دورة بداية العابد وكفاية الزاهدد مطلق الجاسرم4 من بداية كتاب الصيام الى نهاية كتاب الاعتكاف ج 2
0:12بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين
0:32اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا. وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين ما بعد قال المصنف رحمه الله كتاب الصيام والصيام في اللغة الامساك كما قال الله سبحانه وتعالى على لسان مريم عليها السلام
1:02قالت اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. وآآ قال رؤبة خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج واخرى تعلك اللجم. يعني ممسكة. ممسكة عن القتال هذا في اللغة اما في الاصطلاح حرفه المصنف رحمه الله بقوله هو امساك بنية عن اشياء مخصوصة في زمن معين
1:32الامساك بنية عن اشياء مخصوصة سيأتي ذكرها ان شاء الله في زمن معين يعني من طلوع وفي بعض المتعاريف بدل قول في زمن معين يقولون في من طلوع الفجر الى غروب الشمس. قال وصوم رمضان
1:52يجب برؤية هلاله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا وافطروا لرؤيته فان غم عليكم له. فان لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين من شعبان لم يصوموا. ليلة الثلاثين من
2:12يتراءون الهلال ها؟ اي نعم. الليلة الوحيدة اللي ما تصورها آآ فان لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين من شعبان لم يصوموا لانهم ما رأوا الهلال بشرط ان يكون الجو صحو ما في غيم ولا قتر. وان حال دون مطلعه غيم او قتر او غيرهما
2:42وجب صيامه حكما ظنيا احتياطا بنية رمضان. الان اذا حال دون مطلعه غيم او قتر. على المذهب وهذا من مفردات المذهب. انه يجب صومه يعني غدا اما ثلاثين شعبان او واحد رمضان نبي نشوف الهلال ما شفناه فيه غيم فهناك احتمالان احتمال ان
3:12طلع الهلال واحتمال ثاني لا. ايهما احوط؟ ها؟ الصوم. صح ولا لا؟ لانه في احتمال ان يكون طلع الهلال. فان تصوم آآ احتياطا او لا من غيره. وطبعا هذا كان يفعله
3:32ابن عمر رضي الله عنه ابن عمر كان يفعله. اه فان لم يرى مع صحو الليلة الثلاثين من شعبان لم يصومه وان حال دون مطلعه غيم او قطر القطر هو الغبار الغبرة. هذا القدر. او غيرهما اي شيء اخر غير مثل الدخان
3:52مثل جبل كبير ما استطاعوا يرون المكان الهلال الى اخره. وجب صيامه ولكن لا حقيقة حكما. يعني يعتبرون رمظان غدا حكما. ظنيا احتياطا طبعا لا بد ان يكون بنية رمظان. يصومون ان غدا بنية رمظان
4:12ويجزئ ان ظهر منه. فان تبين بعدين انه فعلا كان ظهر الهلال يحسب هذا اليوم من رمضان. ما يقول لا احنا بس ما كنا جازمين ان هذا رمظان نقول له ما دام صمته بنية رمظان يجزي ان ظهر منه. ويثبت احكام الصوم من صلاة التراويح يصلوا ليلته
4:32صلاة التراويح ووجوب كفارة بوطء فيه. لو واحد جامع زوجته في هذا النهار ها عليه كفارة الوطء كأنه في رمضان. اه وما لم يتحقق انه من شعبان يعني هذا الذي وطأ زوجته ينتظر الى نهاية رمضان. طبعا شلون تحقق انه كان من شعبان؟ شلون نعرف انه ما كان من رمضان
5:02نهاية الشهر فاذا رأينا الهلال بعد ذلك مستحيل يكون الشهر واحد وثلاثين يوم صح؟ فاذا رأيناه بعد واحد وثلاثين يوم عرفنا ان هذا اليوم كان ثلاثين شعبان. فهذا اللي وطي زوجته في هذا اليوم نقول له ما عليك؟ ما عليك كفارة. واضح؟
5:22اما اذا لا اكمل الشهر ثلاثين لا تجب عليك الكفارة. ولا تثبت بقية الاحكام امين من نحو طلاق وعتاب. ما تثبت بقية الاحكام من نحو طلاق وعتاق. مثل لو واحد طلق زوجته اذا دخل
5:42رمضان واحد قال لزوجته اذا دخل رمظان فهي طالق. اذا قال عن زوجته ذلك. هل تطلق بهذا اليوم؟ لا. اذا قال لعبده اذا دخل رمظان فانت فانت حر. ما يثبت. طيب لماذا
6:02اثبتوا احكاما وتركوا احكاما اخرى. ها طيب والوطء ايش خلوه يكفر؟ اثبتوا حكم الوطء واعطوه وخلوه يكفر وما اثبتوا حكم الطلاق. لماذا؟ حتى يقول لك مجهول ليش تلزمني بالكفارة؟ احنا ما تأكدنا ان هذا رمضان ها؟ مشكورا
6:42حاضر ايوة. طيب. واحد يقول لك الاصل ان ما عليك افطاره الاصل براءة الذمة من الكفارة. فلماذا توجب عليه كفارة؟ ها هم. تفضل. نفس كلامه لانه الاحوط في الحالتين. لان هذا هو الاحوط في الحالتين. الاحوط انه يكفر
7:32والاحوط انها ما تطلق ولا يعتق. فهذا هو الاحوط في الحالتين والله اعلم ثم قال والهلال المرئي نهارا لليلة المقبلة. اذا رأوا الهلال نهارا فهذا يكون للغد لا يكون لامس. واضح؟ ان هذا يكون للغد ولا يكون لامس. طيب
8:02قال واذا ثبتت رؤيته ببلد لزم الصوم جميع الناس. هذه القضية محل خلاف طبعا كما تعلمون لكن المذهب يرى اتحاد المطالع يعني كل المطالع اذا رؤي الهلال في اي بلد من البلدان في العالم
8:22يجب على جميع المسلمين الصوم. ولو رؤي في اي بلد. وان ثبتت نهارا امسكوا وقضوا طيب ما قال قبل شوي الرؤيا نهارا اعتبر من الغد طيب ليش هني قال امسكوا وقضوا؟ ليش اعتبرها من اليوم
8:42لا هنا يقول لك واذ وان ثبتت نهارا شنو قال؟ قال والهلال المرء نهارا لليلة المقبلة يعني هذا اليوم شنو يعتبر؟ تكملة شعبان اذا رأوا في ثلاثين شعبان الهلال في النهار
9:02ما يصومون اليوم يعتبرون غدا اول رمضان. طيب كيف يقول بعدها وان ثبتت نهارا؟ امسكوا وقضوا ما الفرق بين المسألة الاولى والثانية؟ ها؟ ايوة وان ثبتت نهارا امسكوا وقضوا. طيب الرؤيا نهارا ما امسكوا ما قال لك امسكوا. هنا المرئي الليلة المقبلة. ما الفرق بين الاولى والثانية
9:32الاولى يا اخوة رؤية الهلال تكون في النهار. اما الثانية لا رؤي الهلال امس وما وصلهم الخبر الا اليوم واضح؟ هذا الفرق بين المسألتين. المسألة الاولى رؤية نهارا تعتبر هذه الرؤية
9:52للغد فما يعتبرون اليوم رمظان يعتبرونه من الغد اما قوله ان ثبتت رؤيته نهارا يعني رأوه امس بس ما وصلنا الخبر الا في النهار. اذا اليوم اول رمضان فنمسك حرمة الشهر
10:12حرمة اليوم ونقضي هذا اليوم اه بعد رمضان. واضح الفرق بين الكلمتين؟ قال امسكوا قضوا. قال ويقبل فيه يعني في رؤية الهلال. وحده يعني في غير الشهادات اخرى خبر مكلف عدل فقط واحد. لو واحد اخبرك بخلاف الشهادات الاخرى بخلاف مثلا هلال شوال
10:42اثنين فقط وحده لثبوت الحديث عن ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو عبدا او وانثى او بدون لفظ الشهادة. لو اخبر بس ولا يختص بحاكم. يعني لا يختص ثبوت
11:02رؤية الهلال انه لابد في حكم قضائي لا لو رآه فقط يكفي قال وتثبت بقية الاحكام يعني اذا رؤي تثبت بقية الاحكام اللي هو الطلاق اللي قبل شوي والعتاق وحلول الدين ونحوه. طيب قال ومن
11:22رآه وحده لشوال لم يفطر. يعني واحد رأى هلال شوال اخر رمظان بكرة العيد ما حد شافه الا هو. هلال شوال قلنا لازم اثنين. طيب رأى واحد قال لا يفطر. قال ولرمضان اما اذا رآه اول الشهر
11:42رآه واحد وشهد ولكن ردت شهادته لاي سبب من الاسباب. بس هو رآه قال قال لزمه الصوم. وجميع احكام الشهر من طلاق وعتاق وغيرهما. هو لوحده فقط. ها كيف؟ اي اذا هو رآه راح شهد قال له يا ناس انا رأيت الهلال ما حد صدقه. خلاص الناس ما يصومون
12:12اما هو يصوم. اما اخر الشهر لو رآه لوحده قال بكرة العيد يا جماعة ما صدقوه ما يفطر هو. كمل معه طيب قال فصل ويجب على كل مسلم قادر مكلف لكن على ولي
12:32مطيق امره وضربه عليه ليعتاده. الان هذي شروط وجوب الصوم على من يجب الصوم. يجب على من؟ مو كل احد لابد بشروط اولا المسلم خرج به الكافر ولكن سيحاسب عليه. قادر خرج به
12:52المريض وسبق في الدرس الماظي ان ذكرنا ظابط المرظ المبيح للاعذار من يذكرنا بالظابط؟ ها شنو المرض اللي امس؟ قلنا المرض الذي يباح معه ترك الجمعة والجماعة او الصيام وغيره وغيره. تفضل. بعد هذا واحد
13:22هذا اثنين ثلاثة لا يتحمله اذا المرض المبيح للفطر. انه اذا قال الطبيب يشهد طبيبان مسلمان ثقتان. قالوا ان هذا الصوم يؤخر الشفاء. او يزيد في المرض. او يسبب له الاما لا يستطيع تحملها. اما غير ذلك اذا كان الصوم لا يؤخر له شفاء ولا
14:02يزيد له مرضا ولا يسبب له الم. يجب عليه الصوم. يجب عليه الصوم. واضح؟ طيب نفسه الادوية هذا معناته ان الصوم يعجل يؤخر في شفاءه. ليش؟ لان الصوم يمنعه من اخذ الادوية
14:22في وقتها والطبيب قال له الادوية اذا ما اخذتها في وقتها راح شفائك يتأخر. اذا تفطر. طيب. قال هذا الشرط الثاني الشرط الثالث مكلف مكلف من هو؟ العاقل البالغ. اما الصبي والمجنون
14:42لا يجب عليهم لكن شنو قال المصنف؟ قال لكن على ولي صغير يجب عليه حتى يمرنه مطيق يقدر اذا كان قادر على الصوم. امره به وظربه طبعا ظرب غير مبرح بس انه من باب التأديب. لانه يخشى اذا ترك هذا الطفل
15:02دون تعويد على الصوم يخشى انه اذا بلغ ما ما يصوم. فبالتالي آآ انت تسببت في في في حرمانه وربما في ضرره ظررا كبيرا. فهذا ممكن يمرن يؤدب يرغب ممكن
15:22خلونا مثلا يصوم نهار للظهر مثلا يقول له يمرنونه ان نصوم اليوم للظهر بعدين صام الظهر يومين ثلاثة اقول يلا كمل للعصر. لين شوي شوي يخلوني اصوم يوم كامل. اذا كان مطيع طبعا. اما اذا كان يتضرر الطفل لا
15:42قال ومن عجز عنه لكبر او مرض لا يرجى برؤه. عندكم اه همزة على الواو ها؟ نعم. انا ساقطة عندي. يقول افطر وعليه لا مع عذر كسفر عن كل يوم لمسكين ما يجزئه في كفارة. المرظ المبيح للفطر نوعان. مرض يرجى برؤه
16:12ومرظ لا يرجى برؤه. المرظ اللي يرجى برؤه اللي هو عادة الناس تطيب منه. هذا يقظي ولا شيء عليه. اما المرظ الذي لا يرجى برؤه يعني واحد مريظ مرظ مثل اه الشيخوخة. الانسان كلما يعني اه هذا الشيخ الامراض اللي تصيب الشيخ
16:32لن يزيده العمر الا وهنا. فهذا كيف نقول له يقضي؟ فهذا لا يصوم ولا يقضي بطبيعة الحال ويطعم عن كل يوم آآ مسكين ما يجزئ فيه في كفارة وهو مد بر
16:52او نصف صاع من غيره. نصف صاع يعني مدين من من غير البر مثل العيش. الرز صاع الرز كم قلنا حنا يساوي؟ ها كيلو ولا نصف؟ نصف صاع يعني تقريبا كيلو ونص احتياطا كيلوين خل نقول. يعني اللي ما يقدر يصوم وبه مرض لا يرجى
17:22يبرؤه مثل مثل مرظى السكر. مثلا عافانا الله واياهم جميعا. وبعظ الامراظ المزمنة او كبار في السن ولا يستطيع ان يصوم. فهؤلاء يطعمون عن كل يوم افطروه بمقدار كيلوين من الطعام. وله ان يخرجه
17:42مطبوخا مثل ما كان يفعل انس رضي الله عنه. انس كان لما كبر طبعا دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بطول العمر. فعاش فكان يعجز عن الصوم في اخر حياته. فكان اذا انتهى رمظان عمل وليمة ودعا لها ثلاثين فقيرا
18:02وعشاهم وكان يعتبر ذلك هي الكفارة فاما ان تعطيهم طعام مطبوخ وجبة او تعطيهم ايش؟ آآ رز معه ايدام. بما يقاعاد الكيلوين تقريبا واضح؟ او توكل اللجان في بعض اللجان يتوكلون عنك وان كان الافظل وفظل انا يا اخوة في الكفارات وفي الفطرة اذا تيسر لك ان
18:32افعلها بنب يدك افظل حتى تستشعر العبادة حتى اولادك مثلا توريهم تقول هذي الزكاة فطر نروح نعطيها الفقير او كذا افظل ما تعطيه فلوس اللجان ما تحس في طعم ها الكفارات هذي او
18:52زكاة الفطر ونحوها. قال لك كبر او مرض لا يرجى برؤه افطر وعليه لا مع عذر معتاد كسفر طيب اذا هذا الكبير في السن هو مفطر الان احنا مو قلنا يفطر طيب اذا سافر في نهار رمظان
19:12يومين ثلاثة ما يطعم عن اليومين الثلاثة هذول. يعني سبعة وعشرين ركعة. ايه. ليش؟ لان ان المسافر لو كان غير مريظ لجاز له ان ان يفطر في في هذه الايام دون اطعام
19:32ذلك قال هنا لا مع عذر معتاد كسفر. الاسئلة بعد الدرس ها معليش. او تكتبها في ورقة فاذا كان مسافر فلا بأس يفطر وهو اصلا مفطر قبل لا يسافر بس لانه سافر وهو
19:52آآ في رمضان لا يطعم عن هذه الايام التي سافر فيها. قال عن كل يوم لمسكين ما ينزل في كفارة. قال وسن فطر وكره صوم بسفر قصر ولو بلا مشقة. المذهب يقول ان الفطر في في
20:12سواء في السفر مستحب مطلقا. حتى لو لم تكن هناك مشقة. قال ولو بلا مشقة طبعا استدلوا بعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر. قال
20:32كره صوم حامل ومرضع خافتا على انفسهما او على الولد فقط. يكره اذا كان هي ما فيها شي بس تخاف على الولد او الولد ما في شي بس خاف على نفسها فاذا خشيت هذا يكره لها الصوم
20:52في هذه الحالة قال ويقضيان ما افطرتاه الحامل والمرضع ويلزم من يمون الولد ان عليه فقط اطعام مسكين لكل يوم. يعني اذا كان الخوف الذي من اجله افطرت الحامل والمرضع
21:12هو الخوف على الولد فقط. هي ما عندها مشكلة. بس الحامل خافت على الجنين. والمرضع خافت على الرظيع. فهنا تفطر وعليها ان تقضي وعلى وليه ابو هذا الجنين ان يطعم عن كل يوم قضته من اجله
21:32من كل يوم افطرته آآ مسكين. ويجب الفطر على من احتاجه لانقاذ معصوم من مهلكة كغرق ونحوه. يعني واحد صايم ورأى انسان يريد ان يموت. انسان بيموت ولا يستطيع انقاذه الا اذا اكل شيء او افطر هذا الانسان. ونقول له يجب عليك ان ان تفطر. وتقضي
22:02طبعا بس هنا يجب عليك لان صومك قد يؤدي الى موت هذا الانسان بحيث انك تعجز عن عن انقاذه. قال وشرط لكل ليوم واجب نية معينة من الليل ولو اتى بعدها بمناف لا نية فرظية. ما معنى هذا
22:22الكلام. الان اه طبعا لا شك ان النية شرط لصحة الصوم من الليل خلافا لصيام التطوع الذي لا يشترط فيه النية من الليل. اما صيام الفرض فيشترط فيه النية. وما عاد تكثر الاسئلة هل تكفي نية
22:42آآ اول الشهر لبقيته ام لابد من كل ليل من نية؟ اقول هذا السؤال خطأ لان هذا الذي نوى من اول الشهر هل في ليالي رمضان قطع نية في الصوم ولا النية موجودة؟ اذا هو ناوي كل ليلة. اين الاشكال؟ اين ثمرة الخلاف؟ لما نقول تكفي نية الشهر
23:12ولا ما تكفي؟ ها اذا سافر مثلا ورجع في نهار رمظان مثلا وما نوى ما نوى الصوم. لقى نفسه ما اكله شي. قال اكمل اليوم هذا. نقول له لا اللي قال تكفي نية الصوم من اول الشهر؟ قال ممكن. لكن اللي يشترط مئة لكل ليلة قال له ما يصير
23:42اذا اذا نويت من اول الشهر وما سافرت ولا غيرت نيتك ولا شي انت في الحقيقة نويت كل ليلة بحيث لو واحد قال لك انت باتشر تصوم تقول له على طول اي
23:52النية موجودة النية ليس لها يعني شعائر معينة مراسيم معينة النية في القلب. فاذا الثمرة وين؟ اذا قطعت النية بسفر ثم رجعت ولم تستحضر اعادة نية الصوم المذهب ما يصير. ولو لم تأكل لابد ان تستحضر نية هذه الليلة
24:12قال ولو اتى بعدها بمناف يعني لو مثلا نوى ثم اتى بما بعد النية بمناف في الليل يعني نوى الساعة عشر بالليل وبعد العصر اكل ما يظر. هو ما نوى يصوم الحين ناوي يصوم بالنهار. قال لا نية فرظية يعني لا يشترط
24:32ان ينوي انها فرض لان صوم رمضان ايش؟ فرض مثل من ينوي صلاة العشاء. ما دام حدد العشاء في في قلبنا يصلي العشاء هي في طبيعة الحال هي ايش؟ فرض فلا داعي لان نية الفرضية مندرجة في نية العشاء. ونية
24:52قضية مندرجة في نية صوم رمضان فلا داعي لها. قال ويصح صوم نفل ممن لم يفعل مفسدا بنيته نهارا ولو بعد الزوال ولو اشارة خلاف لان في من قال لابد ان تكون ايش ينوي قبل الزوال. طبعا المذهب صيام
25:12التطوع ما يشترط ان تبيت النية من الليل. يعني قمت بالنهار بشرط انك ما اكلت شي ولم تفعل مفسدة من مفسدات الصوم تقول خلاص انا بكمل صيامي في مانع ما في مانع حتى لو بعد الظهر حتى لو قبل المغرب
25:32بدقايق شرط انك ما اكلت شي ولم تفعل مفطرا طيلة النهار. واضح؟ قال ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها. يعني من وقت ايش؟ النية يعني ما تؤجر على الصوم من اول اليوم
25:52تؤجر على من النية للساعة اللي اه نويتها الى اخر اليوم. قال ومن خطر بقلبه ليلا انه صائم من فقد نوى ها جزاه الله خير رغم انه متن صغير لكن اشار الى هذا بعض الناس يتعقد مني يقول النية شلون يعني حين آآ يقول لك يا كافي من خطر
26:12بقلبه ليلا انه صائم غدا انتهى. بس هذي النية ما فيها اكثر من تشذي. وكذا الاكل والشرب بنية الصوم ايضا لو واحد قام تسحر اكل وشرب هذي نية. واضح؟ فالنية ليس فيها تعقيد. ثم قال
26:32اصل هذي المفطرات او مفيدات الصوم. يقول ومن اكل او شرب او اكتحل بما علم وصوله الى حلقه من كحل ونحوه او ادخل الى جوفه شيئا او وجد طعم علك
26:52مضغه بحلقه او وصل الى فمه نخامة فابتلعها الى اخره هذي كلها من المفطرات. اول شي من اكل الاكل واظح او شرب كذلك او اكتحل يعني اكتحل في عينه وشعر بطعم هذا الذي اكتحل به في جوفه في حلقه
27:12ووصل وبما علم وصوله الى حلقه من كحل ونحوه يفطر بذلك. اذا شعر بطعم الكحل هني. او ادخل الى جوفه شيئا آآ من كل محل. ما يشترط محل معين لو ادخل الى جوفه داخل بطنه في اي مكان
27:32ادخل فيه شيئا آآ بحيث ينفذ هذا الشيء الى معدته يفطر. هم قيدوه هكذا من من كل محل شرط ان ينفذ الى معدته افطر او وجد طعم علك مضغه بحلقه العلك مجرد
27:52العلك في الفم لا يفطر. لان الفم هذي قاعدة في المفضلات مهمة. الفم في حكم الظاهر وليس في حكم الجوف الفم. اما الحلق فهذا في حكم الجوف. فمن وضع في فمه
28:12شيئا واغلق عليه الفم دون ان يبتلعه ما يفطر. واضح؟ فهنا ايش يقول؟ يقول او وجد طعم علك مضغه بحلقه. اذا وجد بطعم العلك اذا كان العلك يتحلل فشعر بطعمه في حلقه
28:32افطر او وصل الى فمه نخامة فابتلعها. شوف هذا تفريع على قول ان الفم في حكم الظاهر. لان الذي اخرج النخام الى فمه اخرجه الى الظاهر. ثم ادخلها في جوفه. بخلاف النخامة
28:52التي هي في الاصل داخل الجوف لا تفطر. لذلك ينبغي ان يحذر من ابتلاع النخامة اذا بلغت الفم في الصوم. واضح؟ المذهب تفطر لان الفم مثل ما قلنا في حكم الخارج
29:12فاذا خرجت الى الفم ولو لم تخرجها من شفتيك. هي في الظاهر الامر هي فاذا ابتلعتها فانت بلعت شيئا من الخارج الى الداخل. لا الريق لا. الريق لانه طبيعي يدخل. لكن النخامة انه غير
29:32فتبطل. قال او استقاء فقاء. يعني تعمد ان ان يستقي هذا يقطر وهذا فيه النص او كرر النظر فامنى الان الاملاء يعني اخراج دفقا بشهوة يفطر به الانسان. الا اذا
30:02كان عن فكر فقط اذا تصورنا طبعا هذا. وهذا بعيد. الان الانسان او المرأة حتى يخرج منه المني اما بجماع او بمباشرة دون الجماع او باستمنائه بيده او بنظر او بفكر. في حالة
30:32سادسة ها او احتلال كن نائم طيب طبعا الجماع ما عندك واضح ان كذلك المباشرة لو باشر الانسان زوجته دون ان يجامعها فانزل يفطر بيده فانزل المني يفطر. مع حرمة هذا الفعل طبعا. او كرر
31:02نظر الى محرم فامنى يفطر. حتى لو مو محرم لو ينظر الى زوجته فانزل تكرار النظر اما لو بنظرة واحدة عاد هذا خطأ بنظرة واحدة هذا مشكلة لكن لو تصورنا ذلك
31:22يعني من النظرة الاولى انزل هذا ما يفطر طبعا لانه مباح له النظرة الاولى يعني اما تكرار النظر محرم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لك الاولى وليست لك الثانية. فهذا يفطر. اما
31:42من افطر لو تصورنا هذا بمجرد الفكر دون استمناء ولا نظر ولا مباشرة فقط هكذا فكر فانزل. هذا ما يفطر. واضح طبعا مع بعد هذه الحالة يعني الا يكون هذه حالة مرضية قد تكون والله اعلم. آآ
32:12اه اما خلاف ذلك يفطر لذلك قال هنا او كرر النظر فامنى او استمنى او قبل او لم اسال او باشر دون الفرج فامنى او امذى كل هذا يفطر حتى المذي
32:32لذلك امر خطير. المذي المذي ما هو؟ المذي هو السائل الذي يخرج من الذكر. عند مقدمات الشهوة مقدمات الشهوة هذا يفطر على المذهب لذلك الانسان انتبه لمثل ذلك. وهذا المذي خروجه اسهل من المني
33:02الامر فيه اخطر لذلك قال اه من او قبل او لمس او باشر اه او دون الفرج ايش فالفرق بيننا مسا وباشر؟ اللمس اعم. لان لمس يكون اما بحائل او بدون حائل. اما المباشرة فتكون بدون بدون حائض. المهم انه اذا امذى
33:32او حجمه اذا واضح يا اخوة هذا مسألة المذي والمني اذا في كل حالات انزال المني يفطر الا في الفكر لان الانسان مو محاسب على تفكيره. والمذي كذلك. اذا امذى كذلك. طيب
33:52قال او حجم او احتجم وظهر دم. وهذا من مفردات المذهب ايضا. الفطر بالحجامة او حجم او احتجم وراء بعض. وظهر دم اما اذا لم يظهر دم لا. قال عامدا مختارا ذاكرا لصومه افطر. ثلاث شروط في
34:22هذي المفطرات ان يكون عامدا فخرج به الناس لذلك من اكل او من اكل او شرب قاسيا فلا شيء عليه انما اطعمه الله وسقاه. اه عفوا عامدا ليس ضد الناس. عامد ضد
34:42لو اخطأ بالخطأ ها فهذا لانه سيأتي الذكر ذاكرا مختارا خرج بذلك المكره لو واحد فتحوا فمه وادخلوا الطعام في فمه قصرا ما يفطر هذا مكره ذاكرا خلاف الناس. قال ذاكرا لصومه افطر لا بفصد
35:12لا بفصد يعني لا يفطر بالفصد. مطلقا يعني لا يفطر بالفصد. لان الذي تحقق فيه اه آآ المفطر هو الحجامة دون الفصد. والفرق بينهما ان الحجامة استخراج الدم الفاسد تحت
35:32الجلد اما الفصد فهو استخراج الدم الفاسد ايش؟ من من قطع العرق كانوا يقصدون يعني يقطعون العرق حتى يسيل منه الدم. قال اه لا بفصد وشرط الشرط هو ايش القطع بالمشرط. مو شرط هنا للشرط الاصولي لا الشرط هو اللي مشرط يشرط دون حجامة دون آآ
36:02هذا قال ولا ان فكر فانزل مثل ما قلنا قبل شوي الانزال بالتفكير لا يفطر ولا ان اعلى شيئا من جميع المفطرات ناسيا او مكرها. كذلك الا الجماع ليأتينا الجماع له حكم خاص حتى لو كان ناسي. اما البقية غير الجماع النسيان يعذر فيه فلا لو واحد اكل ناسي شرب ناسي
36:32احتجمه ناس وهكذا كل هذا لا شيء عليه. قال ولا ان دخل ماء مضمضة او استنشاق حلقه ولو بالغ او زاد على على ثلاث. ايضا هذا يعتبر ايش؟ يعتبر غير عامد
36:52واضح؟ وان كان اه بالغ لانه نحن منهيون عن المبالغة في المضمضة وبالغ في والاستنشاق بالغ في ان شاق الا ان تكون صائما. فلو بالغت هل تفطر؟ لا. لانك لم تتعمد ادخالها في جوفك. وان
37:12وان كنت منهيا عن هذا. قال ولو بالغ او زاد على ثلاث ولا ان دخل الذباب او الغبار حلقه او بغير قصد ولا ان جمع ريقه فابتلعه. لو دخل الذباب او الغبار وحسيت بطعم غبار. او
37:32وذبابة مثلا فهذا لا يفطر طبعا لانه غير قاصد ولا ان جمع ريقه وابتلع لو واحد ما ابتلع وتركه فترة يتجمع ثم ابتلع مرة واحدة. هل يفطر؟ لا. لان هذا مجرى الريق اصلا. بخلاف النخامة
37:52قبل قليل. ثم قال فصل ومن جامع في نهار رمضان في في نهار من جامع في نهار في او دبر مع حرمة الجماع في الدبر. ولو ميت. يعني المجامع ميت ولا المجامع
38:12مجامع طبعا الميت ميت ولو ميت يعني جامع رجل زوجته وهي ميتة مثلا او بهيمة في حالة يلزمه فيها الامساك. سواء كان في رمظان يعني او كان مثلا آآ مثل ما
38:32قبل شوي ما علموا بالرؤية الا في النهار فيمسكون. قال في حالة يلزمه فيها فيها الامساك مكرها كان او ناسيا حتى لو كان مقرأ او ناسي. لزمه القضاء. حتى لو جاهل ترى بعد. حتى لو كان
38:52جاهل بالحكم لو كان مكره او ناسي او جاهل وجامع زوجته يجب عليه الكفارة ويجب عليه القضاء واضح؟ حتى لو كان في يلزمه الامساك. يعني مثل رجل اه قدم من سفر في نهار رمظان. بشرط يعني يكون قديم في النهار
39:22هذا يمسك نعم طبعا عليه ان يقضي هذا اليوم اذا لم ينوي الصيام طبعا. واذا جامع عليه الكفارة والقضاء. طيب. قال وكذا من جمع ان طاوع غير جاهل وكذا المرأة عليها اهم كفارة بشرط ان تكون طاوعته يعني ما ما منعته اذا منعته
39:52واجبرها ما عليه شيء. عليها القضاء بس. اما اذا مطاوعته لا الكفارة ويلزمها ايضا القضاء طبعا. قال ان طاوع غير غير جاهل وناس. اما اذا المرأة كانت جاهلة بالحكم او ناسية لا ما ما عليه شيء اذا بالنسبة المفطرات التي
40:22لا يعذر فيها بالجهل والنسيان هي فقط الجماع للمجامع دون المجامع. لماذا؟ قال لان الجماع فيه اتلاف نوع من الاتلافات فعمل معاملة الاتلاف. قال ومن جامع في يوم ثم في اخر ولم يكفر
40:42ثانية كمن اعاده في يومه بعد ان كفر. لو واحد جامع اكثر من مرة ها بعض الشباب تزوجون قبل رمظان بفترة قصيرة هذا يعني ممكن يتمشكلون يعني. فيجامع اكثر من مرة مثلا. فاذا
41:02في يوم واحد ولم يكفر فاليوم عليه كفارة واحدة اما اذا اكثر من يوم فكل يوم له كفارة وان جامع في يوم ثم كفر ثم رد جامع فعليه كفارة اخرى. قال
41:22ولا كفارة بغير الجماع. والانزال بالمساحقة نهار رمظان. الكفارة مذهب عندنا مختصة طبعا راح نأتي للكفارة ما هي مختصة فقط في الجماع والمساحقة المساحقة هي اتيان المرأة المرأة المساحقة او السحاق. اتيان المرأة المرأة وتنزل عليها الكفارة. اذا في
41:52في رمظان في نهار رمظان. اما البقية الانزال في غير جماع فهذا عليه القظاء. بس ما عليه الكفارة المقررة ثم قال ما هي الكفارة؟ قال وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة. مؤمنة لا تجزئ الكافرة
42:12سليمة اي من العيوب. فان لم يجد ما عنده كفارة ما عنده رقبة. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين لو افطر يوم بدون عذر يعيد الصيام من جديد. تخيل. شهرين ورا بعض. فقط المرأة تعذر في
42:32في ايام الحيض ثم تكمل. اما الرجل لابد ان يشك ستين يوم ورا بعض اذا افطر يوم واحد وهو غير مريظ غير معذور يبدي الستين من جديد عن كل جماع ستين يوم عن كل جماع شهرين. واضح؟ فالقضية ليست سهلة. قال فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم
43:02واحد يقول والله الطبيب قال انا ما ما اقدر اصوم. طبيب ما يستطيع يصوم. لاي عذر. فاطعام ستين مسكينا لكل مسكين مدبر او نصف صاع من غيره. فان لم يجد سقطت بخلاف كفارة حج او
43:22بهار او يمين سقطت عنه خلاص ما يعتبر دين في ذمته. بخلاف كفارة حج او ظهار او يمين بحيث انه اذا يجد تظل دينا في في ذمته. قال وسنة تعجيل فطر وتأخير سحور وقول ما ورد عند فطره
43:42هذا من السنن انه يعجل الفطر ويؤخر السحور وهذا سحور الانبياء كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام. اه وقول ما ورد عند الفطر الدعاء تعرفونه ومن فاته رمظان قظى عدد ايامه ويسن على الفور
44:02يسن ان تكون فورا بعد رمضان ويباح الى رمضان الذي بعده. الا اذا بقي من شعبان بقدر ما عليه يجب مثل الان احنا الحين باقي على رمظان كم؟ تقريبا اسبوعين واحد عليه اسبوعين يجب عليه انه يصوم الان
44:22او بقي على رمظان اسبوع وهو عليه سبعة ايام. قبل رمظان اسبوع اصبح واجب عليك تأثم اذا ما صمت. ولا لا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان. فان نوى صوما واجبا او قضاء ثم قلبه نفلا صحا. يعني
44:42اللي عليه ايام من رمضان ما صامها ما يصح انه يتطوع. كيف يتطوع وانت في ذمتك دين واجب ايه اولى قضاء الواجب ولا تطوع؟ قضاء الواجب. لذلك ما يصح المذهب
45:02واحد يصوم تطوع وعليه دين ما يصح. قال له قال اه ولا يصح ابتداء يعني صومه باطل ما نصوم ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان اذا فيك حيل تصوم اقضيه ها
45:22اقضي اللي عليك بعدين تطوع. فان نوى صوما واجبا. او قضاء ثم قلبه نفلا صحا يعني واحد بدأ اه صوما واجبا كنذر. او قضاء. اما رمضان هل له ان يقلبه
45:42لا ما له ما له ما يصح. لكن لو واحد قظى عليه قظاء رمظان. فقلبه نفلا يصح ويظل القضاء في ذمته ما زال. كذلك لو نذر ان يصوم وبدأ بالنذر ثم قلبه نفلا. يصح لماذا ذكر هذه المسألة
46:02حتى لا تشتبه عليك بالتي قبلها. التي قبلها لم يصحح النفل قبل القضاء. الا في هذه الحالة اذا نويتها قضاء ثم قلبتها يصح كمل قضاء نفلك ثم بعد ذلك تقضي الواجب عليك ويحرم تأخير قضاء قضاء رمضان ويحرم
46:22قضائي رمظان الى اخر بلا عذر تأثم. من استطاع ان يقظي في خلال السنة ولم يقضي حتى جاء رمظان اثم ما يجوز انت لك الى رمظان الذي بعده. فان فعل وجب مع القظاء اطعام
46:42عن كل يوم. وجب مع القضاء اطعام المسكين عن كل يوم والاطعام والدبر او نصف صاع من غيره كما سبق وان مات المفرط ولو قبل اخر اطعم عنه كذلك ما معنى هذا
47:02وان مات المفرط المفرط هو الذي لم يصم القضاء الذي عليه. يعني انسان اذا واحد افطر من رمضان ايام لعذر ومات قبل العيد عليه قضاء شيء او عليه اطعام ما عليه اطعام طيب ان مات قبل
47:22الا ان يتمكن من القضاء يعني استمر به العذر الى ما بعد رمضان بحيث لم يتمكن من القضاء. ما عليه شيء ولا على اهله شيء فان تمكن من القضاء واستطاع ان يقضي واخر ثم مات
47:42فعليه هو اثم ما عليه ان شاء الله. لان هذا مسموح له. ولكن على عليه اطعام. على من في كفارة اي طبعا. من التركة حتى لو قبل رمضان الاخر اما اذا بعد رمضان ظاهر ان عليه كفارة ما عندك مشكلة. ولا يصام عنه ولا يصام
48:02عنه قال اطعم عنه كذلك من رأس ماله ولا يصام عنه. اما الصوم الصوم الذي يصام عن الانسان فهو ايش؟ صوم النذر فقط. لعلنا نخلي الاسئلة عشان نمشي شوية. طيب. ثم قال فصل يسن صوم التطوع
48:22وافضله يوم ويوم وهو صوم داوود كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. صوم داوود عليه السلام. وصوم ثلاثة من كل شهر. وان البيض افضل. وهي ثلاث عشرة واربع عشرة وخمس عشرة كما هو معلوم. والخميس والاثنين يسن صومها
48:42وست من شوال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم اتباعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. والاولى تتابعها وعقب العيد الافضل في الستة من شوال تاني العيد وتتابعها حتى تتمه. وصائمها مع رمضان كأنما صامت
49:02الدهر كما في الحديث. وصوم المحرم يعني شهر الله المحرم لان كما تعلمون النبي عليه الصلاة والسلام قال افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. واكده العاشر واكده العاشر اللي هو يوم عاشوراء كما تعلمون. فانه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام
49:32اني احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله. وهو كفارة سنة ثم التاسع اللي هو ما يسمى بتاسوعاء لان النبي عليه الصلاة قال لا ان بقيت ولا اقابل لاصومن التاسع. وعشر ذي الحجة لانها خير الايام احب الاعمال الايام التي فيها احب الاعمال
49:52الى الله عز وجل في هذه الايام. واكده يوم عرفة وهو كفارة سنتين. وكره افراد رجب يكره ان يفرد رجب فقط ما يصوم الا رجب. هذا يكره فيه تخصيص لايام دون دون مسوغ. والجمعة
50:12كذلك والسبت يكره افراد هذه الايام يكره افراد الجمعة ويكره افراد السبت. قال وصوم يوم الشك وهو ثلاثون من شعبان اذا لم يكن حين التراء علة احنا في بداية الباب قلنا اذا لم يحل
50:32دونه عظيم او قتر فيفطر. ويكره ان تصوم. ما تصومه. منهي عن صيامه. اللي هو يوم الثلاثين من شعبان هذا بخلاف اذا كان في غيم فيجب قال وصوم يوم النيروز والمهرجان هذي اعياد
50:52حتى لا تجعل لها ميزة. يعني تصوم يوم النيروز للنيروز او يوم المهرجان للمهرجان اما اذا صادف صوم من ايامك فما عندك مشكلة قال وكل عيد للكفار او وكل عيد للكفار حتى لا تميز هذا اليوم وتعطيه قيمة او يوم يفردونه بتعظيم
51:12وتقدم رمظان بيوم او يومين يكره. طبعا اه على التفصيل السابق يعني الا ان يوافق عادة في الكل. في النيروز والمهرجان وتقدم رمظان بيوم او يومين وافق عادة لك. انت معتاد تصوم الاثنين والخميس مثلا
51:32وافق اثنين وافق خميس او تصوم يوم وترك ووافق صومك فلا فلا بأس. قال ولا يصح صوم ايام التشريق الا عن دم متعة او قران. ايام التشريق اللي هو الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. لا تصام لا يصح. الا
51:52من لم يجد الهدي ولا صوم عيد مطلق ويحرم يحرم صوم يوم العيد ولا يصح ومن دخل في تطوع في تطوع غير حج او عمرة لم يجب اتمامه ويسن. من من بدأ في تطوع لا
52:12يجب عليه ان يتم الا الحج والعمرة لان الله عز وجل يقول واتموا الحج والعمرة لله. من صام تطوعا له ان ان افطروا وان فسد فلا قضاء. يعني واحد فسد صومه آآ صوم اليوم
52:32سنة ما يجب عليها قضاؤها بل يسن خروجا من خلاف من اوجبه. ويجب اتمام فرض مطلقا ولو موسعا كصلاة وقضاء رمضان ونذر مطلق وكفارة وان بطل فلا مزيد ولا كفارة
52:52ما معنى معنى هذا؟ اما الفرض يجب اتمامه مطلقا حتى لو كان موسع مثل كفارة رمظان او صيام صيام قظاء رمظان الان انت واجبك في قضاء رمضان موسع. عندك الى رمضان التالي. اما اذا شرعت في القضاء
53:12ما يجوز ان تفطر ولو كان تستطيع ان قبل لا تبدأ بالصوم كان بامكانك ما تصوم بس ما دام بدأت لابد ان تتم. قال طبعا قوله مطلقا الفرض المطلقة اي سواء كان باصل
53:32الشرع او بايجابه على نفسك. قال ولو موسعا كصلاة وقضاء رمضان مثل الصلاة الان لو واحد شرع في الظهر في اول وقتها هل يجوز له ان يقطعها؟ لا مع ان الظهر وقتها موسع
53:52بس تلزم به باتمامها وقضاء رمضان ونذر مطلق لو واحد نذر ان يصوم يوما دون تحديد لليوم ثم شرع في النذر لا يقطعه وكفارة وان بطل فلا مزيد. ولا كفارة. يعني ان بطل هذا
54:12اليوم هذا اليوم الذي اوجبه باي سبب من الاسباب فلا زيد يعني ما عليه ان يزيد يوم. يعني واحد نذر ان يصوم يوما. واطلق بدأ بصيام اليوم ثم فسد. مثلا فهنا عليه ان يعيد هذا اليوم وليس عليه يوم اخر
54:42من اجل هذا اليوم الذي افطره واضح؟ فما عليه مزيد فقط عليه ان يقضي هذا اليوم. وعليه اثم طبعا. لانه ترك واجبا الا اذا كان معذورا. قال ولا كفارة وافضل الايام يوم الجمعة. وافضل الليالي
55:02ليلة القدر وتطلب في العشر الاخير من رمضان كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. واوتاره اكد جاه سابعوه وقد حلف على ذلك ابي بن كعب رضي الله عنه. ويكثر من دعائه فيها اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني
55:22وهذا حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها. ثم قال رحمه الله فصل الاعتكاف سنة كل وقت وفي رمظان اكد والاعتكاف طبعا هو لزوم الشيء في الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء والاقبال
55:42عليه. كما قال يعكفون على اصنام لهم اي مقبلون عليها. هذا في اللغة ما في الاصطلاح فهو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى على صفة مخصوصة. من مسلم عاقل. اعتكاف سنة كل وقت. لك ان تعتكف في اي وقت
56:02وفي رمظان اكد لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحرى الاعتكاف في رمظان. واكده عشره الاخير لانه هو الذي استقر عليه اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم ويجب بنذر من نذر اعتكافا وجب عليه. وشرط له نية واسلام
56:22الكافر ما يحل ولا يصح. وعقل وتمييز وعدم ما يوجب الغسل. يعني غير الحائض وغير الجنب بمسجد لابد ان يكون بمسجد فلا يصح الاعتكاف في غير المسجد. ويزاد في حق من تلزمه الجماعة
56:42ان يكون المسجد مما تقام فيه. لو كان المسجد ما تقام فيه احدى الجماعات. فهذا الاعتكاف سيؤدي بك الى ايش؟ الى ترك الجماعة وهي واجبة فلابد ان تكون ايش؟ فيه الجماعة. ومن ومن المسجد ما زيد فيه. ومنه ظهره ورحمته
57:02محوطة والله هذا من من اه محاسن هذا المتن. نادر لما تجد اه متن يذكر اه حدود المسجد. حتى من المتون المشهورة لكن هذا من مزاياه. ما هي حدود المسجد؟ قال ومن المسجد ما زيد فيه. يعني اذا صار فيه توسعة في المسجد. فالتوسعة
57:22يعني تأخذ حكم المسجد. ومنه ظهره لو واحد اعتكف فوق السطح سطح المسجد حط له غرفة فوق السطح يعتبر لان السماء لها حكم القرار. ورحبته المحوطة يعني السور هل لك ان تعتكف برا المسجد؟ نقول ننظر الرحبة طبعا ما هي الرحبة؟ اللي هو لا الرحبة الحوش
57:52اللي احنا نسميه الحوش اللي هو الارظ الملاصقة للمسجد. هل تتبع المسجد ولا ما تتبع المسجد؟ نقول ان كانت محوطة لها سور يفصلها عن الخارج فتدخل في المسجد. ان لم تكن محوطة فلا يعتبر
58:12هذا لان اذا ما كانت محوطة طيب اين حدود المسجد؟ لو المسجد تفتح الباب وعندك اه مثلا اه كيلو بعدين جمعية معناته اذا الرحبة معناته الى الجمعية تقدر تعتقه؟ لا بد يكون في حد. اذا اذا لم يكن سور على المسجد حد اعتكافك
58:32باب المسجد ما يصير تطلع برا. اما اذا كان محوط مصور بسور كامل فداخل السور هذا يعتبر ايش يعتبر من المسجد. ومنارته التي هي او بابها فيه. كذلك المنارة اذا كانت داخل الرحبة هذي او
58:52باب المنارة داخل الرحبة تصح. وهي تعتبر من المسجد. قال ومن نذر الاعتكاف او الصلاة في مسجد غير آآ في مسجد غير الثلاثة فله فعله وفي غيره وفي احدها فله فعله فيه وفي الافضل منه. وافضلها المسجد الحرام
59:12ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم الاقصى. من نذر اعتكافا او صلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة النبوي والحرام والاقصر فله فعله في غيره. من نذر ان يعتكف في مسجد العلبان يجب ان يوفي بنذره ولكن مو شرط في
59:32العلمان له ان يعتكف في اي مسجد. واضح؟ وفي احدها يعني في من نذر اعتكافا في المسجد الحرام او نذر اعتكاف في الاقصى او نذر اعتكافا فيه المسجد النبوي فله فعلها فيه الذي عينه وفي الافضل منه من نوى اعتكافا في المسجد الاقصى
59:52صح؟ فله ان يعتكف في الاقصى او في المسجد النبوي او في المسجد الحرام. من نذر الاعتكاف في المسجد النبوي له ان يعتكف في المسجد الحرام او المسجد النبوي بدون المسجد الاقصى. اما من نوى الاعتكاف في المسجد الحرام فليس له ان يفعله الا في المسجد الحرام. ومن اعتكف منذورا
1:00:12متتابعا لم يخرج الا لما لابد منه. قيدها بالمنذور لان اعتكاف غير المنذور سنة فلك ان تخرج لكن يقطع عنك اجر الاعتكاف. اما من نذر لا لا يجوز له. الا لما لابد منه كأكل وشرب وقضاء حاجة. اذا
1:00:32لم يتيسر ان يأتيك الى المسجد ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة الا بشرط الا اذا اشترط في نذره ان الاعتكاف هذا يجوز لي اشترط انني اخرج للجنائز او اخرج لعيادة المرظى. ويبطل بالخروج من المسجد لغير عذر. من خرج من المسجد لغير عذر
1:00:52وتبطل وبنية الخروج حتى لو لم تخرج. ولو لم يخرج. وبالوطء في الفرج لان الله عز وجل ايش يقول؟ ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها
1:01:12بالمباشرة دون الفرج ايضا. وبالردة نسأل الله السلامة. وبالشكر او واحد سكر في المسجد بغير عذر يعني سكر متعمدا بخلاف مثلا من اسقي مكرها او نحو ذلك. وحيث بطل وجب
1:01:32استئناف المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة. اذا بطل الاعتكاف وجب استئناف النظر. يعني يجب ان تعيده اذا كان منذور تعيدها من اول ما تحسب اليوم اللي بطل فيه تعيده من اول. غير المقيد بزمن ولا كفارة ما ما في كفارة. وان كان
1:01:52بزمن معين يعني قام نذر ان يصوم هذا اليوم بالتحديد وبطل استأنفه يعني كمل عادة وعليه كفارة عليه كفارة يمين لفوات المحل. يعني معنى ذلك ايش؟ من ترى اعتكافا فلا يخلو اما ان يحدد زمانا معينا او لا يحدد زمن معين. فان لم يحدد
1:02:22وبطل اعتكافه خلاص يطلع ويبدأ من جديد لانه ما حدد الوقت. اما من حدد زمانا معينا قال نوى ان نذر ان يعتكف الخميس يوم الخميس. واعتكف ثم افسد اعتكافه. فهذا عليه ان
1:02:42تقضي هذا اليوم زائد عليه كفارة يمين لانه لم يحقق النذر الذي ذكره قال رحمه الله ولا يبطل اي الاعتكاف ان خرج من المسجد لبول او غائط او اتيان بمأكل ومشرب
1:03:03او لجمعة تلزمه او طهارة واجبة ونحو ذلك لان هذه لا بد له منها. فلا يبطل اعتكافه ويسن تشاغله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. لان هذا هو المقصود من الاعتكاف. اما اذا اعتكف
1:03:23انسان وصار في اعتكافه اشغل منه في غير اعتكافه هذي مصيبة. ما حقق المقصود من اعتكاف. الاعتكاف الاصل فيه العزلة والانفراد واغتنام ما تبقى من الشهر. ويحرم جعل القرآن بدلا عن الكلام
1:03:43بدعة هذي واحد ما يتكلم الا بالقرآن. ها؟ ايش؟ من الكلام ولا عين الكلام انا عندي عن لعل عن احسن. عن افضل عدلها. فما كلم يعني بهذا الا بالقرآن هذا ما بدعة لم لو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وصحابته
1:04:13وينبغي لمن قصد المسجد ان ينوي الاعتكاف مدة لبسه فيه. الان الاعتكاف في المذهب لا حد لاقله. يجزئ يصح الاعتكاف ولو ساعة. لذلك الحريص على نفسه واغتنام الاجر اذا ذهب الى المسجد انوي الاعتكاف. فلن تعدم اجرا. يعني مثل جلستنا هذي
1:04:43اعتكاف فاذا نويت مع طلب العلم وقراءة العلم نية الاعتكاف تؤجر ان شاء الله فتؤجر اجرين اجر الاعتكاف واجر العلم نسأل الله ان لا يحرمنا واياكم الاجر لعلنا نقف هنا ونكمل غدا ان شاء الله ما تبقى