استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

كيف نجمع بين قولي شيخ الإسلام من إستيقظ وهو جنب فعليه التطهر ثم الصلاة وتجب الصلاة حتى لو بدون طهارة

0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول ما هو الفرق وبين قول شيخ الاسلام ان من استيقظ وهو جنب فلا يصلي حتى يغتسل. ولو خرج الوقت وعزاه للجمهور. وبين
0:20لا تؤخر الصلاة ولو كان التأخير بسبب الاشتغال بشرطها بل يصلي على حاله وعزاه للجمهور ايضا الحمد لله وبعد هذا لا اشكال فيه ولله الحمد والمنة وبيانه ان نقول ان الانسان في اثناء
0:40الوقت لا يخلو من حالتين. اما ان يكون نائما في الوقت ولا يستيقظ الا في اخره. واما ان يكون تيقظا في اثناء الوقت. فاذا كان الانسان نائما ولم يستيقظ الا في اخر الوقت. وقدر
1:00الله عز وجل عليه عند استيقاظه جنابة فان الوقت في حق النائم انما يبدأ من بعد استيقاظه فمعه وقت واسع للاغتسال وللصلاة حتى وان خرج الوقت في حق غيره فان الوقت في حق النائم انما
1:20ابدأوا انما يبدأ من بعد استيقاظه. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او عنها فليصلها اذا استيقظ او ذكر فان ذلك وقتها. فالوقت في حق النائم يختلف عن الوقت في حق
1:40شرعا فاذا كان الانسان مستيقظا طول الوقت وعليه جنابة اراد ان يصلي في اخر الوقت ولكن يعلم انه ان ذهب ليغتسل فاته الصلاة فانه في هذه الحالة على قول الجمهور يتيمم ويصلي في الوقت على حسب حاله
2:10لانه كان مستيقظا وليس تأخيره هذا لعذر شرعي. فهو وان قلنا انه اثم بهذا التأخير الا انه لا ينبغي ان يخرج الصلاة عن وقتها فتسقط عنه المطالبة بالطهارة المائية في هذا في هذه الحالة
2:30الى بدلها وهي الطهارة الترابية. لان المتقرر عند العلماء ان الوقت اكد شرائط الصلاة فاي شرط من شروط الصلاة يتعارض مع الوقت فان هذا الشرط يعتبر لاغيا ولا يكلف الانسان به مراعاة
2:50ايقاع الصلاة في وقتها. هذا بالنسبة للمستيقظ. واما من كان نائما ولم يستيقظ الا في اخر الوقت عليه جنابة ولو اغتسل لخرج الوقت فنقول ان الوقت في حقك ليس كالوقت في حق من كاد مستيقظا
3:10فان الوقت في حقك فيه سعة ولله الحمد يكفيك لاغتسالك ولصلاتك. فاذا اغتسل بعد استيقاظه مباشرة واوقع الصلاة فانه يعتبر شرعا في حكم الشرع. انه اوقع الصلاة في وقتها حتى وان كان قد خرج الوقت في حق غيره
3:30اضرب لك مثالا لو كان وقت الظهر الان ينتهي عند الساعة الثالثة واحدى عشرة دقيقة الان يؤذن العصر الساعة الثالثة واحدى عشرة دقيقة. لو ان الانسان نام الساعة الحادية اشراف لو ان الانسان نام في الساعة الحادية عشرة ضحى. وطال نومه ولم يستيقظ
4:00الا في اخر وقت الظهر. فاستيقظ الساعة الثالثة وخمس دقائق. يعني بقي على خروج وقت الظهر قرابة الخمس دقائق او الست دقائق. وكان عند استيقاظه عليه جنابة. فنقول اعلم ايها الاخ الكريم ان خروج الوقت في الساعة الثالثة واحدى عشرة دقيقة انما يخرج في حقه
4:30غيرك واما وقت الظهر في حقك ايها النائم فانه لا يزال باقيا واسعا لتطبيق الشرط وهو الاغتسال واداء الصلاة حتى وان لم تفرغ من الاغتسال الا في الساعة الثالثة وخمس عشرة دقيقة
4:50فانك تصلي الظهر في وقتها. فاذا كلام ابي العباس لا بد في فهمه ان نفرق بين موضعيه وحالتي فهو يتكلم في احدى الحالتين عن من كان مستيقظا. والحالة الثانية عمن كان نائما واعطى كل
5:10الة ما يناسبها من الحكم الشرعي ولعل ذلك واضح ان شاء الله والله اعلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.