الدخول مع شخص في الصلاة بنية النافلة ؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول ما حكم الصلاة مع شخص يؤدي صلاة الفريضة والاخر يدخل معه بنية سنة لانه قد اتمم الفريضة من قبل. الحمد لله
0:20المتقرر عند العلماء ان الاختلاف بين الامام والمأموم في مجرد النية لا يؤثر في صحة الائتمان انهما فالامام ينوي الفريظة والمأموم ينوي النافلة فهذا مجرد اختلاف في النية فلا خرج فيه في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى. والمسألة وان كان فيها شيء من الخلاف الا ان القول الصحيح هو
0:50فيجوز للمفترض ان يأتم بالمتنفل ويجوز للمتنفل ان يأتم بالمفترض وبرهان هذا ما في حديث يزيد ابن الاسود رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة
1:10الصبح فلما قضى الصلاة اذا هو برجلين لم يصليا. قال ما منعكما ان تصليا معنا؟ قال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا اذا صليتما في رحالكما
1:30ثم ادركتما الامام ولم يصلي فصلياما. فصليا معه. فصليا معه فانها لكما نافلة فاذا هذا نص صحيح صريح. في جواز ائتمام المتنفل بالمفترض. وفي الصحيح من حديث ابي ذر قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر كيف انت اذا كانت عليك امراء يميتون او قال
2:00يؤخرون الصلاة عن وقتها. قال قلت فما تأمرني يا رسول الله؟ قال صل الصلاة لوقتها طبعا هذي الصلاة فريضة قال صل الصلاة لوقتها. فان ادركتها معهم فصلي فانها لك نافلة
2:20هذا نص في جواز ائتمام المتنفل بالمفترض. واما الدليل على جواز المفترض المتنفل وهو عكس مسألة السائل. فبرهانها ما في الصحيحين من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع الى قومه فيصلي
2:50تلك الصلاة وفي رواية في خارج الصحيحين فهي لهم فريضة وله نافلة. والامر في ذلك واضح ولله الحمد والمنة والله اعلم