استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح كتاب الجامع/ 26 (شرح حديث: لايشربن أحدكم قائما.. ) الشيخ عبدالعزيز الطريفي

لا يوجد مقطع قابل للتشغيل لهذا الدرس — التفريغ أدناه.
0:00بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال
0:19قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن احدكم قائما فمن نسي فليستقيء الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين
0:37اما بعد فهذا الحديث قد رواه الامام مسلم من حديث عمر ابن حمزة قال حدثني المر ابو وطفان عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به. وهذا الحديقة تفرد بروايته عمر ابن حمزة وقد تكلم فيه
0:55غير واحد وهو من مفاريد الامام مسلم عليه رحمة الله ولم يخرجه البخاري. وعمر بن حمزة قد لينه وتكلم فيه غير واحد. كالامام النسائي عليه رحمة الله وكذلك يحيى بن معين الامام احمد العقيلي وغيرهم. وآآ تقدم معنا ايضا
1:15الكلام على مسألة الشرب قائما وذكرنا المسألة بالتفصيل. وبينا ما جاء في ذلك عن السلف الصالح من الشرب قائما وما جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:32وذكرنا الاقوال في هذه المسألة في كلام العلماء وان الذي يظهر عند عامة السلف ان الشرب قائما لا يحرم وانه على اشد احواله انه على كراهة التنزيه. وقد جاء الشرب قائما عن غير واحد من السلف
1:53جاء عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وعثمان ابن عفان وعلي ابن ابي طالب. وجاء عن سعد ابن ابي وقاص وعائشة عليها رضوان الله تعالى وعن غيرهم من السلف
2:03وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه شرب قائما من ماء زمزم. واختلف العلماء في هذه المسألة في مسألة شرب النبي عليه الصلاة والسلام ونهيه الوارد هنا في حديث ابي هريرة والامر الاستيقاظ وهو ان يخرج الانسان من شربه حال قيامه
2:24قيل ان لفظ هذا الخبر وهم وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بالقيء هنا ولكنه قد جاء في عند الامام احمد في كتاب المسند وعند ابن حبان ايضا من حديث عبد الرزاق عن معمر ابن عمش عن ابي صالح عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم
2:49قائما ما في بطنه لاستقاء وهذا على سبيل الاخبار وهذا على سبيل الاخبار وظاهر اسناد وظاهر اسناد الامام احمد في هذا الخبر اقوى من اسناد الامام احمد من من اسناد الامام مسلم عليه رحمة الله وهو حديث
3:11عمر ابن حمزة عن المري عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من قال ان النهي في هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول
3:27على النسخ اي انه منسوخ بالجواز. قالوا والادلة على ذلك انه قد جاء عن غير واحد من السلف من الخلفاء الراشدين. كعمر وعلي وعثمان وجاء عن عائشة وسعد ابن ابي وقاص وغيرهم جاء عنهم الجواز
3:47والاحكام لا يتناسب مع الدليل مع ورود التعارض مع ورود التعارض في دليلين وجاء عن عامة السلف الخلاف الخلاف في في هذا ما جاء في القول بالنسخ من العلما من قال
4:10ان النبي عليه الصلاة والسلام كان في ابتداء الامر نهى عن الشرب قائما ثم نسخ بالجواز. وذهب الى هذا جماعة من العلماء كالاثرى وبن شاهين وغيرهم ومن العلماء من قال ان النسخ في النهي وان الجواز هو سابق
4:30هذا قول غريب قد قال به بعض الفقهاء كالامام الطحاوي عليه رحمة الله والصواب في ذلك ان يقال على الجمع كما هو في قول ابي بكر الاثرم وهو ان يقال ان النهي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن الشرب قائما ان ذلك على كراهة التنزيه ومخالف للادب
4:51وذلك ان الانسان اذا شرب وهو في حال قيامه فهو في الاغلب من حاله انه يكون ماشيا ثم وقف وشرب والانسان في تلك الحال يكون مشدودا ومتحفزا وربما كانت حاله من جهة جريان دمه في جسده يختلف عن الانسان
5:11الذي يكون مستقرا فانه مستعد وكذلك باطنه مستعد استقبال الماء او الطعام. وقد اه عن بعض السلف الاكل قائما وقد جاء هذا عن عبدالله بن عمر عليه رضوان الله تعالى انه قال كنا نأكل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم
5:33قيام ونشرب ونحن نمشي ونشرب ونحن ونحن قيام والذي عليه عامة السلف وقول الجماهير الى ان الى ان النهي ليس على التحريم على التحريم هنا بل ذهب بعض الفقهاء بالمالكية الى انه لا
5:49يثبت عن احد من السلف ولا من الائمة الاربعة النهي على التحريم في الشرب في الشرب قائما في الشرب قائما. وتقدم الكلام معنا على فهذه المسألة بتفصيلها وكذلك ايضا ما جاء من كلام عن بعض السلف في هذا وكذلك عدم اخراج البخاري لهذا
6:09الخبر واخراجه لحديث علي بن ابي طالب وشرب النبي عليه الصلاة والسلام قائما اشارة الى عدم القول او الاخذ بهذا الخبر. اما للكلام في اسناده وعدم استقامة المتن. واما لمخالفة المتن لما جاء في حديث ابي هريرة وقد تقدم وقد تقدم
6:29وقد رواه الامام احمد النبي عليه الصلاة والسلام حمل ذلك على مسألة الطب. في قوله عليه الصلاة والسلام لو يعلم الذي يشرب قائما ما في بطنه لاستقام. وهذا اخبار حال تطرأ على الانسان في حال شربه سواء على سبيل الدوام
6:48سبيل الاعتراض وانه ينبغي للانسان ان يبتعد عن ذلك. وكثير من الامور الطبية التي اه يأخذ الانسان باسباب على سبيل المخالفة لا تظهر على الانسان اعراضها من اول وهلة وربما تظهر بعد مدة مديدة ومن الله ومن الناس من يسلم
7:08الله جل وعلا من ذلك ومن الناس ايضا من هو العكس ما تطرأ فيه هذه هذه الاعراض من غير من غير وجود سبب. فيقال ان الانسان يأخذ بالاسباب واليه اشار النبي عليه الصلاة والسلام كما في رواية الامام احمد من حديث الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله
7:28الله عليه وسلم ولا اعلم احدا من السلف قال قال بالقيء. قال بالقيء وانما يحملونه هنا على مسألة التشديد في لذلك لا على مسألة التحريم والالزام نعم وعن جابر رضي الله عنه قال
7:50سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة غزوناها استكثروا من النعال فان الرجل لا يزال راكبا من تعل في هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى الامام مسلم من حديث ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم وقيد ذلك في غزوة
8:15ان غزوناها وحال الغزوة بطول المسير وكذلك ظعف البدن كذلك ايضا ما يتعرض الانسان من تنوع السبل في طريقه. بخلاف الانسان الذي يكون مثلا في المدينة فانه يعرف السكك بخلاف الشخص الذي يكون في غزوة او مغترب فانه لا يدري احوال
8:38احوال السكك فربما يكون يأتي بطحاء وربما يأتي آآ يأتي حصى وربما شوك ونحو ذلك. فهذه الحال تختلف عن غيره. وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله هنا في غزوة غزوناها استكثروا من النعال. يعني اطلبوا التكاثر من من لبسها وهذا على سبيل
8:58على سبيل التأكيد لا على سبيل الايجاب لا على سبيل الايجاب ولو كان على سبيل الايجاب ما امر بالاستكثار وامر بالدوام وامر وامر بالدوام وهذا على الاستحباب عند العلماء وقد ذهب بعض العلماء الى ان الانتعال من السنة وهو عبادة. ومن العلماء من قال انه من العادات المحمودة التي حث عليها
9:18ان شاء الاسلام ولم يحمل الشارع الامر بالانتعال في غير المشي ويحبه الا لربطه بالمشي واما الانتعاش من غير من غير مشي فهو بذاته ليس عبادة. وهذا هو الظاهر. وذلك ان الانسان ربما يركب دابة آآ راحلة من
9:38او ربما الفرس او البغال او الحمير وغيرها ولا يقال له باستحباب الانتعال باعتبار ان هذا مقيد بالمشي. وفي حال تقييده بالمشي يربط بالاذى. يربط بالاذى. ان ورد ولو يسير فانه يستحب ويتأكد في حقه فعل ذلك ودفع الاذى عن نفسه. وهذا من الامور من الامور المستحبة وان غلب على ظنه ان لا يعرظ له في
10:02طريقه شيء كحال الانسان مثلا في داره. كحال الانسان في داره. يذهب في داره ويأتي ويمشي ولا يقال انه يستحب له مثلا الانتعال في مثل هذا باعتبار ان ورود الاذى ورود الاذى نادر او معدوم. وهذا يرجع فيه الى الظنة في ورود الاذى على الانسان
10:23يعضد هذا المعنى ان النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء عنه انه كان ينتعل وجاء انه يحتفي عليه الصلاة والسلام يعني يمشي حافيا. وهذا قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح الامام مسلم
10:39حينما زار النبي عليه الصلاة والسلام سعدا ومعه جماعة من اصحابه وجاء في الخبر قال ونحن بضعة عشرة من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبنا وليس علينا خفاف ولا نعال. يعني لنزور سعد
10:59رضوان الله تعالى وفي هذا اشارة الى ان النبي عليه الصلاة والسلام في مشيه في سكك المدينة يختلف عن مشيه في حال في حال الانسان في سفره والامر الذي جاء على سبيل التأكيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا في قوله استكثروا من النعال مقيد بحال الانسان في حال خروجها وغلبة الظن كحال الغزوات
11:19نحو ذلك وهي من الامور المحمودة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بنعاله. كما جاء في الصحيح من حديث انس بن مالك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام تارة لا يصلي وتقدم الكلام
11:30هذا في ابواب الصلاة. وقد روى ابو داوود في كتابه السنن من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى منتعلا وصلى
11:40يعني تارة يصلي هذه وتارة يصلي هذه واما حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاحتفاء يعني الا يلبس الانسان النعل ويمشي حافيا لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه حث على مشي الانسان حافيا وانما فعل. وانما حث عليه الصلاة والسلام على على مشي الانسان منتعلا. واما ما جاء في
12:00في سنن ابي داوود من حديث عبد الله بن بريدة عن رجل من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عن فضالة ابن عبيد عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرهم ان يحتفوا
12:10مع احيانا فهذا الخبر فهذا الخبر الخبر منكر. وانما جاء من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك جماعة من اصحابه عليهم رضوان الله تعالى والنعل انما قيده رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله عليه الصلاة والسلام يستكثر من النعال للتغليب وهو الاغلب ما يحمله الانسان على قدمه وانما
12:33قد ينوب عن النعال الخفاف وانما لم تكثر الخفاف باعتبار باعتبار الندرة. باعتبار الندرة وكذلك باعتبار اخر ان النعال يسهل نزعها وهي اكثر استعمالا وكذلك اخف صنعة وايسر مؤونة بخلاف الخفاف. فان الذي يلبسها اه اه اهل اليسار
12:53والمتوسطون من الناس بخلاف الفقراء كذلك يطرأ عليها التلف اكثر اكثر من النعال. فان النعال يسهل على الانسان نزعها بخلاف الخفاف. ولهذا في الشرع ان ان يمسح الانسان على الخفاف ولا يمسح على النعلين باعتبار ان الخوف صعب على الانسان ان ينزعها وهي مستديمة عليه والتلف عليها اكثر
13:13بخلاف النعال فان الانسان ينزعها وكذلك يردها فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الامر بالاستكثار من النعال وما اشار الى الخف والخف داخل في حكمه ان تيسر الانسان للانسان ذلك. وهل يقال
13:31ان الركوب محمود ويشمل هذا الامر في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بامري هنا بالنعال يشمل الركوب على الدوام فيقال النبي عليه الصلاة والسلام حث على الركوب بحيث الدواب من البهائم وكذلك المركوبات من السيارات
13:46انها افضل مما دونها مشي الانسان حافظ ونحو ذلك يقال هذا الاظهر. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استكثروا من النعال فان فان الرجل لا يزال راكبا من فعل فجعل مسألة لبس النعال
14:01لاحقة بالركوب وقريبة منه وان من تحقق فيه وصف الركوب هو هو الاولى. وبه نعلم ان الحافي الراكب افضل من الماشي من الماشي المنتعل. افضل؟ من الماشي المنتعل. كذلك ايضا بالنسبة للمركوبات تتباين. منها ما يرد على الانسان فيه
14:21مشقة مثلا كالحمير ونحو ذلك وكذلك الابل الفرس ايسر منها. فان ركوب الانسان فيها احمد كذلك ايضا بالنسبة للدواب الحديثة ركوبها ايسر من ركوب الخيل ونحو ذلك. يقال ان مرد ذلك الى مرد ذلك الى الدفع الاذى وكذلك الراحة التي تطرح على الانسان كما في هذا
14:41كما في هذا الخبر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الرجل ما يزال راكبا من تعل يعني كحال كحال الراكب وهذا فيه دليل لقلوب الضعفة ممن كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين لم اه لم الذين لم يجدوا ما يحملهم عليه
15:01الله صلى الله عليه وسلم من الدواب فكانوا يمشون يمشون على اقدامهم حفاة ومنهم من معه نعال وفي هذا اشارة ايضا الى ان الصحابة عليهم الله تعالى في حالهم تلك اما ان يكونوا اما ان يكونوا منتعلين
15:17معهم النعال وينزعونها احيانا حفاظا عليها على الطريق. ويتحملون الاذى فحثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على اللبس على لبسها. واما ان يكون ليس لديهم نعال اصلا فضلا عن المركوبات فحثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على على صنعها وكلا هذه الامور محتملة
15:37وكلا الامرين في اشارة الى ضعف اليد وقلة الى قلة ذات اليد وظعف الحال وعدم يسار والمشقة التي كان عليها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك نفروا في سبيل الله. ودافعوا عن حياض الدين وتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما يجدون
15:57بمشاق ولم يجدوا ولم يجدوا من المركوبات حتى حتى النعال. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثهم على ذلك وفي هذا ايضا اشارة الى اهمية عناية الوالي. ومن ولي شيئا من امور المسلمين. ولو كان اميرا على جماعة
16:17في سفر ولو ثلاثة او اربعة او خمسة ان ينظر وان يتفقد في احوالهم في حال لبسهم مشيهم ركوبهم وحال دوابهم وطعامهم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتنى بما هو ابعد ابعد من ذلك بحال اقدامهم وفي
16:38ذلك الزمن اعتادوا على المشي المشي حفاة لضعف لضعف الحال مع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حث على حثهم على هذا الامر دفعا للمشقة لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقدم كما في الصحيح من حديث عائشة قال اللهم من ولي شيئا من امور المسلمين فشق عليه فاشقق عليه. ومن ولي من امور المسلمين شيء
16:58بان ضربك بهم فارفق به ومن الرفق بهم النظر في حال معيشتهم وفي حال لبسهم والتماس اليسار وتوجيههم ايضا الى ما هو الى ما هو وخير في صحة في صحة ابدانهم وصحة وصحة دينهم
17:14ايضا بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله استكثروا من النعال ثمة مسائل عديدة في هذا الباب منها ما يتعلق لبس النعال الغالب من لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم النعال
17:32الا يلبس من اللعن التي ليست لها ليس آآ ليست بذات آآ قبالين. والنعال السبتية لم تكن عادة عند رسول صلى الله عليه وسلم وكذلك ابو بكر وكذلك ايضا عمر. وجاء بعد ذلك في في استعمالها في اه عند بعض الصحابة كعثمان ابن عفو
17:52وان كان بعض الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يلبسها. وانما كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبسها باعتبار انها الايسر الايسر لبسا والايسر نزعا. وينبغي لمن لبس النعال ان ان يأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي
18:13ان يلبس اليمين ابتداء ثم الشمال وقد جاء في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا لبس احدكم نعله فليبدأ باليمين
18:27واذا نزع فليبدأ بالشمال ولتكن اليمنى اولهما انتعالا. وهذا على سبيل الاستحباب عند عامة العلماء وذلك باعتبار الادب واذا قلنا ان امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالانتعال ابتداء انه على امر الاستحباب امر
18:49فالامر الذي داخل في امر الاستحباب ينبغي ان يكون يكون ذلك ودونه من جهة من جهة التأكيد. وهذا كما انه في النعال كذلك ايضا في وذهب غير واحد من العلماء الى انه في كل ملبوس في كل ما يلبس الانسان كحال مثل اذا لبس الانسان قميصا ان يدخل يده في كمه الايمن
19:09ثم ثم الايسر كذلك ما يرمي بالانسان من ردائه على طرفيه ان يرمي على طرفه الايمن ثم ثم الايسر. وهذا وهذا عام كحال الانسان مثلا اذا كان مثلا يلبس خاتمين يلبس الايمن قبل قبل الايسر وغير ذلك في سائر الملبوسات
19:29هل يدخل النعل في احكام اللباس على الدوام؟ يقال يدخل في الاحكام. يدخل في الاحكام وما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الملبوس هو داخل في ذلك
19:39ما كان مثلا من حرير ينهى ينهى عنه الرجال وكذلك ايضا في لبس الذهب يكون من الملبوسات لا من من جملة المستعملات الخارجة عن باعتبار باعتبار اضافة اللبس الى النعلين كما في ظاهر النص كذلك ايضا في استعمال في استعمال كلام العرب
19:59وكذلك ايضا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعا في لبس الجديد فانه داخل في ذلك ايضا كما جاء في حديث ابي سعيد الخدري عند ابي داود وغيره كذلك ايضا فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من
20:19المشي بنعل واحدة وكذلك خف واحدة. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك كما كما في الصحيح من حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلينتعلهما جميعا او ليخلعهما جميعا
20:40وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطع نعله كما في صحيح الامام مسلم ايضا فنزع نعله الاخرى فهذا فيه اشارة الى ان الانسان حتى وان كان لا يجد النعل الاخرى كان يكون فقدها ونحو ذلك ليس له ان يمشي بالنعل الواحدة الا في حال كان يخطو مثلا
21:07الى النعل الاخرى فان هذا لا بأس به لا بأس به. وما ان يمشي على الدوام ولو كانت الاخرى مقطوعة يقال يقال ان هذا ان هذا مكروه لظاهر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه يقال لا يحرم باعتباره الانسان لو نزع النعلين كلها لا لا
21:27بذلك واختلف الخبر في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشي بنعل بنعل واحدة. جاء في الحديث عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى في حال في انقطاع شسع النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك في حثه بالانتعال النعلين وكذلك او خلعهما. جاء في خبر اخر
21:47قد اخرجه ابن عبد البر من حديث ليث عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة عليها رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطع السنن
21:57اذا مشى بنعل واحدة وهذا الخبر منكر. اولا لمخالفته لحديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى كذلك ايضا لنكارة اسناده فانه قد تفرد برواية الليث عن عبد الرحمن ابن القاسم وليس ممن لا يحتج به. ولهذا قال ابن عبد البر عليه رحمة الله في هذا الخبر قال لم يلتفت اليه العلماء
22:17لضعفي لضعف اسناده وانما جاء عن بعض السلف وانما جاء عن بعض السلف انه مشى بنعل واحدة جاء هذا عن سالم ابن عبد الله ابن عمر انه انه مشى بنعل بلعن واحدة. واما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يثبت عنه انه مشى بنعل واحدة ولهذا يقال يستحب للانسان ان ان
22:40ان يخلع النعلين ولو كانت احداهما مقطوعة. واما ما يتعلل به البعض من قوله مثلا ان الارض حارة ونحو ذلك يشق يقال ان هذا الامر لا يعذر به الانسان لمجرد الحرارة العارضة بخلاف الاذى الذي يطرأ على
23:00سواء كانت من حرارة ارض والغالب ان الانسان في حرارة الارض لا يتأذى الا الا في النادر في بعض البقاع وعلى بعض بعض اجناس الارض على بعض اجناس الارض يتأذى الانسان اما الاغلب فانه لا يتأذى من هذا ويقدر الامر بقدره ليس لمجرد الحرام كذلك ايضا
23:20بالنسبة للتوقي من الارض. يقال النبي عليه الصلاة والسلام الذي امر بالاستكثار من النعال هو الذي انقطعت شسع نعله فنزع الاخرى. وقد امر بالاستكثار من ما يدل على ان الامر بالاستكثار من النعال في حال ان علينا اما في حال الامر الواحدة فانه يطرأ عليه النيل. واختلف العلماء في علة نهي
23:40الله صلى الله عليه وسلم عن انتعال او المشي بنعل واحدة الخبر في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن المشي بنعل واحدة جاء في الصحيحين من حديث ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريرة نهي
23:56مطلقا من غير بيان علة. ولكن قد روى الطحاوي في كتابه شرح معاني الاثار من حديث جعفر ابن ربيعة عن ابي عن الاعرج عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فان الشيطان يمشي بنعل واحدة. وجاء في رواية وان الشيطان يمشي بخف بخف واحدة
24:16وهنا الحق التشبيه بالشيطان وهذا مجرد النهي لهذه العلة. و هل تثبت هذه الزيادة ام لا؟ يظهر لي والله اعلم عدم ثبوتها. ولهذا تنكبها البخاري ومسلم في اخراجهم من هذا الخبر فانه من قد اخرج الخبر
24:36ومن هذا الواجب من حديث ابي الزناد الاعرج عن ابي هريرة وقد تفرد بمخالفة ابي الزناد في رواية جعفر في روايته عن الاعرج عن ابي هريرة فذكر هذه فذكر هذه الزيادة وهذه الزيادة في بيان العلة لها اثر لها اثر على الحكم من جهة التشديد والتغليط وذلك
24:56كان مشابهة الشيطان مما يغلظ مما يغلظ فيها. فاذا كان الانسان ينهى عن مشابهة الفساق ومشابهة الكفار فالشيطان من باب من باب اولى ان يغلظ في ذلك. ومثل هذا ينبغي نقله في الخبر. فلما لم
25:16ينقله المعتنون بالرواية عن الاعرج كابي الزناد وهو من احفظ الناس لحديثه. وعليه اعتمد البخاري مسلم في غالب مروياتهم دل على ان هذه الرواية غير محفوظة يحتمل انها انها من المدرج من المدرج في هذا الخبر والله
25:36والله اعلم. وكذلك ايضا في المسائل في هذا اه الباب في مسائل النعال منها ما يتعلق ابواب سابقة تقدم الكلام عليها كالمشي بالنعال في المقابر غير ذلك وتقدم الكلام ايضا في دخول المساجد بالنعال والطواف بالنعال في ابواب الحج وذكرنا جملة من الاخبار عن السلف في هذا
26:05الامر وانا رسول الله صلى الله عليه وسلم اه صلى بنعاله تارة ويصلي اخرى وكذلك ايضا فان هذا الامر منوط بالحاجة منوط منوط الحاجة اليه مع ظهور الاقتداء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا وجدت الحاجة مع الامتثال اصبح الامر مؤكدا. واذا لم توجد الحاجة
26:33والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حسن وسنة. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى منتعلا كما جاء في الصحيح من حديث انس وترك ايضا الانتعال عليه
26:43الصلاة والسلام بالنسبة للطواف ودخول المساجد في زماننا يقال اذا كانت النعل نظيفة ولا يطرأ عليها شيء من الاقذار كان يكون مثلا بعض الناس يخصص له نعالا اذا دخل الطواف او دخل المسجد ونحو ذلك يخصص نعال لمسيره بحيث لا يسير فيها
27:05الا في المساجد او يصير فيها فيقال لا حرج لا حرج في ذلك. اما اذا كان يسير في نعاله التي يحمل فيها القذى ونحو ذلك مع شدة ظهور القلا في المساجد في الازمنة المتأخرة. خاصة خاصة في الحرم خاصة في الحرم لان الارضية تكون بيضاء
27:25ويظهر فيها القذى ولو كانت ولو كان سائلا طاهرا يظهر وهذا مما يستخبره الناس ويؤذي الناس فلا ينبغي ذلك. واذا كان بعض الناس قد اعتاد مثلا على لبس النعال النظيفة وخصص مثلا لدخول المساجد يقال لا حرج في ذلك. اذا
27:45امن من من اذية اذية الناس اذية الناس فبعض الناس لا يفرق يظن ان الحذاء الذي يلبسه الانسان يلبسوا هنا ويلبسوا خارج المسجد. انها على السواء. اذا امن الاذية او او اه اذى الناس بالتقزز من
28:05الصلاة او الطواف ونحو ذلك بعض الناس مثلا اذا رأى رجل مر في موضع آآ يأنف ربما لجهله ويقال هذه الامور تقدر تقدر تقدر بقدر قدر يقدر بقدر ومن السلف من طاف بنعال ومنه من طاف بلا نعال حتى في زمانهم كان اذا دخل المطاف نزع
28:25نزع نعاله وتقدم هذا معنا في ايضا في كتاب الحج وتكلمنا عليه ايضا في شرح حديث جابر عليه رضوان الله تعالى نعم احسن الله اليك وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال
28:45قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرض عليه ريحان فلا يرده فانه خفيف المحمل طيب الريح في هذا الحديث ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم العرض عرض ريحان قال من عرظ عليه ريحان
29:06باجارة الى ما يعتاده الناس من اهداء الطيب وهذا من الامور المحمودة والموجودة حتى في الصدر في الصدر الاول. وانما قيد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريحان باعتبار آآ وباعتبار كثرة استعمال الرجال له وهو اكثر انواع
29:26الطيبي انتشارا لرائحته. ولهذا ذكره واكثر ما يستعمله بخلاف النسا. فانهن لا يستعملن لا يستعملن الريحان وذلك لشدة فوحانه في حال وجود الرجال فتقع المرأة في في المحظور. وهذا رد هنا ومقيد بالريحان فقط ام هو عام؟ النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه انه امتدح المسك وجاء عنه والنبي عليه الصلاة والسلام لم
29:57يكن يرد الطيب في البخاري فجعله على الافضل العموم رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذكر ريحان هنا على سبيل التغليب من جهة استعماله نصوص شرعية تعلق بالاغلب وهذا لقرائن. القرينة الاولى انه عرف بالحال استعمال الريحان كثرة في زمن في زمن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى والخطاب
30:17هنا متوجه متوجه من جهة الاصل للرجال ويدخل في ذلك تبع النسا. الامر الاخر انه دلت الروايات الاخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ان هذا الامر متعلق بالطيب على سبيل العموم وقد جاء في البخاري ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد طيبا. وقد جاء في هذا الخبر بذاته عند ابي داود
30:37ذكر الطيب عرض عليه طيبا ولم يذكر الريحان مما يدل على ان الرواة يفهمون من ذلك يفهمون من ذلك الطيب على سبيل على سبيل العموم و جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفضيل انواع من الطيب كالمسك كما جاء في الصحيح من حديث جابر ابن عبدالله رسول الله
31:02صلى الله عليه وسلم ويدخل في هذا الباب سائر انواع الطيب وينبغي ان يعلم ان طيب الرجال ما ظهرت رائحته وخفي وخفي لونه واما النساء ما ظهر لونه وخفي وخفيت رائحته. والمراد من هذا ان الرجال لا يليق بهم. لا يليق بهم
31:31ان تكون على ثيابهم وان تكون ايضا على ايديهم فتكون الوانا ونحو ذلك وهذا من من عادة النساء ان يضعن الالوان على ثياب وان يضعن ويا ان يضعن ايضا الالوان على اجسادهن سواء على الاكف او على الوجوه ونحو ذلك. وتوجد الريح من غير ظهور. ولهذا
31:51جاء في الخبر ما خفيت رائحته يعني وجدت لكنها لكنها خفية لا توجد الا في حال في حال الدنم في اشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا للريحان بانه خفيف المحمل هذا ايضا من القرائن في ادخال سائر انواع الطيب فانه يشترك
32:13فيه سائر انواع الطيب في خفة المحمل. سواء كان سواء كان ريحانا او كان ليس ليس بريحان واتفق العلماء على ان المسك وان كان اصله دم والدم تكلم العلماء عليه من جهة طارته ونجاسته ويوجد هو من دم قد يكون نجس وقد يكون وقد يكون طاهر. اتفق العلماء
32:41على ان المسك وان كان اصله دم الا انه في ذاته طه وهذا محل اتفاق عند العلماء. وما روي عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبدالعزيز انهما كرهاه وقطع بنجاسته فانه لا يصح لا يصح عنهما عليهما رضوان الله تعالى. واتفق السلف
33:01من الصحابة والتابعين والائمة الاربعة وكذلك عامة عامة المتأخرين الى ان المسك الى ان المسك طاهر وان كان اصله وان كان اصله من النجس باعتبار باعتبار الاستحالة وكذلك ايضا النصوص التي جاءت جاءت في بيان في بيان مدحه
33:21وفي هذا اشارة الى انه كلما كان الطيب طيب الرائحة استحب قبوله استحب قبوله واستحب ايضا ارضه واذا كان الطيب ليس بطيب الرائحة. النبي عليه الصلاة والسلام قيد آآ القبول بعلل. هل هي مقصودة آآ عدم
33:44رد هل هو مقيد بهذه العلل ام ذكرت على سبيل على سبيل العرف وانها من الامور المسلمة فانه خفيف المحمل وطيب الرائح ومعلوم ان نكون طيب وطيب الرائحة. هل يقال ان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الريحان ويدخل فيه ما يشركه منهم ما هو
34:04طيب الرايحة باعتباره تفاوت اذواق الناس. فاذا كان ليس بطيب الرائحة ما يتأذى منه. يقال لا حرج على الانسان اذا كان الطيب يضر به باعتبار انه باعتبار ان الطب ليس بطيب هذا بالنسبة له يتأذى منه مثلا لحساسية في جسده او حساسية في
34:24ونحو ذلك فيتأذى منه له ان يرده لهذه العلة. وهذا وهذا امر نادر ولكن يبين تلك العلة التي لاجلها رد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ام سلمة تقدم الكلام معنا فيها. حينما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام ام سلمة
34:44قال ليس بك هو ان على اهلك. ان شئت سبعت لك وسبعت لنسائك. وهذا فيه التماس العذر قبل بيان آآ الحكم الشرعي حتى لا يقع في قلب الانسان شيء كذلك ايضا في حال رده ينبغي الانسان ينبغي الانسان ان يبين حاله
35:04يقول انني مريض بكذا ونحو ذلك وهذا لا يناسبني ويشكره ويدعو ويدعو له وهذا من مكارم الاخلاق. وان اخذه منه اذا خشي منه سوء ظن لخشي منه سوء الظن او عدم قبول العذر باعتبار عدم عدم فهم
35:24مثلا وجود بعض الاعراض التي تطرأ على الناس فانه يستحب له قبوله وان يضيع الى غيره. ان يهديه ان يهديه الى غيره يستحب للانسان ان يتطيب في المواضع التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع اه الطيب كحال خروج الانسان مثلا الى المساجد وكذلك
35:44فبالأخص خروجي الى الجمع وكذلك الى الى مجامع الناس وكذلك ايضا في الأعراس وغير ذلك مما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم نعم وعن سليمان بن بريدة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
36:05من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. في هذا الخبر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنردش وهو النرد والمراد بالنرد هي المكعبات البيضاء الموشومة بسواد مكعبات بيضاء موشومة موشومة
36:26وهذه وهذه مردها واثرها على القدر في فهم الانسان ومتعلقة بالحظ بخلاف الشطرنج فانها النهي فيها يرجع فيها الى معارضة الحكم الحكم الشرعي المجرد. لما يدخل في ذلك مثلا من القمار وغير ذلك. ويأتي الكلام عليها
36:55لله اه النرد كما تقدم اه هي مكعبات تكون موسومة اه وشام اه اسود عدة جهات وتكون مربعة وربما تكون اكثر من ذلك يختلف قدر الوشم فيها من جهة الى الى اخرى و
37:15لهذا قال عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى كما رواه مسروق الاجدى عن عبد الله بن مسعود قال مالكم؟ وهذه الحجار الموشومة شومة بيش يونيس ويعني انها موشومة بنقاط بنقاط سود وكان عليه رضوان الله تعالى ينهى ينهى عن ذلك وهي شبيهة بالحظح
37:35الانسان يرميها ويكون له نصيب من اه نصيب اما من المال او نصيب من من الحنكة الخبرة وغير ذلك ومردها في ذلك الى الحظ الى الحظ المجرد الى الحظ الى الحظ المجرد
37:54ومنهي عنها وهي محرمة باتفاق السلف باتفاق السلف. وبعضهم وهو قول قلة وفيه ضعف بالنسبة لبعضهم ان هذا الامر اعني النهي مقيد في حال كون ذلك على قمار. اذا كان على صورة القمار فانه يكون محرم وما عدا قال فانه يكون من الكراهة الى الى
38:20تحريم وهذا التعليل جاء عن سعيد ابن المسيب رواه عن سعيد ابن المسيب وجاء ايضا عن عكرمة مولى عبد الله ابن عباس وعامر ابن شراحيل الشعبي. وجاء وجاء عن غيرهم وفي وفي
38:38هذا ضعف والذي عليه عامة العلماء النهي على سبيل العموم وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من لعب بالنرد او النردشي فكأنما التشبيه هنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في من لعب بالنردشين انه كمن لطخ يده
39:03دم الخنزير هل هذا جواز بهذا الفعل؟ ليس المراد كما هو في ظاهر اللفظ وانما ما يتبادر من معنى اي من فعل هذا الفعل قد فتح بابا من المحرمات تطرأ عليه وبه يعلم ان المحرمات لها لوازم. ان المحرمات لها لوازم يجر بعضها الى بعض. كما ان الطاعات يجر بعضها الى
39:31والنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال في من لعب النرد اي كأنه فتح مفتاح المحرمات عليه. وهذه المحرمات محرمات من الوقوع في اكل اموال الناس بالباطل بالسب والشتم ونحو ذلك ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام
39:48في يقول النبي عليه الصلاة والسلام او ما جاء في حديث عائشة قال بما ادرك الناس من كلام النبوة؟ اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني هل الانسان اذا لم يكن لديه
39:58انه يجوز له ان يصنع ما يشاء الله وانما المراد من ذلك اذا نزع الحياء قد فتح باب باب فعل الانسان لما جاء من خوارم المروءة حتى يتدرج فيصل الى الى المحرمات. وهذا هو المراد من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا فكأنه فتح
40:18على نفسه بابا من امور من امور التحريم. والوقوع فيها وفي هذا الاشارة الى اصل عظيم في الشرع. الى ان الانسان اذا تجرأ على محرم فان المحرم يجر الى محرم. فاذا تاب من ذلك المحرم فانه لا يجره الى الى ما يليه. واذا اقبل الانسان
40:38على طاعة فانها تجره الى طاعة طاعة اخرى. ومن وجد شخصا على معصية فليعلم ان لها اخوات. ومن شخصا على طاعة فليعلم ان لها ان لها اخوات. والخير يجر بعضه بعضا والشر يجر بعضه. يشر بعضه بعضا
40:58وفي هذا النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هو على التحريم؟ ظاهره على التحريم وهذا ما ذهب اليه عامة عامة السلف. وقد جاء عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى كما رواه مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر
41:18انه سمع ان بعض اهله يلعب بالنرد فدخل عليهم فزجرهم وكسرها. وجاء هذا عن عائشة عليها رضوان الله تعالى فيما رواه الامام مالك الموطأ عن علقمة ابن ابي علقمة عن امه عن عائشة عليها رضوان الله تعالى انه كان اناس في بيتها يسكنونه
41:38تعبوا بالنرد فبعثت اليهم عائشة عليها رضوان الله تعالى قالت ايلعبون ببيتي بالنرد ان لم ينتهوا لنخرجنهم منهم. وفي هذا عن عائشة عليها رضوان الله تعالى جملة من المسائل ان فيما يظهر لديه علم من النهي عن رسول الله
41:58صلى الله عليه وسلم وفي هذا اشارة ايضا الى انه يحق لصاحب الدار اذا اجر داره ان ينهاهم عن المحرمات المحرمات فيه. المحرمات فيه. ويظهر ايضا من قول عائشة عليها رضوان الله تعالى في هذا انه يصوغ لمن اه فعل محرم
42:18في الدار المؤجرة انه له حق بفسخ العقد. ولهذا هؤلاء قد اخذوا هذه الدار من عائشة على رضوان الله تعالى فنهتهم وقالت ان لم ينتهوا لاخرجنهم من هذه من هذه الدار
42:34وعبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى آآ قد كسر النرد حينما وجده يلعب به اهله او بعض اهله آآ فيه اشارة الى انكار المنكر بالية من العلماء من
42:53جعل سائر الالعاب بالمال سواء كانت نردا او كانت شطرنج او غيرها حتى من الالعاب الحديثة اذا كانت بالمال فهي محرمة وهي من القمار والميسر ناص على ذلك جماعة من السلف كعطا ابن ابي رباح وابراهيم النخعي ومجاهد بن جبر وطوس بن كيسان قالوا
43:17القمار من الميسر حتى وان كان لعبوا الاطفال بالجوز حتى وان كان لعب الاطفال بالجوز. يعني لو لعب الانسان مثلا بالحصى او لعب مثلا بالعاج او بالعود. او بالسهام ونحو ذلك فان هذا يدخل يدخل في امر في امر القمار والميسر. ولو كان ذلك لعب
43:45صبية فان هذا يكون من الامور المحرمة يزجرونها وينهون وينهون عنه. جاء عن بعض السلف انهم قيدوا النهي كما تقدم الكلام عليه انهم قيدوه بوجود المقايضة او المعايضة المعارضة المادية. جاء هذا عن سعيد المسيب رواه شعبان عبد ربه عن عن سعيد
44:05وجاء هذا عن عكرمة وعامر ابن شراحيل الشعبي لا عبرة بقول احد في هذا مع ظهور النص عن الصحابة. وقوة ذلك ولا اعلم احدا من الصحابة قال بهذا القول. لا اعلم احدا من الصحابة قال بهذا
44:22القول وبتفرد هذا عن عن سعيد بن المسيب مع كثرة اصحاب ووفرتهم وكذلك ايضا ما جاء عن عكرمة وعامل الشراحيل الشعبي يفتقر الى الى اثبات والصواب في هذا المنع سواء كان بمال او بغيره سواء كان بمال سواء كان بمال او بغيره وذلك ان هذا يفتح الباب ولم
44:52العرب يعرفون يعرفون النرد ولم يكونوا يعرفون الشطرنج واول ما جاء به ابو قيس ابن عبد مناف ابن زهرة واول ما جاء من جاء بذلك كما رواه عثمان بن ابي سليمان قال لم تكن تعرف العرب النارد حتى جاء بابو قيس بن عبد مناف ابن زورة
45:15لعب به عند الكعبة فعرفته العرب بعد ذلك ثم اخذوا يلعبون يلعبون عليه عند الكعبة المال فدخل في ابواب القمار القمار والميسر نعم واما الشطرنج فقد حكى غير واحد الاجماع على النهي عنها قد نص عليه ابن عبد البر وغيره ويحكى عن ويحكي بعض الفقهاء من
45:46الامام مالك القول كراهته وعدم تحريمه والصواب في ذلك الصواب في ذلك التحريم. واذا قلنا بان النرد وهو اغلظ من الشطرنج. اذا قلنا بانه جائز من غير مال على قول من روي عنه من الفقهاء من السلف فانه يدخل في ذلك ايضا على قولهم
46:15الشطرنج وكذلك ايضا سائر الالعاب اذا كانت بغير مال ولكن يقال ان النهي الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو عن النرد والشطرنج تدخل فيه واما ما عدا ذلك من الالعاب فانها مباحة
46:32الا اذا كانت على نحو لعبة النرد او على نحو لعبة الشطرنج وما عدا ذلك فهو جائز اذا سلم من المال وسلم من المحرمات التابعة سلم من المحرمات التابعة اللعن والسباب والشتام وغير ذلك
46:55نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتدرون ما الغيبة قالوا الله قالوا الله ورسوله اعلم قال ذكرك اخاك بما يكره قيل افرأيت ان كان في اخي ما اقول
47:15قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه فقد بهته اخرج هذه الاحاديث مسلم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن الغيبة قال اتدرون ما الغيبة
47:32الغيبة من جهة معناها اللغوي يعرفه الصحابة. ولكن ارادوا مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم. والغيبة هي مشتقة من غابة. الرجل يعني لم يحضر ما قيل فيه الغالب في كلام الناس وقدحهم انه يكون في حال في حال عدم الحضور. وفي حال الحضور يسمى سبا. يسمى سب يقال شتم فلان فلانا
48:01او سبه واذا تكلم فيه في حال في حال غيبته يقال غيبة والغيبة من الكبائر لانه اكل لحمي الانسان وهو محرم بنص الكتاب والسنة والاجماع وهو من الكبائر وهو من الكبائر. ودرجته في ابواب الكبائر بحسب
48:24ما الذي يقال يقال فيه؟ فاذا كان فاذا كان غمزا يختلف عن الكلام مما هو مراد من جنس ما يقال غمزا كذلك ايضا ينظر فيه الى نوع الكلام فما كان مثلا في العرض يختلف
48:44عما هو في المال او ما كان في الدين يختلف عما كان في الخلق ونحو ذلك على حسب ما يوقع في الانسان و الغيبة الاصل فيها انها كبيرة من كبائر الذنوب. وتجوز عند الحاجة وتجوز عند الحاجة على ستة احوال. على ستة احوال تستثنى من
49:08الغيبة وقد جمعها الشاعر في قول القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهرا فسقا ومستفت ومن طلب الاعانة في ازالة في ازالة منكر وهذا الذي قاله الشاعر في قوله ليس بغيبة في ستة متظلم اي الانسان الذي يأتيه شخص ويتظلم عنده يقال فلان ظلمني
49:34سطى علي واخذ مالي او جحدني كذب علي او ضربني او شتمني او قذفني او عيرني يريد ان ينتصر وان يأخذ حقه فهذا نوع من التظلم والتظلم لا يكون الا عند من يرجى
49:49نصرته عند من يرجى نصرته كالقاضي او مثلا او ولي الظالم يأتي اليه فاذا ظلمه ابن يذهب الى ابيه او من تحيا من يستحيا منه من الوجهاء ونحو ذلك اذهب اليه فيقول فلان ظلمني خذ حقي منه او كلمه باعادة حقي فهذا من الامور المحمودة
50:09من الامور المحمودة الجائزة اذا تيقن الانسان انه يعيد حقه في ذلك. واما تظلمه عند من لا يستفيد ليستفيد من هذا التظلم شيء. فيقال ان هذا الاصل فيه الاصل فيه انه لا يجوز الا اذا دخل في باب اخر وهو
50:29بالتحذير متظلم ومعرف وباب التعريف يدخل فيه اذا سأل الانسان غيره عن شخص ماذا تعرف عن فانه يريد ان يشاركني في تجارة او خطب الي ابنتي. ونحو ذلك فيقول فلان فلان
50:49كذا وكذا فيه عجلة في البيع والشراء او فلان صعلوك لا مال عنده كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام او فلان غضوب ونحو ذلك من صفات الناس التي لا يحبون ان يذكروا ان يذكروا فيها. فهذا من امور من امور التعريف
51:09لا حرج على الانسان ان يعرف ان يعرف بها بال غيره لمن؟ لمن سأله او يحتاج اليها والانسان ان سأل فالمجيب معرف واذا لم يسأل فان القائل والمبتدئ محذر. متظلم ومعرف ومحذر ان يأتي الانسان الى
51:33شخص يجده يجالس رجلا من الناس ويعلم ان هذا الرجل صاحب مكيدة وربما اساء اليه في دينه معروف بفسقه او بذاءة لسانه او ربما سرقة المال فيقال لا تشارك فلانا فانه يتحين باخذ اموال الناس او يأكل اموالهم بالباطل ونحو ذلك او فيه عجلة ومجازفة
51:53ثقة في دينه ونحو ذلك ولكنه جاهل في صنعته وحرفته ونحو ذلك فهذا من امور التحذير الجائزة من امور من امور التحذير الجائزة ومحذري ومجاهرا فسقا. من يفعل المنكر ولا يبالي به؟ يفعل المنكر ولا يبالي به. كحال الانسان الذي
52:13الذي يسبل الثياب يحلق اللحى يشرب الدخان ولا يكترث من احد. يتكلم بالباطل علانية في كل في كل محفل. ولا ولا لا يستنكذ من شيء من ذلك لا حرج على الانسان ان يقول فلان او يصفه بوصفه فلان الذي صفته كذا الذي
52:41يشرب الدخان الذي يشرب المسكر في الطريق ونحو ذلك هذا من من في حال وصفه او التعريف به هذا حتى ولو كان من من غير داعي. شريطة الا يكون ذلك مقترنا بشماتة بالانسان فان هذا من الامور المحذر المحذر منه. فينبغي للانسان ان يسأل الله
53:01عز وجل العافية على سبيل التعريف لا حرج ان يعرف الانسان بشيء مذموم لا يحبه اذا كان يجاهر يجاهر فيه مجاهرا فسقا ومستفت ان يستفتي تستفتي المرأة في حال زوجها فتقول ان ان زوجي قد جامعني في في دبري ونحو ذلك ويقول
53:21فان زوجي قد ضربني ولطمني او اخذ مالي او سبني او عيرني ونحو ذلك فان فماذا لي هل يجوز لي ان اختلع منه او ان ان اطلب الطلاق الاثم بذلك فهذا من الامور الجائزة وهو من امور الاستفتاء سواء في ابواب الرجال او في ابواب النساء
53:41او في ابواب ايضا ما كان في خارج حال الزوجين في حال البيع والشراء ونحو ذلك. كان يقول الانسان مثلا في حال جاره ان جاري فعل بي كذا وكذا هل لي مثلا ان هل من من عدم حق الجار ان اقوم بمقاضاته ونحو ذلك؟ هل
54:01هذا من العقوق ام لا؟ او يسأل الانسان مثلا عن حال ابيه معه فيقول ان ابي ظلمني في مالي وظلمني في نفسي او ظربني او سفك دمي ونحو ذلك لي ان اقاضيه وهل هذا من العقوق ونحو ذلك؟ هذا من مسائل الفتاوى التي لا حرج على الانسان ان يسأل فيها في امور في امور العلم
54:21جمع من الاثار المروية في ذلك مرفوعة وموقوفة هي داخلة في هذا الباب لمن تأملها منثورة في دواوين السنة وفي المسانيد والصحات وفي المصنفات تدل على ان السلف لا يدخلونها في ابواب في ابواب الغيبة
54:40قال ومن طلب الاعانة في ازالة منكر وهو النوع السادس. حال الانسان الذي الذي يطلب الاعانة في زوال منكر من المنكرات. كان يقول مثلا الانسان لفلان يقول ان فلانا لديه منكر من المنكرات في داره آآ كأن يأتيه رجل يشرب معه
55:00الخمر في يوم كذا وليلة كذا ويأتي عنده في كل يوم من ذلك كل يوم من اسبوع يأتيه لنذهب ونناصحه ونحو ذلك هذا ليس من ليس من اه الكلام الغيبة وانما من التواصي التواصي بالحق. والا يكون ذلك على سبيل التشفي او الاذاعة او
55:20بعض الناس يحب الكلام ولكن يجعلها تحت ستار النصيحة. هذا هذا لا يدخل في بابه. وينبغي للانسان ان يمحص موافقة الشرع عن الهوى وعن رغبات رغبات النفس. وكذلك ايضا في حال المنكرات التي تطرأ على الانسان يقال وقع بين فلان وفلان شحناء
55:40وخصومة وبينهما مثلا آآ خصومة فيما بينهما وربما تصل الى الوقيعة فان وسببها انه قال فيه كذا وكذا او وقعت بين فلان وزوجته وذلك ان الرجل قال لزوجته كلمة كذا وكذا. وان كان هذا في خاصة الزوجين لا حرج على الانسان ان يبلغ غيره
56:00ومن اهل الثقة والديانة والحصافة والعقل والرجاحة والحجا بحيث ان الانسان اذا ذهب اليه يقبل بخلاف الانسان الذي همه في ذلك ان يبحث عن من يوافقه سواء يسمع قوله او لا يسمع يقال لا يبحث عن هؤلاء ينبغي للانسان ان يتحرى في هذا اضيق السبل حالها حتى لا يشيع الباطل
56:20وكذلك يعم الشر في الناس يقال في هذه الاحوال الستة هي مما يستثنى بالغيبة والاصل فيها التحريم. الاصل في ذلك كالتحريم والغيبة تأتي بعد النميمة تأتي بعد النميمة وذلك ان الغيبة هي كلام بحق كلام بحق في حال في حال غيبة الانسان
56:45واما النمام وهو القتات وهو القى وهو القتات الذي ينقل الحديث بالباطل فيفتري على الانسان ان بشيء لم يقوله فيفتري علي فهذا من الباطل فهذا فهذا من الباطل والشر. كذلك
57:10ايضا فان الانسان في ابواب النميمة متأكد انه يحدث الظغينة بخلاف بخلاف الغيبة الانسان اذا تكلم بباطل وقع في الغيبة ونقل الخبر غيبة وزيادة وهو وهو نميمة فيقال ان اصل النميمة غيبة وورود الكلام عليه في غيبته. ثم زاد عليها ورود النميمة فنقل غيبة شخص في
57:40في شخص اليه فوقع فيما هو اغلط من ذلك. لهذا يقال انه لا توجد نميمة الا الا بغيبة. لا توجد نميمة الا الا بغيبة. وكذلك فان البهتان هو اعظم من النميمة اعلى مرتبة وذلك انه
58:00يأتي بقول لا يعرف عن الانسان ويفتري عليه فيقال فلان قال كذا وكذا وجاء بقول لم يقوله ويقال فلان افترى بقول كذا وكذا فاذا كان هذا في هذا المقام في الشرع والتغليط
58:16وعده الشارع من الكبائر ومن الموبقات المهلكات وجعل قول الانسان شيء لم يقله بهتانا فكيف القول على المشرع بغير حق؟ والكذب على الله والكذب على رسول الله صلى الله عليه
58:35وسلم والكذب على محمد صلى الله عليه وسلم انه احل كذا وكذا وحرم كذا وكذا ولم يكن لدى الانسان مستند في ذلك فهذا اعظم اعظم البهتان واعظم الظلم على الله سبحانه وتعالى ان يفتري الانسان ان الله جل وعلا قال كذا وكذا ولم يقل. والفرية على الله سبحانه وتعالى لا تخلو
59:02لا تخلو من احوال. الحالة الاولى ان يفتري الانسان على المشرع انه قال قولا وهذا القول معناه صحيح ولكن التلفظ به التلفظ به ليس له اصل ولا مستند فهذا من كبائر الذنوب بالاجماع. وذهب بعض العلماء الى ان الى ان قائل ذلك كافر. كما نص على ذلك والد امام الحرمين
59:32استنكره عليه واستنكره عليه ابنه وجماعة وجماعة من الائمة. يعني انه تلفظ بشيء يوافق الحق فهذا عند عامة العلماء انه من الكبائر ولكن من جهة الكبر هو قول لبعض الرقى من الشافعية من المتكلمين وهو خلاف
59:52والصواب الامر الثاني ان يكون قد افترى قولا بنصه بنصه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون هذا النص متضمنا لمعنى لم يشرعه الشارع. لم يشرعه الشارع. فهذا اولى بالكفر من القول الاول
1:00:21من قال بالتكفير اولى بالقول بالكفر عند من قال بتكفير من قال او او نسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا ومعناه صحيح. جاء بقول مفترى ونسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعنى والمعنى في ذلك في ذلك باطل
1:00:43المعنى الثالث او الصورة الثالثة ان يفتري على الله سبحانه وتعالى قولا لم يقله جل وعلا لم يقله جل وعلا فنسبه اليه والمعنى في ذلك باطل من جهة المعنى ومن جهة اللفظ فنسبه الى القرآن فهذا كفر صريح. فهذا كفر صريح مخرج من الملة سواء
1:01:12كان المعنى صحيح او المعنى او المعنى ليس ليس بصحيح. لان نسب قولا لكلام الله عز وجل ليس ليس فيه وهذا وهذا من الكفر واما الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه دون ذلك دون ذلك مرتبة
1:01:32نعم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.