استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00وعن صفوان ابن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا ان لا نقرأ سفرا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن. الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. اخرجه
0:20النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححه. وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال قال وعن صفوان ابن عفان رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا كفرا
0:38الا ننزع ختافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة. ولكن من غائط وبول ونوم اخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححه معنى الحديث ان صفوان ابن عسال رضي الله عنه كان
1:00يسافر والنبي عليه الصلاة والسلام يأمر المسافرين بما فيه التخفيف عليهم. وانه اذا حان وقت الصلاة فانه لهم ان يمسحوا على الخفاف. وقال كان يأمرنا يعني عملهم بهذه الرخصة الا ينزعوا اذا كانوا مسافرين
1:29الا ينزعوا خفافهم ثلاثة ايام ولياليهن الا اذا اصاب احدهم جنابة فانه ينزعها ويغتسل غسلا كاملا. اما الغائط والبول والنوم فانه ينقض الوضوء ولكنه لا يوجب خلع الكفرين لغة الحديث
2:01قوله يأمرنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا هذا الامر هو امر اتباع للرخصة لا امر ايجابي يعني انه كان يأمرهم بما هو الارفق بهم. والامر في اللغة له مقتضيات كثيرة متنوعة وفي التشريع الاصل فيه ان يكون للايجاب وقد
2:36يكون للاستحباب واما في اللغة فله معان كثيرة. فهنا الامر هنا امر شفقة وامر رحمة لهم بان لا ينزعوا خفافهم ثلاثة ايام ولياليهم قوله سفرة اذا كنا سفرا سفرا جمع سافر
3:00مثل ركض وراكب واشبه ذلك المسافر يجمع على مسافرين مسافر يجمع على مسافرين. فاذا اه سافر جمعه سفر والسافر هو المسافر. وسمي المسافر سافرا لانه يبدو ويخرج من نطاق بلده او قريته او مدينة
3:42ننزع النزع الخلع ثلاثة ايام ولياليهن اليوم والليلة بتعبيرنا المعاصر هو الاربعة وعشرين ساعة. ثلاثة ايام ولياليهن يعني اثنين وسبعين ساعة. بمعنى انه كل يوم له اه كل يوم له اثنى عشر ساعة وكل ليلة لها اثنعشر ساعة صار الجميع اربعة وعشرين ساعة. لكنه في اللغة اسم اليوم
4:14يطلق على ما بين طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس والليلة من غروب الشمس الى طلوع الفجر الصادق وهذا في حال الكمال. واما في حال التنصيب والتثليث لليل او لليوم فان بحثه اخر
4:45يعني يقال نصف اليوم ولا يراد منه تنصيب ما بين طلوع الفجر الثاني الى غروب والشمس ويقال نصف الليلة ولا يراد منه ويقال نصف الليلة ويراد منه ما بين طلوع الشمس ما بين غروب الشمس الى طلوع الفجر الثاني
5:13اذا التنصيب مختلف عن التعمير يعني انه يقال يوم على التعريف الذي اوردته لك ويقال على التاريخ اما اذا جاء التنصيف سيختلف الليل عن النهار. لهذا نقول وقت صلاة الظهر هي في نصف النهار. فدائما
5:33لمن اذا علمت وقت طلوع الشمس ووقت غروب الشمس وقسمت هذين الى اثنين فانه يأتيك وقت صلاة الظهر في اي وقت من السنة. يعني مثلا لو كانت الشمس تطلع الساعة ست وتغرب الساعة
5:53كم هذه؟ اثنعشر ساعة صحيح؟ نصفها ست ساعات توظيفها على طلوع الشمس تصبح كم؟ اثنى عشر صحيح؟ فيكون اذا دوال الشمس الساعة اثنعشر بالضبط. فاذا نصف النهار او نصف كل يوم يقال لما بين طلوع الشمس الى غروبها. ولا تحسب المدة من الفجر الثاني
6:24لا طلوع الشمس ما تدخل في الحساب واما الليل ففي اللغة هذه فائدة لانها مهمة في معرفة نصف الليل وثلث الليل الاخر لمن يعتني لذلك ثلث نصف الليل الاخر وثلث الليل الاخر مقتضى اللغة ان يكون ما بين
6:49غروب الشمس الى الفجر الثاني وتقسمه على اثنين ثم تضيفه الى موعد غروب الشمس فيأتي نهاية نصف الليل الذي هو اخر وقت صلاة العشاء الوقت المختار شيخ الاسلام ابن تيمية نازع في هذا في الليل وقال ينبغي ان ينظر
7:16في انه في الليل يكون نصف الليل ما بين غروب الشمس الى طلوع الشمس فاذا جاء التنصير صار تنصيف اليوم ما بين الطلوع الى الغروب وتنصيف الليلة ما بين الى الى طلوع الشمس
7:43والتثليث كذلك. وهذا يحتاج منك الى مزيد بحث ونظر المجال فيه يعني يطول لكن من حيث بحث اللغوي افادنا آآ بان المسألة في الليل تحتاج الى تحري في ذلك واذا قارنتها بحديث اسماء في النفرة من مزدلفة الى اه منى او
8:19وفي الافاضة من مزدلفة الى منى لانها كانت تقول يا بني هل كنت هل ترى القمر؟ وان الافاضة تكون للعجزة او ثقلتكم بعد غياب القمر مظعفة غياب القمر يكون ليس في نصف الليل يعني اذا حسبنا ما بين الغروب الى الى ايش
8:44الى طلوع الفجر الثاني لكن يكون نصف الليل اذا حسبنا من الغروب الى الى طلوع الشمس. وهذه مسألة للف النظر تحتاج منكم الى مزيد بحث لانها ذات مال درجة الحديث اه لا ما اكملنا اه
9:09الا من جنابة جنابة يأتي تعريفها في موطنها غائط بول نوم هذه الثلاثة معروفة. درجة الحديث قال اخرجه النسائي والترمذي واللفظ له ابن خزيمة وصححه. هذا الحديث صحيح صححه جمع كثير من اهل العلم
9:29عدوه من الاحاديث الاصل في باب النسخ على الخفين من احكام الحديث دل الحديث على ان مدة المسح للمسافر ثلاثة ايام لياليها يعني بعد الحدث فانه يمسح ثلاثة ايام ولياليها
10:03يعني ان تكون مدة المسح الذي له ان يمسح فيه ثلاثة ايام بلياليها. وهذه اختلف فيها اهل العلم من جهة متى تبتدأ مدة المسح اذا كانت يأتينا يوم وليلة للمقيم ثلاثة ايام ولياليها للمسافر هنا في بحث المسافر متى تبتدئ
10:27هل هي بعد الطهارة اذا تطهر ولبس الخفين؟ هل هي بعد الحدث؟ او اذا مسح فبعد اول مسح يأخذ اثنين وسبعين ساعة ثلاث ايام ولياليها قولان لاهل العلم منهم من قال بالاول وهو بعد الحدث. ومنهم من قال بالثاني. والقول الاول هو المشهور من مذهب علماء
10:53ان الحنابلة رحمهم الله تعالى ووجه القول الاول وهو ان يكون بعد الحدث انه قال يمسح في الحديث الذي سيأتي ما جاء في الحديث هذا يمسح من ذاك لفظ اخر ووجهه الاستدلال لهم انه وقف المسح بيوم وليلة للمقيم ثلاثة
11:26ايام ولياليها للمسامحة وتوقيت المسح هل هو لجواز المسح او هو لمسحه فعلا ظهر لهم انه لجواز المسح. والمسح يجوز له بعد الحدث. فاذا تطهر ولبس الخفين ثم احدث فانه جواز مسحه يبتدأ من الان. فلو اخر المسح هو لعدم حاجته اليه في ان يتطهر في ذلك
11:56الوقت فانه اخر ما له فيه الجواز. ولهذا قالوا لا يعتبر بتأخيره هو وانما يعتبر من اذن الشرع له في ان يمسح وهو بعد حصول الحدث له ان يتطهر وان آآ له ان آآ
12:16طهر يعني ويمسح على الخفين. والقول الثاني هو ان مدة المسح تبتدأ من اول مسح فيمسح اربعة وعشرين ساعة للمقيم واثنين وسبعين ساعة للمسافر بعد اول مسح له. فاذا مسح اول مسح يبدأ يحسب المدة بعدها
12:36واخذوا ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام يمسح المقيم يوم وليلة يمسح المقيم يوم بل وليلة وهنا اه قال الا ننزعها ثلاثة ايام وقال في الحديث الذي بعده آآ جعل ثلاثة ايام للمسافر ويوم وليلة للمقيم يعني في المسح. فاخذوا من قوله يمسح المقيم
13:06يمسح اليوم والليلة جميع. يمسح الثلاثة ايام. ولياليها جميعا وهذه خاصة بالمسح في كونه يبتدأ المسح ويكون يمسح هذه المدة جميعا. وهذان قولان مشهوران لاهل العلم. والقول الاظهر منهما ان
13:26ان مدة المسح تبدأ تبدأ من اول مسح بعد الحدث. لا بعد الحدث مباشرة من اول المسح بعد الحج. ثانيا دل الحديث على ان الرخصة في المسح على الصفين للمسافر لاجل
13:46ما يعانيه. وهي كذلك للمقيم لان الرخصة عامة. ولكنها في المسافر متأكدة في ان يأخذ بهذه الرخصة لاجل ما ينتاب المسافر من المشقة. فاذا تتأكد يتأكد الاخذ بهذه في السفر
14:10قوله يعني من الاحكام ثالث الا من جنابة يدل على ان المسح على الخفين لا بنواقض الطهارة الصغرى. وانما ينتقض الحدث الاكبر فاذا حصلت الجنابة او حصل للمرأة حيض او اه نفاس او نحو ذلك فان هنا الطعام
14:37طبعا او طهارة بطلت بالحيض والنفاس ثم هنا المدة يعني آآ ان المسح على الخفين لا يكون مع الحدث الاكبر وهو الجنابة كما جاء في هذا الحديث فاذا دل الحديث على ان الجنابة وهي الحدث الاكبر
15:00يجب معها خلع الخفين والمس ثالثا رابعا قال ولكن من غائط وبول ونوم. يعني ان لا نهتم بالغائط والبول والنوم فانها تنقض الطهارة الصغرى ولكنها لا تؤثر في نزع الخفين بعد ان ادخلت الرجلان طاهرتين
15:24خامسا دل الحديث على ان الغائط والبول والنوم من النواقض وهذا يأتي البحث في في في باب نواقض الوضوء لعلك تضيف بالكلام على درجة الحديث ان بعض اهل العلم فشيخ الاسلام ابن تيمية
15:58اه قالوا ان كلمة ونوا في قوله ولكن من غائط وبول قالوا ونوم هذه مدرجة في الحديث وليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام او الجملة كلها ولكن من غائط وبول ونور
16:32الحديث نعم لماذا وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم يعني في المسح على الخفين اخرجه مسلم. قال وعن علي رضي الله تعالى عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر
16:54ويوما وليلة للمقيم يعني في المسح على الخفين معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام وقعت في المسح على الخفين ان المقيم يمسح يوما وليلة يعني اربعا وعشرين ساعة ان المسافر يمسح ثلاثة ايام ولياليهن كما مر معنا في الحديث السالم
17:16لغة الحديث لفظ المسافر المسافر هنا في هذا الحديث قال المسافر والمقيم فجعل المسافر مقابلا للمقيم. والذي جاء في نصوص الشرف ان حالة الانسان اما ان تكون اقامة او حالة سفر
17:44اما ان يكون مسافرا واما ان يكون مقيما. والمسافر من حكم الشرع له بانه مسافر وقدر المتفق عليه في السفر ان يكون مرتحلا من بلد الى بلد فهذا مسافر بيقين. فاذا دخل بلدا اخرى فكم يمكث فيها حتى يكون مقيما؟ هذا فيه اختلاف
18:16بين اهل العلم من جهة الشرع يأتي في موضعه ان شاء الله من الجمع او قصر الصلاة يعني ان لفظ الاقامة في اللغة لمن كان في بلده. ولفظ المسافر في اللغة لمن كان متنقلا من بلد
18:38الى بلد وما زاد على ذلك فهذا لها حكم شرعي خارج عن معناه في اللغة يأتي في موضعه ان شاء الله درجة الحديث قال اخرجه مسلم فهو صحيح بتصحيح الامام مسلم له
19:00اللغة آآ من احكام الحديث دل الحديث على ما دل عليه الحديث السابق من ان المسافر يوقت له ثلاثة ايام ولياليها وزاد هذا الحديث بان المقيم وقت له يوم وليلة وقد ذكرنا لكم البحث في ان هذا التوقيت هل هو بعد الحدث او بعد المسك وان
19:27انه بعد المسح. يعني بعد اول مسجد نعم وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فامرهم ان يمسحوا على العصائب. يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف رواه احمد وابو داوود وصححه الحاكم
19:55قال وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فامرهم ان يمسحوا على العصائب يعني العمائم فساخين يعني الخفاف رواه احمد وابو داوود وصححه الحاكم. معنى الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم
20:14لرفقه بالمسافرين وبالمجاهدين امرهم ان يترخصوا برخصة الله جل وعلا وان يأخذوا ارفق بهم والاكثر اعانة لهم على امر السفر وامر الجهاد فقال فامرهم ان يمسحوا على العمائم على العصائب يعني العمائم وامرهم ان يمسحوا على التساخيط وهي كل ما يلبس في الرجل لتسخين آآ
20:44لتسخين الرجل من البرد وذلك اه يدخل فيه اولا الخفاء. لهذا فسره بقوله يعني الخفاف العصائب بانها العمى. لغة الحديث العصائب جمع عصابة وهي ما يلف على الرأس ويعصب به الرأس
21:10وهي احد انواع العمامة يعني العمامة قد تكون عصابة يعصبها على رأسه وقد تكون غير ذلك. فالعمائم انواع منها العصائب قوله التساخيم تساخيم جمع تسخين او تسخينة وهي ما يلبس لغرض التسخين. يلبس في الرجل لغرض التسخين. والعرب كانت تلبس
21:50للرجلين لباسا ليسخنها في البرد. يسخنهما في البرد. تلبس الخفاف وتلبس الجوارب ثقيلة التي من الصوف او القطن الكثيف لغرض تسخين الرجل لانه لم يكن عندهم شرف في استعمال آآ البسة الرجل المختلفة
22:18انما كانوا يلبسونها بغرض فالخفاف يلبسونها لغرض المشي ولغرض تسخين الرجل والدفء وكذلك الجوارب الكثيفة يلبسونها لغرض المشي تارة ولغرض آآ تسخين الرجل تارة درجة الحديث الحديث رواه الامام احمد كما ذكر ابو داوود وصححه الحاكم ورواه غير هؤلاء وهو حديث صحيح
22:47جمع من اهل العلم من احكام الحديث اولا دل الحديث على جواز المسح على العمائم والمسح على العمائم تارة يكون بالمسح عليها مع جزء من الرأس يبين كما مر معنا ان النبي عليه الصلاة والسلام مسح على ناصيته وعمامته فتارة
23:28يكون مسح عليها مجرد يعني مسح على العمامة دون مسح على الناصية او على جزء من شعر الرأس والمراد هنا ان يمسح على العمامة مطلقا. واذا مسح على العمامة فانه لا يلزمه ان يمسح على جزء من
23:48لان النبي عليه الصلاة والسلام امرهم ان يمسحوا على العمائم. والظاهر من حال لابس العمائم انها لا تستقر بحيث تخفي جميع الناصية دائمة وخاصة في حال المجاهدة والذي يذهب في سرية فانه قد يظهر بعض الرأس فلم
24:10يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام الا بالمسح على العمائم وهذا يوافق الرخصة واذا تبين هذا فهل يمسح على العمامة جميعا؟ او يمسح على دوائرها واكوارها من اهل العلم من قال يمسح عليها
24:31على ظاهرها كما يمسح على الرأس يعني يمر اليد عليها. والقول الثاني وهو الصحيح انه يختص والمسح على العمامة على لفائفه. يمسح على لفائفها واه ذلك في اكواره او في دوائرها
24:55فاذا كان الجزء من الرأس الاعلى كان مخفي فانه يمسح عليه لانه جزء من العمامة ثانيا المسح على التساخين مر معنا المسح على الخفاف لكن اسم التثاقين ذكرت لك في اللغة انه يدل على ما تسخن به الرجل
25:33فيشمل الخفاف لان غالب ما يسخن العرب به الرجل الخفافي ويشمل ايضا الجوارب التي تسخر ولهذا جاء الحديث الاخر ان النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الجوربين والنعلين والعلماء اختلفوا في المسح على الجوارح
25:58وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه مسح على الجوارب وجاء عن سبعة او ثمانية من الصحابة انهم على الجوربين والعلماء اختلفوا في المسح على الجوربين هل يمسح على الجوربين ام لا يمسح؟ على قولين. القول الاول انه لا يمسح على الجوارب. وهو قول الائمة
26:27ثلاثة ما له والشافعي وابي حنيفة الا ان مذاهبهم صارت الى تسهيل المسح على الجواز ويذكر عن بعض العلماء بعض هؤلاء الائمة انه رجع الى المسح على الجوربين في اخر عمره
26:53والقول الثاني انه يمسح عليها لاجل ما جاء في الادلة من ذلك اه اما الذين منعوا احتجوا بان الاية فيها الامر بغسل الرجلين وان البدل عنه بلا الخفاف المسح على الخفين انما هو بالرخصة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام والمسح على الجوربين ما جاء
27:21مجردا وانما جاء مسح على الجوربين مع النعلين. وليس مسحا على الجوربين بمفردهما. لهذا لم يذهب لم يذهب هؤلاء الائمة الى المسح على الجوربين الا في اخر الامر في مذاهبه
27:39القول الثاني وهو المسح على الجوربين دليله ظاهر في المسح على الجوارب عدة مباحث مهمة محلها كتب الفقه. لكن اذكر منها مبحثا لصلته بلفظ التساخين. وهو ان العلماء كما اتفقوا على عن المتقدمين على ان الجورب الذي يمسح عليه هو ما كان
28:09ما كان على مثل جورب النبي عليه الصلاة والسلام. لانه عليه الصلاة والسلام مسح على الجوربين هذا اللقب مسح على الجوربين وامرهم ان يمسحوا على التساخيب وقد تدخل فيها الجوارب مسح على الجوربين هذا ليس مطلقا وان
28:34انما هو معهود يعني على الجوارب التي كانت عليه عليه الصلاة والسلام. قال مسح على الجوربين. واما القول بان هذا مطلق فلا يصح من جهة الاصول. لان المطلق عند الاصوليين هو النكرة في سياق الامر
28:54فتحرير رقبة حرر رقبتك اكتب كتابا ونحو ذلك اغلق بابا هنا باب تكون مطلق لانها نكرة في ثياب الامر فاختر ما شئت اعتق عبدا اخرج ريالا هذا مطلق في اي واحد يحصل الامتثال به. اما مسح على الجوربين فهذا
29:21مسح على جوربين معبودة وليست مطلقة يعني ما قال عليه الصلاة والسلام امسح على لا اي جورب امسحوا جوربا. من لبس جوربا فليمسح. ونحو ذلك. هذا يستفاد منه العموم او
29:41في بعض صيغه. لكن قوله مسح على الجوربين يعني على الجوربين اللتين كانتا عليه. ولهذا ذهب عامة اهل العلم المتقدمين ممن قال بالمسح على الجوارب ان يكون الجورب على صفة جورب النبي
30:01عليه الصلاة والسلام وجوارب العرب. وصفة جوارب العرب الاهم فيها ان تكون كثيفة للتدفئة للتسخين واما الجوارب الخفيفة فهذه لا يصدق عليها انها تسخين وليست ايضا في صفة جورب النبي عليه الصلاة
30:21الصلاة والسلام. ولهذا قال بعض اهل العلم ان من قال بان المسح على الجوارب الخفاف كما شاء في في القرن المتأخر هذا والف فيه بعض الرسائل ان هذا قول شاذ ليس له اصل من اقوال الائمة المتقدمين وانما هو تسهيل
30:41في غير موطنه. والدليل الذي لهم اللي قالوا امسح على اي جورب كان؟ قالوا فيه اطلاق. وفيه عموم والتقييد يحتاج الى دليل وهذا ليس بقوي من جهة الاصول. لانه ليس ثم اطلاق في الاحاديث بتطبيق قاعدة المطلق
31:01والمقيد في في الاصول وليس ايظا تم عدم شرط واسع فيه لان الجورب فرع او اخف او هو انزل رتبة من الخف. والخص بدل عن الرجلين فغسل الرجلين هو الاصل فرخص الى المسح على الخفين
31:21والمسح على الخفين قد هو يستغني عنهما بجوربين كثيفين للتسخين فرخص في المسح على الخف على الجوربين. ولهذا الذي جاء في المسح على الخفين جاء من اكثر من سبعين من الصحابة. اما المسح على الجوارب فجاء على عن قلة من الصحابة رضوان الله عليهم سبعة
31:41ونحو ذلك وفي بعض اسانيدها بحث. لهذا نقول الذي ينبغي في هذا المقام ان يتقيد بما ورد. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا امرهم ان يمسحوا على التساخيل. وهو اسم لما يلبس في الرجل مما يسخنها. اما
32:03مما لا يحصل معه مشقة في خلعه ولا فائدة من لبسه الا للتجمل فانه لا يصدق عليه انه جورب كما كانت العرب تلبس الجوارب ولا يصدق عليه انه تساخين. فلهذا اترخيص المسح به حكم بشذوذه
32:23من اقوال اهل العلم المتقدمين. ولهذا اشترط للجورب شروطا من اهمها ان يكون صفيقا كثيفا يعني يستر ما تحته لانه غالبا اذا كان يستر ما تحته فانه يكون يحصل منه قدر من
32:43الخير نعم وعن عمر رضي الله عنه موقوفا وعن انس مرفوعا اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما فلا يخلعهما ان شاء الا من الجنابة اخرجه الدار قطني والحاكم وصححه
33:12قال وعن عمر رضي الله تعالى عنه موقوفا وانس مرفوعا اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من الجنابة اخرجه الدارقطني والحاكم وصححها
33:33معنى الحديث قال عليه الصلاة والسلام اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فانه ينبغي له ان يمسح عليهما اخذا بالرخصة. والا يخلع خفيه والله جل وعلا رخص له ان ينفع. قال فليمسح عليهما رزقا به. وليصلي فيهما. ولا يخلعهما
34:03يعني للصلاة ولا يخلعهما اه يغسل رجليه ان شاء الا من جنابة فان انه يجب عليه ان يخلع وان يعمم بدنه بالغسل لغة الحديث قوله هنا وليخلي فيهما فليمسح عليهما وليصلي فيهما
34:34يعني يصلي في خفيه. والامر هنا بقوله وليصلي اللام هذه لام الامر و كذلك قوله فليمسح عليهما اللام لام الامر والفعل بعدها يكون مجزوما بلام الامر وعلامة جزمه السكون في وليمة
34:59لام الامر هذه من صيغ الامر امر الامر في اللغة فانه لو لم يكن الفعل فعل امر فان مجيء اللام نستفيد منها الامر ولذلك سميت لام الامر. هل هي اقوى من فعل الامر المجرد؟ او
35:19مساوية له خلاف بين اهل بين علماء النحو قوله ولا يخلعهما ان شاء اه الارجاع الى المشيئة يعني ان شاء المشيئة هي الاختيار تقول شاء اذا اختارت شاء الرجل كذا اذا اختاره واراده. فالمشيئة راجعة الى اختيار المكلف
35:48يعني او الى اختيار الانسان في اللغة درجة الحديث قال اخرجه الدار قطني والحاكم وصححه. وهذا الحديث حكم العلماء بانه مخالف للاحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. في التوقيت. وانه
36:16قال ولا يخلعهما ان شاء. ففهموا منه انه اذا لبس فانه يمسح متى ما كان لابسا كما يأتي في دلالة الحديث ابي ابن عمارة الاخير في هذا الباب. ولهذا حكموا على هذا الحديث بالشذوذ لان
36:36هذه الرواية مخالفة للروايات الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام في التوقيع من احكام الحديث دل الحديث على عدم خلع الخفين للطهارة وهذي دلت عليها احاديث الثالثة ثانيا دل الحديث على انه يصلى في الخفاف
37:07وهذا من باب تخفيف فانه اذا مسح عليهما معناه ان الحاجة له. ان يصلي فيهما. وكذلك يصلى في النعال ولهذا جاءت السنة بانه يصلي في نعاله اذا كانت ناله عليه. يعني اذا كان في مكان يصلح ان
37:27بنعاله والنبي عليه الصلاة والسلام صلى بخفيه وصلى بنعليه. وربما صلى بدون نعلين في بعض المواقف لهذا ينبغي الا تترك سنة الصلاة في النعلين في المكان الذي لا يتأذى فيه او يتفق بالصلاة في النهاية. اما مثل المساجد الان المفروشة
37:58التي يعتني الناس بها ما تكون ارض ورمل او حصى او نحو ذلك فهذه لا يسوغ الدخول فيها بالنعال المتسخة لان النبي عليه الصلاة والسلام امر بتطهير المساجد وبتنظيفها وبتطييبها. ولانه عليه الصلاة والسلام صلى على
38:18امرأة كانت تقم المسجد تعظيما لفعلها. فما فيه اتساخ ووساخة وما فيه تنزير للناس من دخول المسجد فانه حين اذ تمنع الصلاة بنعلين او باحذية فيهما وسخ او قذر يعلمه من لبس
38:38اما اذا كان مثلا في بيته او اذا كان مثلا في اه البر او كان في ارض فاني ارى بعض الناس مثلا يأتي يريد ان يصلي فيخلع نعليه يذهب يصلي وهو في البر مثلا. او يكون على سجادة ما يهمه هي تتوسخ او ما تتوسخ. ونحو ذلك. فهذا فيه مخالفة
38:58سنة والنبي عليه الصلاة والسلام امر بالصلاة في النعال وكان يصلي في نعليه عليه الصلاة والسلام. لهذا فان تنظيف المساجد تطهير مساجد وعدم توثيقها فهذا مطلوب ومن ما امر به شرعا لكن ليس معنى ذلك ان تترك الصلاة في النعال في في البر او في
39:18بيتك او نحو ذلك فاذا اراد ان يصلي خلعا عليه وكأن الصلاة النعلين ليست بجائزة وهذا مما ينبغي ملاحظاته اذا قوله عليه الصلاة والسلام وليصلي فيهما دل على اعتبار الارفف بحالة المصلي فانه يصلي بما على رجليه من
39:38او من النعلين ونحو ذلك ثالثا صح ثالثا قال ولا يخلعهما ان شاء هذه اللفظة ذكرنا لكم انها مما حكم بحذوذ الحديث لاجلها لانها افادت عدم التوقيف. والاحاديث الصحيحة افادت التوقيت كما مر معنا. والعلماء اختلفوا في مدة المسح وفي التوقيت على اقوال
40:08ثلاثة القول الاول ان المقيم يمسح يوم وليلة كما مر معنا والمسافر ثلاثة ايام بلياليها. وهذا قول اهل الحديث و منهم الامام الشافعي والامام احمد وجماعة والقول الثاني ان المقيم يمسح يوما وليلة. واما المسافر فلا يوقت بتوقيت
40:56المسافر لا يوقت بتوقيف. يمسح ما شاء والقول الثالث ان المقيم والمسافر جميعا لا يوقت فيها بتوقيت لدلالة هذا حديث وغيره على ذلك. وذهب الى هذا ما لك رحمه الله تعالى والليث وجماعة. قالوا احاديث التوقيت
41:22هذا من باب التخفيف على من باب آآ تخفيف على الاحاديث عدم التوقيف من باب التخفيف على الانسان. التخفيف على المسلم. واحاديث التوقيف من جهة الافضل والاولى. لكنه من جهة التوقيت لا يشترط له مدة. فان شاء مسح
41:48سبعة ايام وان شاء مسح اسبوعين الى اخره. وسيأتي في الحديث الاخير قال امسح ثلاثة ايام؟ قال نعم. قال وما يعني في اي دليل؟ وهذا القول لا شك مخالف او هذين القولين مخالفة للاحاديث الصحيحة
42:08عن شيخ الاسلام ابن تيمية انه استعمل هذا القول قول الامام مالك لما سافر الى مصر آآ استعمله يعني في الطريق فمسح اكثر من ثلاثة ايام. استعمالا لهذا القول. وهذا من شيخ الاسلام رحمه
42:31الله تعالى ليس مصيرا منه كما ظن بعضهم الى انه يرى عدم التوقيف وانما هو يرى التوقيف ولكن له اصل في الخلافية وهي ان العالم المجتهد اذا علم القول وعلم دليله فله ان يعمل به في خاصة
42:51نفسه اذا احتاج الى ذلك. له ان يعمل به في خاصة نفسه اذا احتاج الى ذلك اذا كان يعلم الخلاف واقوال اهل العلم ويعلم الادلة. وهذا الذي وجه به فعل شيخ الاسلام قاله هو في مواضع
43:11في اه عدة مسائل يعني وجه بعض المسائل بهذا. وهو اولى من ان يقال ان شيخ الاسلام يذهب الى انه لا تحديد من فضلك اقلب الشريط فعن ابي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوما
43:37اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما. اخرجه الدار قطني وصححه ابن خزيمة هذا الحديث قال وعن ابي بكرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوما
43:56اذا تطهر فلبس كفيه ان يمسح عليهما اخرجه الدار قطني وصححه ابن خزيمة. الحديث ليس فيه فيما يظهر جديد على ما مضى من الاحاديث ففيه التوقيف وقد مضى وفيه اشتراط الطهارة وقد مضى وفيه المسح على الخفين
44:16ان يمسح عليهما ومضى البحث في اول الكلام. نعم. وعن ابي بن عمارة رضي الله عنه انه قال يا رسول الله امسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة ايام؟ قال نعم وما شئت. اخرجه ابو داوود
44:36وقال ليس بالقوي قال رحمه الله عن ابي ابن عمارة رضي الله تعالى عنه انه قال يا رسول الله امسح على الخفين؟ قال نعم قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة ايام يعني امسح ثلاثة ايام؟ قال نعم وما شئت. فاخرجه ابو داوود وقال
44:56عليك بالقوي معنى الحديث ان ابي ابن ان ابي ابن عمارة رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسح على الخفين هل يمسح يومين ثلاثة الى اخره فرخص له النبي عليه الصلاة والسلام في ان يمسح الى ما شاء
45:16لغة الحديث ليس فيها آآ ليس في الحديث جديد. درجة الحديث قال الحافظ ابن حجر اخرجه ابو داوود وقال ليس بالقوي وهذا الذي قالها ابو داوود حكم منه ببعض الحديث وقد اتفق ائمة اهل الحديث على ضعف هذا الحديث
45:39ضعفه جمع كثير من الائمة المتقدمين البخاري واحمد وجماعة كثيرة من اهل العلم من احكام الحديث حديث ليس فيه جديد عما سبق فهو ان فيه عدم التوقيت وعدم التوقيت مرظى مع
46:02البحث فيه وان هذا الحديث استدل به المالكية واستدلوا بحديث السابق حديث انس المرفوع ولا يخلعه وما ان شاء على عدم التوقيف وهذان الحديثان هذا الحديث ضعيف والحديث الاول شاذ ومخالف للاحاديث الصحيحة لهذا
46:22حكم العلماء بان عدم التوقيت ليس له حجة صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام نعم باب نواقض الوضوء عن انس ابن مالك قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون
46:41العشاء حتى تخفق رؤوسهم حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون اخرجه ابو داوود وصححه الدارقي واصله في مسلم كم اخذنا من حديث الان؟ ثمانية حديث ماذا حدث قال رحمه الله باب نواقض الوضوء
47:09بعد ان ذكر الطهارة كيف يتطهر المسلم والسنة في ذلك والاحاديث الواردة وذكر بدل غسل الرجلين وهو المسح على الخفين ومسح على العصائب والتساخين وبعض الحوايل آآ ذكر هنا ما ينقض الطهارة
47:29وهذا ترتيب منطقي صحيح فقال باب نواقض الوضوء. والناقض النواقض جمع ناقض والناقض يراد هنا ما يزيل حكم الوضوء. والوضوء حكمه يعني ان اثر الوضوء هو الحكم في الطهارة لان العبد قامت به الطهارة الصغرى
47:57لما توضأ ناقض الوضوء هو ما يرفع حكم هذه الطهارة يعني يصبح غير متطهر حكما قال عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تسقط رؤوسهم ثم
48:18يصلون ولا يتوضأون. اخرجه ابو داوود وصححه الدار قطني. واصله في مسلم هذا الحديث قدر به باب نواقض الوضوء لانه في الكلام على النوم هل ينقض الوضوء؟ ام لا قال عن انس رضي الله تعالى عنه
48:44معنى الحديث ان اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في عهده كانوا ينتظرون الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام كان اخر صلاة العشاء ويحثهم على الصبر وعلى افضلية تأخيرها والانتظار. وقال لا يزال احدكم في
49:04لكن ما انتظر الصلاة ولما خرج عليهم وهم ينتظرون الصلاة سر بهم عليه الصلاة والسلام. لما رآهم يصبرون وينتظرون صلاة العشاء الى نحو ثلث الليل الاول. فكانوا من طول الانتظار وهم اصحاب شغل واصحاب عمل اما في حرف او في اسواق
49:24او نحو ذلك كانوا اذا انتظروا العشاء بعد ان تطهروا تخفق رؤوسهم من النوم يعني يأتيهم النعاس تخفق الرؤوس لاجل ما ملأها من النوم. قال ثم يصلون اذا اقيمت الصلاة قاموا يصلون ولا يتوضأون. يعني ان
49:44انهم لم يكونوا يعدون ذلك النعاس مبطلا لطهارتهم السابقة لغة الحديث قوله تخفق رؤوسهم خفق الرأس مأخوذ او مشبه بخفق بخف الطير وهو ان يعني الحركة المعروفة ان الواحد اذا نام يخفق رأسه يعني ينزل من غير ارادة. ينزل من غير ارادة
50:18ثم ينتبه في رفع رأسه درجة الحديث قال اخرجه ابو داوود وصححه الدار القطني واصله في مسلم. حديث صحيح صححه عدد من اهل العلم. وكما ما ذكر ان اصله في صحيح مسلم رحمه الله. من احكام الحديث هذا الحديث اولا
50:43دل على ان انس رضي الله عنه فهم من حال صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام وما ادرك ان النوم ناقض للوضوء واستثنى من ذلك هذه الصورة وهي التي قد تشكل على البعض وهي النعاس الذي معه خف الرأس في انهم
51:12كانوا ينتظرونها قعودا ينتظرون الصلاة فينهشون فتخفق رؤوسهم. ففي الحديث ان النوم ناقض من نواقض الوضوء وهذا بالفهم او بالمفهوم من انه استثنى او اوضح الحالة مستثنى وهي حالة النعاس انه لا يتطهر لها. ولو كان النوم مقصودا انه لا يتطهر له
51:42يعني ولا ينقض الوضوء لقال كنا ننام ولا نتوضأ الثاني ان الحديث دل على ان النوم اليسير والنعاس لا ينقض الوضوء. وهذا في اصل النوم والنوم اليسير ايضا مما اختلف فيه اهل العلم على اقوال
52:10وقول الاول ان النوم ناقض بجميع انواعه القليل والكثير. اليسير وغير اليسير والمستغرب استدلوا على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام العينان وكاء السهي. فمن نام فليتوضأ. قالوا والنعاس يدخل
52:39في اسم النوم لغة لانه اوله. واذا كان يخفق الرأس فيخفق الرأس او يغيب قليلا يعني في النعاس والنوم فانه بدأ النوم فاستدلوا بان بقوله عليه الصلاة والسلام العينان وكاء السهي فمن تغمضت عيناه لاجل النوم والنعاس سواء كان قليلا او
53:05كثيرا فانه تنتقض الطهارة فمن نام فليتوضأ. القول الثاني ان النوم ليس بناقص لا القليل منه ولا الكثير وهذا مذهب ينسب الى المالكية فهو مروي عن الامام مالك رحمه الله تعالى
53:32النوم ليس بنافظ لا اليسير ولا العميق. لم؟ قالوا لان النوم للحدث واذا تأكد انه لم يخرج منه شيء فان النوم بمجرده لا ينقض الطهارة حتى يتيقن انه حصل منه
53:55محب القول الثالث وقول جمهور اهل العلم ان النوم يفرق فيه ما بين اليسير وما بين الكثير الكثير المستغرق هذا هو الذي يسمى نوما فهو الذي تنتقض به الطهارة كما مر معنا في الحديث السابق
54:19لكن من غائط وبول ونوم. ولحديث انس هذا بمفهومه كما ذكرنا. وللحديث. ايضا الذي ذكرته لكم العينان وكاء السهي فمن نام فليتوظأ. قالوا وهذا يصدق على النوم الكثير. لانه والذي يسمى نوم. واما القليل فان الصحابة رضوان الله عليهم اقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على انهم اذا
54:49في انتظار العشاء فانهم لا يتوضأون. وهذا نوم يسير لانه اذا خفق رأسه فانه ينتبه ويعيد رأسه مرة واخرى منتبها لما حوله. اختلف الجمهور في ضابط النوم اليسير والقليل. ما الضابط
55:09في التفريق ما بين اليسير والكبير. فمتى يسمى النوم يسيرا؟ ومتى يقال ان النوم كثير يعني متى ينقض ومتى لا ينقض واقرب ما ذكروه ان النوم اليسير هو ما لا يغيب معه المكلف
55:33عما حوله سماعا وحركة سماعا اذا تحدث احد معه وحركة اذا حصلت امامه. اما اذا حصل معه غياب عم سماع فاذا تحدث احد حوله بكلام آآ ليس مرفوع الصوت فانه لا يسمع. واذا تحرك احد امامه فانه لا يرى. فهذا معناه انه غلب عليه النوم فغلب
56:10على ادراكه ويقظته وهذا اولى لانه في تطبيق حالة الصحابة رضوان الله عليهم لانهم كانوا ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم وهذا معه الانتباه ومعه النعاس نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت
56:45الثالثة المسألة الثالثة من احكام الحديث اه ان الحديث دل على ان النوم الذي يعفى عنه هو النوم اليسير بالظابط الذي ذكرناه وهو نوم او اغفاءة القاعد اما المضطجع فانه ليس كذلك. لان المضطجع اذا غاب عن الوعي فانه لا يدخل
57:23في انه يعني يدخل في حد الصحابة وفعل الصحابة الذي كان حتى تخفق رؤوسهم وهم ينتظرون الصلاة. حالة الصحابة انهم كانوا قعود لهذا ذكر العلماء ان المستلقي وعلى ظهره او على جنبه يعني المضطجع فانه لا يدخل في الترخيص
57:45انه يعد نوما كثيرا. سواء اكان فيه اغفاءة يسيرة او كان اكثر من ذلك. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا في بحث معليش بندخل مرة ثانية
58:05يعني فيه زيادة في الحديث زيادة الاضطجاع وهي زيادة ضعيفة. نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت هنا؟ اقول نقف على حديث المستحاضة بارك الله فيكم. جزاك الله خير. نكتفي بهذا القدر وصلى الله
58:24سلم على نبينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد فان مما ينبغي لطالب العلم ان يتعاهده في نفسه
58:56في مسيره في طلب العلم ان يكون معتنيا بكتاب الله جل وعلا. حفظا للقرآن وكثرة وكثرة التلاوة حفظا للقرآن وكثرة التلاوة ومعاهدة له في المحفوظ والمتلو ولا شك ان اعظم
59:29العلم هو القرآن. ان اعظم العلم هو العلم الذي اشتمل عليه القرآن. واعظم الادلة الكتاب لانه كلام الله جل وعلا الذي من قال به خصم وتعاهد طالب العلم للقرآن له مقاصد الاول
59:58ان التعبد بالتلاوة امر معلوم فلقارئ القرآن بكل حرف يقرأه عشر حسنات والله جل وعلا يضاعف لمن يشاء وهذا يعني ان بقراءة القرآن زيادة الحسنات وزيادة الاجور والثاني ان في قراءة القرآن
1:00:28تدبر القرآن والله جل وعلا حض على ذلك بقوله افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. وقال افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله فيه اختلافا كثيرا. تعاهد القرآن جهة الحفظ والتلاوة. تهيئ لطالب العلم ان يعلم المعاني
1:00:54واذا علم المعاني زاد فقهه في القرآن الثالث انه اذا قرأ القرآن حفظا في صلاته او حفظا في مصلاه او قرأه تلاوة في اي مكان يقرأ فيه ينبغي له ان
1:01:22يتأمل مواضع الاستدلال وكثيرا ما تمر معنا في الدروس ايات يستدل بها والقرآن كله دليل على مسائل العلم. اما دليل على مسألة عقدية او في التوحيد او في الفقه او في الاداب او في التاريخ الى اخره فكل او في مسألة نحوية او في مسألة اصولية
1:01:51او دليل على معنى لغة الى اخره. فكلما زاد علم طالب العلم كلما علم ان كل اية دليل ولا شك ينزل في موقعه من مواقع الاستدلال في العلوم المختلفة. علوم الشريعة الاصلية والصناعة
1:02:11ايها المساعدة لهذا اذا قرأت القرآن فلتكن القراءة مع كونها للتعبد ان تضع قلبك ان تفتح قلبك وذهنك الى مواضع الاستدلال. هذه الاية وفيها دليل على مسألة كذا قد لا يكون عندك علم انها دليل من قبل لكن لما تأملت وجدتها انها تصلح دليلا
1:02:38بهذه المسألة فتذهب تراجع في التفسير تراجع كتب العقيدة مثلا اذا كانت الاية في العقيدة تراجع كتب الفقه اذا كانت الاية في الاحكام وتنظر هل هذا الفهم منك صحيح ام لا؟ ولهذا من حفظ القرآن وهو
1:02:58كبير يعني ليس في حالة الصغر يعني مثلا بعد ان عرف العلم وعرف طلب العلم فانه يستفيد من هذه الطريقة اكثر ممن حفظه صغيرا. وهذا امر مجرب في ان طالب العلم اذا ابتدأ حفظ القرآن وعنده معلومات عنده
1:03:18بعض المسائل في التوحيد بعض المسائل في العقيدة بعض المسائل في الفقه. وعلم من هذا وهذا اشياء فانه وهو يحفظ سيتأمل الاية فسيجد انها دليل على المسألة الفلانية والاخرى دليل المسألة الفلانية. وهذه دليل على ان اللغة هذه فصيحة
1:03:38ويعني في استعمال كلمة وهكذا. لهذا من مقاصد تلاوة القرآن وحفظه لطالب العلم. وكثرة دعوته ان يكون على ذكر منه دائما بعد التعبد. التقرب الى الله جل وعلا بما خرج منه
1:03:58سبحانه وتعالى ان يكون على ذكر دائما بمواقع الاستدلال. وهذه منكم ينبغي لكم العناية بها. كثيرة كذلك اذا قرأتم في كتب السنة كما سيأتي ان شاء الله تعالى ربما في كلمة مثل هذه كيف اه يستفاد من كتب السنة في
1:04:18التدبر والاستذكار. فاذا اذا قرأت القرآن لا تكن القراءة قراءة هذب لا تغلب المعاني ولا تعلم اوجه الاستدلال. يعني لا تدبرت في المعنى فعلمت التفسير. ولا تدبرت في اوجه الاستدلال فاستفدت منه
1:04:36ولهذا نقول ان اعظم ما ينبغي لك ان تعتني به ان تكون قراءتك للقرآن اتى استدلال على مسائل العلم. وهذا يتنوع فيه الناس بحسب قدرتهم على انتزاع الادلة او معرفتهم بكلام العلماء في الاستدلال
1:05:02ومن الضعف ان ان يكون طالب العلم قليل الاستدلال بالقرآن الحجة في الكتاب والسنة مبينة للقرآن وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس. ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون. فالاحتجاج بالقرآن هو الاحتجاج والسنة مبينة للقرآن مبينة للمجمل مخصصة للعام مقيدة للمطلق وهكذا في بيان
1:05:36في انواع البيان التخصيص والتقييد والعموم الى اخره لهذا ينبغي لك ان تتعاهد هذه المسألة من نفسك. تأمل هذا الدليل اذا حفظت يكون معك ادلة المسائل الرابع انك اذا وطنت نفسك على الاستدلال اجمع النظائف. يعني مثلا مسألة المساجد
1:06:06كلام على احكام المساجد في القرآن في ايات كثيرة في احكام المساجد. اذا كنت حافظا للقرآن او كثير التلاوة مستظهرا ايات فوطن نفسك ودرب نفسك على ان تكون الايات في المساجد معك دائمة. الايات
1:06:26اذا درت في تدبر القرآن معك دائما. عدد من الايات في ايجاد الصلاة معك دائما. عدد من الايات في ذكر اخرة معك دائما عدد من الايات في ذكر مراقبة الله جل وعلا معك دائما عدد من الايات في ذكر التقوى ومراتب التقوى
1:06:46امر بها معك دائما وهكذا في اصناف العلم. مع الزمن تجتمع عندك حصيلة كبيرة جدا في الايات مصنفة في قلبك وفي ذهنك بان تأتي تباعا مثل ما انك تحفظ سورة من اولها لاخرها تقرأ مئة اية
1:07:06اه تلو بعض ولا تخطئ كذلك اذا اذا رتبت نفسك في الاستدلال ستجد ان هناك ايات كثيرة في احكام المساجد متوالية في تدبر القرآن متوالية في ذكر آآ استدلال في التوحيد
1:07:22في ان الدعاء هو العبادة متوالية. في ان دعاء الموتى اه شرك اكبر بالله جل وعلا متوالي في ما دعت اليه الرسل تأتي بباه. وهذا في الحقيقة يقويك من جهة فهم العلم وفهم ما انزل الله جل وعلا على
1:07:42رسوله والخروج من التقليد في ذلك الى معرفة الحجة والاستدلال. ثم يقويك اذا اردت ان تتكلم في الخطبة. اردت ان تتكلم في نظر ان تعظ الناس ان تذكر اهلك ان تذكر اصحابك ومن حولهم ان تلقي كلمة يكون معك شيء والدين ليس بالاعراف
1:08:06ان واحد يجتهد ويفكر ويبدأ يتكلم بكلام كله من محض الافكار اللي عنده لا الدين مبناه على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم ثم طالب العلم لفهمه للشريعة يوضح معاني الكتاب والسنة. هذا هو العلم. فاذا علمت
1:08:26تبويب الاستدلال بالقرآن والادلة من السنة شيئا فشيئا لا شك ان الذي امضى زمنا طويلا في العلم يجتمع من من الادلة والتبويب ما ليس عند المبتدئ. ومن فهمه للادلة وفي تصنيفها لكن شيئا فشيئا تجتمع عندك وتتبوب فيكون
1:08:46عندك من الاستدلال الشيء الكثير. فاذا علمت العلم كان عندك طرف صالح من التوحيد والعقيدة وعندك طرف صالح من من اه في احكام الفقه ثم في الاداب وتنوع ذلك ثم في مسائل اخر. فاذا اتيت تتكلم عن مسألة فتتوارد عندك الادلة
1:09:06ثم بعد ذلك تبين معاني كلام العلماء في بيان معاني الكتاب والسنة. لهذا حقيقة من هو العالم؟ العالم هو الذي فقه والسنة ثم بين للناس دلالات الكتاب والسنة. هذا هو العالم. العالم ناقل. العالم مبلغ مأمون على تبليغ
1:09:32دلائل الكتاب والسنة. العالم ليس مفترعا للاحكام. يبتدأ بها من بنفسه. العالم ليس بذي رأي الاشياء المنصوص عليها هكذا من جهة نفسه لا. العالم يعلم يعلم ما جاء في القرآن وما جاء في سنة النبي عليه الصلاة
1:09:52والسلام ويبين للناس معاني الكتاب والسنة. هذه وظيفة العالم. فاذا جاءته مسألة ليس فيها عنده يعلم بها استدلال من الكتاب او السنة فانه لاجل علمه ومعرفته بالادلة ومعرفته حدود ما انزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه
1:10:12وسلم فانه يجتهد فاذا اصاب فله اجران اجر الاجتهاد واجر الاصابة التي وفقه الله جل وعلا اليها. وان اخطأ فله اجر واحد وهو اجر اجتهاد مع وجود الات الاجتهاد عنده في ذلك. لهذا ينبغي لك ان تكون هذه المسألة منك على ذكر وبال وهي مسألة
1:10:35المهمة لا فاستهن بها ولا تجعلها تمر هكذا لابد لك من تبويب نفسك مع القرآن جهة كثرة التلاوة والتعبد بذلك ومراجعة محفوظه. ثم ان ترتب نفسك في الادلة تمرن نفسك على ان هذه
1:10:56هذا للكذا هذه الاية دليل في كذا ثم بعد ذلك تبوظ هذه الادلة من من القرآن في الموضوعات المختلفة. تلحظ انك بعد سنين اذا اردت ان تتكلم عن مسألة جاءت عدة ايات فيها. ثم بعد ذلك تبين معنى الايات ثم ثم ما جاء في السنة ثم
1:11:16اهل العلم على ذلك وما يتصل بهذه المسألة هذا هو العلم في الحقيقة هذا نقل العلم يكون بهذه الوسيلة. اسأل الله او على ان يجعلني واياكم من اهل القرآن الذين هم اهله وخاصته وان يعلمنا منه ما جهلنا وان يذكرنا منه ما نسينا
1:11:36انه سبحانه جواد كريم. اقرأ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا
1:12:01رسول الله اني امرأة اني امرأة استحاضت فلا اقهر افأدع الصلاة؟ قال لا انما ذلك عرق وليس بحيض اذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة واشار مسلم
1:12:21الى انه حذفها عمدا قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيث الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اني امرأة استحاض فلا اطهر افاء الصلاة؟ قال لا انما ذلك عرق وليست
1:12:51وليس بحيض فاذا اقبلت حيضتك فجاهد الصلاة. واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم. ثم صلي متفق عليه بخاري ثم توضأي لكل صلاة واشار مسلم الى انه حذفها عمدا معنى الحديث ان فاطمة بنت ابي حبيش
1:13:17كان يصيبها خروج الدم الذي هو زائد عن دم الحيض. فسألك النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستحاضة فقالت اني امرأة استحاض فلا اطهر. يعني ان خروج الدم يطول معي جدا
1:13:41افذا افأدع الصلاة؟ قال لا. انما ذلك عرق وليس بحيض. لهذا ليس بحيض ما دام انه يطول الحيض معروف له مدته الغالبة على النسا وله صفاته وهذا عرق يخرج من عرق وليس بحيض
1:14:01واذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة اذا اقبل الحيض اترك الصلاة فاذا ادبر الحيض فاغسلي عنك اثر الدم فاغسلي عنك الدم ثم صلي وهذا الحديث ساقه الحافظ ابن حجر في اه اول باب الحيض حيث قال وعن عائشة رضي الله عنها
1:14:28قالت ان فاطمة بنت ابي حبيش كانت تستحار فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم اسود يعرق فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي
1:14:50هذا في السنن وسيأتي الكلام عليه لغة الحديث قوله واستحاض او قولها اني امرأة مستحاض يعني تصيبني الاستحاضة والاستحاضة حيض الاستحاضة خروج الدم الذي هو ليس بحيض من عرق في فرج المرأة او في باب رحمها
1:15:34يخرج عن فساد او عن مرض وهو يختلف في صفاته عن صفات دم الحيض ومن جهة قولها مستحاض وتسمية ذلك بالاستحاضة هذا للتمكن من الحيض ولكن مما يشبه الحيض في اللغة لا تفرق في خروج الدم ما بين الحيض والاستحاض. يعني من جهة اللغة الكل
1:16:08دم وصارت مادة الاستحاضة راجعة الى حاضة استحاضة وحاضت يعني المادة مشتركة لكن ثم اختلاف بينهما من جهة اللغة في الوصف يعني في وصف السيف الوصف المسمى ومن جهة الشرع في التفريق ما بين الحيض والاستحاض. اه اريد
1:16:33تنبيه من المادة واحدة يعني حاضت واستحاضت انما صار فيه السين والتاء قالت افأدعو ادع يعني اترك افاترك الصلاة قال انما ذلك ذلك الكاف هنا اذا كانت لخطاب المؤنثة وخطاب الانثى فانها تكسر
1:17:03اذا كانت لخطاب الذكر فانها تفتح انما ذلك هذا للرجل. انما ذلك للمرء. عرض هذا العرض سماه النبي عليه الصلاة والسلام عرقا يعني ان دم الاستحاضة يخرج من عرق واطبة
1:17:23مع العرب الاولون واصحاب اللغة يقولون ان هذا العرق يسمى العاذل او العاذر وهذه التسمية لا تهنينا في هذا الزمان ولكن المهم انه دم يخرج من عرق العرض يعني من وريد من الاوردة اللي مثل العرق الموجود في اليد مثل العرق الموجود في الرجل كذلك هناك عرق
1:17:51موجود في اول رحم المرأة يخرج منه هذا الدم. فاذا ليس هو دم ناشئ عن عدم حمل المرأة يلقى الدم الذي هو دم الحيض انما هو دم عرق يعني مثل الدم الذي يجري في البدن في اي مكان
1:18:15فقوله عليه الصلاة والسلام انما ذلك عرق يعني مثل العروق الاخرى التي في البدن. وليس بحيض لان الحيض ليس بعرق وانما هو دم يرخيه الرحم في اوقات معلومة كما سيأتي في باب الحج. قال فاذا اقبلت حيضتك هذه الكلمة
1:18:37حيضتك تقرأ بالفتح حيضتك وهذا ليس بجيد وتقرأ بالكسر حيظتك وقراءتها اصح عند علماء الحديث. ولهذا خلط غلط الخطابي في خطأ آآ المحدثين كتاب بيان غلط المحدثين غلط من قرأها
1:19:06حيضتك في حديث ان حيضتك اليست في يدك وقال ان الصواب ان حيضتك. وكذلك هنا الصواب فاذا اقبلت حيضتك بالكسر درجة الحديث الحديث في الرواية هذه قال متفق عليه. واما الرواية الاخرى قال وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة. واشار
1:19:37الى انه حذفها عمدا. ومسلم رحمه الله كأنه حذف هذه الرواية هذه اللفظ ثم توضأي لكل صلاة ظنه انه تفرد بها الراوي واظنه حماد الى انه تفرد بها فلم يصححها
1:19:57صواب ان هذه الرواية صحيحة وانها محفوظة اذ رواها جمع كثير ايضا فلهذا ساقها البخاري والصواب مع البخاري في تصحيحها وايرادها من احكام الحديث دل الحديث على ان الاستحاضة ناقض من نواقض الطهارة
1:20:33لانه قال في رواية البخاري ثم توضئي لكل صلاة فالاستحاضة وهو خروج الدم ينقض الوضوء خروج دم الاستحاض ودل الحديث على ان الاستحاضة تختلف عن الحيض في الاحكام وان الاستحاضة حدث دائم
1:21:00لا يمنع الصلاة فهو من جنس سلف البول ومن جنس خروج الريح دائما ومن جنس استطلاق الامعاء ونحو ذلك مما قد يحصل عند بعض الناس بمرض فالاستحاضة دل الحديث على انها حدث دائم. ولهذا قال توضئي لكل صلاة
1:21:31ثانيا الاستحاضة والحيض شيئان مختلفان فرق النبي عليه الصلاة والسلام بينهما في هذا الحديث. فقال انما ذلك عرق وليس بحي والحيض له احكامه خاصة التي ستأتي في باب الحيض واما الاستحاضة فانها
1:21:59تختلف عن الحيض في الاحكام هي دم فساد ومرض والحيض دم طبيعة وجبلة. الاستحاضة تأتي للمرأة في اي وقت دم يخرج منها من الرحم وليس هو دم الحيض من الحيض له صفاته المعروفة التي تعرفها المرأة بها. ودم الاستحاضة مختلف. ولهذا في قوله هنا انما
1:22:33ذلك عرض يفهم منه ان دم الاستحاضة له صفات الدم المعتاد وهو كونه فاتح اللون ورقيق الى اخره مثل ما جاء في الحديث الاخر الذي ذكرته لك الذي في السنن ان دم الحيض اسود يعرف ودم
1:22:55الاحاضة يختلف عن ذلك دم الاستحاضة هو دم فتاة. والعلماء يعبرون عن كل ذنب خرج من الموضع يعني من الرحم او خرج من يعني من الفرج فرج المرأة وليس بدم حيض بانه دم استحاض
1:23:24عودا فساد. فاذا عندنا الدماء بحسب ما دل عليه الحديث الدماء نوعان. دم حيض ولم استحاضة دم الاستحاضة ودم الفساد. فاذا لم يكن ما يخرج من المرأة حيضا فهو استحاضة
1:23:46ثالثا دل الحديث على ان خروج الدم من العرق ناقم للطهارة لانه عليه الصلاة والسلام امر المستحاوة بان تتوضأ لكل صلاة وسبب ذلك يعني سبب امرها بالتوضأ وعلة ذلك خروج الدم من العرق
1:24:30قال انما ذلك عرق وتعليل النبي عليه الصلاة والسلام للاستحاضة بانها عرض وللامر بالوضوء لاجل خروج الدم من العرق نستفيد منه ان خروج الدم من العرق من اي موضع كان من البدن
1:24:56ناقض للطهارة وهذا هذه المسألة مما اختلف فيها اهل العلم كثيرا وهي المسألة المعروفة هل خروج الدم ينقض الطهارة ام لا والدم فيه مبحثان مبحث فيه هل هو طاهر ام نجس؟ والمبحث الثاني الذي يتعلق بهذا الحديث هل خروج الدم ينقض الطهارة
1:25:30ام لا ينقضها وللعلماء في ذلك عدة اقوال القول الاول ان خروج الدم من البدن لا ينقض الطهارة وانما ينقض اذا خرج من الموضع من الفرج من احد السبيلين فاذا خرج من فرج المرأة فانه يكون ناقضا. اما غير ذلك فانه باق على
1:26:10اصله وهو انه لا ينقض الطهارة اذ لا دليل على ذلك وهذا القول قال به الامام مالك والشافعي واختاره عدد من المحققين من اهل العلم كشيخ اسلام ابن تيمية وجماعة
1:26:29اخرون القول الثاني ونحن يهمنا آآ قولان القول الثاني هو ان خروج الدم ينقض الطهارة سواء اكان الخروج من الموضع يعني من فرج المرأة بالاستحاضة او بغير ذلك او كان الخروج من اي موضع من سائر البدن. اخي الكريم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.