استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00القول الثاني ونحن يهمنا آآ قولان القول الثاني هو ان خروج الدم ينقض الطهارة سواء اكان الخروج من الموضع يعني من فرج المرأة للاستحاضة او بغير ذلك او كان الخروج من اي موضع من سائر البدن
0:32دليلهم على ذلك هذا الحديث. وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام علل ايجاد الوضوء على المستحاضة بان ما خرج منها عرض فقال انما ذلك عرق وليس بحيض فتوضئي ثم توضأي
1:02كل صلاة فقوله ثم توضأي لكل صلاة في اخر الحديث معلق بخروج الدم من العرق وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم خروج الذنب بانه من عرق هذا فيه فائدة انه لا فرق في البدن ما بين
1:22عرضا وعرض وهذا القول ظاهر الاستدلال و واولى لا شك ممن قال من قول من قال انه لا دليل على لفظ الطهارة في خروج الدم يشكل عليه ما استدل به اصحاب القول الاول من ان الصحابة كانوا يصلون في جراحاتهم
1:52وان عمر رضي الله عنه صلى بالناس لما طعنه ابو لؤلؤة صلى بالناس وجرحه يصعب دما وهكذا في غيرها. وكحديث عمار ابن ياسر عمار آآ في غزوة عمار ابن في غزوة آآ ذات الرقاع الى غير ذلك
2:19والجواب عن هذا ان الجراحات احداث مستديمة فمن به جرح مستديم الخروج يعني الدم مستديم الخروج فانه لا ينقض الطهارة مثل مثل المستحاضة فانها تتوضأ وتصلي ولو كان الدم اثناء الصلاة
2:50يجري ويخرج وهكذا صاحب خلف البول وهكذا من استطلقت امعاؤه الى اخره. فما الذي حدث دائم الحدث الدائم لا يمنع الصلاة. فيستمر في صلاته ولو كان الحدث اه ملابسا له ولهذا قال العلماء ان خروج الدم ينقض الطهارة ويستثنى من ذلك
3:20الدماء التي لا ترقى. يعني الدماء الدائمة لاجل الادلة التي ذكرت. وهذا القول هو الظاهر من حيث كما رأيت وهو ان يقال ان خروج الدم من العروق من اي مكان في البدن
3:40آآ ينقض الطهارة واذا كان الدم لا يرقى مستمر فانه لا بأس بالاستمرار في الصلاة لان هذا له حكم الاحداث المستديمة قال اصحاب هذا القول ان يسير الدم يعفى عنه. يعني النقطة الصغيرة اذا خرجت وهي
4:07وذلك لانها لا تكون غالبا من عروق مثل ما جاء عن ابن عمر انه عصر بثرة فا خرج الثمن ونحو ذلك لان هذا دم متجمع في الحبة او في البثرة وليس دم عرق. فاذا كان دم
4:27يخرج من الاوردة من اغشية الجسم من آآ العروق ونحو ذلك فهذا فهذا ناقص للطهارة عندهم وهذا القول كما ذكرت لك هو الصحيح الرابع دل الحديث على ان المستحاضة كما ذكرنا تتوضأ لكل صلاة. وقد جاء في بعض الالفاظ انها تغتسل وهذا ليس بصحيح
5:07بل يكتفى في المستحاضة ان تغتسل ان تتوضأ لكل صلاة. وفي حكم المستحاضة كل من به حدث دائم كما ذكرنا لكم انفا نعم اقرأ وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مجزاء فامرت المقداد ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله
5:33فقال فيه الوضوء متفق عليه واللفظ للبخاري. قال رحمه الله وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مداك فامرت المقداد ان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فسأله فقال فيه الوضوء متفق عليه واللفظ
5:53مخالفة معنى الحديث ان علي رضي الله عنه كان زوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولاجل استحيائه وادبه مع النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يسأل عن حكم كثرة خروج المذي منه فلم يباشر ذلك بنفسه بل امر المقداد ان يسأل
6:27النبي عليه الصلاة والسلام جاء في بعض الروايات انه قال لمكان ابنته مني لاجل حيائه رضي الله عنه. فسأل المقداد النبي عليه الصلاة والسلام فامره ان يتوضأ قال فيه الوضوء
6:44وفي رواية اخرى قال يغسل ذكره وانثيه ثم يتوضأ الى غير ذلك لغة الحديث قوله مجزاء فعال صيغة مبالغة يعني انه كثير اخراج المذي. والمذي سائل معروف يخرج عند آآ الفكر او الملاءبة ونحو ذلك جعله الله جل وعلا لتطهير المجرى مجرى البول منه
7:30يعني من البول وتهيئة للجماع درجة الحديث قال متفق عليه واللفظ للبخاري وله الفاظ متعددة وروايات بعضها طويلها مع بعض وبعضها مختصر. من احكام الحديث دل الحديث على ان خروج المذي
8:02من الرجل ينقض الوضوء فالمذي نجس وخروجه ينقض الطهارة وهذا ثبتت به السنة في هذا الحديث وفي لغيره وايضا اجمع عليه العلماء فمن خرج منه المذي فقد انتقضت طهارته. فمن نواقض الوضوء خروج المسجد
8:34ثانيا في الحديث ان الرجل اذا استحيا ان يباشر سؤالا بنفسه فانه يوكل من يسأل له من المأمونين الذين يفهمون معنى الكلام وان الحياء في مثل هذا لا ينقص قدر الرجل بل انه مطلوب في بعض المسائل
9:10لاجل بعظ الاحوال فعلي رظي الله عنه لاجل قرابته من النبي عليه الصلاة والسلام ولاجل ان سبب كثرة خروج المذي منه هو ما يكون من معاصرته ببنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاجل ان الادب
9:30الا يكون الا يواجه الرجل بمثل هذا. فاختار ان يوكل المقداد بالسعال وهذا مما ينبغي للناس ان يتعاهدوه فيما يستحي منه. اما ما ومعروف من انه لا حياء في الدين. وان الانصار قوم لم يمنعهم الحياء ان يسألوا عما بدا لهم
9:59وان بعض النساء كانت تأتي النبي عليه الصلاة والسلام وتسأله بعض الاسئلة فهذا للانسان للرجل للمرأة ان يفعل بنفسه لكن في بعض الاحوال يكون الحياء افضل وهل لا يباشر السؤال بنفسه؟ خاصة مع عالم
10:19او مع امام يعرف ما يعرفه وربما صار السؤال يحدث منقصة له ونحو ذلك دل الحديث على ان الحياء في مثل هذا مطلوب والحياء شعبة من الايمان ولا يناقض هذا من ان
10:44الدين لا يستحيا من السعال فيها او عن نعم وعن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ. اخرجه احمد ووضعفه البخاري
11:02قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ اخرجه له احمد وضعفه البخاري معنى الحديث ان عائشة تذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان ربما انه قبل
11:29بعض نسائه تعني نفسها ثم يخرج الى الصلاة ولا يجدد وضوءا بعد تلك القبلة ولم تذكر صفة هذه القبلة؟ هل هي قبلة مودة؟ او هي قبلة تلذذ وشهوة وانما ما قالت قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ
11:58لغة الحديث حديث الفاظه واضحة قولها قبل التقبيل يكون تارة كما ذكرت لك عن شهوة وتارة يكون عنك. مودة ورحمة وتارة يكون عن اكرام. فالتقبيل له انحاء فيقبل لاجل الاحترام والتقدير. ويقبل لاجل الرحمة والمودة. كما يقبل الاب ابناءه
12:41ونحو ذلك ويقبل لاجل الشهوة والتلذذ كما يقبل الرجل من تحل له درجة الحبيب حديث قال هنا اخرجه احمد وظعفه البخاري. وهذا الحديث من الاحاديث التي فيها كلام كبير من جهة تخريجها بعض العلماء المتأخرين حسن هذا الحديث
13:14سماء الحديث المتقدمون على تضعيف فضعفه في البخاري وظعفه جماعة ايظا غير المخالفة وهذا هو الاصح بان هذا الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصوم في هذا الباب شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني في التقبيل وترك الوضوء
13:45وكما ذكرت لك ان عددا من المتأخرين حسن هذا الحديث لاجل كثرة طرقه وما يعترض من شواهد وصنيع المتقدمين من انه لا يثبت في هذا شيء ولهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله اختار
14:05القول بالتظعيف حيث قال اخرجه احمد وظعفه البخاري وهذا مصير منه الى ترجيح القول بتضعيفه وان له قول المتقدمين من احكام الحديث الحديث فيه دليل على ان القبلة قبلة الرجل لامرأته
14:34او المرأة عموما انها لا تنقض الطهارة. وعائشة لم تفصل في نوع القبلة. لهذا يحتمل ان يكون قبل لشهوة فتكون قبلة للشهوة. لا تنقض الطهارة. ويحتمل ان يكون قبل مودة
14:54تكون تكون لمس الرجل لامرأته لتقبيل. والتقبيل عادة يحصل فيه نوع. تلذذ حتى ولو كان مودة لانه ايضا لا ينقض الطهارة. لكن ذكرنا لك ان الحديث اه الصحيح انه ضعيف وان
15:14هذا الحديث لا يصلح دليلا في هذه المسألة ثاني مسألة التقبيل راجعة الى مسألة مس المرأة بشهوة او مس الرجل للمرأة والله جل وعلا ذكر في كتابه ان ملامسة النساء
15:41ولمس النساء ناقض للطهارة فقال جل وعلا او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا طيبة وفي القراءة الاخرى او لمستم النساء. ولهذا اختلف العلماء في مسألة مس الرجل المرأة هل ينقض الطهارة ام لا؟ يعني هل لمس الرجل للمرأة
16:11ينقض الطهارة ام لا؟ على اقوال. القول الاول ان مس الرجل للمرأة ويدخل في ذلك التقبيل لا ينقض مطلقا. سواء مس بشهوة او بغير شهوة. وسواء حبل بشهوة او بغير شهوة فانه لا ينقض مطلقا. قالوا والدليل على ذلك هذا الحديث وهذا يحصل منه المسيح ولمس
16:41تقبيل وايضا الاية المراد اولى مسكتم النساء المراد بها الملامسة وهي الجماع فاستدلوا به ان المراد بالاية الجماع وان الحديث هذا دليل على ما ذهبوا اليه. القول الثاني ان لمس الرجل للمرأة ينقض مطلقا. يعني مقابل القول الاول القول الاول لا ينقض مطلقا. وهذا
17:15مطلقا اذا مس اجنبيا. فاذا مس اه زوجته او اجنبية. فانه ينقض مطلقا. فاذا مسها بشهوة او بغير شهوة بيده اليها من غير حائل قبل ونحو ذلك هذا الجميع ينقض الطهارة
17:44وهذا القول للشافعي و لغاية القول الثالث ان المسألة فيها تفصيل وهو ان قوله جل وعلا اولامستم النساء يفهم على قول مسكن وان هذا الحديث لا يصح وان فهم الاية والحديث ينبغي ان يكون مع فهم قواعد الشريعة
18:22لهذا قالوا ان مس الرجل للمرأة ينقض الطهارة اذا كان بشهوة. اما مجرد المسح فانه لا ينقض الطهارة فقالوا اذا قبل بشهوة انتقض وضوءه واذا لامس بشهوة انتقض وضوءه وهذا يعم ملامسته للمرأة التي تحل له او والعياذ بالله التي لا تحل له. فكل هذا ينقض الطهارة
18:59استدلوا لذلك بما ذكرت لك من ان الاية فيها او لمستم النساء وفي القراءة الاخرى او لامستم النساء والقراءتان يفسر بعضها بعضا. ويفهم ذلك على القواعد الشرعية. ونظرنا في القواعد
19:24فوجدنا ان هذه المسألة وهي مسألة النقض يبنى فيها في عدد من الاحكام كما سيأتي على ان المظنة تقوم مقام المئنة فيؤخذ بهذه القاعدة وهي ان المظنة تقوم مقام المكنة يعني ان الشيء اذا كان
19:53انا مظنة للحدث فانه يحكم عليه بانه حدث لانه مظن في كلها والمظنة وقوموا مقام المنة يعني الشيء المتحقق. وهذه القاعدة استعملوها في هذه المسألة لاجل لان الشريعة استعملتها في المسائل المشابهة في النوامض. فجاء في مس الذكر من مس ذكره فليتوضأ
20:23وجاء في النوم العينان بكاء السهي فمن نام فليتوضأ. فاذا ضابط الباب او قال الباب انها في عدة مسائل جعلت الشريعة مظنة الحدث تقوم مقام الشيء المتحقق وهو قالوا فهذه المسألة المختلف فيها ما دام انها في باب نواقض الوضوء فنجري عليها ما دلت عليه الادلة الاخرى
20:53من رعاية هذه القاعدة. فالشريعة رأت هذه القاعدة في مسائل في ابواب كثيرة وفي هذا الباب باب نواقض الوضوء في وفي اه في اه في النوم وفي مس الذكر لمظنة خروج المذي ونحو ذلك. وهذا القول هو القول الصحيح
21:20ايه؟ وبالنسبة للرجل فله علامة علامة غالبة وليست مؤسسة يعني علامة كاسية وليست شرطا لكنها علامة. وهي انه اذا مس بشهوة او قبل بشهوة فانعض ذكره يعني ظهر دليل الشهوة
21:50فانه مظنة لخروج المريء. والمذي يناقظ فيكون استدل بما حصل له على ان المظنة متحققة فاذا نقول هذه الاقوال الثلاثة الصحيح منها ان مس المرأة لشهوة ينقض الوضوء نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل
22:25عليه اخرج منه شيء ام لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحه. اخرجه مسلم قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم
22:45في بطنه شيئا فاشكل عليه فخرج منه شيء ام لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا اخرجه مسلم معنى الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يرشد صحابته انه اذا كان في المسجد فوجد
23:06في بطنه شيئا فاشكل عليه. يعني سمع قرقرة سمع صوت ايضا شيء ينازعه يخرج منه او لا يخرج هو يشكل عليه بما يحس في مخرج الريح وما يحس ايضا في بطنه يشكل عليه
23:26خرج من شيء ام لا؟ يقول هل خرج؟ ما خرج؟ فاذا وجد ذلك فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا يعني حتى يتيقن انه خرج منه شيء. وذلك لان الشيطان يأتي للانسان
23:46يجعله يوسوس في ذلك لغة الحديث قوله في بطنه شيئا البطن المراد به هنا امعاء الانسان لانها باطنة والبطن يطلق على الجزء من البدن ما بين الصدر الى الحقوين من الجهة الامامية
24:25فهذا باطل فكل ما دخله كان فيه فهو بطن فيدخل فيه العمى يدخل فيه المائدة يدخل فيه الكلية الكليتان الى اخره اشكل عليه الاشكال الاشتباه. في هذه المسألة اشكال يعني فيها اشتباه
24:56الباقي واضح حتى يسمع صوتا يعني اذا كان حواسه معتادة او يجد ريحا يعني من اثر الهواء الذي خرج منه درجة الحديث قال اخرجه مسلم من احكام الحديث دل الحديث على ان من نواقض الطهارة
25:24خروج الهواء من البطن بصوت او بغير صوت لقوله اخرج منه شيء؟ ثم قال حتى يسمع صوتا او يجد ريحا من النواقض للطهارة باتفاق العلماء الفساء والضراء. خروجها يعني خروج الهوى ليس
26:05بنجد فلا ينجس السراويلات لا ينجس السراويل وانما خروجه ناقض والعلماء قالوا ان الهواء هذا ليس بنجس ولو كان معه رائحة. ولهذا فلا ينجس السراويل التي اصابت ولا ينجس ايضا صفحتين الدبر ولو وجدت
26:35فيها الريح ثانيا دل الحديث على ان المسلم فيما يشكل عليه يبني على المستيقن يبني على اليقين ولهذا اخذ العلماء من هذا الحديث ومن احاديث اخرى ستأتي قاعدة البناء على اليقين وان
27:13امر اذا اشتبه فيبنى على الاصل ويبنى على اليقين. فهنا اليقين هو الطهارة. والناقل عن اليقين والناقل عن الاصل هو خروج الهوى. قال اشكل عليه اخرج منه شيء ام لا
27:33فهذا خلاف الاصل فيبقى على الاصل حتى يجد ما هو متيقن منه انه نقله عن الاصل وقوله في الحديث فلا يخرجن من المسجد هذا ليس له مفهوم. لان هذا يتقيد بالمسجد. بل هذا عام
27:56سواء اكان في المسجد ام في الصلاة وهما اظهر؟ ام كان في خارج المسجد وفي غير الصلاة. فاذا كان الاصل انه طاهر يعني تطهر الطهارة فلا ينتقل عن هذا الاصل الا بيقين
28:15وهذا اه لابد ان يعتني به من يجد في نفسه شيئا من يجد في نفسه شيئا من الوسوسة او الاشكالات الكثيرة في خروج الهوى منه. هل خرج ما خرج؟ فبعض الناس يفتح له
28:36باب التحري آآ الوسوسة ويعيد الوضوء كذا مرة وخاصة اذا كان في امعاءه وفي بطنه شيء من الخلل فانه يقول خرج خرجت بشيء الى اخره. والنبي عليه الصلاة والسلام ارشده امرا بانه لا يخرج حتى يسمع صوتا او
28:56تجد ريح وغير ذلك لا تخرج من المسجد تفتح على نفسك باب لا تطيقه ثالثا دل الحديث على ان المتيقن من الاشياء يكون بالعلم باحد الحوائج. لقوله في اخره حتى يجد حتى يسمع صوتا او يجد
29:39وهذا لا يتقيد به في اليقين. يعني لا يتقيد في اليقين بانه ما حصل تيقنه باحد الحواف بل ما حصل العلم به باي طريق فصار علما وصار يقينا ليس شكا ولا
30:01مشكلة ولا اشتباها فانه يحصل به الحكم. لهذا لا يصح تقييد من قيد حصول اليقين بان يكون المتيقن مدركا باحد الحواجز. بل ما حصل به اليقين فانه يجزم به فقد يكون هو تيقن او غير تيقن دله دليل على ذلك الى اخر
30:31فهو ابن مكة نعم وعنطلق بن علي رضي الله عنه قال قال رجل مسست ذكري او قال الرجل يمس ذكره في الصلاة اعليه الوضوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا انما هو بضعة منك. اخرجه الخمسة وصححه ابن حبان. وقال ابن المديني هو احسن
30:56من حديث بشرى نعم اقرأ حديث بشرى وعن بشرى بنت صفوان رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ اخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان وقال البخاري هو اصح شيء في هذا الباب
31:20قال رحمه الله عن طلق ابن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رجلي او قال الرجل يمس ذكره في الصلاة. اعليه الوضوء اعليه وضوء؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا انما هو بضعة منك. اخرجه الخمس وصححه ابن حبان وقال
31:44قال ابن المديني هو احسن من حديث بشرى. وعن بشرى بنت صفوان رضي الله تعالى عنها. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ اخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان وقال البخاري هو اصح شيء في هذا الباب
32:04معنى الحديثين ان النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل ذات مرة عن الرجل يمس ذكره يمس ذكره في الصلاة. يعني هل تنتقض بذلك الطهارة ام لا؟ ما الحكم؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام انما هو يعني الذكر بضعة منك يعني جزء من اجزاء
32:30فمعنى ذلك انه كاليد وكالرجل وكالبطن اذا مسستها فهل عليك وضوء؟ فكذلك هو ويعني الذكر اذا مسسته في الصلاة فليس عليك وضوء. ومعنى حديث بشرى ان النبي عليه الصلاة والسلام
32:50اطلق القول فقال من مس ذكره فليتوضأ يعني في اي حالة كان اذا مس الرجل ذكره فانه يجب عليه الوضوء وهذا يعني ان مس الذكر ناقض للوضوء. لغة الحديث او لغة الحديثين قوله مسست ذكري قال رجل مسست ذكري مسست
33:20هو الافظى باليد الى الى شيء. فيقال مسست رجلي اذا افريت بيدي اليها مسست ذكري اذا يعني يقال مسست او تقول مسست ذكري اذا افضيت بيدك اليه. وهكذا مسست الكتاب مسست اذا عظيت باليد اليك. فاذا
33:50لفظ المس خاصا باليد في اللغة قوله ذكري الذكر هو معروف فرج الرجل قوله بضعة منك البضعة هي القطعة من الشيب فالشيء يقسم الى يعني الى اجزاء. فالبضعة واحدة العضاء يعني واحدة الاجزاء. فقوله انما
34:32ما هو بضعة منك؟ يعني جزء. منك. والبضعة يصدق على القطعة ايضا من اللحم فقوله بضعة يعني قطعة منك او اه لحم من لحم بدنك ونحو ذلك درجة الحديثين هذان الحديثان من الاحاديث التي اختلفت فيها انظار العلماء من المتقدمين والمتأخرين
35:08بين مصحح ومباحث. والحافظ ابن حجر اشار اليه اشار لك بالخلاف فذكر في حديث طلق ان ابن المديني وهو من ائمة الجرح والتعديل ومن ائمة علل الحديث ومعرفة الحديث قال في حديث طلق هو احسن من حديث بشرى. والبخاري رحمه الله تلميذ ابن المديني
35:38ابن المدين علي بن المديني الشيخ البخاري تلميذ ابن المديني قال في حديث بشرى هو اصح شيء في هذا الباب. فاشار ابن حجر الى ان ائمة الجرح والتعديل وائمة علل الحديث المتقدمين قد اختلفوا في هذين الحديثين اي هذين الحديثين
35:58يرجح ولهذا نفهم من هذه الاشارة ان الدخول في هذين الحديثين في البحث المستفيض انه لابد ان يتنوع الى احد بهذين القولين فاما ان يكون المخرج ينصر مهما جمع من الطرق ومهما علل ومهما اضعف القول الثاني ينصر قول
36:21المديني في ان الترجيح لحديث طلق او ينصر قول البخاري في ان اصح شيء في الباب حديث بشرى ولهذا اه نطوي القول عن الترجيح بين القولين ونقول كل واحد من هذين الحديثين فيه علة
36:41واعل باشياء فيحتمل تصحيحه ويحتمل تضعيفه. ولا ندخل في الترجيح ما بين اختيار ابن المديني وحكمه وما بين اختيار البخاري وحكمه. الا ان اكثر من جهة الكثرة اكثر ائمة الحديث على متابعة البخاري والاخذ بقوله في ترجيح حديث بشرى على
37:11طلقة بن علي. فاذا اعتبرت الكثرة هنا في التصحيح فان المصححين لحديث بشرى اكثر من من صحح حديث طلق ابن ابي من احكام الحديث الحديث ان كما ترى متعارضان ظاهرا. فحديث طلق بن علي يقول ان من مس
37:36فلا يتوضأ فقال في مسجد ذكر والرجل يمس ذكره انما هو بضعة منه يعني ليس فيه الوضوء وحديث اسرة على من مس ذكره فليتوضأ. فهما حديثان متعارضان في اللفظ. العلماء
37:56اختلفوا في الجمع ما بين هذين الحديثين ولهذا نقدم اختلاف في اختلاف العلماء ثم نذكر بعض فوائد الحديثين القول الاول في المسألة هو ان مس الذكر ليس بناقض مطلقا. يعني سواء اكان مسا في الصلاة او خارج الصلاة اكان مسا
38:33شهوة ام بغير شهوة؟ اكان مسها بحائل او بلا حائل؟ القول الاول ان مس الذكر مطلقا ان مسجد ذكر لا ينقض الطهارة مطلقا. وهذا القول مصير من اصحابه الى الاستدلال بحديث طلقة بن علي. انما هو طبعة
38:54قالوا وان كان الحديث مورده سؤال عن المسح في الصلاة والذي يصلي يمس من غير شهوة لانه في عبادة. ويمس ايضا بحائل الا ان حصر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لا انما هو بضعة منك هذا الحصر في قوله انما هو بضعة منك يقتضي ان هذا
39:26الايراد الذي اورده السائل لا وجه له يعني من جهة تقييد بعض الصور فقال لا يعني لا تتوضأ لا ليس عليه وضوء انما هو بضعكم منه. فقوله انما هو بضعة منك دل على عدم
39:49الوضوء من مس الذكر مطلقا. والقول الثاني ان مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا توا امسه بشهوة ام بغير شهوة لكن لا بد من ان يكون مشيسا باليد. اما اذا لم يقضي بيده بل مسه بحائل فانه لا يدخل في
40:20لا لا فاذا هظع بيده الى ذكره على اي صفة يعني بباطن كفه الى ذكره فانه ينقض الطهارة واستدلوا بحديث بشرى من مس ذكره فليتوضأ. ووجه الاستدلال من حديث بشرى ان النبي عليه الصلاة والسلام
40:47شراب فقال من مس ومن اسم شرط. ولهذا وقع في الفاء في جواب الشرط. ومست فعل الشرط. فجعل جواب الشرط مرتبا على فعل الشرط يعني جعل ايجاب الوضوء والامر به مرتبا على مس الذكر
41:17قوله من مس ذكره مس هناك ماضي وهو نكرة. لان الفعل يشتمل على حدث وزمان اي فعل يشتمل على حدث وعلى زمان. الزمان يكون زمانا ماضيا في الفعل الماضي. ويكون زمانا
41:41حاضرا في الفعل المضارع او مستقبلا ويكون زمانا مستقبلا في فعل الامر. ويشتمل على حدث هو المصدر والمصدر في الفعل نكرة. والنكرة في سياق الشرط تعم. يعني من مس باي نوع من انواع المسح
42:06يعم صور المهد ويمس لشهوة يمس بغير شهوة لانها نكرة في سياق الشرط. لهذا اذا رأيت في اوجه الاستدلال بعض العلماء انه قال هنا فيه العموم من وين جا العموم؟ ان مس هذي نكرة وان كانت فعل فالفعل مستكن فيه
42:26الحدث حدث هو المصدر والمصدر نكرة. فهي هنا اذا كان في سياق الشرط فانه يعض. لهذا قالوا بتعميم الاحوال. فاذا مس ذكره فصدق عليه اسم المس باصلاح اليد الى الذكر
42:46فانه ينقض الطهارة مطلقا القول الثالث ان هذه المسألة لما تعارظ فيها الدليلان وجب الجمع بينهما وجب الجمع ما بين حديث طلق وما بين حديث بشرى. واقرب اوجه الجمع في ذلك ان يقال وهو قول اصحاب القول الثالث هذا
43:10انه من مس ذكره بشهوة فليتوضأ وسبب هذا الجمع ان الحديث الاول قال انما هو بضعة منك. وهذا جعله كاي قطعة من قطع الجسم او اجزاء البدن. والثاني فيه ايجاب الوضوء. فلما تعارض نظرنا في القواعد
43:39ووجدنا ان مس الذكر يكون سببا لخروج المذي اذا كان مسا بشهوة ولهذا طبقوا عليه القاعدة التي ذكرت لك ان المظنة تقوم مقام المئنة وهي قاعدة مستعملة فلذلك فان مس الذكر
44:11اذا كان بشهوة فان معناه يعني عند غالب الناس عند غالب الرجال انه يكون معه خروج المسجد. لان غالب الرجال انه اذا حصل عنده نوع شهوة فانه يخرج منه المذي او يكون المذي مترددا في جوف احليله. لهذا
44:33قالوا ان مس الذكر اذا كان لشهوة فهو مظنة الحدث. والا فان مجرد المس كمس اي جزء من هزا البدء المعقول والحكمة المدركة تقضي بان يكون ذلك مقيدا بالشهوة دون غيرها. لاجل الا يلغى قول النبي عليه الصلاة والسلام انما هو بضعة
45:03وهذا مصير منهم الى اعتبار الحديثين او الى الغاء الحديثين مصير من اصحاب هذا القول الى اعتبار الحديثين فنجمع بينها او الى اسقاط اعتبار الحديثين لاجل ان كل طائفة ضعفت الحديث الاخر فنرجع الى القاعدة التي تحكم هذا هذه المسائل. فلهذا قالوا يجمع
45:35بين الحديثين بهذا الجمع سيكون اولى على اعتبار ان الدليلين يصلحان للاستدلال ثانيا يعني بعد الخلاف ثانيا افاد الحديث الاول وهو حديث طلق ابن علي ان الحركة اليسيرة في الصلاة
46:05لا تبطلها لانه قال الرجل يمس ذكره في الصلاة فهي حركة يسيرة قد يحتاج الرجل ان يمس بعض اجزاء بدنه لغرض من الاغراض لحاجة من الحاجات عنده وهذا هذه حركة يسيرة. الحركة اليسيرة في الصلاة
46:28مأذون بها كما سيأتي في موضعه في كتاب الصلاة ان شاء الله ثالثا في حديث بشرى رضي الله عنها دليل على ان المرأة لها ان تتكلم في شأن الرجال لان بشرى
47:08امرأة هي بنت صفوان و روى حديثا يتصل بحكم يختص بالرجال. من مس ذكره فليتوضأ وهذا لاجل ان المرأة تحتاج الى معرفة احكام تختص بالرجال لانها ربما ترشد زوجها وربما ترشد ابنها اذا راهق وربما الى اخره. فنقل المرأة لاحكام الرجال اذا كان
47:43على وجه العلم وعدم الخنا الضحك في مثل نقل هذه الاحكام فان هذا من المحمود في الشريعة الصحابيات رضوان الله عليهم نقلوا كثيرا من الاحكام وكثير من الاحكام الشرعية للرجال نقلتها عائشة رضي الله عنها واستفاد منها الصحابة فيما
48:09ذكرت من احكام بانها عاشرت النبي عليه الصلاة والسلام وكانت قريبة منه عليه الصلاة والسلام ولهذا ذكر العلماء وجها حسنا في هذا استطراد في تعليل زواج النبي عليه الصلاة والسلام من عائشة
48:37وهي بنت صغيرة حدث في السن والنبي عليه الصلاة والسلام كان اذ تزوجها نحو الخمسين او اكثر من الخمسين لما والعلماء ذكروا اوجها من احسنها ان الشريعة تكون بالنقل عن النبي عليه الصلاة والسلام
49:11ولابد ان تحفظ الاحكام الشرعية فيما يعانيه المرء في بيته ومع اهله ومع نسائه الى اخر ذلك والمرأة الصغيرة يكون عندها من الاستعداد للحفظ وللفهم ويكون عندها من اعداد لمعرفة الاحكام ما ليس عند المرأة المسنة في ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام لا شك
49:45ان له احوالا كثيرة في بيته عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بمعيشته فيما يتعلق بمعاملته لاهله في العشرة الزوجية في الجماع في احواله في غسله في اه امور كثيرة في كلامه مع من يدخل عليه خاصا في بيته مع النساء
50:05هذا لا بد ان يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل امنا عائشة رضي الله عنها وارضاها وعن ابيها علم كثير جدا
50:22انما حفظ بنقل عائشة رضي الله عنها. وسائر ازواج النبي عليه الصلاة والسلام. كن يحضرن ويسمعن معنى ولكن لم ينقلن ما نقلت عائشة. ولهذا استدركت عائشة رضي الله عنها على الصحابة مسائل كثيرة جمعها بعض العلماء
50:42في مؤلف مثل سهام العصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة ونحو ذلك من المؤلفات للزركشي وللسيوط لغيرهم من اهل العلم. فاستدركت على الصحابة مسائل كثيرة منقولة. ونقلت من الاحاديث شيء كثير فاكثروا امرأة نقل عنها
51:02حديث عائشة رضي الله عنها بل نافست في ذلك كبار الصحابة العلماء رضي الله عنهم اجمعين. اذا هذا ففيه من الفوائد ان المرأة حدثت في السن تتحمل من العلم ما لا يتحمل غيرها. ولذلك قد يخطئ بعض الاباء
51:26وبعض الامهات انه من مسائل الشرعية لا يرعون لجانب الاولاد بالا سيتكتمون عنهم في المسائل. ولا يلقون العلم عليهم بقوة وبوضوح. والعلم وان لم يكن الصغير يهتم به لكنه يتلقاه. ولهذا
51:49ينبغي للاب وللاخ ان لا يحرم الصغار من العلم فانهم ربما حفظوا وربما ادركوا انتفعوا ولا يهلكوا العلم حتى يكون سرا. فاذا الصحابيات رضوان الله عليهن تكلمنا في مسائل العلم وحفظنا اشياء مما يتعلق بالرجال كما دل عليه حديث بشرى رضي الله عنه. نعم
52:20وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اصابه قي او رعاة او قلس او مذي فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم اخرجه ابن ماجة اخرجه ابن ماجة وظعفه احمد وغيره
52:40قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اصابه قيء او رعاة او قلس او مذي فلينصرف
52:56توضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. اخرجه ابن ماجة وضاعفه احمد وغيره. معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام يرشد ويأمر ان من اصابه شيء من هذه الاشياء التي هي القيء والرعاة والقلق والذي جاءت في صلاته
53:22رعاة من انفه جاءت في صلاة القيد اما كثير او قليل او جاء بان يخرج شيء سائل من المعدة قليل فيكون في فمه فالذي يجب عليه ان ينصرف فليتوضأ ثم يبني على صلاته يتوضأ يكون اذا صلى اثنتين يتوضأ ثم يرجع فيكمل
53:47الصلاة يصير باقي عليه ثنتين وهو في ذلك لا يتكلم يعني بشرط ان يكون في انصرافه ووضوءه ورجوعه انه لا يتكلم في ذلك لغة الحديث القيء والقلق متقاربان فالقيس بما يخرج من سوائل المعدة وبقايا او اثر الطعام الى الفم يخرج كثيرا
54:15والقلق ما يخرج ويكون قليلا اما ملء الفم او اقل منه ويكون تارة بسبب شيء في المعدة وتارة يكون يعني القلق بسبب امتلاء المعدة من الطعام والشراب والرعاة دم يخرج من اغشية الانف الداخلية
54:48قوله في الحديث ليبني على صلاته البناء المقصود منه ان يكون الاخر تبعا للاول. مثل وظع البناء اي بنا الاخير تبع للاول ومتصل به درجة الحديث قال هنا الحافظ ابن حجر اخرجه ابن ماجة وضاعفه احمد وغيره
55:19والحديث ضعيف بمرة وفيه شذوذ او نكارة. ولهذا ضعفه الامام احمد ضعفه الشافعي. وضاعفه البخاري وظعفه ائمة كثيرون من المتقدمين ومن المتأخرين من احكام الحديث الحديث فيه احكام كثيرة وهذه الاحكام
55:58نعرض لها من جهة ان بعض العلماء استدلوا بالحديث لها يعني لتلك الاحكام وبعض الاحكام فيها ادلة اخرى تقوم مقام هذا الحديث فيها دل الحديث اولا على ان القيء ناقض للوضوء. قيء والخلس ناقض للوضوء
56:24هذا الحديث كما ذكرنا لك ان العلماء ضعفوك لكن النقض بالقيء والقلس تدل له باحاديث اخر منها ان النبي عليه الصلاة والسلام قال فتوضأ كما روى ابو الدرداء رضي الله عنه واسناده صحيح
57:00ايضا امر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من القيء والقلق وهذا مخرج في السنن وصححه بعض العلماء وجه الدلالة ان القيء يعني وجه الدلالة الفقهية ان القيء نجح وسبب نجاسته
57:37انه خارج من المعدة بعد التغير الذي يكون في الجو متغيرا يعني استحالة من الطعام الطاهر الى شيء اخر لما خالط ظواهر المائدة وعصارتها فانه منذ ان يتغير الى ان يخرج غائطا او بولا فانه يعد
58:03نجسا بهذا القيء نجد وخروج النجاحات من البدن عند طائفة من اهل العلم انه ناقض للطهارة ولهذا حملوا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فتوضأ على حديث الامر بالوضوء من القيء
58:31والا فدلالة قاء فتوضأ تحتمل ان يكون توضأ من الخيط وتحتمل ان يكون توضأ لا من الخير يعني من شيء اخر او توضأ استحبابا. ولا يكون القيء ناقض للطهارة. لكن ايد ذلك في الحديث الاخر الذي فيه الامر
58:54الوضوء من الخير وايده القاعدة او يعني القاعدة اللي ذكرنا ان خروج النجاسات من البدن انه منقذ او ناقض للطهارة والعلماء اختلفوا في القيء هل ينقض او لا ينقض؟ يعني خروج القيء على ثلاثة اقوال. القول الاول انه ينقض
59:23مطلقا والثاني انه لا ينقض. والثالث قول من قال باستحباب الطهارة باستحباب اعادة الوضوء دون الوجوب وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ثانيا دل الحديث على ان الرعاة ناقظ للطهارة
59:51والرعاة دم خارج وخروج الدم السائل يكون من عروق صغيرة جدا في داخل الانف له حكم خروج الدم من الانسان الذي قدمنا بحثنا والرعاة اكثر العلماء على انه ناقض للطهارة لان النبي عليه الصلاة والسلام
1:00:27ارشد من خرج منه شيء في الصلاة ان يضع يده على انفه موهما انه خرج منه رعاة فيكون انصرافه لهدم انتقاض طهارته بالرعاة والبحث فيه هو فرع عن البحث في
1:00:53نقض الطهارة بالدم الا ان القائل بنقظ الطهارة به اكثر من الاولين يعني من جهة التفصيل اه الثالث قوله او مذي نجاسة المذي او انتقاض الطهارة بالنذي مر معنا فيما سلف
1:01:18رابعا قوله فلينصرف فليتوضأ هذا وجه الدلالة من ان هذه الاشياء ناقضة في الطهارة. مر معنا آآ اوجه الاستدلال الاخرى ولكل مسألة خامسا في الحديث ان من خرج من شيء من هذه الاشياء انه يذهب يتوضأ ويبني على صلاة. لقوله امرا عليه
1:01:46الصلاة والسلام ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم وهذا القدر وهو البناء على الصلاة يعني انه لا اه يستأنف صلاة جديدة لم يرد ذكره الا في هذا الحديث
1:02:05ولهذا حكم بنكارة هذه اللفظة بل ونكارة الحديث عموما لاجل ورود هذه اللفظة فيه والبنا لم يقل به العلماء. يعني انه يبني على صلاة. بل آآ الذي جاء في الاخر الذي ذكرنا لك انه من قرأ او اه
1:02:34انه يعني معنى الحديث ان من قرأ اه او من اصابه او خلف فانه يعيد الوضوء والصلاة دون ذكر للبناء على ما تقدم فاذا هذه الكلمة ثم ليبني على صلاته لم يقل بها العلماء وحكموا على الحديث بسببها في
1:03:01وعفو النقم نعم وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم اخرجه مسلم
1:03:22قال وعن جابر بن ثمرة رضي الله تعالى عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت. قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم اخرجه مسلم
1:03:37معنى الحديث ان هذا الرجل لاجل آآ انه يأكل لحوم الغنم ويأكل لحوم الابل. حرص على السؤال هل اكل لحم الغنم ينقض الوضوء؟ هل اكل لحم الابل ينقض الوضوء؟ فسأل النبي عليه
1:03:52الصلاة والسلام هل يتوضأ من لحم الغنم؟ فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام ان شئت. ان شئت توظأ وان شئت فلا تتوضأ تاله عن الابل ان اتوضأ اتوضأ من لحمه من لحوم الابل؟ قال نعم يعني توضأ منها
1:04:11لغة الحديث في قوله لحوم الغنم لحوم الابل اللحوم جمع لحم واللحم يصدق على ما يسمى لحما احمر فلا يدخل في اسم اللحم اسم اللحم لغة لا يدخل فيه ما ليس بلحم مثل الشحم شحم اسم اخر ومثل العظم ومثل الكرش ومثل
1:04:47الامعاء والمصران ومثل العصب ونحو ذلك. فهذه الاشياء مثل الكبد فهذه الاشياء ليست بلحم في اللغة فاللحم في اللغة يطلق على ما كان من اجزاء البدن فيه الانسجة يعني وفيه
1:05:12آآ العضلات اللحم الأحمر كما يعني هو تقريب هذا من جهات اللغة. هل هذا تحديد؟ يعني الذي جاء في الحديث ام هو تغليب يرد البحث في الاحكام درجة الحديث ذكر انه اخرجه مسلم
1:05:43اه قولها توضأوا من لحوم الغنم الغنم الغنم اسم لنوعين اسم للضال واسم للمعنى. فالغنم في اللغة نوعان فالظان اللي والماعز هذا نوعا الغنم كما قال جل وعلا من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. قل هذا الذكرين حرما ام الانثيين الى اخر الاية
1:06:13والظأن هي ذات الصوف اللي يسميها الناس الخرفان الان الغاء المعز اذا الشعر كيف اللي هي المهزأ واشبه درجة الحديث ذكر انه اخرجه مسلم وله الفاظ مختلفة هذا الحديث آآ
1:06:42وجاء ايضا بلفظ ليس فيه سؤال توضأوا من لحوم الابل من احكام الحديث دل الحديث على ان لحم الغنم لا ينقض الطهارة يعني اكل لحم الغنم لا ينقض الطهارة. وانه ان شاء المرء توضأ منه. لانه قد مسته النار
1:07:21والوضوء مما مست النار مما كان في اول الامر الامر به ان كل ما مست النار فانه يتوضأ منه ثم خفف عن هذه الامة ونسخ ذلك الحكم الى انه لا يجب الوضوء مما مست النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام
1:07:42فعله هذا الرجل عن وضوءه من لحم الغنم لكونه لحم غنم اولا او لكونه مسك النار ثانيا فقال ان شئت. فدل على ان اكل لحم الغنم لا ينقض الطهارة ولا يوجب الوضوء
1:08:03الثاني دل الحديث على ان لحم الابل ناقض للطهارة وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام نعم ووجه الاستدلال ان كلمة نعم تفيد اعادة السؤال بلفظ الجواب فقوله اتوضأ من لحوم الغنم
1:08:37هذا السؤال فاذا اجيب بالاثبات اجيب بمعنى نعم كان الجواب توضأ من لحوم اه انا اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم يعني اعادة الجواب قال توضأ من لحوم الابل. وهذا امر
1:08:58والامر يقتضي الوجوب ويؤمن آآ انتقاض الطهارة باكل لحم الابل العلماء اختلفوا في انتقاض الطهارة في اكل لحم الابل على قوله القول الاول قول جمهور العلماء وعلى رأسهم مالك والشافعي وابو حنيفة بان اكل لحم الابل لا تنتقب به الطهارة
1:09:33واجابوا عن هذا الحديث بان وقاعدة الوصول ان من اسباب طرف او من انواع صرف الامر من الوجوب الى الاستحباب ان يكون ورد جوابا سؤال وذلك لانه لا يقصد منه التقرير
1:10:02يعني التقرير الابتدائي وانما جواب السؤال وجواب السؤال وان كان بلفظ الامر فانه لاجل الجواب يكون بلفظ الامر فلا يحمل على الوجوب. وهذه القاعدة الصحيحة فان الاصوليين نصوا في كتبهم على ان الامر
1:10:27يصرف من الوجوب الى الاستحباب لصوارف ومنها من هذه الصوارف ان يكون الامر جاء جوابا لسؤال ويذكرون مثالا لذلك هذا الحديث لانه جواب لسؤال فالامر فيه للاستحباب هذا وجه الاستدلال الذي استدلوا به. وهو وجه صحيح من جهة الاصول
1:11:00القول الثاني هو قول الامام احمد وطائفة كثيرة من اهل الحديث من المتقدمين والمتأخرين لان لحم اكل لحم الابل ينقض الوضوء وتدلوا بهذا الحديث ووجه الاستدلال عندهم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال له نعم يعني توضأ من لحوم الابل
1:11:32وهذا جواب لسؤال وجواب السؤال اذا كان محتملا للايجاب او للاستحباب فينظر الى تحديد اي ذين في بدليل منفصل اخر واذا نظر في الادلة وجد انه جاء قول النبي عليه الصلاة والسلام
1:11:58بدون السؤال توضأوا من لحوم الابل وقال من اكل لحم جزور فليتوضأ وهذا ظاهر في انه ليس بجواب سؤال وله الفاظ عدة ولا يحتمل التأويل وهذا القول هو اصح القولين
1:12:26وهو الذي دلت عليه السنة ولا يدفع المرء مخالفة ما دلت عليه السنة اذا ثبت هذا فالحديث دل او الاحاديث دلت على ان الطهارة تنتقض باكل لحم الابل وفي هذا مسألتان
1:12:48المسألة الاولى مقدار الاكل الاكل يحصل يعني ضابط الاكل يحصل بالقليل والكثير فمن اكل اللحم قليلا كان ما اكل او كثيرا فانه طهارته منتقضة لانه يصدق عليه انه اكل لحم ابل
1:13:15ومن اكل لحم جزور فليتوضأ المسألة الثانية ان هذا الحكم خاص بلحم الابل دون غيره من اجزاء الجزور والجزور اجزاؤه كثيرة واكثر الجذور اللحم فهذا الحكم عند من قال به
1:13:48ممن ذكرنا خاص بمن اكل اللحم دون من اكل شحما او اكل كبد او اكل الكرش او نحو ذلك مما يؤكل في الجزور ووجه الاستدلال لهذا الحكم ان النبي عليه الصلاة والسلام علق انتقاض
1:14:15الطهارة وايجاد الوضوء باكل اللحم واللحم احد اجزاء الابل. فتخصيصه بالذكر دون غيره ودون التعميم يدل على انه المراد دون غيره من بقية الاجزاء وهذا ظاهر في الاستدلال كما ترى
1:14:45طائفة قليلة جدا ممن قال بنقض الطهارة وايجاد الوضوء من اكل لحم الابل. قالوا انه لا يخص ذلك باللحم دون غيره. بل كل واجزاء الابل كذلك. كل اجزاء الجذور كذلك. فمن اكل اللحم او اكل
1:15:10شحمة او اكل الكبد او الكلية او اكل اي جزء من الاجزاء فانه فان طهارته منتقبة واستدلوا او انا ما اعرف انهم استدلوا بهذا لكن يقدر استدلال لهم لانهم بانه في الحديث جاء ذكر اللحم
1:15:36واللحم ذكر لانه الاغلب والاغلب ليس له مفهوم. مفهوم مخالفة. كما هو مطبق في عدد من الادلة لان الحكم اذا علق بشيء ليس وكان التعليق بالشيء اغلبي فلا يكون له له
1:16:07مفهوم مخالفة لان من اوجه ابطال مفهوم المخالفة ان يكون الحكم اغلبية. هذا له تطبيقات كثيرة في اه آآ الاحكام الفقهية ومن اشهرها قوله جل وعلا واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. علقه هنا بالخوف
1:16:41لاجل ان غالب اسفارهم في ذلك الزمان كانت مخوفة وكذلك آآ في قوله في الرهان او على سفر فرهان مقبوضة فعلق الرهن بالسفر وهذا لاجل الاحتياج الاغلبي. فاذا يقولون او تقدير الاستدلال لهم ان اللحم هنا هو الغالب فلذلك ذكر ولهذا مفهوم المخالفة هنا غير واجب
1:17:11هذا من جهة الاستدلال فيه نظر لان القائلين بان مفهوم اذا خرج مخرج الغالب ان اللفظ اذا خرج مخرج الغالب فلا يفهم مفهوم مخالفة هم الامام احمد وطائفة من اهل الحديث الذين
1:17:34قالوا بذلك وهذا لا يقال انه خرج مخرج الغالب لان ذكر اللحم هنا ولقب هذا وليس وصفا. وما فيه مخرج الغالب هذا يقال في الاوصاف لا في الاسماء. يعني وصف انه على سفر. وصف الخوف وصف شيء. اما الاسم
1:18:00فان ذكره يكون مقصودا. لهذا نقول ان الصحيح هو ان لحم الابل ينقض الطهارة. وان هذا مخصوص باللحم دون غيره لانه متقيد بذلك. ولاجل خلاف العلماء في ان اللحم لا ينتقض لان اكل لحم الوضوء
1:18:20ولا ينقض الطهارة فيقيد باللحم فقط. فمن اكل اجزاء الابل غير اللحم فلا تنقض الطهارة. وكذلك من شرب ماء اللحم فانه لم يأكل لحمه. مثلا مرقة اللحم شربها هل هذا ينقض؟ لا لانه لم يأكل اللحم. نعم
1:18:40وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ اخرجه احمد والنسائي والترمذي وحسنه وقال احمد لا يصح في هذا الباب شيء
1:19:01قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. اخرجه احمد والنسائي والترمذي وحسنه وقال احمد لا يصح شيء في هذا الباب
1:19:17هذا الحديث معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر كل احد غسل ميتا بان شارك في تغسيله بتقليب ومس بدنه ونحو ذلك امره بالاغتسال ومن حمل الميت يعني بالمباشرة او حمله على نفسه فانه يتوضأ
1:19:53لغة الحديث الاغتسال هو تعميم البدن بالماء من غسل ميتا يعني هممه بالماء على الصفة المشروعة فليغتسل يعني فليعمم بدنه بالماء والحمل حمل الميت هو نقله اما بمباشرة الايدي او على الاكتاف
1:20:21درجة الحديث ذكر لك هنا من خرجه وان الامام احمد قال لا يصح شيء في هذا الباب وهذا الحديث اسناده ضعيف ولا يصح هذا اللفظ ولا يصح في باب ايجاب الغسل او الامر بالغسل من غسل الميت شيء. كما قال الامام احمد
1:20:49فكل الاحاديث التي وردت في هذا الباب ضعيفة من اهل العلم من قال انها بمجموعها تكون حسنة وهذا مصير منه الى تقوية بعض الضعيف ببعض وهذه تحتاج الى مزيد نظر في الاسانيد هل يصح تقوية بعضها ببعض
1:21:11من احكام الحديث دل الحديث على ايجاب الغسل لمن غسل ميتا وذلك لامره عليه الصلاة والسلام بقوله من غسل ميتا فليغتسل. وهذا امر والاصل في الامر للوجوب. ولكن هذا الحكم
1:21:30وهو ايجاب قتل الميت لم يقل به عامة العلماء. وانما قالوا ان تغسيل الميت لا يجب فيها الغسل ولا يستحب فذهب جمهور اهل العلماء جمهور العلماء ذهب جمهور العلماء الى ان تغسيل الميت من غسله فانه لا يجب عليه
1:22:00الاغتسال وكذلك لا يستحب له لانه لم يثبت في ذلك دليل صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال هؤلاء ان هذا متروك للغافل. ان شاء ان يغتسل اغتسل وان شاء الا يغتسل لان يغتسل
1:22:24وذلك لما روى الامام احمد بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال كنا نغسل الجنازة فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وهذا يدل على عدم الايجاب. وان الامر متروك لي
1:22:44المغسلة القول الثاني ان تغسيل الميت مستحب اه ان الغسل من تغسيل الميت مستحب او غيره ان الغسل من تغسيل الميت مستحب. فمن غسل ميتا استحب له ان يغتسل. بدلالة الامر في هذا الحديث ولاجل
1:23:11ان عددا من الصحابة رضوان الله عليهم اغتسلوا من غسل ميت. وهذا ادنى درجاته كما يقولون. الاستحباب لان لا يجتمعون على مثل هذا الفعل التعبدي الا وجها شرعي عنده ثالث
1:23:36دل الحديث على ان حمل الميت فيه الوضوء والوضوء هنا اختلف فيه العلماء هل المقصود بها الوضوء الشرعي؟ او الوضوء اللغوي؟ هل مقصود بها الطهارة الشرعية؟ او الوضوء اللغوي بغسل اليدين فقط لما يحصل يحصل من ملابسة
1:23:56النعش ونحو ذلك من اه عدم في اليدين فمنهم من حمل على الوضوء الشرعي ومنهم من حمله على الوضوء اللغوي. والاولى من حيث النظر ان يحمل على الوضوء الشرعي لانه
1:24:13حوبل هنا بالاغتسال. فقال في اوله فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. والوضوء للغوي لا يقابل بالاغتسال لانه غسل لليدين مجردة مثل ما جاء في حديث سلمان من بركة اكل الطعام الوضوء قبله والوضوء
1:24:33بعده هو حديث ضعيف رواه الترمذي وغيره لكن فسروا الوضوء هنا بانه غسل اليدين قبل الطعام وبعد الطعام. الرابع ذهب كثير من فقهاء الحديث ان الى ان غسل الميت يستحب فيه الوضوء
1:24:59فمن غسل ميتا تحب له ان يتوضأ يدخل في غسل الميت يعني في حكم تغفيل الميت من غسله بان قلب الميت بنفسه او شارك فيه بمس الميت ولا يدخل فيه من شارك بدون ما فيه. مثل
1:25:30صب الماء او اسخنه او نحو ذلك مما ليس فيه مباشرة ببدن الميت وهذا ليس لاجل ان بدن الميت نجس فالمسلم طاهر في حياته وبعد مماته تغسيل الميت اكرام له برحيله من هذه الدنيا وتفاؤلا بانه يقبل على ربه جل وعلا وهو متطهر
1:26:00الطهارة الكبرى متطيب لاجل انه سيلقى ربه جل وعلا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.