استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام (3) لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ - فقه - كبار العلماء

0:00المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح بلوغ المرام الدرس الثالث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما انعم به علينا وتفضل
0:22واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما مزيدا اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يجعلني واياكم
0:45ممن حمل علما نافعا وعمل عملا صالحا وبين يدي هذا الدرس تم طريقه ينبغي لطالب العلم ان يتعهد نفسه بها وهذه الطريقة يسميها بعض اهل العلم الانتخاب ومعنى الانتخاض ان طالب العلم
1:25كثيرا ما يمر عليه مسائل او فوائد اما في التفسير او في الحديث او في العقيدة او في الاحكام او في الاداب من تحرير بعض المسائل او بيان بعض اوجه الدلالة من الاية او من الحديث
1:49او نحو ذلك اما يكون فائدة نفيسة يستفيدها طالب العلم واذا كان كذلك فان مرور تلك الفوائد بدون تقييد يضيعها والمرأة يذكر اليوم وينسى غدا نسي ادم فنسيت ذريته ولذلك
2:18يفضل ان يكون عند طالب العلم دفاتر خاصة يذكر يكتب فيها ما يريد ان يستذكره من العلم ما يريد ان يحفظه من تحقيق المسائل او من النقول عن اهل العلم او من الفوائد المختلفة
2:41وهذا هو الذي يسمى الانتخاب والانتخاب له طرق ووسائل منها ان يمر على كتاب من كتب اهل العلم فيستخلص منه الفوائد وهذه الفوائد التي يستخلصها قد تكون عنده فوائد وعند من هو اعلى منه
3:10وسبقه في الطلب ليست كذلك وهو لن يتقدم في الطلب ويكون تكون عنده الفائدة فائدة حتى يكتب ويستظهر هذه الفائدة حتى تكون واضحة عنده وبعد زمن لو مر على هذا الكتاب وجد ان من هذه الفوائد التي سجلها
3:35ما لا يعد فائدة لانه من المعروف المشتهر عند اهل العلم ولكتابة هذه الفوائد والانتخابها يعني بقراءة كتاب سواء كان طويلا ام كان مختصرا لذلك طريقة سامة نقولها ان يقيد الفوائد
3:58في مقدمة الكتاب بطرة الكتاب في غلاف الكتاب يقول في الصفحة الفلانية بحث كذا ثم اذا انتهى من الكتاب رجا ونقل هذه الفوائد الى كراستين او الى دفتره والطريقة الثانية
4:21انه يحظر معه اوراق مستقلة بكل ورقة يذكر الجزء والصفحة من هذا الكتاب او الصفحة وحدها ويذكر عنوان المسألة حتى اذا اتم القراءة حتى لا تقطع عليه القراءة بالنقل وبالكتابة يعود مرة اخرى فيسجل تلك
4:43اوعى لا شك ان اي طالب علم قد يصيبه ملل بين الحين والاخر من كثرة المطالعة او من الحفظ او من البحث او من المراجعة فمثل هذه الفوائد وهذه الدفاتر التي تكون عند
5:02في فترة الملل يرجع اليها فبالتجربة ينشرح صدره لي وجودها ويستذكر بها كثيرا من العلم ويستفيد وتقول له كالتكرار الطريقة الثانية انه ليس شرطا ان يمر على كتاب باكمله. بل اذا سمع فائدة
5:27من عالم او من طالب علم او من معلم فانه يذكرها في دفتره الخاص او قرأ في كتاب او قرأ بحثا في مجلة متخصصة او نحو ذلك فانه يورده في كتابه ثم يرجع اليه بعد
5:48تقي به مراجعة ودرسه المرحلة الثالثة انه اذا قيد ذلك حبذ حتى تستقر المعلومات عنده ان يبحث هذه المسائل يعني ان يراجعها في كتاب اخر يبحث وينظر ماذا قال العلماء في
6:15بحث المسائل هذه واذا كانت مسألة لغوية ماذا قالوا فيها؟ لكانت مسألة التفسير ماذا قال الاخرون فيها ثم يقيد هذا البحث تتمة لما نقله في البداية وهذه تثبت المعلومات ويستفيد طالب العلم
6:37مع الانتخاب بحثا وتحريرا وهذا مهم في الحقيقة اعني الانتقاض لطالب العلم وان يحرص على دفاتره وعلى حراساته هذه او على كراريسه لانه يحتاج اليها في المستقبل كثيرا ولا شك ان العلم
7:00طيب والكتابة قيد فلا بد من تقييده والذي يسمع ولا يكتب يذهب عنه العلم ولا يتهيأ له مراجعته وقد لا تتهيأ له مذاكرته وبحثه وتهليله نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وامام المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه
7:33اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب افنأكل في انيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها
7:53متفق عليه قبل الكلام على هذا الحديث اورد بعض الاخوة انني بالامس لم اذكر اقوالا اخر بمسألة تطهير جلد الميتة بالدباغ هو اني اقتصرت على احد الاقوال في ذلك لدلالة ظاهر الحديث عليه
8:27ولا شك ان بعض المسائل التي في الاحاديث الكلام عليها من حيث الخلاف وايراد الادلة يطول به المقام جدا وخاصة المسائل المشهورة مثل مسألة دماغ الجلود وانه يطهرها والاقوال في ذلك وادلة كل قول و
8:54الاجوبة عن الايرادات المختلفة لكن لاجل اه هذا الطلب اذكر مزيدا من التفصيل لاجل الا يظن بعض الاخوة ان القول الذي ذكرته انه ليس هو المعروف بما درسوه او نحو ذلك
9:22فاقول المسألة مسألة دماغ الميتة فيها يعني من حيث التطهير فيها عدة اقوال لاهل العلم واشهرها ثلاثة اقوال القول الاول هو الذي ذكرناه لك من ان الدباغة تطهر جلد الميتة
10:00سواء اكانت الميتة من مأكول اللحم ام لم تكن كذلك يعني سواء اكانت الميتة من الغنم والبقر الابل او نحو ذلك من مأكول اللحم او لم تكن من مأكول اللحم
10:20مثل السباع جلد الاسد او جلد الفهد او جلد الذئب او نحو ذلك من الجلوس والدب واشباه ذلك او كان كانت الميتة لها حكم الميتة ولو دفيت كأن تكون ذبيحة مرتد او ذبيحة
10:51مشرك لا يجوز اكل ذبيحة يعني لم يكن من اهل الكتاب فهي لها حكم الميتة ولو كانت من الغنم او البقر او الابل. وهذا القول يعم انواع الميتة كما ذكرنا لك
11:12وهو قول مشهور معروف عند السلف قال به جمع كثير من الصحابة واستعمال الصحابة وهدي الصحابة فيما استعملوه من الجلوس وما رخصوا به وما اجابوا به اسئلة السائلين يقضي بان
11:35كثيرا منهم يقول بهذا يعني ان الدباغة تطهر جلد الميتة بعام وهذا منقول عن علي وعن ابن مسعود وعن ابن عباس وجماعة كثيرة من الصحابة رضوان الله عليهم ودليل هذا القول ظاهر فيما ذكرته لك من الاحاديث التي مرت معنا واصرحها قوله عليه الصلاة والسلام
12:05ايما ايهاب دبر وقد طهر وكلمة ايما ايهاب يعني اي ايهاب وهذا منها الفاظ العموم. كذلك يدل عليه العموم في قوله اذا دبغ الايهاب والايهاب جنس لا يخص منه نوع من الايهاب دون نوع اخر
12:31القول الثاني هو ان جلد الميتة لا يظهر بالدماغ الا اذا كانت الميتة مما هي طاهرة في حال الحياة يعني مما يؤكل لحمه او كان طاهرا حال الحياة كالهر ونحو ذلك
12:57وهذا قول مشهور وعليه كثير من اهل العلم هو احد الروايتين عن الامام احمد رحمه الله تعالى من ان الدباغة تطهر ما كان حال الحياة طاهرة اما ما كان حال الحياة
13:17نجسا فانه لا يطهر وعندهم ان ما فوق الهر من الخلقة ما فوق الهر خلقة يعني ما هو اكبر من الهرس خلقة فانه يعد من السباع ويكون عندهم نجسة يعني ليس
13:41بمأكول اللحم والا يكون طاهرا وهذا القول مبني على عدم تصحيح رواية ايما ايهاب دبر فقدته وهذه الرواية ضعفها الامام احمد رحمه الله تعالى كذلك شيخ الاسلام ابن تيمية والامام احمد بنى ضعيفه لهذه الرواية على
14:17ان راويها ضعيف و شيخ الاسلام بنى تضعيفه لهذه الرواية على ان في افتراش جلود السباع والنمور جاء النهي عنه فجعل بين هذا وهذا تلازما تضاعف الرواية بذلك واستدل ايضا بتضعيف الامام احمد
14:42والصواب ان راوي الحديث الذي ضعفه الامام احمد انه ثقة وثقه جماعة ولا يضره ان ضعفه الامام احمد لانه وثق لماعين والنسائي وجماعة اخرون فإسناد الرواية كما ذكرت لك بالأمس
15:07صحيح القول الثالث ان جلد الميتة لا يطهر بذباغ اصلا وهذا قول مشهور معروف ورجحه كثير من اهل العلم وهو احد الروايتين عن الامام احمد وعليها المذهب عند المتأخرين من اصحابه
15:31ولهذا نصوا في كتبهم كهزاد وغيره بقولهم ولا يطهر جلد ميتة بذباب ولا يظهر جلد ميتة بذباغ ويباح استعماله من يابس ويباح استعماله في يابس من حيوان طاهر حال الحياة
15:53هذا نص الزاد يعني زاد المستطلع وهذا القول مبني على ان احاديث تطهير جلد الميتة بالدماغ منسوخة بحديث عبد الله ابن عكيم انه قال اتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
16:13قبل موته بشهر او شهرين الا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصا وهذا القول فيه نظر ظاهر من جهة ان هذا الحديث على القول بصحته وعدم اضطرابه فانه مخصوص بالاهانة. وقد قدمنا لك ان الايهاب في اللغة اسم
16:48للجلد قبل ان يدبر فاذا دبغ فلا يسمى بهذا تسمى بحسب استعماله اما مزاده ثم شن يسمى قربة يسمى اه ما شئت من الاسماء. فاذا اسم الايهاب اسم للجلد قبل دبغه في اللغة
17:09فقوله اذا دبغ الايهاب تبين لك معنى اللغوي معا فقوله لا تنتفعوا من الميتة ذي ايهاب ولا عصب الاستدلال به على نسخه اذا دبغ الايهاب. وقد طهر مبني على ان الايهاب اسم للجلد
17:28قبل الدبغ وبعد الدبغ وهذا ليس راجح من جهة اللغة ولا صحيح من جهة اللغة وهذا القول كما ذكرت لك فيه نظر ظاهر وهو المذهب عند المتأخرين من علمائنا الحنابلة رحمهم الله تعالى
17:48المقصود ان هذه المسألة من المسائل المشهورة الكبيرة عند طلبة العلم المعروفة فتفصيل الكلام فيها على حديث يحتاج منا الى طول في الوقت. لهذا في بعض المسائل قد اذكر ما يدل عليه الحديث
18:08دلالة ظاهرة ولا ادخل في التفاصيل التي تدل عليها احاديث اخر ومعلوم ان تدريس الحديث لا يراد منه التقرير الراجح في نفس الامر من كل وجه وانما يراد تبيين ما دل عليه الحديث من الاحكام
18:27مع وجه الاستدلال ولهذا قد تجد في بعض المسائل ان لا ان لا ندخل في كثير من التفاصيل لاجل يعني في الخلاف بين العلماء وادلة القول وترجيح الاقوال لاجل ذلك
18:45كذلك ذكر لي اه بعضهم على حديث سلمة ابن المحبط قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دماغ جلود الميتة طهورها او طهورها اني ذكرت ان اسناده جيد او قوي
19:06وقال ان اسناده ضعيف ذكر علته وهذه تحتاج الى مزيد بحث من آآ الذي اورد هذا معتمدا على بعض الحواشي لسبل السلام في ذلك و الصواب ان اه راويه اه قد وثقه
19:30جمع ظنه عبد الله بن مالك بن خلافة قد وثقه جمع من اهل العلم غير ابن حبان. ولذلك ذكرت لك الحكم اختصارا بحسب ما يظهر لي من ذلك هذا ايراد حتى ما تكفر بس الاعتراضات
19:53وطيب لو طالب العلم بحث قبل ان يذكر ما الفه من العلم يبحث ثم يورث ولا شك ان العلم يستفاد من الصغير ومن الكبير لانه له سلطان على الجميع او هو كلامه على احاديث ميمونة الذي بعده. تراجعونه في الحاشية
20:26قال رحمه الله وعن ابي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله ان بارض قوم اهل كتاب افنأكل في انيتهم قال لا تأكلوا فيها الا الا تجدوا غيرها
20:44فاغسلوها وكلوا فيها متفق عليه معنى الحديث ان ابا ثعلبة الخشني رضي الله عنه كان يقول بارض يكون فيها من اليهود والنصارى وهم اهل الكتاب ولا شك ان الذي يكون في عرظ فيها
21:12اهل الكتاب يحتاج الى استعمال انيتهم ويحتاج الى استعمال ملابسهم يحتاج الى استعمال اشياء مما يستعملونه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افنأكل في انيتهم لان المشرك نجس
21:35ولان عالية المشرك قد يطبخ فيها الخنزير وقد يغلي فيها الخمر ونحو ذلك. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له افنأكل في انيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها
21:53قال لا تأكل فيها لكن اذا ما وجدت الله فاغسلها وكن فيها. قال فان الا الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها هذا معنى الحديث العام لغة الحديث قوله
22:15قوم اهل كتاب اهل الكتاب اسم يخص بمن له كتاب من عند الله جل وعلا يعني في اصله وهم اليهود والنصارى باتفاق اهل العلم وثم بعض طوائف اختلاف بين اهل العلم فيه
22:40اليهود والنصارى اهل الكتاب وسموا اهل كتاب لان عندهم التوراة والانجيل وينظر في ذلك الى ان الكتاب الذي بايديهم اصله من الله جل وعلا لان الثورات من الله انزلها الله ولان الانجيل من الله انزله الله. ولو دخلها التحريف
23:05فينظر فيها باعتبار الاصل وينظر في اليهود والنصارى بانهم اهل كتاب باعتبار الاصل والله جل وعلا اثبت انه التوراة والانجيل حرفت ومع ذلك ناداهم باسم اهل الكتاب قال افنأكل في انيتهم
23:27الانية في ذلك الوقت الاوعية المختلفة التي تستخدم قد تكون من الخشب وهو الاكثر وقد تكون من غيره يعني من جلود ونحو ذلك واكثر ما كانت تستعمله العرب والناس في ذلك الزمان
23:50ان تكون الانية من الخشب لان المعادن يطرح عليها الصدأ وتحتاج الى معالجة كثيرة واما الخشب فهو يبقى وكذلك الجلود ولذلك انية الناس في الذات اكثرها من الخشب او من الجلود. قد تكون من المعادن
24:13يعني من بعض المعادن التي لا تصدع على قلة والخشب والجلد من صفاته انه يتشرب الرطوبة تشرب الاشياء ولذلك سأل ابا ثعلبة ولذلك سأل ابو ثعلبة النبي صلى الله عليه وسلم
24:33عن ذاك درجة الحديث حديث متفق على صحته من احكام الحديث اولا دل الحديث على ان الية المشركين ليست بنجسة وجه الدلالة انه اذن لهم في استعمالها اذا لم يجدوا غيرها
25:07ومعلوم ان ان استعمال هانية المشركين اذا لم يجد غيرها قد تكون فيها النجاسة متشربة في داخلها لكانت من الخشب او من الجلود سواء من نجاسة ما يطبخ فيها الخمر
25:34او الخنزير على القول بنجاستهما او من نجاسة اخرى مثل نوع الحطب او نوع ما يوقد عليها ويؤيد ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي توضأ من مزادة مشركة
25:56وان النبي عليه الصلاة والسلام دعاه يهودي الى طعام فاجابه واكل في انيتهم فدل هذا على ان اناء المشرك في اصله ليس بنجس ثانيا دل قوله عليه الصلاة والسلام لا تأكلوا فيها
26:25على ان الاولى اجتنابها لكن ان احتاجها فانه الافضل ان يغسلها ثم يأكل فيها وهذا الحكم كما ذكرت لك من جهة الاولوية اذا صار الوضع محل اختيار واذا كانت الانية
27:01مما يشرب او قد يشرب او يترطب بما يوضع فيه وهذا يخرج منه الانية الثقيلة مثل الصحون الان اللي عندنا ان هذه ملسى تماما لا يمكن ان ينفذ اليها شيء ولا يمكن ان
27:28يدخل الى مسامها الشيء البتة ولهذا الصحون الملثى هذي سواء من من اللي يسمونه صيني او من المعدن الثقيل هذه كل ما يوضع فيها ظاهري فلهذا اذا جاءت مغسولة فانه حتى من جهة الاولى
27:49لا يحتاج ان تغسلها مرة اخرى ولهذا قال العلماء انه لا بأس باستعمال انية المشركين الا ان تعلم نجاستها فاذا علمت النجاسة خرج عن الاصل وهو طهارة هانية المشركين الى
28:12كونها نجسة فهنا يجب غسل النجاسة منها كسائر النجاسات الرابع ان قوله عليه الصلاة والسلام الا الا تجدوا غيرها تغسلوها هذا من جهة تنزيم وتكريم المسلم على ان يستعمل انية المشرك
28:46مطلقا وهذا من جهة الاختيار ولكن ان وجدها ولا يعلم نجاسة فيها فلا بأس باستعمالها مطلقة كما ذكرنا لك باول البحث نعم وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة
29:19متفق عليه في حديث طويل قال رحمه الله عن عمران ابن حصين رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضأوا من مزاد امرأة مشركة متفق عليه من حديث طويل
29:41معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه يحتاج الى ماء كان فيما زادت امرأة مشركة يعني بنحو القربة مع امرأة مشركة فاستخدموه بالوضوء فتوضأوا منه لغة الحديث المزادة اناء من ذل
30:22يكون مكون من ثلاث قطع يكون بمجموعها هذا الاناء يحوي الماء يعني تخاطب ثلاث قطع على نحو ما فيكون حاوية للماء وهو اقل من القربة ان يكون صغير مما يحمل عادة
30:48على الرواحل واشبه ذلك يعني اكبر من اللي يسمونه الناس المطارة اكبر منها بقدر الضعف او اكثر قليل اه جلدتين تلتقي من الاسفل ثم واحدة يعني بمعنى تكون مثلثة ليتسع الاناء
31:08قوله امرأة مشركة المرأة توصف بالشرك اذا كانت وثنية يعني ليست من اهل الكتاب اما اهل الكتاب فلا يطلق عليهم في الكتاب والسنة انهم مشركون وانما يقال لهم كفار كما قال جل وعلا ان الذين كفروا من اهل الكتاب
31:38والمشركين لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين فغالب استعمال الكتاب والسنة الفرق ما بين اهل الكتاب والمشركين ويقال لاهل الكتاب كفار ويقال للوثنيين مشركين ويقال للوثنيين مشركون
32:11تخريج الحديث هذا الحديث كما ذكر متفق على صحته في حديث طويل لعمران ابن حصين فيه قصة ان النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه لم يكن معهم ماء فامر النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة ان
32:33تبحث عما فوجدوا امرأة مشركة فسألوها عن عن الماء فقالت عهدي بالماء مثل هذه الساعة يعني امس يعني انه بعيد فرأوا ان معها مزادة ماء فساقوها الى النبي عليه الصلاة والسلام
32:59والحديث ذكر طائفة من اهل العلم تخريج الاحاديث انه كالنووي وغيره انه لم ينص فيه صراحة على ان النبي عليه الصلاة والسلام توضأ لكن سياق الحديث يقتضيه بانه لم يكن معهم ماء
33:22وبحثوا عن ماء واوتي لهم بهذا الدين هذه المزاد التي فيها ماء قليل فبورك فيها وفي الحديث عدد من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام من احكام الحديث دل الحديث على
33:43ان جلد الميتة يطهر بالدماغ كما مر معنا في الاحاديث السالفة بان ذبيحة المشرك تعتبر ميتة ولو كانت مذكاة لان شرط الاسلام ليس موجودا في المشرك فذبيحته ولو زكاها فهي ميتة
34:16وجلد الميتة الذي جلد المزاذة الذي مع المرأة قد يكون من مأكول اللحم وقد يكون من غير مأكول له وعلى كل فهو ميتة ما لبسه من الماء معلوم ان الماء رطب
34:39استعماله حينئذ يدل على مع قلة الماء على انه طاهر فهذا يدل على ان استعمال الجلود بعد دماغتها جائز مطلقا وان الدماغ مطهرة ثانيا دل الحديث على ان النبي عليه الصلاة والسلام اوتي
35:16الايات والبراهين التي دلت على صدقه ومن ذلك انه يكفر له الماء القليل حتى يكفي الامة الكثيرة من الناس ما حصل هذا الماء مع هذا الماء الذي في مزاج المرأة المشركة
35:38وهو قليل فتوضأ منه النبي عليه الصلاة والسلام والجيش وكانوا كثرة جدا العلماء يعبرون عن ما خرق به النبي عليه الصلاة والسلام العادة بانه اية وبرهان له عليه الصلاة والسلام
36:04دال على صدق نبوته وعلى انه رسول من عند الله جل وعلا حقا فالعلماء يسمون المعجزات يسمونها الايات والبراهين ولفظ المعجزة سلاح حادث جاء بعد القرون الاولى واستعمال القرآن ما جاء في القرآن وفي السنة
36:32هو الايات والبراهين وسمى بعض اهل الحديث الايات والبراهين الدلائل فصنف جمع من اهل العلم في ايات وبراهين نبينا عليه الصلاة والسلام صنفوا فيها باسم الدلائل كدلائل النبوة بابي نعيم
36:56الاصفهاني احمد بن عبد الله وكدلائل النبوة للحافظ البيهقي ودلائل النبوة للترياب وجماعة من اهل العلم نعم وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة
37:19اخرجه البخاري قال وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة او سلسلة من فضة اخرجه البخاري
37:40معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام كان له قدح يشرب فيه الماء او اللبن انكسر بانه من خشب او نحوه بقلة الحال وقلة التوسع في الدنيا عند نبينا عليه الصلاة والسلام
38:11اصلح ذلك الاناء ذلك القدح بان جعل مكان الكسر مكان الشعب سلسلة من فضة يعني وصله بفضة لقوة معدن الفضة وعدم انكساره وامكان اجتماع طرفي المكسور بذلك لغة الحديث القدح اناء صغير للشراب
38:45الشعب هو مكان الانشعاب وهو الانشطار او الانكسار قوله سلسلة من فضة روي بوجهين الاول بالفتح هكذا يعني بفتح السين سلسلة من فضة وهذا يعني انه وصلت باي طريق وصلت به
39:16والثاني سلسلة من فضة وهو ان تكون على شكل حلقات على شكل السلسلة المعروفة تربط بها الاجزاء وعدد من اهل العلم رجحوا الاول وهو ان يكون ضبطها سلسلة من فضة
39:38لعمومها لانه لا يتعين ان يكون التئام الطرفين والشعب على هيئة السلسلة الحديث درجة الحديث حديث رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من احكام الحديث دل الحديث اولا على
40:12رضا النبي عليه الصلاة والسلام من متاع الدنيا بالقليل وانه كان عبدا ورسولا وانه عليه الصلاة والسلام اختار ان يكون مسكينا من المساكين ولو اراد ان يكون ملكا من الملوك
40:36لحصل له ذلك فقد خير فاختار ان يكون عبدا رسولا عليه الصلاة والسلام دل على ذلك عن اصلاح القدح الذي عادة ما تكون قيمته يسيرة زهيدة ثانيا الفضة مر معنا ان الذي يشرب في اناء ثم
41:09فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم والذي يشرب في اناء الفضة او يأكل او الذهب او يأكل في صحافهما جاء النهي عنه فيما مر معنا من حديث حذيفة فخرج من ذلك ان تكون
41:32ان يصلح الاناء بالفظة اليسيرة فدل الحديث على ان استعمال الفضة اليسيرة في اصلاح القدح لا يجعل الاناء اناء فضة لانها ليست هي الغالب واما الذهب فلا يباح استعماله بحال
41:58ثالثا اذا استعمل الفضة في جبر الكسر او جبر شعب فان الافضل الا يباشرها بشراب لاجل الا يكون باشر فمه الماء او الحليب المتدفق من فضة ولو استعمل ذلك لم يكن به بأس. لان
42:31الاناء لا يصدق عليه انه اناء فضة فاذا يكره استعمال الفضة التي اصلح بها الفضة اليسيرة في القدح او في الاناء الذي اصلح به يكره ان يباشرها بالاستعمال الا لحاجة
42:54مثل ان يكون مكان هذا فيه تدفق بالماء او نحو ذلك واما الشراب يعني الشرب منها ان يجعل فاه الى مكان الفضة فانه يكره والافضل تجنب نعم باب ازالة النجاسة وبيانها
43:21عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا. قال لا اخرجه ومسلم والترمذي وقال حسن صحيح قال باب ازالة النجاسة
43:38وبيانها المقصود النجاسة هنا النجاسة الحكمية يعني الشيء النجس شيء ان نجد الذي ورد على مكان طاهر فاصبح المكان الطاهر متنجسا بورود النجاسة عليه فان النجاسة نوعان نجاسة عين مثل نجاسة البول والغائط واشباه ذلك
44:19ونجاسة حكمية وهي الاماكن الظاهرة المتنجفة النجاسة العينية لا تطهر الا باستحالتها كما سيأتي يعني الى شيء اخر لكن ما دامت عين النجاسة باقية فهي نجاة واما النجاسة الحكمية فهي
44:47التي تطهر وتزال بانواع من الازالة يأتي بيانها ان شاء الله تعالى قال عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا
45:06قال لا اخرجه مسلم والترمذي وقال حديث حسن صحيح معنى الحديث ان الخمر لما كانت مباحة يعني قبل تحريمها او اذا تخمر شيء سألوا النبي عليه الصلاة والسلام هل لهم
45:35ان يخللوها يعني ان يعالجوها حتى تصير خلا فتنقلب حقيقة الخمر الى ان تكون خلا بفعل وقصد الادمي فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا فنهاهم عن ذلك يعني ان يعملوا في الخمر
45:59لاجل ان تتحول الى خلف لغة الحديث الخمر اسم لما خامر العقل وغطاه من انواع الاشربة والانبذة سواء كان المغطي للعقل المخامر له مما يسكر قليله او مما يسكر كثيره
46:27الكل يطلق عليه اسم الخمر لانه يخامر العقل ويغطيه هو في اللغة يشمل كل ما له هذه الصفة سواء اكان من التمر والعنب ام من غير هذين الصنفين فالشراب الذي له وصف
46:56تغطية العقل وانه يخامل العقل ويغيب العقل عن الادراك فيسمى خمرا من اي نوع كان قوله تتخذ خلا يعني يحول الانسان الخمر بفعله الى خلف فيعالجها اما بتشميس وتظليل او نحو ذلك من المعالجة او يضيف عليها مواد او اشربة او يجعل لها صفة
47:26المعالجة بحيث تتحول الى خل فتنقلب الى خل ويذهب عنها حقيقة الخمر والاسكار درجة الحديث رواه مسلم في صحيحه والترمذي وقال حديث حسن صحيح وقول الترمذي حسن صحيح مما نظر فيه اهل العلم
47:55بتوجيه مراده بكون الحديث حسنا صحيحا والترمذي ليس هو اول من استعمل الجمع ما بين الحسن والصحة في الحكم على الحديث. بل قد سبقه طائفة من اهل العلم كيعقوب ابن شيبة
48:15وكغيره لكنه هو اول من اشهر اعمال الحسن واستعمال الجمع ما بين الحسن والصحة وللعلماء في ذلك اقوال يعني في توجيه مراده منها وهو اشهرها ان يكون اراد بالحسن حسن الاسناد
48:42بالصحة صحة الحكم والجمع بالطرق يعني ان يكون الاسناد بمفرده حسنا وان تكون الصحة لاجل الطرق من احكام الحديث اولا الحافظ ابن حجر رحمه الله اورد هذا الحديث في باب ازالة النجاسة
49:08بناء على اصل وهو ان الخمر نجسة وهذا قول جمهور اهل العلم بل عامة العلماء الا نفر قليل لم يقولوا بنجاسة الخمر والعلماء لهم كما ذكرت لك في نجاسة الخمر
49:28لهم قولان الصواب مع الجمهور في ان الخمر نجسة لادلة دلت على ذلك معلومة في موطنها الثاني ان الخمر تتحول الى خل بطريقين بفعل الآدمي وتتحول بنفسها فالاول منهي عن استعماله
50:18فيجب اراقة الخمر التي تحولت الى خل بفعل الادم وقصده والثاني ان تتحول الخمر الى خل بنفسها فهذه استحالة بنفسها دون فعل الادمي فلا بأس بها رخص في استعمال الخلق
50:44اذا كانت متحولة من خمر بفعل بغير فعل الادمي وقد جاء خير خلكم خلوا خمركم يعني فيما تحولت لنفسها وسبب ذلك انها استحالت بنفسها ويأتي ان الاستحالة مطهرة ثالث دل الحديث على ان
51:19الاستحالة في حالة النجاسة الى شيء اخر مطهرة يعني ان النجاسة اذا تحولت عينها وحقيقتها الى شيء جديد فانه لا ينظر فيه الى الاصل بل الاستحالة حولت هذه المادة وهذه العين من شيء الى شيء
51:50فالعين الجديدة لها حكم مستقل ولذلك الخل الذي تحول بعد كونه خمرا الى كونه خلا بنفسه فهذه استحالة وتحول والخل طاهر ولهذا حكمنا بان الاستحالة مطهرة وان الاستحالة تزال بها النجاة
52:20والفرق ما بين هذه الصورة وصورة ان الادمي يخلل الخمر فان الادمي يعني المسلم مأمور باراقة الخمر فكونه يبقيها ليحولها فيها استعمال للخمر في غير ما اذن له به ولهذا
52:45النبي عليه الصلاة والسلام لما حرمت الخمر امر باراقتها فسالت في شوارع المدينة وعمر بالدينان فشقت و هذا يدل على ان ظروف الخمر واوعية الخمر لا يجوز ان تبقى وهذا من باب التعذير بالمال
53:13الخمر كذلك لا تبقى فاذا نقول ان الاستحالة كما دل عليها هذا البحث مطهرة. ولهذا اورد الحافظ بن حجر هذا الحديث لباب ازالة النجاة وظاهره لا علاقة له بازالة النجاسة
53:40سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا ظاهر الحديث لا علاقة له بازالة النجاسة وبيان كيف تكون هذه الالتزام لكنه اراد بذلك الاشارة الى بحث ان الاستحالة مطهرة والعلماء لهم قولان
54:01في هل الاستحالة مطهرة ام لا القول الاول انها لا تطهر لان النجاسة بعينها باقية وانما اختلفت الحقيقة هو الاسم والقول الثاني ان الاستحالة مطهرة وهذا هو الصحيح يدل عليه
54:38ان اللبن الذي يخرج من ضروع وغنم او البقرة او الابل ذكر الله جل وعلا انه يخرج من بين فرث ودم لبنا سائغا فائضا للشاربين وهذا الفرص والدم نجد لكن الله جل وعلا
55:13حول حقيقته واحال حقيقته الى شيء ظاهر فدل ذلك على ان الاستحالة مطهرة الدليل الثاني ما ذكرنا من تخليص تخلل الخمر بنفسها الدليل الثالث وهو مختلف فيه ما سيأتي من البحث
55:38في ان المني مني الانسان الرجل طاهر معك مع كونه يرشح من الدم على خلاف سيأتي في موضعه ان شاء الله تعالى نعم وعنه رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا طلحة فنادى
56:09ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية فانها رزق متفق عليه قال وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا طلحة
56:28فنادى ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.