هل يفهم في قوله من مات مفهوم المخالفة بمعنى أن من لم يمت بعد فلا يحق لأحد الصوم عنه ؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ان قلت هل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات مفهوم مخالفة؟ بمعنى ان البدلية او النيابة في الصوم
0:22لا تحل الا في حق من مات وعليه صوم ام انها تحل في حق العاجز او الكبير الذي لا يستطيع الصيام اصلا مع كونه لا يزال حيا؟ الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح عندي انها من جملة القيود والشروط التي لها مفهوم مخالفة
0:47فلا يجوز لاحد ان يصوم عن احد ما دام حيا. حتى ولو كان عاجزا عن الصيام لكبر او لا يرجى برؤه فانه ينتقل من الصيام الى الاطعام. لكن اذا مات هنا تدخل النيابة. فاذا قول النبي
1:07صلى الله عليه وسلم من مات له مفهوم مخالفة في اصح قولي اهل العلم. فيفهم منه ان من لم يمت بعد اذا كان عليه صيام فلا حق لغيره ان يصوم عنه حتى وان كان عاجزا عن الصيام فانه ينتقل
1:27من الصيام الى بدله الذي هو الكفارة. فاذا اذا قيل لك متى تدخل البدلية او النيابة في الصيام ان قيل لك متى تدخل النيابة في الصيام؟ فقل في حالة الموت فقط. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات. وهذا
1:47فرق في مسألة النيابة بين الصوم والحج. الحج تدخل فيه النيابة عن الانسان اذا كان حيا عاجزا. لقول هذه المرأة لان الخثعمية سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان
2:09ان فريضة الله على عباده في الحج قد ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة افا احج عنه؟ قال نعم اجاز لها النيابة عن من لم يزال حيا لكنه عاجز عن لكنه عاجز عن الحج بنفسه. اما
2:29الصوم فلا نعلم دليلا يدل على جواز الصيام عن الحي العاجز. وانما الصوم لا تثبت النيابة فيه او البدلية الا في حق من مات وعليه صوم. مفهوم هذا واضح؟ سلطان؟ تقدر تشرح لي مرة ثانية
2:54شو الفرق بين نيابة الحج ونيابة الصوم نعم وهو حي جميل احسن. اذا لقوله من مات مفهوم مخالفة. والمتقرر عند العلماء ان مفهوم المخالفة حجة في اصح قوله اهل العلم