دورة بداية العابد وكفاية الزاهدد مطلق الجاسر م4 تجب الزكاة في كل مكيل الى ويبطل الثواب به ج1
0:14بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام اتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. وعنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا. وزدنا علما
0:44واغفر لنا يا رب العالمين. اما بعد قال المصنف رحمه الله في كتاب الزكاة فصل تجب الزكاة في كل مكيل مدخر من حبه من قوت وغيره هذا الفصل يتكلم عن آآ زكاة الزروع والثمار. آآ قوله من
1:14انا ما ادري ايش انا وقع في نفسي انها من حب هذا افضل. في احد عنده من حب؟ كلا من حبه ليش؟ لان المصنف لاحظت انه ملتزم جدا بعبارات صاحب المنتهى. وآآ هذه العبارة هي في نفس
1:34حروفها بالمنتهى بس قال من حب الامر الثاني ايضا آآ مأذي الضمير يعود على ايش يعني؟ اذا قلنا من يعني تجب الزكاة في كل مكين مدخر من حبه. اذا قلنا من حبه من حب ايش؟ على كل حال
1:54المقصود ان الزكاة آآ يعني ما فيها جزم لا تعدلونها بس اكتب يمها لعله من حب كذا في المنتهى هم؟ من قوت وغيره لا اقصد من حبه هذا ضمير يعود على ايش؟ المال
2:14ممكن ها؟ لا لا الحب لا لا لا هو يقصد الحب. الحب ها تجب الزكاة في كل مكان مدخر من حبه لا هو من حب نكرة لان اذا قلنا من حبه صارت
2:34معرفة والنكرة تعم خلاف ايه على كل حال المعنى لن يتغير كثيرا المقصود ان الزكاة احتجب في الحب. آآ في كل مكين ومدخر من الحب آآ من قوت وغيره سواء كان هذا الحب مقتاتا او غير مقتات. ثم قال فتجب في كل الحبوب
3:04الحنطة والشعير معروفان والارز والحمص اللي احنا نسميه بالكويت النخي والجلبان بضم الجيم وتسكين اللام. هذا نوع من النبات من النباتات البقولي يشبه الفاصوليا واخضر وفيه حبات مغلفة اه غلاف من الورق اسمه جلبان بتسكين
3:34اه بخلاف الجلبان الجلبان بالتشديد لها معنيان المعنى الاول آآ جراب السيف يسمى جلبان السلاح ايضا المعنى الثاني للجلبان تشديد هو الرجل ذو الجلبة. المزعج يعني. يعني اذا ذهب الى مكان يصدر يحدث
4:04هذا يسمونه جلبان. اما الجلبان بتسكين اللام فالمقصود به نوع من النبات. آآ آآ يشبه الفاصوليا مم بضم لا لا وتسكين الا. الجل بان. الجلبان بضم اللام. هذا ما ذكرت من معنيين. هذا
4:34في القواميس يعني والعدس والترمس معروف لا زلنا احنا نسميه ترمس الاصفر هذا والكرسن الكرسنة والكرسنة هذا ايضا نوع من البقوليات كان معروف في الشام قديما وربما اطعم للبهائم يسمى وبزر القطن والكتان القطر والكتان كما تعلمون
5:04المزروعات فالبزر اللي هي البذور بذورها من الاموال الزكوية وبزر الرياحين والقثاء هذي كلها امثلة لما تجب فيه الزكاة من الحبوب. قال لا في نحو جوز وتين وعناب لان هذه اه من الفواكه وليست من الامور المدخرة ولا وليست من الحبوب. قال ولا في بقية
5:34فواكه كتفاح واجاص وكن مثرى ونحو ذلك. اذا اه اذهب ان الزكاة لا تجب في كل المزروعات. وانما تجب في الحبوب من المزروعات تجب في الحبوب من المزروعات المكيلة المدخرة. قال بشرطين احدها
6:04او احدهما ان يبلغ نصابا وقدره بعد تصفية حب وجفاف ثمر خمسة او هذا الشرط الاول ان تبلغ هذه الحبوب والثمار آآ النصاب قال خمسة اوسق وهي ثلاثمئة صاع والوصف والوسق يصح فتح الواو وكسرها
6:34ستون صاعا والصاع خمسة ارطال وثلث بالعراق وهي ثلاثمائة واثنان واربعون رطلا وستة ارباع رطل الدمشقي هذي طبعا مكاييل قديمة وعلى كل حال الخمسة اوسق تعادل تقريبا في هذا الزمن حوالي ست مئة
6:54وخمسين كيلو جرام تقريبا ست مئة وخمسين كيلو جرام تقريبا وستة وين؟ وستة اسباع. انا قلت ارباع ها؟ وستة اسباع اطلب الدمشقي. تقريبا حول ست مئة وخمسين كيلو جرام تقريبا. وهذا تذكروه لما قلنا الزكاة باب كله يذكر فيها
7:24رقم خمسة هذا خمسة اوسق ها تظاف للخمسات قال الثاني الشرط الثاني في وجوب الزكاة في في الزروع الثمار ملكه وقت وجوبها. وقت وجوبها وما هو وقت وجوبها؟ هو وقت بدو الصلاح
7:44وهو الوقت الذي تباح بعد ذلك للبيع. اما قبل ذلك لا. قال وهو في الحب اشتداده وفي الثمر بدو صلاحه ولا يستقر الا بجعلهما في بيدر ونحوه. اه شرط وجوب الزكاة في الثمار هو اشتداد الحب وبذو صلاح الثمار
8:14ولكن لا يجب الان عليك فورا ان تخرجه. اذا اذا بدأ صلاحها اشتد الحب او بدأ صلاح الثمر هنا انعقد سبب الوجوب. اما استقرار الوجوب فما يكون الا بعد ايش؟ بعد التصفية وبعد كذا اذا
8:34وضعت في البيدر والبيدر هو المكان الذي تيبس فيه الثمار او تشمس مكان الحفظ بعد ما يصفونها ويزيلون القشور اللي عليها وينظفونها والى اخره ووضعت البيدر الان استقر الوجوب. اما قبل ذلك
8:54فلم يستقر. طيب ما ثمرة ذلك؟ ها ثمرة ان نقول ان استقرار الوجوب لا يكون الا بعد البيدر ايوة. تمام. احسنت. ثمرة ذلك انه لو تلفت الثمار قبل ان توضع في البيادر لا تجب عليك فيها الزكاة
9:24اما اذا وضعت في البيدر في اماكن تخزينها هذي تيبيسها وتشميسها. وجبت عليك ولو تلفت بعد ذلك. واضح هذا الثمرة من التفريق. قال ويجب العشر فيما سقي بلا كلفة ونصفه فيما
9:44تبيها الان بعد ما بين كيفية الزكاة مقدار ما يخرج فقال يجب العشر فيما سقيا بلا كلفة. العشر كم؟ بالمئة؟ عشرة. عشرة بالمئة فيما سقي بلا كلفة اي اذا سقي بمطر او بئر قريب او عين او نهر ونحو ذلك. ونصفه
10:14فيما سقي بها يعني اغلب السنة انت المتكفل بايش؟ بالسقي. فيكون عليك نصف العشر يعني خمسة في المئة. وثلاثة ارباعه فيما سقي بهما اذا كان نصف السنة بالظبط يسقيها بماله والنصف الثاني يسقيها بالمطر. وهنا تساوى ما صار فيه يعني اغلب جهة
10:44تغلب على جهة. فقال ثلاثة ارباعه فيما سقي بهما. يعني سبعة ونصف في المئة يطلع سبعة ونصف في المئة ثلاثة ارباع العشر. قال فان تفاوتا اعتبر الاكثر نفعا ونموا هذا اللي قلت لكم اذا كان اذا اذا مرة يسقيها بنفسه ومرة يسقيها بالمطر فينظر للاكثر. الاكثر
11:14ونموا ومع الجهل واحد قال والله ما ادري صراحة. ما ادري شنو الاكثر. يومين مطر بعدين يوقف اسقي يومين بعدين اسبوع مطر بعدين عشرة ايام بعدين شهر يوقف فمو عارف نقول له مع الجهل اذا ما عرفت تحديد آآ نوعية
11:34احتياطا تطلع تشم؟ العشر. قال ويجتمع عشر وخراج في ارض خراجية وهي ما فتحت عنوة آآ او هي مفروض عنوة انتوا عندكم بالضم ها كلكم؟ ها الفتح هو الصحيح انا عندي بالضم والفتح هو الصحيح. من فتحت عنوة. عنوة يعني ايش؟ ها
12:04يعني وقهرا وقوة. عكسها ما فتحت ايش؟ صلحا. الارض الخراجية ما هي؟ الارض الخارجية هي الارض التي تقر بيد اصحابها اذا فتحها المسلمون مقابل ان يدفع او للمسلمين مقدارا من ثمارها بما يسمى الخرج. واول من فعل هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه
12:34لما فتح العراق فتشاور مع الصحابة رضي الله عنهم فقالوا نبقي الاراضي الزراعية وكانوا يسمونها ارض السواد من شدة خصوبتها قالوا اذا نبقي الاراضي بايدي اصحابها مقابل ان يدفعوا للمسلمين ايش؟ نسبة من من
12:54سورها وسمي خراجا. فهذه الارض الخرجية تظل خراجية. حتى لو اشتراها مسلم فاذا اشتراها مسلم اصبحت هذه الارض تعلق بها حقان. حق الخراج وحق الزكاة. لذلك قال ويجتمع عشر وخراج في ارض خراجية. اما العشر فعلى غلتها واما الخراج فعلى عينها
13:24وعلى ذاتها. طيب قال ولم تقسم طبعا هو عرفها قال وهي ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين غير مكة طبعا. طبعا حصل خلاف هل مكة فتحت صلحا ام عنوة؟ وحتى عند من قال انها فتحت
13:44عنوة اتفقوا على انه لا حرج فيها. قال كمصر والشام والعراق. وهذه مثال الاراظي الخرجية قال وفي العسل زكاة العسل العشر سواء اخذه من موات او من مملوكة يعني سواء كان هذا العسل اه نصبه نصب فيه هذا المناحل في ارضه او
14:14ونصبها في الجبال او نصبها في الشجار او بدون لا هذا وجد آآ مناحل طبيعية واخذ منها المهم ان العسل يجب فيه العشر مطلقا سواء كان في ارضه او في غير ارضه. قال ونصابه مائة وستون رطلا عراقيا
14:34طبعا هذا يساوي تقريبا في عصرنا تقريبا خمسة وسبعين كيلو. اذا واحد عنده محصول من العسل يساوي خمسة وسبعين كيلو من العسل فيكون عليه زكاة. ما هي زكاة العشر عشرة بالمئة يطلع من هذا المحصول عشرة بالمئة. قال ومن استخرج
15:04من معدن بكسر الدال. نصابا بعد سبك وتصفية ففيه ربع العشر في الحال لزكاة المعادن المعادن آآ مثل الذهب والفضة ومثل الرصاص والنحاس والقار والنفط كل هذه من المعادن. فهذه اذا استخرجت وبلغت قيمتها
15:34نصاب الذهب او الفضة وجب فيها الزكاة. قال ومن استخرج من معدن نصابا بعد سبك وتصفية ففيه ربع العشر في الحال. يعني لا ينتظر ان يحول عليها الحول بل فور اخراجها يخرج عنها ايش
15:54ربع العشر اللي هو اثنين ونصف في المئة نعم. ها ليش؟ لا لا ما هي مقدار نصابها نصاب الاثمان. لكن حكمها لا لانها ما تنتظر حول مثلا. قال وآآ وفي
16:14طبعا الان مثلا اما اذا كانت الدولة بيت المال هو اللي يستخرج مثل بلدنا الحين النفط ليس ملكا للاشخاص وانما ملك للدولة فلا ينطبق عليه هذا لانه اصبح ملكا عاما. والملك العام يعني لا ينطبق عليه هذا هذا الحكم. ها؟ نعم
16:34قال وفي الركاز وهو الكنز ولو قليلا. الخمس. طبعا هنا كان مفروض المصنف اه توضح اكثر لان الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية. ليس كل كنز لابد من شروط الركاز
16:54ان ان يكون من دفن الجاهلية. يعني يكون في علامة تدل على انه ليس من ملك المسلمين اما اذا كان ملكا للمسلمين فيعامل معاملة ايش؟ اللقطة يعامل معاملة اللقطة. اما اذا
17:14كان فيه علامة تدل على انه للكفار فيعامل معاملة الركاز وما هي معاملته؟ او ما هي حكمه؟ قال يصرف مصرف الفي ولا يمنع ولا يمنع من وجوبه دين آآ اقيه لواجده ولو اجيرا لا لطلبه. الان الركاز هذا فيه الخمس والخمس كم بالمئة
17:44عشرين بالمئة لو واحد وجد مالا مدفونا وفيه علامة الكفار اذا ليس لمسلم فلا يعتبر لقطة الدولة منه عشرين في المئة. يصرف في مصارف المسلمين في مصالح المسلمين. مصرف الفيل. والثمانين في المئة الباقية يأخذها من
18:04حلال على من وجده. قال ولا يصرف في مصرف الفي ولا يمنع من وجوبه دين يعني الذي وجده الذي وجده لو كان مديون يقول والله انا اصلا مديون فلو اطلع الركاز
18:24هذا كله في ديني معناته ما راح ازكي. اقول له لا. هذا لا ينطبق عليه حكم المال. الذي قلنا الدين ينقص نصاب هنا لا طلع عشرين بالمئة ها مطلقا ولو كنت ما تملك في الدنيا الا هذا الركاز وعليك ديون
18:44الدنيا كلها. لماذا؟ لانك لم تتعب في هذا المال ولم تحصله. يعني بتعبك وانما وجدته هكذا فتأخذ ثمانين في المئة وتطلع عشرين ولا ينقصه الدين اذا كان عليك دين سواء كان عليك او ما عليك
19:04ما ينطبق عليه هذا. ما لنا شغل ما ولو. ولو كان نعم قال وباقيه يعني الثمانين بالمئة الباقية الاربعة اخماس الاخرى لواجده. ولو اجيرا لا لطلبه. ما معنى هذا يعني لو الذي وجد هذا الركاز ليس صاحب الارض وانما اجير في هذه الارض. عامل
19:34اللي يأخذها منه صاحب الارض ولا الواجد؟ الواجد العامل. قال ولو اجيرا لا لطلبه. اما اذا استؤجر خصم صيصا للبحث عن الركاز. فيكون لمن؟ لصاحبه. لصاحبه لانه العامل هذا اخذ اجرته. واضح
19:54اخوة اذا قوله ولو اجير لا لطلبه يعني اذا كان اجيرا عاما لشيء اخر ووجد الركاز فهو عليه هو. اما اذا واحد استأجره خصيصا يبحث له عن ركاز. سمع ان في كنز في المكان فاجر له واحد
20:14ليبحث له عنك فوجده يصير لمن؟ للمؤجر. اما هذا اخذ اجرته ومشى. طيب. ثم قال قال رحمه الله فصل وتجب في الذهب والفضة ربع العشر اذا بلغ نصابا. هذا نصاب ايه؟ هذا
20:34الزكاة ايش؟ النقدين الذهب والفضة. تجب في الذهب والفضة ربع العشر اللي هو اثنين ونصف في المئة. اذا بلغا نصابا صعب ذهب عشرون مثقالا. وفضة مئتا درهم الذهب ونصابه عشرون مثقالا. مثقال الذهب يساوي دينار الذهب تماما. ودينار الذهب يساوي
21:04اربعة ونصف اربعة وربع جرام ذهب خالص. فيصبح كم نصاب الذهب؟ ها خمسة وثمانين جرام ذهب. تقريبا. من الذهب الخالص. وفضة مائة درهم. وكم اه مقدار اه في الجرامات المعاصرة؟ خمس مئة
21:34وخمسة وتسعون جرام من الفضة الخالصة. اذا نصاب الذهب خمسة وثمانين جرام. نصاب الفضة خمس مئة وخمسة وتسعين جرام. قال ويضم احدهما الى الاخر في تكميل النصاب. لو واحد ده ذهب وفضة. الذهب لوحده لا يبلغ النصاب. الفضة لوحدها لا تبلغ النصاب. يضم بعضها الى بعض نعم
22:04لكن بالاجزاء لا بالقيمة. بالاجزاء لا بالقيمة ما معنى ذلك؟ يعني لو شخص عنده مئة جرام مئة آآ دينار درهم من الفضة. وعشرة مثاقيل من الذهب فعنده نصف نصاب الذهب ونصف نصاب الفضة هنا يجوز له ان يضم بعضها الى بعض
22:34طيب لو كان عنده مثلا عشرة مثاقيل من الذهب وسبعين درهم من الفضة. هل اذا ضمها الى بعض فيه الزكاة؟ ولا لا؟ ها ليش؟ طيب اذا كان العشرة مثاقيل تساوي
23:04اكثر من مئتين درهم. لو حسبتها ممكن تشتري فيها مثلا تصل هو عندك سبعين درهم ممكن العشرة مثاقيل تساوي مئة وخمسين درهم فتضم المئة وخمسين درهم على السبعين تشم تصير؟ مئتين وعشرين هل يزكي في هذي الحالة
23:24ايش رايكم؟ ها يعني قيمة الذهب اذا بادلناها فضة ستجاوز زكاة الفضة. نقول لا لان المعتبر في ضم الجنسين الاجزاء لا القيمة واضح؟ لان هذا جنس مستقل عن هذا آآ وان كان بينهما تشابه ولكن لا
23:54يضم بعضهما الى بعض في القيمة. نعم. مرة ثانية طيب. الان ورجل عنده دنانير فظة دنانير ذهب ودراهم فظة. دنانير الذهب كم دينار حتى يصير عليه زكاة؟ اتفقنا احنا عشرين والفضة ميتين طيب اذا عنده اقل من عشرين من الذهب
24:24هل عليه زكاة؟ لا واذا كان عنده اقل من مئتين من الفضة ما عليه. طيب الان اذا نظرنا لوحدهما كل واحد لوحده ما في زكاته لكن ننظر الان هل يمكن ان نضمهما على بعضهما فيكون عليه زكاة؟ نقول نعم ولكن
24:44هنا ليس بالقيم وانما بالاجزاء بمعنى تنظر الذهب اللي عندك كم بالمئة من النصاب والفضة اللي عندك كم بالمئة من النصاب؟ فاذا جمعت النسبتين وبلغت مائة فاكثر عليك الزكاة اما اذا اقل مثال العشرة مثاقيل من الذهب كم بالمئة؟ لا لا يا جماعة
25:14خمسين في المئة لان عشرين مثقال احنا قلناه فالعشرة كم تشكل من النصاب؟ خمسين في المئة والمئة درهم كم من النصاب خمسين زائد خمسين اذا في زكاة. واحد عنده خمستعش مثقال من الذهب
25:34ومثلا اه خمسين درهم من الفضة. لوحدهما اذا نظرنا اليهما مستقلين ما في زكاة. لكن الخمستعش درهم خمستعش قال من الذهب كم بالمئة؟ كم بالمئة؟ خمسة وسبعين. خمسة وسبعين في المئة. والخمسين بدرهم فضة. كم بالمئة
26:04زيدهم يوصلون مئة اذا فيها زكاة. لكن لو كان مثلا مئة درهم من الفضة مثلا خمسة مثاقيل من ذهب المئة درهم كم بالمئة؟ خمسين في المئة والخمسة متاقيل؟ خمسة وعشرين زيدهم وصلوا مئة الى
26:34خلاص. هذا معنى انه تضم بعضها الى بعض بالاجزاء لا بالقيم. لكن واحد يقول بس انا اقدر ابيع الذهب اللي عندي واشتري فيه فظة فاذا ظميته على الفظة اللي عندي تصل الى النصاب نقول لا مو لازم عليك هذا. ما يجب عليك
26:54عليك هذا الشيء. فاذا نظرت الى القيم ممكن قيمة اللي عندك تصل الى قيمة اكثر من الفضة واضح؟ لكن قول هذا لا يجب عليك. فضم المعدنين والنقدين الى بعضهما يكون بالاجزاء يعني بالنسب لا بالقيمة
27:14ارجو انه يكون واضح. طيب. ها؟ من ايهما شاء يخرج من ايهما شاء. طيب. ثم قال آآ تضم قيمة عرض عرض تجارة آآ الى احد ذلك والى جميعه اذا كان عنده عروض تجارة عنده شيء معروض للتجارة عروض التجارة من الاموال الزكوية ولكن
27:54يجب ان يقاس بالنقدي. بحيث يحصل الانسان ما معه من التجارة ويضمها الى الى نقوده ويزكي لذلك قال وتضم قيمة اما بالعروض ما في نظر الى الاجزاء وانما النظر الى الى القيمة. قال
28:14ضم قيمة عرض تجارة الى احد ذلك والى والى جميعه. طيب يعني مثلا مثل واحد ملك عشرة مثاقيل ذهب وعروض تجارة تساوي خمسة مثاقيل ذهب كم صاروا الان عشرة مثاقيل وخمسة مثاقيل وخمسين درهم فضة هل يكون عليه زكاة
28:44عشرة مثاقيل ذهب. وبضاعة تساوي خمسة مثاقيل ذهب. وخمسين درهم من الفضة. شوفوا النسب. خمسين في المئة العشرة صح؟ والخمسة مثاقيل كم؟ خمسة وعشرين والخمسين وصلت مئة ولا لا؟ اذا عليها زكاة. وعلى هذا فقس. طيب
29:14قال ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال او اعارة ولو لمن يحرم غير فار من زكاة. الحلي المستعملة اه ينبغي هنا ان نفرق بين الحلي المعدة للاستعمال والاعارة وبين الحلي المعدة للزمن. فالمعدة للزمن عليها
29:44لانها اصبحت كأن انسان مدخر ذهب او فضة يبيعها متى ما احتاج. اما المعدة للاستعمال او للاعارة فهذه لا زكاة لا زكاة فيها. قال ولا زكاة في حلي مباح خرج
30:04الحلي المحرم مثل ايش؟ مثل ها؟ مغصوب لا مغصوب هذا ما يدخلونه لانه مو ملكك اصلا. مثل انية. ها. او مثلا مشكل على تمثال المحرم مثلا او صليب او حلي معدل الرجال مثلا كل هذه من
30:34المحرمة. فالصنعة المحرمة اللي فيها تلغى وننظر اليها كنقد. فتصير كأنها سبائك ذهبية عندك فتعامل معاملة السبائك الذهبية الخالصة. واضح؟ لذلك قال هنا ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال او اعارة
30:54ولو لمن يحرم عليه ولو كان هذا اللي يعير رجل هو لنفسه ما يحرم عليه استعمال لكن واحد تاج الذهب وعنده ذهب مخصصة للاجارة او للاعارة مثلا فهذا عليه زكاة عليه زكاته عفوا
31:14لا لا لا عفوا لا زكاة عليه لانه معد للاستعمال او الاعارة. بخلاف المعد للاجارة انا اخطأت. المعد للاجارة هذي لكن هنا المعدل استعمال شخصي او الاعارة واحد مثلا تاجر او رجل غني عنده ذهب
31:34وسامح لنساء اهله اللي اللي تحتاجه حلال عليها مثلا فهذا لا لا يزكي هذا نعم قال غير فار من زكاة. اما اذا واحد اشترى ذهبا بنية الفرار من الزكاة ها فهذا يعامل بنقيض بنقيض قصده. فتجب عليه الزكاة. لانه يضحك على من؟ يضحك على ربه ما يستطيع
32:04قال وتجب في محرم ومعد للكره او النفقة اذا بلغ نصابا المحرم ضربنا له امثلة قبل قليل. والمعد للكري او الكراء اللي هو المعد للاجارة. هذا اللي قلناه قبل قليل. الواحد يأجر ذهب
32:24او النفقة هذا اللي قلته لكم في البداية. مو معاد الاستعمال هو صحيح حلي بس محتفظ فيها بغرض ايش؟ متى ما احتاج باع كل هذه تجب فيها الزكاة اذا بلغ نصابا بشروطها. قال ويحرم طبعا هذا استطراد. احنا في باب
32:44زكاة ولكن حيث ان مسائل التحلي بالذهب ليس لها باب مستقل فاقرب موضوع لها موضوع زكاة ذهب والا فهي ليست من من باب الزكاة اصلا. فهذا نوع من الاستطراد. قال ويحرم ان يحلى مسجد او
33:04او محراب او يموه سقف او حائط بنقد. اللي هو الذهب تحلية المساجد والمحاريب والقبب ونحو ذلك بالذهب هذا من المحرمات. ولا يجوز. قال وتجب وزكاته الا اذا استهلك ولم يجتمع منه شيء فيه ماء. تجب ازالته الا
33:34اذا عملية الازالة ما راح تطلع لنا شي اما اذا كان حك الذهب واستخراجه يشكل منه اه آآ يعني شيء له قيمة فيجب ذلك. لكن اذا واحد قال حنا اذا استخرجناه ما راح نستفيد شيء. راح على قولتهم
33:54يتشكل معنا شيء فهنا يترك. قال ويباح لذكر من فضة خاتم. طبعا هذا المعتمد في المذهب يا اخو بالنسبة للتختم للرجال. التختم بعضهم قال سنة بعضهم قال مكروه بعضهم قال سنة للحاجة. المذهب انه مباح
34:14ليس سنة تختم ليس سنة وانما مباح. قال ويباح لذكر من فضة خاتم. ولبسه بخنصري يسار افضل. يعني اذا اردت ان تلبس فتلبس في خنصر اللي هو هذا اليد الصغرى في اليسار
34:34افضل ولا بأس بجعله اكثر من مثقال يعني اه يكون اه اه غالي او يكون ثقيل لا بأس. قال ما لم يخرج عن العادة الا اذا خرج عن العادة فيكون هذا نوع من اما لباس شهرة او
34:54اقف قال وطبيعة سيف هذا معطوف على يباح على ما بعد يباح يعني يباح قبيعة سيف وقبيعة سيف هو تقبضه ليمسك به. وقطيعة سيف وحلية منطقة. شنو يعني حلية المنطقة
35:14يعني نزين شوارع المنطقة ها؟ ها؟ المنطقة هو الحزام احسنت. المنطقة هو الحزام اي ما يشد به سطو طبعا هذا في المقاتلين يعني وجوشا ها الدرع احسنت والخوذة وخوذة اللي هو المعروفة البيضاء هذي اللي هذي تباح في الحرب لماذا؟ لان الحرب مقام ايش
35:44مقام هيبة وتفاخر وخيلاء. لان هذا يدخل في قلب العدو الهيبة والنبي صلى الله وسلم لما رأى مشية ابي دجانة وهو يعني يمشي بالخيلاء قال ان هذه المشية يبغضها الله الا
36:04الا في هذا الموضع وهذا من هذا. قال لا ركاب ولجام ودوات ونحوها. اما الركاب واللجام فهذه ليست من عدة المقاتل ما فيها هيبة يعني. والدواة اللي هي يحفظ فيها الحبر. هذا لا لا يفعل في
36:24بل ويدخل في ذلك المكحلة والمجمرة المبخر طبعا فظلا عن الاواني اواني معروف. الصحون ونحوها كل هذا فلا يجوز. قال ويباح من ذهب طبيعة سيف. طبعا اللي مضى كلها في
36:44في الفضة في في الفضة ها؟ ويباح من ذهب قبيعة سيف وما دعت اليه ضرورة مثل الانف اذا جدع وقال الاطباء ما ينفع معاك الا ذهب يقول هذي ظرورة. لان بغير الذهب يتعفن. لكن الان في هذا الزمن في مواد اخرى طبية
37:04لعلها احسن. قال ولنساء يباح الذهب للنساء ولنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على الف مثقال ما دام في في اطار العادة ما عندك مشكلة. لكن اذا خرج عن العادة لا دخلنا في ايش؟ اما في الاسراف او في
37:24بلباس الشهرة. قال وللرجل والمرأة التحلي بنحو جوهر وياقوت. اما الاحجار الكريمة غير الذهب والفضة فمباح للرجل ما لم تخرج به عن حد الاسراف او لباس الشهرة. قال ويقوم عرض التجارة
37:44وهو ما يعد للبيع والشراء لاجل الربح بالاحظ للفقراء من ذهب او فضة الان احنا قلنا في آآ في العروض التجارة تقوم بمقدار الذهب والفضة صح؟ طيب ابن نقومها بايش؟ بالذهب ولا
38:04فضة بالاحرظ يعني ايش؟ الاعلى قيمة اذا كان اعلى قيمة معناته ما راح تزكي كيف؟ يعني مثلا رجل عنده اذا كان نصاب الذهب مثلا الف دينار او نصاب قبل فضة خمس مئة دينار. واحد عنده بضاعة تساوي سبع مئة دينار. اذا قومها على الذهب ما راح
38:34يزكي واذا قومها على الفضة راح يزكي فاذا ايه الاحظ للفقراء؟ ان نجعله يزكي ولا ما نجعله الله يجعله يزكي فنقومها بالاقل. اذا انتهت الاشكالية. عليه الزكاة مطلقا ولكن يخرج ايش ذهب ولا فضة؟ ايضا الاحظ الاحظ نعم
39:04لا هذا والله اعلم باب الوجوب. والله اعلم. قال فصل وزكاة الفطر صدقة واجبة بالفطر من رمضان. وتسمى فرضا الان تكلم عن زكاة الفطر وهي خاصة بايش؟ برمضان وهي واجبة
39:34بالفطري هذا الباء للسببية يعني بسبب الفطر من رمظان وتسمى فرضا يعني ممكن ان تعتبر من الفروض يعني ومصرفها كزكاة مصارف الزكاة الثمانية اللي ستأتي ان شاء الله يقول ولا يمنع وجوبها دين الا مع طلب. ما يمنع وجوبها دين ما يقول واحد انا مدين ما راح اطلع
40:04قاعد فطور لا الا اذا كان الدائن قد طلب ما له في الحال فيقدم فيعطى ماله اذا نزل عن مقدار حاجته اليومية فيقول خلاص انا ما ازكي زكاة الفطر. قال وتجب على كل مسلم
40:24يعني الزكاة. اذا كانت اي الزكاة فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته. يوم عيدي وليلته. اه اذا نصاب الذي يجب فيه الزكاة بالنسبة زكاة الفطر ليس عشرين مثقال ولا وانما اذا كان عندك ما يكفيك ليلة العيد ويوم العيد الزائد عنه اذا
40:54عندك عن الحاجة تجب عليك اذا تجب عليك ايش؟ زكاة الفطر. زاد عن ايش؟ ما هي الحاجة؟ قال وما يحتاجه من مسكن وخادم ودابة وكتب علم يحتاجها لنظر وحفظ نشوف الكتب شلون قيمتها اذا كان عنده كتب آآ مهمة وهو طالب علم يحتاجها لنظر يعني وحفظ حافظها او يريد
41:24يراجع فيها او يحتاجها للقراءة والتعليم. اما اذا كان عنده كتب زائدة يغني بعضها عن بعض لا يبيعها في هذه الحالة ما تعتبر من حاجتي. قال وثياب بذلة الثياب البذلة هي ايش؟ ثياب اليوم
41:44مية خرجت بذلك ثياب اللي حنا نسميها الكشخة يعني او الثياب المناسبات ايه ثياب العمل او الثياب اللي يلبسها بشكل دائم قال فيخرج عن نفسه وعن كل مسلم يمونه فان لم يجد
42:04لجميعهم بدأ بنفسه. فزوجته فرقيقه فامه فابيه. فولده فاقرب في الميراث اه طبعا اه يجب على رب الاسرة الذي ينفق عليهم هو الذي يجب عليه زكاة الفطر. طيب اذا كان رجل مقيم مع ابيه. مين اللي طلع؟ والرجل هذا ما يطلع. طيب
42:34اذا كان متزوج وعنده اسرة اذا كان ينفق عليه الظابط هو ايش؟ النفقة. هل انت تنفق على نفسك؟ ام الوالد هو اللي ينفق عليك. فاذا كنت تنفق على نفسك انت اللي تطلع حتى لو كنت ساكن معاه. اما اذا كان هو اللي ينفق عليك فهو يطلع
42:54ولو كنت ساكن برا. فالظابط هو النفقة. هل انت نفقتك؟ طبعا واحد يقول اذا كنت انا انفق على نفسي بس يعطيني الوالد احيانا. يقول النظر في اغلب النظر على الاغلب طيب قال وعن كل مسلم يمون يعني ينفق عليه حتى قالوا ولو
43:14تكفلت بنفقة مسلم طيلة شهر رمضان. تخرج عنا زكاة الفطر. طيب فان لم يجد لجميعهم يعني المال اللي عنده ما يكفي الناس اللي اللي ينفظ عليهم. فبدأ يبدأ بايش طبعا؟ بنفسه او ايش؟ طلع عن نفسه. فان فضل فزوجته
43:34فان فضل فرقيقه. فان فضل فابيه. فامه فابيه. طيب لماذا قدموا الزوجة والرقيق على الوالدين. والوالدان معروف حقهما فضلهما ها كانت غنى. نعم. بالضبط. لان العلاقة بين الرجل وزوجته والرجل ورقيقه مبنية على المعاوضة
44:14المرأة انفق علي واطلقني ويقول الرقيق انفق علي او اعتقني. تجب عليك نفقتهم آآ في العسر واليسر اما الوالد والوالدة فانت لست مكلفا بنفقتهم من حيث الاصل. الا اذا كنت غنيا وكانوا فقراء
44:34والا اما المرأة لو كانت غنية ما يعفيك ذلك عن نفقتها. لذلك تقدم لا لفظلها على امك وانما للعلاقة التي بينكما انها علاقة مبنية على المعاوضة. قال طبعا الام قدمت على الاب لانها لان النبي عليه الصلاة والسلام قدمها امك ثم امك ثم امك ثم ابوك. قال فولده
45:04لماذا اخر الولد رغم انه يجب عليه ان ينفق عليهم؟ ها احنا مو قلناه يجب ان ينفق على الزوجة والرقيق طيب اخر الولد خلاه ها ها الطيب والمفروض انه اذا كان بهذي النظرة يخليه اول واحد. ليش اخره اخر شيء؟ ها وهي تجب عليه نفقته
45:34كالزوجة لماذا اخره؟ ها يعني ما ما هو ظاهر. ها لان الزوجة والرقيق له ان يتركاك حال اعصارك. صح؟ الزوجة اذا لم تستطع الانفاق عليها تستطع ان تفسخ والرقيق اذا لم تستطع ان تنفق عليه يروح لولي الامر ويجبرك ويبيع بيتك علشانه
46:14لكن الولد يهدك اذا ما استطاع ينفق عليه. انت ملزوم فيه وهو ملزوم فيك. لو لم تجد ما تأكل اذا ما لم وجدت ما تأكل تهدك اما والله ما يهدك. نعم. قال وتسن عن جنين
46:34لانه روي عن عثمان رضي الله عنه يعني الحمل يسن ان يخرج عنه زكاة فطر. قال وتجب بغروب شمس ليلة عيد الفطر متى تجب؟ يبدأ الوجوب من مغيب الشمس ليلة العيد. وتجوز قبله بيومين فقط. تجوز قبل هذا
46:54يومين فقط مو اكثر يعني. هذا نص عليه الامام احمد. ويومه قبل الصلاة افضل افضل وقت له بعد الفجر وقبل صلاة العيد ان تيسر. وتكره في باقي. يكره ان تؤخر زكاة الفطر الى ما بعد الصلاة اه في في يوم العيد. ويحرم تأخيرها عنه اذا غاب شمس
47:24يوم العيد تأثم اذا كنت مفرطا. لماذا؟ لان المقصد من زكاة الفطر ايش؟ ادخال السرور على الفقراء يوم العيد. الفقير اللي يكدح عشان يحصل لقمة اليوم. من رحمة الاسلام ارادها ان هذا الفقير
47:44اراد ان يفرح اراد الله عز وجل ان ان يفرح هذا الفقير فتكفيه العمل هذا اليوم ويأتيه رزقه في هذا اليوم حتى يفرح مع المسلمين فاذا اخرته عنه ضيعت الحكمة المقصودة من من هذا الشيء. قال وتقضى
48:04وجوبا يعني كونك ما طلعتها في وقت المحدد ما يعفيك عنه القضاء فتقضيها وجوبا وهي مقدارها صاع من بر او شعير او تمر او زبيب او اقط والافضل تمر فزبيب فبر فانفع. طبعا
48:24مهوى وشمال مقدار الصاع. الصاع هو اربعة امداد. المد ما هو؟ مجمع الكفين للرجل معتدل القامة تخيل هذا المجمع اذا ملأت الكفين هذا مد اربعة امداد تشكل صاع وقدر هالصاع في زمنا هذا طبعا في تقديرات مختلفة من كيلوين الى كيلوين ونص قيل كيلوين ومئتين جرام قيل كيلوين وربع قيل كيلوين
48:54فالاحوط ايش؟ كيلوين ونص خروجا من الخلاف تكون على جميع الاقوال طلعت الاحوط يعني كأنه فيه قيل بس الاكثر على انه كيلوين ونص تقريبا تعطيه. طيب ليش قال انت الافظل تمر؟ ها؟ لا هم
49:24المذهب حتى كل زمن الافضل التمر ها وهذا واحد بعد ممكن ماذا ماذا سمعتم ذكروا هذا؟ ها؟ نعم يبقى للتخزين ها مغذي له فوائد مسامير الركب بعد ها؟ لا ما ما لها علاقة. ها
49:54لا هو النبي عليه الصلاة والسلام قدمه لكن المقصود ها؟ اذا ايش؟ ايه لا هذي شغلة ممكن يكون في شي اغلى منه. لانه ها طيب لانه قليل في اكله يؤكل مباشرة ولانه قوت وحلوى في نفس الوقت
50:24تمر قوت وفي نفس الوقت حلو. فجمع بين امرين فالافضل على المذهب التمر لانه جمع هذا كله اه فزبيب لانه نفس القريب من الحكم ذكروها في التمر فبر هذا يقولون من انفع الاطعمة فانفع. طبعا هذا الافضل لكن اذا كان الانفع للفقير خلاف ذلك يعطى
50:54مثل الرز في زمنا هذا لعله اقرب اقرب وانفع للفقير فعلى كل حال هذا كله مجزئ ان شاء الله لكن الكلام في الافضلية فقط قال فان عدمت يعني ما وجد شيء من هذه الامور الاصناف المذكورة اجزأ كل حب يقتات. رز غير
51:14الرز اذا في بلد اخرى عندهم شيء اخر يطلعونها. فول الى اخره. ويجوز ان تعطى الجماعة في ان تعطي ويجوز ان تعطى لا ان تعطى شنو عندكم لا ويجوز ان تعطي الجماعة يعني حطوا اه هي شسمه تعطي الجماعة تصير
51:44الجماعة مذكرة ولا مؤنث؟ مضمومة. تعطي ما المفروض يعطي الجماعة. ما تصير تعطي ها؟ جمع ايوة الجماعة جمع تكسير. ها او او اسم جمع. مثل اه الجماعة مثل اه مثل اه
52:14مثل النساء النساء اسم ها؟ ايش؟ ما سمعت اسم مذكر؟ لا لا يجوز اقصد تذكير وتأنيثه تقول يقوم النساء بكذا او تقوم النساء بكذا يقوم الجماعة بكذا وتقوم الجماعة بكذا. كذلك اه جمع التكسير مثل العلماء. قال العلماء
52:44وقالت العلماء على تقدير جماعة العلماء. ايه. وعلى كل حال الجماعة هنا ايضا مؤنثة من حيث الاصل على كل حال المقصود ان التصحيح العبارة ويجوز ان تعطي الجماعة مجموعة فطرتهم لواحد
53:04يعني الواحد ياخذ اكثر من من فطرة يعني ما نقول انت اخذت خلاص ما تاخذ ممكن يعطى وعكسه يعني ممكن الواحد يعطي فطرته لي لجماعة. ثم قال رحمه الله فصل يجب اخراج الزكاة فورا. كنذر وكفارة
53:24امكن الزكاة يجب ان تخرج على الفور. وهذه قاعدة المذهب في المأمورات. آآ كنذن وكفارة ان امكن مثل النذر. اذا واحد نذر ان يخرج يجب عليه فورا. والكفارة. ان امكن طبعا. اما ان لم يتمكن
53:44يعني ما له محبوس عند احد. ما قدر يطلع. قول له انت معذور. وله تأخيرها لعذر مثل ايش العذر؟ ما هي الاعذار اللي تبيح تأخير الزكاة؟ هم اها. يخرجها بنفسه ما هو عذر قوي يعني
54:14ممكن يوكل يعني قصدك اذا بيطلعها الحين يوكل اذا بعدين بنفسه لا يطلعها الحين. ها نعم العذر مثل آآ وجود آآ انتظار من هو احوج للزكاة. يعني يقدر يطلعها الحين بس يعلم
54:34ان في بعد كم يوم بعد شهر بعد شهرين في اناس احوج سيأتون فله ان من اجلهم. نعم. قال ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو اخرجه. احنا قلنا في الصلاة من جحد الصلاة كفر ومن جحد الزكاة كفر. ومن جحد الصيام كفر. لان هذي معلومة من الدين بالظرورة
55:04ولو اخرجه حتى لو اخرج الزكاة لان الجحود جحود معلوم من الدين بالظرورة يكفر به الانسان. قال ومن مات معها بخلا او تهاونا هل يكفر؟ لا رغم انه ترى قيل بكفره. لكن على خلاف
55:24لا لا هذا الخاص بالصلاة لكن اقصد روي عن بعض السلف قديما انهم يكفرون كل من ترك ركن من اركان الاسلام تهاونا ولو تهاونا. لكن هذا طبعا خلاف المذاهب الاربعة. قال ومن منعها بخلا او
55:44تهاونا يعني لا جحودا اخذت منه. يعني غصب وجبرا. وعزر. كما اخذ النبي وسلم ها المال وقال ان اخذوه هو وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ليس لال محمد منها شيء. وعزر
56:04من علم تحريم ذلك وعزر من علم تحريم ذلك. طيب هنا سؤال الم يقل في اية اه ومن جحد وجوبها عالما كفر؟ طيب لماذا قيد هنا وعزل من علم تحريم ذلك. يعني هو الاصل هو غير العالم من الاصل ما دخل في ذلك. صح؟ ليش استثناء في الاخير
56:34مفهوم كلامه هنا مثلا ان من آآ من لم يعلم تؤخذ منه ها ولم يعزر ايه كل من جحد وجوبها عالما كفر والثاني هذا اخذت منه وعزر من علم تحريم ذلك. ايوة
57:04واذا هذاك في الجحود آآ اما هنا من تركها تهاونا اذا قال انا ما علمت ليس عذرا في ان ما يؤخذ ما له يقول والله ما ادري انه حرام. ما ادري انه واجب اطلع الزكاة. لا تعال ناخذه ياخذون من الفلوس ولو لم يعلم
57:24فالجهل هنا لا يعذره. اما الجحود الجهل يعذره. اذا واحد قال انا جحدها فكلمه قال والله ما ادري بينت له الادلة قال ارجع وخلاص. اما هذا اللي تاركها جهلا وتكاسلا لو قال انا والله ما ادري قال بس مع ذلك عطنا فلوس
57:44عدم علمك لا يعني اننا ما ناخذ منك. لكن ما يعزر طبعا. ما يعاقب. يعاقب العالم ليدري انه حرام وهذا فليعاقب. قال ويلزم ان يخرج عن الصغير والمجنون وليهما. آآ ولي من واجبات
58:04ان يخرج الزكاة عن الصغير والمجنون. وشرط له نية كماله. يعني شرط اه يعني لهذا الاخراج نية نية كماله ليست نية كماله. كيف مشكل عندهم لا وشرط له نية كماله يعني مثل ماله. وشرط له نية
58:34كماله يعني كما تشترط لاخراج الزكاة عن ماله. وليست نية كماله فهذي بعض العبارات احيانا توهم. اذا شرط له نية كماله. يعني هذا اللي يخرج عن الصغير والمجنون يشترط لاخراجها نية الزكاة
58:54مثل ما هو في مال يعني مثلا لو واحد وصي على مال يتيم اعطى من من هذا بيدو بدون نية زكاة. لفقير مثلا يكون مسموح له مثلا. بذلك فيقول خلاص انا اعتبرها من الزكاة نقول لا لابد لابد فيها من نية الزكاة مثل مالك لما تخرجه لابد في نية الزكاة
59:24معنى الصغير والمجنون. اذا وشرط له نية كماله اي مثل ماله. وسن اظهارها الزكاة سنة ان تظهر. يعني تعلن بالزكاة ما في مانع. ليش؟ ها بخلاف الصدقة. لماذا؟ لعدة حكم ها. لا مو هذا ها
59:54بالضبط اول شيء لازالة التهمة عن نفسه ولتشجيع الناس ولان من شعائر الاسلام الظاهرة ولانه ليس فيه رياء لان هذا واجب عليك. الرياء وين يكون؟ في الصدقة. اما الزكاة يعني ما في منة
1:00:14هذا غصب عليك طلع الزكاة. فاظهارها مستحب يعني ما في مانع. قل هذي زكاة مال او هذي انا طلعت الزكاة فرض مثل واحد احد لما يصلي مع الجماعة الفرض يعني ما يتخبى بالفرظ المفروض. نعم. قال
1:00:34نقلها الى مسافة قصر ان وجد اهلها وتجزئ وان كان المزكي في بلد وماله في اخر اخرج زكاة المال في بلد طبعا المذهب يشددون في قضية ان تكون زكاة المال في نفس المال. طيب
1:00:54اذا كان الرجل في بلد وماله في بلد اين يخرج الزكاة؟ في بلد جسده ولا في بلد ماله يعني واحد مقيم في الكويت بس امواله كلها برا الكويت. يطلع زكاته في مكان ما له ولا في في في الكويت
1:01:14في مكان الماء. لا احنا ما الاحوج هذي خلها على صوب. نتكلم عن الواجب في في بلد المال ولا بلد الاقامة؟ لا بلد المال. عكس زكاة الفطر زكاة الفطر تخرج في بلد الاقامة بلد الصيام اللي صام فيها. لماذا؟ لان الزكاة
1:01:44مرتبطة ليس بجسدك مرتبطة بمالك بخلاف زكاة الفطر هي مرتبطة بجسدك مثلا اهل الكرام ولو لكن مالك اللي يعمل في البلد الثاني بحيث ان انت مالك استفاد من البلد الثاني فيجب ان
1:02:04ادي لهم الحقوق ايه لا وين صام رمضان تجب عليه زكاة الفطر في محل صومه اللي صام فيه. يطلعه هناك. نعم لا اذا كان في فقراء هناك يطلع لهم فقراء مسلمين يطلع لهم. اذا موظع زكاة المال في بلد المال
1:02:34وموضع زكاة الفطر في بلد الصيام اللي صام فيه. قال وحرم نقلها الى مسافة قصر. حرم. طبعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اه اعلمهم بعدين فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد
1:02:54على فقرائه. وحرم نقلها الى مسافة قصر ان وجد اهلها. اما اذا البلد ما في من طبعا تزول الحرمة. وتجزئ لو واحد تجاوز واخرجها مع وجود من هو محتاج لها في هذا البلد تجزئه ولكن يأثم. طبعا الا اذا قالوا ذكروا انه الا اذا كان هناك في بلد في
1:03:24مصيبة فاجعة حاجة شديدة اناس تموت مثلا ايه فهذه قالوا هنا في هذا الحال يستثنى من هذا الامر يعني الكلام عن الاوضاع الطبيعية. قال وان كان المزكي في بلد وماله في اخر اخرج زكاة المال في بلد
1:03:44مال وهذا ذكرناه قبل قليل. واخرج فطرته عندكم ضمة ولا فتحة على التاء؟ ها لا لا هو الفتح لان المفعول به واخرج فطرته وفطرتان او وفي فطرة لزمته في بلد نفسه. هذا قلنا قبل قليل. ويجوز تعجيلها لحولين فقط اذا
1:04:14كمل النصاب لا منه للحولين. قضية تعجيل الزكاة تجوز. يجوز تعجيل الزكاة ها نعم لان النبي عليه الصلاة والسلام استعجل زكاة العباس سنتين آآ حولين هنا يجوز تعجيلها بحولين فقط اما اكثر من ذلك لا اقل شي حولين اذا كمل النصاب اما اذا كان المال اللي عندك ما بلغ النصاب ما ما تخرب
1:04:44لا منه للحولين. ما معنى هذا؟ يعني يشترط شرطين. الشرط الاول ان ان يبلغ ما لك النصاب. الشرط الثاني الا ينقص المال عن النصاب اذا عجلت الزكاة لذلك قال لا منه يعني لا يجوز ان تزكي من النصاب يعني تأخذ من من رأس المال مثال لو
1:05:14فرضنا ان الزكاة النصاب مثلا خمس مئة دينار مثلا. وانت تملك الف. الف دينار واردت تعجيل الزكاة. الالف كم فيها؟ خمسة وعشرين دينار. تخرج ولا ما تخرج؟ ما عندك اول شي ما لك فوق
1:05:34النزام الامر الثاني ان اخراجك الخمسة وعشرين دينار هذه ما راح تقل يقل مالك عن النصاب. اما لو كنت تملك مقدار بالظبط بحيث اذا عجلت الزكاة راح ينقص مالك عن النصال. فانت الان
1:05:54الزكاة ليس من الزاد عن النصاب وانما وانما من النصاب ذاته فلا يجوز ذلك. نعم. اول ان ان يبلغ مالك نصابا الشرط الثاني الا ينقص النصاب او انقص المال عن النصاب بعد الاخراج. نعم. ما يصح
1:06:24صدقة تعتبر تعتبر صدقة ما يجزيه عن الزكاة. نعم. ايه. هذا سؤال جيد الان اه طبق الشرطين وطلع الزكاة ولم ينقص مال عن النصاب. تمام فلما اتى الحول نقص المال عن النصاب. الان عندك فيه فيه ثلاث احتمالات تحصل. في حالة
1:06:54اجل الزكاة. الاحتمال الاول ان يظل المال كما هو. ما يزيد ولا ينقص. الاحتمال الثاني ان يزيد المال الاحتمال الثالث ان ينقص المال. في احتمال رابع ما في. اما اذا ظل المال كما هو فلا عليك شيء
1:07:14معليش فان زاد المال ماذا عليك حل يوم الحول فاذا ماله قد زاد وانت قد عجلت الزكاة ها يخرج عن الزائد فقط يعني رجل الف دينار عنده عجل زكاته. فلما وصل الحول وجد ما
1:07:44الف وخمس مئة يزكي عنه الخمس مئة فقط. فان نقص. نقول جزاك الله خير احتسب الزائد الزكاة اللي طلعتها عن الزيادة صدقة. انت طلعت الزكاة وزيادة اذا في هذه الحالة. واضح الحالات الثلاث
1:08:04طيب قال اه ولا تدفع اي الزكاة الا الى الاصناف الثمانية يعني تكفل الله سبحانه وتعالى بتقسيم الزكاة ولم يكلها لاحد. وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل. الفقراء من هو الفقير؟ الذي لا يجد
1:08:34ونصفه كفايته. والمسكين الذي يجد نصفها ولكن لا يجد تمام كفايته عامل عليها هو الجابي والحافظ والحارس باذن الامام. اما المتطوع باخراج زكاة الناس لا يحق له ان يأخذ منها شيئا. يعني واحد قال اعطوني زكاتكم واوزعها لكم
1:09:04ما يجوز يقتطع منها شيء وانما هذا اذا عينه ولي الامر او اذن له او سمح له او الى اخره والمؤلفة قلوبهم المؤلفة قلوبهم انواع منهم الكافر الذي يرجى اسلامه
1:09:24بشرط ان يكون اسلامه مؤثر على اسلام غيره. يكون كرئيس قبيلة مثلا هذا واحد او يكون مثلا يعطى لدفع شره عن الاسلام. او يكون مسلم حديث الاسلام يراد تثبيته على الاسلام
1:09:44كل هؤلاء يدخلون في المؤلفة وهذا الصنف الوحيد الذي يباح فيه اعطاء الكافر الزكاة. هو المؤلف مقلوب وفي الرقاب وفي الرقاب هم المكاتبون المسلمون الذين لا يجدون وفاء ويدخل فيه
1:10:04اه الاسرى ونحو ذلك. وفي الرقاب والغارمون الغارم هو المستدين او المدين آآ الذي تدين اما لنفسه او لاعالة نفسه واهله او ذات البين. وفي سبيل الله هو الغازي في سبيل الله المجاهد في سبيل الله. وادخل العلماء في ذلك الجهاد
1:10:34باللسان ايضا واعطوا زكاة المال للدعاة. والمراكز الاسلامية التي التي تنهض بالدعوة الى الله عز وجل في البلاد المحتاجة لهم. وابن السبيل هو الذي انقطعت به السبل والرفقة ولا مال عنده فيعطى
1:10:54بمقدار ما يوصله الى الى بلده. ولو كان غنيا في بلده. قال ويجوز الاقتصار على واحد من صنف. ممكن مالك كله تعطيه حق صنف واحد وتسن الى من لا تلزمه مؤنته من اقاربه. يعني اذا كان في احد اقاربك
1:11:14ممن لا تلزمك النفقة عليهم. موجود من ضمن الاصناف الثمانية فهو اولى من من غيره لانه فيها صلة رحم وفيها ايش صدقة وزكاة. اما اذا كان تلزمك نفقته. ما يجوز ان تزكي لان يجب عليك ان تنفق عليه مثل
1:11:34الزوجة ما يجوز تعطيها زكاة مثل والدك ابنك اذا كان تلزمك نفقة ابيك ما ما لذلك قالوا لا لا تعطى الزكاة لاصوله ولا ولا فروعه. اما اخوه مثلا اذا كان محتاج يعطيه ولد عمه الى اخره
1:11:54ومن ابيح له اخذ شيء ابيح له سؤاله. يعني هؤلاء الاصناف الاربعة ما دام تنطبق عليك اه شروط الزكاة قالوا ابيح وان كان هذا ليس الافضل. لان الاستعفاف افضل ولكن يباح يباح له ان يقول والله ترى انا من اهل الزكاة انا مستحق للزكاة. يباح ويجب قبول مال
1:12:24طيب اتى بلا مسألة ولا استشراف نفس. اذا اتاك مال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا اتاكم شيء من هذا المال ها فخذوه. ولكن شوفوا الشروط. ويسن قبول مال طيب خرج به مال الخبيث
1:12:44مثل ما تعرف انه مال مسروق مال رشوة مال نحو ذلك. اتى بلا مسألة هذا الشرط الثاني. لما تكون ما طلبته انت بلا مسألة ولا استشراف نفس هذا الشرط الثالث احيانا ما تسأل بس ودك
1:13:04ها؟ على قولتهم يعني ما نقول لا. فهذا له. فلا بد ان تجتمع الشروط الثلاثة. يكون مال طيب وانت ما طلبته ولا كنت اصلا حطه في بالك ما استشرفت له. اذا اتاك مال بهذه المثابة يجب
1:13:24وعليك ان تاخذه رزق ساقه الله اليك لم تستشرف له نفسك ولم تطلبه واتاك من مال طيب فلا مانع طبعا واحد يخشى يقول الا انا اشم من هذا مثلا رائحة رشوة مثلا قد يكون ليس الان قد يكون في المستقبل مثلا
1:13:44ها اذا شككت لا ترده. قال وان تفرغ قادر على التكسب للعلم الشرعي لا للعبادة وتعذر الجمع بين التكسب والاشتغال بالعلم اعطي من زكاة لحاجته وان لم يكن العلم لازما له
1:14:04الان قد يأتيك فقير مستحق للزكاة. وتقول له انت بامكانك ان تعمل وتحصل يقول نعم ولكن اذا تركت انا طالب علم فان تركت طلب العلم نعم استطيع ان ارتفع مرتبة الفقير ولكن ساترك ايش؟ العلم. نقول لا وخلك على العلم واحنا نعطيك ان شاء الله. لا لاحظ قال هنا وان
1:14:34قادر على التكسب للعلم الشرعي. لا للعبادة اما واحد يقول انا فرغني للعبادة نقول له لا. طيب ليش ها؟ العمل عبادة؟ ها ايوة لان العلم نفعه متعد. اما العبادة فنفعها
1:14:54على الانسان فنقول انت الان فقير تستحق الزكاة وما نجبرك على ترك العلم لتذهب لايش؟ لتتكسب انما انت اللي انت ستنفع الاسلام والمسلمين بهذا العلم ان شاء الله. قال وان لم يكن العلم لازما له ولو كان العلم زائد عن ايش
1:15:14عن العلم الواجب نتعلم اشياء ليست واجبة عليه نقول لا بس طالب علم ينفع للمسلمين بعدين طيب نختم بهذا الفصل قال فصل ولا يجزئ دفعها اي الزكاة. الى كافر غير مؤلف
1:15:34الكافر لا يستحق الكافر الفقير لا يعطى من الزكاة نعم يعطى من الصدقة في كل كبد رطبة اجر لا سيما اذا يعني اه كانت الصدقة اه على كافر يرجى اسلامه مثلا. او اردت ان تحببه في الاسلام
1:15:54او حتى لو لم تقصد ذلك. البهيمة وهي البهيمة اه يعني اه في اطعامها اجرا حتى الكافر فلا يحبس لكن زكاة لا الا المؤلفة قلوبهم ولا الى كامل رق غير عامل
1:16:14ومكاتب. اما العامل او يجري بينه وبين سيده مهايئة. يعني اشترط على سيده ان يعمل يوم ويحصل على المال واليوم الاخر لا يحصل عليه. والمكاتب هؤلاء يعطون اه اما الرق
1:16:34الرقيق كامل الرق فهذا ما يعطى لماذا؟ لان السيد هو اللي مثل المرأة الفقيرة المتزوجة من غني ما تعطى من الزكاة لان زوجها هو المسؤول عن نفقتها. قال ولا الى فقير ومسكين مستغنيين بنفقة واجبة
1:16:54هذا اللي قلته الزوجة فقيرة. ابن فقير لكن ابوه غني. آآ لكن آآ ما مثلا ابوه مقصر مثلا او زوجها مقصر في نفقتها ما تعطيهم. بل تأمر زوجها ان يعطيها وتأمر اباها ان ان اباه ان يعطيها ان يعطيه
1:17:14قال ولا لبني هاشم وهم سلالته. هم اه بنو هاشم. اه حرمت عليهم الصدقة لانهم يعطون من ايش؟ من خمس في الجهاد لا يعطون من الصدقة. كما قال النبي عليه الصلاة
1:17:34للحسن ابن علي اما علمت اننا لا نأكل الصدقة ها افطار الصائم يعني يتجاذبه امران هل هو صدقة؟ ولا اطعام طعام اه فالله اعلم يعني اذا كان انسان يطعم الطعام ما يعتبر يمكن صدقة مثل واحد عازم لناس. يؤجر على اطعامه
1:18:04ولو كان فيه من واجب لكن اذا اخرجها على سبيل الصدقة ها؟ ايه. فهو تجاذبه هذان الامران الله اعلم اذا تورعوا عنها يكون افضل. قال وهم سلالته. طبعا لم يبقى من سلالة هاشم
1:18:24الا سلالات قليلة. يعني ال علي وال عقيل وال عباس. هكذا يعني ال العباس موجود موجودون وال عقيل وال علي اللي هم الحسنيين والحسينيين لا يعلم يعني انقطعت بقية سلالات الهاشميين غير هؤلاء. ها؟ ها؟ ال جعفر نعم. ال
1:18:54ايضا هؤلاء يمكن الاربعة فقط والله اعلم طبعا يسأل علماء الانساب فيها قال وان دفع بغير مستحقها لجهل ثم علم حاله لم تجزئه الا لغني اذا ظنه فقيرا. اذا اخطأ واعطى
1:19:14رجلا يظنه من مستحقي الزكاة فاذا به غير مستحق. يصح عفوا لا يصح. لا يجزئه الا في حالة واحدة اذا اعطى رجلا ظنه فقيرا لماذا؟ استثنينا هذه الحالة فقط. ايوه لان الغنى قد يخفى
1:19:34كثير من الناس يظهرون الفقر واذا بهم يملكون ربما الملايين لكن بقية الامور قد لا تخفى يعني ما يخفى ان هذا كافر مؤلفة قلوبهم ان والله هذا يستحق ولا ما يستحق؟ معلوم يعني اه كذلك لا يخفى ايضا
1:19:54العامل عليها يقول والله احسبها لي من العاملين عليها. لا ما يخفون هؤلاء. كذلك ابن السبيل الى اخره فلما يعطيهم ويخطئ فدل على انه لم يعني يحرص على البحث الجيد عن عن هؤلاء. قال وتسن صدقة التطوع كل وقت
1:20:14وكونها سرا طبعا خلاف الزكاة لان الله عز وجل يقول ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. قال طيب نفس في صحة طيب النفس وفي صحة. لان النبي عليه الصلاة والسلام لما قال افظل الصدقة ايش؟ ان تصدق وانت صحيح
1:20:44شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى حديث في صحيح مسلم ان تتصدق وانت صحيح يعني في حياتك يعني انت اه عندك الرغبة في الاستمتاع بالمال. بخلاف اللي على فراش الموت. صدقته مقبولة ان شاء الله
1:21:04لكن ليست مثل صدقة الرجل الشاب. لان اللي على فراش الموت هذا في ادبار من الدنيا واقبالا على الاخرة. فلا تغرب اذا كثر من الصدقات. لانه ليس له في المال ارب في الغالب. اما الشاب لا عنده يرى المستقبل
1:21:24يقبل ويتطلع الى الحياة فكونه يتصدق مع هذه الحالة فدل على ان هذه يعني اخرجها بصدق لذلك النبي عليه قال الصدقة برهان يعني دليل على صدق ايمان الشخص. ورمضان ووقت حاجة
1:21:44وفي كل زمان ومكان فاضل يعني تسن ان يكون فيه تكون في رمضان لماذا؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام كان كان في رمظان يتصدق وكان كما قال ابن عباس اجود بالخير من الريح المرسلة. عليه الصلاة والسلام. ووقت حاجة
1:22:04الصدقة والنفقة في وقت حاجة المسلمين افضل من الصدقة في غير وقت حاجتهم. وفي كل زمان ومكان فاضل. في مكة مثلا المدينة او في رمظان في العشر آآ الاول من ذي الحجة. وعلى جار وذوي رحم افظل
1:22:24ان هذي فيها صدقة وفيها صلة. لا سيما مع عداوة. لانك تكسب امرين تكسب ازالة العداوة وتكسب الصلة في فضل ذلك. قال وهي صدقة وصلة افضل طبعا لا شك. افضل طبعا هذي تعود على كل ما سبقها
1:22:44تعود على وكونها هذا خبرها افضل. وكونها كذا وكذا وكذا الى ان قال ايش؟ افضل فتعود على الجميع قال والمن بالصدقة كبيرة. ويبطل الثواب به. المن صدقة تذكير المتصدق عليه انا اعطيتك وانا فعلت وانا سويت كبيرة من الكبائر. توجب احباط العمل نسأل الله
1:23:14السلامة والعافية ويبطل الثواب به. ولعل نقف هنا وان شاء الله بعد المغرب ندخل في كتاب الصيام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين