استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

التعليق على إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (9) لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ - فقه - كبار العلماء

افتح في المكتبة ↗
0:00المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح كتاب احكام الاحكام شرح عمدة في الاحكام للامام ابن دقيق العيد. الدرس التاسع لو وضعها في حرام
0:18يعني هنا تنكف عن المحارم فيؤجر على ذلك لم لأن فعل على كل حال القاعدة يأتي لها شواهد في شرح العمدة في مواقف وهي مهمة ابن القيم رحمه الله في في اعلام الموقعين
0:36يعني ذكرها في كذا موضع لكن نحتاج الى الى ان تجمع جميع المواضع تنسقها وتخرج بصورة كاملة عنها مع كلام شيخ الاسلام تضاعف الصراط المستقيم وكلام الشاطبي في الاعتصام والموافقات
0:57اذا شفت هالاربعة طيب امرا صحيحا للترك عند الترك يأتي صمت في الاوائل العوائل وعرظ لها في الاوائل ثم في في الاواسط الثانية لكن هي في الاوائل لما اكلتها في البدايات الموافقات تكلم عنها بتفصيل تركي كذا هل الترك فعل
1:19شيخ الاسلام في كذا كتاب منها الصراط المستقيم هذه مسألة مهمة لك جلد تحرر فيها بعد لا في المستقبل يعني ان لقيتها لك وقت لنفسك ولعلك تفيد ان يكون دقيق
1:34او اللي يقدر من الاخوان عنده وقت نحرر فيها بحثها هي تكتفي بهذه الارباح في معالم الموقعين كلام الموقعين لابن القيم اتظاع الصراط المستقيم شيخ الاسلام واه الاعتصام والموافقات ادخل معها زيادة الفروق القرافي
1:55لانه ذكر فيه قاعدة في الفرق بين الفعل والترك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث السادس عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم
2:23يغسله سبعا ولمسلم اولاهن بالتراب وله في حديث عبدالله بن مغفل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكذب في الاناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب قال الشارح رحمه الله تعالى فيه مسائل ذكر الشارح فيه مسائل ثم ذكر منها المسألة الثالثة
2:46الحديث نص في اعتبار السبع في عدد الغسلات وهو حجة على ابي حنيفة في قوله يغسل ثلاثة هذا بالكلام السابع على كل حال اي هذي الاعتراضات بجوابها. اي ذكر تخصيص في العموم
3:07يعني التخصيص في العلوم في العموم هذا يجعل المخصص باق على الحقيقة عنده ها والعموم راجع للمجاز انها الخاص يحكم به على العام وما من عموم الا ودخله التخصيص. بنوع من الدخول
3:31ودخول العام اذا دخله التخصيص اضعف القوة بك يظهر يضعف القوة من خلال ما اشتمل عليه لان معنى ذلك انه قابل للتخصيص. وما من عام الا ودخل في التخصيص الا
3:47اشياء قليلة بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الحديث كما قال الشارح نص في وجوب سبع غسلات غسل الاناء الذي شرب فيه الكلب
4:09او ولغ فيه الكلب لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على السبع فقال تصله سبعا اغسلوه سبعا وعكد ذلك بتعفيره بالتراب او بان تجعل احداها بالتراب او اولاها او اخر
4:27بالتراب هذا تأكيد على ان المراد السبع الحنفية يقولون انها ثلاث وذلك لاجل ان اللغة العربية يكثر فيها اطلاق السبع ويراد به الكثير في باب العشرات واطلاق السبعين ويراد به الكثير في باب
4:56لا يطلق السبع ويراد به الكثير في الاحاد ويطلق بالسبعين ويراد به الكثير في العشرات ويطلق سبع مئة ويراد به الكثير في الالاف فقوله تعالى ان تستغفر لهم سبعين مرة يعني ليس المراد حقيقة العدد او اكثر من ذلك
5:15وهكذا فنظر نظروا الى هذا المعنى فقالوا المراد الكثرة والكثرة تحصل باقل الجمع او بما يحصل جمعا وهو الثلاث فاذا نزعوا دلالة العدد بالرجوع الى ما يستعمل به فيه في اللغة لكن هذا لا شك الحديث رد عليهم
5:40لانه فيه تأكيد غسله سبع ومجيء السبع ليه التكثير لا يكون بمثل هذا السياق وهذا اكد فيه قال اغسلوه سبعا اولاهن بالتراب احداهن بالتراب عفروه الثامنة بالتراب هذه الرواية عثروه الثامنة بالتراب تدل على ان السبع سبع
6:10لانه يقال الثامنة اذا كان الاخير من غير جنس الذي قبله كما قال جل وعلا ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم فاذا كان المشترك مع غيره من جنسه
6:28قيل ثالث ثلاثة رابع اربعة مثل وما رابع اربعة ببعيد او خامس خمسة اذا كان من غير جنسه يقال هو رابع ثلاثة او وهو رابعهم مثل ما قال جل وعلا سيقولون
6:48ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم قلبه هذا يعني مأخذ الحنفية في هذا نعم لا ما هو بمثل قول الحنفية باطل والحنفية؟ نعم لو ما جاء فيه التأكيد بالتراب لكان محتملا
7:09لكن لما جاء فيه التأكيد بالتراب صار ضاع يعني دلالة اللغة تأبى ان يكون سبعا احداهن بالتراب او عفروا الثامنة بالتراب ان يكون المقصود بالتكسير بل المقصود حقيقة العدد نعم
7:26الرابعة المسألة الرابعة في رواية ابن سيرين زيادة زيادة التراب وقال بها الشافعي واصحاب الحديث وليست في رواية مالك هذه الزيادة فلم يقل بها والزيادة من الثقة مقبولة وقال بها غيره
7:44المسألة الخامسة هذا من جهة رواية الحديث مالك رحمه الله رواه بدون هذه الزيادة ولهذا صار الى ان تراب ليس متعينا بل يكفي سبع غسلات بالماء والتراب الى يغسل به
8:01لان هذه الزيادة ليست عنده. قالوا لذلك لم يقل بها. يعني لم يحكم بها وهي ثابتة كما ان مالكا رحمه الله حكم له على غيره بزيادة لفظ من المسلمين في حديث ابن عمر في زكاة
8:20الفطر فكذلك يحكم لغيره عليه في هذا والزيادة من الثقة مقبولة وزيادات الثقات اذا توفرت شروطها فانها تكون حجة يعني شروط صحتها وسلامتها من الشذوذ فانها تكون حجة ومنها هذا نعم
8:42وهذا زيادة لكن ايضا الطرق الاخرى غير حديث ابي هريرة للحديث عبدالله المغفل وغيره كلها فيها ذكر التراب في عدد من الروايات غير تلك الرواية المسألة الخامسة اختلفت الروايات في غسلة التثريب. ففي بعض هؤلاءن وفي بعضها اخراهن وفي بعضها احداهن
9:04المقصود عند الشافعي واصحابه حصول التثريب في مرة من المرات وقد يرجح كونه في الاولى بان وقد يرجح كونه في الاولى بانه اذا ترب اولا فعلى تقدير ان يلحق بعض المواضع الطاهرة
9:20رشاش وبعض الغسلات لا يحتاج الى تثريبه واذا اخرت غسلة التثريب فلحق رشاش ما قبلها بعض المواضع الطاهرة احتيج الى تثريبه فكانت الاولى ارفق بالمكلف فكانت اولى. المسألة السادسة المسألة السادسة الرواية التي فيها وعفروه الثامنة بالتراب تقتضي زيادة مرة ثامنة ظاهرا. تقتضي زيادة
9:47خطوة ثامنة ظاهرة وبه قال الحسن البصري وقيل لم يقل به غيره ولعله المراد بذلك من المتقدمين. والحديث قوي في ومن لم يقل به احتاج الى تأويله بوجه فيه استكراه. المسألة السابعة
10:04يعني ان قوله عليه الصلاة والسلام وعفروه الثامنة بالتراب هو نص في ان تكون مرة التدريب هي الاخيرة هي السامنة وهذا ما ذهب اليه الا الحسن مثل ما قال و
10:25قوله ليس عليه جماهير الفقهاء والائمة بل المقصود بيعفروه الثامنة بالتراب ليست هي المرة الثامنة فانما ذكرت الثامنة هنا لاجل ان التراب ليس من جنس ما قبله فقوله عفروه الثامنة وفي المعنى كرواية احداهن بالتراب او اولهن بالتراب
10:52واما رواية اخراهن في حكم لاحداهن او اولاهن واقواها احداهن احداهن بالتراب فيصبح ان قوله اذا شرب الكلب في اناء احدكم فاغسلوه سبعا احداهن بالتراب هذه اثبت ويليها اولاهن بالتراب
11:16واما عفروه الثامنة بالتراب اللي هي الحديث الاخر عبد الله بن المغفل فتحمل على ذلك وذلك لوجهين الاول وان تجعل الاحاديث بعضها يؤيد بعضا فان قوله اكثروه الثامنة اذا حمل على انها الاخيرة
11:37كان في ذلك مخالفة لقوله احداهن او اولاهن ايضا فيه من جهة المعنى لان التثريب يحتاج الى غسل بعده واذا قيل ان التدريب هو الاخير فان معناه ان الغسلات لا تكون سبعا بل تكون اكثر من ذلك
12:02الجهة الثانية ان عفروه الثامنة انما نص على انها ثامنة لاجل مخالفة التراب لما قبله ولو كان داخلا فيما قبله لا وصار التعبير بغير ذلك لكن لما كان التراب داخل فيما قبله فيقال ان التراب ثامن
12:25غير داخل فيما قبله فيقال ان التراب هو السامي يعني ايه؟ نقول الثامن هو التراب ولو كان التراب هو الاول يعني فعلا لكن هو الثامن باعتبار ان الغسلات السبع بالماء من جنس واحد
12:40ثم التراب من غير ذلك الجنس فيكون ثامنا لهم والله جل وعلا يقول ما يكون من نجوى ثلاثة الا الا وهو رابع الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم
12:58والله جل وعلا هو الاول ليس الرابح بمعنى انهم قبله هو جل وعلا الاول في العد وهو الاول بالذكر جل وعلا لكن هنا قيل الا هو رابعهم لانه مخالف الجنس مختلف
13:17فيعد الاول ثم يأتي بالجنس المختلف ولو كان في المقام هو الاول. هذه قاعدة اللغة وهي التي جرى عليها استعمال استعمال في القرآن وكذلك المشهور من كلام العرب. اذا قوله عفروه الثامنة
13:33بكلام الحسن البصري قول المؤلف انه لا يمكن الا تأويله على وجه فيه استكراه هذا ليس بظاهر بل يمكن تأويله بوجه ليس فيه استكراه على ما ذكرت لك من الوجهين
13:47العلماء احفظوا اولائم اوجب ان تكون الاولى ايه ما احفظه ما ادري كيف لا اولاهن ما يعني الوجوب ايه محتمل صح ما دام قال اولى هن وهناك اخرى هنقول الثامنة صحيح
14:08المنزع واحد يعني ظاهر اللفظ صح مخصصات لايش وشو المخصص هذا مخصص ولا احتمال؟ يعني قصدك التخصيص هنا موب لتخصيص العام مو تخصيص العام تقعيد صحيح القاعدة اللي ذكرت صحيح ورودها هنا يكون بشيء من الايضاح يعني لابد توظيح
14:36ها طيب يعني انت اللي يبيه لكن انا بصوغه لك بصيغة اخرى غير هذه هذا سلمك الله تقول انه اذا ورد اللفظ كوردا اللفظ محتملا باكثر من وجه ورد اللفظ محتملا في اكثر من وجه
15:00بتخصيص الذكر ليس هو تخصيص العام بتخصيص الذكر او بالذكر الخاص له فان حمله على احد المحتملات المذكورات المخصصات بالذكر تحكم فبمعنى انا بنحملها اذا جاء اولاهن احداهن الثامنة السابعة
15:21اذا كان كلها جائت فالذي يحمله على احداهن احداهن فقط هذا تحكم اللي بيحمله على اولاهن تحكم لان فيه الغاء للبقية بالغاء البقية هذا صحيح لكن هذا فيه نظر فيه نظر من جهة
15:39من حيث التقعيد صحيح لكن فيه نظر من جهة ان الحديث واحد فهل جميع هذه ثابتة النبي صلى الله عليه وسلم قال واحدة منها يعني اما قال احداهن او اولاهن او اخراهن
15:53صحيح لكن ما ورد الحديث مختلف هذا الكلام يصح لو كانت احاديث متنوعة. يعني هذه رواية ابي هريرة هذه رواية انس هذه رواية علي هذه رواية عبد الله المغفل مثلا وهذه الرواية
16:06الرواية الاولى فيها اولاهن الثانية فيها احداهن. الثالثة فيها اخراهن او السابعة والثالثة والاخيرة فيها الثانية فاذا صححنا هذه وهذه وهذه صار عندنا المخصصات موجودة يعني كل وحدة مذكورة بخصوصها
16:23معي فهنا نعم نقول هذي صحت وهذي صحت وهذي صحت وهذي صحت فالحكم باحداها على البقية تحكم على الشارع لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رخص في الرواية الاولى رواية ابي هريرة بانها الاولى وهو الذي رخص في الثانية بانها احداهن
16:40وهو اللي رخص في الثالثة بكذا والرابعة بكذا. فكون الفقيه يأتي ويحدد احدى هذه بالترجيح دون غيرها اجل هذه القاعدة يطلع تحكم لكن البحث عندنا انه عندنا رواية ابي هريرة هي اللي وقع فيها الاختلاف
16:58فابو هريرة رضي الله عنه هو قال واحدة من هذه النبي صلى الله عليه وسلم قال اما احداهن او اولاهن او السابعة في رواية ابي هريرة هذي واحدة منه. فايها اذا قلنا بنحمل على ان الجميع قاله هذا فيه حمل الحديث الواحد المتحد المخرج
17:19على الفاظ متعددة كلها صحيحة وهذا غير صحيح لابد من المصير الى الترجيح يعني النبي صلى الله عليه وسلم هل قال آآ قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فاغسلوه سبعا اولاهن للتراب
17:34ثم قال احداهن بالتراب ثم قال السابعة بالتراب هل يحتمل هذا فهذا كثير كثير ترى في الاحاديث يكون المخرج متحد ووقع الاختلاف في اللفظ فالفقيه ما يمكن انه يصححها جميعا
17:52لابد ان يكون عنده احد هذه الالفاظ ارجح من غيرها يصير اليه الا اذا اختلفت الحادثة تعددت الواقعة اذا كان الحديث من مخرج اخر. يعني مثلا هذا حديث رواه ابو هريرة. حديث اخر رواه علي
18:08فنقول يصعب هنا ان يروي ابو يروي ابو هريرة حديثا ويروي علي حديثا اخر ونحكم لاحدهما على الاخر في هذا اللفظ نحمل على ان هذا سمع في موضع وهذا سمع
18:21في موضع اما اذا كان كلها عن ابي هريرة وقع الاختلاف في رواية ابي هريرة واكثرها ايضا في رواية ابن سيرين عن ابي هريرة يقع عندنا الاشكال ظاهر لك؟ هذي ناحية مهمة تعتبرها وهي من انفع ما يكون في النظر في الحديث وفي الطرق وهي اعتبار المخرج عند
18:42خلاف الالفاظ خذ حلقك اعتبار المخرج عند اختلاف الالفاظ. اذا اختلفت الفاظ الاحاديث فلا بد ان تنظر الى المخرج فان اتحد المخرج مخرج الحديث اتحد عن صحابي الصحابي نفسه عن
19:00التابع عن الصحابي نفسه هنا تنظر في الاختلاف من اين اتى احتمال انه نقل بالمعنى احتمال واحد اوثق قمة غيره. لتكون واحدة محفوظة. ولهذا جمع من اهل الحديث رجحوا رواية احداهن
19:15على غيره قال احداهن هذه هي اصح تلك كيف اي قاعدة تقصد اه الاتحاد المخرج اختلف المخرج هذا واضح لكن اذا اتحد هل نحملها جميعا او لا بد ان الفقيه يصل الى واحدة
19:33اذا طرأ الاحتمال ما استطاع يرجح بيصير استدلاله يصير بمحتمل واذا طرأ على الدليل الاحتمال ضعف به الاستدلال ها عاد هذي تصير صنعة حديث صنع حديثه نعم يرجح اما من جهة الاسناد
19:52جهة يعني كثرة النقلة او من جهة ان هذا فيه حافظ او هذا الاسناد في فقيه مثلا او غير ذلك يعني مثلا اذا جت لفظة يحتاجها الفقهاء واتى بها احد الائمة
20:05مالك او الشافعي يحكم به على غيره. لانه فقيه وينتبه للفظة ينتبه لها لانها صنعته مثل ما قال ابن عمر لما قيل له ان ابا هريرة يقول في الكلب يقول اوزر قال من اتخذ كلبا
20:22غير كلب ماشية او صيد نقص من عمله كل يوم قيراط قالوا يا يا ابا عبد الرحمن يعني عمر ان ابا هريرة يقول اوزر يعني كلب ماشية او صيد او زرق زاد او زرع. قال ان لابي هريرة زرعا
20:43ان لابي هريرة زرعا. انا ما عندي زراعة. ابو هريرة عنده زراعة. فاذا مظنة ان يحفظ هذه وانا لا احفظها كلام متين يعني اه في بيان مخارج الحفظ. الحفظ قد واحد يكون منتبه لشيء لانه يحتاجه
21:01فينتبه. على كل حال هذه مهمة في النظر في متون الاحاديث والترجيح فيها. صنعت اجتهاد يعني متقدمة المسألة السابعة قوله صلى الله عليه وسلم فاغسلوه سبعا اولاهن او او اخراهن بالتراب
21:21قد يدلني ما قاله بعض اصحاب الشافعي انه لا يكتفي بذر التراب عن المحل بل لابد ان يجعله في الماء ويوصله الى المحل ووجه استدلال انه جعل مرة التثريب داخلة في قسم مسمى الغسلات وذر وذر التراب على المحل لا يسمى غسل
21:41وهذا ممكن وفيه احتمال لانه اذا ذر التراب على المحل واتبعه بالماء يصح ان يقال غسل غسل بالتراب ولابد من مثل هذا في امره صلى الله عليه وسلم في غسل الميت بماء وسدر
21:59في غسل الميت بماء وسدر عند من يرى ان الماء المتغير بالطاهر غير غير طهور انجرى على ظاهر الحديث بالاكتفاء بغسة واحدة لانها تحصل لانها تحصل مسمى تحصن لانها تحصل مسمى الغسل وهذا جيد الا انه الا ان قوله وعفروه قد يشعر بالاكتفاء بالتثريب بطريق ذر التراب على
22:25المحل فان كان خلطه بالماء لا ينافي كونه تعفيرا لغة فقد ثبت ما قالوه. ولكن لفظة التعفير ولكن لفظة التعفير تعبير ولكن لفظة التعبير حينئذ تنطلق على ذر التراب على المحل وعلى ايصاله بالماء وعلى ايصاله بالماء اليه. والحديث الذي دل على اعتبار
22:46مسمى الغسلة اذ دل على خلطه بالماء وايصاله الى المحل به فذلك امر زائد على مطلق التعبير على التقدير الذي ذكرناه من شمول باسم التعبير للصورتين مع اعني ذرة تراب وايصاله بالماء. المسألة الثامنة
23:03هذا يريد انه يحتج لبعض اصحاب الشافعي وطائفة ايضا من غيرهم على ان رواية احداهن بالتراب. يعني احدى الغسلات بالماء تكون بالتراب فمعنى ذلك انه يجب خلط الماء والتراب جميعا ولا يكفي
23:29التثريب يعني لو غسل ستا وجعل الاولى بالتراب فانه على هذا لا يكفي لانه قال احداهن احدى الغسلات بالتراب ففهموا من قوله احداهن ان الغسلة تكون من مسمى ايصال الماء مع التعفير. جميع
23:52فيقول فمن رأى من جهة اللغة ان التعفير لا يمكن ان يصل ان يسمى غسلا و كذلك الغسل اذا دخله التراب لا يسمى غسلا لانه يكون متغير او يكون مادة الماء اختلفت سخونته او نحو ذلك فيقول هنا اخرجه من الصورة
24:14اما اللفظ دال لما ذكر من قوله احداهن او اخراهن ان التثريب داخل في احد الغسلات فمعنى ذلك ان ظاهر اللفظ يدل على الخلط تخلط الماء والتراب يعني تترب وتجعل الماء معه فيكون السبع غسلات هذه تشمل
24:35التدريب في احداها فيكون التثريب تضعه ثم بعدها الماء ويكون هذه غسلة ثم بعد ذلك تكرر ست بعد تلك التي فيها الماء والتراب فتصبح سبع او احداها في النصف تجعل غسلة التراب معه
24:55تدريب ما معناه؟ اللي هو ذرة تراب تثريب ذرة تراب يعني يأخذ التراب يأخذ مع التراب العادمة ما هو برمل تراب يرشه على يعني يذره على الوعاء او على الاناء
25:12كيزر هدر هكدا حتى يمتلي بعد ذلك يصب عليه الماء لا الرمل ما يكفي لان التراب تراب اسم لا يدخل فيه الرمل الرمل لا يسمى ترابا السبخة لا تسمى ترابا. التراب هو
25:32طين تقريبا اليابس اللي له غبار مثل ما اشترطوا في التيمم نعم او الصعيد الصعيد بعضه تراب والصعيد بعضه تراب تراب لابد يكون على صفة يعني السبعات والرمل وانواع على الارض ليست كلها تراب فمنها تراب
25:57بعض اصحاب الشافعي لا هو اصحاب الشافعي يعني عندهم جهة الاحتمال يعني جهة ان يخلطهما يعني وجوب الخلط تخلط هذا وهذا في الغسل ها انا نقول ان هذا هذا فهموه من قوله
26:17اولاهن لكنه لو جعل التراب وحده ثم غسل سبع غسلات حصل المقصود لو ما خلط فهم فهموا من اولاهن وجوب الخلق ان نقول لا ليس هذا دليلا على وجوب الخلق بل لو جعل التراب ثم اكمل السبع كفى ذلك
26:36هم؟ لو حصل؟ لا الرمل ما يكفي التيمم فيه خلاف يعني هل يكفي الرمل؟ في التيمم ام لا؟ اه المشهور من من كلام الامام احمد واصحابه انه لا يكفي الرمل. الرمل لا يجزئ في التيمم بل لابد من تراب له غبار
26:54لانه قال جل وعلا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. منه معناه ذلك انه يبقى باليد شيء والرمل ما يبقى عليه شيء اللي يرقى باليد شيء الشيء اللي له ضع يرفع في اليدين تمسح منه
27:14تستدل بقوله منه بانه ما كان له بار شيخ الاسلام ابن تيمية يرى غير هذا هو اللي عليه فتواه طائفة من المفتين مشايخ حفظهم الله وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم في سفراته وغزواته ما كان يحمل معه التراب
27:32له انما مروا على رمال تيمموا منها مروا على سابقات تيمموا منها في اي مكان مروا على الساحل تيمموا منه وهكذا فما نقل عنهم انهم يتعمدون حمل التراب او يقصدون التراب الذي
27:48له غبار بخصوصه ها يعني وتربتها لي طهورا تراب الاسئلة ها لا ما هو بوارد لان هذا عام هناك خاص كغير ايش بيهي تغيره يعني الماء اصلا الان ما في كلابه تحتاج له
28:20لكن فعلا لو جا مثلا تجي تربة ثم تغسله غسلة ثانية تذهب يذهب التراب ها ثم بعد ذلك تغسل تجي مسألة هل يكفي الصابون او الشامبو او او نحو ذلك نعم
28:36اي هدف. المسألة الثامنة الحديث عامه في جميع الكلاب وفي مذهب ما لك قول بتخصيصه بالمنهي عن اتخاذه والاقرب العموم لان لان الالف واللام اذا لم يقم دليل على صرفها الى المعهود المعين
28:54الظاهر كونها للعموم ومن يرى الخصوص قد يأخذه من قرينة تصرف العموم عن ظاهره. فانصرف العموم ومن يرى الخصوص قد يأخذه من قرينة من قرينة صرف العموم عن طريق قرينة تصلح
29:12من قرينة تصرف العموما. ومن يرى فصوص قد يأخذه من قرينة تصرف تصرف العموم عن ظاهره فانهم نهوا عن اتخاذ الكلاب الا بوجوه مخصوصة والامر بالغسل مع المخالطة عقوبة يناسبها الاختصاص بمن ارتكب النهي في اتخاذ ما منع من اتخاذه
29:32واما من اتخذ ما ابيح له اتخاذه فايجاب الغسل عليه مع المخالطة عسر وحرج. ولا يناسبه الاثم ولا يناسبه الا والاباحة في الاتخاذ وهذا يتوقف على ان تكون هذه القرينة موجودة عند النهي. المسألة التاسعة
29:52هذا بحث جيد الامام مالك رحمه الله عنده قاعدة في الكلاب ان الكلاب ما جاء النهي في الشرع عن بعض اشياء تتعلق بالكلاب يعني مثل النهي عن بيعها وهنا من الامر بغسلها هذا كله يختص بما لم يأذن به الشرع
30:20اما ما اذن به الشرع من كلب الماشية او الصيف او الزرع فانه عند الامام مالك انه يجوز بيعه ويجوز طبعا اتخاذه وكذلك لا ينجس الاناء عنده لان لان هذه عقوبات
30:37كيف؟ نعم وكلب الحراسة كل هذه يعني ما ابيح اتخاذه عند مالك فانه يجوز بيعه من الكلى. وكذلك لا يؤثر على الاناء هذا غير ومتجه هو احتج بان هذا عقوبة
30:56ما دام اذن فيه الشرع فمعناه انه يأذن في في تصرفاته فكونه فكون الشارع يقول له اتخذ ثم يعاقبه بانه اذا ولغ اغسله على هذا النحو يقول هذا عقوبة والعقوبة
31:10يستحقها من ارتكب منهيا عنه. لا من فعل ما اذن له به لكن هذا غير متجه لان فيه افعال كثيرة يؤذن بها شرعا ومع ذلك من فقد شرطا منها فانه يؤمر
31:27باعادة الوضوء او يؤمر الاغتسال او نحو ذلك بل اعظم من ذلك فيها اشياء ليس للانسان دخل فيها مثل الاحتلام ليس باختيار الانسان والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا
31:48الا وسعها. وهذا شيء ليس له علاقة به هو ما فعله باختياره بتاتا ومع ذلك اوجب عليه الغسل في الصيام اذا اكل ناسيا لم يؤاخذ يعني ان هذه القاعدة التي قعدها الامام مالك في النظر الى جهة الكلاب انها غير مضطربة في الشرع
32:07غير مضطربة فانها احيانا تكون ثمة عقوبة مع عدم حصول الفعل اختيارا مثل المتسبب في الجنايات المتسبب في الجناية وان لم يكن قاصدا لكن يكفي كونه سببا لالزامه بالظمان يعني مثلا واحد موقف
32:27اه واقف سيارته وجاء واحد صدم فيه ومات وما فعل ما قتله لكن هو يوما هو السبب في ذلك وان لم يقصد ذلك وهذا لاجل انه تعارض هنا شيئان يعني في هذه المسألة بخصوصها
32:41تعارض شيئان عدم قصده اضاعة دم المسلم عدم قصد هذا واضاعة دم المسلم هو لم يباشر لكن كان سببا ودم المسلم لابد كيف يضيع بدون دية ولا ضمان ما شابه ذلك
33:01قالوا لا لا بد ان يكون مظمونا من الفقهاء من يقول يضمنه المتسبب على هذه القاعدة ومنهم من يقول اذا كان المتسبب انما كان متسببا غير مباشر فالظمان على بيت المال
33:17نعم يضمنه على اهله يعني يعطونه الدية لكن هذا على بيت المال واستدل المتدلي قائلون بالسبب بعموم قوله وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ يدخل في الخطأ هذا
33:34انه اذا فهذه القاعدة اللي قعدها الامام مالك غير منضبطة شرعا في ذلك فالكلاب يحرم بيعها حتى الذي يجوز منها كلب الحراسة وكلب الصيد وكلب الماشية ونحو ذلك. هنا يحرم بيعه ويجوز اتخاذ يعني من كان عنده وسعة
33:56استغنى عنه يلزمه ان يدفع الواحد له ان يأخذه ويعلمه اعلى الصيد كما قال سبحانه وما علمتم من الجوارح مكلبين يأخذه يدربه على الحراسة يدربه على ان يكون حارسا للزرع ونحن
34:11لكن البيع على القاعدة انه منهي عنه كذلك في هذه المسألة اللي هي مسألة التطهير فكون الكلب يجوز اتخاذه لا يعني انه صار طاهرا بجواز اتخاذه فان جواز الاتخاذ على خلاف الاصل. لانه للحاجة اتخذ. واما
34:31كونه نجسا فهذا وصف ذاتي للكلب لا يرفعه عنه اذن الشرع باتخاذ الكلب لاجل الحاجة فالحاجة امر عارض والنجاسة ذاتية فهذا الامر العارض لا يقوى على رفع النجاسة الذاتية. وليست من جهة العقوبة لكن هذا من جهة التطهير الذي يجب على المسلم
34:55فهمت يحرص على في تعليمه اللهم هذا قل في النفس هذي مهما ما اقول الجواز صعب في مثل هذا لانه هو يبيع الكلب يبيع كلبا معلما هو في الواقع هو ما يبيع يعني ما يأخذ اجرة على تعليمه
35:16هو يبيع كلبا مهلما هذا هذا الواقع العقد على الكلب المعلى ليس العقد على على تعليما العقد واقع في الشراء على هذا الكلب المعلق الجهة الثانية هذيك فيها فيها نمر مثل بعض الناس اللي يقول
35:35انا كتاب مثلا وقف كتاب وقف يجي يقول انا ابيعك تجليدة فلم افتي بعدم الجواز فيها بالتجنيد. طيب اروح للمكتب اقول هذا كتاب واقف في كيفي. قال والله انا جلدته
35:50بقيمة فابين كم القيمة؟ تجليد قال مثلا بمئتين هو التجريد بكم مثلا فهذه لا ينظر فيها الى الجهة لكن ينظر فيها الى حقيقة العقد على اي شيء وقع؟ العقد وقع على هذا الكتاب وهذا الكتاب وقف
36:08خدمة الوقف بتجليد مثلا في الكتاب او بعمارة البيت هذه تبع له تبع هذه خدمة له فلا تزيلوا الحكم عنه. كذلك الكلب اذا علم يبقى كلبا معلما. فالبيع واقع على الكلب ذاته
36:23كم ترى هذا غير اليوم بنقطع نفس اليوم اول يوم العصر ماشي صح ولذلك احتج بها المالكية ومحتج بها بس هو ما ذكرها المؤلف وقوله انها ليست من انها من الطوافين
36:42عليكم انها من الطوافين عليكم. هنا استدل بقوله انها من الطوافين ان ما كان من الطوافين فانه ليس من النسوان انه لا يجوز استدلوا بهذا اللي هو الاستدلال لا الاستدلال غير صحيح نعم
37:00الى كان قال انها ليست بنجس يعني انها ليست بنجس وعل العدم نجاستها بكونها بكونها طوافة فاذا ثبتت نجاسة الكلب اصلا لم يرفع نجاستها كون من الطواف المسألة التاسعة الاناء عام بالنسبة الى كل اناء
37:27والامر بغسله للنجاسة اذا اذا ثبت اذا ثبت ذلك الاناء عام بالنسبة الى كل الى كل اناء وطبعا وجه الاستدلال من في المسألة اللي قبل قال اذا شرب الكلب اذا شرب الكلب
37:43من المتقرر في الاصول ان التي تكون قبل المفرد تعم الجنس اذا شرب الكلب يعني جميع انواع الكلى فالامام مالك قال هذا العموم مخصوص بما اجيز اتخاذه لكن هذا هو اللي فيه البحث يعني انا نسيت اقدم لك بهالمقدمة
38:04اذا شرب الكلب هذا يستدل بعمومه على دخول جميع انواع الكلاب الان بيأتي البحث في الاناء المسألة التاسعة الاناء عام بالنسبة الى كل اناء والامر بغسله للنجاسة اذا ثبت ذلك يقتضي تنجيس ما فيه. فيقتضي كثير على البحث
38:25فيقتضي المنع من استعماله وفي مذهب ماله وفي مذهب ما لك قول قول ان ذلك يختص بالماء وان الطعام الذي ولغ فيه الكلب لا يراق ولا يجتنب. وقد ورد الامر

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.