شرح فتح القريب المجيب 103 أحكام الفي والجزية
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح
0:21وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. اللهم امين في الدرس الماضي بارك الله فيكم كان الكلام حول السلب والغنيمة وبعد الدرس ذكرت بعض المسائل قلنا سنتكلم عنها في بداية الدرس القادم
0:49من تلك المسائل التي ذكرت ان الغنيمة كما مر معنا في الدرس تقسم الى خمسة احماس اربعة اخماس من الغنيمة تكون للمقاتلين والخمس الخامس يصرف في المصارف التي ذكرت لله والرسول
1:20وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وتقسيم الغنيمة بين المقاتلين يكون للفارس ثلاثة اسهم وللراجل له سهم واحد وتقسم الغنيمة بين المقاتلين بالتساوي يعني كل فارس ياخذ ثلاثة اسهم هذا الفارس الاول هذا الفارس الثاني هذا الفارس الثالث ما اخذه الفارس الاول يساوي ما اخذه الفارس الثاني يساوي ما اخذه
1:59الدرس الثالث والراجل اي الذي يقاتله على رجليه يأخذ سهما واحدا هذا راجل يأخذ سهما يساوي هذا يساوي هذا يساوي هذا الذي فات التنبيه عليه ان الغنيمة تقسم بين المقاتلين على التساوي
2:23بدون تفاضل بخلاف الرفظ فالربق كما قلنا هو لمن لم تتوفر فيه الشروط التي تشترط في المقاتل ليأخذ من الغنيمة. سهما فالمرأة والصبين والعبد والذمي و الزمن الذي ليس عنده الصحة هؤلاء يرضخ لهم. والرضخ يتفاوت
2:56يقوم بحسب بلاءه في القتال فمن زاد نفعه في القتال يكون رضخه اكبر. بشرط ان الرضخ لا يصل الى السهم من المسائل التي ينبغي ان تذكر ايضا مسألة ان من مات في اثناء القتال
3:19ليس له شيء من الغنيمة من مات في اثناء القتال ليس له شيء من الغنيمة ولا لوارثه ايضا بخلاف من مات بعد القتال وقبل حيازة الغنيمة مات بعد القتال بعد ان انتهى القتال وقبل ان تحاز الغنيمة
3:41فهذا يعطى نصيبه لوارثه يعطى نصيبه لوارثه. واضح ايضا احد الاخوة سأل في الدرس الماضي نحن قلنا الذي يقاتل على فرس هذا له ثلاثة اسهم صح اليوم النسرة يقاتلون على فرس. يمكن ان الشخص يقاتل بالسيارة
4:09يعني اذا كانت السيارة هذه اه يوضع عليها السلاح وما شابه ذلك يمكن هل هذا الشخص الذي يقود السيارة مثلا مثلا في الغنيم انا اقول له ثلاثة اسهم اولى قلنا يمكن ان يكون ذلك لكن طبعا بشرط ان يكون ان تكون هذه السيارة التي يقاتل عليها ملكا له ليست ملكا للجيش
4:33لان الفرس الذي قال الفقهاء ان الفارس يأخذ ثلاثة اسهم اذا كان هو يملك الفرس وليس الفرس مملوك للجيش فهو اذا جاء الى المعركة بسيارته وركب مثلا على سيارته السلاح
4:52واضح فمثل هذا نستطيع ان نقول انه يقاس على الفارس في ذلك الزمن. هذه بعض المسائل التي احببت ان الحقها بالدرس الماضي. درسنا اليوم بارك الله فيكم في احكام في احكام الفيل
5:13قال المصنف القاضي العلامة ابو شجاع رحمه الله تعالى ويقسم مال الفيء على خمسة على خمس فرق يصرف خمسه على من يصرف عليهم خمس الغنيمة ويعطى اربعة اخماسها للمقاتلة وفي مصالح المسلمين
5:39هذا هو مذهب الشافعية بالنسبة للفيل اولا الفي هو المال الذي يحصل للمسلمين من الكفار بلا قتال المال الذي يحصل من المسلمين الذي يحصل للمسلمين من الكفار بلا قتال وهنا نقول نفس الذي قلناه في تعريف الغنيمة
6:05فنظيف او نزيد قيدا فنقول الفي هو المال الذي يحصل للمسلمين من الكفار بلا قتال مما هو لهم مما هو لهم لماذا نقول مما هو لهم؟ لان المال الذي مع الكفار المحاربين
6:27وهو وهم استولوا عليه من المسلمين مثلا سابقا هذا لا يدخل في الفي بل هو لاصحابه ان عرفوا. والا يحبس حتى يأتي اصحابه او حتى يعرف اصحابه واضح؟ اذا نقول الفي
6:46هو المال الذي يحصل للمسلمين من الكفار بلا قتال مما هو لهم ومن هنا تعرف الفرق بين الغنيمة والفيل ان الغنيمة ما يحصل للمسلمين بسبب القتال. ولذلك قلنا من قبل قهرا
7:05واما الفيء فيحصل بلا قتال. ولئن جاء في خيل واضح هذا بالنسبة للفيل من حيث التعريف لكن من حيث القسمة هل هنالك فرق بين الفي والغنيمة او لا يوجد فرق
7:24مذهب الشافعية رحمهم الله تعالى ان الفي يقسم كما تقسم الغنيمة الفين يقسم الى خمسة اخماس اربع اخماس هكذا للمقاتلة. خمس يكون في المصارف التي يصرف فيها خمس الغنيمة واضح؟ اربع اخماس للمقاتلة
7:53الخمس الخامس لله والرسول ذي القربى اليتامى المساكين ابناء السفير ولاحظ معي ان المساكين لهم حظ في الزكاة صح فالزكاة من مصاريفها الفقراء والمساكين. ولهم حظ في الغنيمة ولهم حظهم في الفي
8:16ولهم حظون في الكفارات كفارة اليمين كفارة الظهار كفارة اه كفارات الحج للمساكين. المساكين يتكررون كثيرا. ولذلك قال الفقهاء لا بأس ان الامام يجمع لهم الاموال من كل هذه المصارف يدفعها
8:37الشاهد ان مذهب الشافعي رحمه الله تعالى ان الفي يقسم في الغنيمة اربع احماس للمقاتلة خمس في المصارف الخمسة التي يصرف فيها خمس الغنيمة. هذا مذهب الشافعي مذهب الائمة الثلاثة
9:00ان مال الفي كله في المصالح ليس للمقاتلة شيء قالوا المقاتلة المجاهدون يستحقون من الغنيمة اما لانهم قاتلوا هناك خطر. اما هنا لا لا يوجد قتال واضح فقالوا اذا مال الفيء الائمة الثلاثة ابو حنيفة مالك احمد قالوا مال مال الفيء يكون في المصالح ليس للمقاتل منه شيء
9:35اذا مذهب الامام الشافعي رحمه الله يرى كما قلت لكم ان مال الفي اربعة اخماسه للمقاتلة والخمس الخامس في المصارف الخمس المذكورة اذا تقرر هذا عندما نأتي للاربعة الاخماس التي هي للمقاتلة
9:57كيف نعطيهم؟ نعطيهم بالتساوي لا هنا يقول الشافعية نعطيهم بحسب الحاجة ليس كما مر معنا في الغنيمة. في الغنيمة قلت لكم واعدته الان بداية الدرس انها تقسم بينهم بالتساوي. هنا ليس بالتساوي
10:16هنا يعطون بحسب الحاجة حتى قالوا من مات في القتال من المسلمين وعنده زوجة وعنده اولاد فانه يعطى من الفين يعطى لزوجته ولاولاده حتى يستغنوا حتى يستغنوا اما بزواج اذا كان عنده بنات او بكسب او نحو ذلك
10:46يعطون حتى يستغنوا وهذا احد الفروق بين تقسيم الفي وتقسيم الغنيمة الغنيمة قلنا الشخص اذا مات في القتال بارك الله فيكم في اثناء القتال فانه لا يستحق شيئا من الغنيمة
11:03لكن من الفيء حتى لو مات وهو مقاتل فان لاولاده من بعده حق في الفعل. لان الناس اذا علموا انهم اذا قاتلوا وقتلوا في الجهاد ضاع عيالهم من بعدهم فانهم يشتغلون بمكاسبهم ويتعطل الجهاد
11:25واضح؟ ولذلك قال الفقهاء يعطى يعطى لعيالي من مات في الجهاد من الفين حتى ان بعض الفقهاء يقول ان اولاد العلماء اولاد العلماء ايضا لهم نصيب في الفيض ترغيبا للناس في العلم
11:52واضح؟ ترغيبا للناس في العلم ومنهم من قال لا يختلف العلم عن الجهاد لان الجهاد النفس تفر منه في قتل ولذلك نحتاج ان ان نشجع الناس عليه اما العلم الناس ترغب فيه
12:10من فقهاء الشافعية من يفرق هكذا لكن علام البنجوري رحمه الله يجعل العالم كالمجاهد في هذا فحتى اذا مات العالم يعطى لاولاده ولزوجته من الفي حتى يستغنوا كما قلت لكم اما بكسب او
12:32او بزواج هذا تقسيم هذا تقسيم ماذا؟ هذا تقسيم الفيض. طيب نفترض قسمنا الفي بين هؤلاء المقاتلين قلنا نقسمها على حسب ماذا على حسب حاجتهم قسمناه بينهم واعطيناهم كل واحد بحسب حاجته زاد المال
12:55نفترض ان المال زاد اذا زاد المال اين نذهب به؟ نأخذه مع المال الاخر الذي هو الخمس الخامس ويكون في المصالح واضح وهذا ما قصده المصنف. انظر الى المتن. انظر ماذا قال لك المصنف
13:15قال ويقسم مال الفيء على خمسة فرق يسرق خمسه هذا الخمس الاول على من يصرف عليهم خمس الغنيمة. واضح ويعطى اربعة اخماسها طيب لماذا قال اربعة اخماسها؟ كان المتوقع يقول هو يتكلم عن الفين صح
13:39كان المتوقع يقول ويعطى اربعة اخماسه اي الفين. طب لماذا قال اخماسها نقول في بعض النسخ هكذا ويعطى اربعة اخماسه. اي الفيل. في هذه النسخة ويعطى اربعة اخماسها اي الاموال
13:56فانثها بالنظر الى انها اموال واضح قال ويعطى اربعة اخماسها للمقاتلة اه اربعة احماس اهل مقاتلة. طب اعطينا المقاتلة وزاد اين نذهب به؟ قال وفي مصالح المسلمين. فقوله وفي مصالح المسلمين اي اذا زاد عن حاجة مقاتلة
14:19فهمنا هذا شرح اجمالي للدرس نقرأ كلام الشارح رحمه الله تعالى قال فصل في قسم الفيء على مستحقيه والفيء لغة مأخوذ من فاء اذا رجع فاي فيئوا مثل باع يبيع
14:44قال ثم استعمل في المال الراجع من الكفار من الكفار اي مما هو لهم كما مر معنا في الغنيمة الى المسلمين وشرعا هو مال حصل من كفار بلا قتال ولا ايجاف خير. ما معنى ايجاف
15:04ايجاف يعني اسراع اسرع تمام؟ ولا ايجاف خيل ولا ابل الابن يقول فقهاء ولا ايجاف خير ولا سير ابل. الابل تسير لا تسرع ولا سير الابل قال بلا قتال ولا ايجا في خير ولا ابل. مثل ماذا؟ قالت الجزية
15:30اذا الجزية تدخل في الفي لانها تحصر للمسلمين من الكفار بلا قتال سيأتي معنا بعد قليل احكام الجزية بالتفصيل قال وعشر التجارة كيف يعني عشر التجارة هذا؟ اي اذا دخل الكفار الى بلادنا بتجارتهم ليبيعوا في بلادنا
15:52فاننا نفرض عليهم جزءا من الاموال التي يحصلون عليها تسمى عشر التجارة لا يشترط ان يكون العشر قد يكون اكثر من العشر لكن اصطلح على تسميتها عشر التجارة. وتسمى العشور
16:09تسمى العشور قال وعشر التجارة قال ويقسم مال الفيء على خمس فرق يصرف خمسه يعني الفي على من؟ اي الخمسة الذين يصرف عليهم خمس الغنيمة وسبق قريبا بيان الخمسة ويعطى
16:32اربعة احماسها ضمير التأنيث هذا يعود الى الاموال وفي بعض النسخ احماسه اي الفين للمقاتلة وهم الاجناد الذين عينهم الامام للجهاد واثبت اسماءهم في ديوان المرتزقة يعني هؤلاء الذين نسميهم اليوم
17:00نسميه المقاتلون الرسميون رسميون يعني عندهم اسماء في في كشوفات الدولة وعندهم ارقام عسكرية وعندهم لان عندنا المجاهدين المجاهدون ينقسمون الى قسمين اما ان يكون هذا المجاهد متطوعا واما ان يكون اسمه مثبت في الديوان اي رسمي
17:28فاذا كان متطوعا فهذا يستحق من الزكاة واضح هذا يستحق من الزكاة اذا كان اسمه مثبت في الديوان هذا يستحق من الفين هذا بارك الله فيكم هذا هو جزء من النظام المالي في الاسلام
17:49الاسلام فيه نظام ما لي متكامل رتب الاسلام الاموال الداخلة الى الدولة الاسلامية ومصارف هذه الاموال كيف تدخل ما هي اسباب دخولها واين تنفق؟ اين تصرف فالزكاة ما هي الاموال التي تجد فيها الزكاة كذا وكذا وكذا وكذا وكذا
18:13اين تصرف؟ تصرف لفلان وفلان باوصافهم الغنيمة لمن تعطى الغنيمة تأتي من الكفار بقتال. لمن تعطى؟ تعطى لفلان وفلان باوصافهم الفي ايضا يأتين الكفار بلا قتال لمن يعطى؟ يعطى لكذا وكذا باوصافهم
18:34هذا كله جزء من النظام المال في الاسلام وبسبب عدم فهم كلام الفقهاء يحصل له يعني خلط كبير. اليوم في اليمن الذي الذين هم في اليمن الشيخ محمد عندنا مشكلة كبيرة تسمى الخمس
18:55اليوم هذا يعني الصراع منذ منذ تقريبا اسبوعين الحوثيون فرضوا على الناس ان يدفع كل واحد خمس الربح للدولة ومجرب يعني انت تربح مثلا في السنة نقول مثلا انت تربح في السنة عشرة مليون
19:16يجب عليك ان تدفع اثنين مليون للدولة وسموا هذا خمسا وقالوا ان هذا من الفين كيف من الفين؟ الفين هو المال الذي يأتي من الكفار بلا قتال هذا مال المسلمين هذا تاجر مسلم يعيش في البلاد
19:37فكيف يكون شيئا هذا من العبث بالمصطلحات الفقهية والشرعية حتى يبتز الناس باموالهم يأخذون المال بغير وجه حق ثم لمن يأخذون هذا الخمس هل ينفقون الخمس كما جاء في الاية لا هم ينفقون الخموس على
20:00اسر معينة من ال البيت حتى ليس ال البيت جميعا اسر معينة الذين يحبونهم فقط الاشكالية في عبث بالمصطلحات الشرعية هنا يقول رحمه الله تعالى وهم الاجناد الذين عينهم الامام للجهاد. واثبت اسماءهم في ديوان المرتزقة بعد اتصافهم بالاسلام
20:29تكليف والحرية والصحة طيب يسأل سائل يقول المتطوعون بالجهاد من اين يعطوا؟ نقول المتطوعون بالجهاد يعطون من سهم الزكاة كما مر معنا في الزكاة قال فيفرق الامام عليهم الاخماس الاربعة انظر ماذا قال على قدر حاجتهم
20:55هذا احد الفروق بارك الله فيكم بين الفي والغنيمة في الغنيمة يعطون بالتساوي لكن هنا على قدر حاجتهم قال فيبحث عن حال كل من المقاتلة وعن عياله اللازم نفقتهم اي الذين يجب عليه ان
21:16انفق عليهم وما يكفيهم فيعطيهم كفايتهم من نفقة وكسوة وغير ذلك. بحيث ان هذا الشخص يتفرغ للجهاد يكون قد اعطي لعياله لزوجته لاولاده ما يكفيهم فيتفرغ هو للجهاد قال ويراعى في ذلك ويراعى في الحاجة الزمان والمكان والرخص والغلاء
21:45هذه الامور لها اعتبارها قال واشار المصنف بقوله وفي مصالح المسلمين الى انه يجوز للامام ان يصرف الفاضل. ما معنى الفاضل زائد يعني لو اخذ الاربعة الاخماس وقسم على المقاتلة بحسب حاجاتهم وزاد شيء
22:09اين يذهب الزائد اذهبوا في المصالح قال انه يجوز للامام ان يصرف الفاضل عن الحاجات عن حاجات المرتزقة عن حاجات المرتزقة طبعا المرتزقة اي الذين يأخذون الرزق بالقتال بالجهاد اي ان اسمائهم مثبتة في الديوان اي انهم مقاتلون الرسميون يسمون مرتزقة
22:40يسمون مرتزقا نعم قال وفي قال في مصالح المسلمين من اصلاح الحصون والثغور ومن شراء سلاح وخيل على الصحيح اي ان الزائد يوضع في المصارف في في المصالح على على الصحيح وهو وهو المعتمد
23:01قال رحمه الله تعالى بعد ذلك الجزية او فصل في احكام الجزية. قال المصنف رحمه الله تعالى في المتن وشرائط وجوب الجزية خمس خصال البلوغ والعقل والحرية والذكورية وان يكون من اهل الكتاب او ممن له شبهة كتاب
23:24واقل الجزية دين في كل حول ويؤخذ من المتوسط ديناران ومن الموسر اربعة دنانير ويجوز ان يشترط عليهم الضيافة فضلا على مقدار الجزية ويتضمن عقد الجزية اربعة اشياء ان يؤدوا الجزية وان تجري عليهم احكام الاسلام. والا يذكروا دين الاسلام الا بخير. والا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين
23:53ويعرفون بلبس الغيار وشد الزنار. ويمنعون من ركوب الخيل. هذه جملة من احكام الجزية كلام عالجزية من الاشياء المهمة التي بين فترة واخرى تأخذ خوضا بين طلبة العلم الجزية مشروعيتها ثابتة بالقرآن
24:19ثابتة بالسنة ثابتة باجماع المسلمين. في القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون
24:40ومن السنة احاديث كثيرة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا النبي عليه الصلاة والسلام اخذ الجزية من مجوس هجر وقال سنوا بهم سنة اهل الكتاب واخذ الجزية من غيرهم ايضا. واجمع المسلمون على مشروعية الجزية
25:04فلا مجال لانكارها كما يفعل بعض المعاصرين فقد ثبتت بالقرآن وثبتت بالسنة واجمع المسلمون على على ثبوتها. والجزية هنا عرفها فقال فصل في احكام الجزية. طبعا الجزية بارك الله فيكم لها غاية
25:27غايتها الى نزول المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام فاذا نزل المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام انتهى اخذ الجزية وحينئذ لا يقبل الا الاسلام ومن لا يسلم يبطل بالسيف واضح قال وهي لغة اسم لخراج مجعول على اهل الذمة. سميت بذلك لانها جزت عن القتل اي كفة او
25:57وكفت عن القتل وشرعا مال يلتزمه كافر بعقد مخصوص اذا الجزية عقد واذا كان عقدا فلا بد له من طرفين الطرف الاول العاقد الاول والطرف الثاني العاقد الثاني اذا نقول نستطيع ان نقول بارك الله فيكم الجزية لها خمسة اركان
26:25كم اركانها خمسة نكتب على السبورة هذه الخمسة اركان عقد الجزية الركن الاول العاقل العاقد هو الامام امام المسلمين او نائبه الذي انابه الامام في عقد الجزية قالوا حتى الوزير وزير الامام
27:35الذي لم ينبه الامام في هذا الامر في عقد الجزية ليس له ان يعقد عقد الجزية فعقد الجزية اما مع الامام واما مع من انابه الامام في عقد الجزية واضح
27:52ومن هنا تعلم انه ليس لاحاد المسلمين ان يقوم بعقد الفزية بل هذا مما يختص به الامام الامر الثاني معقود له معقود له الطرف الثاني الذي شرطه ان يكون كتابيا او عنده شبهة كتاب
28:16طبعا لابد ان يكون بالغا ولابد ان يكون عاقلا ولابد ان يكون قرا ولابد ان يكون ذكرا هذه اربعة. ولابد ان يكون كتابيا او له شبهة كتاب. خمس شروط. هذه الشروط المعقود له
28:31سيأتي معنا مكان المكان كل مكان يمكن ان الذمي يعيش فيه غير الحجاز لان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراج المشركين من جزيرة العرب من الحجاز واخرج النبي صلى الله عليه وسلم اليهود
29:00منها واضح؟ والمراد بالحجاز مكة والمدينة واليمامة كما يقول النووي رحمه الله الامام النووي رحمه الله تعالى في المنهاج والمقصود باليمامة اليمامة يطلق على اكثر من منطقة. المقصود باليمامة القريبة من مكة
29:20بينها وبين مكة تقريبا مرحلتان واضح وهناك امامة بعيدة التي ينتسب اليها مسيلمة الكذاب بينه وبين مكة عشرة عشر مراحل لا ليست هذه المقصود انا واضح؟ اذا ما معنى الحجاز؟ الحجاز مكة والمدينة
29:40واليمامة وقراها طبعا الى الى جدة والى وطرقها هذه كلها المال اقل الجزية دينار عند قوة المسلمين عندما يكون للمسلمين قوة اقل الجزية دينار. دينار يساوي كم اربع جرامات وربع
30:07وعند ضعفنا يجوز ان تكون اقل من دينار لكن عند قوة المسلمين لا تقل عن دينار واضح؟ سيأتي معنى انه يستحب للامام ان يماكس على اكثر من دينار. ما معنى يماكس؟ يعني يطلب
30:27يطلب اكثر من دينار سيأتي ان هذا مستحب للامام والصيغة سيأتي ذكرها في اثناء الشرح. هذه الخمسة تسمى اركان الجزية قال الشارك رحمه الله تعالى وشرعا مال يلتزمه كافر بعقد
30:53مخصوص ويشترط ان يعقده الامام او نائبه. قوله او نائبه اي الذي انابه الامام بعقد الجزية ليس المقصود اي وزير تمام؟ قال رحمه الله ويشترط ان يعقده الامام او نائبه لا على جهة التعقيد
31:17صيغة يشترط فيها ما يشترط في صيغة البيع فمن شروط صيغة البيع عدم التعقيد. ايضا من شروط الصيغة الجزء عدم التأخير. من شروط صيغة البيع عدم التعليق ايضا من شروط الجزية عدم
31:31اذا كل ما يشترط في صيغة البيع يشترط في صيغة الجزية قال رحمه الله تعالى فيقول من الذي يقول؟ الامام او نائبه. هذه الصيغة هذا بيان الركن الخامس الذي هو الصيغة. فيقول اقررتكم بدار الاسلام غير الحجاز
31:56قوله غير الحجاز اشارة الى الركن الثالث الذي هو المكان اقررتكم بدار الاسلام غير الحجاز واذنت في اقامتكم بدار الاسلام اي غير الحجاز على ان تبذلوا الجزية وتنقادوا لحكم الاسلام
32:17اذا الجزية تكون مقابل ماذا مقابل ان دولة الاسلام تحمي هؤلاء وهم يعيشون فيها وينقادوا لاحكام الاسلام ما معنى ينقاد لاحكام الاسلام يعني يصلون معنا تصومون معنا؟ لا ليس هذا المقصود
32:41مقصود ينقادون لاحكام الاسلام غير العبادات وغير الاشياء التي يعتقدون عدم تحريمها عليهم فمثلا اهل الكتاب يعتقدون ان الخمر حلال لهم يعتقدون في دينهم ان الخمر ليست محرمة عليهم فمثل هذا
33:10لا نلزمهم به فاذا شربوا الخمر لا نحاسبهم على ذلك. ما لم يجهروا بذلك ويعلنوا به واضح هم يعتقدون ان لهم من يربوا الخنزير ان يأكلوا لحم الخنزير يقرون على يقرون على ذلك. ما لم
33:35يجهر بذلك ويعلن به او يعطونه للمسلمين او ما شابه ذلك لكن الاشياء التي يعتقدون تحريمها في دينهم كالسرقة تعتقدون في دينهم ان السرقة حرام يعتقدون في دينهم ان الزنا حرام
33:53فهذه تقام عليهم احكام الاسلام فمن سرق منهم تقطع يده ومن زنا منهم نعاقبه بعقوبة الزنا ان كان محصنا او ان كان غير محصاة بك نعم واضح ولا؟ اذا هنا يقول لك وتنقاد لحكم الاسلام اي لحكم الاسلام
34:18الذي تعتقدون تحريمه اما العبادات لا ينقادون لها طبعا فلنأمره ان يصلوا معنا وان يصوموا معنا وكذلك الاشياء التي يعتقدون حلها في دينهم كشرب الخمر وتربية الخنزير او اكل لحم الخنزير ايضا
34:42لا يعني لا نؤاخذهم بذلك. واضح؟ لا نؤاخذهم بذلك. قال رحمه الله تعالى على ان على ان تبذلوا الجزية وتنقادوا لحكم الاسلام. ولو قال الان هذه صيغة عقد الجزية اعطاك صيغة اخرى
35:03هذه الصيغة التي ذكرها لكم الامام هو الذي بدأ بالكلام اقررتكم واذا قال الامام اقررتكم كذا كذا هم يقولون ماذا؟ قبلنا طيب الصيغة الثانية لو بدأوا هم بالطلب فقال الكافر ابتداء هو الذي ابتدأ
35:25اقررني بدار الاسلام. يقول للامام اقررني بدار الاسلام فقال له الامام اقررتك كفى واضح؟ يعني يريد ان يقول لك سواء بدأ الامام او بدأ الكافر الذمي بالطلب لا فرق في الحالتين يصح. وهذا مثل البيع
35:49سواء قال البائع بعتك هذا بالف فقلت قبلتم او قال المشتري بعني بالف قال قبلته هذا يصح وهذا يصح قال رحمه الله تعالى وشرائط وجوب الجزية خمس خصال. هذه الشروط الخمسة التي ذكرها هي شروط المعقود لهم
36:10هي شروط المعقودة لهم نحن تكلمنا على الصيغة وتكلمنا انه لابد من الامام او نائب الامام الخاص. وتكلمنا على المكان انه غير الحجاز بقي عندنا المال والمعقود له. الان سيتكلم عن المعقود له. فقال
36:26وشرائط وجوب الجزية خمس خصال احدها البلوغ فلا جزية على الصبي من الاشياء المغلوطة عند بعض طلاب العلم رفضنا عن العوام. انه يظن ان الجزية على جميع الناس من الكفار
36:45ان كل كافر ذمي عليه جزية. هذا غير صحيح. ليس كل كافر ذمي عليه جزية انما الجزية يدفعها من توفرت فيه خمس شهور الشرط الاول ان يكون بالغا فالاطفال الصغار الذين لم يبلغوا الاجزية عليهم لا يدفع عنهم شيء
37:04والشرط الثاني ان يكون عاقلا فالمجانين لا يدفع عليهم شيء لا جزية عليهم والشرط الثالث ان يكونوا احرارا حرية كاملة. فلو كان عليه رق ولو مبعظا حتى لو كان بعضه حر بعضه عبد. تمام؟ لا جزية عليه
37:27النساء ليس عليهن اجزية هذا نصف المجتمع ليس عليه زنا واضح في مذهب الشافعية ان الراهب والاعمى والشيخ الكبير عليهم الجزية. عند بعض الفقهاء ان هؤلاء لا جزية عليهم. لكن في مذهب الشافعية
37:49المعتمد ان عليهم بزية. واضح؟ هذي اربع شروط والشرط الخامس ان يكون كتابيا او له شبهة كتاب قال هنا وشرائط وجوب الجزية خمس خصال احدها البلوغ. فلاجزية على الصبي والثاني العقل. فلا جزية على مجنون
38:06اطبق جنونه ما معنى اطبق جنونه؟ يعني جنونه مستمر اطبق جنونه قال فلا جزية على مجنون اطبق جنونه فان تقطع جنونه قليلا كساعة في شهر يعني في الشهر يجن ساعة
38:27او في السنة يجن يوما واحدا فقط لازمة الجزية لان زمن الجنون نادر فلا نظر اليه. قال او تقطع جنونه كثيرا عن ذلك. كيوم يجن فيه ويوم يفيق فيه يوم مجنون يوم عاقل يوم مجنون يوم عاقل يوم مجنون يوم عاقل نحسب الأيام التي ليس فيها مجنون
38:56فاذا بلغت الايام التي ليس فيها التي هو فيها عاقل بلغت سنة وجبت عليه واضح؟ لو بلغت الايام التي هو عاقل فيها مجموعها بلغ سنة وجبت عليه الجزية. قال رحمه الله لفقت ايام الافاقة. ما معنى لفقة؟ يعني جمع بعضها الى بعض
39:20فان بلغت سنة وجبت جزيتها والثالث الحرية فلا جزية على رقيق ولا على سيده ايضا الرقيق ليس عليه جزية وليس على سيدي ان يدفع له جزية والمكاتب والمدبر والمبعض كالرقيب. انظر المكاتب
39:45والمدبر الذي علق عتقه بموت سيده والمبعض الذي بعضه حر وبعضه عبد. كالرقيق اي لا جزية عليهم الرقيق قال والرابع الذكورية فلا جزية على المرأة وخنسى فلا جزية على امرأة وخنثى. فان بانت ذكورته اخذت منه الجزية للسنين
40:10الماضية لو تبين انه ذكر اخذت الجيزاني ما سبق لان العبرة بما في نفسي الامر. كما بحثه النووي في زيادة الروضة وجزم به في شرح مهذب طبعا هذا بشرط ان تعقد له الجزية
40:30عن الاوصاف قال والخامس ان يكون الذي تعقد له الجزية من اهل الكتاب لابد ان يكون كتابيا اي يهودي او نصراني لابد ان يكون كتابيا او له شبهة كتاب سواء كان عربيا او اعجميا
40:54يعني يوجد من من العرب من هم اهل كتاب ايضا تعقد لهم الجزية واضح؟ او كانوا عجما من غير العرب فما دام انه كتابي او له شبهة كتاب كما سيأتيه تعقد له الجزية. قال والخامس ان يكون الذي تعقد له جزية من اهل الكتاب كاليهودي والنصراني
41:19او ممن له شبهة كتاب وتعقد ايضا لاولاد من تهود او تنصر قبل النسخ لو ان شخصا قبل النسخ ما معنى قبل النسخ؟ متى نسخت اليهودية والنصرانية ببعثة محمد صلى الله عليه واله وسلم
41:46لما بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نسخت الاديان التي قبله لو ان انسانا كان مشركا فتهودا صار يهوديا كان مشركا فتنصر قبل البعثة قبل النسخ واضح هل تعقد الجزية لاولاده او لا تعقد
42:10انعمت عقد لان تهوده او تنصره كان قبل النسخ قبل بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا المقصود. قال وتعقد ايضا لاولاد من تهود او تنصر قبل النسخ او شككنا في وقته
42:32هذه السورة الثانية الان انتبه هو سيذكر لك عدة صور الصورة الاولى تعقد الجزية باهل الكتاب هذا واضح تعقد الجزية لمن له شبهة كتاب كالمجوس واضح من قال انا متمسك بصحف ابراهيم عليه الصلاة والسلام تعقد له الجزية
43:02من قال انا متمسك بزبور داوود عليه الصلاة والسلام تعقد له الجزية لان لهم شبهة كتاب من تهود ابوه او تنصر ابوه قبل النسخ يعقد له الجزية من شككنا هل ابوه تعود او تنصر قبل النسخ او بعد النسخ؟ شككنا
43:31ايضا تعقد له الجزية واضح من كان احد ابويه كتابي والاخر وثني مثلا ابوه يهودي امه بوذية مثلا او ابوه نصراني امه بوذية مثلا واضح هل نعقد له الجزية او لا؟ احد ابويه كتابي والاخر ليس كتابيا. نعقد له جزية
44:08حتى لو كانت الام كتابية والاب وثني نعقد له الجزية في هذه الحالات كلها نعقد الجزية. لماذا في هذه الحالات كلها نعقد الجزية؟ قال الفقهاء تغليبا لحقن الدم تغليبا لجانب حقن الدم
44:28حتى تحقن الدماء. واضح؟ قال رحمه الله تعالى هنا وتعقد ايضا لاولاد من تهود او تنصر قبل النسخ. او شككنا في وقته وكذا تعقد لمن احد ابويه وثنيه والاخر كتابي ولزاعم التمسك بصحف ابراهيم
44:48المنزلة عليه او بزبور داوود المنزل عليه كل هذا تغليبا لحقن الدماء. واما من ليس كتابيا وليس له شبهة كتاب فلا يقرون على الجزية هذا بارك الله فيكم شروط ماذا
45:08شروط المعقود له. ماذا بقي معنا؟ بقي معنا المال. كم مقدار الجزية قال واقل ما يجب في الجزية على كل كافر دينا اي نعم. كم الدينار دينار يساوي اربعة جرامات وربع
45:29كم جرام الذهب هنا؟ في في في بلادكم؟ اظن يساوي ست مئة اه ست مئة الف ربيع صح؟ ست مئة الف ربيع ست مئة الف روبية في اربعة اثنين مليون واربع مئة صح
45:45وربع يعني يمكن لا يتجاوز ثلاثة مليون. يعني لا يتجاوز ميتين دولار في السنة فقط يدفع ميتين دولار في السنة ليس كثيرا مئتين دولار طبعا مش كل واحد يعني مثلا اذا كان الشخص عنده هو وزوجته وثلاثة
46:08اطفال هو لن يدفع عن زوجته ولن يدفع عن اطفاله هو سيدفع عن نفسه فقط هذا ليس كثيرا اليوم الذي يفرض على بعض العمال المسلمين في بلاد المسلمين اكثر من هذا الاضعاف هذا اضعاف مضاعفة لهذا
46:28عمال مسلمين يعملون بعرقهم وتعبهم في بلاد مسلمين يفرض عليهم اضعاف هذا. هذا ميتين دولار في السنة ليس كثيرا واضح او لا؟ ولذلك يعني حقيقة هنالك استهداف كبير الغرض منه تشويه الاسلام عندما يتحدثون عن الجزية
46:50تشعرك ان الجزية فيها اعباء ثقيلة على الانسان لو قورنت اليوم بظلم بعض الانظمة الجزية ليس فيها ظلم البتة لان الجزم بمقابل حقوق تعطى له مقابل حمايتك مقابل كذا مقابل كذا
47:08ولذلك سيأتي معنا اذا تم عقد الفيزياء ما الذي يترتب على عقد الجزية فهنا يقول واقل ما يجب في الجزية على كل كافر دينار في كل حوض دينار في كل هواء
47:25تمام دينار في كل حوض. لكن قال الفقهاء يسن للامام ان يماكس ما معنى يماكس يعني يطلب الزيادة على الدينار يأتيه مثلا اليه احد مثلا احد هؤلاء الذين يريدون الجزية او الذين عقد معهم عقد الجزية
47:47يقول له الامام مثلك موسى غني مثلك موسر فاخذ منك اربع دنانير في السنة واضح؟ يطلب الزيادة لان في هذا مصلحة للمسلمين ولذلك قال الفقهاء يسن للامام ان يماكس في الجزية ان يطلبوا اكثر من الدينار بشرطين
48:12الشرط الاول الا يكون هذا الذي يعقد معه الجزية الا يكون فقيرا فاذا كان فقير اذا كان فقيرا لا يماكسه فقيه اما اذا كان متوسطا او كان موسرا فيماكسه فيأخذ من المتوسط دينارين مثلا
48:36يأخذ من الغني الموسر اربع دنانير. ولا حد لاكثر الجزية. يعني لو استطاع ان يماكس بعضهم على اكثر لا بأس ليس لاكثر الجزية حدب واضح اذا الشرط الاول ان يكون هذا الشخص الذي يماكسه
48:55ليس فقيرا. الشرط الثاني ان يكون ليس سفيها لان السفيه محجور عليه مر معنا في الحجر الا يكون سفيها. فاذا كان سفيها حتى وان كان موسرا لا يماكسه واضح؟ لا يسن له ان يماكسه
49:16قال رحمه الله او لا يشرع له ان يماكسه قال رحمه الله تعالى واقل ما يجب في الجزية على كل كافر قوله على كل كافر اي توفرت فيه الشروط الخمسة السابقة
49:32في كل دينار في كل حوض ولا حد لاكثر الجزية. طبعا تعقد في العقد يكتب هكذا دينار لا يكتب ما يعادل الدينار دينار ثم عند الاخذ يمكن ان يؤخذ قيمة الدينار. لكن في العقد يكتب دينار
49:51هذا هو المذهب قال ولا حد لاكثر الجزية. ويؤخذ اي يسن للامام ان يماكس من عقدت له الجزية ما معنى يماكس اي ان يطلب اكثر من الدينار. هذا معنى المماكسة
50:09وحينئذ يأخذ من المتوسط من من المتوسط الحال ديناران. او يؤخذ يؤخذ من المتوسط الحال دينار. ومن الموسر اربعة دنانير استحبابا هذا هذا مستحب ليس واجبا ايوا قال بشرط اذا لم يكن كل منهما سفيها
50:32لان السفيه محجور عليه فان كان سفيها لم لم يماكس الامام ولي السفيه ثم قال والعبرة في التوسط واليسار باخر الحوض يعني متى نقول هذا ان هذا الشخص غني باعتبار اخر الحول
50:52حتى ولو كان فقيرا في اوله ووسطه وفي اخره غني اذا هو موسع ولو كان في اول الحول موسر في وسط الحول موسر في اخر الحول فقير اذا هو فقير. العبرة بكونه فقيرا
51:08او كونه متوسطا او كونه موسرا باخر الحوض قال والعبرة في التوسط واليسار باخر الحوض والفقهاء قالوا المتوسط الموسر ضابطه ضابط المتوسط الموسى في كتاب النفقة وقد مر معنا في النفقة في نفقة الرجل لزوجته انه اذا كان معسرا كم ينفق
51:34في اليوم مد واذا كان متوسطا مد ونصف واذا كان موسرا في اليوم يعطيها مدين قال رحمه الله ويجوز ان يسنوا المصنف يقول يجوز الشارع يقول يسن واضح؟ اذا المصنف عندما قال يجوز يريد الجواز الذي بمعنى المشروعية. ليس الجواز الذي هو مباح
52:02يعني يجوز بمعنى يشرع. قال ويجوز ان يسن للامام اذا صالح الكفار في بلادهم لا في دار الاسلام ان يشترط عليهم الضيافة لمن يمر بهم من المسلمين المجاهدين وغيرهم. يعني نفترض على سبيل المثال
52:21نحن في هذه البلاد ويوجد مدينة هناك يسكنها اهل ذمة عقد الامام معهم عقد الجزية يقول لهم الامام بعد عقد الجزية هذا هذا امر زائد على عقد الجزية زائد ولذلك انظر في المتن ماذا قال لك في المتن ويجوز ان يشرط عليهم الضيافة فظلا ما معنى فضلا
52:46اي زائدا فضلا على مقدار الجزية يقول لهم الامام استحبابا ليس واجبا عليه. استحبابا. يقول لهم اذا مر بكم جماعة من المسلمين فاشترط عليكم ان تقوموا بضيافتهم واضح؟ هم لهم ان يوافقوا لهم ان لا يوافقوا
53:14لكن اذا وافقوا لابد ان يكون الامر واضحا فيقول لهم مثلا بمقدار خمسة اشخاص في السنة يحدد لهم واضح مع علف دوابهم وان يناموا في مكان كذا وكذا واضح؟ يعني يحدد لهم الاشياء حتى لا يكون هنالك
53:39حتى لا يكون هنالك الجهالة وغرر وتحميلهم فوق طاقتهم قال رحمه الله تعالى ويجوز ان يسن للامام اذا صالح الكفار في بلادهم لا في دار الاسلام ان يشترط عليهم الضيافة اي ثلاثة ايام
53:56يمر بهم من المسلمين المجاهدين وغيرهم فضلا اي زائدا عن مقدار اقل الجزية وهو دينار لكل سنة ان رضوا بهذه الزيادة طيب ايه الرضوا بهذه الزيادة؟ ما مفهومه؟ ماذا تفهم
54:13اذا لم يرضوا فلا يشترط عليهم واضح كم لنا الان ساعة او لا؟ على ما بدأنا. كم لنا ساعة؟ لنا ساعة نقف هنا او نكمل. طويل لا زال انا لا بأس عندي
54:32لكن هو طويل يحتاج الى نصف ساعة نقف او نكمل نقف ونكمل السكوت ليس على نكمل اه خلاص هذا هذا تصريح. اي واحد يتكلم مع الاستاذ نور ابريان تو قال رحمه الله تعالى اذا انا احاول اني اسرع حتى
55:00لا اطيل معكم ان شاء الله عشرين دقيقة الجيد ان نكمل حتى تكون فكرة الدرس متصلة قال ويتضمن عقد الجزية بعد صحة اربعة اشياء. انا اريد ان تفهم الدرس جيدا
55:18الدرس لو اردت ان تقسمه المحور الاول تعريف الجزية ومشروعيتها المحور الثاني اركان عقد الجزية وشروط الاركان هذه المحور الثالث اذا تم عقد الجزية ما الذي يترتب عليه هذا هو الذي سندرسه الان
55:42تم عقد الجزية بين الامام وبين هؤلاء اهل الكتاب او من لهم شبهة كتاب. ما الذي يترتب على عقد الجزية؟ هنا يقول ويتضمن عقد الجزية بعد صحته اربعة اشياء الامر الاول
55:57ان يؤدوا الجزية يدفعوا الجزية وتؤخذ منهم برفق تؤخذ منهم برفق بلين كما قال الجمهور لا على وجه اهانة بعض الفقهاء قال تؤخذ منهم الجزية على وجه الاهانة فيأتي ويكون واقفا
56:21و الاخذ لها جالسا ويؤخذ من لهزمتيه ويشد منها. يعني ذكروا صفة قال الامام النووي عنها باطلة طيب الاية الكريمة تقول حتى يعطوا الجزية عن يدين وهم صاغرون قال المراد بقوله تعالى وهم صاغرون اي منقادون لاحكام ديننا التي يعتقدون تحريمها. هذا المقصود
56:51اي ملتزمون باحكام الاسلام الذي التي يعتقدون تحريمها في دينهم كحد الزنا وحد السرقة هذا المقصود بالصغار تفسير الثغار في الاية. قال هنا لا على وجه الاهانة هذا الامر الاول اذا الامر الاول ان يلتزموا بدفع الجزية. الامر الثاني ان تجري عليهم احكام الاسلام
57:19طبعا كما قلت لكم في غير العبادات وفي غير الاشياء التي يعتقدون انها حلال بالنسبة لهم كشرب الخمر قال فيضمنون ما يتلفونه على المسلمين من نفس ومال. اذا اتلفوا على المسلمين شيئا
57:40اتلفوا مالا او قتلوا مسلما يضمنونه واضح وكذلك اذا قام مسلم فاعتدى على ذمي قتلا او اتلافا لمال يضمن ذلك قال ان تجري عليهم احكام الاسلام فيظمنون ما يتلفونه على المسلمين من نفس ومال
58:05وان فعلوا ما يعتقدون تحريمه كالزنا والسرقة اقيم عليهم الحد لانهم يعتقدون انه حرام في دينهم. بسم الله طيب الثالث الا يذكروا دين الاسلام الا بخير انتبه هذا يحتاج الى توضيح. الا يذكروا دين الاسلام الا بخير
58:36النصارى يقولون ان الله ثالث ثلاثة ويقولون ان المسيح ابن الله واضح؟ وهذه عقائد ابطلها القرآن وسماها كفرا ومن يعتقدها كافرا. فاذا قال النصارى اهل الذمة قالوا الله ثالث ثلاثة
59:04قالوا المسيح ابن الله هذا يعتبر سب في ديننا واضح نقول علينا ان نمنعهم من اظهار ذلك هذه عقائد في دينهم اذا لم يظهروها يعني هم يقولونها بينهم البين في بيوتهم
59:31واضح لا نمنعهم منه لكن النوم يعلنون بذلك واضح؟ هذا يمنعون منه لان هذه اشياء هم يعتقدونها في دينهم هذا القسم الاول قسمي الثاني اشياء لا يعتقدون في دينهم مثلا
59:54لو طعنوا في نسب النبي صلى الله عليه واله وسلم وقالوا عنه مثلا كذا وكذا نسبوه الى كي ان بذيء عليه الصلاة والسلام. واضح؟ هذا لا يعتقدونه في دينهم فهذا اذا فعلوه
1:00:15جاز لنا ان ننقض العهد معهم اذا شرطنا في العقد اذا شرط الامام عليهم في العقد انهم اذا سبوا ديننا ينتقد العقد للامام ان ينقض العقد واضح اذا لماذا ما الفرق بين ذا وذا؟ ان الاول يتدينون به بخلاف الثاني
1:00:35واضح؟ وهذا يحتاج الى الى تفصيل. قال والثالث الا يذكروا دين الاسلام الا بخير والرابع الا يفعلوا ما فيه ظرر على المسلمين بان اووا من يطلع على عورات المسلمين وينقلها الى دار الحرب
1:01:00كما لو كانوا يأوون الجواسيس مثلا ويلزم المسلمين بعد عقد ذمة. هذا هذا الذي يجب عليهم اذا هذي اربعة امور تجب على من يجب على اهل الذمة اذا تم عقد الجزية بيننا وبينهم يجب عليهم اربعة اشياء
1:01:20ان يؤدوا الجزية ان يلتزموا باحكام الاسلام الا يذكروا ديننا الا بخير الا يفعلوا شيئا يضر المسلمين هذا واجب عليه طيب ما الواجب لهم؟ ما واجبنا نحن نحوهم؟ قال ويجب على المسلمين بعد عقد الذمة الصحيح
1:01:44الكف عنهم نفسا ومالا الكف عنهم فلا نقتلهم ولا نعتدي على اموالهم ولا نعتدي على الاشياء التي يعتقدون انها في دينهم حلال لهم. كالخنزير مثلا لا نعتدي على هذا ان نكف عنهم نفسا ومالا واحد
1:02:09وان كانوا في بلدنا او في بلد مجاور لنا لزمنا دفع اهل الحرب عنهم اذا كان اهل الذمة في بلادنا او حتى في بلاد مجاورة لنا فاعتدى عليهم اناس اخرون. هؤلاء الذين اعتدوا عليهم يحتمل ان يكونوا كفارا حربيون
1:02:35محتمل ان يكون كفارا حربيين. محتمل ان يكونوا مسلمين ايضا حتى ولو كانوا مسلمين يجب علينا ان ندفع عنهم لانهم في حمايتنا واضح؟ لان الجزية مقابل ماذا؟ مقابل ان نحميهم
1:02:54فلو اعتدى عليهم احد اما من الكفار او من المسلمين الواجب علينا ان ندفع عنهم ثم قال رحمه الله تعالى وان كانوا في بلادنا او في بلد مجاورين لنا لزمنا دفع اهل الحرب عنهم. هنا مسألة بارك الله فيكم هو في الحقيقة
1:03:18لم يذكرها في الكتاب لكن ليس من الجيد ان نتركها وهي هل لاهل الذمة ان يبنوك نائس او لا هل لهم ان يبنوا كنائس ان يحدثوا الكنائس او ليس لهم؟ نقول يمكن ان نقسم البلاد الى اربعة اقسام
1:03:43القسم الاول بلاد بناها المسلمون. يعني بلاد جديدة مثال ذلك البصرة ما في شيء قبل الاسلام اسمه البصرة. البصرة مدينة بناها المسلمون واضح؟ الكوفة مدينة بناها المسلمون فاذا كانت البلد
1:04:03بناها المسلمون فهذه لا يجوز ان نمكن اهل الذمة من احداث كنيسة فيها. هذه بناها المسلمون هذا القسم الاول والقسم الثاني بلد اسلم اهله. كاليمن من اسلموا دخلوا في الاسلام بلا قتال
1:04:32فالبلد الذي اسلم اهله لا يجوز ايضا احداث كنيسة فيه هذا القسم الثاني القسم الثالث بلد فتحه المسلمون عنوة. ما معنى عنوة بقتال قاتل المسلمون الكفار وفتحوا البلاد عنها بالقوة
1:04:59لا يجوز ان نمكنهم من احداث كنيسة فيه هذا القسم الثالث. القسم الرابع بلد فتحه المسلمون صلحا بصلح هل يجوز ان نمكنهم من احداث كنيسة فيه او لا؟ فيه تفصيل
1:05:20اذا كان في الصلح ان الارض تكون للمسلمين فلا يجوز وهم يعيشون فيها يقرون فيها لكن الارض للمسلمين فلا يجوز ان نمكنهم من احداث كنيسة واما اذا كان في الصلح ان الارض تبقى ملكا لهم
1:05:39فلهم ان يحدثوا كنيسة طبعا هو حرام احداث الكنيسة لكن المقصود اننا لا نتعرض لهم لا نتعرض لهم اذا احدثوا كنيسة هذا المقصود واضح بارك الله فيكم اذا كم صارت الحالات؟ اربعة
1:05:55قال هنا ويعرفون بلبس الغياب الان اهل الذمة هم سيعيشون في المجتمع المسلم مع المسلمين. اذا نزلت السوق تجد هذا البائع مسلم هذا البائع يهودي هذا البائع نصراني هذا يوجد
1:06:13الى اليوم يعني في في كثير من الدول يعيشون اخلاقا حتى في الدول الاسلامية يعيشون النصارى مع مسلمين مع اليهود موجود تمام؟ قال ويعرفون بلبس الغيار. طيب احيانا بارك الله فيكم تترتب احكام
1:06:34ترتب احكام انا احتاج ان اعرف هل هذا يهودي؟ هل هذا نصراني؟ هل هذا مجوسي؟ مثلا اذا كان هذا مجوسي يذبح لا تحل ذبيحته. طب انا كيف اعرف انه مجوسي وغير مجوسي؟ اتي اليه اسأله هل انت مجوسي او لا؟ كيف
1:06:51اذا لا بد ان يلبس شيئا اعرف من خلال ذلك الشيء هل هذا يهودي او نصراني او مجوسي او كذا او كذا ولذلك لابد ان يتميز بعلامة هذا التميز واجب
1:07:07ولذلك قال هنا ويعرفون اي ويميزون بلبس الغيار بكسر الغيب وهو تغيير اللباس. شيء يكون مختلفا في اللباس يميز به وان يخيط الذي على عفوا وان يخيط الذي على ثوبه شيئا يخالف لون ثوبه
1:07:33حتى يتميز به. طبعا المقصود على ثوبه اي على ثوبه الظاهر لا فائدة ان يضعوه في ثوبه الباطن. واضح؟ قال وان يخيط الذي على ثوبه شيئا يخالف لون ثوبه ويكون ذلك على الكتف
1:07:51طبعا التغيير هذا وضع الامارة او العلامة هنا هنا توضع على الكتف هنا ما حكمه مستحب او واجب؟ المصنف هنا قال ويعرفون. هذا الحكم مبهم يحتمل انه واجب ويحتمل انه مستحب
1:08:07المعتمد انه واجب سيأتي معنا موجود في الكتاب قال هنا ويكون ذلك على الكتف والاولى باليهودي الاصفر فاذا كان يضع هنا علامة صفراء تعرف انه يهودي تمام وبالنصراني الازرق وبالمجوس الاسود والاحمر
1:08:29قوله وهنا بمعنى او اي اما اسود واما احمر تمام وقول المصنف طبعا هذا بارك الله فيكم بالنسبة للرجل بالنسبة للمرأة ايضا لكن تضعوه من من داخل ثيابها ثم تجعل شيئا منه في الخارج
1:08:55ليحصل المقصود لتحصل الفائدة وهو التمييز واضح قال رحمه الله تعالى وقول المصنف يعرفون عبر به النووي في الروضة تبعا لاصلها. لكنه في المنهاج قال ويؤمر اي الذمي ولا يعرف من كلامه ان الامر
1:09:16للوجوب او للندم. لكن مقتضى كلام الجمهور الاول اي الوجوب وهو المعتمد وعطف المصنف على الغيار قوله وشد الزنار. الزنار خيط يشد به في الوسط هنا يربطوا به في الوسط
1:09:40تمام؟ قال خيط غليظ يشد بالوسط فوق الثياب. قال ولا يكفي جعله تحتها. لان اذا وظعه تحت الثياب لا فائدة واضح؟ ويمنعون من ركوب الخيل النفيسة وغيرها لا يركبون الخيل النفيسة. اما الحمير قالوا يركبونها حتى ولو كانت نفيسة
1:10:05لا الواضح لا بأس. قال ويمنعون من ركوب الخيل النفيسة وغيره. اليوم يمكن ان تقول يمنعون من ركوب السيارات الفارهة الفخمة يركبون سيارات احسن. قال ويمنعون من ركوب الخيل الخيل النفيسة وغيرها. ولا يمنعون من
1:10:25ركوب الحمير ولو كانت نفيسة ويمنعون من اسماعهم المسلمين قول الشركين. انظروا يمنعون من ماذا؟ من اسماع المسلمين يعني لكن لو تكلموا بهذا فيما بينهم لا يسمعون المسلمين لا يمنعون
1:10:45انما يمنعون من اسماع المسلمين تمام؟ قول الشرك كقولهم الله ثالث ثلاثة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. كتاب احكام والذبائح نكون بهذا انتهينا من احكام الجزية. ارجو ان تكون واضحة لكم
1:11:07نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته