استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

التعليق على إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (8) لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ - فقه - كبار العلماء

افتح في المكتبة ↗
0:00المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح كتاب احكام الاحكام شرح عمدة في الاحكام للامام ابن دقيق العيد. الدرس الثامن. الحديث السادس عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى
0:20الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا ولمسلم اولاهن بالتراب وله في حديث عبد الله ابن مغفل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
0:35اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبعا. وعفروه الثامنة بالتراب. قال الشارح رحمه الله تعالى فيه مسائل الاولى الامر بالغسل ظاهر في تنجيس الاناء. واقوى من هذا الحديث في الدلالة على ذلك. الرواية الصحيحة وهي قوله صلى الله عليه وسلم
0:55ظهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسل سبعا فان لفظة طهور تستعمل اما عن الحدث او عن الخبث ولا على الاناء بالضرورة فتعين الخبث وحمل مالك هذا الامر على التعبد لاعتقاده طهارة الماء والاناء وربما رجحه اصحاب
1:15وحمله مالك وحمل ما لك هذا الامر على التعبد لاعتقاده طهارة الماء والاناء طهارة الماء والاناء. وربما رجحه اصحابه بذكر هذا العدد المخصوص وهو السبع لانه لو كان للنجاسة لاكتفى بما دون السبع فانه لا يكون اغلظ من نجاسة العذرة وقد اكتفى فيها بما دون السبع
1:37والحمل على التنجيس اولى لانه متى دار الحكم بين كونه تعبدا او معقول المعنى كان حمله على كونه معقول المعنى او لندرة التعبد بالنسبة الى الاحكام المعقولة المعنى واما كونه لا يكون اغلظ من نجاسة العذرة فممنوع عند القائد بنجاسته. نعم ليس باقذر من العذرة ولكن لا يتوقف التغليظ على
2:02زيادة الاستقدار وايضا فاذا كان اصل المعنى معقولا قلنا به. واذا وقع في التفاصيل ما لم يعقل معناه في التفصيل لم ينقض لاجله التأصيل ولذلك نظائر في الشريعة فلو لم تظهر زيادة التغليظ في النجاسة لكنا نقتصر في التعبد على العدد ونمشي في اصل
2:22معنى على معقولية المعنى المسألة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذان الحديثان حديث ابي هريرة رضي الله عنه حديث عبدالله
2:39مغفل رضي الله عنه فيهما الكلام على سؤر الكلب ينبني عليه الكلام على الكلب نفسه من حيث طهارته طهارة اجزاءه او نجاسة اجزائه قوله هنا اذا شرب الكلب في اناء احدكم هنا ذكر وصف الشرب
3:04حال الشرب وهذا ليس له مفهوم بمعنى انه لو اكل فكذلك ولو ولغ بدون شرب فكذلك وهذا قد يكون من جهة ان الشرب في هذا الموضع فسر او لم يقيد به في اللفظ الاخر قال اذا ولغ الكلب فقوله اذا
3:24رويت اذا ولغ فدل على ان هذا الفعل وهو الشرب ليس المقصود بالحكم بل المقصود افضاء الكلب بلعابه وبفمه الى الاناء في هذا الحديث كما ذكر ما يفيد النجاسة. نجاسة الاناء ونجاسة ما في الاناء. ولهذا امر بغسله سبعا. والامر
3:48بالغسل سبعا يدل على ان نجاح هذه النجاسة الحاصلة نجاسة مغلظة لان هذا العدد يدل على ان هذه النجاسة لا يحصل فيها دون هذا العدد وهذا خلافا لمذهب ابي ابي حنيفة رحمه الله واصحابه حيث قالوا انه يكتفى بذلك بالثلاث. والحديث يرد ذلك القول. فاذا نجاسة الكلب
4:14مغلظة وقال هنا يدل على ان المراد النجاسة انه قال في الرواية في الحديث الاخر طهور لاحدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسل سبع مرات. قوله الطهور يعني ما تحصل به الطهارة. فدل على انه صار
4:34على صفة ليست هي الطهارة. والصفة التي تناقض الطهارة نوعان. اما ان تكون النجاسة الحكمية واما ان يكون الحدث ومعلوم ان الاناء لا يوصف بانه يحدث فتعين بهذا اللفظ ان يكون قوله طهور يعني
4:54تطهيره من النجاسة يعني صار الاناء بما فيه نجسا من جراء بلوغ الكلب الامام مالك كما ذكر رحمه الله عنده ان العلة ها هنا تعبدية ليست لاجل النجاسة ومنهم من قال
5:12الكلب اذن في اقتناء بعض انواعه. اذن في اقتناء بعض انواعه. وهذا الاذن لا يناسب العقوبة. كونه يراق ما في هذا نوع عقوبة فكيف يجتمع للشارع اذن بشيء وعقوبة له وايدوا ذلك بقوله تعالى
5:32فكلوا مما امسكنا عليكم وقالوا ان الله جل جلاله لم يأمر بغسل ما امسكت الجوارح المكلبة التي منها الكلاب وما علمتم من الجوارح المكلبين لم يأمر بغسلها واذ لم يأمر بغسلها فمعناه انه لا نجاسة فيما باشرت الكلاب بافواهها
5:57استدلوا وهذا غير متجه. مثل ما ذكر ومما قالوه ايضا انه يستحيل ان تكون نجاسة الكلب ان تكون يعني لعاب الكلب يؤمر فيه بغسل سبع مرات لاجل النجاسة والعذرة التي هي اشد خبثا من
6:17الكلب انها لا يؤمر فيها بمثل هذا العدد. ومثل ما اجاب ان مسألة الخبث هذي شيء وشدة الاستقذار شيء اخر الله جل جلاله فيما شرع من الاحكام في هذا الموضع ليس لاجل انها اشد خبثا بل وربما
6:37في هذا من العلة ما لا يعلم. المهم ان هذا فيه النجاسة. وذاك فيه النجاسة. كون بعضها اشد نجاسة من بعض لا يرتبط بكونها اقل استقذار او اشد استقذار. فان النجاسة وصف وهو قد لا تكون اصلا فيها
6:57عند بعض الناس وهناك بعض النجاسات قد يلابسها الناس ولا يجدون فيها استقلارا ولكنها في الشرع مستقذرة. فاذا هذا التعليل الذي ذكر ليس بتلك القوة لهذا نقول قوله عليه الصلاة والسلام اذا شرب الكلب في اناء احدكم
7:16فليغسله سبع مرات اولاهن بالتراب او احداهن بالتراب روايات هذا يدل على نجاسة الايمان. وسيأتي تفصيل الكلام على ما ينبني على هذه النجاسة من الاحكام المسألة الثانية اذا ظهر ان الامر بالغسل للنجاسة فقد استدل فقد استدل فقد استدل استدل بذلك على نجاسة عين الكلب
7:43ولهم في ذلك طريقان احدهما انه اذا ثبتت نجاسة فمه من نجاسة لعابه فانه جزء من فمه وفمه اشرف ما فيه بدنه او لا؟ الثاني اذا كان لعابه نجس وهو عرق فمه ففمه نجس والعرق جزء متحلب من البدن
8:03فجميع عرقه نجس فجميع بدنه نجس. لما ذكرناه من ان العرق جزء من البدن. فتبين بهذا ان الحديث انما دل على النجاسة اي فيما يتعلق بالفم وان نجاسة بقية البدن بطريق الاستنباط وفيه بحث وهو ان يقال قال ان الحديث انما دل على نجاسة الاناء بسبب البلوغ
8:25وذلك قدر مشترك بين نجاسة عين اللعاب وعين الفم. او تنجسهما باستعمال النجاسة غالبا. هنا بعد ان تقرر ان ان اللعاب لعاب الكلب نجس وينجس الاناء بامر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الاناء سبعا وفي بعض الروايات
8:45فليوركه يعني يرق ما في الاناء وايضا الرواية التي ذكر رواية ابي داوود وغيره قال طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب وهذه تدل على نجاسة اللعاب. هل الكلب نجس ام لا؟ هذه مسألة اختلف فيها اهل العلم. واستدل بهذا الحديث على ان
9:05كلمة على ان الكلب جميع اجزائه نجسة. وذلك باللزوم لانه يلزم منه نجاسة اللعاب ان يكون الفم نجسا ويلزم من نجاسة الفم ان تكون بقية الاجزاء نجسة لان الفم ليس له خاصية فيكون جميع الاجزاء نجسة
9:24وايضا يقال ان اللعاب هذا متحلف من الفم. العرق مثلا العرق هو من جنس اللعاب متحلب من البدن. فينبغي ان يكون مثله من الحاق النظير بنظيره لانه واضح المناسبة بين هذا وهذا والعلة يعني التي تجمع هذا وهذا قالوا ان الكلب
9:44فنجس وهذا هو مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى وجمع كثير من اهل العلم وشيخ الاسلام يقول ان الكلب نجد لكن يستثنى من ذلك الشعر الظاهر بمعنى انه نجس نجسة اجزاءه الداخلية لان هذا الحديث دل على نجاسة اجزاءه
10:05الداخلية وعن ما اجزاؤه الخارجية في الشعر فانه ليس بنجس. معنى انه لو لمسه لو وضع يده عليه على اختيار شيخ الاسلام اليس بنجس وهذا حمل منه جيد مع ان كلامه كما ذكر صاحب الاختيارات اضطرب هنا اختلف مرة قال بنجاسته
10:25كله ومرة قال بهذا التفصيل وهذا اشبه بتحريرات شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. فعند عند العلماء عند العلماء الحيوانات اقسام. الحيوانات اقسام. منها حيوانات نجسة في حال الحياة وهذه نوع منها متفق عليه بين علماء المذهب خاصة وهو الكلب والخنزير والخنزير باتفاق العلماء جميعا حتى في المذاهب
10:55الاخرى لكن الكلب فيه خلاف لكن عندنا ان الكلب والخنزير هذا فيه اتفاق على انهما نجسان. وذلك لهذا الدليل. النوع الثاني من الحيوانات النجسة السباع سباع البهائم يعني سباع الوحش ولكن باستثناء ما كان من الهرة فدونها في الخلقة فانها عندهم ليست بنجسة
11:18والاول صحيح يعني ان الكلب نجس في العين رضاه. وكذلك الخنزير مثله لان الله جل وعلا وصفه بانه رجس كما اوضحنا لكم فيما سبق هذا يقتضي النجاسة. واما اما غيره غير هذين من السباع اللي هي سباع الوحوش مثل سائر
11:38الحيوانات فهذه فيها خلاف في المذهب والاشبه والاحرى بالدليل ان انها ليست بنجسة. وذلك لقول عمر ان السباع ترد علينا ونرد عليها. وهذا يدل على ان ما تفعله السباع بالمياه او ورود السباع علينا على الناس وملابستها
11:58ذلك انها ليست على وجه النجاسة يعني انها ليست بنجسة لانها لو كانت نجسة لكان في ذلك غسل ما اصابته في ذلك التنزه البعد ونحو ذلك. ايضا النبي عليه الصلاة والسلام فركب على بغل وركب على حمار ونحو ذلك. وهذه ما
12:18كان النبي عليه الصلاة والسلام يطهر ملابسه منها فدل على انها طاهرة. فاذا نقول الصحيح ان الكلب والخنزير النجاسة فيه دماء بالعين جميع اجزاء الكلب جميع اجزاء الخنزير نجسة وفي الكلب خلاف لشيخ الاسلام حيث جعل شعره الظاهر ليس
12:38نجس وذلك لان الكلاب كانت كما قال ابن عمر كانت تبول وتغدو وتروح في المسجد يعني كانت تبول خارج المسجد وتأتي بعد ذلك ستدخل المسجد فتروح وتغدو فما كان يغسل شيء من ذلك ولو كان نجاستها عيلية الكلب من المعروف ان
12:58انه كثيرا ما يكون بالقرب من الجدران يحك نفسه او نحو ذلك لو كانت نجاسة عينية لكان في هذا تحرز منه شديد وهذا الذي هذا يدل لكلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. اما بقية السباع المذهب ان ما دون الهر في الخلقة
13:18حر فما دونه في الخلقة ان هذا ظاهر حال الحياة كلامنا الان حال الحياة اما بعد الممات هذا له مكان اخر واما ما فوق الخلقة من السباع هذا فيه خلاف المذهب ونقول الصحيح انها طاهرة فالحمير طاهرة البغال طاهرة السباع الذئب
13:38الفهد ابن هاوى ثعلب ونحو ذلك هذه كلها تعتبر ظاهرة في الحياة فيعني هم يقولون السباع نوعان سباع ذات نار وسباع ليست ذات نعم مثل الطيور يعني وحوش الطير نوعان وحوش ذات حتى مخالب ووحوش وطير ليست ذات مخالب السباع
14:00مع الاسلام لتمر به ذات الانياب اللي تفترس وتمر. طبعا ما كان ما ابيح اكله وهذا ظاهر ظاهر الاتفاق. هذا النوع النجس. احنا قلنا هذا اول وسادس. اما الثاني فهو الطاهر. والطاهر ثلاثة اقسام يعني من الحيوان. اولا ابن ادم طاهر حيا وميتا
14:19ادم لا ينجز نجاسة عين طاهر حيا وميتا حتى الكافر فانه ليست نجاسته نجاسة عينية معنى انك اذا لمست يده او نحو ذلك وجب عليك ان تغسلها. النوع الثاني ما كان جائز الاكل من لحمه. يعني ما كان مأكول اللحم فهذا طاهر. حتى ابواله ايضا على قول
14:39الطاهرة وفيها تفصيل مقصود اجزاء الجسم الخارجية الطاهرة كذلك ولوغه ولعابه ونحو ذلك هذا كله طاهر. القسم الثالث الهرة فما دونها في الخلقة الهرة فما دونها في الخلقة هذه ايضا طاهرة
14:55ينبني على هذا الكلام الذي سيأتي في عمر لا عمر عمر هو اللي قال ان السباحة ترد علينا ونرد عليه. لا السباع المؤذية اللي هي اه في ذات ذات الانياب
15:09يعني اشتباه عام السبع اللي هو له جسم كبير. الجلد لاجل ملاصقة جلد نعم. طبعا لهذه الملاصقة للداخل. ويريد الشعر لان الشعر ينقص. الشعر نامي جزء نامي ما لا يماس لا يدخل الى داخل البدن
15:23لكن هنا اورد عليه مسألة العرب. اه انا ماء عرب اجاب على هذا. نعم. لا هو طبعا دليل النبي صلى الله عليه وسلم لما هو القياس دليل قياس من الادلة القياس اذا كان صحيحا توفرت فيه شروطه فهو دليل معتبر لكن هذا الكلام منهم قالوا لان النبي عليه الصلاة والسلام اتته هرة
15:43فنهرت فقال انها ليست بنجس. انها من الطوافين عليه وقوله هنا ليست بنجس على يدل اولا على ان الكلب بما في الغلو انه نجس. لانهم ارادوا الا ترد الا تلغوا في الاناء. قال انها ليست بنجس. وهذا يدل على
16:03على ان الخلف نجس وهذا من الادلة التي استدلوا بها على ان ما فوق الهرة من الخلقة نجس. لانها استثنيت الهرة وما هو دونها هو اولى بالحكم اذا ثبت الهرة بالنص فما هو دونها اولى بالحكم؟ طبعا هناك اشياء يعني لسان بعض الحيوانات له نفس سائلة ما لا نفس له سائلة هناك حيوانات
16:23ينبت من ما امكنة النجاسة يعني حشرات هذي اللي تنبت في امكنة النجاسة وبعضها ينبت في غير امكنة النجاسة. مثل مثلا الصراصرة الصراصرة هذه ينظر فيها هل هي نابتة في محل نجاسة ام نابتة في محل طاهر؟ اذا كانت نابتة في محل نجاسة مثل الحمامات والبيارات
16:43ونحو ذلك فهذه متولدة من نجاسة فهي نجسة العين. واذا كانت متولدة من مكان طاهر كصراصر ابار ونحو ذلك اللي في المزارع فهذه ما تولدت النجاسة تولدت من ظاهرات فلها حكم الحشرات الطاهرة وهكذا لانها هي ليس لها نفس
17:01المقصود ان هذا تفصيل الحكم في الحيوانات مو بهذا محله لكن ما يتصل ببحثنا هذا عشان تفهم الكلام ارحنا الجواب انه هذا فكلوا مما امسكنا عليكم امر بالاكل مما امسك والسنة امرت بالغسل فكونه سكت
17:23عن بعض الحكم لا يعني ان الحكم الجواز هذا كثير وفي القرآن ذكر بعض الاحكام ولا يذكر فيه كل الحكم ويكون في السنة تفصيل نقاشات كمل. وفيه اباحة وهو ان يقال ان الحديث انما دل على نجاسة الاناء بسبب الولوغ. وذلك قدر مشترك بين نجاسة
17:43عين اللعاب وعين الفم او تنجسهما باستعمال النجاسة غالبا والدال على المشترك لا يدل على احد خاصين اصبر شف يقول لك يعني فيه النجاسة في الاناء بسبب الولوغ هذا اللي دل عليه الحديث. لاحظ منهجية ميزة بالدقيق الايد في هذا الكتاب هو وبالرشد. في كتابه بداية المجتهد
18:03انهم يعطونك ملكة في قوة الاستنباط من الادلة. اللي عنده قوة في اصول الفقه ومعرفة في الادلة ومخارجها والصحة والضعف. فيستفيد من هذين الكتابين اعظم فائدة. هذا الكتاب وكتاب بداية المجتهد. يقول الدليل الحديث يدل على ان السبب هو الغلو. طيب. سبب التنجيس هو الغلو
18:23الولوج فيه شيئان. بلوغ اللعاب اصول اللعاب ووصول جزء من الفم. فمعنى ذلك يحتمل ان يكون لاجل ان اللعاب نجس او ان الفم نجس وهو الان يأتي بيقول ان يعني ان تعديتكم انه ما دام انه معنى ذلك ان كل اجزائه نجسة في الاستنباط يقول هنا
18:43الدليل يحتمل ان يكون النجاسة لاجل الولوغ او لاجل مماسة الفم في الاناء او للشرع. الظاهر؟ فهنا صار فيه اشتراك. فهل المشترك يحمل على احد الخاصين هذا اللي بيبحثه في وجهة نظر قوية. والدال على المشترك اعد اعد كالتالي. وفيه بحث وهو ان يقال
19:03ان الحديث انما دل على نجاسة الاناء بسبب الولوغ. شف نجاسة الاناء بسبب الولوغ. وذلك قدر مشترك بين نجاسة عين اللعاب وعين الفم رجل مشترك يعني الولوء نفسه يعني البلوغ سبب في النجاسة اللي نتج تنجيس نتج عن اي شيء عن العلوم الولوغ فيه شيئان فيه
19:23تعاب وفيه الفم صار عندنا اشتراك او تنجسهما باستعمال النجاسة غالبا والدال على المشترك لا يدل على احد الخاصين فلا يدل افلا يدل الحديث على يعني اذا دل شيء على مشترك يحتاج الى دليل على احدهم انتبه لهذا يعني اذا دلش الدليل على شيء مشترك بين
19:43الاحتمالين اما هذا او هذا فتخصيص احد الاحتمالين بالحكم يحتاج الى دليل يخصص هذا المراد فلا يدل الحديث على نجاسة عين او عين او عين اللعاب فلا تستقيم الدلالة دلالة فلا تستقيم الدلالة على نجاسة عين الكلب كله وقد يعترض على هذا بان يقال
20:03لو كانت العلة تنجيس الفم او اللعاب كما اشرتم اليه لزم احد امرين وهو اما وقوع التخصيص في العموم او ثبوت الحكم بدون علته فانا اذا فرضنا كلام قوي هذا الاعتراف ايضا قول يعني الان كلاما بالدقيق العيد كانه قوي اول البحث صحيح اتاك الاعتراض اقوى من كلامه يقول الان
20:25الحديث فيه عموم اذا شرب صحيح؟ هنا كونك تحمله تجعل احتمال في العموم هذا معناه تلغي الدليل من دلالته اصلا هذا ممتنع لان الدليل لاثبات حكمه فكون الشارع يجعل الدليل محتملا
20:41هذا فيه الغاء للعموم لان العموم يشمل الحكم كله. فكيف تجعل المشترك انه يجب ان يدل على احد المعنيين بدليل اخر؟ المعنى في هذا؟ عطنا الجواب وقد يعترض على الجهد وقد يعترض على وقد يعترض على هذا بان يقال لو كانت العلة تنجيز الفم او اللعاب
21:01كما اشرتم اليه لزم احد امرين وهو وهو اما وقوع التخصيص في العموم او ثبوت الحكم بدون علته. صحيح لان اذا فرضنا تطهير فم الكلب من ماء كثير او باي وجه كان فولغ في الاناء فاما ان فاما ان يثبت وجوه غسله او لا
21:19فان لم يثبتوا فان لم يثبت وجبت يعني عندنا خلف ولحابة وجبنا موية كثيرة قلتين واكثر ونظفناه مباشرة جبنا الكلب وحطيناه ربي في الاناث. الان ما الحكم؟ هذا الايراني في اللي بينتج عن هذا امر. فان لم يثبت وجب تخصيص العموم وان ثبت لزم يعني هل سيثبت الحكم
21:39ام لا؟ قال ان لم يثبت وجب التخصيص. وان ثبت صار هناك علة. ما هي العلة؟ النجاسة. يعني النجاسة في العين انها لا يطهرها مهما حطيت لا لان نجس نجس العين مثل الخبث مثل البول والعذرة ما تدخل مهما وضعت عليها من الماء في عينها لا تدخل الا بزوال العين فهنا العين باقية اللي هي الفم
21:59واللسان فاذا طهرناه ووضعناه في الماء اما نقول هنا يخرج عن الحكم فلا يصبح الماء نجسا فمعنى ذلك تخصيص للعموم اللي ورا هذا احتمال. الثاني نقول لا النجاسة باقية. فمعنى ذلك انه نجس انه العين نجسة. فيكون ارادة اه يبنى دقيق
22:19العيد الاول يكون فيه بحث كما بحثنا وان وان ثبت لزم ثبوت الحكم بدون علته وكلاهما على خلاف الاصل. صحيح. والذي يمكن ان يجاب به عن هذا السؤال. ان يقال
22:32حكم منوط انها ليست بنجس. هم منعوها من الولوغ. النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس. فدل تعليله على ان فعله وهو منع الهرة من الولوغ لاجل النجاسة. هذا ما اورده بالدقيق العيد وهو ظاهر في ترجيح القول الاول وهو ان ان الكلب
22:52نجس لا شك نجس اللعاب ونجس الفم كذلك نجس في البقية. هنا فيه قاعدة في خلاف خلاف العلماء وهي ان الاقوال المتعارضة لا يظن ظان ان القول الراجح يسلم من المعارضة بل لا بد في الاقوال المختلفة ان يكون ثم انتقاد
23:12لبعضها لكن يكون القول راجحا اذا ضعفت الايرادات عليه ويكون القول مرجوحا اذا قويت الايرادات عليه. وكل من القول الراجح والمرجوح له ادلة لاصحابه لكن اذا كان هذا ساق ادلة وذاك ساق ادلة فيكون الترجيح بقوة الايراد
23:35فاذا كان الايراد ضعيفا على احد القولين فيكون القول راجحا. واذا قوي الايراد لاحد القولين صار القول مرجوحا. وهذا الايراد قد يكون بمخالفته لدليل او يكون بضعف الاستدلال او بضعف الدليل وقد يكون بمخالفته للنظائر للقاعدة. يعني عندنا في العبادات مثلا وفي المعاملات الشرع له قواعد تربط
24:00بعضها مع بعض لان الله حكيم واحكام الله جل وعلا لا يناقض بعضها بعضا. فاذا اجتمعت الفروع وتماثلت صارت مندرجة تحت قاعدة التناقض لا يكون بين الفروع المشتركة في قاعدة لان الشارع حكيم. هذا من اوجه الايراد. كذلك تنتبه الى ان
24:22الترجيح بين قول واخر ينظر فيه المرجح من جهة اصول الفقه التي يفهمها. والعالم الذي يرجح لا شك اذا نظر من جهة اصول الفقه فاصول الفقه التي عنده ليست هي اصول الفقه التي عند صاحب القول الاخر. فمثلا يختلف الحنبل
24:42مع الشافعي بالقول وصول الفقه عند الحنابلة في مسائل ليست بالقليلة تختلف تخالف اصول الفقه عند الشافعية. فاذا رجح الحافظ ابن حجر رجح النووي رجح اه بعظ علماء الشافعية فانهم بالنظر الى اصول الفقه التي في مذهبهم
25:00اذا رجح الحنبلي فيكون بالنظر الى اصول الفقه التي في مذهبه. يأتي الحنفي الحنفية عندهم اصول فقه بعيدة جدا عن اصول فقه الائمة الثلاثة فيرجحون بناء على اصول الفقه التي عندهم. مثلا عندهم العام قطعي الدلالة على افرادهم. والخاص ظنيا
25:20للدلالة على فرضه ولهذا يقدمون العام على الخاص ولا يحكمون بالخاص على العام. كذلك المطلق المقيد البيان متى يقع البيان للمجمل وشروطه؟ هذه اختلاف فيها النهي هل يقتضي الفساد ام لا؟ الشرط هل يدخل في العموم الاسماء الموصولة؟ هل هي عامة ام ليست بعامة؟ كل هذه المسائل فيها خلاف في الوصول
25:40فاذا رجعت الاقوال المختلفة والترجيحات الى ان المرجح سيستخدم من العلماء سيستخدم اصول الفقه التي عنده بهذا اذا كان عالم يرجح فهذا يقال له مجتهد. فان كان ترجيحه في اقوال المذهب الذي يتبعه هو
26:00مجتهدا في المذهب وان كان ترجيحه بين الاقوال معتمدا على اصول فقهه بمذهبه صار مجتهدا مطلقا. واذا صار يجتهد في الفروع وايضا في الاصول ومجتهدا مستقلا مثل الائمة الاربعة مثل ابن حزم ذولا مجتهدين مستقلين يعني كل واحد له اصول الفقه الاصول التي ينبني عليها فهم
26:25هذه هو هو اجتهد في استخراجها من نصوص الشرع. الائمة الذين اتوا بعد ذلك ليسوا مستقلين وانما المجتهد منهم يكون مجتهدا مطلقا. بمعنى يكون عنده اصول فقه ويستخدمها. هذه الاصول الفقهية خلافية ايضا. فيكون اذا استخدم هو انطلق من
26:45نقطة مقررة او هذه النقطة هي فيها خلاف ولهذا تنتبه في نظر الخلافيات الى ان الى هذه القاعدة وهي ان القول يرجح اذا ضعفت الايرادات عليه. ويصير مرجوحا اذا قويت الارادات عليه
27:02ليس معنى القول المرجوح انه لا دليل له. قد يكون لها ادلة. والقول الراجح بمعنى ان دليله نص واضح ظاهر له. قد يكون ادلة فيها يعني اوجه استدلاله يكون فيها ايران انت مثل ما ذكر هنا بحث ثم رد البحث ثم قال اذا انتهى البحث الى
27:22لا يقوى هذا على القول بالقذارة دون نجاسة. هذا ما وصل اليه. وهذا ايرادات اوردها فاضعفت عنده. قد يأتي انك مجتهد اخر وينظر الى ان هذه الارادات ليست بقوية. فاذا هو سبب ترجيحه الى سبب ترجيحه للقذارة هو انه ما اورده على الدليل قوي
27:42فلهذا ترجح عنده الحكم بالقذارة دون الحكم بالنجاسة. وعند اولئك الذين اعترضوا عليه وردوا كلامه. الايرادات التي اوردوها ها على كلامه اقوى من مما اورده على كلامهم فرجحوا القول. ولهذا تجد في المسائل الخلافية يصعب النظر. لا تتوقع ان المسألة هذي راجح ومرجوح معناه خلاص. اتفق عليها؟ لا
28:07يكون الراجح والراجح كذا الصحيح من اقوال العلماء كذا ان عند المرجح ليس معناه مطلقا على وجه الاطلاق يعني عند الجميع لا مسائل فيها خلافية مثل ما ذكرنا هنا شيخ الاسلام رجح شي وغيره يرجح شيء اخر في الدقيق العيد هنا رجح انها مسألة الاستقدام ومجتهد قول شيخ الاسلام يقول لا نجاسة غير الشعر
28:27ائمة الحنابلة وعلماؤهم وكذلك الافتاء عندنا يقول لك انه كله في نجاسة يعني اكثر المبتين العين جميعا يعني اذا اختلفت جهات النظر وهكذا في هذا تستطيع تفهم الادلة. نخلص الى نتيجة وهي انه عند ورود الاقوال المختلفة ترتب نظرك
28:47على الخطوات التالية اولا سورة المسألة. ثانيا القول الاول ما هو؟ ودليله القول الثاني ودليله. الثالث وجه الاستدلال وهناك وجه الاستدلال الرابع الايرادات التي اوردت على هذا الدليل من القول الثاني. وهناك القول الثاني الايرادات التي اوردت على هذا الدليل من قول
29:09الاول ثم تنظر في قوة الادلة وقوة الارادات. قد يكون صاحب القول الاول يقول حديثكم يا اصحاب القول الثاني خصم ضعيف مثل ما يأتينا ان شاء الله قول الحنابلة انه النجاسات تغسل سبع مرات لقول ابن عمر امرنا بغسل الانجاس السبعة. نقول هذا الحديث اصلا لا اصل له. لا يعرف في
29:29والذي رواه الامام احمد عن ابن عمر انه كان غسل النجاسة السبعة ما قالوا امرنا كان يعني قبل النسخ نسخ ذلك في اول الاسلام فاصلا الدليل من هنا انتهت الايراد هذا قوي جدا يضعف معه في القول ذاك لكن احيانا تتكافئ الادلة هذا
29:49الدليل الدليل تحتاج تستمر في الخطوات الى اخره. يبقى اخر خطوة وهي ان تنظر الى كثرة الائمة الذين قووا ايرادات احد القولين على الاخر. احيانا انت ما تستوعب الايرادات ولا تقوى على فهمها واحتياجها الى عدة علوم فتنظر
30:09الى كلام العلماء هل اوردوا بكثرة؟ تتابعوا على الارادات ام لا؟ هذه قاعدة مهمة لك ما اريد منك تطبقها خذ مثلا ايه الاوتار خذ اي كتاب وطبقها بين قولين مختلفين حط هذا هنا وهنا امسك بالخطوات هذي بعد ذلك يكون ذهنك
30:26مرتب في فهم الاقوال. واذا تعودت على ذلك فبمجرد ان تقرأ مثل ليل الاوطار وغيره او الكتب الخلافية المطولة. ذهنك بعد تعودك على هذه الطريقة سيترتب بحصر القول هذا القول وهذا دليله وجه الاستبدال ورد عليه كذا وهذا القول كذا ثمن تستنتج الراجح من قراءة دون عناء في كتابة
30:46تبويب وتمسيل مفهوم؟ لا اصل الاصول لاصول الفقه درجات منها درجة هذي الابتدائية اللي بس فيها تفهم تفهم استنباطات العلا يعني الاصول الابتدائية ثم هناك فيه دقة الثانية تفهم بعض الخلافات عندهم بعض التدقيقات هذه مرتبة بعد ذلك لكن هذه ما يحصلها الان نوادر يحصلون المرتبة الثانية اما الاولى
31:11فالاكثرون لا يعرفون الاصول لا يعرفون الاصول. اصول الفقه علم مهم اللي هو علم كيف تستنبط الاحكام من الادلة. والان ينظر يقول الحديث صح معناه كذا لابد تنظر الحديث بفهمك هنا على وفق الاصول هل الاستنباط صحيح ام لا؟ مثل هنا قال اذا شرب في واحد يقول خلاص هذا يقيد بالشرب
31:31لكن اذا لاحظت نعرف انه ما شرب وش دخله بنفسه او يقول النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم واقفا قائما معنى ذلك ان من النسك ان تشرب من زمزم قائما
31:43هذا هو المقطع قد قيل به هذا قول ايضا قد قيل به فهذا بعد لانه ما في فهم للاصول فبدون اصول البق لا استنباط ولا فهم واصول الفقه عند كثيرين صعبة
31:58تحتاج الى معنى والشباب هو من الحلم بسرعة بلا التأني بلا التأني الذهن. احيانا تقعد ساعة تتصور مسألة بس وايضا من وصايا مهمة لطلب العلم تفصيل بركات حبيب اش كنت اقول
32:24من الوصايا لطالب العلم ان يجتهد الا يدخل في ذهنه الا تصورا صحيحا. واضح؟ يعني تقرا الشيء بسرعة ما ينفع لا تقرأ احسن لانك اذا ادخلت في ذهنك تصور غير صحيح صار تصورك المسائل غلط وما ينبني على ذلك غلط ثم اذا
32:44احتجت ان تعبر عن هذا التصور اختلطت عليك الامور ولا استطعت. فيكون بناءك للعلم من اوله منهار. لكن خل المعلومات قليلة ولكن تصور ما تدخل ذهنك الا تصور صحيح. احكمت وفهمته تماما داخلة في ذهنك بعد ذلك اذا استطعت. اذا اردت انك تفرح عليه تستعمله في فهم كلام العلماء
33:04ان تؤصل عليه تعبر عنه يمكن. لكن المشكلة اليوم انه يكون التصور ضعيف او مهزوز فبعد ذلك ينتج عنه اشياء كثيرة غير واضحة تنبني مسائل على مسائل ما يفهمها تتفرع مسائل على مسائل يكون نظرك فيها غير صحيح بسبب الغرسة الاولى وتصوره الاول لم يكن
33:24جيدا لا تدخل ذهنك الا التصور الصحيح. اذا اذا طبعا اذا صار بالتأني وما عنده استعداد معناه يسأل العلماء مش فايدة في التعليم عن المشايخ مو كل واحد عنده ذهن جيد احيانا الذهن يروح فالتأصيلات طالب العلم او المعلم يعطيك اشياء ما تجدها في كتاب
33:44هي عبارة عن مجموعة من ما استفاد من مشايخ ما استفاد من كتب مما بعضها في حاشية بعضها في كتاب بعضها في تفسير تكون مجموعة من اشياء كثيرة بهذه تساعد طالب العلم على
33:56العز فلهذا اذا ما صار عندك قوة في ذلك بفهم التبس عليك شيء تسأل كيف اتصور هذه؟ الان بعض طلبة العلم لا بأس تزيد في التفصيل بعض طلبة العلم يفصل
34:10ويهتم بالاحكام والادلة قبل التصوف المسألة نفسها ما هو بفاهم لكن حكمها كذا حكم ايش؟ لا والله الحكم كذا هي اصل مسألة ليست الحكم ليس للمسألة المعينة لكن مسألة اخرى فيفهم خطأ يذهب ذهنه الى شيء اخر ويورد ادلة نعم ادلة صحيحة واستدلالات لكنها لغير تلك المسألة يكون تصورا
34:30غير واضح. ايضا بعض طلاب العلم لا يعرف الفرق بين المسائل المتشابهة. هذه بقيد تلك بدون قيد. هذه بزيادة وصف تلك بدون زيادة وصف. فيقع فيه اه التعجب وطالب العلم اذا بني ذهنه على العجلة لم يحصل علما
34:46على العجلة يكون العلم يتخلف. اما اذا بنيته على التأني والدقة بعد ذلك اذا قوي البناء يمكن بعد ذلك انك يعني في الفهم تتعجل في القراءة تتعجب في هذا بقوة لان البناء كان قويا. لكن اذا صار عندك التصور اصلا مهزوز تجمع معلومات كلها مهزوزة مهزوزة
35:06ليس صحيحا هذا هو الواقع. هذه من معاناة كثير من سؤال طيب عندنا ثلاثة او اربع دقائق هذا ايضا من المسائل الاصولية المختلف فيها هل الخروج من الخلاف يعد من المرجحات؟ هذا واحد. ثانيا هل يستحب الخروج من الخلاف
35:28والطائفة قالوا يستحب الخروج من الخلاف لان فيه ترك ما يريب الانسان ما يشك فيه الى ما لا يشك فيه يخرج من الخلاف يعني زكاة الحلي قالوا مختلف فيها. اناس اوجبوها وناس قالوا ما فيها قال يخرج من الخلاف ويؤديها. بعضهم يقول احتياطا وبعضهم يقول الخروج من الخلاف
35:45صلاة تحية المسجد في وقت النهي نؤديها في خلاف نخرج من الخلاف اما بعدم دخول المسجد وقت النهي كما يقول الشوكاني او بانه اذا دخل صلى يعني حتى يخرج من من الخلاف. فاما في الاصول يعني في الترجيحات هذا الخروج من الخلاف آآ الراجح انه ليس مرجحا خروج من الخلاف
36:05انه احتياط والاحتياط ليس حكما فلا يمكن ان يخرج من الخلاف بمرجح ان يعني يرجح احد جهتي الخلاف بمرجح الخروج من الخلاف ما يمكن لان كل المسائل فيها احتياط فيها ورم قولان ترجح احدهما خروجا من الخلاف صار هناك سعة سعة جدا في الاحكام بل عند كثير من العلماء يعد هذا بدعة تخرج من الخلاف في كل
36:25مسألة لا المسائل فيها حق وفيها دونه فيها روجحان راجح ومرجو اللي يتعبد الله جل وعلا به ان تنظر الى الراجح كطالب علم اما انك بس تنظر للقولين المختلفين وتقول ابخرج من الخلاف في هذا تكون لم تبني نفسك على امتثال امر الشرع وانما دائم على الاحتياط الاحتياط. ويقول شيخ
36:45الاسلام ومن جعل احتياطه يعني معنى كلامه من جعل الاحتياط دينه دائما فهو مبتدئ دائما يعتمد على الاحتياط وعلى الاحتياط مثل ما جاء في مثلا اصابه ماء من الشارع اصابه ماء قال ابغسل احتياط هذي بدعة قل والله ما انا ثلاث مرات السنة يقول والله انا بغسل رابعة وخامسة احتياط ابا اغتسل خله
37:05مرة ثانية يدخله في انواع من البدع. صليت انا الظهر لكن انا والله شكيت هنا على نجاسة يعني هل خرج مني حدث ام لا النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تسمع صوتنا وتجد ريحه. قل لا والله انا لا سمعت صوت ولا وجدت ريحا لكن شقيت ذبحتها. ودخول الاحتياط في العبادات يفتح باب وسوسة
37:25اذا فالخروج من خلاف جهتان. جهة ترجيحها هذي باطلة وجهة عمل واحد في نفسه فهي مستحبة في بعض المسائل المشتبهة ليس دائما لا المشتبهة مي بالخلافة او كثير مسائل فيها خلاف قوي. لكن اللي اشتبهت عليك ما استطعت ما استطعت. ترجعها لم يستدل لك رجحان احد القولين. متى تتعلم الاصول
37:45الى شعب الغراب وصار وصار القار كاللبن اذا صار

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.