كيف يزكي من عنده مبلغ وزاد عليه بقرض ؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل انا ازكي مالي كل رمضان وفي شعبان من هذه السنة اخذت قرظ بمبلغ مئة الف ريال
0:17والى بداية هذا الشهر استطعت ان اجمع مبلغ ثلاثين الف ريال من الراتب فاصبح لديه مئة وثلاثون الف في الحساب. وفي بداية الشهر اشتريت ارضا بكامل المبلغ. وسؤالي هل ازكي عن
0:32مئة وثلاثون الف ام عن الثلاثين الف فقط؟ ام انه لا تجب علي الزكاة؟ الحمد لله المتقرر عند العلماء رحمهم الله وتعالى انه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول
0:47كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي وفي حديث ابن عمر وفي غيرها من الادب من الادلة الواردة في هذا الشأن فاذا كان عند الانسان شيء من الاموال الزكوية فانه لا اقصد من النقدين فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. فاذا
1:08ان هذا القرض الذي اخذته من البنك وهو مئة الف ريال دخل في حدود في حيز ملكيتك ثم خرج عن ملكيتك قبل حولان الحول عليه فلا زكاة عليك فيه وكذلك الثلاثون الفا اذا التي استفدتها من تجميع شيء من راتبك او تحصيل شيء من راتبك او ادخار شيء من
1:34راتبك فاذا كانت هذه فاذا كانت هذه المئة والثلاثون لم يحل عليها الحول فانه لا تجب عليك الزكاة فيها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما زاد فبحساب ذلك ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. ولقوله صلى الله عليه وسلم من استفاد مالا فلا
1:56الزكاة عليه حتى يحول حتى يحول الحول وقد اجمع العلماء فيما نعلم على ان من شرط زكاة النقدين حولان الحول عليهما ولكن هنا مسألة مهمة وهي انك اذا اشتريت هذه الارض بغرض التجارة فيها فان شراء
2:20بمال النقد لا يقطع حوله. فعليك بمرور هذا الشهر ودخول شهر رمضان ان تزكي هذه الارض مع انها لم تدخل في ملكيتك الا من شهر فقط. ولكنها من عروض التجارة فحول عروض التجارة يبنى على حول النقد
2:41فاذا لا ينقطع الحول اذا كانت هذه الارض التي اشتريتها تريد الاتجار بها. لا ينقطع حول المال واما اذا اشتريتها للقنية او للبناء عليها فانها حينئذ فان الحول حينئذ ينقطع في حقك
3:03فهذه المئة والثلاثون لا تجب عليك الزكاة لانه لم يحل عليها الحول والارض الذي والارض التي اشتريتها انما هي ارض ذوق النية والمتقرر عند العلماء ان اموال القنية لا زكاة فيها
3:19ولعلك فهمت كلامي ان هذه المئة والثلاثين لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول. وذكرت انك اخرجتها واشتريت بها ارضا قبل حواليان الحول عليك فننظر الى نوع هذه الارض التي اشتريتها ان كانت بنية العروض فلا ينقطع حول الزكاة. فعليك ان تزكيها في يوم
3:42الذي تزكي فيه عادة واما اذا اشتريتها للقنية فهذا ينقطع به حول الزكاة والله اعلم