استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح زاد المستقنع (15) لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ - فقه - كبار العلماء

افتح في المكتبة ↗
0:00المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس الخامس التاسع عشر وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
0:20بعظ الاخوة اه ما فهم معنى تقرير اه ما تكلمنا عليه بالامس من استدلال الحنابلة بقول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوم وليلة كيف دل على ان كيف دل على ان
0:47الماسح بانتهاء المدة انتقض طهارته ذكرت لكم هذا بالامس لكن ربما لم يتضح البعض تلخصه في الاتي قال عليه الصلاة والسلام يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر ثلاثة ايام بلياليها
1:06المسح ظاهر الحديث تحديد مدة المسح اليس كذلك هذا ظاهر يفهمه كل احد المسح ما المراد منه المراد من المسح رفع الحدث عن الرجل رفع الحدث عن الرجل فاذا المسح لرفع الحدث
1:28فاذا اثر المسح اثر المسح يدخل في التوقيت يعني رفع الحدث عن الرجل يدخل في التوقيت لانه قال يمسح والمراد من المسح رفع الحدث فصار اثر المسح اما مقصودا او محتملا للقصد
1:51اما مقصود او محتمل للقصد فان كان مقصودا فهذا ظاهر يعني فيكون المعنى انه يرتفع حدثه يرتفع حدث الماسح يوم وليلة يعني من اول مسح معنى ذلك انه اذا تمت اليوم والليلة يعود
2:13يعود الحدث ظاهر؟ واذا لم يكن مقصودا وانما هذا احتمال احتمال في النص فمعلوم ان اقامة الاحتمال بمثل هذا للاحتياط اولى من اهماله لاعمال هذا الاحتمال اولى من اهماله ذكرت لكم القاعدة اللي ذكرها شيخ الاسلام
2:39وهي قوله كل حال لا يجوز فيها استدامة الطهارة فلا يجوز فيها ابتداؤها بقاعدة ذكرها في شرح العمدة وهي دليل ايضا على هذه المسألة جرت مراجعة من بعض الاخوة لهذا
2:57آآ يرى اعادته ملخصة نعم اقرأ الباب الجديد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبعد هذا باب نواقض الوضوء لما تكلم عن فرائض الوضوء وعما كملوا ذلك ويتبعه تكلم عن نواقض الوضوء
3:24فقال باب نواقض الوضوء بعض الفقهاء يعبر عن نواقض الوضوء بنواقض الطهارة الصغرى وذلك لان بعده باب الغسل وباب الغسل هو الغسل طهارة كبرى وذكر في اوله ما يوجب تلك الطهارة الكبرى
3:48وهنا قال باب نواقض الوضوء يعني نواقض الطهارة الصغرى والنواقض جمع ناقض وناقظ اما ان يجمع لعاقل لعاقل فيصير الجمع ناقدونه قل فلان يقول مثلا الجماعة الفلانية ناقضون لامرهم او ناقضوا
4:19الامر ناقضوا الرأي ونحو ذلك واذا كان لغير عاقل فيقال في جمعه نواقض الناقظ اسمه فاعل في غير العاقل يجمع على نواقض كما هنا باب نواقض الوضوء وعدتها عندهم ثمانية
4:41دل على ذلك الاستقراء يعني حصروها وعمدتهم في هذا على يعني من حيث الادلة الكتاب والسنة والاجماع واقوال الصحابة يعني فما من مسألة في هذا الباب الا ويستدل عليها الامام احمد او اصحابه باحد هذه الادلة
5:07اما الكتاب او السنة او الاجماع او قول الصاحب وقد يزيد على هذه القياس اعني تحقيق المناق قال في اولها ينقض ما خرج من سبيل هذا الناقظ الاول من الثمانية
5:29قال ينقض ما خرج من سبيل السبيل هو مخرج البول او الغائط او مخرج الولد من الانثى واصله للبول والغائط سمي سبيلا لانه سبيل خروج الاذى وقوله هنا ينقض ما خرج ما هذه
5:55اسم موصول معنى الذي يعني ينقض الذي خرج من سبيل والاسماء الموصولة كما هو معلوم تعم فهل هنا يريد المؤلف عموم ما يخرج من السبيل الجواب نعم يريد ذلك فاذا يدخل في عموم قوله
6:16ينقض ما خرج من سبيل كل ما يخرج من احد السبيلين سواء اكان نجسا ام طاهرة سواء اكان معتادا او نادرة فكل ما يخرج من السبيل ناقل مثال النجاسات اذا خرج من السبيل
6:42البول او الغائط او الدم ونحو ذلك مثال الطاهرات ما لو خرج من ذكر الرجل المني او خرج منه حصاة او نحو ذلك و او خرج من دبره دود او شعر او نحو ذلك
7:08المني تعلمون انه طاهر على الصحيح فاذا خرج المني من السبيل يعني من الذكر فهذا خروج شيء من السبيل فينقضه مثال ذلك ما لو اصاب اصابت جنابة احدا من الناس
7:34ثم اغتسل وبعد الغسل بعد انقضاء الغسل وفراغه منه خرج فاذا بمني يخرج من ذكره هذا خروج لطاهر من ذكر اغتساله رفع عنه الحدث الاكبر لكن هنا خرج منه من ذكره من السبيل
7:57المني الذي هو طاهر فهنا ينتقض طهارته الصغرى او طهارته الكبرى جواب انه تنتقظ طهارته الصغرى. اما الكبرى فكما سيأتي من قوله في باب الغسل وموجب وموجبه خروج المني دفقا
8:18بلذته مثل بعض الناس يكون مريض في بطنه بدود او نحو ذلك يجد احيانا شيء ينغز في بل في حلقة دبره فاذا ذهب وجد رأس دودة فيسحبها فيخرج منه تخرج الدودة ولا يخرج معها
8:37قائط ولا ما فمثل هذا هل ينقض الطهارة ام لا على كلامه قال ينقض ما خرج من سبيل بعض الناس يكون عنده حصى في الكلى يحس بشيء في ذكره فيخرج من حصاة
8:55يذهب ينظر يخرج حصاة يعني يسمع صوتها ولا يخرج معها ماء يعني ما يخرج معها بول اذا فقوله ينقض ما خرج من سبيل هذا عموم يشمل كل ما خرج من احد السبيلين
9:13سواء اكان طاهرا ام نجسة نجس مثلتكم بالبول والقائض ايضا مثل المذي آآ ومثل الودي ونحو ذلك هذي كلها نجاسات سواء كان نادرا او معتادا كل هذا يمثل لكم بها
9:40دليل ذلك ان الله جل وعلا قال او جاء احد منكم من الغائط في حديث صفوان بن عسال قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا سفرا يعني مسافرين ان لا ننزع
10:04عفافنا ثلاثة ايام بلياليهن من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم فدل على ان الغائط والبول ناقظ المذي قال النبي صلى الله عليه وسلم بالمقداد لما سأله عن حال علي
10:25قال اغسل ذكرك او يغسل ذكره ويتوضأ او يغسل ذكرك وتوضأ فدل على ان خروج اشياء من السبيلين ناقض وايضا الاجماع كي هذه التي ذكرت واما النادرة مثل الدود والحصى ونحو ذلك
10:50ففيها خلاف والمعتمد في دليلها خروجها من هذه الاماكن ولانها يصعب ان يقال خرجت بدون اي نجاسة هذه المخارج يخرج منها اعتيادا البول والغائط فكون الشيء يخرج منها بدون مصاحبة اي نجاسة
11:16هذا فيه بعد فاذا خروج هذه الاشياء مظنة ان تكون مصحوبة بشيء من النجاسات والمظنة هنا معتبرة قال بعدها وخارج من بقية البدن ان كان بولا او غائطا او كثيرا نجسا غيرهما
11:39هذا الناقض الثاني قال وخارج يعني ينقض خارج من بقية البدن بقية البدن يعني باستثناء السبيلين ينقض خارج منهما. هل كل خارج من بقية البدن ينقر قال ان كان بولا او غائطا
12:02او كثيرا نجسا غيرهما يعني انه ينقض ما يخرج من بقية البدن اذا كان الخارج نجسا فان كان بولا او غائطا نقض بخروج قليله او كثيره وان كان غير البول والغائط فينقض الكثير النجس
12:28اما البول والغائط قول النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان قال ولكن من غائط وبول ونوم يشمل خروج الغائط والبول بدون تحديد المخرج العلة فيه نقب في المسألة الاولى ليس هي السبيل
12:56بخروج الغائط والبول ولكن الخارج نفسه اذا فها هنا عندنا نظر من جهة الخارج ونظر من جهة المخرج ونظر ثالث من جهة صفة الخروج من جهة الخارج البول والغائط هذا هو الخارق اذا كان اذا خرج البول والغائط من اي جهة
13:26فهذا ناقض للطهارة لانهما نجسان في انفسهما ونص عليهما الشارع ولم يعتبر فيهما خروجهما من جهة المخرج اللي هو السبيل هذا اعتبرناه مخرج اعتبرناه في السبيل اعتبرنا كل ما يخرج
13:49والمخرج غير السبيل اعتبرنا البول والغائط والنجس الكثير هنا صفة الخروج صفة الخروج قلنا ان ما يخرج من غير السبيل اما ان يكون بولا او غائطا واما ان يكون غير البول والغائط في البول والغائط
14:16قليلهما وكثيرهما سواء في نقض الطهارة غير البول والغائط على قسمين اما ان يكون طاهرا واما ان يكون نجسا فالطاهر لا ينقض بالاجماع لا ينقض خروج الطاهر من بقية البدن
14:33مثل العرق والمخاط الى اخره واما النجس نجس اذا خرج من بقية البدن فهل ينظر فيه لمشابهته بالبول والغائط من حيث انه نجس؟ ام يقال لا بد فيه من المخرج
14:54ما هو الكثير النجس طب ما هو النجس النجس الذي يخرج من بقية البدن مثل للدم مثل القيء مثل عندهم ومثل صديق ونحو ذلك قالوا هنا اذا كان كثيرا نجسا
15:16فانه ينقض الطهارة لماذا يعني اذا كان دم كثير خرج من اي جزء من اجزاء البدن ينقض الطهارة اذا كان قيء خرج من البدن فانه ينقض الطهارة لماذا؟ قالوا لان النبي عليه الصلاة والسلام
15:37قال ليه فاطمة بنت ابي حبيش لما استحيظت قال لها ان تلك ليست بالحيضة انه دم عرق توضئي لكل صلاة فتوضئي لكل صلاة قال لها انه دم عرق فتوضئي لكل صلاة
16:04لما علل هنا بكون الخارج دم عرق علمنا ان المقصود من الحكم هو وكونه دم خرج من عرق بدون نظر الى ان الاستحاضة تخرج من من فرج المرأة قال انه دم عرق فتوضئ لكل صلاة
16:30فدل على ترتيب الامر بالوظوء على خروج الدم من العرق قالوا ايضا قول النبي قول قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قاء فتوضأ هذا الحديث صححه ابن منده ثبته الامام احمد
16:53ومن اهل العلم من يضعفه ومنهم من يصححه وينازع في دلالته المقصود انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ وجه الدلالة عندهم ان القيء رتبه الصحابي ان ان الوضوء رتبه الصحابي على
17:21على القيء لو كان مراده ان الوضوء لغير القيء لبين ذلك فكونه رتب الوضوء على القيء فدل على انه في فهم الصحابي انه سببه يعني ان سبب الوضوء هو القيء
17:43اذا النجس اذا خرج من بقية البدن فانه ينقض الطهارة هل هو مطلقا قالوا او كثيرا نجسا غيرهما يعني غير البول والغائط امنوا بول الغائط فاي شيئي كمية تخرج فانه تنقض
18:03ننتقض بها الطهارة اما سائر النجاسات فيشترط فيها الكثرة عندهم هذه الكثرة في حق من او كثيرا نجسا غيرهما. هل هي الكثرة في حق الذي خرجت منه النجاسة او الكثرة
18:26في الشرع او الكثرة عند عموم الناس او الكثرة في اوساط الناس هذه احتمالات من اهل العلم من قال هي الكثرة عند عموم الناس ومنهم من قال هي الكثرة عند اوساطهم
18:46عند المتوسطين ومنهم من قال هي الكثرة في حق من خرج منه ومع الاعتبار بالكثرة الفحش يعني الفحش عند هؤلاء اذا فحص خرج وعد فاحشا يعني كثيرا وذلك لان ابن عباس
19:05رضي الله عنه قال في الدم اذا كان فاحشا في الدم يخرج من الانسان قال اذا كان فاحشا فتوضأ ولهذا قيدوه بالكثرة لماذا اعتبروا الكثرة؟ لقول ابن عباس اذا كان فاحشا فتوضأ
19:22وهنا الكثرة اقوال كما ذكرت لكم والصحيح منها ان الكثرة يعني هي كلها روايات او يعني اقوال في المذهب الصحيح منها انها بحسب من خرجت منه النجاسة بشرط الا يكون
19:43موسوسا ولا متساهلا شرطا لا يكون موسوس لان الموسوس النقطة عنده بحر ولا متساهل المتساهل الكثير جدا عنده قليل ولهذا بعضهم خرج من هذا التقييد بقوله في عرف اوساط الناس
20:03يعني الناس اذا نظروا الى هذا الشيء قالوا كثير فانه يكون كثيرا اذا قالوا قليل فانه يكون قليلا لكن اعتبار اوساط الناس هذا فيه حالة على مجهول يعني هل بيأخذ الذي خرج منه شيء؟ يخرج يدور على الناس ويقول انا والله انظر وانا هل هذا كثير ام لا
20:26هذا صعب ما قد يخرج منه نجاسة دم الى اخره يفقيء يخرج منه وليس عنده احد فاذا تعليقه على ما يكون في اوساط الناس او في المتوسطين من الناس هذا فيه احالة على ما يصعب تطبيقه. اذا
20:46فيكون اظهر من هذه الاقوال ان الكثرة اعتبارها في نفس المرء ما لم يكن موسوسا ولا متساهلا القول الاخر في هذه المسألة انه لا اذا ينقض الطهارة مما يخرج من بقية البدن الا البول والغائط
21:11واما غيرهما قالوا لم يدل عليه دليل فلا ينقض الطهارة واصحاب هذا القول وعزي لمالك والشافعي وهو اختيار شيخ الاسلام جماعة ايضا ممن بعده قالوا الطهارة ثبتت بيقين فلا تزول الا
21:34بيقين وهذه الامور غير متيقنة من حيث الدليل ايضا قالوا الاصل بقاء الطهارة فلا ترتفع الا بدليل ثبتت الطهارة بحكم شرعي فلا نرفعها الا بحكم شرعي والادلة قالوا هي غير واضحة
21:53ولهذا قالوا ان اكثر الفقهاء قالوا بعدم النقد يعني الفقهاء من التابعين فمن بعدهم ولكن هذا القول وان كان قد قال به جلة من اهل العلم من الراسخين فيه لكن
22:15فيه نظر من جهة انه لم يعرف عن احد من الصحابة انه قال بعدم النقد خروج الدم ونحوه نعم عرف في التابعين اما الصحابة فقد قال ابن عباس توضأ اذا كان فاحشا
22:36اذا كان فاحشا فايدوا الوضوء كذلك قال ابن عمر اقوال الصحابة في فهم الادلة معتبرة اكثر من فهم من بعده ثم الادلة التي ذكرت لك اظهر دلالة فان قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة انه دم عرق. هذا تعليم
22:59وهو تعليل ايه ما اصابها منه الاستحاضة بان هذه ليست بحيضة انه دم عرق واذا كانت ليست بحيضة وانما هي استحاضة والاستحاضة خروج دم من العرق فاما ان تكون بخروجها
23:21خروج هذا الدم خروج الاستحاضة من العرق اما ان يكون الخروج ناقضا للطهارة او غير ناقض والنبي صلى الله عليه وسلم قال بعد هذا التعليل فتوضئي انه دم عرق فتوضئي بكل صلاة. فدل على اعتبار
23:39خروج الدم من العرق والمستحاضة تتوضأ لكل صلاة يعني خلاف طويل اعترضوا قالوا عمر رضي الله عنه صلى كما روى البخاري في الصحيح وجرحه يثعب دما و في غزوة ذات الرقاع رمي
24:02عباد ابن بشر وهو يصلي و اتم صلاته وجرحه مستمر قالوا هذا دليل على ان الدم خروج الدم غير ناقص لانه لو كان ناقضا للزمه ان يعود فيتوضأ والجواب على هذا ان
24:26جرح ان جرح عمر كان يثرب دمه كما جاء في الرواية صلى وجرحه يثعب تماما وعباد كذلك فهذه دماء ليست منقطعة وانما دماء متصلة اليس كذلك فاذا هذه الدماء المتصلة التي خرجت من جراء الجرح
24:54هذه اشبه ما تكون بحال مستحاضة والمستحاضة تستمر في الصلاة ولو كان الدم يخرج هذا يقال الدماء التي لا ترقى دماء المستمرة لا تنقظ الطهارة للظرورة فهي اشبه ما تكون بمن عليه سلس بول او استطلاق ريح
25:13او نحو ذلك المقصود ان المسألة فيها بحث لكن موضعه كتب الحديث المطولة او كتب الخلاف المطولة قال بعد ذلك وزوال العقل يعني ينقض زوال العقل ينقض زوال العقل الا يسير نوم من قاعد وقاعد
25:38زوال العقل ماذا يريد به يريد به غياب العقل وغياب العقل اما ان يكون تاما واما ان يكون ناقصا الناقص او قبل الناقص نقول الغياب التام ضابطه ما لو نبه
26:03على الشيء لم يتنبه الناقص ما لو نبه لتنبه والتام بماء الذي ضابطهما لو نبه لم يتنبه هذا مثل الجنون مثل السكر لو كذا هو عقله غائب فلا يحدث له التنبيه
26:27معرفة كذلك السكران كذلك المغمى عليه كذلك الذي تناول دواء وغيره هذا التام وهذا القسم هذا القسم زوال العقل فيه ناقض للطهارة سواء كان يسيرا ام كثيرا اذا حصل زوال العقل ولو للحظات وجب عليه التوضأ
26:55دليل هذا ان النوم ثبت انه ناقض وهذه الاشياء اولى من النوم لان النوم غياب للعقل ناقص لانه مظنة الحدث وهذه الاشياء ابلغ بزوال العقل ثم الاجماع ذكر ابن المنذر
27:24وذكر غيره انهم اجمعوا على ان من زال عقله فقد انتقضت طهارته والنبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته الشريفة عليه الصلاة والسلام لما اشتد به المرض كان اذا اراد ان ان يقوم
27:48اصابته اصابه الاغماء عمر باحضار الوضوء له. كرر ذلك مرارا عليه الصلاة والسلام فاذا زوال العقل التام هذا ينقض ينقض الطهارة يعني مثلا واحد سكر نسأل الله العافية واراد ان يصلي لابد ان
28:12يتوضأ لو صلى في حال شكره صلاته صحيحة وباطلة صلاته باطلة لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون كذلك اللي هي المغمى عليه كذلك اللي فيه بنج ونحو ذلك ما لم يصحو
28:33بوضوح فهؤلاء اذا صحوا بوضوح يجب عليهم ان يتوضأوا ثم يؤدوا ما فاتهم من الصلاة القسم الثاني هو زوال الناقص وضابطه اللي ذكرت لكم هو ما لو نبه لتنب. وهذا هو الناء
28:50نائم اذا نبه على الشيء تنبه لان ذهنه غير مشغول بشيء اخر اللي هو نائم قم يا فلان انظر الى الشيء اذا نظر الى ابيه فانه يعرف ان هذا اباه تنبه له. خلاف الحالة الاولى
29:07النوم هذا زوال للعقل ناقص ولهذا نقول انه اذا كان زوال العقل فيه ليس بتام فان النوم صار ناقضا لانه مظنة للحدث وكما قال صفوان بن عسال بالامر الذي امرهم به النبي صلى الله عليه وسلم الا ينزعوا خفافهم الى ان قال ولكن من غائط وبول
29:36ولو النوم ناقظ قرن بالغائط والبول والجميع جميع الثلاثة هذه من النوافل لماذا صار النوم ناقضا بانه مظنة للحدث في حديث علي الذي حسنه المنذري وغيره العينان وكاء السهي فمن نام فليتوضأ
30:04داء السهي يعني وكاء حلقة الدهر كأن اليقظة فتح العينين الحبل الذي يربط به الدبر يعني يستحكم يتحكم اليقظان في ما يخرج منه قال عليه الصلاة والسلام العينان وكاء السهل
30:24فاذا نامت العينان استطلق الوكاء او من نام فليتوضأ فمن اهل العلم من يضاعفوا هذا الصواب انه حسن بمجموع طرقه هنا قال في حديث صفوان قال ولكن من غائط وبول ونوم
30:44هل النوم هذا نعم به جميع انواع النوم؟ قال بعض العلماء نعم كل نوم ناقض الوضوء لانه قال ونوم ولم يخصه بشيء المذهب كما رأيت قال الا يسير نوم من قاعد وقائم
31:03وذلك لانه ثبت في الصحيح ان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينتظرون صلاة العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخفق رؤوسهم ثم يقومون ولا يتوضأون تخفق رؤوسهم من النوم
31:19وهذا نوم يسير و فاعله قاعد لماذا؟ قالوا لان النوم مظنة للنقب فالحالة التي يكون فيها النوم مستحكما بحيث لو خرج منه شيء لم يشعر فان هذا يعد ناقضا معلوم ان الاكثرين لا يشعرون بهذا. وهذا ليس بضابط
31:50بالمعرفة ولهذا غلب جانب النقب بكل نوم الا ما كان مظنة انه يشعر به مثل القائد والقاه فاذا يسير النوم من القاعد وليس الكثير مثل ما كانوا ينتظرون الصلاة فتخفق رؤوسهم
32:15يسير النوم من القائم كذلك لا ينقض الطهارة على كلامهم اذا كان محتبيا اذا كان على جنب ونام اذا كان ساجدا اذا كان راكعا اذا كان ماشيا كل هذه الاحوال ينقض كثيرها
32:36و قليلها ينقض النوم الكثير والقليل. بعض الناس يلوم وهو ماشي صح ولا يمشي يمشي وهو نائم هذا غير شاعر بنفسه هذا ينقض طهارة ايضا من الناس من من ينوم وهو ساجد
32:56ينم وهو راكع وهذي فيها خلاف بين اهل العلم لكنها تشمل يشملها قوله الا يسير نوم من قاعد وقائم فاستثنى حالتين القعود والقيام في العفو عن اليسير من النوم واما غيرها فلا يعفى لا عن اليسير ولا عن الكثير
33:14كما هو معلوم لماذا الراكع والساجد لا يعفى عنهما في النوم اليسير ولا الكثير قالوا لان الراكع والساجد اشبه ما يكون بالمضطجع واما القائد هو القائم فهذا مستحكم بنفسه يشعر بالشيء لو خرج منه
33:35هنا قال يسير نوم تلاحظ ان المسألة ما هي بدقيقة يعني بمعنى من ظبطت تماما ولهذا قال بعض محققي المذهب رحمهم الله قالوا يسير النوم من القاعد والقائم يضبط بضابط وهو انه
33:59يسمع كلام من حوله ولا يفهمه قالوا فثم احوال الانسان اذا كان يسمع الكلام ويفهمه فهذا الاصح اذا كان لا يسمع ولا يفهم هذا نائم نوم مستغرق يعني او زال عقله
34:20الحالة الثانية اللي بينهما ان يسمع الكلام ولا يفهم هذا واقع يسمع الحديث اللي حوله لكن ما يركز مثل بعض الاخوان في بعض الدروس تلقاه يسمع الكلام لكن ما هو فاهم
34:34هذا عنده نوم ناقص يعني كن ينعس يسمع بحيث لو خاطبه المعلم قال له فلان قال نعم لكنه ما يفهم الكلام هذه هذا ضابط اليسير فاذا يضبط اليسير بانه يسمع الكلام ولا يفهمه
34:53فهذا اليسير اذا كان نوم من قائد يسير اذا كان النوم يسيرا من قاعد او قائم القاعد يسمع الكلام ولا يفهمه يسمع الكلام ولا يفهمه ولا يفهمه هؤلاء لا ينقض نومهم اليسير
35:15هذه صورة هذه المسألة تحليل عباراتها مع الدليل بهذه المسألة القول الاخر فيها فيها عدة اقوال لكن كما هي العادة نهتم باقوال شيخ الاسلام ابن تيمية لانها من الخلاف القوي
35:33خاصة اذا كان يفتي بها بعض المشايخ في هذه البلاد المباركة القول الثاني ان النوم لا ينقض الا اذا غلب على الظن خروج الحد هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية
35:54يقول النوم مظنة للحدث فكونه مظنة يعلق فيه بظن النافلة فاذا كان النائم يظن انه خرج منه شيء او انه لو خرج منه شيء لم يشعر فانه يعتبر ناقضا اما اذا قال
36:15لم يخرج يغلب على ظني انه لم يخرج شيء او قال لو خرج مني شيء لشعرت يقول شيخ الاسلام فليس بناقض فليس نومه بناقض لطهارته و القول الاول اوضح وابرأ للذمة
36:35وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرهم الا ينزعوا خفافهم قال ولكن من غائط وبول ونوم والنوم يشمل القليل والكثير بهذا الحديث اخرجنا القليل اليسير من قاعد وقائم
36:57بدليل حال الصحابة انهم كانوا تخفق رؤوس وهم ينتظرون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعيدون الوضوء فبقي ما يشمله اللفظ على حكمه بانه خرج من مدلول اللفظ
37:15بعض الحالات بدليل والنوم مظنة للحدث وما كان مظنة للشيء اجري عليه حكمه بدون اعتبار الوقوع وهذا كما ترى ظاهر القوة ان دليل دل على ان النوم ناقض وهذا لا يخرج منه اي صورة من صور النوم الا ما جاء فيها الدليل
37:41وجاء الدليل في ان يسير النوم من قاعد والقائم ليس بناء قال بعدها وهذا هو هو الناقض الرابع قال ومس ذكر تنبغي على قال ومس ذكر متصل او قبل بظهر كفه او بطنه
38:04مسوا ذكر يعني مس ذكر ادمي مس ذكر ادمي هذا المراد يعني ذكر الحيوان لو مسه فلا ينقض الطهارة بين الحكم هذا يمس ذكر الادمي قال ومسوا ذكر متصل اولا المس ما هو
38:30الذي في الزاد في شرحه كذلك في المنتهى المس هو اللمس باليد بخصوصه فهم يفرقون بين المس واللمس فاللمس او اللمس يكون سائر البدن باليد وبغيرها واما المس عندهم فخصوصا لليد هذا اصطلاح
38:57في هذا الكتاب وفي المنتهى الكتاب الثاني اللي هو الاقناع وصاحب الاقناع متأثر صاحب الاقناع هو مؤلف الزاد والحجاوي متعثر بشيخ الاسلام في ذاك الكتاب ما فرق بينهما ان تارة يستعمل المس
39:15بقية في اليد وغيرها وتارة يستعمل اللمس في اليد بدون تفريط المقصود هنا ان قوله هنا ومس ذكر يعنون بالمس ايش مس اليد وذلك اصطلاح خاص به يقول شيخ الاسلام رحمه الله ومن فرق بين المس واللمس
39:38فليس معه دليل لا من العرف ولا من اللغة وهذا صحيح كما قال شيخ الاسلام ولكن لا عتب على من اجرى اصطلاحا خاصا له حتى يفرق في المسائل بين استعماله لهذه واستعماله لهذه
39:54اذا قوله ومس هذا مس اليد بخصوصها مس ذكره الذكر مس ذكر الذكر هو الة الرجل او الة الذكر المعروفة والمس هنا من الذي مس الذكر هنا ما حدد قال ماس ذكر
40:19وهذا يدل على اطلاق يعني سواء كان الذي مس رجلا او صغيرا ومن كان بالغا او غير بالغ سواء كان آآ انثى او جارية مئة وصغيرة امرأة او جارية يعني قوله ومس
40:43ذكر هذا يشمل اي حالة من حالات من يمس صغير كبير ذكر انثى بالغ غير بالغ فكل من مس ذكر ادمي وقد انتقضت طهارته عنده هنا اشترط ان يكون الذكر
41:02متصلة يعني غير منقطع مثلا لو واحد نسأل الله العافية رضي بها يقطع ذكره ويقطع ذكره ويرمى. فاذا مس بعد قطعه فهذا غير متصل هذا منفصل صار مقطوعا او جا واحد اعتدى على اخر
41:24فقطع فمسها في هذه الحالة مس غير متصل فلا ينقض الطهارة طيب قوله مس ذكر ما قال فرج و هذا يعني انه اراد بقوله مس ذكر خصوص الالة فلا يشمل
41:46بانثيين يعني الخصيتين ولا وعاء او خصيتين يعني الجلد ولا يشمل المسربة ولا يشمل ايضا ما حول ذلك من شعر او جلد او نحو ذلك. يعني بالنسبة لقبل الرجل بالنسبة للفرج هنا في الذكر
42:08طيب الدبر هل ينقض ام لا؟ يأتينا عند قوله ومس حلقه ومس حلقة دبر اذا فلو مس الخصيتين فلا شيء عليه لا ينقص لا بد ان يكون المس ذكرا عنده
42:23ما الدليل الدليل عندهم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اسرة من مس ذكره فليتوضأ هو حديث صححه عدد من ائمة وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام من افضى بيده الى ذكره. في رواية الى فرجه
42:47فليتوضأ دلتنا هذه الاحاديث على ان مس الذكر ناقض للطهارة مس باي شيء؟ قال مس باليد قال بظهر كفه او بطنه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا افضى
43:04احدكم بيده الى فرجه فليتوضأ لما قال بيده هنا تعين باليد لهذا قال مس طيب هنا حددها قال بظهر كفه او بطنه يعني ظهر كف يده او بطنه يعني او جنبها فالمقصود
43:22الكف لماذا عينها بالكف لان قوله اذا افضى احدكم بيده الى فرجه اليد هذه يراد بها ما كان الغالب استعماله في هذا الموضع لان الغالب انظر اليه انشاء المتكلم للكلام
43:47ولهذا حد بالكف الغالب ان الناس يمسون خروجهم به بكفهم او بساعدهم او بعضدهم بالكف هذا قيد به والا في اليد تشمل تف الساعد الى اخره. فاذا لماذا قيد باليد
44:05وويد بالكف لان هذا هو الغالب اليد ظهرها بطنها جنبها الى اخره الا انهم استثنوا مسها بالظفر يعني لو احدا لو احدا احتاج ان يحك ذكره بظفره فهل تنتقظ الطهارة؟ قالوا لا. لان الظفر في حكم المنفصل
44:30بهذا حكم الميت يعني الخارج انه بيقصه ويرميه فليس ثابتا هذا هو المذهب دي مسألة مس ذكاء قالوا هنا ايضا او قبل مس ذكر متصل او قبل. القبل ومخرج الولد
44:50و مخرج البول من الانثى يعني اذا مس الداخل يعني ابتداء مخرج البول ما يحيط به الشكران من المرأة مس نفس المخرج مخرج البول او مخرج الولد فانه تنتقل طهارته
45:12هذا مرادهم بالقبل منهم من خصص بمخرج البول لكن من المعلوم ان مخرج البول غير غير معروف يعني بالنسبة للمرأة ما يحدد يقام الموضع جميعا مقام ذلك اذا صار عندنا هذه قال مس ذكر متصل او قبل
45:32يعني مس قبل بظهر كفه او بطنه هذا هو المذهب وسمعت الاحاديث على ذلك والقول الاخر هو انه لا ينقض شيء من مس الذكر ولا القبل وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طلق ابن علي حينما سأله
45:53علي احدهم يمس ذكره بالصلاة قال انما هو بضعة منك يعني انما هو جزء من اجزاء بدنك كما تمس يدك او تمس وجهك كذلك اذا مسست عضو كهذا ذكرك فانه ليس عليك الوضوء. قال انما هو بضعة منك
46:13قالوا فهذا يدل على انه لا انتقاض بذلك قالوا حديث حديث طلق اصح من حديث بشرى وبينهم بحث في ذلك خيار شيخ الاسلام ابن تيمية ان حديث ان مس الذكر يستحب منه الوضوء
46:34اذا مس المرء ذكر نفسه او ذكر غيره فانه يستحب منه الوضوء ولكن لا يجب سواء كان بشهوة او بغير شهوة ومن دليله على ذلك ان هذا مما تعم به البلوى وما تعم به البلوى يحتاج الى بيان واضح
46:56لذلك فاذا اعمل القاعدة في هذا والحديث حديث طلق وقال لا تنتقل الطهارة بمس الذكر والقول الاخير المعروف لديكم انه يفصل ما بين المس بشهوة وغير الشهوة وذلك ان مس الذكر
47:16بشهوة مظنة لخروج المذي فمثل النوم تقام المظنة وتعتبر فينقض بها وبه وفق بعد بعض اهل العلم بين حديث طلق وحديث بشرى وللحديث صلة ان شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر وصلى الله

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.