استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
لا يوجد مقطع قابل للتشغيل لهذا الدرس — التفريغ أدناه.
0:00الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا ارحم الراحمين قال المصنف رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم انا والزبير والمقداد فقال
0:20حتى تأتوا روضة حق فان بها معينة لمنعها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حتى اتينا الروضة اذا نحن بالطعينة قلنا لها اخرجي الكتاب قالت ما معي كتاب؟ فقلنا لتخرجن الاسرة تخرجين الكتاب او او لنلقين الثياب
0:40قال فاخرجته من عقاقها فاتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا فيه من حاطب بن ابي من حاطب بن ابي بل سعتها الى اناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:00يخاطبوا ما هذا؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي اني كنت امرأ مطلقا في قريش يقول كنت حليفا ولم اكن من وكان من معك من المهاجرين من لهم محاربات يحمون اهاليهم واموالهم. فاحببت اذا فاتني ذلك من النسب فيهم ان اتخذ
1:20اذا عنده يدا يحمون قرابته ولم افعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الاسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انه قد صدقكم. فقال عمر يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق. فقال انه قد شهد بدرا
1:40وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد من شهد من شهد بدرا فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فانزل الله يا ايها الذين امنوا لا تتخذ لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة الى قوله فقد ظل سواء السبيل متفق عليه
2:00البخاري الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى فالحديث قد رواه البخاري ومسلم من حديث سفيان عن عمر عن ابن محمد عن عبيد الله ابن ابي
2:20ورافع الدين وهذا الخبر فيه مسائل كثيرة ومتعددة ولكن نسوا ما اختص بباب الجهاد. يحاطب ابن عبد مولى لبني اسد ابن عبد الهزاع وكان حنيفا حنيفا لهم وهو من بني لحم
2:50روى صحابي جليل قد شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا او الشهيد الحديبية بل جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس بعض رسله الى الى الملوك
3:10والقادة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصل الى كسرى ووراق وغيرهم. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم لحية ابي الخليفة الكلبي الى هرقل وبعث الى كسرى عبد الله بن حذافة الشامي وبعث الى ملك مصر والاسكندرية
3:40بعث اليه حافظ بن ابي بلتة. ومعه بعض الصحابة قيل انهم نحو ستة. ومعه كتاب رسول الله صلى الله وسلم وذلك عام سبعة معروفة مشهورة مع المقوقص الاسلام ومناظرتي له لما سأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وسأله عن حاله فقال هو
4:10بالمدينة وقال اني عالم انه يخرج منه يخرج من الشام. قال يخبرني عن حاله. قال الحرب سجال بينه وبين وبين العرب يوم لهي ويوم عليه. قال الانبياء لا تغلب. وقال الحافظ علي رضوان الله تعالى
4:30ان عيسى عليه الصلاة والسلام جعلتموه الها وصلب وغلبة محمد عليه الصلاة والسلام بين ذلك. وقال لما لا يدعو على خصومه فقال كما ان عيسى عليه الصلاة والسلام لم يضع على خصومة. ومع ذلك بقي على ما كان عليه وبعث المقوقس الى نبينا عليه الصلاة والسلام
5:00هداياه المشهورة حيث ارسل النبي عليه الصلاة والسلام ماريا القبطية واختها سيرين وبعث محاضن اذا انتهت بغلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحمارا ابيظ قيل انهم لا ابيض في الحجاز غيره. ثم قبل النبي عليه الصلاة والسلام
5:20دليل على جواز قبول هدية الكافر الحربي وان لم يكن معاهدا او دنيا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليه وقال لعنه الله وبقي على حاله الى الى ان مات
5:40وهذا يدل على فضل الله تعالى بالاسلام. وان كان قد جاء بعض النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك عن عن بعض الصحابة عنهم رضوان الله تعالى كعمر بن الخطاب في بعض المواقع فان هذا لا يدل
6:00على قدح في دينه وانه قد ارتفع دينه ونحو ذلك وقد جاء عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بيان بيان فضله وحاله لمن؟ عند من طعن فيه. وفي هذه القصة النبي صلى الله عليه وسلم
6:20نطالب ومن معه وهو المقداد ابو مرسي وعبد المركز الغنوي ان يتبعوا هذه المرأة وهذه المرأة هي الفارة مولاكم لهذه المطالب وقيل انها مولاة لعمرو ابن صهيب. وقيل انها مولاة لعامر ابن سيف
6:40وهي من الموالظة اتى بها بعث بها الى امثال قريش وكتب معها كتابا وقد وضعت هذا الكتاب في غزيرة في شهرها في العالم باخوة يقع عليهم الرغيف. وهذا الفعل من حافظ ابن ابي حمله
7:00على التجسس على احوال المسلمين حيث انه فعل ذلك فدية. وقد ترجم على هذا البخاري عليه رحمة الله تعالى اخوتي في هذا الخبر في صحيح مواضع في كتابة المرتدين في باب المتحورين واخرجهم في
7:20في كتابه الصحيح من باب الجاسوس. فجعله متعونا وجعل حالات حال الجاسوس. وقد ترجم على هذا ايضا ابو دايب عليه رحمة الله تعالى في سننه وكذلك المواعيد في كتاب وسنن الخبرة جعلوا قال ما بالجاسوس المسلم. يعني هو حكمه. وما فعله حارم اهل البيت عليه رضوان الله تعالى
7:40وفضله وجلالته ومكانته وشرفه بالاسلام هو من التجسس على المسلمين. فقد اقر هذا الوقف النبي صلى الله عليه وسلم وما طلب عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى من النبي عليه الصلاة والسلام قتله لكنه ولكنه امتنع عن ذلك لسلقه لسبقه في الاسلام
8:00وحينما تبع الصحابة عليهم رضوان الله تعالى تلك المرأة حينما ذهبت لاخبار المشركين بمقدار رسول الله صلى الله عليه وسلم وحالهم وحالهم عليهم رضوان الله تعالى مع النبي عليه الصلاة والسلام وعن ابيهم وعجتهم
8:20اخبر الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بذلك لما لم يقتل النبي عليه الصلاة والسلام هذه المرأة حافظ اولا فقرر ان الله سبحانه وتعالى يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالمنافقين وتمييزهم على
8:40الايمان فهو يعلم احوال المنافقين في المدينة قبل هذه الحادثة. بيقين لمن لم يكن لهم صدق ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل احدا منهم لان النبي
8:50عليه الصلاة والسلام لا يحكم على احد بشيء بعلمه او بوحي لا يقيم الحج بشيء من ذلك. ولهذا يقول فقهاء ان العالم او القاضي او الحاكم لا يحكم على احد بعلمه فيقيم عليه حدا تبعا لذلك. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف المنافق
9:10وحاله مشد حالة من المشركين وهم في الظرف الاسفل من النار ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جعل حالهم في الظاهر كحال المشركين جعل ما ظهر من اعمالهم هو الحكم والفيصل. ولهذا لم يعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك المرأة التي بعث بها الى كفار قريش
9:30المشركين مع علمه عليه الصلاة والسلام بما فعلوا فيما يوافق حال المشركين في الظاهر وان كانوا في الباطن من اهل الايمان كما سلف ولذلك احاطوا في اخر في اخر هذا الخبر عليه رضوان الله تعالى. وهذا هو الاصل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
9:50لا يقيم على احد حدا فيما اخبر به فيما اخبره به ربه. سواء من حال المنافقين او من الاحوال الواقعة التي ليس ليست الى الوصول اليها من حيث. فما كان عن طريق الوحي لا يقام
10:10لا تقام الحدود ولهذا كانت الشريعة مقننة بشروط وضوابط بينات ولا بد من توفر وانتباه الموانع على نبينا عليه الصلاة والسلام وعلى اتباعه من الصحابة ومن جاء بعدهم ممن اتبع
10:30ممن اتبعهم باحسان. وما وقع فيه الحاطب اذا قلنا انه من التجسس باتفاق العلماء. وهو محرم بلا ريب فحال الجاسوس قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى فيه. وتفسير ذلك قبل الدخول في الخلاف يقال ان الجاسوس لا
10:50ثلاثة اقوال اما ان يكون جاسوسا مشركا فهذا يدخل باتفاق العلماء ولا خلاف عندهم فيه. فاذا سجلت فاحد من المشركين على المسلمين فانهم يقتل اذا كان حرفيا بالاتفاق. وقد حكى اتفاق العلماء على هذا والواحد منهم النووي
11:10واما اذا كان جنيا ومعاهدا فهل يقتل ام لا؟ فقد اختلف العلماء في هذه المسألة هل يقسم الذكر ام لا؟ وقبل الاشارة الى الخلاف يحصل الى الذكر يحصل الى او الاشارة الى مسألة وهي اذا ثبت على معاهد او دل انه تجسس للمشركين هل يعتبر هذا ناقضا لعهد
11:40وامانه عند المسلمين ام لا؟ وذهب بجمهور العلماء احمد والامام مالك وظاهر كلام اصحاب اهل الرأي انه ينتقل بذلك انه ينتقد بذلك عهد وامان وعلق الشافعي عليه رحمة الله تعالى ذلك في الشام بصراط المسلمين عليه. والاصل ان المعاهد والذمي بينقل
12:10الاخبار ايا كانت الى الى اهله الى اهله وماله من له حمية لمن له حمية في قلبه ينقل الكلام والاحوال حال الارزاق والقوة والكثرة في الشجاعة والضعف ونحو ذلك اما ان يذكرها طبيعة من غير تقصد واما ان يذكرها على سبيل التقصد
12:40وهل يقتل ام لا؟ ذهب جمهور العلماء الى ان امره الى الايمان اشاعة عقبهم وحبسه. وان شاء جعله رقيقا. كحال المحاربين وذهب بعضهم الى انه يقتل وقد نص على هذا القول غير واحد من العلماء
13:10ولي العهد الامام مالك واما اذا كان الجاسوس من المسلمين ويتجسس عليهم وينقلوا اخبارهم اذا كان جالس من المسلمين فقد اختلف العلماء في حكمه قد نقل التحاور في كتابه شرح عن الاثار اجمع العلماء على ان
13:40انه لا يسأل وانه يعذر او يسجن ونحو ذلك. وفي هذه عن غير واحد من الائمة انه قال بقتله وجزم به شحنه من المالكية وكذلك ابن قاسم وقال انه يرسل بلا ريب ورواية عن الامام احمد انه يقتل
14:00في ذلك وهل يكفر بالتجسس على المسلمين ام لا الاصل اذا تجسس المسلم على المسلمين وبعث من المشركين الاصل في هذا الكفر والردة. وذلك ان هذا من الوصول اليهم واتخاذ الولاية لهم. وموالاة نزول اهل الايمان
14:40وسورة الممتحنة انما نزلت في حاضر العلماء. وفي حال سبيعة بنت الحارث كما ذكرت الوحي غير واحد من المفسرين. وهذا محل اتفاق. وانما لم يكن حاطب وذلك لعذر النبي عليه الصلاة والسلام له. ما اعترفت الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كعمر بن الخطاب عليه
15:10واستئذان النبي عليه الصلاة والسلام طاقته فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعل الله قد اطلع على اهل بدر فقال افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. وفي هذا الاشارة الى ان الانسان يؤخذ بسابق عهده. وصيرة
15:40النظر الى منزلة اذا نزل بها وانه يؤخذ بحسناته السابقة وهذا على وجه العموم وفي مثل هذه الحال خاص بحال حاضر عليه رضوان الله تعالى فاهل بدر قد من الفضل ما لم ينله ما لم ينله غيرهم. ومع ذلك قد زاد انه قد شهد الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
16:10وبعضهم يريد النيل من حاطب بمثل هذا وكذلك اتيانهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان جارا له في بستانه وقد تخاصم ابن الزبير ورجل من الانصار فقضى النبي عليه الصلاة والسلام لابن الزبير فقال الانصاري ان كان ابن عمتك فغضب لذلك النبي عليه
16:40عليه السلام في القصة المشهورة قال بعض باسباب النزول ان هذا الانصاري هو حاطب وفي هذا الامر فلا اعلم يثبت في اسناد بل لا يروى باسناد ان هذا الرجل الانصاري هو حاقد ومما ينقض ذلك انه قال انصاري وحاكم واجل
17:00وهو من المهاجرين الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة وليس هو من الانصار وان كان ابناؤه بعد ذلك عبدالرحمن وعبد الرحمن اذا حافظ عليم رضوان الله تعالى. وقد جاء في الصحيح
17:20ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه عرض لحاطب فقال والله لا يدخل الجنة وقد اساء اليه يعني حائط فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا انه قد شهد بدر حائط
17:40ان بذر بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام وبالنسبة المسلمين هي محث بقيمة الاسلام ونصرتهم على المشركين وتمكينهم وكانت هي اول هزيمة تلحق بالمشركين فكانت هي فاتحة فاعل الخير لما مع النبي عليه الصلاة والسلام. وتمكينا له ودخل بعد ذلك من دخل وكذلك
18:10قتل من قتل من سادات من سادات المشركين ما تقدم مما تقدم بيانه ولم يدخل في الكفر بشهوده ببادر. والتفاء العمل الظاهر لثبوت الباطن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على ان
18:40الانسان على ان النبي عليه الصلاة والسلام ياخذ بالباطل في الخير ما لا يأخذ في الشر ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ فيما اوحى الله عز وجل اليه من العلم بباطن حاضر ما لم يأخذه
19:00من علم الوحي مما اخبره الله عز وجل به من الشر بباطن المنافق. فنفى عنه الكبر وكذلك منع من قتله. اخذا باقبال الوحي. اذا قد اخذ بالعصمة وما اخذ عليه الصلاة والسلام من اقامة الحد المنافق. بخلاف حال المنافقين. اذا هذا يتباين في حال الخير والشر. انا
19:30صلى الله عليه وسلم يأخذ بالوحي من معرفة البر معرفة الباطل من الخير بخلاف معرفة الشر من باطن الانسان كحال المنافقين فرسول قال صلى الله عليه وسلم علم من الله عز وجل انهم كفرة منافقون مع ذلك ما اقام الحج. اخذا بالظاهر بخلاف خاطب لما اخبره الله
19:50عز وجل بباطنهم وسلامة باطنه وكذلك استحضار حاله السابق اخذ النبي عليه الصلاة والسلام بما اخبره الله عز وجل من سلامة باطنه وانه لم يرجع عما كان عليه. واما في قوله عليه الصلاة والسلام اعملوا ما شئتم
20:10ليس على ظاهرهم. انه مغفور له ما تأخر من ذنوبهم على وجه الاطلاق. فيحل يوم وحرم على غيره ومعروف في اساليب العرب ان الانسان اذا احب شخصا قال له افعل ما شئت فاني راض عنك
20:30اذا بلغ في الرضا والمحبة والمكانة منزلة رفيعة وهذا مقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس المراد بذلك الاذن الوقوع بالذنب. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرح بانابة حاقد
20:50وعودتهم ثم بعد ذلك اشار قال لعل الله عز وجل قد اطلع على حال ابي بدر فقال تعالى يوم ما شئت. قال بعض العلماء ان وقوع الانسان في الذنب مرة اخرى
21:10فيه سيئتان الاولى الوقوع في الذنب الثانية نقل يقابله مقصد شرعي عظيم. وهو ان التوبة بعد الذنب اعظم من ابتداء التوبة بالالم. ولهذا قد اختلف ترجيح العلماء في مثلها في مثل في مثل الحالين ايهما؟ ايهما افضل واولى؟ وهذه لها علاقة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا
21:50اعملوا اعملوا ما شئتم قد غفرتم قد غفرت لكم. وفي هذا ايضا ان يذكر بعض العلماء من استنباطهم هذا الخبر من بعض القواعد الاصولية والاقرار بقواعد الفقهية ان المدعي اذا طلب الاستيضاح من نفي المدعى عليه
22:20حال ثبوت حال ثبوت ظاهر ما يخالف طلب المدعي انه يؤخذ بطلب المبدع ولهذا الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لما اخبره النبي عليه الصلاة والسلام ان ما ثمة امرأة قد ذهبت ومعها كتاب من المشركين
22:40من حاطب الى المشركين. فنفث ان يقول طلب الاستفصال. والبحث وكذلك ما وصلهم ذلك الى الى نزع الملاهي. فعلى هذا لو ان مدعى عليه ادعى الافلاس وطلب يدعي الاستيضاح والبحث يؤخذ بطلب المدعي او بغيره. وان كان في ظاهره
23:10لو كان في ظاهره انه مسلم. ولهذا قال علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى ومن معه ان بتجريد بتجريد هذه المرأة. وفيه ايضا انه لا حرج من النظر الى عورة المرء
23:30ان احتيج الى ذلك لمصلحة عظمى. قال بعضهم وفي هذا انه سفروا في حال ال الفسق والمجون حال ان كان المنكرات ما لا يستفر في غيرها وذلك ان القيود لهذا لا تصاحبه
23:50وانما يصاحبه في غالب الحال هو الانتصار للحق والغيرة والغيرة عليه وهذا وهذا ظاهر كما كما في قصة علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى ومن معه مع هذه مع هذه
24:10نعم وعن ابن عمر قال قسم رسول الله وعن ابن عمر قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرصين يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما. متفق عليه
24:30رواه البخاري. حديقة رواه البخاري ومسلم من حديث عبيد الله عمر النافع عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في بيان شأن الفارس والراجح. والفارس هو من
25:00كان على طرف وهي الخيل. لفرسه سهمين ولا وسام واحد. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة هل للفارس سام؟ لنفسه ولفرصه سهمين؟ ام له ولفرسه ولفرسه ثلاثة اشهر. فيكون لفرسه سهمين وله سهم واحد
25:40ذهب جمهور العلماء وهو قول عامة السلف على انه لفرس عامين ولو واحد وذهب ابو حنيفة وخالفه في ذلك اصحاب محمد الحسن وابو يوسف الى ان الى انه له سهم ولفرس
26:10انسان وعلته بذلك عنده عقلية. قال لا افضل حيوان على انسان. رد بعض الفقهاء الشافعي قال عليه رحمة الله ان سهم الفرس عائد الى صاحبه وسهم ليس له ولكنه يقال قد يكون له ذلك ان الفرس تطعم وتداوى وتطبب
26:40وتلبس ونحو ذلك. قد تحتاج اقرب ما يحتاجه مما يحتاجه الفارس تذلوا بظاهر ما رواه احمد ابن منصور الرمادي. قال حدثني ابن ابي شيبة عن ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفارس سهمين
27:10وهذا قال قد تفرد به احمد قد تفرد به احمد ابن منصور الرمادي قال ففيه اكثر من يرويه اكثر من يرويه عن ابن ابي شيء فقد رووه ما جاء في حديث عبد الله ابن عمر في الصحيحين وغيرهما وقد جاء في بعض الطرق عند محمد ابن عمر هذه الرواية
27:40المنكرة لا يحتج بها لمخالفتها لما في الصحيح وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اضافة الى انها جاءت مفسرة عند ابي داود من حديث ابي معاوية الطريق عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله ابن عمر بذكر السهام على التفصيل. بسهمين اولي الفرس وسهم
28:00وسهم للفارس وهذا وهذا نص صريح يعالج ما كان عليه ما قال به ابو حنيفة ومن قال بقوله بعض اصحابه من جاء ممن جاء بعده ولكن يقال العبرة العبرة وان كان قد على هذا احمد ابن منصور الرماني
28:30قال انا متى ابغى عليه؟ هم من هم من الضعفاء اتبعوا عليه نعيم ابن حماس وكذلك قد تابعه الحسن بن شقيق وغيرهم الواهم والصواب ما رواه ثقة الحفاظ من اصحابه فقد رواه ابن ابي شيبة في مسنده وكذلك في مصنفيه بخلاف ما رواه تفرد به احمد ابن
29:00الرمادي. والعبرة بما رواه ابن ابي شيبة من نفسه. روثق مما يرويه عنه غيره والخيل والبغال والحمير حكمها واحد. واما المهجل الهجوم والبردان وواحد البراذل فهل هي كالحيل من جهة القسم ام لا سهم واحد؟ يقال ان الله عز وجل حينما قال والخيل والبغال وسمير
29:40اركبوها ظاهر للنفس واحد. وان صدق بذكر الخيل. وحينما اجمل قال بعض العلماء فيه دليل على انها على انها يدخل فيها المؤجلة وغيره يدخل فيها المهجنة وغيرها على خلاف عند العلماء في هذه المسألة. ذهب
30:10جمهور العلماء الى ان المؤجل لها لها دون ذلك اي لها سهم واحد وهذا قول اسحاق والامام احمد ابن حنبل وهو مروي عن جماعة من اهل الرأي وهو قوم عمر ابن الخطاب
30:40فيما رواه عنه الشافعي مرسلا من حديث علي ابن يعقوب ومن قال ان انها متساوية قال ان الشارع اطلق وهذا مروي عن الامام مالك وكذلك قول الامام الشافعي ويقال ان
31:10من جهة القوة والنفع انها على الصواب. وان لم تتساوى فيفضل بعضها عن بعض. قد روى الشافعي وكذلك البيعة من حديث علي بن اقمع ان عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى بعث خيلا فلحقت الخيل المعرض
31:40انت الحق البراء. قال ابن المنذر قال والله لا اعطي ما وصل كمن قصر. وحكم بقضائه عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ولكن يقال ان هذا الخبر هذا الخبر مرسل ومنتصف
32:10اي ما قال لم يدرك كبار التابعين وكذلك عمر بن الخطاب عليهم رضوان الله تعالى. ومن منبر هذا صاحب الاوسط فهو متأخر بعد ذلك بقرون. بالنسبة السهم الذي للفرس يقاس عليه ويدخل فيه ما في حكمه. ما ما هو حادث من الالات
32:40اذا قاتل المقاتل سيارته او قاتل بمركبته ونحو ذلك لهاكل كحكم الفارس في فرس. واذا قاتل المقاتل باكثر من فرس فهل لكل فرس معه؟ سهمين؟ ام للجميع امن الجميع كمال على خلاف عند العلماء. ذهب جمهور العلماء
33:20الى انه يعطى الى فرسان لكل واحد منهما لكل واحد منهما سهمين. وان زاد على ذلك فيبقى على ما هو عليه. ولا يزد بالزيادة لان هذا يأتي على غنيمة المسلمين. وذهب الى هذا جمهور العلماء الامام احمد واسحاق
33:50الامام مالك وغيره. وذهب الا من السلف وقول سليمان ابن موسى ولم يوافق على قوم بما علمت قال انه يعطى بكل شيء من خيره سهمين ولم يثاب على قوله وبعض العلماء وقول ثالث قالوا
34:20وانه يعطى يعطى سهمين. وان كثر ما معه من من الخيل او المركبات وغير ذلك. وهذا وهذا يفتقر الى دليل وظاهر كلام النبي عليه الصلاة والسلام العموم لكن لما لم يقل احد من السلف بزيادة على اثنين ينبغي ينبغي الوقوف عليه. اكتمل الحديث في لفظ
34:50الله صلى الله عليه وسلم اسلم لرجل لرجل ولكرفه ثلاثة اسهم سهما له سهمين رواه احمد وابو داوود الامام احمد وابو داوود من حديث ابي معاوية الظريب عن عبيد الله ابن عمر ابن عمر وهو مكفر ما ذهب اليه
35:10ما ذهب اليه جمهور العلماء خلاف الياذقين. الله اكبر وعن ابي الهويرة الجرمي قال اخذت بارض قومي جرة حمراء فيها معاوية رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني سليم يقال له معنو ابن يزيد
35:30ففيها فقسمها بين المسلمين واعطاني منها مثل ما اعطى رجلا منهم. ثم قال لولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل الا بعد الخمس لاعطيتك ثم اخذ يعرض علي نصيبه فابيت رواه احمد وابو داوود باسناد صحيح
35:50الحديث قد رواه الامام احمد وابو داوود وغيرهم من حديث ابي عوانة الوقاص ابن عبد الله الي يشتري عن عصر وهذا الحديث قد رواه عن ابي عوانة جماعة من الرواة رواه عنه عفان ابن مسلم وكذلك رواه عبد الله
36:20ابن مبارك ومحمد ابن عبيد وسال ابن بكار وفاز ابن عوف وقد اختلف فيه على عفان منهم من يسقط عاصمة الايه ومنهم من لا يشركه. وظاهر ان مروي مروي على الوجهين. وكل ذلك
36:50ملائكة وكل ذلك صحيح باذن الله. والحديث بكل حال بكل حال صحيح وهذا الحديث فيه دليل على ان النفل ومعناه هو زيادة على النصيب والقسمة ان النفل لا يكون الا بعد التخميس. معنى ذلك
37:30ان المسلمين اذا غنموا غنيمة قد يحتاج ولي امر المسلمين قد يحتاج ولي امر المسلمين ان يزيد شخصا بعينه. زيادة في المال اما بقوة او لشجاعة او قال او انه كان سببا في النصرة فقد ينقص المسلمون بسبب او رأيه المشهورة. فهل ينفذه قبل التخليص
38:00ام لا؟ والتخليص هو ان يجعل ولي امر المسلمين الغنيمة على خمسة اخماد خمس لله ولرسوله والبقية لذوي القربى واليتامى والمساكين الى اخره. مما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى
38:20هل النفل يكون قبل التخليص عند جمع الغنيمة؟ ام يكون بعد تخليصها من خلص الله ورسوله ويقول المتلقي هو للمقاتل. على خلاف عند العلماء والذي عليه جمهور العلماء الى انه لا يكون نقل الا بعد التخليص
38:50بعد ان تقسم الغنيمة الى اخماس الخمس الذي لله ولرسوله يكون منه العطايا والهبة. بحسب السبق وهذا الذي علم جمهور العلماء وعامة السلف وقال به الليل ولو جاعي واحمد بن حنبل ومالك ومري عن الشافعي وغيره
39:20وذهب بعضهم الى انه لا حرج من الاعطاء قبل التخليص. قبل قسمتها واستدلوا بان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نفك من قتل قتيلا انه له سلف. ومعلوم ان
39:40قبل تحويلة الغنيمة يقال ان هذا مستثنى باجماع الامم. ان من قتل قصيرا فله سنة. على خلاف عندهم في السلف. في تحديد ما يسمى من السلف مما لا يحمله الانسان لاجل القتال. كمال في جيبه من نقود ونحو ذلك او ذهب
40:00معه قومت في بيته او في خيمته التي تركها ونحو ذلك فهذا فهذا لا يدخل فيه على خلاف في بعض في بعض الصور والعلماء قد اتفقوا في ان قول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الانفال
40:30الانفصال لله وحده انها ليست على ظاهره. يستثنى منها السلف ويستثنى ما ينفذه الامام على قول بعضهم قبل الغزو. كأن يسرق ولي امر المسلمين لمن فعل كذا فله كذا. قال بعظ العلماء اذا اشترط ولي امر المسلمين لاحد قبل العدو
41:00او يؤخذ قبل التخليص ويستثنى من التمثيل بعده. قال بعض العلماء لا نفل في هزيمة ولا نفل في ذهب ولا فضة. ولا نفي قبل العزو والصواب انه يجوز ذلك. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
41:30تقدم الكلام على على هذه المسألة فيما سبق. وتفويت بعض الاحوال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نقل جماعة قبل قبل ان ينظر على خلاف في المقدار الذي قد اشترطه الذي اشترطه العلماء فيما
41:50التنفيذ اختلف العلماء في الاعيان هل ينفذها ولي امر المسلمين؟ ولو كانت ذهبا او فضة ام من الاعيان قيمتها فيكون يعطي ولي امر المسلمين من اراد ان يعطيه بقدر ما يريد ان يعطيه قيمته. وكلا القولين ليس
42:30عليه دليل صريح صحيح. والادلة في هذا كلها محل استنباط. وان الامر لولي امر اشاع ان يعطيها الفضة وان شاء لا الا يؤتى وظاهر الخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفل الا ما نفل الا بعد
43:00تقسيم الغنيمة الى خمسة اخماس. ثم بعد ذلك اعطى ونفل من من الخمس عليه الصلاة والسلام واتبعوا على ذلك الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كما في هذا الخبر. نعم. الله اكبر. عن ابن عمر وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه
43:20كان يمثل بعض من يبعث من السرايا لانفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. متفق عليه زاد مسلم. والقنص والخمس في ذلك واجب كله. وعن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفذ بعض
43:40ان يبعثوا من السرايا لانفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. متفق عليه زاد مسلم والخمس في ذلك واجب كله الحديقة عن سالم عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الخبر في مسألة تنفيذ ولي امر المسلمين لفئة دون غيرهم
44:00فقدم الاشارة الى هذه المسألة وهو ان ولي امر المسلمين اذا بعث جيشا الى مقاتلة المشركين ثم نظرت لهذا الشريف وعلمت شيئا. هذه الغنيمة التي قد اخذتها السرية. هل هي عليمة لهذه السرية خاصة؟ ام هي للمسلمين
44:20عام الذين قد خرجوا ونفروا باستنكار وليام المسلمين لهم على خلاف في هذه المسألة. ذهب عامة العلماء الى انهم ينفرون وليست لهم بل هي للمسلمين عامة ولا حرج على ولي امر المسلمين ان
44:40الرياء السرية نخلا. سواء على القولين قبل التفويت او بعد وذهب إبراهيم النخاعي وقيل لم يقل بذلك احد وغيره من السلف كما قال انه لا حرج على ولي ولي امر المسلمين ان ينفرهم ذلكم
45:10والصواب انه يقال اذا نظر السرية من جيش فعلموا شيئا ان هذه الغنيمة او هذا لهذه السرية ان كانت تستأصل اذا شد عليها امر بالمسلمين بجيش كذلك الجيش شريك مع هذه الطريقة. وان كان الجيش بعيد عنها لا ينصرها. ان نزلت بها
45:40فهو لها باعتبار انها جيش بذاته. وهذا وهذا يتوافق مع الادلة ولا حرج على ولي امر المسلمين ان ينفل احدا من المسلمين قبل قدوم قبل قدوم ولي امر المسلمين الى الى بلادهم الاسلام وتقدموا بلاده فقدم الاشارة الى هذه في قسمة الغنيمة في بال الحرب قد يوصي بالاسلام الى دار الاسلام
46:10وخلاف العلماء في هذا والصواب انه يجوز لولي امر المسلمين ان يوزع الغنائم قبل ذلك. نعم وعن حبيب مسلمة قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نزل في البداءة والثلثات الرجعى. نعم. وعن
46:30مثلما قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البداء والثلث بالرجعة. كذا؟ نعم. رواه احمد يداود هذا لفظه وابن ماجة وابن حبان رواه احمد وابو داوود وعن حبيب بن مكة ما قال شهدت النبي صلى الله
46:50عليه وسلم نفل الربع في البداءة والثلث في الرجعة. رواه احمد وابو داوود وهذا رفضه وابن ماجة وابن حبان وتكلم فيه من قطان الحقيقة رواه الامام احمد وابي داود وغيرهم من حديث زياد ابن جارية عن حديث ابن مسلمة وهذا الحديث لا بأس
47:10باسناد زياد قد قال بعضهم جهلة وهو قول ابي حاتم واتقوا ارواحك كالامام النسائي وكذلك ذكره ابن حدان في كتابه استقاز بل قد قال بعضهم انه من جملة الصحابة. وفي صحبته نظر حديث ابن مسلمة. قد قال بعض
47:40بان له الصحبة وهو ظاهر كلام البخاري عليه رحمة الله تعالى في كتابه التاريخ فبعضهم قد اشار الى خلاف السلف السلف في هذا. وهذا فيه تفصيل لمسألة التنفيذ. التنفيذ لامر المسلمين
48:00من الغنيمة ان كان قبل البذاءة بالحرب بالقتال فله ان ينفذ الى الربع من الغنيمة فيقول ان غنمتم شيئا فلفيضوه. واما في الرجعة فانه ينفي الا يزيد على الشرك وهذا عند عامة العلماء وعند عامة السلف
48:30انه في الرجوع لانه لا يعرف وهذا خلافا لقول الامام مالك فان الامام مالك عليه رحمة يمنع من التمثيل قبل الماضي. ويقول ان في هذا دعوة للقتال الى هذه الدنيا فاذا وضع شر ان من فعل كذا فله كذا ونحو ذلك
49:00ان في هذا في مقاتل اهل الدنيا وهذا في مضى. فالنصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من قتل قتيلا فله سلف وغير ذلك من تمثيل رسول الله صلى الله عليه وسلم للفارسي تام والفرسي سهمين يريدون جعل انصبة معلومة
49:20وكذلك عمل الصحابة على هذا الشيء. لانه لا حرج على الانسان شريطة الا يكون هذا مدخلا في نيته ولا حرج على ولي امر المسلمين ان يفعل ذلك. من فعل كذا فله كذا ونحو ذلك وهذا اه على ان
49:40المقاتل ان اسخن في العدو فيلقى ويكافئ ويوضع له المكانة لكان من اهل الاسخان والقوة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب
50:10نأكله ولا نرفعه؟ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نصيبه بمغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه حقيقة رواه الامام البخاري قال حدثنا مسدد حدثنا حماد عن ايوب عن نافع عن عبد الله ابن عمر
50:30وهذا قيل انه في غزوة اليهود كما جاء في بعض السير من حديث ولا نرفعه يعني لا نرفعه لولي امره المسلمين لا نشاور به فيما يؤكل يطعم او يستعمل يسيرا كالماء والطعام والشراب
51:00ليس من الغنيمة الا اذا كذب اذا وجد الانسان قيام وصناديق ونحو ذلك فان هذا مردها الى تقتل ولا حرج على الانسان ان يأكل ويطعن وان كان حافيا ان ينفعل فنحو ذلك فان هذا
51:20مما هو جائز عند عامة العلماء على خلاف عندهم في تقبيل الكثرة والكثرة لا لا دليلان النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة. وعن نافع ان عبدا لابن عمر ابق فلفق بالروم فظهر عليه خالد
51:40طالب بن الوليد رده على عبد الله وان فرس لابن عمر عارة لحق بارض قوم فظهر عليه فردوه على عبدالله رواهما البخاري الحديث قد جاء عن ابي داود وفيه ان الذي رد عليه فرسه النبي عليه الصلاة والسلام. ولعله قد
52:00خالد بامر النبي عليه الصلاة والسلام قال المسألة وهي اذا اخذ الكفار شيئا من اموال المسلمين او من اموال افراد المسلمين ثم اخذها المسلمون بعد ذلك فوجدت بعينه. هل يمتلكها المشركون باخيها لهم؟ وتكون جملة غنيمة ان تعادي الى
52:30على خلاف عند العلماء في هذه المسألة ذهب الجمهور الى انهم لا يمتلكون وانها تعاد الى اصحابها. فاذا وجد فرج فوجد سيارة وجد متاع اوجد ذهب او اموال اخذت من احد
52:50بعينه فان هذا تعود لصاحبه من غير قليل من غير الغنيمة وهذا اذاب اليه الجمهور ذهب ابو حنيفة لكن على احد وانتصر في هذا القول القيم الى انهم يملكونه ولا تكونوا
53:10من جملة ما يعود لصاحبه ليس كن من جملة غنيمة وتدخل في التخليص يستدل من قال بانها لا تدخل في الغنيمة الى اصحابها بما رواه الامام مسلم من حديث عمران ابن حصين ان المشركين اغاروا على المسلمين فاخذوا امرأة من المسلمين ونادى رسول الله
53:40صلى الله عليه وسلم. ثم ركبت المرأة الناقة وهربت بها حتى قدمت الى المسلمين فقالت اني نذرت الى نجاني الله عز وجل واوصلني اليكم ان انحرها. فقال فقالوا لا تفعلي حتى تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بئس ما نذرت
54:10اتكافئيها ان سلمك الله بها ما نذر في معصية الله ولا فيما يدرك منها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعلها ليست في ملكها وان كانت هي التي قد اخذتها من المشركين وانما هي في نص النبي عليه الصلاة والسلام
54:30ومن قال ان انهم يملكون وهذا قال الامام احمد وذهب الى ابن القيم عليه رحمة الله قالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا وكان المسلمون ممن هاجر معه يرون
54:50بيوتهم وما اعاد اليهم شيء. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله اصحابه قالوا اين تنزل يا رسول الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهل ابقى عقيم لنا منزلة؟ يعني انه قد اخذ
55:10اخذ ما كان للنبي عليه الصلاة والسلام بعد ان هاجر. رسول الله صلى الله عليه وسلم المعلوم انه لم يرد شيئا من من جده عبد المطلب. وذلك لتقدم وفاته ابيه على جده. وورث اعمامه الميراث. ولما توفي
55:40كيف هي اعناقه؟ اخذ الميراث ابو طالب. ثم لما مات ابو طالب اخذ الميراث عقيد وقد اسلم بعد ذلك وما بقي للنبي عليه الصلاة والسلام من ذلك شيء الا دار
56:00وقد اخذ حكيم بعد ما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قيل له اين منزلك يا رسول الله؟ قال وهل ابقى عقيمنا شيئا؟ ولما طلب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
56:10زورهم ومتاعهم الذي قد هاجروا منها ابا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان من اسلم على شيء يعني من المشركين اهل مكة فهو له ان يبقى عليه وان كانت هي دار فلان وارض فلان ونحو ذلك قالوا وفي هذا دليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
56:30لقد ملك المشركين ما اخذوه من المسلمين بغير حق. وجعله في ملك المشركين ان اسلموا وان لم يسلموا هو من جملة ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عنك وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه
56:50سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هل عبد الرحمن ابن ابي زناد في عبد الرحمن بن ابي زينب وسير الحفظ وحديثه على قسمين حديث عن ابيه وهو ضعيف. وحديثه عن ابي
57:20يكتمل في المتابعة يقول ما حكم الوضوء في الوضوء؟ سنة على الصحيح وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.