شرح فتح القريب المجيب 65 كتاب البيوع، الوكالة 17
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد
0:30فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح فتوح العارفين اللهم امين. ففي الدرس الماضي كان الكلام حول احكام الوكالة ومر انه يصح ان تقول الوكالة بفتح الواو الوكالة بكسر الواو وان الاشهر
1:00هو فتح الواو. وان اركان الفعل وان اركان الوكالة اربعة. موكل ووكيل وموكل فيه وصيغة. وان ما صح ان يباشره الموكلي جاز له ان يوكل فيه غيره ليقوم به. وان الوكالة لا تكون
1:30مسنودة الى ما بعد الموت. فاذا اسند التصرف الى ما بعد الموت فان هذا يسمى ايصال. يسمى لا يسمى وكالة. ولذلك قلنا ان الوكالة هي تفويض شخص غيره ليقوم بشيء يقبل النيابة لا في حال موته. وقلنا لا يحتاج ان نقول في التعريف
2:00بصيغة لان كلمة تفويض التفويض لا يكون الا بصيغة. ولذلك صاحب الياقوت عندما قال تعريف الوكالة تفويض شخص آآ غيره آآ ليقوم بشيء مما يقبل النيابة بصيغة نقول كلمة صيغة هنا لا لا نحتاجها في التعريف يعني زائدة لا تفيد شيئا جديدا لان كلمة تفويض
2:30والتفويض يكفي في وجود الصيغة. تقدم ان الوكالة عقد جائز من الطرفين يحق لكل واحد من الطرفين الوكيل او الموكل فسخها متى شاء. وان الوكالة تنتهي باربعة اشياء. تنتهي بفسخ
2:50احد المتعاقدين كما ان الوكالة تنتهي بخروج احد المتعاقدين عن اهلية التصرف بموت او جنون او اغماء كما انها تنتهي بانتهاء العمل الذي وكله فيه كان وكله ببيع شيء تبعه مثلا تنتهي الوكالة او تنتهي بخروج الشيء الموكل فيه عن ملكية الموكله
3:20ان وكله ببيع هذا البيت مثلا ثمان الموكل قال جعلت هذا البيت وقفا للايتام. في هذه المدينة مثلا فحينئذ تنتهي الوكالة لان الشيء الموكل فيه قد خرج عن ملكية الموكل. كل هذا تقدم
3:40تم بحثه في الدرس الماضي. ثم قال المصنف رحمه الله والوكيل امين فيما يقبضه وفيما يصرفه. ولا يضمن الا لا في التفريط ثم قال وشرحنا هذا ايضا ثم قال ولا يجوز للوكيل وكالة مطلقة
4:00ان يبيع ويشتري الا بثلاثة شرايط. هذا بداية درسنا اليوم. الوكالة بارك الله فيكم تنقسم الى قسمين اما ان تكون وكالة مطلقة واما ان تكون وكالة مقيدة. وما معنى مقيدة؟ مقيدة اما مقيدة بثمانية
4:20او مقيدة بمكان او مقيدة بزمان. مقيدة بثمن كأن يقول له وكلتك على ان هذا بكذا وكذا. هذا مقيد بثمنه. فلا يجوز له ان يبيع باقل من ذلك الثمن. وقد
4:40مقيدة بزمن. كان يقول وكلتك لتبيع هذا في يوم كذا وكذا او في شهر كذا وكذا. وقد قد تكون مقيدة بمكان كأن يقول وكلتك لتبيع هذه البضاعة في هذا السوق. او في سوق هذه المدينة
5:00فهذا مقيد بمكان بل وقد تكون مقيدة بشخص او اشخاص توكلتك ان تبيع لهؤلاء فقط او وكلتك ان تشتري من هؤلاء فقط او وكلتك ان تشتري من هذا. اذا اذا كانت الوكالة وكالة مقيدة
5:20فان الوكيل يلتزم بالقيد الذي وضعه له الموكل. يلتزم بالقيد الذي وضعه له الموكل هذا في الوكالة المقيدة. والامر فيها واضح. اما اذا كانت الوكالة وكالة مطلقة فحينئذ نقول للوكيل
5:40انت تتصرف نيابة عن غيرك. والاصل وهذه قاعدة مهمة ان من يتصرف نيابة عن غيره حين يتصرف الا بالاصلح والاحب. لقول الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن
6:00فالوكيل يتصرف نيابة عن الموكل فلا يتصرف الا بما هو الاصلح والاحظ. ولذلك يجوز للموكل اشياء لا تجوز للوكيل. فالموكل مثلا له ان يبيع بغبن فاحش. وله ان نسيئة وله ان يبيع بغير نقد البلد. اما الوكيل وكالة مطلقة فليس له ان يبيع بغبن فاحش
6:30وليس له ان يبيع بغير نقد البلد وليس له ان يبيع نسيئة. ولذلك قال المصنف رحمه الله ولا يجوز للوكيل وكالة مطلقة قوله ولا يجوز لا يجوز هذا نفي الجواز نقول ايضا ولا يصح
6:50نفي الجواز المقصود به ليس فقط نفي الجواز بل وايضا نفي الصحة. لا يجوز ولا يسق ومن الذي يضمن يضمن في هذه الحالات اذا حصل الخلل الوكيل هو الذي يضمن. فقوله ولا يجوز اي ولا يصح للوكيل
7:10لوكالة مطلقة قوله وكالة مطلقة اخرج ما لو كانت الوكالة وكالة مقيدة كما مر. قال ولا يجوز للوكيل لوكالة مطلقة ان يبيع ويشتري الا بثلاثة شرائط. احدها ان يبيع بثمن مثلي لا بدونه
7:30اين باقل من ثمن مثله؟ ولا بغبن فاحش وهو ما لا يحتمل في الغالب. قوله ولا بغبن الغبن عن الخسارة وقوله فاحش اي كثير. مفهومه ان الغبن اليسير معفو عنه
7:50ما ضابط الغم اليسير والغبن الكثير؟ ضابط ذلك يعود الى العرف. فمثلا ذكر الفقهاء انه لو شيئا قيمته عشرة بتسعة شيء هذا قيمته عشرة باعه بتسعة باعه الوكيل بتسعة هل هذا يعد غبلا فاحشا ام لا؟ قال الفقهاء اذا كان هذا في الدراهم الدراهم من الفضة اذا كان هذا في الدراهم
8:20فليس بغبن فاحش. اما اذا كان في الدنانير دنانير من ذهب هذا غم فاحش. واضح؟ اذا كان في الدنانير هذا غبن فاحش اذا كان في الدراهم هذا غبن مغتفر. اليوم نقول لو قلنا لشخص على سبيل المثال
8:40بع هذا بمئة الف فباعه مثلا بخمسة وتسعين الف ربيع ممكن خمسة الاف روبية نقول هذا غبن يسير. يصح البيع. لكن لو قلنا لشخص بع هذا بمئة دولار فباعه بخمسة وتسعين دولار. خمسة دولارات كثير. واضح؟ خمسة دولارات هذا كثير. اذا هناك
9:10سيكون هذا الغبن غبن فاحش. في مثل هذا العقد لا يصح. ويضمن الوكيل. اذا المرجع في كونه فاحشا او ليس فاحشا العرف. للقاعدة ان ما جاء في الشرع ولم يحدد
9:30فان لم يحدد شرعا ولم يحدد لغة فان المرجع فيه العرف. قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة احدها يبيع بثمن المثل لا بدونه ولا بغبن فاحش وهو ما لا يحتمل في الغالب
9:46والثاني ان يكون الثمن والثاني ان يكون ثمن المثل نقدا. مقصود بالنقد يعني يدا بيد ليس نسيئة. ولذا قال فلا يبيع الوكيل نسيئة. لكن اذا قال له الموكل بع نسيئة يمكن ان تبيع نسيئة
10:06هذا عنده الاذن لا مشكلة. واضح؟ لكن لو ان الوكالة وكالة مطلقة. لم يذكر له الاذن بالبيع نسيئة فليس له ان يبيع نسيئة. قال والثاني ان يكون ثمن المثل نقدا فلا يبيع الوكيل نسيئة
10:26وان كان قدر ثمن مثلي. يعني حتى وان كان الثمن ثمن مثلي. بل قال الفقهاء ليس له ان يبيع بثمن مثل وثم راغب باكثر من ثمن المثل. واضح؟ يعني اذا كان هذه ثمن
10:46اللي فيها عشرة. فجاء شخص يريد ان يشتريها بعشرة نقدا. وهنالك شخص يريد ان يشتريها باحد عشر فليس للوكيل ان يبيعها بعشرة. لان هذا التصرف ليس هو الاصلح والاحظ للموكل. واضح
11:06قال هنا والثاني ان يكون ثمن المثل نقدا فلا يبيع الوكيل نسيئة وان كان قدر ثمن المثل والثالث ان يكون النقد بنقد البلد. ان يكون النقد بنقد البلد. لان معظم دول العالم تمنع
11:24ان يتعامل الناس فيما بينهم الا بنقد البلد لان تعاملهم بغير نقد البلد يهز الاقتصاد واضح؟ الا في اليمن. الا في اليمن. ممكن يتعامل بالسعودي بالدولار ما في مشكلة. قال والثاني
11:44ان يكون النقد بنقد البلد فلو كان في البلد نقدان. باع بالاغلب منهما. القاعدة الاعتبار بالاغلب قال فان استويا باع بالانفع للموكل. فان استويا تخيرا فان استوايا تخيرا يعني عندك ثلاث ثلاث درجات الدرجة الاولى اذا كان في البلد نقدان يبيع بالاغلب. قال فان استوي
12:12في الغلبة فيبيع بالانفع للموكل. فان استويا في النفع له تخير واضح قال ولا يبيع بالفلوس وان راجت رواج النقود. الفلوس. يعني كانت النقود قديما اما دنانير ذهبية او دراهم فضية
12:34كمان مرة معنا في درس الحج الحجر عندما تكلمنا عن المفلس. في تعريف المفلس. كانت الاموال قديما اما دنانير واما دراهم لكن احيانا انت تريد ان تشتري شيئا بسيطا تريد ان تشتري قلم او تشتري قطعة خبز. يعني لا يمكن ان تشتري قلم او قطعة رز بدينار. دينار اربعة جرامات
12:54او بدرهم هذا كثير هذا يعني الدرهم الواحد ربما يعني يأكل به يعني عصبة من الرجال انت تريد ان تشتري قليلا من اضطرت الحاجة ان الناس يتخذون عملات صغيرة مصنوعة من النحاس مصنوعة من الحديد مصنوعة من الصبغ صغيرة. سميت هذه العملات الصغيرة في الوسام. كان المتقدمون في تلك
13:24الايام كانوا لا يعتبرونها نقودا. هذه لا يعتبرونها نقودا. النقود فقط الذهب والفضة. هذه تسمى فلوس وعندما يقولون فلان معه فلوس هذا يعني انه فقير. ليس عنده ذهب ولا فضة. بخلاف
13:44المصطلح الموجود اليوم فلان عنده فلوس يعني غني لكن كان متقدمون عنده فلوس يعني عنده هذه من الحديد ومن النحاس فقط ليس عنده ذهب ولا فضة. واضح؟ فلذلك سمي المفلس مفلسا. لانه لا
14:04ذهب لديه ولا فضة ما عنده الا هذه الافلاس الفلوس. فسمي مفلسا. كما مر معنا فيما سبق. فالان يقول لك انت ايها الوكيل لا تبع بهذه الفلوس. حتى وان كانت رائجة. حتى وان تعامل الناس بها لا تبيع بها. لماذا
14:24لانه ليس فيها مصلحة للموكل. هذا طبعا كان في زمانهم. ولذلك بعض العلماء بيجوري لما جاء الى هذه العبارة قال هذا مبني على ان النقود فقط من الذهب والفضة. كانه يقول
14:44صارت النقود تتعدى الذهب والفضة حتى صارت هذه تدخل في ظل النقود. وبالتالي في يومنا هذا نقول له ان بالربيات بالريال بالدينار بالجنينة وان يبيع بهذا بالدولار او ان يبيع بهذا. المهم انه
15:04يبيع بنقد البلد لانه اذا تعامل بغير نقد البلد ربما يجر المصائب على على الموكل يعني اذا جاءت اذا جاء الامن ووجدك تبيع بغير نقد البلد وجد الوكيل يبيع بغير نقد البلد ربما يصادر المحل يغلق المحل. تمام؟ فقال رحمه الله
15:24والثالث ان يكون النقد بنقد البلد فلو كان في البلد نقدان باع بالاغلب منهما فان استويا باع بالانفع للموكل فان استوي تخير ولا يبيع بالفلوس وان راجت رواج النقود وتفهم من هذا بارك الله فيك. ان الموكل عندما يتصرف عن الغل يتصرف الا بالاصلح. وبالتالي نقول من
15:50التي تقع احيانا انت تكون وكيل له في البيع تبيعه في دكانه في محله. فيأتيك مسكين يأتيك مسكين سائل يريد مساعدة فانت تفتح صندوق المحل تأخذ بعض المال وتعطيه هذا المسكين
16:10اذان التصرف لا يصح. لا يصح. اذا كان هذا المال تحسبه على نفسك خيرا ما في مشكلة. لكن انك تتبرع بمال غيرك بغير اذنه هذا حرام فانت لا تؤجر بل تأثم. ممكن تستأذن من صاحب المال. تقول اذا جاء مسكين اعطيه يحدد لك مثلا مبلغ
16:38ممكن تعطيه الى حد كذا ممكن لا مشكلة لكن ان تتصدق من ما له بغير اذنه هذا حرام. فليس هذا تصرفا بالاحظ ولا بالاصلح للممكن. وهذي من المسائل للاسف التي يقع فيها كثير من العمال او من الوكلاء
16:58الذين يعملون في المحلات والدكاكين يأتي السائل مباشرة. ربما ليس عنده اذن من صاحب المال يخرج له المال ويعطيه قال رحمه الله تعالى ولا يجوز ان يبيع الوكيل بيعا مطلقا من نفسه ولا من ولده الصغير
17:18ولو صرح الموكل للوكيل في البيع من الصغير كما قاله المتولي خلافا للبغوي. هذه المسألة تحتاج الى تخطيط لهذا بيع الوكيل منه بيع الوكيل لاصله. اصله لابيه لجده. بيع الوكيل
17:58لفرعهم لابنه او ابن ابنه بيع الوكيل لنفسه. هاي ثلاث حالات بيع الوكيل لاصله بيع الوكيل. لنفسه بيع الوكيل. لفرعه ما حكم بيع الوكيل لاصله؟ بيع الوكيل لاصله نقول بيع الوكيل لاصله له حالتان
18:28بيع الوكيل لفرعه ايضا له حالتان. بيع الوكيل الاصلي ان كان باذن موكل يعني الموكل قال يمكن ان تبيعه. انا وكلتك في بيع هذه السيارة. ويمكن ان تبيعها لوالدك مثلا
18:48نصوا على ذلك فاذا كان باذن موكل باذن الموكل. قال الفقهاء يصح ما معنى قطعا؟ بلا خلاف. قال الفقهاء يصح قطعا محمد القلم الاخر ها عندي عندي شكرا قال الفقهاء يصح قطعا اي بلا خلاف
19:18طيب اذا كان بغير اذن الموكل وكلني ان ابيع سيارته ان ابيع بيته ان ابيع ارضه ولم ينص على الاذن ان ابيع لاصلي لابي مثلا فبعت لوالدي يصح ولا يصح؟ ايضا هذا يصح. لكن يصح على خلاف يصح في الاصح. يصح
19:48الحب في الاصح واضح؟ فيه خلاف لكن الاصح انه يصح. اذا وكلك ان تبيع شيئا فقمت وبعت الشيء لنفسك وكلت ان تبيع السيارة. فعملت عقد تبيع السيارة لنفسك انت وكيل وكيل انت وكيل له وانت المشتري. واضح؟ هذا يصح او لا يصح؟ هذا لا يصح
20:18لماذا لا يصح؟ قال العلماء لاتحاد لماذا؟ الشيخ محمد ها ايوة الاتحاد القابل والموجب. الاتحاد القابل والموجب. انت البائع انت المشتري ما معنى اتحاد القابل والمجيب؟ نحن درسنا في اول درس ان اركان البيت ستة. بائع ومشترك اذا اختل
20:48ما في بيع. فالان البائع هو المشتري. اذا في ركن لا يوجد. اذا ما في بيع لا يصح اذا نقول لا يصح لماذا لا يصح لاتحاد القابل والموجب؟ منشئ العقد وقابل العقد لا يصح. طيب اذا
21:07فرعه لابنه مثلا لفرعه كابنه مثلا او نقول اذا باعا لفرعه او لمحجوره او ممكن نقول مباشرة اذا باعني محقورة ما معنى محقور؟ محقور قد يكون ابني قد يكون مجنون انت ولي عليه. قد يكون شخص سفيه انت الولي عليه. واضح؟ اذا باع لمحجوره يصح
21:33لا يصح نقول اذا باع لمحجوره نكتبه هكذا او نترك هذا اولا هكذا لفرعه حتى يصح التحسين اذا كان لفرعه ان كان بالغا رشيدا صحا. وان كان صغيرا او مجنونا او سفيها يمكن ان تعبر عن هذا
22:03كله حجر كله محجور فلا فلا يصح. واضح او لا؟ اذا صارت هذه سورة بيع الوكيل لاصله صورة بيع الوكيل لنفسه صورة بيع الوكيل الفرعي. طيب هنا لماذا لا يصح؟ طبعا هنا
22:23اذا يصح الاختلاف القابل عن الموجب. طب هنا لماذا لا يصح؟ اه نفس العلة. العلة الاولى وهي العلة المعتمدة اتحاد القابل والموجب. هذي العلة الاولى. العلة الثانية تضاد التقصي للطرفين. كيف التقصي للطرفين؟ يعني انت عندما تكون وليا
22:53عن المحقور تريد ان تشتري له باقل الاسعار. صح؟ وانت عندما تكون وكيلا لهذا الشخص تريد ان تبيع له باعلى الاسعار. صح؟ اذا المصلحتان متظادتان. مصلحة الموكل ان تبيع بالاغلى
23:13مصلحة من انت ولي عليه؟ ان تشتري له بالارخاص. حصل التظاد. اذا نقول لتظاد المصلحتين هذا التعليل بارك الله فيكم هذا له نظير اخر يعني قال الفقهاء لو وكله في شيء
23:34ليهبه لنفسه قال وكلتك في هذا الكتاب لتهب هذا الكتاب لنفسك. وكلتك في هذا الكتاب لتهب هذا الكتاب لنفسك قالوا لا يصح. لماذا لا يصح؟ نفس الكلام. الاتحاد القابل والمجيب. الاتحاد القابل والمنشد
23:54وتفهم من هذا التعليل صورة اخرى وهي لو ان شكرا على سبيل المثال وكلني ان ابيع سيارته دار وين وكله هنيئا اشتري له سيارة فانا وكيل للبائع. وانا وكيل للمشتري فقمت واجريت عقد البيع بيني وبين
24:14وكيل لهذا وكيل لهذا انه لا يصح. لماذا لا يصح نفس التعليم وتفهم من هذا اليوم ان البنك احيانا يكون وكيلا للطرفين يكون وكيلا مثلا للجهة وايضا وكيلا للشركة التي يشتري منها الاجهزة. فاذا كان البنك وكيلا للطرفين يعقد العقد نيابة
24:40عن هذا ونيابة عن هذا ايضا لا يصح العقد لماذا؟ لاتحاد القابل والمجيب فهمنا بارك الله فيكم ولذلك ننظر ماذا قال ولذلك صاحب الزبد في باب الوكالة قال آآ تصح ممن جوزوا
24:58لا قال ولم يبع ما جاز ان يباشر الموكل بنفسه جاز له التوكل وجاز في المعلوم من وجه ولاء يصح اقرار على من وكل ولم يبع من نفسه ولا ابنه. طفل ومجنون ولو باذنه
25:18يعني هنا لا يصح حتى مع الاذن. حتى ولو اذن الموكل. لا يصح لان العلة موجودة. يعني قد تنتفي هذه العلة. تمام؟ لكن العلة الاولى موجودة. اتحاد القاب هنا لا يصح حتى مع اليد. ايضا هنا لا يصح حتى ولو اذن الموكل لا يصح
25:49لان العلة موجودة اتحاد القابل والمنشئ. ولذلك انظر ماذا قال لكم هنا. قال رحمه الله ولا يجوز ان يبيع الوكيل بيعا مطلقا من نفسه ولا من ولده الصغير ولو صرح الموكل للوكيل في البيع من الصغير. انظر حتى ولو صرح
26:19تمام؟ كما قاله المتولي وهو المعتمد. قال خلافا للبغوي. بغوي يرى انه وصرح يصبح ان الموكل لو صرح قال يمكن ان تبيع لطفلك الصغير يمكن ان تبيع لمحجورك يصح. لكن قال المتولين
26:41لا يصح ولو صرح له بالاذن. لان لا يكون هنالك اتحاد بين الموجب والقابل. قال والاصح انه يبيع لابيه وان علا. لان اباهم عاقد مستقل ليس له ولاية على ابيه. قال ولابنه البالغ وان سفل طبعا مقصود ابني ابنه البالغ الرشيد غير المحجور عليه
27:09اما اذا كان ابنه بالغ وهو محجور عليه فليس له ايضا ان يبيع ان يبيع له. قال ولابنه البالغ وان سفل لم يكن سفيها ولا مجنونا. تمام؟ ثم قال فان
27:29صرح الموكل بالبيع منهما صح جزما. اي ان صرح الموكل بالبيع لاصل او الموكل بالبيع لابنه البالغ غير المحجور عليه. صح جزما اي بلا خلاف وتفهم من هذا انه من باب اولى ان يبيع انه يصح ان يبيع الوكيل لزوجته
27:59يصح ان يبيع الوكيل لزوجته. من باب اولى. واضح؟ يعني ها؟ يعني ايوا يعني يصح؟ خلافا للفرع يعني لو كان يبيع لفرعه لا يصح لكن لزوجته ممكن. الفقهاء يعني عند الفقهاء فصل في الذمة المالية. فصل كبير في الذمة المالية
28:29في ذمة الزوج والزوجة الماليتين فصل كبير. نعم. الفقهاء الشافعي حصل يفصلون فصلا كبيرا. على سبيل المثال اعطيك مسألة قريبة من توضح لنا هذا المعنى. في السرقة قالوا لو ان الابن سرق سرق من مال ابيه او
28:49ان الاب سرق من مال ابنه لا تقطع اليد. لماذا؟ لوجود الشبهة. لوجود الشبهة. لان للابن مين؟ حق النفقة في مال الاهل. ولان للاب حق النفقة في مال الابن. واضح؟ وتأتي الاحاديث
29:09فانت ومالك لابيك كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول. من يقوت. واضح؟ قالوا هذه شبهة تدفع الحد. لكن قال الفقهاء ايضا لو ان الزوجة سرقت من مال زوجها او ان الزوج سرق من مال زوجته تقطع اليد
29:29فقهاء الشافعي يقولون هذا لماذا؟ لان هنا لا شبهة. مع ان الذي في العرف اليوم توسع الزوجة في مال زوجها والزوج في مال زوجه في مال زوجته اكثر من توسع الابن في مال ابيه ومن توسع الاب في مال ابنه
29:49واضح؟ هذا الموجود في العرف لكن عند الفقهاء قالوا قال فقهاء الشافعية اذا اخذت المرأة اذا سرقت المرأة من مال زوجها او سرق الزوج من مال زوجته تقطع اليد. سيأتي معنى هذا في الحدود. ماذا؟ الزوجة يعني في انفاق يعني اه في نفقة
30:09قدره الشافعية عندهم النفقة مقدرة محددة فقط. ليست ليست مقدرة بالعرف. محددة كم مقدار النفقة ليست مطلقة. عند الشافعية مقدرة اذا كان غنيا موسرا في اليوم يعطيها مدان من قوت البلد. مع
30:29نعم بقدر كفايته وحاجته. نعم. لكن عندهم في الزوجة تقدير كما هو معروف. واضح بارك الله فيكم اذا هنا نقول بناء على هذا لو انه باع لزوجته حتى لو كان بغير اذن باذن بغير اذن الموكل يصح
30:49حتى لو بعد غير اذن الموكل يصح. ثم قام. ولا يقر الوكيل على موكله. اه. هذا يدخل في قضية ما الذي تصح فيه الوكالة؟ او ما هي الاشياء التي تقبل الوكالة؟ قلنا الاصل ان العبادات البدنية لا تقبل الوكالة
31:09واستثنينا من الصلوات ركعتا ركعتي الطواف تبعا للنسك. تمام كذلك قلنا ان الشهادة واليمين والنذر والاقرار واشياء اخرى لا تدخل الوكالة. الاقرار اذا لا يدخل الوكالة. فلا يصح ان يقول وكلتك لتقر نيابة عني. اه انت تقر عن نفسك
31:39فقال هنا ولا يقر الوكيل على موكله. فلو وكل شخصا في خصومة لم يملك الاقرار على الموكلي ولا الابراء من دينه ولا الصلح عنه. لا يملك ذلك. لان هذه الاشياء لا تدخل فيها الوكالة
31:59في بعض النسخ في المتن انظر ماذا قال في المتن في الاعلى؟ قال ولا يقر ولا يقر على موكله الا باذنه على ماذا عطف؟ لماذا قال ولا يقره؟ ولا يقر هكذا عندكم؟ مضبوطة كلكم؟ من عنده نسخة مختلفة
32:19من عنده نسخة مختلفة؟ لا يمكن. كلكم عبدالوهاب الجابي. اظن هذا خطأ ولا يقر لماذا ولا يقره لا يجوز ممكن هنا لو عطفناه على ولا يجوز مباشرة لماذا نقدره؟ ولا يجوز ان ولا يجوز ان يبيع
32:39والآن صح احسنت نعم ولا يجوز يدين معطوف على يبيع معطوف على يبيع احسنت نعم ولا يجوز ان يبيع اه ولا يجوز ان يبيع من نفسه نعم ولا يقر على موكله الا باذنه. قوله الا باذنه هذا موجود في بعض النساخ
33:00والاولى سقوطه لان الاقرار لا يصح حتى لو كان باذن الاقرار لا يصح حتى ولو كان باذن. ولذلك انظر ثم قال قال شارح وقوله الا باذنه ساقط في بعض النسخ. والاصح ان التوكيل في الاقراء
33:20لا يصح اي لا يصح مطلقا سواء كان باذن او بغير اذن. واضح؟ نكون بهذا انتهينا من انتهينا من الكلام حول الوكالة. بعد ذلك قال رحمه الله تعالى فصل في احكام الاقرار. اظن لا تحتاجون هذا. امسح
33:48طبعا من المسائل المتعلقة وكان هل تصح الوكالة في معاملة محرمة ام لا من المسائل التي لم تذكر هنا هل تصح الوكالة في معاملة محرمة ام لا؟ يعني على سبيل المثال نضرب مثالين. شخص وكل شخصا ليبيع
34:16الخمر يصح هذي نحن لا نتكلم على بيع الخمر. نتكلم على صحة الوكالة. تمام؟ شخص وكل شخصا يبيع الخمر واحد شخص وكل شخصا ليبيع على بيع مسلم. واضح هل تصح الوكالة في معاملة محرمة؟ هذا السؤال. اين نكتب؟ هنا؟ هل تصح
34:47الوكالة في معاملة محرمة ام لا؟ نقول هذا التحريم الذي في المعاملة ينقسم الى قسمين. اما ان يكون تحريما لذات عمله. او ان يكون تحريما عارضا. تحريما عارضا فاذا كان تحريما لذات المعاملة مثل المثال الاول وكله ليبيع الخمر. فهذه الوكالة
35:27الوكالة لا تصح. تمام؟ واما اذا كان التحريم تحريما عارضا. كان وكله ليبيع على بيع مسلم او وكله ليبيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة وكله ليبيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة
35:49واضح؟ هذا تحريم عارظ تحريم لوجود العقد في هذا الوقت. فهذه الوكالة هذه الوكالة اصح نعم الوكيل يباشر العقد في ذلك الوقت يأثم لكن هل التصرف يصح؟ يعني هل البيع
36:09يصح الوكالة تصح؟ نعم تصح واضح؟ الوكالة تصح والعقد يصح. هذه من المسائل الملحقة درس الوكالة. ثم بعد ذلك نأتي الى درس الاقرار. الاقرار معناه لغة الاثبات. الله سبحانه وتعالى ذكر جوازه مشروعيته في القرآن الكريم. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين
36:33بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم. سورة النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم اغدو يا انيس الى امرأتي فان اعترظت فارجمها. فان اعترفت اقرت فارجمها. فغدى اليها فاعترفت فرجمها
36:53واجمع العلماء على مشروعية الاقرار وصحته بشروطه. بل قال رجال القانون الاقرار سيد الادلة الاقرار سيد الادلة. يعني ما تحتاج الى بينة. شخص يقول انا فعلت ذهبت تبحث عن بينة. لا يحتاج. ولذلك سموا الاقامة
37:13ماذا؟ سيد الادلة فاذا جاء الاقرار لا نحتاج الى اقامة البينات. نقول لو اردنا ان نقسم الاخبارات الاخبار ينقسم الى قسمين اما ان يكون اخبار خاص اي بامر يتعلق باحد من الناس
37:38احاد من الناس واما ان يكون اخبار عام يتعلق بكل الناس. الاخبار اما ان يكون واما ان يكون عام. هذا الذي يكون خاص شخص يخبر باخبار خاص. اما ان يكون هذا الاخبار يضره
37:58اخبار اخبار يضره. هذه الحالة الاولى. يخبر بشيء يضره. تمام؟ او يكون هذا الاخبار لا يضره. تمام؟ اذا كان هذا الاخبار يضره فهذا يسمى اقرار. اذا ما هو الاقرار؟ اقراء الاقرار هو اخبار شخص اخبار الشخص
38:28بامر يضره. اخبار الشخص بامر يضره. هذا يسمى اقرار. طيب اذا كان الاخبار لا يضره فهو ينقسم الى قسمين اما ان يجلب له نفعا. فاذا كان يجلب له نفعا هذا يسمى ماذا؟ يسمى دعوى. تسمى دعوة. انا ادعي اقول هذا الثوب الذي عليك لي
39:02يجلب لي نفعا هذا الكتاب لي. تمام؟ هذه السيارة لي. يجلب لي نفعا هذا يسمى دعوة. وان كان بارك الله فيك لا يجلب له نفعا وايضا لا يضره فهذا يسمى شهادة
39:22واضح؟ فهذا يسمى شهادة. هذا كله في الاخبار الخاص. فاذا جينا الى الاخبار العام نقول الاخبار العام اما ان يكون مسنودا الى امر محسوس محسوس بسمع محسوس برؤية واما ان يكون مسنودا الى امر شرعي
39:49اما امر محسوس واما امر شرعي. فاذا كان مسنودا الى امر محسوس فهذا يسمى رواية يسمى ماذا؟ رواية. واذا كان مسنودا الى امر شرعي فهذا ينقسم الى قسمين ان يكون مع الالزام
40:14امر عام شرعي مع الالزام. فهذا يسمى حكم وقضاء قضاء واما ان يكون بغير الزام فهذا فتواه. بيان حكم شرعي بغير الزام يأتي شخص يسأل انا طلقت زوجتي وكانت كذا وفعلت كذا وكذا وكذا. نقول له الجواب كذا وكذا. هذا جواب
40:46بدون الزام انا لست قاضيا الزمه بهذا. اذا هذه فتوى لكن اذا كان مع الالزام هذا يسمى حكم قضاء فهمنا هذا؟ اذا صارت حصيلة الاقسام عندنا ستة. عندنا اقرار وعندنا دعوة
41:08وعندنا شهادة وعندنا رواية وعندنا قضاء وعندنا فتوى. صارت عندنا ستة اقسام فنقول بارك الله فيكم الاخبار اما اخبار خاص واما اخبار عام. الاخبار الخاص اما اخبار المرء بما يضره فذلك
41:28اقرأ او اخبار بما لا يضره. فاما ان يجلب له نفعا فذلك دعوة. واما انه لا يجلب له نفعا فهذا شهادة. واما ان يكون الاخبار عن امر محسوس. فهذه رواية
41:48واما ان يكون عن امر شرعي اذا كان عن امر شرعي ننظر. اذا كان مع الالزام كان يكون قاضيا فهذا قضاء وحكم اذا كان بغير الزام فهذا فتوى. فهمنا؟ ويمكن ان نقول في تعريف الاقرار عبارة اخرى فنقول
42:08اخبار بحق عليك للغيب. ان تخبر بحق عليك للغير. واما الدعوة اخبار بحق لك الغير. واما الشهادة فهي اخبار بحق للغير على الغير اذا تقرر هذا عندنا نكون قد علمنا مشروعية الاقرار في الكتاب والسنة
42:48والاجماع وعلمنا تعريف الاقرار ومفهومه. اذا عرفنا هذا بعد ذلك يأتي عندنا الكلام عن اركان الاقرار ما اركان الاقرار؟ اركان الاقرار. نقول كان مقرار اربعة. مقر مقر له مقر به
43:18وصيدة. مقر كان اقول هذه الدار لزيد هذه الدار لزيد انا مقر زيد مقر لهم. الدار مقر به. هذا اللفظ هذه الدار لزيدين هذه الصديقة ماذا يشترط في المقر؟ ماذا يشترط في المقر له؟ ماذا يشترط في المقر به؟ ماذا يشترط في الصيغة؟ نقول
43:51يشترط في المقر ان يكون بالغا. ان يكون عاقلا. ان يكون مختار فلا يسد اقرار اقرار مكره. واضح؟ ان يكون مختارا. ويشترط فيه شرط الرابع ان يكون رشيدا. اه رشيدا. ما معنى رشيدا؟ يعني ليس محجورا عليه بسفه
44:21ليس محجورا عليه بسفه. يشترط فيه ان يكون رشيدا. لكن انتبه. يشترط فيه ان يكون رشيدا اذا كان اقراره بالمال. اما اذا كان يقر بشيء اخر يقر بارتكاب حد بشرب الخمر. يقر بفعل الزنا
44:41يقر مثلا بالسرقة هذا لا يشترط فيه ان يكون رشيدا. لانه لا علاقة له بالمال. متى يشترط فيه ان يكون رشيدا اذا كان اقراره بالماء. ولذلك قال صاحب الزبد والرشد اذ اقراره بالمال. اي ويشترط الرشد مصحوبا اقراره بالرشد
45:11اذا كان اقراره بالمال. المقر له ماذا يشترط فيه؟ يشترط في الشخص المقر له ان يكون معينا. اه. معينا. فلو قلت على سبيل المثال هذه الدار او هذا الكتاب او هذه السيارة لواحد من اهل هذه القرية. قرية بنتول
45:40هذا هذا غير معين. اذا هذا الاقرار لا يصح. لا بد ان يكون معينا. واضح؟ فلا يصح ان تقول لواحد من اهل المدينة من اهل هذا البلد لا يصح. اذا لابد ان يكون المقر له معينا. ولابد ان يكون المقر له هذا الشرط الثاني
46:00اهلا لاستحقاق المقر به اهلا لتملك المقربين كيف معنى اهل تملك المقربين؟ يعني لا يسع ان تقول مثلا هذه هذا المال مثلا ملك لذلك القط الذي هناك مثلا او ذلك الحمار الذي هناك. الحمار لا يملك. الحمار يملك. او تقول
46:30مثلا لذلك العبد هذا المال لذلك العبد لا يصح لماذا لا يصح؟ لان هذا ليس اهلا للاستحقاق ليس اهلا التملك تمام؟ اذا يشترط ان يكون معينا ويشترط ان يكون اهلا لاستحقاق المقرب ويشترط الشرط الثالث ان
46:50الا يكذب المقر. اه. يعني لو قلته على سبيل المثال هذا الكتاب لمحمد قال لا لا هذا الكتاب ليس لي. اه. اذا هذا الاقرار لا يصح اذا الشرط الثالث ان المقر له لا يكذب لا يكذب المقر. تمام؟ ماذا يشترط في المقربين
47:15يشترط في المقرب ان يكون مملوكا ان يكون مملوكا للمقر. تمام؟ يعني لا تقر تقول مثلا السيارة التي معه. هذا لا يسمى التي مع فلان ملك لفلان هذا ليس هذا شهادة. ليست داخلا في باب الاقرار. تمام؟ والامر الثاني
47:45ان يكون اه ان يكون ان يكون تحت يده لو مآلا ان يكون تحت يده ولو ولو في المئات. يعني ولو في المستقبل. يعني مثل له الفقهاء فقالوا لو قال شخص على سبيل المثال هذا الرجل مشهور عند الناس انه عبد. مشهور عند الناس انه عبد. فقال
48:15هذا الرجل الذي تحت يد فلان الذي تحت يد فلان هذا حر. قال هذا الرجل الذي تحت يد فلان هذا حر تمام؟ نقول انت تقول انه حر. اذا حصل في المستقبل انك تملكته اما بارث
48:35او وهب لك او اشتريته فانه يصير حرا. لا تملكه. لماذا؟ لانك بانه ماذا؟ حر ولازم اقرارك انك لا تملكه. فهمنا او لا؟ واضح الصورة؟ يعني اقول مثلا هذا الشخص شخص عنده عبد شخص يقول هذا عبد انا اشتريته انا
49:05اعتقد ان هذا ليس عبدا وانه حر. نفترض على سبيل المثال والدي. ذهب واشتراه اشترى عبدا لكن انا على يقين ان هذا الذي اشتراه ابي ليس ليس عبدا هذا حر. قد يكون
49:25اخذ قهرا واستعبد قهرا. احيانا قطاع الطريق يأخذون بعض الناس ويستعبدونهم. يجعلونهم عبيد يبيعونهم ويشترونهم. هم في الحقيقة احرار فانا اقطع ان هذا الشخص حر. مات ابي. صار هذا الذي انا اقول
49:45انه ليس عبدا صار هذا من نصيبي الان مباشرة يكون حرا. لماذا؟ لانني انا اعتقد ماذا اعتقد انه حر. فاذا كان في يدك ولو مؤلا ولو مستقبلا يصير حراء. واضح؟ اذا هذه اركان
50:05الاقرار انظر ماذا قال؟ قال رحمه الله تعالى فصل في احكام الاقرار. وهو لغة الاثبات وشرعا اخبار بحق على المقر. اخبار بحق لك. عفوا اخبار بحق عليك للغيب. تمام كمان موضح على السبورة. قال فخرجت الشهادة لانها اخبار بحق للغير على القطة على الغير
50:36حركة ماذا؟ خرج الدعوة. تمام؟ لان الدعوة اخبار بحق لك على غيرك. ثم قال والمقر به ضربان انتبه لهذا الكلام وهذا قد مر معنا بحثه عندما تكلمنا عن الظمان. قال والمقر به ظربان
50:56المقربين. الركن الثالث ظربان ما معنى ظربان؟ نوعان. نعم. قال والمقر به ظربان احدهما حق الله تعالى حق الله تعالى قال كالسرقة والزنا السرقة زنا حد الردة حد شرب الخمر هذه حقوق الله. هذه حقوق الله عز وجل. والثاني حق الادمي كحد القذف
51:26حد القذف حق القصاص هذه حقوق الادمية. طبعا الفرق بين حقوق الله تعالى وحقوق الادمي ان حقوق الله عز وجل شرعت للمصلحة العامة. شرعت للمصلحة العامة اما حقوق الادمين شرعت لمصلحة فرد معين. ولذلك بارك الله فيكم في حد الزنا الله عز وجل يقول في سورة النور
51:56وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لماذا؟ لان المقصود ليس ردع الزاني والزانية بل المقصود ردع المجتمع. فهو شرع ليس فقط تأديبا لهما بل ولتأديب المجتمع. حتى ذكر الفقهاء في حد السرقة ان السارق بعد ان تقطع يده تعلق
52:24تعلق في رقبته ثلاثة ايام بعضهم قال اكثر بعضهم المهم على كلام الفقهاء لماذا تعلى؟ زجرا للناس اذا هذه حدود المقصود منها تأديب المجتمع. هذه حقوق لله عز وجل اما حد القصاص وحد القذف هذه يتعلق بها حق لشخص معين
52:54اذا اراد ان يستوفي حقه فله اذا اراد ان يسقط يسقط. ولذلك قلنا هنالك فروق بين حقوق الله عز وجل وحقوق الادميين من الفروق ان حقوق الله عز وجل لا تصح فيها الكفالة. لماذا لا تصح فيها الكفالة؟ لان
53:14حقوق الله عز وجل تدرأ بالشبهات ما استطعنا. المقصود فيها الستر تدرأ بالشبهات. يعني يمكن ان تجعل هذا الفرق الاول ان حقوق الله عز وجل تدرأ بالشبهات. بخلاف حقوق الادميين. هذا الامر الاول. الامر الثاني
53:34حقوق الله عز وجل لا تصح فيها الكفالة. حقوق الادميين تصح فيها الكفالة. ومرة معنا هذا سواء حقوق الادميين المحضة او التي فيها شائبة لحقوق الادميين قلت لكم مثل الاشياء المالية كالزكوات الكفارات الزكاة الكفارة هذه فيها جانب من حق الله عز وجل وجانب من حق الادميين
54:04الفقراء والمساكين هذه ايضا تعتبر حكما لاحقا بحقوق الادميين. الفرق الثالث في هذا الباب انه في حقوق الله عز وجل يجوز للانسان اذا اقر ان يكذب نفسه. شخص قال انا مقر اني شربت الخمر. وعندما
54:27ارادوا ان يقيموا عليه الحد قال انا اكذب. لم اشرب الخمر ابدا. ارجع عني المقرار الذي قلته. ممكن زنا ممكن؟ في الردة ممكن؟ بل هذا هو الافضل انه يرجع. ولذلك قالوا لكم
54:47صاحب الزبد رحمه الله عن حقنا ليس الرجوع يقبل. بل حق ربي فالرجوع افضل. في حقوقنا لا يقبل الرجوع في حقوق الادميين. لكن في حق الله عز وجل من باب اولى. بل قال العلماء الافضل انك
55:07استر نفسك في حدود الله. افضل ان تستر على نفسك. ولذلك عندما جاء ماعز الى النبي صلى الله عليه وسلم يقر كان النبي عليه صلى الله عليه وسلم يعرض عنه يأتيه من تلقاء وجهه من هنا من هنا يقول ابيك جنون اشربت شيئا؟ قوموا فاستنكهوه. الى اخره
55:27حتى يتراجع عن اقراره وهو في كل مرة يعيد زنيته يا رسول الله فطهرني. واضح؟ ولذلك نقول هنالك فروق بين حقوق الله عز وجل وحقوق الادمية ومبنى هذا كما ذكرناه فيما سبق ان عقوق الله عز وجل
55:47مبنية على المسامحة. وان حقوق الادميين مبنية على المشاحة. وقد ذكرنا فرقا اذكر رابعا عندما تكلمنا على على الفلس. وقلنا تعريف المفلس. من زادت ديونه الحالة التي للادميين على امواله. وقلنا قولنا التي للادميين يخرجوا ما لو كانت الديون لله عز وجل فلا
56:17علي لان حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة. هذه فروق بين حقوق الله عز وجل وحقوق الادمية. انظر ماذا قال؟ قال رحمه الله تعالى فحق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الاقرار به. كأن يقول من اقر بالزنا رجعت عنه
56:37هذا الاقرار او كذبت فيه يعني انظر الى التعبير. قال رجعت عن هذا اللقاء فقط. لو قال رجعت عن هذا اللقاء يكفي. او يقول كذبت فيه يكفي يعني لا يشترط في التراجع ان يقول رجعت عن هذا الاقرار وكذبت فيه. يعني لا يأتي بالجملتين. تكفي جملة. تمام
57:02او يقول لم ازني من قبل مثلا يكفي هذا. قال ويسن للمقر بالزنا ارجع عنه بل قلنا يسن عدم الاقرار اصلا. تمام؟ قال وحق الادمي لا يصح الرجوع فيه عن الاقرار به
57:23فرق كذا عندكم مفرقة صح؟ كلكم متساوون في النسخة؟ اظن الصواب وفرق مبني مدبول وفرق بين هذا والذي قبله ان حق الله تعالى مبني على المسامحة وحق الادميين مبني على المشاحة. ثم قال
57:53افتقروا صحة الاقرار الى ثلاثة شرائط. نكمل الشرائط هذه لانها قد ذكرناها على السبورة. احدها البلوغ. فلا يصح اقرار الصبي لا يصح اقرار الصبي لان الصبي لا عبارة له شرعا. واذا اقر الصبي واضح
58:14وهو ظاهر انه صبي فاننا لا نحلفه. لا نحلفه طيب اذا اقر شخص بشيء انه اقر شخص بالغ بشيء انه فعله في ايام سباحة اقر شخص بالغ بشيء انه فعلك انه فعلوه بايام يعني قال عندما كنت صبي فعلت مثلا
58:44آآ اخذت مالا كذا وكذا او كسرت كذا او ما شابه ذلك. واضح؟ هل هذا الشخص نقبل اقراره او لا نقبل؟ ايضا لا يقبل. ايضا لا يقبل. تمام؟ قال احدها البلوغ
59:04لا يصح اقرار الصبي ولو مراهقا قوله مراهقا المراهق من قارب البلوغ ولم ولم يبلغ. قال ولو باذن وليه. اي ولو كان اقراره باذن وليه. قال والثاني العقل. فلا يصح
59:20اقرار المجنون والمغمى عليه وجاء فلا يصح اقرار المجنون والمغمى عليه والزائل العقل بما يعذر وزائل العقل بما يعذر فيه قوله وزائل العقل بما يعذر فيه كأن شرب الخمر مكرها. او
59:40تعاطى دواء فغيب عقله هذا يعذر فيه. وقوله وزائل العقل هذا من باب عطف العام على الخاص. فالمضمون زائر العقل والمغمى عليه زائل العقل. صح؟ فقوله وزائل العقل هذا عام معطوف على الخاص. قال فان لم
1:00:00فحكمه كالسكران حكمه كالسكراني. نعم فحكمه كالسكران. السكران ممنوع من الصرف اذا كان مؤنثه سكرع. ما كان على وزن فعلان مؤنثه فعلة ممنوع من الصرف لا في لغة حي من احياء العرب وهم بنو اسد. فعندهم سكران مؤنثه سكرانة
1:00:30وبالتالي عندهم مصروف ولذلك تجد في بعض عبارات العلامة بن حجر يقول ولو ولو سكرانا هكذا بالنصب. مصروف يعني الاصل على القاعدة انه غير مصروف. فحمل على انه مشى على لغة بني اسد
1:00:50فانهم يصرفون سكران لان مؤنثه عندهم سكرانة وليس سكران. واضح؟ لكن هنا مسوف طبعا بسبب بالتحلي بالجرة بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضاف او يكون بعد الف رديف. قال فان لم يعذر فحكمه حكم السكران
1:01:10طيب ما حكم السكر؟ عن حكم السكران ان اقراره يصح السكران لو اقر في اثناء السكر قال في ذمتي لفلان مثلا عشر الف دولار اوه هذا يصح مع ان السكران كما مر معنا في الدروس الماضية انه ليس مكلفا. لان من شرط التكليف ان يفهم الخطاب. هذا لا يفهم الخطاب في حال السكر
1:01:35لكن الفقهاء عاملوه معاملة مكلف تغليظا عليه. والا هو اصلا ليس مكلفا. ومن يقول البيجيرمي يقول ومن اطلق من الفقهاء ان السكران مكلف فمراده انه يعامل معاملة المكلف من قال من الفقهاء ان السكران المكلف المقصود انه يعامل معاملة المكلفة. قال والثالث الاختيار فلا يصح اقرار مكره
1:02:04بما اكره عليه. اه انتبه معي هذا مهم. لابد ان نفرق بين الصورتين. شخص اقره بباطن هذا لا يصح اقراره. شخص اكره بباطل لا يصدق اقراره. شخص اكره بحق. هذا يصح اقراره. فقوله هنا فلا يصح اقرار
1:02:24مكرهين اي مكره بغير حد. اه بغير حق. اما اذا كان مكره بحق يصح. يعني كيف يعني مكره بحق؟ يعني شخص قام علي لفلان شيء. علي لفلان شيء. شيء مجهول هذا. فسره لنا. ما هو هذا الشيء
1:02:44اه قال لا افسره. فرفعنا امره الى القاضي فاكره القاضي ليفسر هذا هذا اكراه بحق واضح؟ حينئذ نقول هذا الاكرام يصح لان من اقر بشيء مجهول لابد من بيانه. واشار الى ذلك صاحب الزبد فقال ومن بمجهول اقر قبل بيانه
1:03:14بكل ما تمول حتى لو قال يعني ماذا؟ بخمس مئة ربيع خلاص هذا هذا هذا مال هذا مال؟ قال بكل ما تمول يعني هل هل يكفي الاقرار بالمال ام لابد ان يكون المال متمولا
1:03:34لانه قد يكون هنالك مال لكنه غير متمول يعني مثل حبتين قمح حبتين قمح مال لكن لا يتمول قال ومن بمجهول اقره قبل بيانه بكل ما تمول. فقال هنا والاختيار فلا يصح اقرار
1:03:54ابو اكرهين بما اقرأ عليه. كذلك قال الفقهاء الشخص اذا ضرب اذا ضرب ننظر ان كان ضرب ليتكلم بالحق يتكلم بالذي حصل؟ فهذا يصح اقراره. وان ضرب ليقول المراد منه فلا يصح اطلاقه. واضحة ولا
1:04:24واضح؟ يعني شخص على سبيل المثال ضرب لماذا ضرب؟ نحن نريدك ان تتكلم قل هذا او هذا. هذا نقول اذا تكلم هذا يصح اقراره. لكن ضرب لاننا نريده ان يعترف. فقط يعني لو قال
1:04:44شيء اخر يستمر الضرب. هذا مكره. فهمنا الصورة؟ الفرق بين هذا وهذا. فقال هنا والثالث الاختيار فلا يصح اقرار مكره بما اقرئ عليه ثم قال وان كان الاقرار بمال اعتبر فيه شرط رابع وهو الرشد والمراد به كون
1:05:04مقر مطلق التصرف. بقية هذا ان شاء الله سيكون في الدرس القادم. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته