شرح زاد المستقنع (19) لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ - فقه - كبار العلماء
0:00المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس في عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اسألك اللهم علما نافعا
0:24عملا صالحا ودعاء مقبولا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا فقها وعلما يا اكرم الاكرمين اما بعد هذه تتمة لباب الغسل بعد ان ذكر موجبات الغسل وذكر ما يترتب
0:47على ذلك يعني على من لزمه الغسل ذكر صفة الغسل وقال والغسل الكامل ان ينوي ثم يسمي اولا قوله والغسل الكامل يفهم ان الغسل غسلان غسل كامل وغسل مجزئ والكامل
1:14يعني به الذي يجمع الواجبات واجبات الغسل ومستحبات الغسل وهذا له نظائر في عبادات كثيرة بل اكثر العبادات فيها هذا التقسيم ان يكون منها ما هو كامل يشمل الواجب والمستحب ومنها ما هو مجزئ
1:41وهو ما يشتمل على ما تصح به العبادة يعني على الواجبات والاتيان بالشروط دون المستحبات والسنن والصلاة في الوضوء مثلا الوضوء فيه فيه كمال واجزاء والصلاة بها كمال واجزاء وكذلك
2:05الزكاة فيها كمال وفيها ايذاء كذلك الصيام فيه كمال وفيه اجزاء والحج فيه كمال وفيه اجزاء وهكذا فهذا الانقسام من تقسيم العبادات الى كاملة والى مجزئة هذا يعنى به ان العبادة
2:28اذا اتي فيها بالواجبات يعني بما لا تصح الا به وهتي مع ذلك بالمستحبات والسنن فهذه تسمى كاملة ومعلوم ان الكامل او الكمال يتفاوت فمنه كامل ومنه اكمل فما زاد عن الواجب
2:57بالاتيان بكثير من السنن مثلا في العبادة يكون هذا سعي الى الكمال فاذا اتم ذلك كان كانت الصلاة او كانت العبادة ومن ذلك الغسل كانت اكمل اي كاملة على الاطلاق
3:17فقوله اذا والغسل الكامل هو ما يجمع الواجب والمستحب ويأتي بعد ذلك قوله والمجزئ ان ينوي ويسمي ويعم بدنه بالغسل مرة المجزئ يعني ما لا يصح الا به. لو فرط في بعضها لم يصح. اما الكامل فهو ما يجمع الواجب والمستحب
3:39وصفته كما ذكر ان ينوي ثم يسمي والنية متقدمة على الغسل كما انها متقدمة على جميع العبادات. ولذلك فهي شرط من الشرائط لان الاصل في الشرائط شرائط العبادات ان تكون
4:02متقدمة على العبادة بخلاف الواجبات والاركان فهي في العبادة اذا نقول قوله ان ينوي هذا شرط فوجوبه وجوب شرط وقد ذكرت لكم من قبل ان الشروط عند الاصوليين هي من باب التكليف
4:29الوضعي وعند الفقهاء منها ما هو من جهة التكليف الوضعي ومنها ما هو من جهة تكليف يعني قصدي من جهة الاحكام الوضعية ومنها ما هو من جهات الاحكام التكليفية النية هذا حكم
4:51شرط وهو حكم تكليفي منها اشياء هي من جهة الاحكام الوضعية. مثل مثلا الزوال للصلاة زوال مثلا لوجوب صلاة الظهر مثل النصاب للزكاة ونحو ذلك هذا ليس مخاطبا ان يأتي به يعني غير مكلف
5:13به ولكنه حكم وضعي فاذا الشروط اذا قيل شرط فعند الاصوليين هو هو حكم وضعي. واما عند الفقهاء فان الشرط يكون حكما وضعيا ويكون حكما تكليفيا النية من الشروط التي هي واجبة يعني واجب تحصيلها واجب الاتيان بها وليست هي علامة على الحكم ولكنها
5:44واجب لهذا يجب ان يأتي بها فقال الغسل الكامل ان ينوي هذا شرط واجب. فلو لم ينوي لم يصح وغسله يعني مثلا لو رجل لا يشعر اتي به وغسل هل يرتفع حدثه
6:06ولم ينوي ما حصلت منه النية فلا يرتفع او رجل عليه جنابة ثم نام ثم قام من نومه ولكن قيامه من نومه ليقظة يعني قام وقف ثم سعى بدون شعور منه
6:27الى المغتسل فاغتسل من دون قصد ثم بعد الفراغ منه لما اتى الى الفراش شعر بانه قام وذهب واغتسل فهذا لا يصح غسله لانه لم يأتي بالنية فلا بد من قصد العبادة. لان النية
6:47في هذا المقام عند الفقهاء هي قصد العبادة. لا بد ان يقصد الغسل يقصد رفع هذا الحدث الاكبر الذي قام به او نحو ذلك مما سيأتي من صفة النية ما يجزئ
7:05يعني يقول انه لو اغتسل للتبرد هنا اغتسل للتبرد وعليه وعليه جنابة وهل نوى بغسله رفع الحدث ما نوى لكنه نوى التبرد لكن من اهل العلم من قال يصح باعتبار
7:26عموم الاية وان كنتم جنبا فاطهروا وهذا حصل منه تعميم البدن لكن على هذا الكلام لابد من النية نية رفع الحدث ويأتي عند قوله او نوى بغسله الحدثين اجزاء قال ان ينوي ثم يسمي
7:48تسمية على اصلهم وما ذكروه في الوضوء من انها تجب مع ذكر وتسقط مع السهو والنسيان وآآ الفقهاء رحمهم الله اوجبوا التسمية في خمسة مواضع ذكرتها لكم فيما بالكلام على الوضوء
8:12والذي جاء فيه النص بعض تلك المواضع ومنها الوضوء في قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا وضوء بمن لم يذكر اسم الله عليه مر معنا البحث هل هذا يدل على الوجوب او هل هذا صحيح ام غير صحيح؟ والراجح انه
8:35انه صحيح وان التسمية في الوضوء واجبة هنا هم قاسوا الغسل على الوضوء بجامع انها طهارة او ان الطهارة الصغرى وجبت فيها التسمية والطهارة الكبرى تندرج فيها الطهارة الصغرى ومعلوم ان الانفصال لا يمكن
9:05بين الطهارتين ولهذا وجبت في بعضها فتجب في البعض الاخر لعدم امكان الانفصال بين العبادتين فاذا يكون مأخذهم في ايجاد التسمية في الغسل القياس على الوضوء به تحقيق المناط هنا
9:29و ليس هو القياس اللي هو قياس في المعاملات هذا القياس اللي هو عموم المعنى اللي هو تحقيق المناط ان تعبير بالقياس في العبادات يريد بها العلماء عموم المعنى وعموم المعاني غير
9:48مسألة القياس اللي هو في المعاملات اللي هو رد فرع الى اصل او الحاق حكم مسكوت لا آآ القياس في المعاملات هو رد آآ الحاق حكم مسكوت بحكم منصوص عليه بجامع
10:06بينهما او بعلة جامعة بينهما هنا القياس في العبادات المقصود به رد فرع الى اصل يعني رد الفرع الى القاعدة وهذا هو الذي يسميه العلماء عموم المعنى كما دندن عليه واعطال ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين وهو الذي يسمى تحقيق المناط والمقصود انهم جعلوا
10:31وهذا وجوب التسمية في الغسل مثل وجوب التسمية في الوضوء بان اصلهما واحد وهو رفع الحدث والاظهر هنا هو القول الاخر وهو ان الغسل لا تجب فيه التسمية لان النص ورد في الوضوء بخصوصه
10:56وايضا وجوبها في الوضوء مختلفة مختلف فيه معلوم ان الاختلاف في الحديث قوي وان كثيرين من اهل الحديث ضعفوا الحديث يعني حديث وجوب التسمية على الوضوء ولهذا لا يلحق الغسل
11:17به هذا هو الاظهر ومن اراد الاحتياط وبراءة الذمة يسمي مثل ما يسمي على الوضوء قال بعدها طبعا التسمية غير البسملة تسمية قول بسم الله ولا يزيد يقول بسم الله الرحمن الرحيم
11:37بسم الله هي التسمية. واما بسم الله الرحمن الرحيم فهذه بسملة وقوله ثم يسمي يعني يذكر اسم الله على ذلك بقوله بسم الله قال بعدها ويغسل يديه ثلاثا يغسل يديه
11:59ثلاثا استحبابا والواجب هو تعميم البدن بالغسل واما التكرار هنا ثلاث في غسل اليد فان هذا على سبيل النذر لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنه غسل اليدين له
12:21الا هو ان يباشر غسل بدنه بيديه وقد تنظفت لان اليد قد تكون لابست نجاسة مثل المذي او مثل من فصل من الماء الخارج من فرج المرأة او مما يستقذر كالمني
12:43او نحو ذلك فتطهيرها او تنظيفها قبل مباشرتها غسل البدن. هذا مناسب الدليل واضح في ذلك وقوله هنا يغسل يديه المراد باليدين الى المرافق الى الميادين يعني الكفين وليست الى المرافق لان
13:08لانهم اذا ارادوا عند اطلاق لفظ اليد ما هو بعد الكفين يقيدونه كما قال جل وعلا وايديكم الى المرافق. واما اذا اطلقت بدون تقييد فهذا يراد به الكفان كما قال جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما
13:32القطع الى تقسيم وقد سبق ذكر ذلك شيء من التفصيل قال وما لوثه يعني يغسل ما لوثه من ما ذكرت من مني او مذي يغسل ما لوثه قبل ان يشرع
13:54بالوضوء والتلويث يعم تلويث للطاهرات التي تستقذر وزار والمخاط والمني لان المني طاهر وكذلك بما هو نجس مثل مذي ونحوه. كل هذا يقال له تلويث لو اثاؤوا بنجاسة او بطاهرات مستقذرة
14:21قال بعدها ويتوضأ يتوضأ هذا جاء في حديث عائشة حديث ميمونة رضي الله عنهما لان صفة الغسل كامل تؤخذ من هذين الحديثين حديث عائشة حديث ميمونة وكلها في الصحيح لكن في بيت
14:45بالفاظحة اختلاف ويأتي اشهر خلاف بينهما في مسألة اختيار مكان للرجلين يعني الا يغسل رجليه في المكان الذي اغتسل فيه المقصود هنا ان قوله ويتوضأ يعني يغسل يتوضأ بغسل اعضاء الوضوء
15:07وعندهم الا القدمين فالقدمان يؤخرهما كما جاء في حديث ميمونة ويتنحى قليلا ثم بعد ذلك يغسل قدميه ويأتي ان الصواب انه يغسل قدميه في مكانه الا اذا خشي تلويثا او عدم نظافة فيهما
15:33فينتقل عن مكان الغسل يتوضأ يبدأ بعد غسل يديه يبدأ بالمضمضة والاستنشاق يغسل وجهه ثم يغسل يديه الى المرافق ثم يمسح برأسه و على كلامهم يؤخر غسل الرجلين وعلى القول الثاني وهو الصواب انه اذا لم يخشى تلويثا يغسل
15:59يغسل رجليه في موضعه مثل ما هو عندنا في الحمامات هذي اللي ما فيها طين ولا يعني خشية تلويث الرجلين لو غسلها في مكانه غسله فانه يغسل رجليه في مكانه يعني يتوضأ وضوءا كاملا
16:17من اوله الى اخره كما جاء في حديث عائشة في اكثر الروايات فيه بعد ما يتم الوضوء هنا هل هذا الوضوء رافع للحدث الاصغر النبي صلى الله عليه وسلم توضأ قبل ان يغتسل
16:34هذا الوضوء ليس لرفع الحدث العصبي لان ليس برفع الحدث الاصغر لان الحدث الاصغر لا يرتفع الا بارتفاع الحدث الاكبر ووجود الحدث الاكبر يعني وجود الحدث الاصغر اذا فما فائدة هذا الوضوء
16:54قال بعض اهل العلم فائدته تخفيف وقال وقالوا ايضا واعضاء الوضوء لها شرف وجهه بيدين ومسح الرأس رجلين هذي لها شرف فيبدأ بها لشرفها واما رفع الحدث الاصغر فلا يرتفع بهذا الوضوء
17:21وانما هو لشرف هذه من اهل العلم من رأى ايضا انها ترفع الحدث الاصغر لكن هذا ليس بجيد قال بعدها ويحصي على رأسه ثلاثا يعني بعد ان يتم الوضوء يبدأ هنا طبعا الوضوء مستحب
17:38والغسل يديه الثلاثة ان هذا كله مستحب ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه يحثي على رأسه ثلاثا يعني من الماء الماء موجود في اناء ياخذ ويغرف ويحتي على رأسه ثلاث هل هنا
18:00قوله ويحثي على رأسه ثلاثا يعني على جميع الرأس او يقسم الرأس المراد عندهم والله اعلم اللي هو تقسيم الرأس فانه يحثي اذا حثى على رأسه ثلاثا قد لا يأتي على جوانب الرأس. وانما يقسمه
18:23فيجعل للايمن مرة وللايسر مرة وللوسط مرة. او يحكي ثلاثا على كل جهة يحثي ثلاثا على ايمن ويكفي ثلاثا على الايسر ويحثي ثلاثا على الوسط. وهذه الصفة جاءت في حديث رواه
18:43بخاري وغيره بانه حثا اراهم كيف الغسل فاوتي باناء على قدر الحلاب فغسل وفيه انه فرق ذلك على رأسه على يمينه ويساره ووسطه ولو حصل منه ذلك مرة واحدة لكفى
19:06شرط ان يصل الى اصول الشعب يصل الى اصول الشعر ويغسل الشعر الظاهر يغسله غسلا بحيث يسيل الماء عن هذا هو الواجب وتكراره مستحب ولهذا قال هنا ترويه فهل يفهم من هذا انه
19:29لو حصلت التروية باقل من الثلاث انه لا يجزئه الا الثلاث فليس كذلك المقصود انه يروي شعره فيكون شعره مغسولا كذلك يكون اصول الشعر ايضا قد وصلها الماء كما سيأتي
19:47اظنها هناك ويعم بدنه بالغسل لاحسن نأخذها هنا اه الرأس اللي هو الشعر نسبة للجنابة للرجل او المرأة يجب غسله لغسل الشعر اصوله وايضا غسل نفس الشعر لكن بالنسبة للمرأة
20:11يجب عليها ان تنقضه في حيض ونفاس. اما بغسل غسل الجنابة فلا يجب عليها نقضه فاذا كانت المرأة لها شعر كثير قبل الغسل تجعله قرونا يعني تعمله تعمله عمايل مثلا اما واحدة او اكثر
20:33ثم تفيض الماء تروي بها اصول الشعر وتغسل هذا الشعر ظاهر ولا يجب عليها النقب نقظ الشعب واما في الحيظ والنفاس فيجب عليها نقظه ما جاء في الدليل لذلك رواه مسلم وغيره
20:49فاذا صار عندنا الواجب هنا اروية اصول الشعر رجل او المرأة غسل الشعر نفسه الرجل او المرأة اذا كان الشعر طويلا للمرأة وجعلته غدائب فانها لا يجب عليها نقبه وانما تروي الاصول وتغسل
21:14الشعب قال بعدها ويعم بدنه غسلا ثلاثا يعم بدنه وذلك لقول الله جل وعلا وان كنتم جنبا اتطهروا طهارة بينتها السنة الفعلية والقولية اما الفعلية فما جاء بحديث عائشة حديث ميمونة
21:46النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان توضأ افاض الماء على بدنه كذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر من سأله عن الغسل بان يفيض الماء اعطاه ماء ثم قال
22:02افضه على بدنك وهذا به توضيح لمعنى تطهير وبيان لانه يكتفى في ذلك بالافاضة بغسل بتعميم البدن بالماء وقوله يعم بدنه البدن معلوم انه يشمل يعني ظاهر البدن يشمل الجلد
22:31ويشمل الشعر ويشمل ايضا ما ظهر مما ينفتح من البدن والذي يظهر هو مدخل الانف الفم وكذلك باطن فرج المرأة الذي يظهر عادة وقيدوها بانها اذا جلست على اقدامها لحاجتها
23:03فما يظهر هذا داخل في البدن فاذا يكون هنا البدن يعم بدنه يشمل الجلد ويشمل الشعر بجميع انواعه كذلك يشمل الفم ويشمل الانف يعني داخل الفم وايضا داخل الانف البوابة وداخلها قليلا
23:28وكذلك يشمل باطن فرج المرأة عنده اما هذا كله على الوجوب واما المضمضة والاستنشاق فانها تجب على الصحيح وظاهر كلام الفقهاء انها في الغسل لا تجب ولكن الصحيح انها تجب
23:49لانها داخلة بغسل الظاهر و ما ظهر من الانف وما ظهر من الفم هذا يجب غسله ولا يمكن ذلك الا بالمضمضة في في الفم والاستنشاق للانف اما الشعور اما الجلد
24:10فانه يعمم البدن بالماء حتى يصل الماء الى جميع الى جميع البدن الشعر جاء فيه وعيد خاص فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال هذا فيه فيه كلام
24:30بالثاني من اغتسل يعني معنى معناه من اغتسل فلم يغسل شعره فعل الله به كذا وكذا هذا حديث رواه آآ رواه جماعة اسناد صحيح صححه الحافظ من حجر وغيره والحديث الثاني المشهور اعله بعضهم ان تحت كل شعرة جنابة
24:56آآ اغسلوا الشعر وانقوا بشر وكان الامام كان الامام علي رضي الله عنه شدد في غسل الشعر وهذا على سبيل الوجوب لانه داخل في البدن فيغسل الشعر جميعا سواء كان الشعر خفيفا
25:15او كثيفة في الوضوء تذكرون انه ثم تقسيم لانه مثلا في اللحية اذا كانت خفيفة يغسل باطنها واذا كانت كثيفة فانها يغسل ظاهره. اما في الغسل فليس كذلك. الغسل يغسل باطن الشعر وظاهره سواء كان خفيفا
25:38او كثيفة لانه داخل في عموم قوله وان كنتم جنبا فاطهروه والنبي صلى الله عليه وسلم افاض على بدنه ويشمل ذلك كله. فاذا هذا الامر الثاني او الثالث ليشمله قوله ويعم بدنه غسلا
25:57المظمظة والاستنشاق الجلد الشعر الجلد تنتبه فيه الى ان هذا الوجوب قد لا يحصل في بعض الاجسام الا بالدلك وايضا هناك مواضع ينبو عنها الماء يجب تفقدها مواضع ينبو عنها الماء مثل
26:24اصفاد يعني ما بين التقاء الفخذ بالبطن هذا ينبو عنها الماء لان الماء يمشي مثلا على البطن ثم ينتقل الافخاذ وينبو عن هذا فليتعاهد كذلك المغابن مثل داخل البطين وباطن
26:41آآ التقاء الساق بالفخذ وكذلك خلف الاذنين ونحو ذلك هذا كله من البدن يجب تعاهده ولا يسوء تساهل فيه لا يعني ذلك ان يشدد المرء على نفسه في هذا الامر لانه يكفي في الاتيان بالواجب
27:04الظن وذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم او لان عائشة قالت بوصفها لي وغسل النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا ظن انه روى بشرته افاض الماء على رأسه
27:24فهنا يكتفى بالظن من اهل العلم من قال هنا الظن هنا بمعنى بمعنى اليقين ان ظن يأتي بمعنى اليقين في مثل قوله ان ظن يعني هي كذا الاية خفتم الا
27:41ظن ان لا يقيما حدود الله ان خفتم الا يقيم حدود الله او مثال اخر على مجيء او الدليل اخر اوضح على ان الظن بمعنى اليقين قوله جل وعلا الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون. فالظن يأتي بمعنى اليقين. قالوا فقوله فاذا ظن
28:04قولها بحتى اذا ظن يعني تيقن لكن الاظهر انه بمعنى بمعنى غلبة الظن لانها امر لا يمكن التحقق منه. من ان الماء وصل الى كل شعرة شعرة. والى كل جزء من
28:22البدن بيقين والتشدد في ذلك قد يفضي الى الوسواس. لكن يغلب على ظن العبد انه اوصل الماء الى جميع بدنه ويحتاط في ذلك يغسل المغابن ويتفقدها وينظر الى بدنه حتى يأتي باليقين. لكن ينتبه لنفسه حتى لا
28:42الى شيء من الوسواس هذا الامر قال بعدها ثلاثة وهذه استحبوها قياسا على الوضوء القول الثاني في مذهب الامام احمد وهو اختيار شيخ الاسلام تيمية وجماعة انه لا لا يستحب تثليث
29:06وذلك لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد بوب في البخاري رحمه الله على ذلك قوله على ذلك بقوله باب الغسل مرة مرة وهذا هو الصحيح فان الغسل لا يستحب فيه التثليث
29:24وانما مرة واحدة يحصل بها الغسل تكرار فيه لا يستحب معنى ان من اراد ان يكرر احتسابا رغبة في الاجر الاتيان بالسنة. انا نقول هذا لا يستحب على الصحيح. لكن ان اراد لمزيد نظافة او نحو ذلك فهذا باب اخر. اذا
29:47في قوله ثلاثا وجهان الوجه الاول للحنابلة انه يستحب التثليث والاخر وحكي رواية انه يكتفى بمرة واحدة يعني لا يستحب زيادة على الواحدة وانما ذلك على الاباحة وهذا هو اختيار شيخ الاسلام وهو الصحيح
30:09قال ويدلكه الدلك امرار اليد على البدن حتى يتأكد من وصول الماء الى جميع اجزاء البدن لما ذكرت لكم من ان بعض الاجسام قد ينبو عنها الماء بعظ المواظع قد قد يكون رجل مثلا شعره كثيف
30:31فيتقاطر الماء او ينسال من خارج شعره ولا يصل الى باطل فقال ويدلكه هنا الدلفت هل هو على الوجوب او على الاستحباب هذا مبني على فهم وصول على فهم الواجب في غسل البدن وهو ايصال الماء الى جميع الشعر والبشر
30:55فاذا اوصل الماء الى جميع الشعر والبشر فانه لا يجب الدلك. واذا لم يصل الا بدلك وجب الدلك واحيانا لا يحتاج الى الدلك في مثل حالة من غمس نفسه في بركة ماء
31:15او في وعاء ماء ونحو ذلك غمس نفسه ثم اخرجه هذا اكيد ان الماء وصل الى جميع اجزائه اجزاء عبادة قال ويتيامن والتيامن هنا من المستحبات ذلك قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم
31:37يعجبه التيامن تنعله و ظهوره في تنعله وفي طهوره وفي شأنه كله ظهوره يشمل الوضوء ويشمل الغسل فيا من يعني اذا بدا يصب يصب على جهته اليمنى قبل اليسرى قال بعدها ويغسل قدميه مكانا اخر
32:02يعني في مكان اخر يغسل قدميه وذلك لما روت ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما اراد ان يغسل رجليه تنحى ما غسل رجليه يعني تنحى في مكان اخر ثم غسل رجليه
32:18وهذا محمول عند المحققين من اهل العلم محمول على انه خشي تلويث فراح لمكان اخر بعد ان فرغ من الغسل حتى لا تتلوث رجليه مرة اخرى بمكان اما طين او
32:38او مكان يلوثها وحديث عائشة في الروايات المشهورة فيه انها توضأ ولم يذكر فيها انه تنحى وغسل رجليه وقد ورد في مسلم هذه الزيادة زيادة انه تنحى فغسل رجليه حتى في حديث عائشة
32:58ومن الحفاظ كالحافظ بن حجر وغيره من اعل هذه وعلى العموم البحث فيها يعني ليس هذا مكانه لكن رواها مسلم وهذه حجة لهم بان عائشة وميمونة اجتمعتا على تنحية فتكون التنحية مستحبة
33:22و لا يكون ثمة تعليم ومن اعل رواية الرواية عن عائشة التي فيها انه تنحى قال يحمل حديث ميمونة على حال ما اذا خشي التلويث وحديث عائشة على اعلالي تلك الزيادة
33:41على انه امن التلويث ليكون ثم جمع بينهما وهذا ظاهر وهو اصوب من تصحيح زيادة حديث في عائشة لان قد يكون رواية في صحيح مسلم يكون لفظ في حديث جملة فيه يكون غيرها اقوى منها
34:07هو احفر بعد ان اتم ذلك قال والمجزئ ان ينويه المجزئ يعنى به ما يشمل الواجبات فقط يعني ما اذا اتى به اتى بالواجب سقط عنه ما اوجبه الله جل وعلا
34:32لان الله اوجب على الجنب الطهارة فقال وان كنتم جنبا فطهروا و تطهر كذلك في الحائض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن هذا تطهر دلت السنة على ان له صفتين صفة كمال وهي التي جاءت في حديث ميمونة وعائشة
35:02وصفة اجزاء وهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي حينما سأله عن الغسل قال افض الماء على بدنك او على بشرتك فهذا فيه ان التطهر يحصل بالافاضة يعني بتعميم البدن
35:23بالغسل وهذا معنى الاجزاء فمعنى الايزاء في العبادة هو ما اذا اقتصر عليها سقط عنه الواجب وعد ممتثلا بلا اثم وهذا في الوضوء في الصلاة و في سائر العبادات كما
35:44ذكرت لك قال المجزئ يعني ما يشمل الواجبات فقط ان ينوي ويسمي ويعم بدنه بالغسل مرة يعم بدنه بما ذكرت لكم ما يشمله اجزاء البدن ثلاث التي ذكرت له او الاربع
36:07قال بعدها ويتوضأ بمت يعم بدنه بالغسل مرة ذكرت لكم انها مثل لو انغمس في بركة مثلا بماء يجري عون غمس في بركهما لا يجري مع انه اثم انغمس ثم خرج
36:25فانه هذا عم بدنه بالماء هذا مجزئ قال ويتوضأ بمد ويغتسل بصعب يتوضأ بمد يعني المستحب في الوضوء ان يقتصر على المد فما دون والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه
36:48انه كان يتوضأ بالمد ورب وايضا ثبت انه توضأ باقل من المت السنة في الوضوء ان يتوضأ بالمد يكره الاسراف الوضوء والاسراف في الغسل باستعمال ماء كثير فوق الحاجة وقد جاء في المسند
37:16ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد قد رآه يتوضأ قال لا تسرف قال يا رسول الله وهل في الوضوء اسراف؟ قال نعم. وان كنت على نهر جاري وهذا الحديث
37:33ضعيف الاسناد لكن قد يقويه عموم قول الله جل وعلا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين وذلك لان قوله لا تسرفوا يعم انواع الاسراء والتي منها الاسراف ماء ان يسرفوا ولا تسرفوا
37:56نكرة في سياق نهي فتعم انواع الاسراف المد يتوضأ بمد المد هو ربع الصاع ومد النبي صلى الله عليه وسلم ينقله اهل الحديث بالاسناد ويروونه الى مد زيد ابن ثابت
38:24الذي كان عنده مدرس الله صلى الله عليه وسلم لذلك رواية بالاسناد وايظا رواية بالصفة اهل العلم عندهم نوع على مد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بعض اجازات المحدثين
38:48صورة للمد في اطواله حيث لو لو اعطيتها ليه نحاس يعني يصنع هذا او واحد يصنع يصنع الانية يطبقها عليها بالدقة ان في طولها فوق وتحت وصفة مد النبي صلى الله عليه وسلم
39:11اعلاه ضيق اعلاه ضيق وقاعدته كبيرة يعني اتى على شكل هكذا ثم بعد ذلك يمتد يعني اشبه ما يكون ايش قمعة والمحقان هذا لكن لكنه يعني مقلوب مقلوب اعلاه ظيق
39:33واسفله واسع هذا في صفة مروية بالاجازات وايضا ثم صفة اخرى عندنا منها ايضا وهي المدة الذي كان عند بالجد الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله رواه باجازته عن مشايخ الى مد زيد ابن ثابت
39:55موجود المد اللي كان عند الشيخ رحمه الله وكانت صفته ليس اعلاه ضيق واسفله واسع وانما اعلاه اسفله واحد مثل ما تقول حقيقة ما انتبهت ولا كان جبته معي تشوفونه
40:15المقصود انها اثنان يعني هو اقصر من هذا و امتع ان شاء الله مرة تشوفونه المد على مد النبي صلى الله عليه وسلم يصنع اما بالاطوال او يصنعه الصانع بما يحويه من الماء. يعني تأخذ مد مروي بالاسناد
40:37بالاسناد الى زيد ابن ثابت الذي كان عنده مد النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ اذا صنع تأخذ ماء وتملأه ثم بعد ذلك تصب في بالاناء الجديد ثم تنظر هل هو
40:56تساوي او اقل منه ثم يحسن الصانع حتى يصبح مساويا في بعض الاجازات التي آآ عندي بعظها في اجازة المد انها تكون موجودة في صورة الاجازة بخطوطها بحيث لو اخذها الصانع كما ذكرت لكم
41:17ليشتغل بالنحاس يأخذها بالطول بدقة. ثم يبقى التحسين بسيط حتى يكون هذا مساوي. المقصود ان المد هو ربع الصاع والصاع في قوله ويغتسل بصاع النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل كذلك
41:33وهل الصاع المراد به هنا؟ صاع النبي صلى الله عليه وسلم او ما تعارف الناس على تسميته صاعا الذي عليه العمل عند ائمة دعوة رحمهم الله ان المد والصاه الذي تترتب عليه الاحكام
41:54الواجبة او المستحبة هو المد والصاع الذي بايدي الناس الذي اسمه المد واسمه الصاع ومن المعلوم ان المد والصاع الذي بايدي الناس عندنا انه يختلف عن مد والصاع الذي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
42:13والصاع مثلا الموجود عندنا اكبر من الصاع النبوي اكبر منه قال بعض اهل العلماء قال بعض اهل العلم بقدر الخمس يعني يزيد عليه بنحو عشرين او خمسة وعشرين في المئة
42:31فمن اهل العلم من علق الاحكام جميعا بالصاع النبوي وقال اذا جاءت الاحكام فيها ذكر المد والصاع يجب ان تعلق بالمد والصاع النبوي لكن هذا فيه مشقة ولهذا كان المعتمد
42:51للجهة في العمل والفتوى عند ائمة الدعوة وعند اكثر المشايخ المفتين الان انه يتعلق بالمد والصاع الموجود الان عند الناس وهو اكبر مثلا في الزكاة زكاة مثلا في زكاة الفطر
43:11كل واحد يجب عليه بصاع صاع وحدة كيب ليس وحدة وزن الصاع وحدة كيل ثقيل تاخذ ثم تفرغ الصاع النبوي اقل وهو غير موجود الان ان موجود المد اللي يمكن يصنع. والصاد اربعة امداد. اما الصاع اللي يستعمله الناس موجود
43:35يكيلون به فهنا في مثل زكاة الفطر مثل الكفارات ونحو ذلك يكتفى بالصاع الموجود. يأخذ الصاع ويكيل به وعلى هذا الفتوى. ولهذا حين قدروه بالوزن قدروه بالصاع الموجود فقالوا الصاع الموجود
43:55هو عبارة عن ثلاثة من الكيلوات تقل قليلا يعني اقل من ثلاثة كيلوات في ثلاثة الا ربع او ثلاثة الا خمس والفتوى على ان الثلاث كيلوات الصاع ثلاث كيلوات ومن المشايخ من رأى
44:15ارجاع هذا الى الصاع النبوي فقال انه لا يبلغ هذا الوزن انما يبلغ كيلوين شيء فاذا الاختلاف في رد الصاع الى الوزن بين مشايخ هو الاختلاف في الصاع الذي تقدر به هل هو الصاع الموجود بايدي الناس؟ ام الصاع النبوي
44:40على العموم يعني البحث له صلات متنوعة ببحوث كثيرة لكن الشاهد هنا قوله ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع يعني الموجود اللي عنده يعني ما هو بدقيق مو بدقيق لكن اللي بيظبط الصاه النبوي
45:03لان الصاع ما هو موجود بالاسانيد لكن المد موجود والصاع على برسول الله صلى الله عليه وسلم كان اربعة امداد اربعة امداد والمد مروي بالاسناد اسانيد ثابتة الصحيحة عند كثير من اهل الحديث وينقلونها بالاجازات كما ذكرت لكم الى يومنا هذا فيمكن ان نصنع مد
45:27ونفرغ من المد اربعة فيصبح صاعا. ويقاس الصاع بعد ذلك يعني يصنع الصاع على ما يساوي اربعة امداد نبوية هذا ممكن لكن هذا فيه نوع مشقة على الناس والغرفات هم قالوا ان المد هو ملء الكفين
45:46من الرجل المعتدل ليس الرجل صغير اليد مثلي او كبير اليد ولكن الرجل المعتدل هو المد عبارة عن ملء الكفين منه يعني من الطعام آآ على العموم الاصوب هنا هو ان الصاع هو ما يسميه الناس صاع
46:08والمد هو ما يسميه الناس ودا هذا اقرب وانسب والبحث له تفصيلات قال فان اسبغ باقل يعني اسبغ في الوضوء باقل من المد او اسبغ في الغسل باقل من الصاع
46:27كفاه ذلك واجزأ والاسباغ ما هو؟ سم لا للسنجة ما له علاقة بالوقوف الاستنجاء خالك الاستنجاء ليس من الوضوء وعند الزيدية زيدية وبعض الخوارج عندهم ان السبيلين من اعضاء الوضوء
46:51لذلك يجب غسلهما مهلور تبي لين عندهم من اعضاء الوضوء لكن هذا ليس نعم يعني الاية واضحة لذلك عندهم لابد من الاغتسال لكن هذا من من غسل السبيلين هذا ليس
47:12صحيح وانما موضع نجاسة يطهر في وقتها تجد بعض الناس عندنا يروج عليه هذا الامر. بعض البادية تجد انه ما يمكن انه يتوضأ الا بد يستنجد يعني تيي عنده وضوء
47:27تغسل يديك يعني بالمرافق بدون يعني اليدين والوجه ويعني بقية اعضاء الوضوء بدون ان يستنجي لا يعده وضوء. لابد ان يستنجي قبل الوضوء. يظنون ان الاستنجاء من من واجبات الوضوء هذا ليس بصحيح الاستنجاء لاجل قطع
47:48قطع النجاسة تطهير المحل فهو واجب مستقل ليس لا علاقة بالوضوء. ولهذا يفعل عند خروج النجاسة وبعدها في اي وقت يفعل يقطع ذلك ليس له صلة في الوضوء وهذا سبق ان مر معنا. قوله فان اسبغ باقل
48:05الاسباغ ما هو اسبغ الوضوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الاسباغ هو اسالة الماء على العضو حتى يعمه و يسيل عنه يتقاطر عنه بمعنى ان عندنا درجات في عندنا مسح
48:29على انك تلصق بيدك شيء من الماء ثم تمسح به المكان المسح قد يأتي على اكثر يعني الماء يأتي على اكثر العضو ثم بعد ذلك غسل غسل بحيث انه الماء يصل الى جميع
48:50جميع العضو فيه اسباغ وهو غسل وزيادة ان يتقاطر الماء بعد الغسل يتقاطر الماء بعد الغسل وهو دخول في اليقين يعني قد يكون يغسل ولا يكون مع غسله اليقين بانه
49:08لان عمها ولهذا قال العلماء هنا ان الاسباغ هل هو واجب او مستحب الاسباغ واجب ولا مستحب الاسباغ مستحب اسباغ مستحب او واجب ها المستحب في حال وواجب في حال ولا هو واجب
49:34ذكرت لك معنى الاسباغ هو ان يعم البدن بالماء يعم العضو بحيث يتقاطر عنه هذا يخرج الغسل عن مقاربة المسح واذا كان كذلك كان واجبا ولهذا تفرغ فيه بين المسح
49:55والغسل والاسباغ اللي هو غسل وزيادة والمبالغة في ذلك فالمسح عرفت صفته والغسل والاسباغ هذا واحد وهو واجب والمبالغة بالدلك وبحيث يزيد عن حد الاجزاء فمثلا المبالغة في غسل الانف هو ان يجره الى
50:24جر الماء الى اخر المبالغة في المظمظة ان يدير الماء في جميع نواحيه ويكرر ذلك المبالغة في غسل بغسل الاعضاء ان يسيل عليها الماء ويدلك ذلك. والمبالغة مستحبة واما الاسباغ فهو واجب
50:44ولهذا قال هنا فان اسبغ باقل اجزاءه. فدل على انه ان لم يصبر لم يجزئ. فصار الاسباغ بالغسل والوضوء واجبا او نوى بغسله الحدثين اجزاء بدنا نكمل بسرعة هذا قبل
51:03الان او نوى بغسله الحدثين اجزاء هذي احدى حالات النية وهو ان ينوي عند الغسل ان يرفع الحدث الاصغر والاكبر اذا نوى رفع الحدثين الاصغر والاكبر اجزأه ذلك طيب لو نوى الحدث الاكبر رفع الحدث الاكبر دون الحدث الاصغر
51:26مفهوم كلامه انه لا يجزئه والصواب انه ان روى ان نوى رفع الحدث الاكبر فقط اجزأه ذلك لان الحدث الاصغر في داخل الحدث الاكبر والحالة الثالثة ان ينوي بغسله الصلاة
51:51ينوي بغسله مس المصحف فهذا اذا نوى بغسله الصلاة مثل ما هو في اكثر حال الناس اذن مثلا او قبل الاذان واراد الذهاب للصلاة يغتسل وينوي بالغسل الصلاة يعني استباحة الصلاة فهذا مجزئ
52:08الحالة الثالثة الرابعة والاخيرة ان ينوي بغسله قراءة القرآن او ان ينوي بغسله اللبس في المسجد يعني ينوي بغسله ما يحرم فعله لمن عليه جنابة اللي ذكرناه ذكره في اوله في قوله ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن ويعبر المسجد لحاله. يعني لو نوى في هذه الحالة الرابعة ايش
52:43نوى قراءة القرآن الحالة الرابعة نوى قراءة القرآن رجل اراد ان يقرأ القرآن تذكرا عليه جنابة فقال انا اغتسل وقام بقلبه حين الاغتسال انه يغتسل لقراءة القرآن او اراد اللبس مثلا اراد اللبس في المسجد فاغتسل لاجل اللبس في المسجد
53:08هنا هل يجزئه عن الطهارة الصغرى يعني هل يرتفع الحدث الاصغر بذلك الاكثرون انه لا يرتفع الحدث الاصغر لانه لا بد من نية وهو استبأ نوى حين الغسل ان يستبيح
53:26قراءة القرآن لكن ما نوى استباحة الصلاة ما نوى مس المصحف؟ ولهذا لا يكفيه ذلك بل لا بد من نية خاصة مثل ان ينوي الحدثين ينوي الحدث الاكبر ينوي ما لا تباح
53:44ما لا ينوي الصلاة ونحوها مما لا يباح الا بغسل ووضوء هذا يكفي. لكن لو نوى ما لا يكتفى فيه الا بالغسل لنوى مثل قراءة القرآن نحوه فالصحيح انه لا يكفيه ذلك
54:01قال بعدها ويسن لجنب غسل فرجه هذا واظح والنبي صلى الله عليه وسلم كان حافظ على غسل الفرج وكذلك قال ويسن لجنب الوضوء باي شيء لاكل ونوم ومعاودة وقت ليسن لجنب
54:25ان يتوضأ اذا اراد اكلا اذا اراد شربا اذا اراد نومه وهذا جاء في حديث عائشة الذي رواه مسلم في الصحيح ورواه احمد وغيره ان قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم
54:42اذا اراد اذا كان جنبا واراد ان يأكل او يشرب او ينام توضأ وضوءه للصلاة هذا واضح الدلالة على ذلك كذلك قال ومعاودة وطئ يعني يسن للجنب ان يعاود اذا اراد معاودة الوطء ان
55:02يتوضأ وضوءه للصلاة هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد احدكم ان يعاود لاهله فليتوضأ ومن اهل العلم من حمل هذا على الوجوب الذي عليه جمهور اهل العلم
55:26انه للاستحباب ومسلم رحمه الله حينما ساق حديث ابي سعيد الخدري اللي هو فيه انه الامر لمن اراد ان يعاود الوضوء ان لمن اراد ان يعاود الوطن امر ان يتوضأ ساق بعده حديث انس
55:45وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الغسل الواحد يطوف على نسائه ويغتسل غسلا واحدا فكأن امام مسلم فهم من ذلك انه لم يتوضأ وهذا الفهم
56:05ظاهر لكن ليس بقطعي ونكتفي بهذا