأة المطلقة التي قد خرجت من عدة رجعين. وهذا التزام بهذا. ومن الزم بعدة
10:24والزامه الزام لا محل لا محل له هنا. وهذا الذي ذهب اليه جماهير السلف من الصحابة عليهم الله تعالى فقد جاء عند عبد الرزاق في كتابه المصنف عن عبد الله بن عباس وعلي بن الزبير انه ما سئل عن رجل
10:44قد قال عن امرأته وطلقها في عدتها فقال طلق ما لا يملك. وذلك ان المرأة قد ملكت نفسها وجاء بنحو هذا القول عدلين مسعود عليه رضوان الله تعالى. وهذا هو الصحيح
11:04ان المرأة تملك نفسها بمجرد الخلع وانه ليس له ارجاعها باعتبار ان ان المرأة قد افتدت نفسها من مالها واما من قال ان المرأة تعتد تعبة مطلقة فجمهورهم قال بانه ان اوقع الطلاق عليها في عدتها ان هذا
11:34الصلاة مخالف لظاهر الشرع. ولكن يوقعون الصلاة. والصواب انه لا يقع سواء في هذه الحالة لو قيل بالتزامه او بغير هذه الحالة لو قيل بعدم التزامهم وقيل بان عدة مطلقة ان عدة المطلقة هيضة
11:54المطلقة ايضا هو الذي ذهب اليه عبدالله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى كما رواه الامام مالك في الموطأ برواية قال عن نافع عن عبد الله ابن عمر. انه سئل عن رجل قد ابتلع من امرأته فقال
12:14خيرة والذي في اخر روايات ابن عمر قال عدتها عدة مطلقة ولكن ان عدتها كعدة ان عدتها حيضة وليست بعدة مطلقة وذهب الى هذا عثمان ابن عفان كما جاء من حديث عبيد الله عن نافع ابن عمر وعثمان انه قال في عدة في عدة
12:44مخترعة في عدة المختلعة حيضة. وهو عن عبدالله ابن عمر وعثمان ابن عفان اسناده صحيح ورواية عن الامام احمد عليه رحمة الله والذي عليه جمهور العلماء انها ثلاث ذهب الى هذا الامام
13:04المسؤولية عنه والشافعي والامام مالك وهو قول سفيان الثوري قال اسحاق مشيرا الى عدة المرأة الى عدة المرات المبتلعة الى ان عدة قال ومن ذهب الى هذا المذهب فهو مذهب قوي. مع انه قد نص على القول بخلافه
13:24وهذا الذي ذهب اليه جماعة من المحققين شيخنا ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى وغيره. نعم المشروب الضال سألت عائشة عن كثيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه قال سألت عائشة كثيرة فقالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
13:56يا اخواني يا حيات الله او مائة بعد ان متفق عليه انه كل يخالف الحديث قد رواه البخاري ومسلم من حديث مسلم بن الفضيحة وقد جاء من غير هذا الوجه ايضا عن مسروق عن عائشة عليها رضوان الله تعالى وهذا الحديث فيه قول
14:27فلم يعدها في رواية لم يعدها يعني تطليقه او التخييف كما يسميه الفقهاء او بمعنى واحد اي اذا خيرتك ان شئت نفسك او ان ترغب البقاء او التمليك بمعنى واحد نص على ذلك جماعة من السلف كقصادة وايوب وابراهيم النخعي وعطاء
15:02ومثل هذا الزور وغيره. ان التأخير والتمييز بمعنى واحد. والتأخير ومن التردد بين الشيئين. ايهما يختار؟ فلم يتساويا معه. فكأنه على المرأة ان تختار بين اثنين لا يدري ايهما اصلح. وهذا يغلب في حال الرجال الذين
15:32الذين لا يعلمون بقائهم اصلحوا لازواجهم لا فيريد ابراء للذمة. فيقول الامر الامر لك ولهذا خير النبي عليه الصلاة والسلام امهات المؤمنين فاخترن الله ورسوله وهذه مسألة مسألة التأخير يلحقها جماعة من العلماء وقد نص على هذا الامام الشافعي عليه رحمة الله انها من باب صلاة الكناية
16:02وليس من الطلاق الصريح. قالوا وذلك ان الرجل قد اوقع لفظا لامرأته فملك الثوب ومن الصريح من الكناية الى الصريح ومنهم من قال انه ليس من من الفاظ الصلاح باعتبار انه شك او تخير بين صلاة وعدم. وهذا هو الاظهر. باعتبار ان
16:33لهذا لازم وهو ان المرأة ان اختارت زوجها فانه قد يقال من قال بهذا القول انه سقى طلقة وان اختار الزوجة واما اذا اختارت نفسها فهل تكون بينونة؟ ام طلقة واحدة ان هذا محل خلاف عند العلماء. وهذه المسألة وهذا الخبر فيه مسائل متعددة اولها
17:03مسألة التصحيح ذهب جمهور العلماء الى ان السفير جائز ومشروع ويفي بذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام له. ومن العلماء من قال ان ذلك ليس لانه يلزم منه الطلاق الثلاث. يقاعها مرة واحدة لان المرأة اذا خيرت وقالت طلقت نفسي ثلاثا. او قالت
17:27نفسي قال جماعة من العلماء انها بينونة الخلد وهذا مكروه نص على هذا ابو بكر القاضي ونسب الى وفي ذلك نظر فجمهور العلماء على جواز ذلك. ويأتي بذلك ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرجل
17:47الى خير امرأته في هذه في هذه المسألة مسألتان الاولى ان اختارت المرأة زوجها. الثانية ان اختارت المرأة نفسها. ان اختارت المرأة زوجها فقال لها زوجها غيرت في بيني وبين نفسي. فاذا قالت اخترتك
18:18ذهب بعض السلف الى انها تقع طلقة. ثبت ذلك عن علي ابن ابي طالب وزيد ابن ثابت كما امرنا بالشيبة والبيهقي من حديث عيسى ابن عاصم عن زادان ان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى سأل علي ابن ابي طالب على رجل يقيم امرأته فقال علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى
18:46فقال عمر لا ان اختارت ان اختارك فليس بشيء. قال علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى فلم ارد ان اخالف امير المؤمنين. فلما توفي وليت ما وليت من فروج النساء ووليت ما وليت من فروج النساء رجعت الى ما كنت قلت فقيل
19:16ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى قولك في الجماعة خير لنا من قولك في الفرصة. فضحك علي رضوان الله تعالى وقال قد ارسل الى الى زيد ابن ثابت فقال ان اختارت زوجها وقعت طلقة اي انه يريد ان يقول ان هذا ليس
19:36بقول فقط وانما هو قول زيد ابن ثابت ابن ايضا. وعلي قال ان هذا قول لبعض السلف علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى وزيده وذهب الى هذا بعض السلف كالحسن البصري وغيره
19:53وجاء عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى وفيه نظر من جهة الصحة وذهب جمهور العلماء وقال الائمة الاربعة الى ان المرأة اذا حين اختار الزوجان ان ذلك ليس بشيء ووضعه فتيا وعمل عمر ابن الخطاب عليه
20:13الله تعالى وهذا هو الصواب وثمة الرواية عن الامام مالك ايقاع الصلاة حلقة واحدة وهذا هذه الرواية عن ابن مالك الامام مالك قد نفاها القاضي عياض وقال بعدد لثبوته عنه واما الصيانة وعدم ايقاع الطلاق. يعني في المرأة اذا اختارت زوجها. واما اذا اختارت نفسها المسألة الثانية
20:43من فروع هذه المسألة ان اختارت المرأة نفسها وقالت اخترت نفسي فهل صدقة واحدة او تكون بينونة. ام تكون ثلاثا لدينا ثلاثة اقوال في المسألة. الطلقة ان تكون المرأة في عدتها ويملك رجلا اتاه. وعم طلقة واحدة وبائنة كما سنة الخلف
21:13في من قال انها طلقة وبائنة. لان الرجل لا يملك اوجاعها الا باذنها. القول الثاني قالوا انها ثلاث ولا ترجع اليهم قالوا وذلك انه قد جاء عن غير واحد من السلف ان القضاء ما اخذته المرأة فان قال الثلاثة صار ثلاثة وان قال
21:36واحدة فواحدة وان طالت اثنتين فاثنتين ولكن يقال ان المرأة اذا خيرها زوجها قالت اختار نفسي فان الاصل في ذلك ان يضع طلقة وهذا هو التمليك والتوكيد. وفي هذا دليل
21:56على صحة توحيد الرجل لزوجته ان تطلق نفسها وهذا مما يملكه الرمل. قال بعض العلماء وفي هذا دليل على انه يصح في العقود ان يكون البائع والمشتري واحد ان يوكل الرجل ان يوكل الرجل البائع
22:25ان يكون مشتريا لهم. فيوقع عنه بائع ومشتري. كالمرأة هي المطلقة وهي وهذا وهذا جائز. واذا اختارت المرأة نفسها وقالت ولن تنص على شيئا من الفاظ الطلاق تصوروا بذلك انها طلقة واحدة وليست باكثر من ذلك. وهذا الذي ذهب اليه جماعة من السلف
23:00ذهب اليه ذهب اليه الامام احمد في رواية وكذلك الامام مالك وذهب اليه عبدالله بن عباس وابن المنذر والتأخير لا يشترط له ان يكون في المجلس على الصحيح وبعضهم اشترط له ان يكون في المجلس
23:24وذلك ان الرجل اذا قال لزوجته خيرتك. ثم انصرفت وتبردوا قالوا قال له العلماء ان تضركوا ان ترى ذهب الى ابي جمهور العلماء وذهب جماعة من المحققين الى ان الدراسة لا عبرة به باعتبار ان التأخير هو كالتوقير والتوكيل لا ينقص كما تقدم
23:44وعليه الا بشروط النقد تقدم الاشارة الى شروطها وموت الموكل او الوكيل والحق الذي وكل وكل فيه او فس. او فسه او عدم قبول الوكالة. من الوكيل. بقدم الاشارة معنا في
24:09هذا في البيوت. اصابوا بذلك انه لا يشترط نص على جماعة من المحققين كعبي عبيد القاسم ابن المنذر وكذلك من شهاد الزور والنفع وغيره. وذهب جمهور العلماء الى اشتراط ذلك في المنزل
24:29ذلك بالمجلس لا يجري على القاعدة المتفرطة في ابواب الوكالة ونقل احد من في دخول الخياطة في النساء. فان الخيار كما تقدم الاشارة اليه خيار المجلس. وخيار الثلاث انه يجري على خلاف بثبوت الدليل فيه. ولهذا نفعه بعض الفقراء كالمالكية وقالوا
24:59باعتبار انه مخالف للقاعدة. ولكن قد ثبت الدليل به فلا يقال باصل من ثبوت الدليل باعتبار ان الشارع قد والتأخير باللفظ العام الاصل فيه انه يحمل على انه طلقة واحدة
25:19ولكن لو قال الرجل ملكت نفسك ثلاثا او قال الرجل انت مخيرة بدلاك وقالت المرأة اني اختار الثلاثة. فعلى من قال بايقاع اللفظة الواحدة من الثلاث مرة واحدة فانها تقع
25:42ومن قال بعدم وقوعها وانها من اللفظ البدعي الذي لا يقع حتى تخرج من عدتها يقول بعدم الوقوع. وبعض العلماء من يقول بإيقاع الصلاة بمجرد التصحيح ان اختارت المرأة زوجها فقط ان من دفع
26:02قالوا ولو كررها عليه في مجلس واحد وقع. ولهذا يذكر من لطائف الفقه ما رواه عبد الرزاق المصنف عن معمر قال ان رجلا قال له خير امرأتك. يريد كأنه يريد ان يختبره. هل هي تحبك ام لا؟ قال يا فلانة انت
26:22اتريدين ام لا؟ قال تريده. قال خيرها فانية. تخيرها. فقال تريدك. قال خيرها ثالثا. فخيرها قال تريده فذهب الى علي ابن ابي طالب وقال له ان فلان قد طلق امرأته وقد مالت منه فذهب الى عمر قال ان طلبت ان
26:42ضربتها ردمت باعتبار انها قد بانت منك قد بانت منك ثلاثة وهذا على قول من قال ان الرجل اذا خير امرأته فاختارت الزوج ان ذلك وقع لصلاحه. هذا ينبغي للانسان ان يحتسبه قول بعض لبعض السلف. وقد جاء عند عبد الرزاق عن ابن جريدة نظر ابن ابي رباح
27:02انه يفرق بين هذه وبين الرجل اذا اغلقها بلفظة واحدة كان يقول انت مخيرة ثم انت مخيرة ثم انت مخيرة فاختارتها لو انها اجابت بكل خيال ثم اتى بعد ذلك ان يكون انت مخيرة واختارت ثم يقول انت مخيرة ثم ثم تقول اختارك اي
27:22بين هذه بين هذه ومن العلماء قال انها ثلاثة قد جاء هذا اي المرأة اذا اختارت نفسها قال عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى كما جاء عند عند ابن ابي شيبة في المصنف من حديث مجاهد ابن جابر عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله
27:42على الاوقات فانه قال ذاك ثلاثا فصار قياما وهو الذي عليه جمهور السلف انها طلقة واحدة وهذا الذي يعضده يعضده ام الحين وهو متحرز من طلع فصلا لا يقع الا واحدة ولو كان بلفظ
28:02حتى تخرج المرأة من احدها ثم يلقى عليها الصلاة. والعلة بذلك ان الشارع انما جعل العدة لا تذكر للامهال ولو كان الانسان يملك ان يفسخ ما بينه وبين زوجته بطلاق بلفظ واحد ما كان
28:22العلة الظاهرة في الخلع بينة كذلك ايضا ما كان لذكر العدد في الصلاة الثلاث مصلحة ظاهرة اذا كان الرجل يريد ان يفتحها مرة واحدة. ويقال ان الانسان يملك ارجاعها يملي في ارجاعها وغالبا الرجال الذين يطلقون
28:42انه لا يريد حالة صلاة الا الفرق بينه وبين زوجته. واذا قيل بانه يقع منه لو اوطأها مرة واحدة بلفظ السلام ايسر له لا رصد الى الشارع ولكنه مخالف لظاهر المصلحة التي قرأها الشارع لاجلها الطلاق. وعليه يقال بان ايقاع
29:02الصلاة في لفظ واحدة في مجلس واحد ان هذا لا يقع الا طلقة واحدة ويأتي الكلام عليه في في كتاب الطلاق باذن الله تعالى. نعم وعن الامام ابن زيد قال قلت لايوب هل علمت احدا؟ قال في حمله بيده لانها ثلاث
29:25فقال له ثم قال الا ما حدثني قتادة عن كثير المولى المولى ابن سمرة ابن سمرة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث فسألته فلم يعرفه فرجعت الى
29:43فقال والحاكم المبارك هذا حديث غريب صحيح. وكثير وفقه الهدي وغيره هذا الحديث قد جاء من حديث سليمان عن ايوب واراد الحديث قد تفرد به سليمان بن خرب من هذا الوجه وقد عله بذلك
30:13عليه رحمة الله وغيره الصواب في ذلك انه من قول الحسن كما رواه هشام ادى السوائل عن قتادة عن الحسن من وهذا هو الصواب ولا يصح مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في مسألة امرك بيدك
30:33وهو التمليك. ان كلام الفقراء من السلف ان التأخير كالتمليح. وان الرجل اذا امرأته كانه ملكها امرا. ولكن يختلف بحسب النص. فالرجل قد يملك امرأته يملك امرأته طلقة او طلقتين او ثلاث وترك مجمل. اما في التخييف فالغالب انه مجمل. وذلك ان رجل يقول لزوجته انت مخيرة
31:03في البقاء وعدمه. ولا يقول ثلاثة ولا يقول واحدة. اما في الطلاق فانه يخلص ويقول الامر بيد او طلقتين او طلقي نفسك ونحو ذلك. هل يقع هذا في ادنى ما يتحقق فيه الوقت؟ من الطلاق
31:23ان تقع فيه البينونة. هذا يدرج فيه ما تقدم للشرف اليه من خلاف. وقد جاء فيه عن جماعة من بلف ان المرأة من جهة الاصل اذا انابها زوجها بالصلاة ان القضاء مات وقت
31:43الا ان يستدرك الزوج. فيقول اني لم اطأني لم ارد الا طلقة واحدة. جاء في عن علي ابن ابي واسناده عليه في ضعف قد رأوه سعيد المنصور في السنن من حديث الحارث الاعور عن علي ابن ابي طالب عليه
32:03الله تعالى وجعلنا في الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى كما في حديث نافع وجاء عن عبد الله ابن عباس ايضا من حديث الحسن عن عبد الله ابن عباس وجاء ايضا من حديث فضالة ابن عبيد ويرويه عن
32:23الفضالة كما رواه البخاري وغيره. في كتابه التاريخ وهذا الحديث الثبوت لا يثبت رفعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء مرفوع
32:43الا في التخييف. اما في امرك بيدك صراحة فلا يصح في ذلك شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اما من جهة العمل فهو توكيل وانابة صحيحة. واذا طلقت المرأة نفسها يقال ان طلاق
33:03لنفسها لا يخلو من حالك او صورتين. الصورة الاولى ان تقول المرأة ان تطالب وتوجه الطلاق لزوجك اذا قال زوجها لها امرك بيدك او طلقي ان شئت فقالت انت طالق. فهذا
33:23هل يقع الطلاق ام لا؟ لا يقع. قد جاء عن بلال ابن عباس عليه رضوان الله تعالى كما جاء عند في مصنف وغيره سئل عن رجل قال لامرأته امرك بيدك فقالت انت طالق. وقال ابن عباس خطأ الله نوره
33:43لو قالت انا طار او انت طالق لطلقة. اي انها وقعت الصلاة عليه والصلاة ما يقع الرجل. انما يقرأ على المرأة. الصورة الثانية اذا قالت المرأة التي ملكت امرها انا طالق او انت طالق
34:03فانها فانها حينئذ تقع. هل تقع طلقة؟ ام تكون بينونة عن الناس طلقة وهل تملك نفسها بايقاع طلقة اخرى بعد انقضاء العدة؟ ام لا؟ على من قال بوجوب الانتظار طالما تملك
34:23ما لم يبين زوجها انه اراد انابة او توفير امرها بطلقة واحدة حينئذ يقال انها توقن الطلقة الواحدة فقط ويملك ارجاعها. تمليك المرأة امرياء قد بعض السلف قد جاء ذلك عن جابر ابن عبد الله كما في المصادر من حديث ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله
34:53انه كره وقال يقع وثمة من الصور الحديثة النوازل ما يقع في بعض البلدان العربية من اشتراط المرأة ان يكون الطلاق بيدها تشترط في العصر الليلة في القلب هل هو شرط صحيح ام لا؟ اذا اشترطت المرأة والصلاة
35:23اولا يقال من جهة الامر بيدها صحيح. لكن من جهة الشرط هل ورد صحيح ام فاسد؟ شرط فاسد ذلك ان تمليك المرأة بنفسها كما في النصوص عن السلف وامر طالب لا ملاحظ لاصل قوامه
35:43وذلك ان الرجل اذا اذا ملك المرأة امرها فهو يملكها من غير شرط بعد ان كانت القوامة باقية. اما اذا كان ذلك في العقد فهو نزع لاصل قوامه. وهو شرط فاسد
36:03ولكن لو اشترط لها في العقد الصلاة يقال ان هذا ان هذا الشرط ويؤتمن ان يقال ان هذا الشرط لا يجوز لكنه قد يقع. اذا اذا طلقت المرأة نفسها باعتبار ثبوت من جهة الاصل وكالنيابة و
36:33لكن يقال ان الله عز وجل قد جعل الرجل بيده عصمة النكاح. فلما جعل الله عز وجل بيده عصمة النكاح ليس له ان يهب على الاطلاق للزوجة. ولكن يهرب للزوجة شيئا. فاذا كانت السلف عليهم رحمة الله تعالى قد كذبوا
36:53المسألة من جهة الاصل ان يملك الرجل المرأة نفسها آآ في في لحظة او في وقت يسير ونحو ذلك ذلك على الاطلاق او اشتراطه من باب من باب اولى. نعم. كان في الدول الاخرى. هم
37:13رجعت من المحاكم وما اعترفوا يعني اوقعوه اوقعوه وتم تكفيرهم من الشروط التي تخالف فصل القراءة وملك الرجل لنفسه وبضع ما يفترضه بعض الانظمة في بعض الدول كالعراق مثلا في النظام فيه ان الرجل اذا
37:44تزوج ليس له ان يتزوج اخرى الا باذن فلان. تعطيه خطاب رفيق ثم يتزوج عليها. فان تزوج قال الوسيلة وان تزوج بغير علمها لها ان تقاويه. وقد يضرب بذلك ببهل من ابواب التأثير. هذا شرط شرط قاتل
38:10ولا يجب الوفاء به ولا التزام ولا التزام به. نعم. لا هو يكون لجنة الامر بيدها بعد ذلك. حتى لو رجعت وقالت انا طالب يفرح ما لم ما لم يلغي اللي هي التمليك. وهذا يرجى فيه الى الزوج. يرجع فيه الى الزوج
38:38اذا ملت المرأة امرها وطلقت نفسها مرت بينهم ثلاث على قول من يوضع الصلاة فوقع الطلاق ثلاثا ثم قال الزوج انا ملكتها واحدا نعم مثل الكتاب لو شخص انكتب فطلاق الذي لا يتكلم اصم ابكم بالاشارة
39:08ان يقول هكذا يأتي الكلام معناته الطلاق مثلا صريح والكناية يقع الطلاق كان يتوفى والدها قال هذه لك في ان تطلق المرأة في اي مكان. الخلف والتمليك والتخريب لا يشترط فيه حاكم ولا اذن على الصحيح. وهذا الذي ذهب به جماعة من السلف وهو قول سعيد المسيب و
39:38ابن سيرين وغيره وذهب بعض العلماء الى انه لابد له من حاكم وقول الحسن البصري نعم وهو طريق سليم. هذا الحديث في اسناده زرارة. و وهذه السورة هل الرواية؟ قد اعل هذا الخبر به غير واحد من
40:18من العلم وحسنه بعضهم عن عثمان وهذا المعنى قد جاء عن غير واحد من السلف ثبت عن عبد الله ابن عمر في الموقع انها كانت بلاد عمر. وجاء عن عبدالله بن عباس في الحديث الحكم عن عبدالله بن عباس. وجائرا
40:38علي ابن ابي طالب من حديث الحكم بنسيبة عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى وفي اسناده وفي اسناده انقطاع. هذه المسألة مسألة الامر بيدك والقضاء ما قضت. القضاء
40:58لازما لتجويج المسألة مسألة الامر بيد المرأة. فاذا قلنا بصحة ذلك فانه يلزم من هذا القول الان القضاء ما قضى. ولكن هل هو ما قضت على الاطلاق؟ اذا اجمل الزوج
41:18بمعنى ان اللفظة في قول الرجل لزوجته امرك بيده. ان ليس له ان يرجع فيقول الثانية او الثالثة. هناك من العلماء كذلك بالزوج وقال عبد الله ابن عمر وهناك من لم يطيبه وهذا قال افضل السلف انه لا يطيب
41:38والصواب انه يرجى في ذلك واكثر السلف روي عنه هذا في اسانيد عنه عليهم رضوان الله اي ما ارادته الزوجة وهل اذا ملت امرأته امرها فارادته قلعا. ولم ترده طلاعا. فقالت فالحت نفسي
42:08بمئة دينار. او مئة ريال هل يقع ذلك ام لا؟ يقع ذلك. لانه برد من دروب ضرب من برود الطلاق ولهذا يتجول بعض السلف واكثر السلف باطلاق الصلاة على الصلح. ولهذا يقول كثير من القضاة في مسألة ان الرجل اذا
42:32اذا اعطته امرأته مالا فيقول طلقها واذاعة تملك صراخه فتملك المرأة بذلك صراحة ولا يكون ولا يكون طلاقها نعم اذا طلق الرجل امرأته في طهر قد جامعها فيه هذا مخالف. مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولو اوقع الصلاة في ذلك
43:16على خلاف. العلماء يرون انه خلاف السنة لكن هل يقع ام لا؟ الذي يظهر امه لا يقع. ويأتي السلام عليه الشيطان نعم لابد ان نعرف يجب وجوب الهدية بين الزوجات يجب فيها العدل. الا اذا كان هدية للمرأة ولاولادها. كأن هدي للمرأة
43:45لامرأته دارا فيها اربع حجرات لابنائها دعوا لابنائها ولواحدة فيها حزرتين. ليس عندها الا ولد لا يجوز اما اذا خص المرأة بهدية بعينها يجب فيه ان يعطي الاخرى كذلك نعم
44:04واحد بيزوج امرأتين هل يجب العدل الهدية تاخذ خارج مسألة النفقة. النفقة شيء من الهدية شيء. ايه. النفقة الاصل فيها فيها العدد ما تساوت النساء. اما اذا تباينت فانه يضعها كحال كاره
44:33كأن تكون تلك من اسرة غنية كما يختلف عن الاخرى. لا حرج في مثل هذا. اما الهدية فلابد فيها من العلم لابد فيها من العدل لا يفرق بين غني غني وفقير. نعم
44:53بعد انتظار الحجة لانها اصلا بمجرد خروجها من العدة الطلقة الاولى ملكت نفسها يحق لها ان تتزوج ولا رغم الرجوع نعم الاصل بها الاستقامة وله ما يستنكر. الاصل فيها السلامة. وهي من الاحاديث المتوسطة. وله فرائض. وله غرائب
45:38يسيرة تستنكر عليه يعرفها من قال في بالالفاظ من المجال في الترمذي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ويل لمن كذب ليضحك القوم ويل له هذا من مناكير ابن حكيم عن ابيه عن جده
46:04تنادي مسألة في قضية اخواننا اخواننا المسلمين في فلسطين ما ينبغي ان يظهر اهتماما يجلى للناس ان تلك الفئة المغلوبة على امرها الذين قد استبيحت الحرمات والدما وانتهكت الاموال واتلفت الزروع
46:43والممتلكات مع كثير من واكثر العالم جنة ومع ذلك لا حراك الا على استحياء توعد الاستنكار الاستنكار القوي الامداد لبعض المعونات من وغير ذلك التي لا تصل الا بعد نأوى وشجاعة
47:16هذا مع ما نسمع بين وقت واخر من تخذيل للمسلمين في في غزة وتخوين لهم التشكيك في سواء من بعظ الاعيان او بعظ الوسائل الاعلامية. التي تريد النيل منهم قدر الامكان
47:39ولا يخفى ما يناله المسلمون في غزة ممن هم منهم ومن جلستهم وعلى ملتهم من اهل البغي والعدوان. في السلطة الفلسطينية الذين يرون اخوانهم امامهم يقتلون وهم اقرب الناس ومع ذلك ربما الشمتوا فيه. وفرحوا بما حل به. وهذا لا شك انه انه
48:18وان دل على شيء فيدل على الخبر الذي يقع في قلوب هؤلاء من قيام دولة اسلامية يطمح لها المسلمون في فلسطين وهذا الخطر ليس على على السلطة الفلسطينية المزعومة فقط بل انه ايضا
48:44خطر على كثير من الدول التي تنتسب للاسلام وهي عربية ومسلمة والسبب في ذلك ان هذه الفئة القليلة المضطهدة المغلوب على امرها قد رفع الاسلام شعارا ونالت به مع تقصيره فيها لا ينبغي اثارته الان. وهي خير الطوائف
49:14التي تدافع عن العدل والحق في بلاد الشام على وجه الامور. وهي اسلمها واقربها الى الصواب ويجب في امثال هذه المواقف ان يوقف مع هذه الفئة وقوفا تاما وان نقدها ولو بشيء يسير. ان ذلك يعد من الخذلان. الذي يأثم فيه الانسان
49:44فكيف باظهار العداء او الفرح فيما حل فيه؟ الداعي لذلك انه بلغني عن بعض المنتسبين للصلاة من يتمنى هزيمة المسلمين في غزة او يمنع القنوط للمسلمين في غيره. وقد ثبت عندي بالامس ان احد ائمة المساجد في
50:10المدينة المنورة قد فصل بسبب القنوط لغزة وهذا لو قيل للانسان لا يكاد يصدق حتى يقف عليه. وهذه مصيبة تدل على عن امر الله عز وجل وعن اصل التوحيد الذي ندلل حوله وفي ونتكلم به وننطق
50:34ليلا ونهارا على عقود مديدة. والاستنكار ما الاستنكار على المسلمين فيه؟ في بدء؟ هل في علم في حماس الاستنشاق عليهم في جزئيات او في امور مكفرة. ما وقع في حماس او في غزة على وجه العموم في شيء الا وقد وقع فيه سائر
51:04ولاة المسلمين في العالم كله باضعاف مضاعفة. فاين النتيجة؟ هل الامر لله؟ ام للارواق؟ ثم لو قيل لذلك اظعف الايمان ان ذلك الشعب شعب مسلم مضطهد مغلوب على امره الا يحتاج الى نصرة ونحن نرى صباحا ومساء
51:24تمزق والنساء والاطفال يقتلون وهي من المحرمات شرعا وعقلا اليست هذه مكابرة للعقل؟ فضلا عن البعد عن شريعة الله عز وجل وهديه ثم الاشارة الى الى امر مهم وهو التبرع لاخواننا المسلمين
51:54في غزة. هذا من اقل الواجبات بعد الدعاء لهم بالنصرة. وما يحل بالمسلمين في غزة خلق اللفظ ولا يكاد يتصور. وقد اتصل به احد الاخوان في غزة البارحة و يقول المسألة ليست مسألة رجال ونساء ان الاطفال اصيبوا بالهلع ولا يستطيعوا ان يناموا من ازيد الطائرات
52:24ولا يمكن لصبي حتى البلوغ ان ينام الا وهو على صدر امه. ولا توجد بناية الا قد ضرب فيها او ضرب والحاج عطانا تمر الليالي والايام لا يستطيعون ان يناموا لساعة واحدة متصلة من الفزع
52:49وهذا مع ما نسمع لم يقاوم الا بالتوجب الاستنكار والدعاء لاجتماع المسلمين بعد ايام او بعد اسابيع وتؤجل وتؤجل حتى يقضي العدو حاجته مهربا من هذا كنا نقرأ امثال هذا الخذلان وهذا العدوان في التاريخ و
53:19نظن ان هذا من جملة مبالغات المؤرخين ونسيء الظن في بعضهم. وقد رأينا هذا عيان. بل ان من المسلمين من دول الجوار من تحاصر المسلمين في في غزة ولا تريد ان توصل لهم شيئا الا الاستحياء
53:43وما يصل من غذاء هذا الشعب ما يقرب من سنتين في حصار كامل ما يصله من من غذاء يكفيه لا بد ان اليه تسع مئة شاحنة في اليوم. الذي يصل اليه حاليا عشرين شاحنة
53:59وكيف يعقلون؟ وكيف يشربون؟ نصبت الخيام فوق السطور. كل يؤوي جاره الذي قد هدم هدم الدار او خيمته ولا يستطيع ملجأ الا الا في العرب نصبت الخيام فوق السطوح في الصفحة الواحد يسكن اربع عوائل وخمسة
54:19ومع ذلك حتى الميراث والمسكن والذي يشبههم في هذا البرد لم يصل اليهم الا يسير لا يكفي ولا لواحد بالمئة من ذلك الشعب المغلوب. حتى ان الانسان يتألم لعدم ايصال بلا فظله
54:39عن السلاح هؤلاء وهذا الشعب المناضل المسافر وشعب اثبت واعاد للامة عزتها والخذلان والخور التي هي فيه من وجهين. الوجه الاول ان هذه الفئة بقيت الصامدة في وجه هذا العدو الذي الذي يريد الزحف الى جميع بلدان العالم. الاسلام. و
55:09الامر الثاني ان هذه الفئة بامكانياتها وامرها اليس اثبتت للمسلمين عامة ان بمقدورهم مواجهة العدو ولو باقل سلاح. باقل سلاح ولذلك كنت اقول له البارحة ان انه يقولون ان الجثث في كل مكان
55:29لا يمكن ان تستوعب حتى ان الناس اذا اذا ضرب عندهم احد لا يستطيع ان يذهبوا به الى المستشفيات يموت بين ايديه. او يقومون بامور بدائية. والعالم كله يرى هذا. اقول ان قتلاكم في الجنة وقتلاهم
55:49في النار اصبروا واحتسبوا من الامر ان الامر فوق ذلك لا ندري ان واجه العدو ام ننشغل بتطبيب المرضى والجرحى وهذه مع ما يسمع الانسان شيء يفزع القلب فكيف بمن يراه
56:09هؤلاء قد اثبتوا ان الانسان مهما كان معزول حتى عن تقنية السلاح الحديثة ان بامكانه ان يفعل الشيء الذي يثبت عيسى ما اظن ان يهيج الدولة دولة عربية صنعت سلاح يصل الى تسعين كيلو متر الا الا اخوانا المسلمون
56:29وهذا صحيح. لم يصنعوا شيئا. الا اولئك الضعفاء المغلوبون على امرهم مع ذلك ارادوا الطمأنينة وكل ما لدي المسلمين هم عار على غيرهم. مع قدرتهم من كان على ذلك. هذا هو الاستعمار الحقيقي. استعمار حتى في صناعة السلاح
56:49الاستعمار حتى في القدس ونحو ذلك لهذا يجرى بعض المسلمين ولو بجرح يصير ذهب الى قاصي الدنيا انظروا في الاستعمار الطبي من دروب الاستعمار العسكري ايضا. يضعون لديك من السلاح ما يعرفون قدره ومسافته وحدودا وبرقته
57:09ولديهم ماء ما يضاده ان كان ثمة عدوان. الواجب تجاه المسلمين في غزة الدعاء لهم في الصلوات ولو الصلوات الخمس كلها وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه دعا في الصلاة كما جاء في السر من حديث عبد الله بن عباس وابي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام قنتاه في
57:29الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والعشاء. خمس صلوات كان فيها النبي عليه الصلاة والسلام. تحيل نقاط الاجابة كذلك بيان وطرح عملاء السوء الذين يريدون الذين يريدون الخذلان المسلمين في غزة وتبين انهم على خطأ. وبيان منهجهم خاصة في امثال هذه الظروف التي يليج بها الله عز
57:59الخبيثة من الطير. وهذا مطلب ومقصد مهم وهو من المنح التي يخرجها الله عز وجل من اركان المحنة فيجب علينا كافة الوقوف مع هذا الشعب المضطهد بالمال وبالنفس الدعاء ما استطعنا الى ذلك سبيلا. وهذا العدو اللدود اليهودي الذي قد تجرأ على المسلمين ما يمكن ان
58:29يتجرأ ان يعود على قتاله. وقد بين الله عز وجل امره بذلك انهم لا يقاتلونكم لا يضرونكم الا احدا. انهم لا يمكن ان يقاتلوا المسلمون اليهود المسلمين ابدا الا في قرى محصنة او من ورائه. بأس بينهم شهيد كسرهم جميعا وقلوبهم شهيد. لا يمكن ان يطاع. ولهذا
58:49هم يقاتلون في الدبابات ويحاصرونها ولا يستطيعون ان يخرجوا لقضاء الحاجات. في في هذه لذلك اياما وليالي على هذه الحياة. خوف على مع ان المسلمين الرازج والراكب يمشون في في مواجهة ومحاولات ولكن ان تجرأ اليهود على امة من الامم على مر العصور فليعلم ان هذه الامة المواجهة
59:19هي من اذل الامم والشعوب وابعدها واكبرها. وهذا ما كان الا لتربي الشعوب المسلمة على الترف وانشغالها بالمال. والسعي وراء وراء المال حتى ان حديث كثير من الناس حتى في هذه الازمة عن الاموال وعن
59:39صح. ماذا ربحوا؟ وماذا؟ وماذا خسروا؟ ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقذفن الله في قلوبكم الوحي قالوا ومالو يا رسول الله؟ قال احب الدنيا وكراهية الموت. اسأل الله عز وجل ان ينصر اخواننا المسلمين في غزة. وان يمكن لهم وان يسدد امنه وان
59:59ليس عدوهم اليهود والنصارى. اللهم عليك بعدوهم اللهم عليك بعدوهم اللهم انجي المسلمين بغيرك. اللهم عليك يا اهل اليهود اللهم يا مزري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الاحزاب اهزم اليهود وارنا فيهم عجائب قدرتك اللهم عليك
1:00:19بعملائه من المسلمين الذين ابغوا الاخلاص والمودة المسلمين وقضاياهم وهم الذ اعدادها وهم الذين مكنوا لليهود في بلاد المسلمين اللهم عليك به. اللهم افضح سريرتهم واجعلها علانية. اللهم توج وجوههم يوم تبيض وجوههم وتسود وجوههم. اللهم اجعلهم عبرة لغيرهم يا ذا الجلال والاكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد