استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا اياك اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا
0:20لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. اللهم فقهنا في الدين. وافتح علينا فتوح العارفين. اللهم امين
0:40فوصلنا الى فصل الوكالة. والمصنف العلامة القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى. ذكر احكام الوكالة بعد احكام الشركة والمناسبة بين الشركة والوكالة ان كل واحد من الشريكين يتصرف في ما له اصالة وفي ما لغيره نيابة. كل واحد من الشريكين يتصرف في ماله اصالة
1:20وفي مال غيره نيابة نيابة اي وكالة. فلذلك كان من المناسب بعد احكام الشركة ان اما احكام الوكالة؟ هذا وجه العلاقة بين هذين الفصلين الشركة والوكالة والوكالة بفتح الواو وكسرها وكالة وكالة. يصح هذا ويصح هذا. ومعناها
1:50عند الفقهاء تفويض شخص غيره فيما يقبل النيابة ليقوم لا في حال موته. تفويض شخص غيره مما يقبل النيابة ليقوم به في حال موته يمكن نكتب التعريف وننظر الاركان لاحظ معي في التعريف. طبعا تعريف الوكالة في اللغة مرحبا دكتور. آآ
3:30الوكالة في اللغة التفويض. تعريفها في اصلاح الفقهاء. تفويض شخص غيره. تفويض شخص غيره هذا الشخص المفوض يسمى يسمى موكل. غيره هذا الشخص يسمى موكل او يسمى وكيل. تفويض شخص غيره مما يقبل النيابة او فيما
4:00النيابة هذا يسمى موكل موكل فيه. تفويض شخص غيره في ما يقبل النيابة ان يقوم به لا في حال موته. قال تفويض قوله تفويض التفويض لا يكون الا بصيغة التفويض لا يكون الا بصيغة. يقول مثلا وكلتك بكذا فوضت اليك كذا. فهذه
4:30تفويض تدل على وجود الصيغة. وبالتالي لا يحتاج ان نقول شخص غيره فيما يقبل النيابة بصيغة لا يحتاج ان نقول بصيغة. لان كلمة تفويض تغني لا كما صنع صاحب الياقوت العلامة
4:50احمد الشاطري لما جاء الى تعريف الوكالة قال تفويض شخص غيره فيما يقبل النيابة بصيغة لا نحتاج الى كلمة بصيغة. لان كلمة تفويض تغني او تدل على وجود الصيغة لان التفويض لا يكون الا لا يكون الا بصيغة. اذا من
5:10تعريف نستطيع ان نحدد اركان الوكالة. فاركان الوكالة اربعة. موكل وكيل موكل فيه صيغة. هذه الاربعة تسمى اركان الوكالة. طبعا هنالك ادلة على مشروعية الوكالة في القرآن الكريم والسنة النبوية. من القرآن قول الله سبحانه وتعالى فابعثوا حكما من اهله وحكما
5:43من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما هذان الحكمان وكيلان. واضح؟ وجاء في شرع من قبلنا في اكثر من موضع في القرآن قال سبحانه وتعالى في قصة يوسف اذهبوا بقميص هذا اذهبوا بقميص هذا وكلهم في سورة الكهف
6:09فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما. الا ان هذا من شرع من قبلنا. في اصول الفقه يقول الشافعية شرع من قبلنا ليس شرعا لنا التا وان ورد في شرعنا ما يدل عليه. فالاعتبار بما ورد في شرعنا لا بما جاء في
6:39شرع من قبلنا. واضح؟ لان بعض العلماء يقول شرع من قبلنا شرع لنا اذا ورد في شرعنا ما يؤيده. عند شرع من قبل شرع من قبلنا ليس شرعا لنا حتى وان ورد في شرعنا ما يؤيده
6:58فان ورد في شرعنا ما يؤيده فالاعتبار والاحتجاج بما ورد في شرعنا. لا بما ورد في شرع من؟ قبلنا. ولذلك من اصول الشافعية انهم لا يحتجون بما ورد في شرع من قبلنا. واما من السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم
7:18عروة البارق ان يشتري له شاة فاعطاه دينارا. فعروة ذهب الى السوق والشراء بالدينار شاتين. ثم باع احداهما بدينار وعاد الى النبي صلى الله عليه وسلم يحمل شاة ودينارا فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بارك الله لك في صفقة يمينك. هذا يدل على الوكالة. على كل حال. نقول
7:49الادلة تدل على مشروعية الوكالة والوكالة في الاصل مباحة. قد تكون مندوبة اذا وكله في مندوب. قد تكون مكروهة اذا وكله في مكروه قد تكون محرمة اذا وكله في حرام
8:04قد تكون واجبة كشخص مضطر للاكل ان لم يأكل يموت وعاجز عن الشراء. فوكل غيره ليشتري له طعاما، فالوكالة حينئذ تكون واجبة. اذا الاصل فيها انها مباحة وقد تعتريها الاحكام الخمسة فتكون مندوبة تكون واجبة تكون مكروهة تكون تكون حراما
8:28اذا تقرر هذا فنقول اركان الوكالة اربعة اولهم الموكل. شرط الموكلي. قال العلماء شرط الموكل صحة مباشرته لما وكل فيه. صحة مباشرته لما وكل فيه. صحة مباشرته لما وكل فيه. هذا شرط موكل. قال لكم صاحب الزبد ما صح ان يباشر
9:08الموكل بنفسه جاز له توكله. اذا صح ان يباشر الفعل يجوز له التوكيل ما مفهوم هذا الكلام؟ مفهومه اذا لم يصح مباح اذا لم تصح مباشرته للفعل فلا يصح ان
9:36يوكل غيره فيه. اذا نقول صحة مباشرته لما وكل فيه فاذا لم يصح ان يباشر الفعل بنفسه لا يجوز له ان يوكل غيره واضح؟ الذي يصح ان يباشر البيع له ان يوكل في البيع. الذي يصح له ان يباشر
10:05نكاح له ان يوكل شخصا اخر في ان يقبل النكاح نيابة عنه. او اذا كان وليا في ان يكون موجبا في عقد النية اذا كان لا يصح ان يباشر العقد بنفسه يعني على سبيل المثال الصبي
10:23الصبي لا يصح ان يباشر عقد البيع بنفسه. هل يمكن للصبي ان يوكل غيره ليباشر عقد البيت؟ لا المجنون لا يصح ان يباشر عقد البيع بنفسه. هل له ان يوكل غيره ليباشر عقد البيع؟ لا. السفيه ليس له ان يباشر
10:43البيع بنفسه اذا هل له ان يوكل غيره ليباشر عقد البيئة نيابة عنه؟ لا شرط موكل صحة مباشرته لما وكل فيه. فاذا لم تصح مباشرته للفعل فلا يصح ان يوكل غيره فيه
11:03احيانا في بعض السور تستثنى من هذا. في بعض السور الشخص لا يجوز له ان يباشر لكن يجوز له ان يوكله لا يجوز له ان يباشر بنفسه. لكن يجوز له ان يوكل غيره. يعني ذكروا على سبيل المثال الاعمى. الاعمى
11:27في العقود التي تحتاج او تفتقر الى رؤية. تحتاج او تفتقر الى رؤية مثل عقد البيع لا يصح عقد البيع والشراء لا يصح من الاعمى. اعمى اذا ذهب يشتري كتابا ربما يبيعه كتاب
11:47لكن بدون بدون حروف هو اعمى لا ينظر الى السلعة. ربما يبيعه ثوب اسود يقول له هذا ابيض لا ينظر اذا الاعمى لا تصح مباشرته للبيع لكن هل يصح ان يوكل الاعمى غيره او لا يصح؟ يصح
12:07هذا مستثنى هنا الموكل ليس له المباشرة. لكن هل له التوكيل؟ نعم له التوكيل واضح كذلك مما يستثنى احيانا يجوز للشخص ان يفعل بنفسه لكن لا يجوز له ان يوكل غيره
12:30يجوز له ان يفعل بنفسه لكن لا يجوز له ان يوكل غيره. مثل له الفقهاء بالظافر بحقه. ما معنى الظافر بحقه؟ يعني على سبيل مثال انا سرق مني سرق مني الكتاب. سرق مني الكتاب. فخرجت ابحث عنه هنا وهنا. فوجدت
12:50الكتاب في سيارة زجاجها مغلق يعني شخص سرق الكتاب ووضعه في سيارته واغلق زجاجها الان ظفرت بحقي ظفرت بحقي. قال لي الفقهاء يجوز لك ان تكسر الزجاج وان تأخذ حقها. يجوز لك ان ان ظفرت
13:13اقف لكن لا يجوز لك ان توكل غيرك. فهنا يجوز لك ان تباشر الفعل. لكن لا يجوز لك ان توكل غيرك ان يقوم بالفعل هذا يسمى مسألة ماذا؟ الظافر بحقه. من يظفر بحقه. تمام؟ اذا الظافر بحقه
13:36له ان يكسر الزجاج او يكسر الباب لاخذ حقه وليس له ان يوكل غيره. طيب هذا مثال لماذا؟ وهذا مثال لماذا؟ هذا لشخص تصح مباشرته ولا يصح توكيله. صح وهذا مثال لماذا؟ هذا مثال لشخص لا تصح عكسه لا تصح مباشرته ويصح
14:16توكيله. اذا بارك الله فيكم الاصل ان من جاز له ان يباشر الفعل جاز له ان يوكل غيره. هذا الاصل لكن هنالك ما يستثنى وهذا مثال وهذا مثال. هذا مثال لمن لا تصح مباشرته ويصح توكيله. الاعمى في العقوق
14:39التي تفتقر الى الرؤية كعقد البيع والشراء لا يصح ان يباشر لكن يصح ان يوكل غيره. الضافر بحقه ليس له ان يوكل غيره لكن له ان يأخذ حقه بنفسه فيكسر الباب او الزجاجة ليأخذ حقه. فهذا تصح مباشرته ولا يصح
15:01توكيله. هذا شرط من؟ هذا شرط الموكل شرط الوكيل ماذا يشترط في الوكيل؟ الوكيل هو الذي سيقوم بالفعل نيابة عن الاصيل. يشترط في الوكيل ايضا صحة مباشرته الفعل. ان يصح ان تصح مباشرته للفعل. فمثلا
15:36لا يصح لشخص بالغ عاقل رشيد ان يوكل صبيا في البيع والشراء حتى وان كان الموكل تصح تصرفاته لكن لا بد ايضا ان الوكيل تصح تصرفاته. لا يصح عدل ان يوكل فاسقا في ولاية نكاح ابنته
16:03لا يصح لرجل عدل ان يوكل فاسقا في ولاية نكاح ابنته. لماذا؟ لان من شرط الولاية في النكاح ان يكون ولي النكاح فالفاسق لا تصح ولايته ولا تصح مباشرته واذا كانت لا تصح مباشرة فلا يصح ان يكون وكيلا عن غيره. اذا كان هو بنفسه لا يصح ان يباشر. فكيف يصح ان يفعل ذلك
16:30ذلك نيابة عن غيره واضح؟ فنقول صحة مباشرة للفعل. فاذا كانت لا تصح مباشرته للفعل فان هذا الشخص لا يصح ان يكون وكيلا عن غيره وطبعا هذا كما قلت لكم ايضا غالبا وليس دائما. توجد استثناءات. يعني مثلا على سبيل المثال المرأة لا يصح انها تباشر
16:59الطلاق لا يصح ان المرأة تباشر الطلاق. لكن يصح ان رجلا يوكل امرأة في طلاق زوجته مثلا يقول لامه وكلتك في طلاق زوجتي. ممكن يقول لزوجته الاولى وكلتك في طلاق زوجتي الثانية. يعني اذا رغبت ان انك آآ ان هذه المرأة
17:25لا تكون زوجة لي وكلتك في طلاقها. ممكن. ممكن ان الرجل يوكل امرأة في الطلاق. مع ان المرأة لا يصح طلاقها هي نفسها اصلا. تمام؟ اذا هذا يكون مستثنى. اذا الشرط الاول في الوكيل الشرط الاول في الوكيل
17:45صحة مباشرته للفعل. الشرط الثاني للوكيل ان يعين. ان يعين ما معنى ان يعين؟ الا يكون مبهما. فلو قلت على سبيل المثال وكلت احدكم او وكلت واحدا منكم ان يشتري لي سيارة
18:05هذا لا يصح لان الوكيل الان غير معين مبهم لكن اذا عينتم فقلت مثلا وكلت محمدا وكلت زيدا وكلت عمرا هذا يصح. اذا لابد ان يكون الوكيل معينا قال العلماء لكنه اذا كان المبهم اذا كان المبهم تبعا للمعين يصح. اه كيف هذا
18:36اذا كان المبهم تبعا للمعين يصح يعني كأن اقول مثلا وكلت وكلت زيدا و كل مسلم في بيع كتب مثلا. وكلت زيدا وكل مسلم في بيع كتبه فلاحظ معي ان هذا المبهم جاء تبعا للمعين
19:14فاذا كان تبعا للمعين يصح يصح على ما اعتمده شيخ الاسلام زكريا الانصاري الرملي الشربيني خلافا لابن حجر في التحفة. يعني فيه خلاف. واضح فقالوا اذا كان المبهم تبعا للمعين يصح
19:33وهذا فرد من افراد قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يعني لو قلته على سبيل المثال وكلت كل مسلم او قلت على سبيل المثال وكلت واحدا منكم في بيع كتبي لا يصح. لكن لو قلت
19:53زيدا وكل واحد منكم في بيع كتبي يصح ما الفرق؟ الفرق ان الابهام هنا ان الابهام هنا جاء تبعا للمعين. فاذا جاء تبعا للمعين التابع تابع يثبت تابعا ما لا يثبت استقلالا. فلو كان مستقلا لا يصح ولو كان تابعا يصح. اذا
20:20شرط الوكيل صحته مباشرة للفعل شرطه ايضا ان يعين. شرط الموكل فيه شرط الموكل فيه. الشرط الاول مذكور في التعريف في قولنا فيما يقبل النيابة ان يكون مما يقبل النيابة
20:48ان يكون مما يقبل النيابة. يعني هناك اشياء تقبل النيابة وهناك اشياء لا تقبل النيابة هنالك اشياء تقبل النيابة. هنالك اشياء لا تقبل النيابة. لا يمكن ان شخصا يقوم بها نيابة عن شخص اخر
21:07على سبيل المثال العبادات البدنية كالوضوء كالصلاح كالصوم لا تقبل النيابة. لا يتوضأ احد عن احد. انظر اقول لا يتوضأ احد عن احد ليس لا يوظأ احدا احد احدا هذا شيء اخر. كون شخص يوضئك هذا شيء اخر. لكن نقول لا يتوضأ احد عن
21:31احد لا يصلي احد عن احد لا يصوم احد عن احد. فالاصل ان العبادات البدنية لا تقبل النيابة. هذا الاصل. يوجد استثناءات معك يعني في الصيام اذا مات الانسان من مات عليه من مات وعليه صوم صام عنه وليه هذا مستثنى. لكن الاصل
21:51ان العبادات البدنية لا تدخلها نيابة. كذلك ما يقوم بالشخص نفسه مثل الاقرار كأن تقر بحق عليك او تقر بحد فعلت. تقول مثلا اقر انني شربت الخمر على سبيل المثال. او تقول مثلا
22:11اقر ان في ذمتي مال لزيد. هذه الاقرارات لا تصح فيها الوكالة. فلا تقل لشخص وكلتك لتقر نيابة عني لا يصح ولذلك ذكروا باب الاقرار بعد باب الوكالة. بعد ان ننتهي من الوكالة ندرس الاقرار مباشرة. لان الاقرار لا
22:34لا تدخل فيه الوكالة هذا وجه العلاقة بينهما كذلك اليمين اذا تحلف يمين هنا لا تدخلوا الوكالة. لا ينوب احد عن احد في اليمين. لا ينوب احد عن احد في النذر. لا ينوب احد
22:53عن احد في الشهادة هذه اشياء لا تقبل الوكالة تمام؟ اذا جينا الى العبادات على سبيل المثال نقول العبادات هل تقبلوا الوكالة او تقبلوا النيابة ام لا؟ نقول عبادات تنقسم الى ثلاثة اقسام. عبادات بدنية محضة ما معنى محضة
23:16خالصة خالصة وعبادات مالية محضة والقسم الثالث عبادات مركبة مركبة من بدني ومالي مالية محضة او عفوا عبادات بدنية محضة قلت لك مثل الوضوء مثل الصلاة مثل الصوم. هذه لا
23:45تقبل النيابة. تمام؟ عبادات مالية محضة مثل تفريق الزكاة تفرقة الكفارات. وما شابه ذلك. عندك تقول وكلتك لتوزع هذه الزكاة بحقها على المستحقين عند الكفارة تقول وكلتك لتقوم بصرف هذه الكفارة في مصارفها الذين ذكرهم الله عز وجل في الاية
24:21هذا يصح هذه عبادات مالية محضة عندك عقيقة تعطيه ليقوم بتوزيعها عند الاضحية ليقوم بتوزيعها هذه تصح عبادات مركبة مثل الحج والعمرة. حج العمرة عبادات مالية بدنية. هل تصح فيها النيابة او لا تصح
24:46نقول تصح بشرط يعني اخذت حكما وسطا لا تصح مطلقا لا نقول لا تصح مطلقا النيابة فيها كالعبادات البدنية ولا نقول تصح مطلقا كالعبادات المالية. وانما نقول تصح بشرط ان تكون عن ميت او معضوم. ما معنى معضوب؟ معضوب عاجز. لا يستطيع
25:16الحركة. فاذا كانت النيابة في الحج عن شخص ميت اذا كانت النيابة في الحج عن شخص معدوب تصح والا فلا تصح. اذا تصح بشرط ان تكون عن ميت او عن شخص معظوم. اذا الشرط الاول
25:37الموكل فيه ان يكون مما يقبل النيابة. الشرط الثاني ان يكون معلوما ولا يشترط العلم التام بالموكل فيه فيكفي ان يكون معلوما ولو بوجه. ان يكون معلوما ولو بوجه الشرط الثالث عدم عدم
26:08تعليق. عفوا هذا هذا في الصيغة لا. عدم التعليق هذا بالصيغة. هذه الشروط الموكل فيه. شرط صيغة بعد ذلك عندنا شرط الصيغة واحد عدم التعليق. عدم التعليق. ما معنى؟ كان يقول ان شفي المريض
26:38فقد وكلتك بكذا وكذا. اذا عاد الحجاج فقد وكلتك بكذا وكذا. اذا حصل كذا فقد وكلتك بكذا وكذا. هذا لا يصح تعليق الوكالة لا يصح، لكن تعليق التصرف وتنجيز الوكالة يصح. اه انتبه
26:58انتبه بارك الله فيك. تعليق الوكالة لا يصح. تعليق الوكالة كان اقول مثلا اذا جاء رمظان فقد وكلتك بكذا وكذا هذا تعليق الوكالة لا يصح. تعليق التصرف وتنجيز الوكالة يصح. مثال اقول وكلتك ببيع سيارتي
27:19لكن لا تبعها الا اذا جاء رمظان التوكيل الان وكلتك ببيع سيارتي التوكيل هذا منقز او غير منجس منجس. التصرف الذي هو البيع معلق هذا يصح فتعليق التصرف يصح. تعليق الوكالة لا يصح. اذا فرق بين ان اقول اذا جاء رمضان فقد
27:45وكلتك بكذا وكذا. وفرق ان اقول وكلتك في كذا وكذا ولا تفعل الا اذا جاء رمضان فهذا الثاني تعليق للتصرف والاول تعليق للوكالة. الوكالة لا تقبل التعليق. لكن الوكالة تقبل تقبل
28:06والتوقيت يعني مثلا اقول له وكلتك في عمل كذا وكذا مدة شهر. اه تقبل التوقيت ليست كعقد البيع عقد البيع لا يقبل التوقيت. هنالك عقود لا تقبل التوقيت. عقد الضمان مر معنا. عقد الضمان لا يقبل التوقيت
28:26عقد الوكالة يقول توكيل واضح؟ اذا نقول عقد الوكالة من العقود التي لا تقبل التعليق لكنها تقبل التوقيت. لان عندنا عقود بارك الله فيكم عندنا عقود لا تقبلوا التوقيت ولا تقبلوا التعليق
28:43مثل عقد البيع عقد البيع لا يسع ان اقول بعتك هذا الكتاب مدة سنة. ما في شيء اسمه بعت كم مدة سنة؟ ولا اقول مثلا اذا زيدون فقد بعتك هذا الكتاب لا يصح. البيع يكون منجزا ولا يقبل ولا يقبل التوقيت
29:00عقد البيع لا يقبل التوقيت ولا يقبل التعليق عقد الشام كذلك عقد الضمان كذلك. عقد الحوالة كذلك. لكن هنالك عقود لا تقبل التعليق لكن لا تقبل التوقيع مثل ايجارة عقد الايجار مؤقت
29:20اجرت كالبيت مدة سنة مدة شهر مدة كذا. واضح؟ لكن لا يقبل التعليم. عقد الوكالة يصح ان يكون مؤقتا له وقت محدد وكلتك مدة سنة لكن لا يقبل التعليق. طيب نقول الصيغة شرطها عدم التعليق. الشرط
29:41للصيغة اللفظ من احدهما وعدم الرد من الاخر. انتبه معي. اللفظ من احدهما ممن؟ اما من الموكل واما من الوكيل كأن يقول مثلا وكلتك في شراء سيارة لي الطرف الثاني الوكيل يسكت. اذا سكت وباشر العمل تصح الوكالة. يعني لا يشترط
30:20الطرف التاني ان يقول قبلت الوكالة. لا يشترط القبول اللفظي من الطرف الثاني. الذي هو الوكيل يمكن ان يقول الموكل وكلتك وكلتك في كذا وكذا. ممكن يقول الوكيل يطلب. يقول وكلني في كذا وكذا
30:37مثلا اقول يقول محمد وكلني في شراء سيارة لك. اقول هذا المال اعطيه المال. لم اقل قبلت ولا شيء. فيكفي اللفظ من احد الطرفين وعدم الرد من الطرف الاخر. بمعنى انه لا يشترط القبول من الطرف الاخر. يكفيه عدم عدم الرد. اذا نعود مرة
31:02اخرى الى التعريف فنقول الوكالة تفويض شخص غيره فيما يقبل النيابة ليقوم به لا في حال موته. ما معنى لا في حال موته؟ بعض الفقهاء يعبر بقوله تفويض شخص غيره فيما يقبل النيابة ليقوم
31:19في حال حياتي بعضهم يقول هكذا في حال حياته. مثل ما فعل الشارح رحمه الله به في حال حياته. لكن فضلت هذه العبارة التي مشى عليها بعض العلماء كصاحب الياقوت وقبله
31:39شيخ الاسلام زكريا قالوا لا في حال موته. عندنا الاحوال او عندنا الوكالة قد تكون على ثلاثة احوال. اما ان اقول لشخص وكلتك في كذا وكذا لتقوم في حال حياته اذكره في حال حياتي انص على ذلك. اذا هذا الحال الاول التنصيص
32:01على كونه في حال الحياة. الصورة الثانية ان اقول فوضت اليك كذا وكذا. مثلا فوضت اليك رد الديون التي في ذمتي لاصحابها ورد الامانات الى اهلها بعد موتهم. انظر بعد موتهم. التنصيب
32:26على كونه بعد الموت. هذي الحالة الثانية. الحالة الثالثة انا اقول وكلتك في كذا وكذا واسكت لا اقول في حال حياتي ولا اقول بعد موتي هنا الاطلاق هذه تسمى حالة الاطلاق. متى يكون وكالة ومتى لا يكون؟ هنا يقول لك في التعريف تفويض شخص
32:53غيره فيما يقبل النيابة ليقوم به لا في حال موته. في هذه ليس وكالة. في هذه وكالة في هذه وقائع اذا اذا ذكرنا انه في حال حياته او اطلقنا هذه وكالة. لكن لو قلنا في التعريف
33:13تفويض شخص غيره فيما يقبل النيابة ليقوم به في حال حياته. ندخل هذا فقط ونخرج هذا مع ان هذا يدخل في الوكالة فهمنا؟ فلما فهمنا لماذا هذا هذا التعبير افضل من هذا؟ لان بهذا نخرج ما لو نص على ان
33:33لما بعد الموت. التفويض لما بعد الموت يسمى ايصال. ليس وصية في فرق بين الوصية والايصال الوصية تبرع مضاف لما بعد الموت. تبرع مضاف لما بعد الموت. يقول شخص اذا مت فمثلا آآ
33:53عشرة مليون روبية تنفقونها على طلبة العلم من تركتين. هذا يسمى وصية تبرع مالي. اما الايصاء تفويض عمل ليقوم به غيرك بعد الموت. مثلا كأن اقول لشخص اذا مت فقم برد الديون الذي في ذمتي لاصحابها فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا. اذا مت فعندي
34:21لناس تركوها عندي فقم بردها الى اهلها. اذا مت فانت الوصي على اولادي. تقوم على رعايته وتربيتهم والانفاق عليهم من مالهم. واضح او لا؟ هذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى ايصال. تفويض
34:41بفعل يكون بعد الموت هذا ايصال. ولذلك عندما نقول الوكالة تفويض شخص غيره فيما يقبل نيابة ليقوم به في حال لا في حال موته هذا القيد يخرج ماذا؟ يخرج الايصال
34:59واضح؟ هذه اهم احكام الوكالة. طبعا هذا فقط عرض لتعريف الوكالة وعرض للشروط. بقي الكلام على كون الوكيل امين وتصرفات الوكيل هذا اذا اسعفوا ان الوقت اخذناه اليوم والا تركناه الى الدرس القادم ان شاء الله تعالى
35:22قال الشارح رحمه الله تعالى فصل في احكام الوكالة قال وهي بفتح الواو وكسرها. وكالة وكالة والفتح افصح وكالة. تمام؟ وتقدم ما يدل على مشروعيتها في القرآن وفي وفي وتقدم انها مباحة وقد تكون مندوبة وقد تكون واجبة وقد تكون مكروهة وقد تكون حراما
36:13قالوا في اللغة التفويظ الوكالة لغة التفويض. وفي الشرع تفويض شخص شيئا له فعله مما يقبل النيابة الى غيره ليفعله حال حياته. الاولى ان يقول ليفعله لا في حال موته. هكذا ليشمل حالة الاطلاق وحالة ما لو نص على ان يفعله في حال حياته
36:44قال وخرج بهذا القيد الايصاء. اي قيد يقصد؟ يقصد في قوله ليفعله في حال حياته. يخرج ماذا؟ الايصال لان الايصال ان تفوض شخصا بعمل ليقوم به بعد موتك قال رحمه الله تعالى وذكر المصنف ظابط الوكالة في قوله وكل ما جاز للانسان التصرف فيه بنفسه
37:13جاز له ان يوكل فيه غيره. هذا الضابط. كل ما جاز للانسان ان يتصرف فيه بنفسه جاز له ان يوكل فيه واذا هذا المنطوق المفهوم اذا لا يجوز لك ان تتصرف بنفسك لا يجوز لك ان توكل ان توكل غيرك
37:33لكن قلت لكم هذا فيه استثناء. فالاعمي ليس له ان يتصرف في البيع والشراء لنفسه. لان مثل البيع والشراء يفتقر الى الرؤية وهو مسلوب النظر لكن له ان يوكل غيره والا اذا منعناه من الوكالة يقع في حرج
37:53يعني لا يستطيع ان يبيع ويشتري ولا يستطيع ان يوكل غيره ايضا في البيع والشراء. قال وذكر المصنف ضابط الوكالة في قوله وكل ما جاز للانسان التصرف فيه بنفسه جاز له ان يوكل فيه غيره
38:11او يتوكل فيه عن غيره تمام؟ قال فلا يصح في صبي قال فلا يصح من صبي او مجنون ان يكون وكيلا ولا وكيلا لان تصرفات هؤلاء لا تصح بانفسهم او عن انفسهم فظلا ان تصح عن غيرهم. فالصبي لا يصح ان يكون موكلا ولا وكيلا. كذلك المجنون
38:40لا يصح ان يكون موكلا ولا وكيلا. السفيه كذلك لا يصح ان يكون موكلا ولا ولا وكيلا. السكران يصح ولا يصح؟ السكران السكران غير مكلف. السكران عند الاصوليين غير مكلف لان شرط التكليف ان يفهم الخطاب. ولذلك حصل خلاف هل السكران مكلف او
39:10او لا كثير من الاصوليين يقولون ان السكران غير مكلف. لان شرط التكليف انه يفهم الخطاب. السكران لا يفهم الخطاب لكن الفقهاء لو نظرت في كتب الفقه تجدهم يعاملون السكران معاملة المكلف. ليس لانه مكلف وانما تغليظ
39:30لانه تسبب في زوال عقله. فيقولون السكران يصح بيعه وشراؤه. وتصح عقوده اذا عقد عقد ايجارة اذا فعل الضمان قال انا اضمن وهو يصح اذا كان وكيلا او موكلا يصح. واضح؟ اذا طلق زوجته يصح الطلاق
39:58تغليظا عليه والمراد بالسكران هنا السكران المتعدي بسكره. قال لكم قال فلا يصح من صبي او مجنون ان يكون موكلا ولا وكيلا وشرط الموكل فيه ان يكون قابلا للنيابة ان يكون قابلا للنيابة
40:18فلا يصح التوكيل في عبادة بدنية كالوضوء كغسل الجنابة كالتيمم كالصلاة كالصيام. طبعا الصيام ورد في الحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه. في القديم للامام الشافعي ان من مات وعليه صوم يجوز للولي ان يصوم او ان يطعم اما ان يطعم عن كل يوم مسكين او ان يصوم. هذا
40:52القديم للشافعي. المذهب الجديد ان الولي ليس له ان يصوم. فقط يطعم. لماذا يطعم فقط قال لان لان الصوم عبادة بدنية لا تقبل النيابة. وهذه المسألة مما اعتمد فيها القديم
41:12على الجديد بقوة الدليل. الدليل في الصحيحين من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فلذلك كان المعتمد في المذهب القديم انه يجوز الصوم ويجوز الاطعام. واختلفوا بعد ذلك. ما هو الافضل؟ هل الافضل ان الولي يصوم
41:32او الافضل ان الولي يطعم عنه؟ قالوا الافضل ان يطعم عنه لسببين. اولا لانه لو اطعم عنه صح ذلك بالاجماع بالاتفاق. اما الصوم فيه خلاف. هل فيه نيابة او ليس فيه نيابة؟ الامر الثاني ان الصوم عبادة
41:52قاصرة يعني نفعها لا يتعدى. لكن الاطعام نفعه يتعدى للفقراء والمساكين والمحتاجين. فلذلك ما كان دفعه متعدي افضل مما نفعه قاصد. فلذا قالوا ان الاطعام اولى من الصيام قال فلا يصح التوكيل في عبادة بدنية الا الحج. الحج عبادة مركبة. الا الحج عبادة
42:22ثم قال الى الحج اي لان الحج عبادة مركبة. ومع ذلك النيابة في الحج لا تكون مطلقة. وانما تكون عن ميت او معضوب زمن عاجز بنفسه عن الحج. وكذلك العمرة. طبعا لما قلنا بارك الله فيكم لما قلنا ان العبادات
42:42البدنية العبادات البدنية لا تصح فيها الوكالة. قلنا مثل الوضوء الغسل التيمم الصلاح. هناك صلاة واحدة تصح فيها النيابة. ما هي؟ هذي من الغاز الفقهاء صلاة تصح فيها النيابة. ممكن ان شخصا يصلي النيابة عن شخص اخر. ما هي؟ الو ركعة
43:12تاء الطواف ركعتا الطواف في الحج عندما يطوف بالبيت انا وكلت غيري ليحج نيابة الميم مثلا انا عاجز وكلت غيري لحج ليحج نيابة عني. فهذا الشخص الذي سيحج سيطوف. وبعد الطواف يصلي ركعتين
43:32صح؟ فالان صحت الوكالة في هاتين الركعتين لكن لاحظ معي صحت تبعا للحج لا استقلالا ثامن امثلة قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ولذلك اظن ذكرنا ثلاثة امثلة. مثال اول قلنا ماذا
43:52قلنا اذا وكلت شخصا اذا وكلت شخصا معينا فيصح ان تعطف عليه مبهما ليكون تبعا صح؟ هذا المثال الاول. المثال الثاني قلنا في اه في هذه السورة مثال ثالث او لا؟ ها؟ فقط هذين. اه اظن سيأتي معنا مثال ثالث. ايوا. لعلي نسيت شيئا سيأتي
44:22ومن الان في الشرع؟ قال رحمه الله اذكر انها ثلاثة امثلة او اربعة امثلة في الوكالة تتعلق بهذه القاعدة. قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت الثقة قال هنا وشرط الموكل فيه ان يكون قابلا للنيابة فلا يصح التوكيل في عبادة بدنية الا الحج. والعمرة
44:42قال وتفرقة الزكاة وتفرقة الزكاة مثلا هذه عبادة مالية تصح فيها النيابة. اذا وكل في تفرقة الزكاة بتفرقة الكفارة في تفرقة الاضحية في تفرقة العقيقة يصح. قالوا ان يملكه الموكل هذا الشرط هذا نسيته. هنا في شرط
45:03الموكل فيه قلنا ان يكون مما يقبل النيابة وان يكون معلوما ولو بوجه. الثالث ان الموكل ما معنى ان يملكه الموكل؟ يعني لا يصح لا يصح ان يقول وكلتك لا يصح ان يقول وكلتك في بيع
45:26سيارتي التي ساشتريها بعد اسبوع. واضح؟ اولا تشتري السيارة تملك السيارة ثم بعد ذلك توكل في بيعها لا يصح ان يقول وكلتك في ان تطلق زوجتي التي ساتزوجها بعد سنة. لا يصح انت الان لا تملك
45:46الموكل فيه. لا تملك التصرف فيه. ليس لك ان تباشر التصرف بنفسك فكيف توكل غيره؟ اذا هنا لا بد ان يكون الشيء الموكل فيه مملوكا للموكل وبناء عليه قال لك الفقهاء يصح ان تقول مثلا وكلتك في بيع سيارتي هذه
46:11التي املكها وكلتك في بيع سيارتي هذه والسيارة التي ساشتريها بعد يومين واضح؟ وكلتك في بيع سيارتي هذه. هذه موجودة. والسيارة التي ساشتريها بعد يومين. قالوا الصورة يصح لماذا؟ لان والسيارة التي ستشتريها هذي تابع للسيارة الموجودة المملوكة لك. هذه المسألة الثالثة
46:38هذه ثلاثة امثلة في هذا الدرس لقاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قال لكم المؤلف رحمة الله تعالى عليه. فلا يصح التوكيل في عبادة بدنية الا الحج وتفرقة الزكاة
46:58وان يملكه الموكل فلو وكل شخصا في بيع عبد سيملكه او في طلاق امرأة سينكحها بطلة اي بطلة الوكالة. قلت لك الا اذا كان تبعا. الا اذا كان تبعك كان قلت وكلتك في بيع سيارتي هذه
47:18وفي بيع السيارات التي ساشتريها بعد يومين او بعد اسبوع فهذا يصح لانه تبع لسيارة مملوكة والقاعدة تقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله. ثم قال رحمه الله تعالى والوكالة عقد
47:38جائز من الطرفين ومعنى جائز من الطرفين اي ان لكل واحد من العاقدين فسقه متى شاء. ولذلك لو سأل سائل فقال متى تنتهي الوكالة؟ نقول تنتهي الوكالة في حالات. الحالة الاولى اذا فسخ احد
48:02الطرفين الوكالة يعني الموكل قال عزلتك يقول الوكيل عزلتك يمكن ان يقول له مباشرة في حضوره وممكن ان يقول عزلتك وهو غائب. ينعزل ايضا. واضح؟ يعني لا يشترط في العزل ان يكون الوكيل
48:22امام الموكل حتى يقول عزلتك. ممكن يقول عزلتك وممكن يقول عزلت فلانا وهو غائب غير موجوب. او ان الوكيل يعزل نفسه اذا هذا الامر الاول. اما ان الموكل يعزل الوكيل او ان الوكيل يعزل نفسه
48:42الحالة الثانية بخروج واحد منهما عن الاهلية يخرج على اهلية التصرف. كيف عن اهلية التصرف؟ اما بجنون اما باغماء اما بموت فاذا مات واحد منهما مات الوكيل او الموكل. جن الوكيل او الموكل. اغمي عن الوكيل او الموكل انفسخت الوكالة
49:06لانه اذا زال شيء من هذه الاشياء صار الشخص فاقدا اهلية التصرف. وهذه قاعدة قلت لك في كل العقود الجائزة. كل العقود الجائزة تنفسخ بالخروج عن اهلية التصرف بالجنون بالموت
49:26بالاغماء تنفسخ. تمام؟ الامر الثالث اذا زال ملك الموكل عن الموكل فيه اذا زال ملك الموكل عن الموكل فيه. يعني مثال قلت لمحمد وكلتك في ان تبيع هذه السيارة وكلتك في ان تبيع هذه السيارة. محمد صار وكيلا لي في بيع السيارة. ثم انني بعد يوم او يومين رأيت ان اجعل
49:58هذه السيارة وقفا للمسجد. وقفا لطلبة العلم. اذا قلت وقفت هذه السيارة على طلب طلبة العلم في هذا المعهد مثلا. واضح؟ نقول بطلة الوكالة. لماذا بطلت؟ لان الشيء الذي وكلتك فيه قد زال ملكي عنه. انا الان بعد ان وقفتها انا الاصيل الموكل لا اتصرف. فانت من باب اولى لا تتصرف
50:28واضح او لا؟ ايوة. كذلك اذا انكر احد الطرفين الوكالة يعني سألنا مثلا سألنا الموكل هل انت وكلت احدا؟ هل انت وكلت فلانا؟ يقول لا. ما وكلت احدا. ما وكلت فلان
50:49سألنا الوكيل مثلا هل وكلك احد بكذا؟ لا ما وكلني احد. حينئذ تنفسخ الا اذا كان ناسيا يعني انكر نسيانا لا تنفسخ ذكر فتذكر لا تنفسخ او انكر خوفا يعني يخاف مثلا من الدولة يخاف من ظالم
51:10يخاف من كذا فانكر ذلك فايضا لا تنفسر. ولذلك هنا يقول لكم المؤلف رحمه الله والوكالة عقد من الطرفين. وحينئذ لكل منهما اي الموكل والوكيل فاسموها متى شاء. هذا الامر الاول
51:30الذي ذكرته لكم قال وتنفسق الوكالة بموت احدهما او جنونه او اغمائه. هذا الامر الذي ذكرته لكم الخروج عن الاهلية ثم زدتكم امرا ثالثا وامرا رابعا ما هما؟ قلت لكم اذا خرج الموكل فيه عن ملك الموكل
51:50والامر الرابع اذا انكر واحد منهما الوكالة. ليس نسيانا ولا لغرض اخر كخوف مثلا تمام؟ فهذه اربعة اشياء تنفسخ بها الوكالة. ثم قال رحمه الله تعالى والوكيل امين ما معنى الوكيل امين
52:12الوكيل امين اي انه مصدق في دعوى التلف. اذا قال تلف ذلك الشيء فهو مصدق بيمينه ما لم يثبت ببينة انه تعدى او فرط. تمام؟ الوكيل امين. وقوله فيما ما يقبضه وفيما يصرفه ساقط في اكثر النسخ. ولذلك قال بناء على كونه امين قال ولا يضمن الوكيل الا
52:42التفريط فيما وكل فيه. الا اذا فرط تفريط يشمل التعدي. تمام؟ قال ومن التفريط تسليم المبيع قبل قبض ثمنه. اه انتبه. من التفريط انا اوكل شخصا في البيع. اقول لشخص وكلتك في بيعي هذا
53:02ان تبيع هذا مثلا مليون وخمس مئة ربيع. وكلتك في بيعي هذا. تمام قام هو وذهب وباعه نسيئة. باعه باجل. لم يقبض الثمن. هذا من التفريط. واضح حينئذ هذا الوكيل يضمن المال لصاحب للموكل. لان الوكيل لا يتصرف عن
53:32الا بالاحسن الا بالاحاظ. ولذلك قال لكم هنا ومن التفريط تسليمه المبيع قبل قبض ثمنه ثم قال ولا يجوز للوكيل وكالة مطلقة ان يبيع ويشتري الا بثلاثة شرائط. هذا مبحث متصل اظن يطول الكلام فيه. اما نقرأ ونكمل
53:57وهذا اظنه صعب او نؤجله الى الدرس القادم ان شاء الله في يوم الثلاثاء. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.