شرح زاد المستقنع (10) لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ - فقه - كبار العلماء
0:00المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس العاشر والتدريب والتسميات في الوضوء مع ذكر ويجلب الختان ما لم يخف على نفسه وان كره من الخزع ومن اسنان الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثة
0:24من نوم نيل الناقض من وضوء وبداءة مغمض ثم استنشاق والمبالغة فيهما الغير صائم وتخليل لحية الكثيفة والاصاب والتيامن اخذ ماء جديد للاذنين وغسلته الثانية والثالثة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
0:42صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قد سبق ذكر بعض احكام هذا الباب وهو باب السواك وسنن الوضوء ووقفنا عند قوله ويجب التسمية في الوضوء مع الذكر او وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر
1:04وصورة هذه المسألة ان التسمية هي قول بسم الله والبسملة قول بسم الله الرحمن الرحيم فقوله تجب التسمية يعني قول بسم الله في الوضوء في هذه تحتمل ان يكون مراده منها
1:27اول الوضوء او اثناء الوضوء قال هنا مع الذكر والذكر بظم الذال هو ما يقابل النسيان واذا اريد اللسان فمن حركة اللسان بتذكر شيء قيل الذكر هكذا قال طائفة من العلماء
1:51وقال اخرون ان الذكر والذكر يطلقان على تذكر القلب يعني لا فرق بين في تذكر القلب بين ضم الدال وكسرها اذا تبين ذلك فحكم التسمية بالوضوء كما قال هنا الوجوب
2:14ودليله ما روى احمد وغيره من اصحاب السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه
2:35ووجه الاستدلال يعني وجه الحجة من هذا الدليل انه نفى الوضوء واذا نفى الوضوء اما ان يكون المنفي سورة الوضوء واما ان يكون المنفي حكمه فاذا كان المنفي في الصورة
2:57معناها انها لم توجد يعني لا توجد الا بالتسمية وهذا غير وارد لان الوضوء يوجد من دون تسمية يعني يوجد في الواقع من دون تسمية فانصرف الى الثاني وهو ان النفي لا لا في قوله لا وضوء
3:20انه نفي للحكم وليس للصورة لان الصورة توجد من غير تسمية وايضا قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه قوله عليه هذه مساوية لما جاء في ذكر اسم الله على الذبيحة في قوله تعالى ولا تذكروا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه
3:47و قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث احب الاعمال الى الله الصلاة على وقتها والمراد بعلى في الاية والحديث يعني في مبتدأ الذبح وفي مبتدأ الوقت فاذا هم اخذوا من هذا ان التسمية واجبة بهذا الحديث
4:12لهذا الاستدلال الذي ذكرت وهذا الحديث مختلف في صحته لكن الراجح انه صحيح وقد قال ابن ابي شيبة صاحب المصنف ثبت عندنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله ومن اهل العلم من يضاعف الحديث لا
4:34له طرق مختلفة روايات متعددة تجعل القول بصحته لتعدد طرقه متعينا وعلى العموم فان فيها يعني في تلك الاحاديث خلافا وقد نقل عن الامام احمد انه قال اسانيدها ضعاف ولهذا الرواية الثانية عن الامام احمد ان التسمية على الوضوء سنة
5:06وهي التي اختارها الموفق صاحب المغني واختارها جماعة من الاصحاب هنا في وقفة مع قوله في الوضوء هنا تجب التسمية في الوضوء ذكرت لكم ان في هذه تشمل الابتداء او الاثناء
5:28وهذه مما اختلف فيها ايضا في المذهب يعني هل اذا تذكر انه لم يسمي في اثناء الوضوء تجب عليه التسمية من حين تذكر او تجب عليه التسمية بان يبتدأ الوضوء
5:50ويسمي يسمي ثم يشرع في الوضوء وهذه من المسائل التي اختلف فيها مسائل المعروفة التي اختلف فيها الاقناع والمنتهى من كتب المذهب والمعتمد عند العلماء ان يعني في المذهب انه اذا اختلف صاحب الاقناع وصاحب المنتهى
6:13فيحكم بالمذهب على ما ذكره صاحب المنتهى لانه اقعد وهذا يعني ان التسمية تسمية اذا تذكرها في اثناء الوضوء على المذهب انها تجب عليه بابتداء الوضوء يعني يجب عليه ان يقطع الوضوء ويبتدأ فيسمي
6:39ثم يشرع في الوضوء وعلى كلام صاحب الاقناع وجماعة من اهل العلم ان نقول صاحب المنتهى وصاحب الاقناع يعني ان في المسألة قولين للعلماء مذهب وفي غيره ايضا انه اذا تذكر في اثنائه على قول صاحب الاقناع انه
6:59يستمر يسمي من اي موظع ذكر يكمل وهذه اشار اليها هنا اشارة لطيفة حيث قال وتجب التسمية في الوضوء ما قال على الوضوء لان على تعني الاولية قال التسمية في الوضوء مع الذكر
7:21يعني مع التذكر وهذا يعني انه اذا نسي فلم يسم او سهى فلم يسمي فانه يسقط ذلك عنه ويجزئه. اما اذا تعمد التسمية اذا مدى ترك التسمية مع اعتقاده الوجوب
7:40فانه يجب عليه ان يعيد الوضوء وذلك لاعتقاده قول النبي عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه بكونه معتقدا لنفي الحكم في الوضوء وهو اجزاؤه شرعا
7:59والصحيح ان التسمية تجب الوضوء في اوله مع الذكر واذا تذكر في اي جزء من اثنائه فانه يسمي ويمضي ذلك بان وذلك لان الروايات التي ذكر فيها وضوء النبي عليه الصلاة والسلام
8:28لم يذكر فيها انه سمى في وضوءه وكذلك الاية اية المائدة اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم امر بالبداءة بغسل الوجه ولم يذكر التسمية وهذا وهذا يحتمل ان تكون التسمية غير مذكورة
8:55باوله وفي اثنائه والدليل دل على وجوب التسمية على الوضوء وهو يشمل الاول ويشمل اجزاءه ولهذا هم اسقطوا اسقطوا وجوب التسمية مع النسيان والسهو فكونها تسقط ايضا في بعض في نسيانه لبعض اجزاء
9:24الوضوء هذا لا شك انه من باب اولى يعني هم قالوا هنا تجب التسمية في الوضوء مع الذكر. يعني لو نسيها ولم يتذكر انه لم يسمي الا بعد ان ارى من الوضوء يقولون تسقط
9:40فكونها تسقط في اذا نسي بعض الاجزاء في بعض الاجزاء غسل الوجه ثم تذكر انه لم يسمي يسمي ثم يغسل يديه ويكمل لان التسمية هنا ليس المقصود ان يكون ان تكون العبادة مفتتحة بها
10:00وهذا يختلف عن الذبيحة ونحوها فان الذبيحة لا تحل حتى يذكر اسم الله عليها. والقاعدة في العبادات انها لا تفتتح تسمية ولهذا قالوا انه المواضع التي تجب التسمية في اولها هي خمسة
10:23اثنان الذبيحة هو الصيد وهذا امر ظاهر من حيث الدليل وثلاثة هي من قبيل الطهارة وهي الوضوء والتيمم والغسل فهذه خمسة مواضع عندهم تجب فيها التسمية الوضوء التيمم والغسل وعند ارسال
10:47عند الصيد او ارسال الجارحة وعند ذبح وعند التذكية المقصود هنا ان تسمية واجبة واذا نسيها او سهى عنها فانها تسقط مع اي جزء سواء كان نسي في بعض اجزاء الوضوء او نسيها
11:09كلية وهذا ايضا مأخوذ من رعاية خلاف العلماء القوي بهذه المسألة قال بعدها ويجب الختان يجب الختان ما لم يخف على نفسه الختان مأخوذ من الختم وهو القطع والختان معروف وهو قطع
11:35بلدة جلده تلف رأس الذكر من الرجل وجلدة تعلو فرج المرأة من المرأة والخلف كذلك اذا كان فيه الة ذكر حالة رجل وعالة امرأة ففيهما معا وقوله هنا يجب الختان
11:59يعني يجب قطع الجلدة المعلومة برأس الذكر التي تحيط به وكذلك الجلدة التي على فرج المرأة وهذا اللفظ قوله يجب الختان ظاهر بشموله للذكر والانثى وكذلك للخنثى لانه اطلق ما قيده ببعض الاحوال او ببعض الناس. قال يجب الختان
12:27يجب الختان هل هو على الذكر نعم يشمل على الانثى يشمل على الخنثى يشمله وهذا هو المذهب ان الختان واجب على الذكر والانثى والانثى جميعا دليل ذلك عندهم عموم الادلة التي فيها ذكر الختان
12:52وان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر خصال الفطرة وقال فيها وذكر فيها الختان وذكر ان ابراهيم عليه السلام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان ابراهيم عليه السلام اختتن وهذا
13:11لا يدل على تخصيصه بذلك عندهم بل هو من جملة كونها من خصال الفطرة وخصال الفطرة كما هو معلوم اذا دلت دليل على وجوبه في الرجل فدل على ان المأمور به في خصال الفطرة انه امر للوجوب في الختان
13:32ولهذا لا يخص عندهم الذكر بالوجوب من الانثى وهذا القول هو الذي اعتمدوه. والقول الثاني عن الامام احمد للرواية الثانية ان الختان واجب على الذكر ولكنه سنة في حق الانثى وذلك
13:54لقول النبي عليه الصلاة والسلام الختان واجب على الختان واجب على الرجال مكرمة بالنساء او كما قال عليه الصلاة والسلام. فقوله مكرمة للنساء يدل على انه سبيل كرامة وليس على سبيل الوجوب
14:17وهذا يؤيده النظر وذلك ان دليل الوجوب الذي استدل به العلماء انما يدل على وجوبه في حق الذكر مثل ما ذكر عن مثل ما روى البخاري عن ابراهيم كان النبي صلى الله عليه وسلم ان ابراهيم عليه السلام اختتن
14:38وهو ابن ثمانين سنة القدومي نوع من الحجارة والله جل وعلا قال ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا هذا يدل على وجوبه على الرجال كذلك ما رواه ابو داوود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم
15:00كان يأمر من اسلم ان يختتن كما قال لرجل اسلم قال القي عنك شعر الكفر واختتم وهذا وان كان فيه انقطاع من حيث السند لكن يؤيد ما قبله من حيث
15:17الشواهد والزهري ايضا قال كانوا يأمرون كانوا يأمرون الرجال اذا اسلموا ان يختتنوا وقوله كانوا يأمرون يعني به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الصحيح ان الختان واجب على الرجال
15:39اما النساء فلا يجب في حقهن هذا له مأخذ من حيث النظر فان وجوب الختان على الرجال لم تجتمع عليه الشرائع وانما كان في بعض الشرائع دون بعض. اليهود يختتنون
16:00النصارى لا يحتفلون المسلمون يختتنون و الشريعة شريعة الاسلام جاءت تحري الطهارة تلقي منه والتلقي من الانجاس جميع صوره يعني من النجاسة بجميع صورها وخاصة نجاسة البول قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام
16:28قال تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه وهذه الجلدة الموجودة على رأس الذكر ربما كانت محتبسا بعض البول فيكون المرء مصاحبا للنجاسة وفي ذلك من الاضرار ما لا يخفى الاضرار الشرعية والبدنية
16:57فاذا له مأخذ من حيث النظر في ان قطع هذه الجلدة لاجل طهارة والنقاء من النجس وهذا امر مطلوب للصلاة ان يتنقى المرء من النجاسة وان يكون متطهرا ليس بمصاحب للنجاسة
17:18في ظاهر بدنه فيكون قطع تلك الجلدة من حيث النظر من باب اكمال التطهر والنقاء من انواع النجاسة قال هنا يجب الختان يجب متى يعني ما هي السن التي يجب فيها الختان
17:42ان الوجوب حكم ولابد له من وقت هل يجب دائما لا هو يجب مرة واحدة واذا كان كذلك فلا بد له من وقت والذي عليه فعامة العلماء بل حكي اجماعا
18:02انه يشرع الختام عند البلوغ عند القلوب فعند علماء المذهب الوجوب وقته البلوغ. فاذا قارب البلوغ وجب عليه ان يختتم وذلك لان مخاطبته بالتكاليف انما تكون بعد البلوغ والصبي الصغير
18:27لا يخاطب تكاليف مخاطبة المكلف يعني ان خطابه بها من باب التأديب. وذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصغير حتى يكبر اذا فمحل البلوغ هو وقت البلوغ هو
18:51وقت وجوب الختان هو البلوغ هذا هو البخاري ايضا في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما انه قال كانوا امنوا لا يقتتنون او لا يختنون الرجل حتى يدرك
19:07يعني حتى يناهز القلوب معلوم انه اذا قارب البلوغ يقتل ولكن قال العلماء هذا محل الوجوب لكن محل العفوانية ان يكون في زمن الصغر بانه اسرع لبرؤه واخف وحتى يكون
19:29تنزهه عن هذه النجاسة وعن مصاحبتها عمره كله نعم هو غير مخاطب في زمن الصغر خطاب وجوب ولكن هذا لا ينفي ان يكون الامر متوجها الى وليه بان يفعل به ذلك. حتى يتنزه. ولهذا قالوا وفعله زمن
19:54صغر افظل فعله في الصغر افضل لامور ولهذا نقول ان قتال الصبي وهو صغير احسن وهذا هو الذي جرى عليه الناس اليوم فانهم يختنون الطفل وهو صغير يفتنونه ما بين ولادته الى يوم
20:16تابعه يعني يقتلونه في اول ايام غالبا وهو ابو ثلاثة ايام او اربعة ايام او اسبوع وربما زادوا هناك قول في المذهب ان الختان من الولادة الى يوم السابع انه يكره
20:33للتشبه في ذلك باليهود. ولكن هذا غير صحيح بل الصواب ان هذا ما عليه دليل. الصواب انه يستحب يستحب الختام في زمن الصغر ومن يوم ولادته الى السابع ايضا هذا
20:50زمن يخف معه على الصغير يعني على المولود الالم ويكون معه الختان احسن المقصود ان هذا وقت وجوب الختان او مشروعية الختان عند عامة العلماء قوله هنا يجب بشرط ان لا يخاف على نفسه
21:14فان خاف على نفسه فان له تأخيره لكن يؤخره زمنا لا يكون طويلا يعني يؤخره مثلا شهر شهرين اذا كان سبب الخوف هو الحر حتى لا يتسلخ جلده يؤخره الى زمن الربيع اذا كان السبب
21:37البرد يؤخره الى زمن يعني الصيف يؤخره الى زمن الخريف الى خف الحرب وكذلك من الشتاء الى زمن الربيع ونحو ذلك يعني ما يؤخره كثيرا واما تأخير ابراهيم عليه السلام
21:51له حتى بلغ ثمانين سنة كالظاهر لانه لم يكن مكلفا بذلك والله جل وعلا ابتلى في ابراهيم بكلمات كما قال سبحانه واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن وفي التفسير ان من تلك الكلمات التي ابتلي بها ابراهيم عليه السلام الختان
22:17المقصود ان تأخير ابراهيم عليه السلام الختان ليس بدليل على جواز تأخيره لانه يؤخذ من قصة ابراهيم عليه السلام مع الختان هو ختمه نفسه بعد بلوغه الثمانين يؤخذ منه وجوب ذلك. اما الزمن فانه جاء في الشريعة عندنا ما يخصص ذلك باستقبال البلوغ
22:45هذا تصوير وحكم ودليل ما ذكر هنا والمسألة فيها خلاف في قوله يجب هناك قول اخر لاهل العلم بانه لا يجب. وانه يسن وهو اختيار او قول ابي حنيفة ومالك وجماعة من اهل العلم
23:09ولهذا قد تجد عند بعض الناس تأخير للختام او عدم معرفة به اليس شعارا ليس شعارا بالفرق بين المسلم والنصراني لان ابا حنيفة ومالكا كانوا يستحبونه ولا يوجبونه ولهذا قد يكون من المسلمين الجهلة او من المقلدين
23:42من لا يفعل ذلك اما انه اخره ثم صعب عليه او انه كافر اسلم ثم اخذ بقول مالك او بقول ابي حنيفة لان العالم الذي استفتاه يقول بقولهما فاستمر على عدم
24:01ختانه فاذا يجب هذا هو الصحيح المعتمد والادلة المتظاهرة على ذلك. لكن القول الاخر ينتبه له انه قد يحتاج اليه في بعظ احوال هنا قاعدة في قوله ما لم يخف على نفسه
24:19تنتبه لها في الفقه دائما ما لم يخف على نفسه الخوف هنا اما ان يكون بغلبة ظن اما ان يقوم بي يقين تيقن انه سيصيبه منه مضرة او بغلبة ظن
24:42يعني ترجح عنده انه سيصيبه منه مضرة فاذا اشتبه عليه الامر المرجع الى الاطباء فيكون المرجع الطبيب الثقة ويكفي في هذا طبيب مسلم ثقة يكفي في هذا طبيب مسلم ثقة وفي بعض الاحكام لا يكفي واحد بل لا بد من
25:06طبيبين مسلمين ثقتين لكن هذا تنتبه له في مرجع الخوف في نظائره في الفقه قال بعد ذلك ويكره القزع يكره القزع قزأناها عنه النبي صلى الله عليه وسلم والقزع اصله مأخوذ من
25:32تقزع السحاب وهو تقطعه يعني ان يكون الشيء الذي تكون عادة مجتمعا كونوا متفرقا فاذا تفرق ما عادته الاجتماع صار قزع قزع السحاب يعني تضرر تقطع صارت كل قطعة منفردة
25:53و الشعر يكون ذا قزع اذا كان في احدى صور وكل هذه الصور التي ستأتي راجعة الى ان يكون هناك قطع لبعض الشعر وابقاء لبعضه فاذا القزع صورته العامة ان يزيل بعض الشعر
26:22ويبقي البعض الاخر وتأتي الصور المتنوعة له اما ان يزيل الجوانب ازالة كاملة بحلق ويبقي وسط الرأس واما ان يزيل الجوارب قطع يعني قص شديد ويبقى الرأس ويبقى الوسط او يزيل الوسط
26:43او يقصه بشدة ويبقي الجوانب بمعنى انه اذا كان هناك فرق واظح في شعر الرأس اذا كان هناك فرع آآ فرق واضح ترى ان الرأس شيء منه مقصوص جدا اي باقي كثير
27:01فهذا هو القزع المنهي عنه اما اذا كان متساويا او كان متقاربا اليس ذلك من القزع فيدخل فيه يدخل في القزع قصات التي احدثت في هذه الازمنة وما قبلها والقزع كان موجود عند الناس من مثل هذه القصات الموجودة فقد حكى
27:25ابن القيم وغيره عن وجود مثل هذه القصات في زمنهم من ابقاء وسط الرأس مع اخره وازالة الجوانب قال لا يفعله الا المخنثون هذا اذا كان على وجه المثلى فهذا
27:48وجه قولهم يكره لان فيه مثلة بالشعر لكن قال اخرون من اهل العلم انه يحرم وهذا هو الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ونهيه ما لم تصرفه قرينا
28:04فانه يكون محرما وعندهم قاعدة في ان المسألة اذا كانت من الاداب فان النهي فيها ينصح يكون جميلا لانه هو من مما يحصل به الجمال فاذا ترك صار مما يحصل
28:28معه القذع وعدم الجمال بل الكراهة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ شعرا وكان شعره الى اذنيه وربما ضرب منكبيه وكان يكرمه عليه الصلاة والسلام ويتعاهده بالطيب بالدهن وبالتنظيف
28:51صلى الله عليه وسلم عليه ابن عبد البر بحث مسألة الشعر تابع التمهيد كغيره يناسب ان نذكر هنا ما قاله يعني معنى ما قاله وذلك انه قال كان العلماء يتخذون الشعر
29:11حتى فشع في الجند الفسقة ادخال الشعر فخالفهم العلماء فحلقوا رؤوسهم وهذا يعني ان اتخاذ الشعر والحلق انه يورم ينظر فيه الى جهة اخرى فيقول انه لما اتخذها الفسقة وكان الامر به ليس مأمورا به
29:43على الاطلاق يعني ان فيه التأخير خلق به الفسقة حتى لا تحصل مفسدة. نعم اتخاذ السنة ولكن لو فعل صار فيه مشابهة بين الفسقة العلماء والصالحين فصار لا يعرف الفاسق من هذه الجهة
30:02ولهذا قال خالف العلماء فسقة الجند لما اتخذوا الشعب وهذا الكلام يبدو انه على ما يتصل بالاندلس اما في الشرق فالامام احمد وغيره كانوا يحلقون وكانوا لا يتخذون في بحث ربما يطول. مقصود
30:22من ذلك انه عند قوله يكره القزع هنا يبحث العلماء احكام الشعر وما يتصل به في كتب الفقه جميعنا يتصل بالشعر يبحث هنا لهذه المناسبة قال ومن سنن الوضوء السواك
30:40وتكلم عن الواجبات ويجب التسمية تجب التسمية في الوضوء مع الذكر ثم ذكر السنن كما ذكرت لكم سالفا ان السنن عندهم عند الفقهاء لا تضطرب ان تذكر قبل الباب او ان تذكر بعده. فربما ذكرت قبل الواجبات كما هنا وربما ذكرت بعد الواجبات والاركان والشروط كما
31:07الصلاة فالسنن ليس باضطراد ان تذكر قبل الواجبات. فقد تذكر قبلها وقد تذكر بعدها هنا بدأ بالسنن هنا قدمها كانه لانها تسبق الوضوء السنن منها ما يكون في داخل العبادة
31:31ومنها ما يسبقها سنن الوضوء منها ما يسبق الوضوء مثل السواك السواك سنة تسبق الوضوء. وجه كونه سنة. قول النبي عليه الصلاة والسلام لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك
31:51عند كل وضوء هذا اللفظ صححه طائفة من المتقدمين فصار سنة قبل الوضوء من السنن ايضا غسل الكفين ثلاثة غسل الكفين قبل الشروع في غسل الوجه سنة لكن غسل الكفين
32:15مع بعد الوجه واجب يعني غسل الكفين في الوضوء له حكمان الحكم الاول السنية والحكم الثاني الوجوب السنية اذا سبق الوجه في اول ما يبتدي يغسل يديه هذا سنة لو تركها وابتدأ بالوجه لا شيء عليه
32:38لكن بعد غسل الوجه يعني اذا اراد ان يغسل يديه فغسل الكفين واجب لو تركه لم يصح الوضوء منه عند جماهير العلماء الذين يشترطون ترتيب فقوله هنا غسل الكفين ثلاثا يعني قبل الشروع في غسل الوجه
33:02يغسل الكفين ثلاث مرات سنية لو تركها لا شيء عليه. وهذا هو الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله فكان اذا اراد ان يتوضأ غسل كفيه ثلاثا ثم اخذ من الماء وغسل به وجهه الى اخر
33:21صفة الوضوء استفيد من هذا انه سنة غسله للكفين ثلاثا قيل بوجوبه وذلك لان الله جل وعلا امر بقوله اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وهذا فيه اجمال
33:48بيانه بالسنة ومن المتقرر ان كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقع بيانا للمجمل الامر المجمل فانه يكون الفعل مأمورا به هذه قاعدة في الاصول وهي المسألة الوحيدة التي يكون فيها
34:13الفعل واجبا فاذا قيل متى يكون الفعل يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم دالا على الوجوب فيكون الجواب اذا وقع الفعل امتثالا لامر مجمل امر به النبي صلى الله عليه وسلم
34:34فهنا في اية الوضوء اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق امتثل لها النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الكفين وغسل الوجه والمضمضة والاستنشاق. فكما قيل بوجوب المضمضة والاستنشاق لانها امتثال للامر. وهو فعل
34:52فكذلك يقال بوجوب غسل الكفين ثلاثة هكذا قال بعض العلماء لكن هذا فيه نظر من جهة ان غسل الكفين لا يصح ان يقال انه داخل في ظل الامر والقاعدة الصحيحة ولكن اذا كان الفعل داخلا في المجمل
35:13والفعل هذا غير داخل في المجمل لان اول ما ابتدأ به قوله اغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم هذا فيه نوع اجمال صحيح لان الوجه يشمل اي شيء هل يدخل فيه الفم والانف؟ هل يدخل الباطن الظاهر؟ هل تدخل اللحية؟ فيه نوع احتمال
35:32وسيكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه امتثال لهذه الاية يكون واجبا لكن غسل اليدين قبله غير داخلة في الامر فلا يصح ان يقال بدخولها في القاعدة ولهذا نقول ان الصواب كما قال هنا ان غسل الكفين
35:57قبل الشروع في الوضوء انه سنة قال ويجب يجب يعني يجب غسل الكفين ثلاثا من نوم ليل ناقض لوضوء. وهذا سبق الكلام عليها في باب المياه مأخذ ذلك وكلام العلما فيه في موضعه
36:23قال هنا والبداءة بمضمضة ثم استنشاق. يعني تسن او يسن او من سنن الوضوء البداءة بمضمضة ثم استنشاق المضمضة والاستنشاق قلنا انهما من غسل الوجه. الله جل وعلا امر بغسل الوجه بقوله فاغسلوا وجوهكم
36:46والمضمضة والاستنشاق داخلة في ذلك لانها جاءت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء امتثالا لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم. واذا كان كذلك فيفهم من ان المضمضة واجبة وان الاستنشاق واجب. لكن ثم عندنا ثلاثة اشياء اذا عندنا غسل للوجه وعندنا مضمضة وعندنا استنشاق
37:14فالترتيب بينها هل يغسل الوجه اولا ثم يتمضمض ثم يستنشق او يستنشق ثم يتمضمض ثم يغسل وجهه او يتمضمض ثم يستنشق ثم يغسل وجهه. هذه الثلاث الترتيب بينها سنة يعني ليس الترتيب واجبا فلو قدم
37:35غسل الوجه ثم مضمضة واستنشق لا بأس بذلك لكن السنة كما قال هنا السنة البداءة بمضمضة ثم استنشاق السنة بعد غسل اليدين ان يتمضمض ثم يستنشق يعني ثم يأتي باول واجب اللي هو غسل الوجه
37:59يعني غسل الوجه يشمل المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه لكن البداءة هذه هي السنة. اما المضمضة والاستنشاق فهما واجبان. اذا فلا يفهم من قوله فالبداءة بمضمضة ثم ان السنية راجعة للمضمضة والاستنشاق لا السنية راجعة للبدائة يعني لو اخر فلا حرج ولكن لو ترك
38:24كالمضمضة والاستنشاق فان عليه اعادة الوضوء لانها داخلة في المأمور به المظمظة يأتينا يذكرها في العباس المظمظة بما تحصل من اهل العلم من قال ان المضمضة تحصل بادخال الماء الى الفم
38:48ثم مده يعني ان المضمضة في اللغة ادخال الماء الى الفم ثم المج ماذا اختاره جماعة من العلماء من اللغويين كذلك الفقهاء كالنووي وغيره قال اخرون لا تسمى مظمظة لغة
39:05ولا عرفا حتى يدار الماء في بعض نواحي الفم مظمظة على هذا القول حقيقتها ان يدار الماء في بعظ نواحي الفم. وهذا هو المذهب يمضمض معنى يدخل الماء ثم يديره في بعض نواحي الفم ثم يمجه
39:26الاستنشاق ان يدخل الماء الى داخل الانف هذا هو معنى الاستنشاق وقال اخرون الاستنشاق هو ان يدخل الماء الى طرفه طرف الحذف يعني يكفي ان يجعله على بوابة الانف ويدخله قليلا
39:49هذا يكفي في حصول مسمى الاستنشاق والنبي صلى الله عليه وسلم امر بالمضمضة امر بالاستنشاق وكذلك سنته الفعلية وما جاء في السنة القولية انه ايظا مظمظة وامر بالمظمظة فاذا المضمضة والاستنشاق واجبان هذه صورتهما سيأتي مزيد تفصيل لهما في مكانهما
40:16قال هنا ومن سنن الوضوء المبالغة فيهما. يعني المبالغة في المضمضة والاستنشاق المبالغة في المظمظة والاستنشاق متى؟ قال لغير صائم يعني ان الصائم لا تسن له المبالغة في المظمظة ولا المبالغة في الاستنشاق. وذلك لما جاء في حديث
40:42ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. وفي بعض طرقه وبالغ في المضمضة والاستنشاق الا ان تكون صائما وصورة المبالغة فيهما ان المبالغة في الوضوء هي
41:02ادخال الماء الى الفم وادارته في جميع نواحيه لاحظ الفرق بين اصل المظمظة و المبالغة فيها على المذهب واختيار الكثير من اهل العلم ان المضمضة المظمظة وحدها ادخال الماء الى الفم وادارته في
41:33باع عظيم نواحيه. المبالغة ادارته في جميع نواحيه الاستنشاق ادخال الماء الى الانف وجذبه الى اقصاه لتجربة الى اقصاه هذي المبالغة في الاستنشاق و يفهم هذا من النهي للصائم ان يبالغ فيهما لانه مظنة دخول الماء الى الحلق
42:02اذا فتسن المبالغة في المضمضة والاستنشاق دليل ظاهر وذلك قوله وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما قال وتخليل اللحية الكثيفة والاصابع تخليل معناه ان يجعل الماء بخلال اللحية الكثيفة
42:35يعني من السنن ان تخلل اللحية الكثيفة ومعنى التخليل ان يجعل الماء خلالها يعني داخلها في اثناءها واللحية الكثيفة ضابطها هي التي لا يرى الجلد من ورائها يعني يكون لون الجلد مستور بالشعر
42:59تسمى لحية كثيفة واما اذا كان لون الجلد يرى فانها تسمى لحية خفيفة وقد تكون اللحية خفيفة في جهة وكثيفة في جهة فعلى كلامهم يصير لما كثر منها حكم الكثيف
43:16ولما خف منها حكم الخفيف ما سورة التخليل تخليل اللحية الكثيفة عندهم له صورتان الاولى ان يأخذ الماء بكفيه يأخذ الماء ثم يدخله داخل اللحية من من تحت باسفلها باصابعه مفرجة هكذا
43:41هذي صورة الصورة الثانية ان يأخذ الماء بكفيه ثم يدخل ثم يجعله على اطرافها ثم يفركها بالماء يعني ان المقصود ان يصل الماء الى خلال اللحية هذه صورتان للتخليل و
44:02حكموا بسنيته بناء على تصحيحهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. وهذا الحديث فيه منازعة في تصحيحه والاظهر عند اهل الحديث انه ليس بصحيح انه ضعيف ولهذا لا تثبت
44:20سنية تخليل بذلك الحديث يعني ان القول بسنيته هو مبني على تصحيح الحديث. وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته على القول الثاني وهو ان الحديث لا يصح وهو اظهر
44:44فيقول ليس في تخليل اللحية سنة اذا فماذا يكون الواجب كل حكم اللحية حكم الوجه ما ظهر منها فيدخل في مسمى الوجه لان الوجه في قوله فاغسلوا وجوهكم تغسل وجوهكم
45:09يدخل فيه لغة ما تحصل به المواجهة وما تحصل به المواجهة متركب من الوجه الذي هو الجلد لاجزاء الوجه من الجلد وكذلك اجزاء الوجه الذي تحصل به المواجهة من الشعر
45:27فجميع ما يواجهك هذا يسمى وجه يعني مما على الرأس فهذا يدخل فيه اللحية فاذا كانت اللحية كثيفة فيغسل ظاهرها مع الوجه يعني يمر الماء مثل ما يمره على وجهه
45:48يمر على لحيته واما داخلها وباطنها فلا يجب عليه. لانه باطن وليس داخلا في مسمى الوجه واذا كانت خفيفة فيجب غسل الجلد الذي تحتها ومعلوم انه لا يتم غسل الجلد الذي تحتها الا بغسلها كما هو معلوم. فيكون غسلها
46:15على ذلك واجبا من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب يعني الواجب ان يفصل الماء الى داخلها لان الجلد بادي وهذا يحصل الغسل العادي فلا ينظر في هذا الى المبالغة لانه قد يكون يحدث في بعض الاحيان وسوسة
46:38هل غسلت ام لا؟ يجلس المرء يفرغ كثيرا حتى يحصل له شيء من الوسوسة هنا تقليل اللحية الكثيفة اتبعوه على القول بسنيتها كل الشعور الكثيفة اللي في الوجه يعني اذا كان له شعر كثيف في الحاجبين فكذلك اذا كان العنفقة اللي هذه كثيفة
46:59فكذلك اه اذا كان الشارب كثيف فكذلك يعني عندهم ان سنية التخليل باللحية الكثيفة وما شابهها من الشعور التي على الوجه. كذلك الاصابع يسن تخليلها الاصابع هنا اطلق ما قال اصابع الرجلين او اليدين
47:22وهذا معناه انه يريد باطلاقه ان يشمل اصابع اليدين والرجلين وهذا صحيح فانه عندهم السنية في التخليل لاصابع اليدين والرجلين تخليل معناه ان يجعل الماء يدخل فيما بين الاصابع دلكه بخنصر
47:44بيده اليسرى يعني يأتي بالخنصر ويدلكه على كلامه. واذا استعمل اي اصبع بذلك فانه مجزئ والتخليل جاءت به السنة و فيه منازعة بين العلماء فيه لكن الصواب ان تخليل الاصابع سنة
48:04لقوله وخلل لقوله عليه الصلاة والسلام وخلل بين الاصابع خلل بين الاصابع يشمل اصابع اليدين والرجلين. قال والتيامن لا كيف ما حصل التخليل يعني ايصال الماء الى خلال الاصابع يكفي
48:24طبعا التخليل اللي هو بمعنى مثل اليدين كونه يغسل ما بين هذا واجب لكن التخليل اللي هو مثلا هكذا او الكلى هذا هو السنة لكن ايصال الماء الى داخلها هذا واجب لانها داخلة في جملة ما امر بغسله
48:44قال والتيامل يعني من سنن الوضوء التيامن الله جل وعلا امر بغسل اليدين وقال وايديكم الى في المرافق واليدان يمنى ويسرى فهنا التيامن يعني البداءة باليد اليمنى قبل اليسرى سنة
49:03فلو مثلا بدأ باليسرى ثم انتقل الى اليمنى صح الوضوء لانه اتى بالمأمور به لكن خالف السنة في البداءة باليمين كذلك غسل الرجلين يستحب ان يغسل يسن ان يغسل اليمنى ثم اليسرى. فاذا غسل اليمنى
49:26يغسل اليسرى وانعكس فوظوؤه صحيح قال واخذ ماء جديد للاذنين يعني يسن اخذ ماء جديد للاذنين وهذا بناء على صحة السنة بذلك القول الاخر انه يغسل الاذنين او يمسح الاذنين بما بقي من
49:54ماء الرأس هذا هو الصحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاذنان من الرأس فهي داخلة في المسح فلا يأخذ لها ماء جديدا بل هي من الرأس قال بعدها والغسلة الثانية
50:11والثالثة يغني ان غسل اعضاء الوضوء مرة الاولى واجب اما الغسلة الثانية ومستحبة كذلك الغسلة الثالثة مستحبة. اذا اراد انه يغسل بعض الاعضاء مرتين بعضها ثلاث هذا سائق لكن الاولى هي الواجبة. وما بعد ذلك مستحب
50:34ودليل هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه توضأ مرة مرة واكتفى بذلك فدل على ان امتثال الامر الذي امر الله جل وعلا به يحصل بالوضوء مرة مرة. وبهذا نختم