هل السنة ان يصف عن يمين الإمام أم يعمد إلى ان يجعل الصف مستوي من طرفين ؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليك هل السنة ان يصف المأموم عن يمين الامام ام يعمد الى ان يجعل الصف مستوي من طرفيه عن يمين الامام وشماله. الجواب ارد المسألة الى
0:20اصلها النبي صلى الله عليه وسلم في اول الاسلام كان موقف الجماعة عن يمينه وشماله بدليل انه في صحيح مسلم من حديث جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فقمت عن يساره فاخذ بيدي وادارني عن يمينه انتبه
0:47ثم جاء جبار بن صخر فوقف عن ها فوقف عن يساره انتبه الان فوقف عن يساره فهذا دليل على ان الموقف في اول الاسلام كان احدهما عن يمين الامام والاخر عن شماله. ولذلك وقف
1:07صاحب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن يمينه وعن شماله ومات ابن مسعود وهو على ذات المذهب. لكن وقوف الرجل عن عن يمين وعن الشمال قد نسخ بعد ذلك ثم رد النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة اذا كانوا اثنين فاكثر يصلون
1:27خلفه انتبه الان في اول الاسلام موقف الجماعة عن يمين الامام وشماله ثم نسخ هذا وردهم خلفه في الصحيحين من حديث ابن عباس ان قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فاخذ بيدي
1:49قامني عن يمينه هذا موقف المأموم الوحي. موب الجماعة الجماعة موقفهم كانوا عن يمينه وشماله. الان اذا جاءت الجماعة وقدموا احدهم فلا يخلو من حالتين. اما ان يكون المكان متسعا للجميع بحيث يستطيعون الوقوف
2:14تماما وكمالا بالسعة والاختيار. واما ان يكون المكان ضيقا بحيث لا يستطيعون ان يقفوا خلفه جميعا او يبقى بعضهم خارج المسجد فاما مع الاختيار فلا يجوز ان يقف لا عن يمينه مطلقا ولا عن يمينه او شماله لان موقف
2:34اختياري الذي كنا نعرفه في حياة النبي وسلم انما كان يتقدم ومن خلفه يصلون وراءه. والمأمومون يصلون وراءه. انتبه الان واما اذا حل الضيق والحرج والضرورة كضيق المسجد وكثرة الزحام. فحينئذ نحن نعامل حالة الاضطراب
2:54ونقول فيها معاملة وقولا غير حالة الاختيار. فاذا لا بأس ان يصفوا مع الامام. جينا للمسألة الان. لكن هل يصفوا عن يمينه مطلقا او عن يمينه وشماله. السؤال ما الاقرب للشرع
3:12عن يمينه مطلقا ما الدليل حزم عباس واحد موقف واحد هذا واحد واحد الصفوف من يمل الصفوف اذا كانت اذا كانت آآ تسمى تسمى صفا اصلا ها اذا كانت قصدي في في السعة هو الاختيار
3:33الاقرب لموافقة الصفة الشرعية هي ما كان مشروعا سابقا بان يقف الامام في الوسط وان يقف المأمومون من على يمينه وعلى شماله. اذ ان هذه هي الصفة المحبوبة لله عز وجل سابقا
3:50وبعد نسخها انتبهوا وبعد نسخها رجع المأمومون الى الى خلف الامام لم يقفوا لكن ليس هناك دليل يدل على ان فاكثر يقفان عن يمين الامام لا في اول الاسلام ولا في منتصف الاسلام ولا في اخر الاسلام. فاذا تلك الصفة ترجحها
4:10انها كانت ماذا؟ مشروعة لله عز وجل والله عز وجل لا يشرع شيء الا يحبه. هب انها نسخت؟ نعم نسخت. ولكن الاقرب لموافقة الصفة الشرعية حتى وان كانت منسوخة للاستدلال العام بان الله ما شرعها الا لمحبته لها ان يقف المأموم في الوسط ثم يقف هؤلاء
4:30على يمينه وعلى شماله انتبه وان وقفوا عن يمينه فليس هناك دليل يدل على بطلان صلاتهم لان البحث انما هو في الافضل انما البحث فيه ما هو افضل. فالافضل عندي والله اعلم والاصح والاقرب للصفة الشرعية الا يقفوا جميعا عن يمينه. ثم اضف الى هذا
4:50ان من طبيعة وظيفة الامام التوسط في المأمومين اليس كذلك؟ ولذلك شرع تكميل الصفوف عن يمينه وعن شماله بل ان القول الصحيح ان الاقرب مع مع الشمال افضل من الابعد مع اليمين لان المصلحة التي ينبغي تقديمها هي الدنو
5:10قرب من الإمام. فإن اجتمع معها الدنو والتيامن فنور على نور والا فلا ينبغي ان نقرب ان ان ان نقدم مصلحة التيامن على مصلحة الدنون من امام فاذا هو من طبيعته اصلا حتى وان كانوا خلفه
5:25انهم ايش؟ يوسطونه وفي الاثر الذي يروى وسطوا امامكم ولكنه في ظعف. وسطوا امامكم. فاذا كان هو موسطا سواء كان موسطا في اول الاسلام وبعد النسخ. لكن الصفوف كانت كان ولكنه كان يتوسط الصفوف
5:43انتبه يتوسط الصفوف وهم على يمينه وشماله في اول الاسلام. ثم اخروا ولا يزال متوسطا. فاذا ما الذي التوسط ولا التأخير؟ التقدم التقدم فقط والا التوسط لا يزال معمولا به. افهمتم هذا؟ من اللي وصلت هذه المعلومة
6:06وصلت؟ فاذا الاقرب للصفة الشرعية هو ان يكون الامام في الوسط وهم من على يمينه وشمال لعلتين انها كانت هي الصفة المشروعة والشيء الثاني ما نسخت انما الذي نسخ هو وقوفهم من على يمينه وشماله فقط. واما توسطه بينهم فهو حكم باقي لمشروعية التوسط حتى ولو كانت الصفوف
6:26خلفه فهذا اقرب للصفة الشرعية