شرح فتح القريب المجيب 102 أحكام السلب والغنيمة
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فيقول المصنف القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى. ومن قتل قتيلا اعطي سلبه. وتقسم الغنيمة بعد ذلك
0:30على حمسة اخماس. فيعطى اربعة اخماسها لمن شهد الوقعة. ويعطى ثلاثة اسهم. وللراجل سهم. ولا يسهم الا لمن الا لمن استكمل فيه خمس شرائط الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية. فان اختل شرط من ذلك رضخ له
1:00ويقسم الخمس على خمسة اسهم سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف بعده المصالح وسهم لذوي القرباء وهم بنو هاشم وبني المطلب. وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابناء السبيل. هذا الفصل سيتكلم فيه
1:27المصنف رحمه الله تعالى على احكام الغنيمة. لكنه قبل ان يتكلم عن احكام الغنيمة تناول موضوع السلب. ولذلك قال الشارح فصل في بيان احكام السلف او في احكام آآ آآ في بيان احكام السلب وقسم الغنيمة. عندك طبعة دار المنهاج صح؟ السلف اللام مفتوحة
1:57او ساكنة مفتوحة. مفتوحة. هذا الصواب. هذا المعروف. وليس السلب. السلب شيء ثاني يعني. السلب اه بمعنى قريب من معنى السرقة. واضح؟ فهذا السبب تمام؟ فالسكون هذا غير صحيح الموجود في طبعته. وسيأتي معناه ان هنالك خطأ اخر بعد ذلك ان شاء الله. قال فصل في
2:22بيان احكام السلب وقسم الغنيمة. اذا بارك الله فيكم هذا الدرس يتناول هاتين المسألتين او هذين الموضوعين. الموضوع الاول احكام السلف والموضوع الثاني قسم الغنية. فقال ومن قتل اعطي سلبه. صورة المسألة انه في قتال المسلمين للكفار اذا
2:54قام احد المسلمين فقتل كافرا من الكفار ممن لم ننهى عن قتله. لان بعض الكفار نهينا عن قتلهم كالمرأة التي لا تقاتل. وكالصبي وكالشيخ الكبير وكالراهب. فاذا قام مسلم وقتل كافرا لم ينه عن قتله. وهذا الكافر عنده متاع
3:29من ثياب وسلاح ونحو ذلك فان هذا المتاع الذي مع الكافر يكون بمن قتله للقاتل واضح؟ بشرط ان يكون هذا القاتل مسلما ليس ذميا مثلا ان يكون هذا القاتل مسلما. وبشرط ان يكون هذا المقتول كافرا لم ننهى عن قتله
4:01واضح ولا يختص هذا الحكم بالقتل. بل ايضا بازالة قوته اي قوة الكافر. فلو مثلا لم يقتله وانما قطع يديه. اذا قطع يديه زالت قوة الكافر. لا يستطيع القتال. فنقول لك سلبك
4:27اذا قطع رجليه نقول ايضا لك سلبه. اذا فقع عينيه نقول ايضا لا سلبه اذا نستطيع ان نقول ان الشروط كم؟ ان الشروط ثلاثة الشرط الاول ان يكون القاتل مسلما. والشرط الثاني ان يكون المقتول كافرا لم ينهى عن قتله
4:53والشرط الثالث ان يكون قتلا او ازالة المناعة اي ازالة القوة من الكافر. ازالة القوة اما بقطع يديه مثلا فلا يكفي قطع يد واحدة او قطع رجليه فلا يكفي قطع رجل واحدة. او ان يفقع عينيه فلا يكفي
5:16ازالة عين واحدة واضح؟ هذه الاحكام ذكرها هنا. فقال رحمه الله تعالى ومن قتل قتيلا قوله ومن قتل قتيلا بعض بعض العلماء اعترض على هذا على هذا الكلام كيف من قتل قتيلا؟ قتيلا يعني هو مقتول فكيف قتل قتيلا؟ واضح هنا
5:42ما قالوا لا قالوا مراد مراد المصنف اي من صير الشخص مقتولا سيره مقتولا هذا قال ومن قتل قتيلا اعطي سلبه بفتح اللام. انظر هو يقول بفتح اللام. ولذلك هنا كان الاولى بالمحقق في
6:03هذه الطبعة ان ان يضبط فصل في احكام السلب. تمام؟ قال بشرط كون القاتل مسلما ذكرا كان او انثى يعني لا يشترط في القاتل ان يكون ذكرا. سواء كان القاتل ذكرا او انثى. حرا او
6:24فلا يشترط في القاتل ان يكون حرا. شرطه الامام له او لا؟ يعني سواء الامام قال الحاكم قال من قتل قتيلا فله سلبه او لم يقل ذلك. لان هذا قد جاء فيهم اذن من النبي صلى الله عليه وسلم
6:45فقال النبي عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا فله فله سلبه. واضح؟ فلا يشترط فيه اذن الحاكم. وهذا يذكرنا بمسألة مرت معنا من قبل في احياء المواد. النبي عليه الصلاة والسلام في احياء الموات قال من احيا ارضا مواتا فهي له
7:05بناء على هذا قال جمهور الفقهاء ومنهم الشافعية لا يشترط اذن الامام في احياء الموات. اتفان باذن النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال هنا شرطه الامام له او لا. والسلب ثياب القتيل التي عليه. الان
7:25لك السلب ما هو السبب؟ اولا السلب ثياب القتيل التي عليه اي التي هو لابس لها سواء كان لابسا لها حقيقة او لم يكن لابسا لها حقيقة لكن هي له. يعني على سبيل المثال
7:42لو ان الكافر في وقت القتال نزع بعض ثيابه ليتخفف ايضا هذه للقاتل. واضح؟ فقوله التي له اي التي له سواء كان لابسا لها او لم يكن لابسا لها قال التي عليه. قال والخف اي وللقاتل ان يأخذ الخف. والخوف معروف. قال والران
8:12ما هو المعنى هذا؟ الران شيء من الجلد يلبس في الساق بدون قدم. واضح او لا؟ شيء مصنوع من الجلد يلبس هنا في الساق في هذا المكان. يحمي مثلا من الضربات او شيء لكن بدون قدم ما فيها ليس
8:35فقط هنا واضح ولذلك قال لك والران ما هو الران؟ قال وهو خف بلا قدم. يلبس للساق فقط اظن احيانا الذين يلعبون كرة قدم يلبسون مثل هذا صح؟ اه يحميهم من الكدمات هذه. قال
9:00والات الحرب اي اذا كان معه سيف اذا كان معه سكين الات حرب ايضا يأخذها القاتل. قال والمروة يعقوب الذي قاتل عليه او امسكه بعنانه المركوب الذي قاطع اذا كان يقاتل على خيل على فرس ايضا يأخذه القاتل. او كان ممسكا بفرس ايضا يأخذه القاعدة
9:27قال والمركوب الذي قاتل عليه او امسك بعنانه. والسرب اي سرب الفرس واللجام. اللجام الذي الفم قال ومقود الدابة ذاك الذي تمام؟ قال ومقود الدابة والسوار والطوق والمنطقة كل هذه اسماء كانت معروفة في يلبسها المقاتل في الزمن السابق. قال والسوار والطوق
9:58يكون اه على الرقبة. يطوق به الرقبة. يحمي الرقبة. تمام قال واظن السوار هو الذي يكون على الخيل. يربط به على الخيل. قال والسوار او الطوق عندك عندك او ولا واو؟ هذا هو الصواب. هناك كاتب او لا ادري لماذا؟ تمام؟ قال
10:25حوار والطوق والمنطقة. المنطقة هي التي يشد بها المقاتل وسطه تمام؟ قال التي يشد بها الوسط والخاتم والنفقة التي معه. والجنيبة الجنيبة الجنيبة يعني العادة ان المقاتل عنده فرسان. فرس يركب عليها وفرس اخر يحمل
10:53عليها متاعه هذا الذي عليه متاعه يسمى جنيبة واضح؟ ولذلك قال والجنيبة التي تقاد معه. الجنيبة التي تقاد معه. قال وانما يستحق القاتل سلب الكافر اذا غر بنفسه حال الحرب في قتله. هذا شرط رابع
11:17قلت لكم قبل قليل القاتل يستحق السلف بكم شو؟ ثلاث شروط. الشرط الاول ان يكون القاتل مسلما. الشرط الثاني ان يكون المقتول كافرا لم ننهى عن قتله. الشرط الثالث ان يقتله او يزيل قوته. منعته. تمام؟ الشرط الرابع
11:37ان يكون قتله للكافر فيه مخاطرة اي ان هذا القاتل خاطر بنفسه حتى قتل هذا الكافر غر بنفسه ما معنى غر بنفسه؟ اي خاطر بنفسه. مثلا اقتحم صفوف الكفار حتى تمكن من قتله. واضح
11:57اما مثلا لو وجد كافرا وهو غافل او كان هو فوق السور والكافر اسفل منه فرماه بسهم مثل هذا لا يستحق السلف لانه لم يخاطر بنفسه واضح انما يستحق السلب اذا خاطر بنفسه. ولذلك انظر ماذا قال. وانما هذا اشارة الى الشرط الرابع. وانما
12:22يستحق القاتل سلب الكافر اذا غر بنفسه. ما معنى غر بنفسه؟ اي خاطر بنفسه. ارتكب المخاطرة. اذا غر بنفسه على الحرب في قتله. بحيث يكفيه بركوب هذا الغرر شر ذلك الكافر اي بحيث انه عندما
12:42خاطر بنفسه كف اي منع شر ذلك الكافر. كيف منع شره بان قتله او ازال قوته فقطع يديه مثلا او قاطع رجليه او فقع عينيه او ما شابه ذلك. قال بحيث يكفي بركوب هذا الخطر شر ذلك الكافر
13:05او قتله وهو اسير. اي لو قتل المسلم كافرا وهو اسير. هل في هذا خطر؟ لا. هل يستحق السلف؟ لا يستحق. قال فلو قتله وهو او نائم جاء على كافر نائم فقتله. لا يستحق السلف. لم يخاطر بنفسه
13:29قال فلو قتله وهو اسير او نائم او قتله بعد انهزام الكفار بعد ان انهزم الكفار وهربوا ادرك كافرا فقتله. نقول ليس لك السلب لانك لم تخاطر بنفسك هم الان منهزمون. قال او قتله بعد انهزام الكفار فلا سلب له
13:53قلت لكم من الشروط ان يزيل قوته اما بقتله او نحو ذلك. ولذلك قال لك هنا وكفاية شر الكافر ان يزيل امتناعه اي ان يزيل قوته. كأن يفقع كان يفقع عينه
14:13هكذا عندكم صح؟ وهو خطأ. بل يفقأ عينيه. عينيه. ولذلك قال الفقهاء الله تعالى لو فقع عينا واحدة لا يستحق السلام واضح؟ قال رحمه الله وكفاية شر الكافر ان يزيل امتناعه كان يفقع عيناه عينيه او يقطع
14:41لديه او رجليه هذا بالنسبة لاحكام السلف. خلاصة الكلام ان السلف يستحق باربعة شروط الشرط الاول ان يكون القاتل مسلما الشرط الثاني ان يكون المقتول كافرا لم ننهى عن قتله. والشرط الثالث بارك الله
15:04ان يزيل امتناعه والشرط الرابع ان القاتل يرتكب خطرا حتى يكف شر ذلك الكافر بعد ان انتهى من الكلام على احكام السلف شرع في الكلام على احكام الغنيمة. قال والغنيمة
15:24مأخوذة من الغنم وهو الربح مأخوذة من الغنم وهو الربح وشرعا المال الحاصل للمسلمين من كفار اهل حرب بقتال وايجاف خيل او ابل. العلماء عرفوا الغنيمة بقولهم ما اخذه المسلمون من الكفار قهرا
15:53مما هو لهم ما اخذه المسلمون من الكفار. قهرا مما هو لهم. او نقول بعبارة ادق ما اخذه المسلمون من اهل الحرب اهل الحرب يعني الكفار الحربيين ما اخذه المسلمون من اهل الحرب قهرا مما هو لهم. لو نظرت في
16:20تعريف لوجدت فيه ثلاثة قيود. قيد الاول ما اخذه المسلمون من اهل الحرب. اي من كفار حربيين. لتعلم او ليخرج هذا القيد ما اخذه المسلمون من غير الحربيين. فالذي يأخذه
16:40مثلا المسلمون من اهل الذمة يسمى جزية لا يسمى غنيمة ما يدفعه اهل الذمة للمسلمين هذا يسمى جزية ليس غنيمة. فالغنيمة هي ما يأخذه المسلمون من اهل الحرب. واضح؟ وقول الفقهاء ما يأخذه المسلمون من اهل الحرب قهرا. قهرا يعني بقتال
17:05بايجاف عين وركاب. هذا اخرج ما يدفعه الكفار للمسلمين. ليس قهرا على سبيل المثال مثل الفي الفي ما هو الفي؟ الفي هو المال الذي يحصل للمسلمين من الكفار بلا قتال
17:25مال يحصل للمسلمين من الكفار بلا قتال واضح؟ هذا ليس غنيمة. هذا له احكام اخرى يسمى فيئا. تمام؟ اذا نحن قلنا في التعريف ما اخذه المسلمون من اهل الحرب قهرا صح مما هو لهم
17:49مما هو لهم لنعلم ان ما كان بيد الكفار من اموال المسلمين تسمى غنيمة يعني على سبيل المثال كفار حربيون دخلوا بلاد المسلمين دخلوا قرية او مدينة فاستولوا على على اموال المسلمين في تلك القرية
18:12ثم حاربناهم فوجدنا هذه الاموال السيارات والحيوانات البهائم. هذه ليست غنيمة. بل هذه لاصحابها ان عرف اصحابها واضح او لا؟ اذا نقول الغنيمة هي ما اخذه المسلمون من اهل حرب قهرا مما هو لهم. ما اخذه المسلمون من اهل حرب قهرا مما هو
18:44لهم قال هنا الغنيمة لغة مأخوذة من الغنم وهو الربح وشرعا المال الحاصل للمسلمين من كفار اهل حرب هذا القيد الاول لنعلم ان المال الحاصل للمسلمين من من كفار غير حربيين ليس غنيمة
19:07قال بقتال هذا الذي عبرت عنه في التعريف بقول قهرا بقتال وايجاف خيل او ابل قال وخرج باهل الحرب المال الحاصل من المرتدين المرتد اذا كان الشخص مسلما ثم ارتد عن الاسلام صار كافرا حده عقوبته
19:34القتل. ما له هذا ماله هل هو غنيمة؟ لا. لانه لم يحصل بقتال واضح؟ هذا ليس غنيمة هذا خيل واحكام الفيس ستأتي معنا ان شاء الله. قال وخرج باهل الحرب المال الحاصل من المرتدين فانه
19:54لا غنيمة ثم قال وتقسم الغنيمة بعد ذلك اي بعد اخراج السلب منها على خمسة اخماس تمام؟ قال رحمه الله وتقسم الغنيمة قوله وتقسم اي وتقسم الغنيمة وجوبا تقسم الغنيمة وجوبا. قال وتقسم الغنيمة بعد ذلك اي بعد اخراج السلف منها على خمسة اخماس. فيعطى
20:30اربعة اخماسها من عقار ومنقول لمن شهد الوقعة على سبيل المثال لو قلنا هذه الغنيمة تقسم الى خمسة اخماس متساوية. اربعة اخماس هذه هذه للمجاهدين هذا الخمس الخامس يقسم خمسة اخماس
21:19خمس مصالح خمس ذوي القربى خمس اليتامى خمس المساكين خمس ابن السبيل خمس المصالح خمس اليتامى خمس المساكين خمس آآ ذوي القربى طبعا نسيت ها باب القربة المساكين اليتامى ابن السبيل. لكن قبل ان نقسم الغنيمة هذا التقسيم
22:09اولا نخرج السلب. اولا نخرج السلب. ثم نقسمها هكذا سواء كان الذي يقسم عقار اراضي او كان من المنقولات. واضح قال رحمه الله تعالى وتقسم الغنيمة بعد ذلك اي بعد اخراج السلب منها على خمسة اخماس
22:38فيعطى اربعة اخماسها من عقار ومنقول لمن شهد اي لمن حضر الوقعة من الغانمين بنية القتال وان لم يقاتل وان لم يقاتل مع الجيش. ما دام انه حضر بنية القتال وان لم يقاتل مع الجيش يعطى. لان
22:59فيه تكفير سواد للمسلمين في تكفيره سواد المسلمين وتكفيره سواد المسلمين فيه ارهاب للعدو. فحضوره بنية القتال يكفي في استحقاقه اعطه للغنيمة. قال وان لم يقاتل مع الجيش وكذا من حضر لا بنية القتال وقاتل. ايضا يستحق
23:24شخص حضر لا للقتال. لكن في وقت القتال قاتل. ايضا يستحق من الغنيمة في الاظهر اي في القول الاظهر قال ولا شيء لمن حضر بعد انقضاء القتال. الذي حضر بعد ان انتهى القتال
23:45لا شيء له قال رحمه الله ولا شيء لمن حضر بعد انقضاء القتال ثم قال ويعطى للفارس الحاضر الوقعة الوقعة يعني المعركة. ويعطى للفارس الحاضر الوقعة وهو من اهل القتال بفرس مهيأ للقتال عليه سواء قاتل ام لا ثلاثة اسهم
24:12الشخص الذي يقاتل على خيل على فرس هذا يعطى له ثلاثة اسهم. والشخص الذي يقاتل على رجليه هذا يعطى له سهم واحد. طبعا لما نقول يعطى له من الذي يعطي؟ الامام. واضح
24:38الشخص الذي يقاتل على فرس يعطى له ثلاثة اسهم. لان كون هذا الشخص يقاتل على فرس هذا انكأ في العدو. واقوى واضح؟ فيعطى له ثلاثة اسهم. اما الشخص الذي يقاتله رجلا اي على رجليه فيعطى له سهم واحد
25:02هنا يقول لك انظر قال ويعطى للفارس الحاضر الوقعة وهو من اهل القتال من هو من اهل القتال الذي من اهل القتال هو الذي اتصف بشروط خمسة ذكرها المصنف. ان يكون مسلما بالغا حرا ذكرا. واضح
25:28فالذي يتصف بهذه الشروط هو الذي يستحق وان يكون صحيحا هو الذي يستحق هذه الاسهم الثلاثة. قال ويعطى للفارس الحاضر الوقعة وهو من اهل القتال بفرس مهيأ للقتال عليه سواء قاتل ام لا
25:50ثلاثة اسهم سهمين لفرسه وسهما له. ليس المقصود سهما للفرس ان الفرس يملك السهمين لا ليس هذا المقصود الفرس مملوك اصلا وانما المقصود سهمين بسبب كونه قاتل على فرس هذا المقصود. تمام؟ قال سهمين
26:13وسهما له. ولا يعطى لفرس ولا يعطى الا لفرس واحد ولو كان معه افراس يعني لو قال شخص على سبيل المثال انا عندي فرسان ما دام عندي فرسان اعطاه خمسة اسهم. الفرس الاول له سهمان. الفرس الثاني له سهمان. انا اللي سهم خمسة اصوم
26:38حتى لو كان عندك عشرة من الخيل ليس لك الا لواحد فقط. تمام قال ولا يعطى الا لفرس واحد ولو كان معه افراس كثيرة وللراجل ما معنى الراجل؟ قال المقاتل على رجليه الذي يقاتل على رجليه. سهم واحد
27:04ثم قال ولا يسهم اي لا يعطى السهم الا لمن اي لشخص استكملت في خمس شرائط اه لابد من الشروط الخمسة هذه. فاذا كانت الشروط الخمسة موجودة فانه يستحق من سهم المجاهدين. اذا كانت غير موجودة يعطى رظخ
27:32رفض سيأتي الرضخ معناه العطاء اليسير ويكون اقل من السهم. اقل من السهم. قال هنا قال ولا يسهم الا لمن اي الا لشخص استكملت فيه خمس شراء. الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية. طبعا المصنف عادته انه يقول الذكورية. وهذا في اللغة العربية لحن
28:04الصحيح في اللغة العربية ان يقول الذكورة. تمام وهو في اكثر من موضع في صلاة الجمعة وهنا يقول الذكورية قال رحمه الله تعالى الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية. هذي كم شروط؟ خمسة. وزاد
28:24فقهاء شافعية شرطا سادسا وهو الصحة. ان يكون صحيحا. اخرج الزمن الذي لا يستطيع الحراك الحركة. قال الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية اي والصحة فان اختل شرط من ذلك رضخ له ولم يسهم له. ما معنى رزق له
28:55الربو لغة معناه العطاء القليل. هذا معناه في اللغة. العطاء القليل واما شرعا فهو عطاء من الغنيمة دون السهم. اقل من السهم. يعني على سبيل المثال لو قسمنا هذا على المجاهد
29:33فان نصيب كل مجاهد مثلا مئة دينار مثلا نصيب كل مجاهد مئة دينار. الرضخ اذا نعطي لشخص يكون اقل من مئة دينار ان يبلغ الى السهم. والامام يعطي الرضخ لمن؟ يعطي الرضخ لمن؟ قاتل او نفع في
29:59قتال ولم تتوفر فيه هذه الشروط. نحن قلنا الشرط الاول الاسلام. فلو قاتل ذمي مع المسلمين هذا لا يأخذ من الغنيمة سهم وانما يرزخ له الامام اذا قاتل مع المسلمين صبي لم يبلغ
30:18اذا قاتل مع المسلمين عبد واضح؟ اذا قاتلت امرأة او لم تقاتل حتى كانت تنفع في القتال في مداواة الجرحى في سقي الجرحى في ما شابه ذلك هؤلاء يرضخ لهم
30:33واضح؟ اي ان الامام يعطيهم من الغنيمة اقل من سهم المقاتل طبعا اقل من سهم المقاتل اي المقاتل الراجل الذي يعطى سهم واحد اقل من سهم المقاتل والامام يعطي لكل واحد منهم بحسب نفعه في القتال
30:55فمثلا قد يكون نفع العبد في القتال اكثر من نفع الصبي الصغير فيكون الرز للعبد اكبر من الرفخ للصبي الصغير مع ان هذا الذي رضخ للعبد لا يصل الى السهم
31:17يعني على سبيل المثال لو قلنا السهم مئة دينار مثلا فانما يعطى للعبد مثلا يكون سبعين ما يعطى للصبي الذي لم يصل الى البلوغ خمسين واضح؟ فالامام يعطي لكل واحد
31:34بحسب بحسب نفعه في القتال لكن انتبه معي هذا الرضغ عندما نأخذه من الغنيمة هل نأخذه من من الغنيمة كلها او يؤخذ من اربعة اخماسها واضح السؤال او لا؟ هل هذا الرضخ يؤخذ من الغنيمة كلها او يؤخذ من اربعة احماسها التي هي للمجاهدين
32:07المعتمد في المذهب انه يؤخذ من اربعة اخماسها فقط فالخمس الذي هو للمصالح ولذوي القربى وللمساكين ولليتامى وابناء السبيل لا يخرج منه الرفع انما يكون الرضخ من الاربعة الاخماس والرأي الثاني في المذهب يقول انه يكون من كل الغنيمة. لكن المعتمد الاول
32:34واضح؟ وذكر لك المصنف الشارع رحمه الله هذا فقال قال والرضخ لغة العطاء القليل وشرعا شيء دون السهم او دون سهم ما معنى دون سهم؟ اي اقل من سهم. بسم الله
32:56دون سهم يعطى للراجل والفارس ايضا. قال ويجتهد الامام في الرفخ بحسب رأيه. اي بحسب اجتهاده طبعا. اجتهاد الامام يكون بالمصلحة وليس بالتشهي تمام؟ قال فيزيد المقاتل على غيره يزيد المقاتل على غيره يعني قد يكون
33:24من هؤلاء الذين لم تتوفر فيهم الشروط منهم من يقاتل كالعبد وقد يكون منهم من لا يقاتل تلك المرأة فيعطي من يقاتل اكثر ممن لا يقاتل ويعطي من يقاتل اكثر
33:43رزخا اكبر من الرضخ الذي يعطاه من يقاتل اقل. واضح؟ فقال رحمه الله تعالى ويجتهد الامام في قدر الرضخ بحسب رأيه فيزيد على غيره والاكثر والاكثر قتالا على الاقل قتالا. ثم قال ومحل الرضخ الاخماس الاربعة في
34:06اظهر اه الاخواسي الاربعة. فالرضخ لا يؤخذ من كل الغنيمة. وانما يؤخذ من الاخماس الاربعة التي تكون لمن؟ التي تكون مجاهدين قال والثاني اي والرأي الثاني محله اصل الغنيمة. القول الثاني في المذهب لانه عبر بالاظهر ان
34:28ان محله اصل غنيمة واذا كان محله اصل الغنيمة على هذا الرأي المرجوح فانه يؤخذ قبل تخميس الغنيمة اي قبل ان تقسم اخماسا اتضح هذا ثم قال رحمه الله ويقسم الخمس الباقي بعد الاحماس الاربعة على خمسة اسهم
34:50الان الخمس الباقي هذا يقسم على خمسة اسهم. سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون للمصالح وسهم لذوي القربى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم
35:09من بني هاشم وبني المطلب. وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل. قال رحمه الله سهم منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي كان له في حياته يصرف بعده اي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من مصالح متعلقة بالمسلمين. كالقضاة
35:37الحاكمين في البلاد اي القضاة الذين هم يحكمون في البلاد بين الناس في قضايا الناس اما قضاة العسكر قضاة العسكر الذين يحكمون لاهل الفي فهؤلاء يكون حصتهم من الغنيمة واضح؟ قال كالقضاة الحاكمين في البلاد ومثل القضاة بارك الله فيكم ايضا العلماء
36:05الذين يعلمون الشرع للناس و المؤذنين ومن يقوم على تغسيل الموتى. وآآ معلمي القرآن الكريم هؤلاء يعطون من هذا السهم. لان هؤلاء يقومون بمطلوبات كفائية. اما امور واجبة وجوبا كفائيا واما امور مستحبة استحبابا كفائيا
36:35واضح؟ قال رحمه الله فيرزقون من الاحماس الاربعة كما قاله الماوردي وغيره وكسد الثغور سد الثغور ما معنى الثغور؟ الثغور هي بلاد المسلمين التي تليها بلاد الكفار اطراف بلاد المسلمين
37:00يعني مثلا بلاد المسلمين تنتهي هنا بعدها بلاد الكفار هذا يسمى كفر. فيقوم بتحصين الثغور حتى يكون المسلمين حتى يكون المسلمون الذين في الفقور في قوة ومنع من الكفار. قال رحمه الله
37:22وكسد الثغور وهي وهي المواضع المخوفة هكذا. المخوفة اي التي يخاف عليها. ليست المخوفة كما كما ضبطها صاحب الكتاب اي التي يخاف عليها من هجوم الكفار. وليست المخوفة. تمام. قال رحمه الله وهي المواضع
37:46من اطراف بلاد المسلمين الملاصقة لبلادنا قال والمراد سد الثغور بالرجال اي ان يرسل الجند الى تلك البلاد حتى تقوى شوكة المسلمين فيها. وحتى يهابهم العدو. قال بالرجال والات الحرب. ويقدم الاهم ويقدم الاهم من المصالح فالاهم
38:19الاول الاول الاهم في الاهم. طيب هذا بالنسبة للسهم الاول الذي هو سهم المصالح. السهم الثاني قال لذوي القربى وهم قرابة النبي صلى الله عليه واله وسلم وهم بنو هاشم وبنو المطلب. وبنو هاشم بنو المطلب حرمت عليهم الزكاة. وقد مر معنا في
38:44الزكاة ان الذين لا يجوز لهم اخذوا الزكاة هم الغني بمال او كسب. والكافر وبنو هاشم وبنو المطلب والعبد ومن تلزم المزكين نفقته لا يأخذها اي لا يأخذ الزكاة باسم
39:04الفقراء والمساكين فبنوها هاشم ابن المطلب لا يجوز لهم اخذ الزكاة. واضح؟ ويستحقون خمس الخمس هذا قال هنا وهم بنو هاشم وبنو المطلب. طبعا بنو هاشم المطلب هم هما من ابناء عبد مناف. قد النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد مناف هذا له اربعة اولاد
39:36هاشم والمطلب وعد شمس الذي من ذريته عثمان بن عفان رضي الله عنه ونوفل نوفل اخ لهم من ابيهم والثلاثة الباقون اشقاء. واضح بنو عبد مناف اربعة الذين يستحقون خمس الخمس
40:04وتحرم عليهم الزكاة بنو هاشم وبنوا المطلب الذين حوصروا في الشعر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم
40:24الامام الشافعي رضي الله عنه رحمه الله من بني المطلب. مطلبي واضح؟ قال رحمه الله تعالى وهم بنو هاشم وبنو مطالب يشترك في ذلك الذكر والانثى اي ان هذا العطاء الذي يعطى لبني هاشم وبني المطلب ليس خاصا بالذكور. بل يعطى للذكور والاناث
40:51والغني والفقير ويفضل الذكر فيعطى مثل حظ الانثيين كالإرث يعطى للذكر مثل حظ الأنثيين كالإرث وهذا نقل فيه اجماع الصحابة اي التفضيل قال وسهم لليتامى اين اليتامى المسلمين؟ واليتامى جمع يتيم وهو صغير لا اب له
41:24صغير لا ابا له. الادميون الادمي الذي ليس له اب يقال له يتيم الذي ليس له اب يقال له ماذا؟ يتيم والذي ليس له ام ويقال له ماذا منقطع منقطع والذي ليس له لا اب ولا ام يقال له لطيم. نعم. لطيم
41:50كم صار عندنا الان؟ ثلاثة. الذي ليس له اب يقال له ماذا؟ يتيم. والذي ليس له ام يقال له منقطع. والذي ليس له لا ام ولا اب يقال له ماذا؟ لطيم. تمام؟ فهنا يقول لك اليتيم من ليس له اب
42:12طيب من ليس له اثر؟ هل يدخل في ذلك ولد الزنا؟ ما رأيكم يدخل في ذلك. يدخل في ذلك ولد الزنا لانه ليس له اب شرعا. في الشرع ليس له اب. واضح
42:32ويدخل في ذلك اللقيط الذي لا يعرف له اب. فهؤلاء ايضا يستحقون من خمس الخمس. قال هنا وهو صغير لا اب له سواء كان الصغير ذكرا او انثى لكن هنا انظر ماذا قال وهو صغير لا اب له صغير. ما معنى صغير؟ يعني ليس بالغا. اما اذا صار بالغا
43:02لا يستحق ليس ليس صغيرا الان قال وهو صغير لا اب له سواء كان الصغير ذكرا او انثى له جد اولى طيب اذا كان له جد نقول ننظر اذا له جد ان كان جده ينفق عليه لا يستحق. اذا كان جده
43:23ينفق عليه فانه لا يستحق من خمس الخمس. واما اذا كانت نفقته ليست واجبة جده كأن كان جده فقيرا مثلا واضح؟ فحينئذ نقول يستحق من خموس الخمس قال هناك له جد او لا. قتل ابوه في الجهاد اولى
43:51اي سواء قتل ابوه في الجهاد او لا فانه يستحق. قال ويشترط فقل يتيم ان يكون فقيرا. ولذلك قلت لك لو كان غنيا فانه لا يستحق. لو كان مكفيا بنفقة قريب كجد مثلا لا يستحق. ولاحظ معي هذا الفرق
44:12بين اليتيم وبين ما تقدم معنا في سهم ذو القربى. ففي سهم ذوي القربى يعطون سواء كانوا اغنياء او لا لكن هنا في الايتام بشرط عدم الغناء قال وسهم المساكين وسهم وسهم للمساكين. وسهم لابناء السبيل. وسبق بيانهما قبيل كتاب
44:36سهم للمساكين من المساكين الذين مر معنا تعريفهم الذين مر معنا تعريفهم المسكين هو الذي له مال او كسب يقع موقعا من حاجته لكن لا يكفيه. صح صح ولا لا؟ في هناك عرفنا المسكين هكذا. من له مال او كسب يقع موقعا من حاجته لكن لا يكفيه. كمن كان
45:04تبوك الى عشرة لكنه يجد ثمانية صح هذا تعريف المسكين في كتاب الزكاة لكن هل هو المراد هنا المصنف يقول وسبق بيانهما قبيل كتاب الزكاة نقول ليس هو المراد هنا لان المسكين هنا يشمل الفقير
45:27ولذلك كلمة فقير مسكين كلمة فقير وكلمة مسكين. يقول عنهما العلماء اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا كيف هذا يعني اذا ذكر الفقير مع المسكين كان الفقير من لا يجد شيئا
45:49او يجد شيئا لا يسد حاجة اه لا يسد لا يقع موقعا من حاجته اسوأ والمسكين من يجد مالا او كسبا لكن لا يكفيه يقع موقعا من حاجته الى كذا يكفيه
46:05فاذا اجتمعا في اللفظ افترقا في المعنى واذا افترقا في اللفظ يعني ذكر المسكين فقط يشمل الفقير. واضح؟ فالله عز وجل مثلا لما قال في القرآن كريم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. المقصود ايش بالمسكين؟ ما يشمل الفقير. ليس المقصود بالمسكين هو المسكين الذي في كتابه
46:33الزكاة. قاله سهم للمساكين وسهم لابناء السبيل. وهو من انشأ سفرا او انقطعت به نفقته في اثناء السفر وهو يجتاز بلدة فايضا يعطى من خمس الخمس. قال وسبق بيانهما قبيل كتاب الصيام. فصل في قسم الفيء على مستحيل
46:58ففيه هذا ان شاء الله درسنا في يوم الثلاثاء. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته