شرح زاد المستقنع (16) لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ - فقه - كبار العلماء
0:00المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس تسعة عشر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
0:18على اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فوقفنا عند قوله رحمه الله تعالى ولمسهما من خنسى مشكل ولمس ذكره او انثى قبله لشهوة فيهما ذكر اولا قال ان من ان من النوافظ مسوا
0:40ذكر متصل او مس القبل ثم قال ولمسهما او ولمسهما يعني لمس الذكر او القبل من خنثى مشكل والقبل هو فرج المرأة والذكر معروف انه فرج الرجل طبعا يخرج فيهما
1:04دبر قال لمسهما من خنثى مشكل يعني لمس الذكر والقبل معا جميعا من خنثى مشكل هذا ظاهر العبارة فالخنث المشكل ما هو الخلفاء اما ان يكون انثى قد تبين فيه هل هو ذكر
1:30او انثى واما ان يكون الخنثى اجتمعت فيه هذه وهذه واشكل امره فلا يمكن الحكم عليه في ذلك الاوان فله الة ذكر وله الة انثى اشكل امره من جهة مخرج البول
1:54فيخرج بوله من الذكر ومن القبل فاذا هنا لا يمكننا ان نحكم عليه لانه ذكر او بانه انثى ولهذا قال لمسهما لمسهما يعني لمس الذكر والقبل من انثى مشكل معا
2:14لانه اذا لمسهما معا اذا لمسهما معا الذكر يعني الرجل اذا لمسهما معا فقد لمس ذكر ولمس القبل فهو ان كان ذكرا قد لمس ذكره فانتقم ان كان انثى وكانت الماسة امرأة يعني اذا كان الماس للخنس المشكل رجل ذكر
2:46وقد لمس الذكر واذا كانت انثى فانها قد لمست ذلك فتنتقط الطهارة لانه قد مس قد ذكر قبل قال ومس ذكر متصل او قبل بظهر كفه او بطنه فهو ان كان انثى وقد مس قبلها وان كان
3:06ذكرا فقد مس ذكره ثم قال بعدها مقيدا مسا اخر بشهوة فقال ولمس ذكر لمس ذكر هو خلاف الانثى يشمل الصغير والكبير لمس ذكر ذكره او انثى قبله ذكر من
3:31ذكر الخنث المشكل قبول من؟ قبل الخنثى المشكل. فاذا صارت عندنا هذا من تتمة الناقض هذا ان يلمس الذكر ذكر الخنث المشكل بشهوة لماذا بانه ان كان الخنثى المشكل ذكرا
3:51فقد مس ذكره وان كان انثى فقد مسه لشهوة فينقض الطهارة على الحالين قال او انثى قبله يعني او تمس الانثى الفرج فان كان فان مست الانثى القبل لشهوة وهو ذكر
4:16يعني مكسة الانثى قبل الانثى المشكل لشهوة وقد كان ذكرا صارت قد مست الخنثى المشكل لشهوة وهو ذكر فيكون ناقضة واذا كانت انثى وقد مست قبول الانثى فتكون فيكون ناقضا. يعني هذا من جهة
4:38تقسيم واظح يعني بالصبر والتقسيم تنتج عنك هذه الاقسام قال بعدها ومسه امرأة ومسه امرأة بشهوة او تمسه بها وهذا ناقض من النواقض اظن ترتيبه السادس ومس المرأة بشهوة ذكرنا لكم ان قوله مسوا
5:02هو يشمل نفس اليد او مس البدن على اصطلاحهم مس اليد لكن هنا هل يعني مسه امرأة بشهوة او تمسه بها ان هذا خاص باليد هذا ظاهر العبارة ظاهرة عبارة صاحب الزاد انه يقيد ذلك بالمس باليد
5:25ولكن هذا غير مراد في المذهب وذلك انهم لا يخصون مس المرأة بشهوة مس اليد بل يجعلون اللمس بل يجعلون اللمس عموما اذا كان بشهوة من نواقض الوضوء وقوله مسه
5:47يعني مس ذكر بمس خلاف الانثى فيشمل قوله مسه الصغير والكبير يشمل ما دون البلوغ وما فوق البلوغ لكن لما قيده بقوله لشهوة ومسه امرأة بشهوة فيكون التقييد هنا من جهة السن بان يكون الماس
6:12ذا شهوة ومن هو ذو الشهوة؟ هذا يختلف باختلاف الناس فمنهم من الغلمان من يكون ذا شهوة في سن التسع ومنهم من يكون ذا شهوة في سن العشر ومنهم من يكون ذا شهوة
6:28جن اثناعش ومنهم من لا يحدث عنده شهوة بما يسمى شهوة الا قريبا من البلوغ اذا فهنا قوله مسه هذا يقيد بحصول الشهوة ولا يقيد بسن ومن العلماء من قيد
6:45ذلك بكونه لسبع سنين يعني في سن التمييز ومنهم من قيده بكونه لعشر سنين وهذا كله ليس متجه وذلك لانه قال مسه امرأة بشهوته فيقيد بما اذا حدثت الشهوة له دون سن. لان سن سبع قد يكون اقل من
7:09من يحدث له الشهوة فيكون هنا تناقض في كيف يقول مس من له سبع امرأة بشهوة وهو ليس بذي شهوة. اذا فالصحيح هنا ان قوله مسه يعني مس من له شهوة من الذكور
7:28بس من له شهوة من الذكور فلا يعم جميع عمر الذكر وكذلك لا يخص بسن بسن معين بل يقال مس من له شهوة من الذكور امرأة بشهوة او تمسه بها
7:48وقوله امرأة هذا عبارتهم يخالفون بين استعمالهم لكلمة امرأة واستعمالهم لكلمة انثى فاذا قيل امرأة فانهم يريدون بها البالغة يعني ان تكون محلا بان تشتهر وهذا هو مرادهم فعندهم انه لو مس صغيرة
8:13لا تشتهى مس صغيرة ولو لشهوة فانه لا ينقض الوضوء وهذا فيه نظر وذلك لانهم علقوا الامر بالشهوة فينبغي ان تعلق كل الاحكام تعلق بالشهوة فاذا وجدت الشهوة طبعا في صغيرة
8:36او هي كبيرة ذات محرم او في اجنبية اذا وجدت الشهوة حصل ان نقف بالمس فاذا قوله مسه امرأة بشهوة نقول الصحيح في المذهب انه يشمل كل ما كان لشهوة
8:57سواء كانت المرأة صغيرة او بالغة وقوله بشهوة ما هي الشهوة شهوة هي اللذة طبيعية التي جعلها الله جل وعلا للرجال والنساء عند التقاء جسد الرجل او بعضه بجسد الانثى او بعضه
9:22عدم الشهوة فاذا الشهوة هي التلذذ طبيعي فالشهوة مطلقة بما تقيد هل تقيد بالشهوة العامة بالبدن او بالشهوة في بعض البدن اذا وجدت الشهوة وجد الحكم عندهم سواء كان عاما في البدن او كان في بعض اجزاء
9:45البدن هذا هو تقرير هذه العبارة ودليلهم على ذلك قوله جل وعلا او لامسهم النساء وجه الدلالة ان لمس النساء وفي قراءة اخرى او لمستم النساء فلمس النساء او ملامسة النساء
10:14ناقظ للطهارة كبرى او الصغرى الاية لمس النساء في اللغة او ملامسة النساء يشمل اشياء يشمل اولا مجرد وضع البدن على البدن او وضع اليد على البدن فاي لمس يطلق عليه لمس سواء وجدت الشهوة او لم تولد
10:42ان يكون اللمس للشهوة الثالث ان يكون غاية اللمس الذي للشهوة وهو الجماع فاذا قوله تعالى او لمستم النساء او في قراءتنا او لامستم النساء يشمل هذه الثلاثة احوال لغة
11:02فاذا الاية تشملها. قالوا خرج الاول وهو اللمس بدون شهوة بالسنة وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وعائشة معترظة بين يديه قالت عائشة فكان اذا اراد ان يسجد
11:24غمزني و هذا الغمز يدل هذا الغمز لمس ولكنه لمس لغير شهوة فاذا خرج منه ما تشمله الاية من الاحوال اللمس لغير شهوة فبقي ما عداها مما تشمله الاية هذا دليلهم
11:47على هذه المسألة والقول الثاني فيها ان لمس المرأة لشهوة لمس المرأة مطلقا ليس ناقضا من نواقض الطهارة سواء اكان لشهوة او لغير شهوة وذلك لان الاية فسرها ابن عباس وغيره بان المراد بالملامسة ولمس الجماع
12:19وهذا تفسير من فقيه من الفقهاء والصحابة ومن عالم بالعربية فاذا تقيد الاية بهذا المعنى وحده ويكون الذي يريد ان يحكم بنقظ الطهارة باللمس لشهوة محتاج الى دليل اخر لما قالوا
12:42وهذا الاختيار هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية لانه لا تنقر الطهارة بلمس المرأة بشهوة مطلقا وايد ذلك بما روي في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل قالت عائشة قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه
13:03ثم ذهب الى الصلاة ولم يتوضأ والتقبيل من المعروف انه يكون العادة من الرجل لزوجته بشهوة وتلذذ فاذا هنا قبل ولم يتوضأ قالوا فدل على انه لم تنقض الطهارة القول الثالث
13:26هذا ذكرنا انه اختيار شيخ الاسلام القول الثالث قالوا ان قالوا ان مس المرأة لشهوة هذا مظنة الحدث ما الحدث وخروج المذي من الرجل وما كان مظنة لشيء يعتبر فما هي القاعدة
13:53ان المظنة ونزل منزلة المئنة يعني انه ينزل ما كان مظنونا منزلة ما كان محققا مثل ما ذكرنا في النوم نوم مظنة الحدث فانه لو نام وتيقنا انه لم يحدث
14:12لا اوجبنا عليه الوضوء ونقضنا طهارته لانه مظنة وما كان مظنة للشيء فانه يرعى ولو في بعض الاحوال هذا الكلام هذا التقرير تقرير لمذهب الحنابلة تقرير لما ذكر من ان مس المرأة بشهوة ينقض مطلقا. اصحاب القول الثالث زادوا على هذا. قالوا هذا الكلام صحيح
14:37لكن كونه مظنة هذا في بعض الاحوال وهو اذا انتشر ذكر الرجل ووجد التلذذ في العضو الذي يكون مظن الحدث فاذا نقيده بشيء زائد وهو انه ينقض مس المرأة لشهوة من الرجل اذا انتشر ذكره
15:05اذا انتشر صار مظنة للحدث وزاد بعضهم بان قال وجد في نفسه انه يخرج منه شيء يعني ظن في نفسه انه يخرج منه شيء فتحصن من ذلك ان الاقوال هنا
15:27القول الاول اللي هو قول الحنابلة وظهر لك دليله من الكتاب وكذلك التعليل اللي هو انه مظنة للحدث الذي ذكرته لك في القول الثالث والقول الثاني انه لا ينقض مطلقا او قول شيخ الاسلام. والقول الثالث
15:45من فصل وقال اذا كان يغلب على ظنه انه خرج منه المريء والاظهر من هذه الاقوال هو قول الحنابلة رحمهم الله تعالى وذلك لظهور الدليل ولان القاعدة منطبقة. اما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل نساءه ولم يتوضأ
16:10فانه عليه الصلاة والسلام كان يملك اربه على غير الناس فكان يملك حاجته يعلم عليه الصلاة والسلام من نفسه ما لا يعلمه الاخرون من انفسهم ولهذا نقول انه مسح المرأة بشهوة
16:35ينقض وفي هذا احتياط لهذه العبادة العظيمة وخاصة اذا كان معه انتشار من الرجل صار معاها انتشار فهو في الغالب يخرج منه مذي ولو بعد حين اذا لم يشعر شيخ الاسلام رحمه الله يقول يقول انه يستحب لها الوضوء لكن لا يجوز ان نوجب عليه وضوءا
17:00بان حدثه ارتفع بيقين فلا يمكن ان ننقضه الا بدليل واضح؟ وعلى العموم اما ان نقول بظهور قول الفقهاء رحمهم الله لان مس المرأة بشهوة ينقض مطلقا او نقول انه احتياطا
17:17وذلك لان المسألة مظنة الحدث مثل النوم مثل غيره والاحتياط للعبادة اولى وهي مسألة مشهورة في خلاف بالخلاف العالي عند ائمة اهل العلم قال بعدها او تمسه بها نعم ما ذي
17:38ايه ما يمكن يتيقن لانه المذي يخرج وينتقل من مكانه ينتقل من مكانه ولا يصل الى رأس الذكر مباشرة قد ما يصل اليه الا بعد ربع ساعة نصف ساعة يعني حين الانتشار قد لا يخرج. ثم اذا
17:56قلص الذكر وراح المرء لصلاته قد يخرج هذا هذا المهنة فهو مظن ولهذا يحتاط بالمسألة ينقض على كل حال قول شيخ الاسلام فيه ظهور ايضا هو علل بتعليلات كثيرة وقال ان هذه المسألة من المسائل التي تعم بها البلوى يحتاجها كل رجل يحتاجها كل امرأة
18:20اذا لا يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما للناس ان مس المرأة لشهوة ينقض الطهارة وعلى العموم القولان راجحان يعني قول الحنابلة راجح وقول شيخ الاسلام ايضا راجح ولكن
18:39الظاهر ان مس المرأة لشهوة ارجح مثل ما ذكرت لكم قال او تمسه بها تمسه بها يعني المرأة تمس الرجل لشهوة الدليل القياس قياس على الرجل هذا من القياس الواضح
18:59لانه اذا كان الرجل ينقض تنقض طهارته للشهوة فكذلك المرأة تنقض للشهوة والمرأة في مظنة خروج الماء من قبولها وانفصاله عن قبلها الى اذا لمست بشهوة او ظمت لشهوة او نحو ذلك
19:20فاذا الدليل على هذا القياس والخلاف في الخلاف في الذي قبل بل اظهر منه لان دليله القياس قال ومس حلقة دبر يعني نعم يعني او تمسه يعني او تمس المرأة
19:40الذكر بها اي بالشهوة بها يرجع للشهوة او تمس المرأة الذكر بشهوة ومسوا حلقة دبر مس حلقة الدبر ناقض من النوافظ وقوله مس يريد به الافظاء باليد خصوصا هذا مراد هنا
20:04فاذا افضى بيده الى حلقة دبره صار ناقضا عنده وحلقة الدبر هو الخاتم المحيط بالمخرج بخصوصه واما الصفحتان والمشربة وما جاور الدبر فانه لا ينقض الطهارة حتى الانثيين من الرجل فان مسهما لا ينقض الطهارة. وذلك لما جاء في حديث ابي هريرة قال من افضى بيده الى
20:32فرجه فليتوضأ من افضى بيده الى فرجه ليس دونها ساتر فليتوضأ والفرج يشمل القبل ويشمل يشمل القبل ويشمل الدبر. يعني يشمل من الرجل الذكر ويشمل حلقة الدبر. فاعموه فيهما والقول الثاني هنا
20:56ان حلقة الدبر لا ينقض مسها وهذا اصح من الاول وذلك لان مس الذكر من حيث التقعيد مظنة لخروج الحدث الذي هو المذي النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذكر انما هو بضعة منك
21:18و جعل ناقضا عند الفقهاء رحمه الله لانه في مظنة خروج الحدث لانه اذا مس ذكره في مظنة خروج الحدث وخاصة اذا كان المس بشهوة اما حلقة الدبر فانها من جملة اجزاء البدن
21:37فينطبق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طلق انما هو بوعة منك بل هو اولى لانها ليست بمحل للشهوة طبعا عندهم انها يشملها قول من مس فرجه
21:53اه لا تعلق مثل الذكر لا تعلق مس لشهوة كذلك مثل مس المرأة القبل او مس الرجل قبل المرأة ويدل على ذلك ان قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه
22:10هذا يشمل صحيح القبل ويشمل الدبر تعين في الذكر بخصوصه وفي القبل بخصوصه للحديث الاخر انه من افضى بيده الى ذكره وهما روايتان حتى في حديث ابي هريرة. كذلك في حديث بشرى واضح انه من مس ذكره فليتوضأ
22:35ومن نقلها بانها مس فرجه فمخرج الحديث واحد فيحمل ما ذكر من الفرج على ان المراد به الذكر بخصوصه بالرجل ولهذا نقول حلقة الدبر لا تدخل بالاحاديث وذلك لان الاحاديث يفسر بعظها بعظا ومخرجها واحد فيكون المراد بالفرج
23:02الذكر من الرجل مثله القبل من الانثى قال بعدها لا مس شعره يعني لا ينقض مس شعر وظفر الشعر والظفر وامثالهما لهم فيها قاعدة وهي انه ما كان في حكم المنفصل فلا تتعلق به الاحكام
23:28والشهر والظهر هذا ليس بداء الاتصال بصاحبه وانما هو في حكم المنفصل لان الشهر يقص او يحلق وكذلك الظهور الاظفار تقلم ونحو ذلك وهذا له نظائر في قواعد في القواعد عندهم
23:48انه ما كان له حكم متصل فان لا تشملها الاحكام. مثل مثلا ما لو ظاهر من شعر زوجته ما لو طلق شعرها ونحو ذلك مما له حكم منفصل فلا تنطبق عليه الاحكام
24:02فاذا هنا تعليق قولهم لا مس شعر وظفر ذلك لانه لو مس شعر المرأة لشهوة تلذذ به بشهوة ولم يمس شيء من بدنها قالوا هذا لا ينقض لانه في حكم المنفصل. كذلك الاظفار لو كان
24:23لو تلذذ بمس الاظفار امرأته او باظفار امرأة فانه لا ينقض عندهم ذلك لانه في حكم المنفصل مقتضى التعليم الاول وهو قوله مسه امرأة لشهوة ما دام ان المسألة تعلقت بالشهوة فلماذا يفرق بين المنفصل والمتصل
24:48والصواب ان يجعل المنفصل والمتصل سواء لماذا؟ لان الحكم تعلق باللامس من جهة شهوته اما كون الملموس منفصل او متصل هذا ليس له اتصال اللامس من جهة الشهوة لانه يشتهي
25:13وقعت الشهوة وحصلت الشهوة بلمسه للشعر او بلمسه لبقية البدن خالف ذلك ما لو طلق الشعر او لو طلق الاظفار او لو ظاهر من شعرها او ظاهر من اظفارها او نحو ذلك خالفه لان هذا ليس فيه
25:34محل شهوة وهنا علق بشهوة فيه وقد حصلت له الشهوة واذا كانت المسألة عندهم في قوله مسه امرأة بشهوة قيدوا المس بشهوة فكذلك ينبغي ان يجعل الجميع مسه الشعر لشهوة مسه الظهر لشهوة يكون واحدا. هذا مقتضى كلامه. فاذا عندهم هنا
25:56شيء من الاختلاف حيث علقوه في الاول بالشهوة وهنا لم يعلقوه بالشهوة قال وامرك يعني لا مس امردة والامرد هو الغلام الذي اخضر شاربه ولم تنبت لحيته و والله جل وعلا جعل في الفطر ان الامرد لا يشتهى
26:25وان الرجال لا يشتهون الرجال اول من اشتهى الرجال من الرجال قوم لوط وقد قال الله جل وعلا فيهم اتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم
26:46ولهذا هم استثنوا هنا الامرج قالوا لا مس امرج لانه ولو مسه لشهوة فانه في الاصل في الفطرة ليس بمحل لها ولهذا لم يجعلوا مسه ولو بشهوة ناقضا من نواقض الطهارة
27:06والصواب ان الامر قد يتكون فتنته عند بعض المنحرفين اعظم من فتنة النساء ولهذا اذا مسه لشهوة فان المسألة معلقة بالشهوة فاذا حصلت عنده الشهوة صار مظنة للحدث واذا صار
27:24مظنة الحدث صار ناقضا من نواقض الطهارة. فاذا مقتضى كلامهم الاول في ان مس المرأة بشهوة ينقض ان يعلقوه بالشهوة حيث وجدت لان الشهوة هي المظنة فاذا قولهم لا مس شعره وظفره
27:45او افضى بثيابه الى الى المرأة وبينهما ثياب هي لابسة وهو لابس وما اتصل شيء من البدن بشيء من البدن فانهم لا يعدون ذلك ناقظا وذلك لان الله جل وعلا قال لامستم النساء
28:02والملامسة او اللمس يقتضي الافظاء فالحائل ليس اللمس مع الحائل ليس بناقض للطهارة وايدوا ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة اذا افضى احدكم بيده الى فرجه ليس دونها
28:24ستر فقالوا الستر معناه الحائل فيه من النظر ما فيه ما قبله وذلك انه اذا كانت المسألة في تعليقها بالشهوة فاذا كانت تم حائل او ليس ثم حائل ليس المقصود ان
28:40او ان الحدث ينتقل من بدن المرأة الى بدن الرجل ولكن المقصود ان هذا هذا اللمس وهذا الاتصال احدث شهوة في الرجل او احدث شهوة في المرأة وهذه الشهوة مظنة للحدث. الحدث اللي هو خروج المذي في الرجل
29:00وخروج الماء من من المرأة وما كان مظنة للشيء فانه ينزل منزلة تحقيقه ولهذا نقول ولو كان مع حائل على كلامهم فانها تنقض او يستحب ولو كان مع حائل على القول الثاني
29:19قالوا ولا ملموس بدنه كذلك يعني لا ينتقض لا تنتقد طهارة الملموس فمثلا لو اتى رجل لمس امرأة لمس امرأته المرأة لم يحصل منها لمس بالرجل لم يحصل منها مشاركة في اللمس للرجل
29:44يقولون لا تنقض طهارة الملموس ولو كان الملموس قد وجد الشهوة مثل ما قال هنا ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة يعني وجد من ولو وجد منه يعني من اللمس شهوة او ولو وجد منه يعني وجد من الملموس
30:04شهوة وهذا فيه من البحث ما في ما قبله انتهينا من هذا الناقض و تلخص لنا ان الحنابلة في هذا الناقظ عندهم تفريق والتفريق يعني تفريقه فيما يلمس بشهوة ليس كل ما
30:27يلمسه الرجل بشهوة ينقض الطهارة بل فرقوا في اشياء اعمل الاية ثم اخرجوا ما لم تشمله الاية اما بقاعدة او بعدم دخولها في الاية لغة فمثل مس الشعر والظهر والامرد اخرجوه من الاية ومس الشهر والظهر لانه في حكم
30:48المنفصل او لامستم النساء نساء يعني ما يشمله ذلك اللفظ المتصل. اما المنفصل فانه ليس منها وانما هو شيء يمكن ان يزول والناس يزيلون ذلك. الامر اخرجوه لانه ليس محلا للشهوة لان الله جل وعلا قال لامستم النساء. فقيده به
31:12الملموس بدنه ليس داخلا في الاية لان النبي صلى الله عليه وسلم لان الله جل وعلا قال او لامستم النساء فقيده بي بالملامس باللامس دون غيره. المقصود انهم اعملوا الاية وما خرج من ذلك يخرج عندهم
31:30دليل خاص او فهم في الاية. الناقظ السابع قال وينقظ غسل ميت الغسل الذي هو التغسيل فاذا غسل رجل ميثم او غسلت امرأة ميثم فانه تنتقض عندهم طهارة المغسل ولو كان
31:56نعم نعم لكن الكلام خارج عن الاية فالتعليل التعليم للاية اه ما تاخذ التعليل مجرد والاية فيها اولى مستم النساء هل يخص هذا بالجماع قووه بالدليل دليل اللي هو القاعدة
32:15لو اذا اخذت القاعدة منفردة على انها دليل منفرد عن الاية صح الايرادات يصح مثل ما قلت وغيرها لكنهم جهلوا بالتقعيد الذي ذكروه في تقوية ما ذهبوا اليه من الفهم بمعنى الاية
32:31وهذا ظاهر يعني ما عليهم اعتراض من هالجهة لبعض العلماء رأى ان عليهم اعتراض من جهة اخرى لكن ليس هذا محل اه بيان هذه الاعتراضات لان التفصيل في الخلافيات محله كتب الحديث وليس كتب الفقه المختصر
32:47قال وينقض غسل ميت غسل الميت الذي هو تغسيله فاذا غسل الرجل ميتا او غسلت المرأة ميتا انتقضت طهارتها يعني فغسل الميت تغسيل الميت من انواع الحدث ناقض منها نواقض الوضوء
33:06دليلهم ان عددا من الصحابة امروا من غسل ميتا من غسل ميتا بالوضوء كما روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس ابي هريرة فانهم امروا من غسل ميتا بان يتوضأوا
33:27قالوا والامر للايجاب امرهم لذلك يعني امر حتم معنى ذلك انهم فهموا ان ذلك ينقض الوضوء وطبعا هذا يشمل تغسيل الميت ولو لم يفضي بيده الى الميت ولو كان بسرقة ولو لم يمس
33:45فرجه فاذا غسل الميت والمقصود بالتغسيل ان ان يشارك في الى في البدن اما اذا كان يصب الماء يصب الماء يعاون فهذا لا يدخل في ذلك غسله يعني اذا كان يده مست
34:03بدن الميت او وظع حائل بين الخرقة ومشى غسل بها بدنه الميت نعم كلها ذكر او انثى غسل الميت عموما الذكر او الانثى للمرأة اذا غسلت ذكر او انثى وكذلك الرجل اذا غسل ذكرا او
34:21وانت هنا فيها اعتراض يعني القول الاخر يقولون ان تغسيل الميت ليس بناقض للوضوء لماذا؟ طيب كيف نفهم اوامر الصحابة؟ قالوا الامر من الصحابة قد يمكن ان يكون لتأكيده تأكيد الاستحباب
34:43وهذا اظهر قد قوي قولهم بحديث روي عن الحنابلة بحديث روي من غسل ميتا فليتوضأ يحمل هذا على مال هذا على الاستحباب وذلك بان الاصل ان تغسيل الميت لم يأتي
35:10بوضوح انه يجب حتى في كلام الصحابة لم يأتي بوضوح انه يجب وانما امروا امرا والامر محتمل فلا ننقض الطهارة بامر محتمل. لهذا تغسيل الميت نقول يستحب منه الوضوء يستحب منه الوضوء
35:29بل بعض اهل العلم قالوا يستحب منه بالغسل وذلك لانه جاء في بعض الاحاديث من غسل ميتا فليغتسل ولكن هذا فيه فيه نظر آآ يعني وله بحث اخر الناقض الاخير قال واكل نعم
35:47لا ميت سواء كان بالغا او غير بالغ. الجميع واكل اللحم اللحم خاصة من الجزور هذا الناقض الاخير الاكل عندنا اكل ولفظة لحم ولفظة الجزور الاكل يريدون به ادخال الطعام الى الجوف
36:08الجوف يعني الى ما بعد الحلق هذا معنى الاكل ولهذا مثلا في المفطرات اكل الطعام مفطر. فلو ادخل الطعام الى فيه ثم قذفه لم يفطر لو ذاق الطعام لم يفطر لانه لم يأكله والاكل
36:27يكون بازدراءه يعني ادخاله الى الجوف فاذا لو ادخل لحم جزور الى فمه وقال له واحد ترى هذا لحم ابل وهو يريد انه لا تنتقل طهارته فلفظه فلا يعد ذلك
36:42من الاكل هذا واحد ثاني اللحم اللحم يريدون به اللحم الاحمر. اما ما لم يكن لحمه احمر فانه لا يدخل عندهم في ذلك فمثلا لو اكل الكبد لو اكل شحمه
36:57سواء كلام كرش لو اكل المصران الى اخره فانه لا ينقض عنده فهم خصصوه باللحن لذلك قال خاصة من الجزور. الجزور الابل قد يطلق على الابل بدنا ولكن البدنة عندهم عند الفقهاء تشمل
37:21فما هي في اللغة تشمل البقر والابل وذلك لانها سميت بدنة بدانة وضخامتي جفى بها بقوله والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله فسرت بالابل البقر الى اخره. فاذا هنا قال الجزور يعني الابل هو الذي يسمى
37:41يزورك اذا قال اكل اللحم خاصة من الجزور. هذا هو الناقظ فاذا اكل اللحم من الابل نقض طهارته لو اكل غيره لم ينقض طهارته لو لم يأكله بل وضعه في فيه ثم لفظه لم
38:00تنقض طهارته لو شرب مرظ لحم الابل لم تنتقض طهارتك. لو اكل طعاما فيه ماء اللحم يعني مثل اكل رز مطبوخ بلحم ابل ولم يتعمد اللحم وانما اكل الرز الذي فيه الماء كذلك لا تنتقض طهارته يعني ان ان الابل لا ينتقض منها الا اللحم لا لا
38:28ينتقض منها الا اكل اللحم او لا ينقر منها الا اكل اللحم خاصة هذا هو المذهب وذلك لما جاء من حديث جابر ابن سمرة وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن
38:47لحوم الغنم انا اتوضأ من لحوم الغنم قال لا قال قيل له ان اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم وفي رواية اخرى قال نتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت
39:02قال ونتوضأ من لحوم الابل؟ قال توضأوا من لحوم الابل وجه الاستدلال انه امرهم بالوضوء والامر الوجوه كون الامر هذا جاء بعد استفهام لا يدل على انه ليس للوجوه وذلك لان
39:25مجيء الامر بعد استفهاء بعد الاستفهام يحتمل الوجوب ويحتمل غيره ولكن هنا تعين الوجوب بقوله في لحوم الغنم ان شئت فلما خير في لحوم الغنم ولم يخير في لحوم الابل دل على انه لا اختيار في الوضوء
39:47منها فذلك دال على وجوب توضأ من لحوم الابن وهذا من مفردات مذهب قد رجحه المحققون من اهل العلم بل قد قال النووي رحمه الله مذهب احمد رحمه الله في
40:05هذي هذه المسألة هو الصحيح وان خالفه عامة الائمة وان خالفه اكثر الائمة وذلك لدلالة الحديث الصحيح على ذلك شيخ الاسلام رحمه الله اظطرب قوله في اكل لحم الجزور فمرة قال
40:28ينقض ومرة قال لا ينقض بل يستحب والقولان مذكوران في الانصاف وفي الاختيارات و قوله كذلك في لفتوا في الفتاوى محتملة ايضا القول الثاني ان لحم ان اكل لحم الجزور لا ينقض
40:51هذا قول الاكثرين الثالث وهو من اقوال الذين يقولون بالنقب باكل لحم الابل قالوا لا يخص ذلك باللحن بل اي جزء من اجزاء الابل اكله فانه ينقض الطهارة وذلك لان
41:11تعيين لفظ اللحم في سؤال السائل لا يريد به تخصيصه بالحكم وانما ذكره لانه هو الغالب معلوم ان اللفظ اذا خرج مخرج الغالب فانه لا مفهوم له مثل ما قال ولحم
41:29خنزير وهو التحريم يشمل اللحم وغيره. حينما قال اه السائل انا اتوضأ من لحوم الابل لانها هي العادة التي تؤكل وهي غالب ما يؤكل وهذا القول ظاهر تقليل لكن لما كان
41:48اكثر اهل العلم يخالفون فيه هذه المسألة ويقولون الاصل انه لا يدل على الوجوب دليل و كان اختيار الامام احمد واكثر اهل الحديث على تخصيصه باللحم كان الاخذ به اولى
42:08لان اخراج الاخر محتمل لان ادخال الاخر ليس اخراجه لان ادخال الاجزاء الاخرى محتملة وهذا الاحتمال لا يقال به لانه ليس بمنصوص عليه ومعلوم ان انه اذا كان الدليل محتملا
42:29فاننا نبقى على المتيقن من الدليل ونحن قد تيقنا من الدليل اللحن فما زاد عليه هذا محتمل فلا يؤخذ به. لذلك نقول الصحيح ان يقيد ذلك باللحم خاصة اشرح الكلام
42:48اي اهتمام يعني احتمال ان يكون اللفظ خرج مخرج الغالب لون اللحم يعني احتمال ان الراوي حينما ان السائل حينما قال نتوضأ من لحوم الابل انه اراد الابل جميعا لكن اطلق اللحم لانه غالب ما
43:09يؤكل صحيح فهو محتمل لكن اذا صار هناك تعرض للاحتمال هذا محتمل لهذا وهذا فنأخذ بالمتيقن وهو اللحم خاصة انه لم يقل احد من الائمة غير الامام احمد في النقض
43:28اكل لحم الجزور قال بعدها وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا يعني ما سيأتي من نواقض الطهارة الكبرى فان هناك نواقض تأتي مثل خروج المني
43:50تغييب الحشبة الفرج التقاء الختانين ونحو ذلك هذه كلها توجب غسلا قالوا هنا كل ما اوجب غسلا يعني من نواقض الطهارة الكبرى كل ما اوجب غسلا مما سيأتي الباب الذي بعده يوجب وضوءه
44:12فمن وجب عليه الغسل وجب عليه الوضوء فمثلا لو اغتسل وقال انا الان بغتسل من الحدث الاكبر عليه احتلام او جماع او نحو ذلك قال ساغتسل من الحدث الاكبر واما الوضوء اا اخره الى ان تقرب الصلاة
44:37لانه هو بيغتسل مثلا وقت ما ثم قال الوضوء اذا قربت الصلاة تتوضأ احسن مرة ثانية آآ اراد ان يفرده بعمل ان يفرد الوضوء بفعل هنا ما نوى ان يرتفع حدثه الاكبر والاصغر. وما نوى ان يرتفع الحدث واطلق. وما نوى ان يستبيح الصلاة. ولكنه نوى ان
45:00اغتسل ليرفع الحدث الاكبر الذي حل به فهنا نقول يجب عليه الوضوء ولا يكفي عنه الغسل بانهم قالوا كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا. فيجب عليه الغسل ويجب عليه الوضوء. فاذا اخرج الوضوء من نية الغسل
45:20او لم يدخله في نية الغسل فانه يجب عليه الوضوء ان يتوضأ بعد الغسل او حين يريد فلهذا اذا اراد ان يغتسل فانه ينوي الغسل للحدث ويطلق او ينوي استباحة الصلاة او نحو ذلك او ينوي الحدث بمعنى الاكبر والاصغر
45:43قال اخرون من اهل العلم هنا كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا هذا فيه نظر من جهة ان الله جل وعلا امر من كان جنبا ان يغتسل قال ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا. والاغتسال هو تعميم البدن بالماء
46:08فيرحمك الله فاشتراط ان يتوضأ ايجاب الوضوء مع الغسل هذا يحتاج الى دليل خاص قالوا ولا دليل عليه. فاذا توضأ لرفع الحدث الاكبر ارتفع الحدث الاصغر تلقائيا ولا يجب عليه وضوء مع
46:28الغسل اما الحنابلة فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل قبل ان يغتسل ويتوضأ قبل وهذا الوضوء يجب لا لرفع الحدث الاصغر ولكن ظاهر انه حينما يتوضأ وحافظ على هذا الوضوء انه لاجل ذلك. واذا تركه فلاجل ادخال
46:57نية رفع الحدث الاصغر في الغسل على العموم المسألة فيها نظر نحتاج الى مزيد بحث كلام الحنابلة رحمهم الله واضح وذلك لان الغسل الغسل وجب بخروج المني صحيح مثلا اذا خرج المني دفقا بلذة وجب الغسل
47:27ففي هذه الحالة هنا وجب عليه الغسل لاجل خروج المني دفقا بلذة وذكرنا في النواقظ انه ينقظ بالاجماع لا نقول ينقضوا على الراجح من اقوال اهل العلم جميعا وهو هو المذهب انه ينقض ما خرج من سبيل سواء كان طاهرا او غيره. فاذا الطهارة الصغرى انتقضت
47:52بمجرد الخروج المني والطهارة الكبرى انتقضت بخروج المني دفقا بلذة. ولهذا لو اغتسل وخرج بعد الاغتسال فانهم يوجبون عليه الوضوء يجب عليه الوضوء لانه خرج منه الطاهر من السبيل في قول جمهور اهل العلم حتى اللي قالوا بالقول الثاني
48:17انه لا يشترط لا يجب الوضوء يقولون بذلك. ولهذا الغسل اذا وجب يكون معه انتقاض الحدث الاصغر والحدث الاكبر الغسل اذا وجب معه انتقاض الحدث الاصغر والحدث الاكبر. اذا التقى الختانان فهذا مظنة
48:36اولا لمس امرأة لشهوة ثم مظنة لخروج المذي هذا في الغالب فاذا يكون هناك انتقاض الحدث الاصفر مع الحدث الاكبر. ولهذا قالوا هنا كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا. اذا
48:50المرء ان يغتسل يجمع بينهما ينوي رفع الحدث جميعا فاصغر هناك او ينوي ادخال الوضوء في الغسل ومعلوم ان من القواعد انه اذا اجتمعت طهارتان كبرى وصغرى فانها تدخل صورة في الكبرى يعني في اعمال الكبرى
49:08قال الا الموت الموت يوجب الغسل لكن لا يوجب الوضوء يعني فلا يجب على من غسل ميتا ان يوظأه قبل ان يغسله او ان يوظأه بعد ان يغسله. وانما فهذا
49:28يكون يعني في الميت يكون الغسل خاصة يعني الغسل غسل الميت وغسله خاصة دون وضوء اورد على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ام عطية حينما غسلت
49:44امتله عليه الصلاة والسلام قال ابدأنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لام عطية ومن معها قال ابدان بميامنها وبمواضع الوضوء منها قيل ان هذا يدل على ان الميت يدخل
50:01فيما قبله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها فاذا غسل يعني فاذا الموت يوجب غسلا وضوءا لانه قال ابدأن بما يمنيها وبمواضع الوضوء منها
50:17وهذا ليس بجيد وذلك لان البداءة بمواطن الوضوء بشرفها ولم يقل عليه الصلاة والسلام وضحوها وقوله ابدأنا بمواضع الوضوء منها يحصل ما لو نكس الوضوء لو بدأ بمواضع الوضوء لو بدأ بالرجلين
50:40ثم بعد ذلك الوجه ثم بعد ذلك اليدين ثم بعد ذلك الرأس حصل الامتثال لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأن بمواضع الوضوء منها لانه ما قال رتب ابن ذلك او امرهم بالوضوء مرتبا. فاذا الاستدلال بهذا على ان الموت من جنس
50:58نواقض الطهارة الكبرى هذا فيه به نظر قال بعدها ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد بكرا عم خبركن بكرة نخبركم ان شاء الله