شرح زاد المستقنع (9) لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ - فقه - كبار العلماء
0:00المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس التالي اشاع الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب السواك وسنن الوضوء. التسوق بعود لين موقن غير مضر لا
0:24تفتت لا باصبع وفرقة متأكد باصبعه لا باصبعه وخرقه مسنون او يصبح اذا كان عندك اصبعين واصبعين انه هو متسوق باصبعه وغيره مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال. متأكدا عند صلاة وانتباه وتغير فم. ويستاك عرضا مبتدأ بجانب فمه الايمن
0:50غبا ويكتحل وتره ويجب وتجب التسمية بالوضوء مع الذكر. ويجب الختان ما لم يخف على نفسه. ويكره القزع. ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثة ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء والبداءة بمضمضة ثم استنشاق والمبالغة فيهما لغير صائم
1:12اللحية الكثيفة والاصابع والتيامن. واخذ ماء جديد للاذنين والغسلة الثانية والثالثة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا باب السواك
1:31وسنن الوضوء لما ذكر الاستنجاء واحكامه وما يتعلق به وما يتصل به كان الغالب ان يتوضأ بعد ان يستنجي ثم ان من المتأكد للمتوضأ السواك كما عليه المذهب فلهذا جعلوا باب السواك
2:02بعد باب الاستنجاء لانه اول ما يفعل للمتوظأ ويتبعون هذا الباب يعني يجعلون معه بالاحكام الكلام على السواك يجعلون معه الكلام على الاداب العامة وخصال الفطرة وماله حكم التنظيف و
2:23ما له السنة في الوضوء وما يتصل بذلك بعض العلماء يعبر عن باب السواك وسنن الوضوء عن باقي بقوله باب خصال الفطرة وذلك لان السواك منها وكذلك ما يذكر في هذا الباب من
2:48الختان ونحوه فانه وقص الشارب واعفاء اللحية كل هذا من خصال الفطرة فبعضهم يقول باب خصال الفطرة والسنن ذكرت هنا و ذلك لاتصالها بالسواك والا فان جمعا من المصنفين يجعلون السنن
3:14في الباب الذي يليه و اهل العلم تارة يقدمون المسنونات في البيان وتارة يؤخرونه فهنا مشنونات الوضوء قدمت ومسنونات الصلاة اخرت عن الفروض والاركان والواجبات وصفة الصلاة ونحو ذلك فاذا ليس لهم قاعدة مطردة
3:37في ان في السنن هل تذكر قبل ام تذكر بعد ذلك مع انه يكثر ان يوردوا الشروط والواجبات و الاركان باعتبار قيام وصحة العبادة بها ثم بعد ذلك يذكرون المكملات وهي المسنونات
3:59هنا قال باب السواك وسنن الوضوء السواك هذا اسم للعود نفسه الذي يتسوق به سواء كان العود من اراك كما هو الشائع في الاستعمال ام كان من جليب نخل ام كان من عراجين نخل
4:22ام كان من غيرها من الاعواد التي تستعمل في تنظيف وتطهير الفم السواك يطلق على العود نفسه وكذلك يطلق على الفعل يعني اقول فلان له سواك يعني له عود وفلان استاك سواكا حسنا يعني
4:50اشتياكا حسنا فاذا السواك يطلق على العود من اي نوع كان مما يستخدم في هذا الفعل ويطلق على الفعل نفسه و سنن الوضوء يأتي بيان معناها عند قوله ومن سنن الوضوء السواك
5:09يقول التسوق بعود لين منق غير مضر لا يتفتت لا باصبعه ولا خرقة مسنون كل وقت بغير صائم قبل الزوال التسوك هذا مبتلى خبره مسنون ثم يأتي بما يحصل التسوك
5:30فاذا التسوك هذا هو المحكوم عليه و مسنون هذا الحكم وقوله لا التسوك هذا المحكوم اللي هو الفعل اللي هو محل الحكم والمحكوم عليه طبعا المكلف وقوله بعود لين هذه الة الة
5:53اصول الاستياك اذا قوله التسوك مسنون هذا هو الفعل والحكم التسوك تسوك هذا الفعل ومعناه من تردد الشيء في الفم عرظا او طولا اذا رددت شيء في الفم قيل استاك فلان
6:19يعني جعل الشيء مترددا في فمه عرضا وطولا. وهذا لا يكون بالماء لان تردد الشيء بالماء تردد الماء في الفم تردد الماء بالفم لا يسمى استياكا يعني الاستياك في الاشياء الصلبة بالاعواد ونحوها
6:37وعلى هذا يدخل ما يحصل بغير عود مما هو من جنسه يحصل في لفظ الاستياك كما سيأتي مثل ما استجد في هذا العصر قوله التسوك بعود لين منقذ هنا بعود لين
7:00العود هذا مطلق يدخل فيه يعني ما قيده بعود نبات معين وانما قيده بالاوصاف لا من كونه من نبتة معينة فيحصل تسوق باي عود اذا اجتمعت فيه هذه الشروط التي ذكرها
7:23يعني سواء كان من عود الاراك وهو اكثر ما يستعمل والاراك شجرة معروفة تنبت في الوديان وهو اطيب ما يكون وتنبت ايضا في الارظ الصلبة يعني في الطينية وهي اظعف من ما ينبت في الوديان والرمل يعني في بطون الوديان والرمل
7:48الاراك يستخدم سواكا في جذوره وفي فروعه والخروج خطر و الجذور اطيبها ما كان اشد رائحة وابيض لونه ومنها اللين جدا ومنها الصلب واحسنه ما كان سالما من التفكيك الذي يتفتت في الفم
8:20يعني احسنه شرعا لان الذي يتفتت كما سيأتي عند قوله لا يتفتت هذا فيه نوع تلويث للفم ببقايا هذا السواك اذا قوله بعود يدخل فيه اي عود الاراك هذا خص لاجل انه كثير ما ينبت
8:41في الحجاز وما ينبت في الجزيرة كان ينبت بكثرة حتى في نجد من نحو الخمسين سنة او اكثر فاكثر منها بقليل كان ينبت بكثرة في وديان الخلق بل كان اطيبه يوجد ها هنا
8:59وهذا انقرض بكثرة الاخذ منه وهو شائع ولذلك خص في الجزيرة باستعمال عود الاراك. اما في غير هذه البلاد فتجد ان عود الاراك لا يصل اليه الا بكلف وربما ظن اهلها ان الاستياك يحصل بعود الاراك خاصة
9:20فلهذا يبالغون في تحصيل عود الاراك نقله من هذه البلاد اليه الى تلك البلاد ويكون ما يصل اليهم في الغالب يابسا غير نافعا للإستياك بل قد يكون اشكاله مظرة اما من جهة
9:37شدة اليوبوسة او من جهة تفتت او من جهة الكبر ان يكون كبيرا ونحو ذلك فقوله هنا التسوك بعود يحصل باي عود لهذا نقول البلاد التي يكثر فيها مثلا شجر الزيتون يستاك اهلها بفروعه
9:58لانه نافع في ذلك البلاد التي فيها نخل يستاك اهلها اذا لم يحصلوا الاراك لم يكن اطيب ما عندهم يستاكون بعراجين نخل ونحو ذلك لان المقصود من الاستياك المقصود اثره ليس المقصود العود
10:18ليس المقصود العود نفسه انما المقصود الاثر وهو التطهير. وذلك لما روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب فوصف السواك بانه مطهرة. والسواك العود الذي يستاك به
10:40وهو اعم من كونه عود اراك او نحوه فاذا هذا يختلف بحسب البلاد. واذا تقرر هذا فانه كلما كان العود ابلغ في الانقاء وابلغ في التطهير كان افضل والاراك لا شك انه يمتاز يعني عود الاراك
11:05اذا كان من جذوره يمتاز على غيره من الاعواد نفوذه وقوته وصحته للاسنان واللثة وما شابه ذلك وتطهيره للفم. لما اودع الله جل وعلا في من الخصائص لكن لا تخص السنة به. وانما السنة التطهير تطهير الفم
11:27واذا تقرر ذلك فانه يحصل تطهير الفم ولو بغير عود ما حصل في وقتنا هذا من وجود الفرشاة فرشاة الاسنان والمعاجين المختلفة هذه تطهر تطهر الفم؟ نعم هي من حيث هي مواد اقل من الاراك لان الاراك اذا استخدم
11:52وكان من احسن انواعه فانه فيه من الخواص ما ليس في تلك المعاجين. ولهذا يقال ان هذه المعاجين الموجودة والفرشاة يحصل بها التسوك المسنون. لان المقصود بالاستياك المقصود تطهير الفم
12:14حتى يكون طيب الرائحة عند التلاوة لان المرء حين يناجي في الصلاة او في خارج الصلاة يتلو القرآن فانه ويناجي ربه فمنه المسنون في حقه ان تكون رائحته طيبة. رائحة الفم وكذلك رائحة البدن. وكذلك معه ملائكة يصحبونه فمن
12:38في حقه ان يكون طيب الرائحة في فمه وفي بدنه فاذا المقصود من السواك شرعا تطهير الفم واذا حصل التطهير والتنظيف من بقايا الاكل ونحو ذلك باي عود حصل المقصود شرعا اذا كان العود
12:59بهذه الاوصاف التي ذكرها وقد كان بعض الصحابة يأتون النبي عليه الصلاة والسلام وقد اصفرت اسنانهم فقال لهم عليه الصلاة والسلام ما لكم تأتونني قلحا يعني قد اصفرت اسنانكم وهذا معه عدم الجمال وكذلك
13:22معه الرائحة التي قد لا تكون مستحسنة امرهم بالسواك واكثر عليهم حتى جاء في بعض الاحاديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم تروني اكثرت عليكم في السواك لشدة عنايته عليه الصلاة والسلام بذلك بل قد جاء في الحديث الذي صححه طائفة من اهل العلم قال لو
13:50قال عليه الصلاة والسلام لقد امرني جبريل بالسواك حتى خشيت على اسناني. هذا صححه طائفة من اهل العلم الحديث المشهور الذي في الصحيحين وفي غيرهما لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك يعني لكان السواك واجبا
14:11عند كل صلاة وفي رواية عند كل وضوء. المقصود ان التسوف ما يحصل به تطهير الفم بعود قال هنا لين منقن عود لين لان اليابس لا يحصل معها المقصود وربما ما دخل الى اثناء الاسنان وربما ما نفع اللثة
14:36وكذلك التسوك ليس خاصا بالاسنان بل يستاك للثته ويستاق على لسانه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ربما وضع السواك على لسانه وتهوى الاستياك ليس خاصا الاسنان و كون العود
14:58لينا هذا يجعله يصل الى ما بين الاسنان لا يظر اللفة ولا بالاسنان بعود اللين يعني انه اذا كان يابسا فانه لا يحصل به مثل ما يحصل ليلك فهذا وصف
15:20ليس شرطا ولكنه وصف للافضل المنقن بعود لين منقر منقن يعني ينقي الموضع بمعنى انه كلما كان العود يصل الى الاماكن التي تتجمع فيها بقايا الاطعمة من خلل الاسنان ونحو ذلك كلما كان العود ابلغ
15:44صار انقاؤه وتحصيل النظافة معه ابلغ. فيكون هو الوصف الذي يرغب في تحصيله. قال غير والظرر هنا مكروه يعني اذا استخدم شيئا يظره فان هذا يكون مكروها وقد يكون محرما بحسب
16:05والضرر فضرره منه استخدام بعض الاعواد يكون تارة لاجل ما في العود من صلابة ونحو ذلك وتارة كون العود عود عطر يعني من الاعواد العطرية مثل مثلا مثل ما مثلوا في عود ريحان واشباه ذلك فان المواد العطرية او الاعواد العطرية القوية
16:33تضر باللثة وتضر بالاسنان وتضر بالفم فالاعواد التي فيها مادة عطرية يعني مادة عطرية قوية عطر وتكون من باب الطيب فانه لا يستخدم لان هذا فيه ظرر. ومعلوم ان جهة الظرر حينما قالوا غير مظر
16:55مرجعها الى الاطبا فهنا ينظر المسألة من جهة الطب فاذا قال الاطباء ان هذا الطيب مضر اذا دخل الاسنان بنوع من الظرر فانه يمنع منه بان الشريعة جاءت به دفع الظرر وكذلك برفعه
17:17قال لا يتفتت لان العود الذي يتفتت مثل ما ذكرت لكم هذا يسبب بقايا وفضلات فيجلس المرء مدة يعالج هذه البقايا فبدل ان يستخدم عودا يعالج البقايا التي في فمه
17:37صار العود يحتاج الى معالجة بما يحدثه في فمه من بقايا ولهذا اذا صار السواك يتفتت فانه غير مرغوب فيه بل كلما كان السواك لا يتفتت كانت السنة حاصلة به اكثر
17:55قال هنا لا باصبعه وخرقة لا باصبعه يعني لا تحصل السنة اذا اشتكاك باصبعه والاصبع فيها عشر لغات معروفة لانها لان الهمز في اوله والباء تثلث فينتج عندنا من الصورة
18:22ثلاثة في ثلاثة يعني تسع لغات فيه الهمزة مثلثة والباء مثلثة يعني يقال اصبع واصبع واصبع وهكذا والباء ايظا مثلثة فهنا ثلاث مع واحدة من شكل الباء نتج عندنا ثلاث واذا غيرت صار عندنا تسع والعاشرة
18:45اسبوع ولهذا قالوا الكلمة ولهذا يلغز ما هي الكلمة التي لا يخطئ احد في قراءتها قالوا هي الاصبع لانه كيفما قرأها تكون قراءته الصحيحة ان قال اصبر صح اصبع صح اصبر صح يعني كيف ما قرأها وعد
19:06لو كان لسانه اعوج فقرأ عليه حال يكون ذلك صحيحا الا اذا حرك الصاد المقصود قالوا لا باصبعه يعني لا تحصل السنة اذا اشتكاك بالاصبع هذا على المذهب والقول الثاني ان
19:24السنة تحصل بالاستياك بالاصبع اذا كان ليس ثم سواك وقد جاء في الاستياك بالاصبع عدة احاديث ذكرها البيهقي في السنن الكبرى وذكرها غيره ايضا ولكن هي ضعيفة يعني بمفرداتها و
19:48لهذا قالوا انها لا تحصل بها لا يحصل بالاصبع السنة لكن اختار الموفق وغيره ان الاصبع يحصل به شيء من السنة لان المقصود من الاستياك التطهير فاذا كان التطهير يحصل بعضه باستخدام الاصبع
20:09فانه لا بأس يستخدم و هذا سواء كان يشبعه ناعما او كان اصبعه خشنا يعني يحصل بعض المسنون في الاستياك باستخدام الاصبع قبل الوضوء او نحو ذلك لا باصبعه وخرقة
20:30الخرقة يعني ان يلفها على اصبعه يأتي بخرقة ويلف على اصبعه قرقة خشنة ويدلكها مثلا مثل ما يفعل بعض الناس بشماغه يأتي يلف على شماع على اصبعه هكذا يدخلها ويحرك
20:46بيشيل بقايا ونحو ذلك. هم يقولون لا يحصل به وذلك لانها لم ترد به السنة لم ترد السنة باستخدام الخراف لذلك لكن على القول الثاني في عند علماء المذهب رحمهم الله وعند غيرهم انه يحصل بقدر ما حصل به من الانقاء. فما لا يدرك كل
21:10لا يترك جله اذا كان لا يدرك تجميع السنة فليس معناها ان تترك السنة من اصلها فيفعل بعض السنة بحصول بعض التطهير. ولا شك ان امرار الخلقة او امرار الاصبع يحصل معه نوع من
21:29تطهير لازالة بعض الفضلات وبعض البقايا نعم لا يحصل تطييب رائحة الفم ولكن يحصل ازالة البقايا التي بسببها قالت بعض البقايا التي بسببها حصل تغير في الرائحة ونحو ذلك هذا
21:46التسوك مسنون كل وقت هذا الحكم الحكم انه مسنون يعني انه سنة و هذه الاوصاف التي ذكروا من كونه عود لين وانق غير مضر لا يتفتت ذكرت لكم قاعدة الفقهاء دائما في الاستدلال
22:12ايه الاوصاف والشروط التي يذكرونه شروط في الواجبات والاوصاف في المسنونات فانه عندهم يراعون فيه الوصف كذلك في الشروط يراعون الحال التي كان عليها استخدام النبي صلى الله عليه وسلم لذلك او
22:38التي كانت عليها سنة النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فانهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم استاك بعود وصف بهذه الاوصاف يعني او ان من وصفه في الاستعمال الغالب عندهم هذه الاوصاف فذكروها
22:57قال بعضهم وان الداء يعني ان يكون العود مندى سواك مندا او كان فيه بقايا وسخ يغسل ويندى يعني يوضع في ماء ورد وشبهه ليكون اطيب للرائحة ويكون فيه تطرية له. يعني اذا صار عنده
23:23عوده اذا صار عنده عود اراك او عود سواك وكان يابسا او كان متسخا او استعمل مرات فانه اما ان يقصه يعني يزيل اعلاه ويستخدم ما بقي او انه يندي معنى يغمسه يغسله ويغمسه في ماء ورد حتى تكون رائحته
23:45طيبة وماء الورد ليس من الطيب المضر ولهذا قالوا ان العود اذا طري او ندي بذلك لا يضر بالاسنان يعني ان المقصود من ذلك كله ان السنة تحصل بالعود الذي يجمع بين تطهير الفم وبين طيب
24:08رائحته فاذا كان طيب الرائحة بعود يضر بالهم فانه لا يحصل به الاستياك المطلوب في السنة قال هنا مسنون المسنون كما ذكرت لكم يعني به الفقهاء قسيم الواجب والمباح والمحرم والمكروه
24:29الذي هو احد الاحكام الخمسة والسنة مسنون يعني جاءت به السنة او حكمه انه سنة والسنة في الاصل يعني في تعريف اهل الحديث وكذلك في تعريف اهل الاصول لها انها ما يضاف للنبي عليه الصلاة والسلام
24:50من قول او فعلا او تقرير او وصف كل هذا يدخل فيه السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم جاعد الشعر مثلا هذا يعتبر فسنة كان النبي صلى الله عليه وسلم
25:06ابيظ مشربا بحمرة هذا سنة مع انها اوصى هذا يدخل في السنة يدخل في السنة ايضا الواجب عند الاطلاق مثل ما جاء في الحديث من السنة انه ان المرء اذا تزوج البكر اقام عندها
25:25واذا تزوج الثيب اقام عندها ثلاثا يعني ثم قسم هذا واجب هذا واجب يعني من السنة يعني من الواجب فاذا لفظ السنة قد يطلق في النصوص ويراد به الواجب لكن هنا في اصطلاح الفقهاء يريدون بالسنة قسيم
25:47الواجب والمحرم والمكروه يعني احد الاقسام للحكم التكليفي مسنون انا ذكرت لكم فيما سبق الفرق عندهم بين قولهم سنة مستحب مسنون كل وقت يعني كل وقت يسن يسن للمسلم ان يستاك
26:11ما في وقت يكره فيه له الاستياك الا ما استهني. فاذا الاصل ان الاستياك في كل الحالات سنة يتأكد في بعض المواضع ويكره في بعض المواضع اذا الاستياك سنة دائمة
26:31الا في بعض المواضع يتأكد وفي بعض الزمان على ما قالوا يكره قالوا هنا مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال يعني انه يسن في كل وقت الا للصائم بعد الزوال فانه لا يسن يعني يكره
26:58وكون السواك مسنون كل وقت هذا مثل ما ذكرت لكم من الاحاديث التي تدل عليه وقد قال عامر بن ربيعة كان النبي صلى الله عليه وسلم او رأيت النبي صلى الله عليه وسلم
27:14يتسوك ما لا احصي وهو صانع وهو يحب السواك حتى في وقت مرضه لما افاق منه قال ائتني بسواك فاتوه بسواك وقظم له واستخدمه عليه الصلاة والسلام لمحبته له في كل وقت. اما الصائم
27:34الصائم فالفقهاء عندهم ان الصائم له حالان مع السواك اذا كان الزمن قبل الزوال فانه فانه لا بأس ان يستخدم السواك. واذا كان بعد زوال الشمس فانه يكره له و
27:55عللوا هذا بان اولا استدلوا له بحديث لا يصح وهو يعني ولفظه اشتكوا النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كنتم صياما فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي واسم العشي يقع على ما بعد الزوال الى
28:21غروب الشمس فقوله ولا تستاكوا بالعشي يعني كره ذلك لهم ونهاهم عنه ومن حيث النظر قالوا ان السواك يطهر الفم جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
28:40لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. والخلوف الرائحة التي تكون عند تغير المعدة رائحة تظهر في الفم عند تغير المعدة يعني اما ذهابها من الطعام او تغير الطعام فيها او نحو ذلك
29:02وهذا يكون في الجائعين كثيرا يعني في الذين خلت معدتهم من الطعام او الذين في معدتهم طعام ليس ليس مناسبا لها فانها تتغير رائحة الفم هنا قالوا ان الريح اطيب عند الله
29:21من ريح المسك واذا يكون ابقاؤها افضل من ازالتها لانها عند الله جل وعلا طيبة. فلا يزال ما كان عند الله جل وعلا طيبة قاسوا هذا ايضا من جهة اخرى على
29:39ده مش شهيد قالوا ان الشهيد يبقى على دمه ولا يغسل بملابسه وبدمه ولا يغسل دمه لقوله انه يبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك فقالوا انه نهاهم لهذه العلة لكي يبعث على هذا النحو
30:04و هذا الذي قالوه من جهة النظر متجه جهة النظر والقياس متجه ولكن فيه نوع قصور من جهة ان القياس على الشهيد ليس موافقا يعني حالة الصائم الذي يستاك بعد الزوال
30:31ليس موافقا لحالة الشهيد من كل وجه وذلك لان الشهيد يبعث يوم القيامة واما الصائم فان هذه الريح تنقطع بالافطار. يعني هذه الريح غير باقية الى يوم القيامة هو يظهر يعني في الشهيد يظهر اثر هذا الدم يوم القيامة في ظهره
30:57اما الصائم فانه لا يظهر ذلك يعني تغير في يوم القيامة فثم فرق واشبه ما يكون بحالة الشهيد حالة المحرم اذا مات وهو محرم يعني بملابسه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال
31:20قال في حقه كفنوه في اثوابه ولا تقربوه طيبا فانه يبعث يوم القيامة ملبيا يبعث يوم القيامة ملبيا هذا علة لابقائه على ملابسه وهو انه يبعث يوم القيامة ملبيا. يعني ان ثم
31:41في استدلاء في المسألة بين الصائم الذي له الوف له خلوف يعني له رائحة متغيرة وبين الشهيد ونحوه اذا فنقول الاظهر ان يقال ابقاء العموم السابق وهو قوله مسنون كل وقت
32:03واما كراهته للصائم بعد الزوال فان هذا ليس بمتجه قد قال عامر بن ربيعة كما ذكرت لكم رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يستاك ما لا احصي وهو صائم وكذلك الاوامر التي فيها
32:22الامر بالسواك لم تقيد ذلك بوقت دون وقت وقوله لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة هذا ما استثني من حالة حالة الصوم وكونه يستثنى منه حالة الصوم يعني يخص منه وقت لا بد من في لهذا التخصيص من دليل ولهذا صار الاصح في هذه
32:49المسألة القول الاخر وهو ان السواك يسن كل وقت ولا يكره بوقت قالوا هنا قال هنا متأكدا عند صلاة يعني اذا ثبتت سنيته في كل وقت فهناك مواضع يتأكد فيها السواك. ذكر منها
33:10متأكدا عند صلاة وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة فهو فيه الحديث الاخر امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواك حتى خشينا
33:32ان يفرظ علينا هذا يدل على تأكده فالسواك متأكد في مواضع منها عند الصلاة وتأكده عند الصلاة مناسب وذلك لان الصلاة فيها مناجاة لله جل وعلا والامام ما لك يقول
33:51انه يستاك خارج المسجد واما اذا اتى الى المسجد فلا يستاق لانه قد يلوث المسجد ولكن قوله لامرتهم بالسواك عند كل صلاة العندية كما عبر هنا ايضا في الكتاب بقوله متأكدا
34:10عند صلاة هذه العندية كما ذكرنا لكم من قبل انها بمعنى القبلية وهي قبلية قريبة ليست قبلية بعيدة فاذا قيل اذا قيل مثلا اتيته عند المغرب لا يصح ان يكون
34:32الجواب او ان يكون مراده اتيته قبل المغرب بساعة ويعنى به قبل المغرب. فعند مثل قبل لكنها قبلية قريبة ولهذا اذا اراد ان يصلي استاك. نعم المسجد يحترم لا يوسخ ولا
34:52تجعل فيه بقايا السواك ولا نحو ذلك لانه مطهر بتطهير الله جل وعلا له ولان الامر بتطهيره متأكد بل انه كانت امرأة تقوم المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
35:10و المسجد كان منه بالحصى او من رمل كانت تأخذ العيدان من اثنائه تخرج بعض القذى والوسخ من اثنائه. فلما ماتت فقدها النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عنها كانت امرأة سوداء كما رواه البخاري وغيره
35:34سأل عنها فقالوا انها ماتت قال هلا اذنتموني يعني لاجل ان نصلي عليها فذهب الى قبرها عليه الصلاة والسلام قوله هنا متأكدا عند صلاة صلاة هنا نكرها وذلك بانها لانه يريد ان يطلقها من القيد
35:59يطلقها من القيد يعني من قيد كونها صلاة نفل او صلاة من كونها صلاة فرض عين او فرض كفاية فاذا قوله متأكدا عند صلاة هذا يشمل جميع الصلوات فنقول يشمل جميع الصلوات يعني
36:16لانه فيه اطلاق فيدخل في جميع الصلوات يعني صلاة الفرض فرائض كذلك النوافل كذلك صلاة الجنازة صلاة العيدين وصلاة الكسوف الى اخره جميع انواع الصلوات وها هنا مسألة بحث هل
36:35المسائل التي قالوا فيها انها كالصلاة انها كالصلاة يشرع لها الاستياك هذا فيه التفصيل عندهم ان سجود التلاوة صلاة وسجود الشكر صلاة يشترط له ما يشترط للصلاة وكذلك انواع السجود التي
37:00جاءت بها السنة عندها كل هذه صلاة فاذا كانت كذلك فيستحب السواك ويسن لهذه جميعا كذلك الطواف طواف النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة فلما سماه صلاة معنى ذلك
37:16انه مشبه بها على هذا الاصل هل يدل ذلك على سنية السواك في هذه المواضع جميعا نعم التزمه الفقهاء وقالوا يسن في كل مكان له حكم الصلاة كل ما كان له حكم الصلاة يسن فيه السواك في هذه المواضع
37:40التي ذكرتها وفي غيرها قال وانتباه الانتباه يقصد به الانتباه من النوم وانتباه قد يكون الانتباه من نوم الليل وقد يكون من نوم النهار وهذا صحيح فان السواك يستحب بعد الانتباه لان النوم
38:01فيه مظنة ان يكون الفم متغيرا بالرائحة لان بقاء الفضلات او النفس او نحو ذلك يغير الرائحة فاذا انتبه استاك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان اذا استيقظ من نومه شاصفاه بالسواك
38:25يعني كان يشوش فاه بالسواك بعد الاستيقاظ من النوم و نعم غالب يعني اللي ورد بهذا بخصوصه في الحال ان ذلك كان من نوم الليل لكن العلة واحدة ينوم الليل لما يستاك منه؟ هل لاجل ان الزمان زمان ليل
38:48او لاجلي انه قام من نوم او لاجل ان النوم مظن التغير الرائحة هذه ثلاث ثلاث احتمالات الاول لانه ليل ليس السواك مختصا بالليل وكذلك لاجل النوم مجردا ليس سواك
39:10مختصا بكونه نوما مجردا بل لاجل ان النوم مظنة تغير الفم ولهذا وان كانت الحال التي وردت فيها الاحاديث بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشوس فاه بالسواك يعني اذا استيقظ من النوم انها في الليل
39:26لكن النهار النهار مثله بانهم لانه مشترك معه في العلة. المقصود يعني الانتباه اذا انتبه منه و هذا ملاحظ يلاحظه المرء في نفسه فانه اذا انتبه من النوم يكون في الفم
39:44بحر ورائحة متغيرة يتأكد ان بالسواك قال وتغير فم هذا اعم ممن قبله الانتباه مظنة تغير الفم هذا ما انه يعني واقع يعني اذا انتبه من نومه شاء صفاه ولو لم
40:10يتغير لانه قد يكون متغيرا وهو الذي يشعر به ولكن هي مظنة التغير. مثل ما لو نام ثم قام فانه يتوظأ لان النوم مظنة انتقام الطهارة ولو لم يكن قد انتقضت طهارة فعلا يعني خرج من حدث لكن لانه مظنته
40:30اللي عطفه بعدها قال وتغير هم تغير الفم يعني في كل موضع مثلا اذا اكثر المرء الكلام فانه يتغير فمه الرائحة. اذا غضب او واقع درءا باشياء فانه يتغير فم بعظ الناس هذي من مواظع التي يتغير فيها
40:53رائحة الفم وهكذا ففي المواظع التي تتغير فيها رائحة الفم يستحب الاستياك وذلك لان الشرع جاء بجعل المسلم على اكمل الحيئات والاحوال والله جل وعلا جميل تحب الجمال وكان النبي صلى الله عليه وسلم
41:16احب الطيب وذلك ما فيه من وذلك لانه ذو رائحة زكية لا يشم معهم في الانسان ما يستكره. وهذا لانه عليه الصلاة والسلام يناجي ولانه في حالته على اكمل الاحوال عليه الصلاة والسلام
41:39قال هنا ويستاك عرضا طبعا مسائل السواك كثيرة قال ويستاك عرضا يشتاق عرظا العرض هنا هل المقصود به عرض الاسنان او عرظ الفم العرض يقابل الطول الاشياء لها طول ولها عرض
42:01الطول هو الاطول والعرض هو الاقصى فجهة العرظ الانتقال في الظلع الاقصر من الاشياء التي لها طول وعرض فالفم له طول وله عرض فعرض الفم هذا وطوله الى الداخل ولهذا
42:23قال هنا يستاك عرظا يريد به عرض الاسنان لا عرظ الفم يستاك عرظا المراد عرظ الاسنان يعني يمره هكذا هذا عرظ الاسنان هذا طولها طول الاسنان هكذا وعرضها هكذا فيستاك عرظا
42:44هم اخذوه من حديث روي في ذلك و لها عدة روايات لكن لا تصح لانها الغالب عليها انها مرسلة او ظعيفة مثل ما روى ابو داوود مثلا في المراسيل قال استاكوا عرضا
43:02اذا شربتم فاشربوا مصا واذا استكتم فاستحاقوا عرظا لكن هذا يرحمك الله. هذا لا يثبت ولهذا لا تقوم به السنة لهذا نقول الاستياك الاستياك في جهته ينظر فيه الى ما تحصل به الغاية من الاستياء
43:21فما المراد من الاستياك وما العلة الشرعية التي من اجلها شرع الاستياك للطهارة التطهير والتنظيف فاذا حصل التطهير بالعرظ استخدم عرظا واذا حصل التطهير بالطول استخدم طولا وهذا يختلف باختلاف
43:43الناس وكذلك باختلاف العود الذي يستخدمه وكذلك باختلاف نواحي الفقه مثلا اللسان بطوله هم عرضه اللثة اللي فهمه يناسبها العرب يناسبها يناسبها الطول يعني تبدأ من فوق الى تحت وهكذا خروج بقايا الطعام في الاسنان ما يناسبه العرض يناسبه
44:06الطول وهكذا فاذا العرض يفيد في مواضع والطول يفيد في مواضع. واذا كان هنا لم تثبت به سنة. فاذا هذا متروك لرعاية الاصل الذي من اجله شرع الاستياك وهو التنظف
44:26فيترك هذا بحسب ذلك قال مبتدأ بجانب فمه الايمن جانب فمه الايمن معروف وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم استدلوا بذلك على انه يستخدم جانبه الايمن وهذا صحيح
44:46فان السنة ان يبدأ بالايمن لانه اشرف يبتدأ بجانب فمه الايمن فاذا انتهى منه انتقل الى الايسر؟ وهل هنا يأخذ السواك بيمينه ام بشماله هذه مسألة بحث وقال بعض اهل العلم انه يأخذه بشماله
45:09وذلك لانه رفع للاذى وتطهير وهذا يناسب الشمال وقال اخرون يأخذه بيمينه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله قوله هنا في شأنه كله
45:32يدخل فيه جميع الاشياء وطهوره هذا نوع من التطهر. ولهذا اختار جماعة من اهل العلم ان يكون باليمين مفصل في هذا الشيخ الاسلام قال يختلف فان كان المراد التطهير دون
45:48يعني اذا كان المراد التطهير يعني ازالة العالق بالفم تغير رائحة او نحو ذلك ازالة الاذى الذي في الفم فانه يأخذه بالشمال واذا كان لعبادة والانسان فمه مطهر ليس فيه شيء لكونه قريب عهد باستياك او نحو ذلك فانه يأخذه باليمنى والمسألة فيها سعة لانه ما جاء فيها
46:13نص واضح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال هنا يدهن غبا. يدهن غب الادهان ايضا من من السنن ان المرء يدهن بمعنى يدهن جسمه والادهان كان يستعمل في ثلاثة مواضع
46:35الرأس شعر الرأس شعر اللحية وفي البدن كان الناس يحتاجون اليه اجل تطرية ابدانهم ففيه هو نوع من الترفه بتطرية البدن. وقد يكون في بعض الحالات فيه نوع من العلاج
46:52مثل الشعر الشعر قد يكون شعثا فاذا دهنه سكن قد يكون المرء اصول شعره تؤذيه فاذا دهنه لانت عليه. كذلك اللحية قد تكون طبيعة شعرها انها شعرها ان شعرها ليس بلين
47:11بل جاف قاسي فلهذا تكون منتشرة انتشارا ليس بمحمود الصورة فانه في هذه الاحوال يشرع الاتهان يسن للدهان يعني ان يدهن في رأسه ان يمتهن في لحيته ان يدهم في بدنه
47:30هذا سنة لكن احيانا يكون الادهان اكد من ذلك فيما اذا كان لحاجته يعني لحاجة مرض او غير ذلك كما يأتينا في قوله غدا للدهان يستخدم زيت دهن من الدهونات التي تستخدم في وقته مثلا في زمن في بعض البلاد يستخدمون زيت الزيتون
47:56وبعضهم يستخدمون غير ذلك من الادهان والادهان ليست هي الاطياب ادهان الطيب لا ادهان اللي هي التي تكون لتطرية الشعر او لتطرية بدأ في هذا الزمن مثل كريمات ترينا هذا
48:11هو دهن لكنه على صفة جديدة فهو اذا دهن به بدنه آآ يحصل تطرية للبدن خاصة في المواضع التي يحصل فيها جفاف قال هنا غبا يدهن غبا وذلك لان الادهان فيه نوع
48:31ترفيه للبدن اما للشعر او للجسم والترفيه ليس على الاصل الاصل ان المرء يخرج عن الترفيه. ولهذا الترفيه الدائم او الترفه الدائم في البدن هذا مكروه والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الترجل الا غبا
48:54ومعنى غبا في قوله ويدهن غبا بل وفي الحديث انه يكون في يوم بعد يوم او يوم يترك بعده يومين يعني لا يداوم عليه. لان الدوام على ذلك هو مظنة الترفه ومظنة
49:12تلذذ النفس ونحو ذلك وهذا مما لا ينبغي للمسلم ان تكون عنايته دائما ببدنه على نحو واحد بحيث يكون دم بدنه دائما طريا لينا مترفها فيه بل يكون على هذا وهذا
49:27هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يمشي منتعلا واحيانا يمشي حافيا بهذا كان ربما لبس لباسا جميلا وربما لبس دون ذلك يعني وهذا كله لغرض ترك الترفه جاء في السنن
49:47سنن ابي داوود نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الارفاء يعني اللي هو بل علل الفقهاء كثير من احكام الحج بالمنهيات قص الظفر قص الاظفار وحلق الشعر ونحو ذلك. قال لان قصها فيه ترفه والحاج ينبغي له بل يجب عليه ان يترك ما فيه
50:11ترفه في جسمه قال هنا يدهن غبا يعني مرة بعد مرة من يوم بعد يوم او يومين يوم يترك يومين بحسب الحالة ويكتحل وتر الاكتحال يكون وترا يعني ثلاث مرات
50:32كاتبي المكحلة بميل المكحلة ويضعها في الكحل سيأتي بيانه ان شاء الله ثم يكحل بها عينيه ويبدأ بالعين اليمنى ثم ينتقل الى العين اليسرى والاكتحال نوعان اقتحام اكتحال ليه الطب
50:55للصحة والثاني اكتحال للزينة والذي كان يحصل للرجال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الاكتحال بالاثم وهو نبات بمسحوق ليس لونه اسود وانما بين السواد والزرقة يجعل في العينين لتقوية البصر. فهذا من الاكتحال
51:18الذي فيه فائدة للصحة والنوع الثاني اكتحال الجمال وهو الذي يستخدمه النساء بهذا تنازع العلماء هل يكتحل الرجل لاجل الجمال ام يكتحل لاجل الطب فرجح طائفة انه يكتحل لاجل الصحة فقط
51:36واما الجمال فانه للنساء فلا يكتحل تجملا لان كحل الجمال غير كحل صحة قد يختلف وفي هذا يتبين ان الكحل الموجود اللي هو الصناعي الاقلام الان لا يصون الرجل ان يكتحل بها لان فيها تشبها
51:57بالنساء لكن ان وجد الكحل الذي فيه صحة بالعين فانه يشرع له ان يفعل ذلك بل يسن ويكتحل وترا قبل منامه فانه يجلو البصر ويقويه بحسب تجارب السابقين في ذلك
52:15والاثم هذا معروف يوجد عند العطارين ولكن انواعه الطيبة التي كان الاولون يذكرونها قد لا توجد اليوم نقف عند هذا كقوله وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر و صلى الله وسلم