المجلس العلمي رقم ( 218 )
0:01السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول اود من شيخنا حفظه الله ان يشرح لي زكاة الدين. يقول لانني لم استوعبها. الحمد لله زكاة الدين الذي لك على غيرك لا يخلو من حالتين اما ان يكون الدين على مليء باذل له. متى ما طلبت ديونك منه وفرها لك
0:21كاملة موفرة طيبة بها نفسه. فهذا الدين الذي يكون على المليء يجب عليك في كل عام ان تزكيه اذا كنت قد اعطيت عشرة الاف دينا. وهذا الرجل اي المدين رجل باذل لهذه العشرة الاف
0:41متى ما طلبتها منه وفاها وسددها طيبة بها نفسه. فحينئذ يجب عليك في كل عام ان تخرج زكاة هذه العشر عشرة الاف واما اذا كان المدين الذي في ذمته الدين لك رجلا معسرا لا يجد سدادا او مماطلا
1:01يتهرب من السداد. فحينئذ لا يجب عليك زكاة هذا الدين. لانه ليس مليئا باذلا ولا واجدا بل هو مماطل او رجل معسر. فهذا المال في حكم في حكم المفقود. والزكاة شرعت مواساة
1:21فلا تجب الزكاة في مال مفقود لا يعلم صاحبه هل سيأتي او لا او يغلب على ظنه عدم اتيانه لانه اذا كان المدين معسرا فهذا يعسر سداده واذا كان مماطلا فهو يعصر سداده فمال هذا الرجل في حكم المفقود فلا زكاة في دين على
1:41معسرين او مماطل وانما الزكاة على المدين المليء الباذل هذا مختصر ما قرره الفقهاء والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك ورفع الله قدركم واعزكم في الدارين. ما صحة الحديث القدسي يا داوود انه سيأتي من بعد
2:01نبي اسمه احمد ومحمد صادقا سيدا لا تغضب عليه ابدا ولا ولا يغضبني ابدا الحمد لله اما الصفات التي ذكرت في هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم فلا جرم انها حق ان شاء الله. وهي من جملة تلك الصفات
2:21العظيمة التي ثبتت لنبينا عليه الصلاة والسلام في الكتاب والسنة. لكن اما هذا الحديث بتلك الالفاظ فانه لا يعرف في شيء من كتب السنة ليس ولا يجوز رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فنحن انما نتكلم عن بطلان اسناده. فانه لا يعرف بشيء من كتب الحديث التي اعتمد
2:41غير مسلمون واما معناه فان الصفات التي وردت فيه قد وردت في ادلة اخرى من عظم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله وان انه خير من وانه خير الانبياء وافضل الرسل وانه خاتمهم وانه صاحب المقام المحمود والحفظ الموروث. وانه اول من يدخل الجنة واول
3:01واول مشفع الى غير ذلك مما ثبت من فضائله. لكن هذا الحديث بخصوصه لا يصح الى النبي صلى الله عليه وسلم والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول رجل رزق بولدين فعق عنهما ولكن سن العقيقة آآ يقول صغيرة فهل تجزئ ام
3:24لا الحمد لله رب العالمين المتقرر في القواعد ان كل ذبح مشروع فيسن به سنة الاضحية في سنها وصفاتها العقيقة من جملة الذبائح التي امر العبد بها اما امر ايجاب عند بعض اهل العلم او امر او امر ندب واستحباب عند عند جمهور اهل العلم
3:44فبما ان العقيقة من الذبائح المشروعة فان السنة فانها تسن فانه يسن بها سنة الاضحية في سنها وصفاتها. فكل عقيقة تخلف عنها شرط من شروط ما تصح به الاضحية فانها لا تعتبر عقيقة ومن جملة ذلك السن
4:04فالسن في العقيقة مشترط الحاقا لها بالاضحية ولعموم ما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنة الا ان تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. فهذا وان قاله في سبب العقيقة الا ان العبرة بعموم الالفاظ لا بخصوص الاسباب
4:27ذلك فالعلماء يشترطون سن الاضحية وسلامتها من العيوب التي تمنع من الاجزاء في كل ذبح واجب او مندوب. فيشترطون في الاضحية ويشترطونها في العقيقة لانها ذبح مشروع ويشترطونها في الهدي في الحج لانه ذبح مشروع ويشترطونه في الفدي اذا كان
4:47ذبحا لانه ذبح مشروع فكل ذبح مشروع فيسن به سنة الاضحية في سنها وصفاتها. وانت قلت وفقك الله انني ذبحت عن ولدي شاة صغيرة لم تصل الى السن التي تشترط في الاضحية. فنقول بما ان المسألة
5:07فيها خلاف بين اهل العلم فلا نستطيع ان نبطل تلك العقيقة التي صدرت منك. فحينئذ اقول اسأل الله عز وجل ان يتقبل منك ما ذبحت لديك حقيقة وان يتقبلها منك بقبول حسن ولكن فيما يستقبل من الاولاد اسأل الله عز وجل ان يصلحهم فاحرص اذا اردت ان
5:27تذبح عقيقة عنهم فحاول ان تكون موافقة للسن التي تشترط في الاضحية. فان قلت وما السن فاقول هذا يختلف باختلاف البهيمة فان كانت ظأنا فيكتفى فيه بستة اشهر. وان كانت معزا فلا بد فيها من سنة. وان كانت بقرا فلا بد من
5:47سنتين وان كانت ابلا فلابد من خمس سنين. هذه هي التي يسميها الفقهاء بالمسنة. والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك. هل يجوز للمسلم الفطر في نهار رمضان؟ يقول من اجل الاكثار من شرب الماء. يقول حتى تقوى
6:06لمكافحة الامراض فالحمد لله لا يجوز له ان يفطر بهذا العذر. لان افطاره مفسدة متحققة. وكونه يستدفع بهذا الافطار الوباء انما يستدفع مفسدة متوهمة. والمتقرر في القواعد انه متى ما تعارضت المصالح المفاسد المتحققة
6:31مع المصالح المتوهمة فان مراعاة دفع المفاسد المتحققة مقدم على جلب المصالح المتوهمة. فلا يجوز لك يا اخي ان تفكر مثل هذا التفكير وعليك ان تتقي الله وان تستمر في صيامك وان تحافظ عليه من كل ما من شأنه ان يفسده
6:51فاذا وقع على الانسان شيء احتاج فيه الى الطعام والشراب فهناك ممدوحة وفرج ولله الحمد واما ان يفطر الناس خوف الوقوع في هذا الوباء فان هذا من الامور المحرمة التي لا تجوز. والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله
7:11كيف نجمع بين ما ورد من الادلة في ليلة القدر؟ من قال بانها ليلة سبعة وعشرين. وكان بعض الصحابة يقسمون بها وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان سيخبر الصحابة هي اي يوم وانها ثابت في يوم وبين من يقول انها متنقلة والاحاديث الواردة فيها
7:31فالحمد لله لا اشكال في ذلك وهي ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن وان الخلاف اذا كان اختلاف تنوع فان هذا من باب ماذا؟ من باب من باب الجمع بين
7:42بين الدليلين فاذا وردت الادلة بتحديد ليلة القدر في ليلة معينة ثم ورد حديث اخر في تعيينها في ليلة اخرى ثم حديث ثالث في تعيينها في ليلة ثالثة فان هذا ليس من باب خلاف التعارض وانما او التظاد وانما هو من باب خلاف
8:02والجامع في ذلك كله وفقك الله اننا نجعلها متنقلة في ليالي العشر الاواخر من رمضان وانها في اوتار العشر الاواخر اكد منها في شفعها. هكذا دلت الادلة وفقك الله. ففي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي
8:22صلى الله عليه وسلم التمسوا ليلة القدر في العشر الاواخر من رمضان. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان ناسا من اصحاب صلى الله عليه وسلم اوروا ليلة القدر في السبع الاواخر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ارى رؤياكم قد تواطأت في السبع الاواخر. فمن كان
8:42تحريها فليتحراها في السبع الاواخر. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس ايضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم التمسوا هذه الليلة التي ترجى يعني ليلة القدر في العشر الاواخر من رمضان. وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد قال اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الاول من رمضان يلتمس
9:02ليلة القدر ثم اعتكف العشر الاوسط ثم اطلع رأسه فقال من كان اعتكف معي العشر الاوسط فليعتكف العشر الاواخر فاني اريت هذه الليلة ثم انسيتها ولقد رأيتني اسجد على ماء وطين في صفيحتها. فقال ابو سعيد فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد
9:22على عريش فوقف المسجد فابصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته اثر الماء والطين صبيحة احدى وعشرين. وفي رواية وذلك ليلة ثلاث وعشرين. وقد كان بعض الصحابة يحلف انها ليلة سبع وعشرين. فلو انك نظرت الى هذا بمجموعه وجدت انها من الليالي التي
9:42اكتمل ان تكون في هذا وفي هذا وفي هذا فكل فكل دليل له حظه من القبول. والذي يجمع ذلك ان نقول ان ليلة القدر تكون في عشر الاواخر من رمضان وهي في اوتار العشر اكد منها في الشفع. هذا القول هو الذي تتآلف به الادلة. ويجعلنا نعمل بكل الاحاديث
10:02الواردة في هذه المسألة من غير تعارض ولا تضارب والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول سؤالي لفضيلة الشيخ وليد حفظه الله. ذكر الشيخ صالح الفوزان في شرحه على على الواسطية. في شرح اية
10:18الكرسي العباد لا يعلمون شيئا من علم الله الا ما علمهم الله اياه على السنة رسله وبطرق اسباب متنوعة يقول فهل يقصد شيخنا صالح فهل يقصد شيخنا بجملة بطرق واسباب متنوعة ان العلم من الله قد لا يكون عن طريق الرسل
10:38الحمد لله رب العالمين. كلام شيخنا حفظه الله ورفع الله قدره ومنازله في الدنيا لنا وله الخاتمة وحشرنا واياه عامة علماء اهل السنة في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام
11:02شيخنا واضح كل الوضوح. ولكن الذي اشكل على السائل وفقه الله والتفريق بين العلم الكوني والعلم الشرعي فالذي يقصد الشيخ في قوله على السنة رسله اي ما يتعلق بالعلوم الشرعية. فكل ما يتعلق بالعلوم الشرعية
11:22فاننا علمناه عن طريق الرسل. فان الله عز وجل انما انزل كتبه وارسل رسله لتدلنا على طريقه. ولتخبرنا بما يجوز التعبد به مما لا يجوز. وحتى نتعرف على طريق السير الى الله عز وجل في التعبدات. واما مسائل
11:42العلوم الكونية فان هذه قد تكون من باب المكاشفات ومن باب خوارق العادات ومن باب التحديث والالهام ومن باب الرؤيا اوليس الانسان يستفيد من الرؤية شيئا من العلم والرؤيا من الله. اوليس هناك بعض الالهام والتحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم
12:02كان في من كان قبلكم محدثون. فان كان من امتي محدث فعمر. اوليس هناك كرامات في خوارق العادات وفي العلوم والمكاشفات فهذا هو الذي يقصده الشيخ وباسباب اخرى. يقصد بالاسباب الاخرى يعني الرؤى والاحلام. فهي من الله
12:22بالاسباب الاخرى الالهام. ويقصد بالاسباب الاخرى المكاشفة او الكرامة. فكل هذه من الله عز وجل والانسان يستفيد عن طريقها علما من الذي علمه هذا العلم؟ انما هو الله. لكن تأكد وانتبه ان هذه الاسباب الاخرى لا شأن لها في
12:42اثبات شيء من الشرع اذ ما يتعلق بعلوم الشرع قد اخذناه عن طريق الكتب وماذا؟ والرسل. واما تلك الطرق الاخرى والاسباب الاخرى فانما الانسان منها شيئا من علوم هذه الدنيا والله اعلم
12:58السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليكم وحفظكم ورفع قدركم. من اشترى ارضا وفي نيته ان يبيعها اذا احتاج الى ثمنها فهل فيها زكاة؟ وان كان نعم فكيف يكون؟ الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد ان النية
13:18التي تشترط في صحة العبادات هي النية المجزوم بها. واما النية المترددة او المعلقة او المشكوك فيها فانه لا يترتب عليها شيء من التعبدات وبناء على ذلك نخرج النية في زكاة عروظ التجارة. فان عروظ التجارة لا تدخل في الاموال الزكوية الا اذا
13:40التزم صاحبها بنية مقطوع بها انه سيبيع. من غير تعليق ولا شك ولا تردد. فاذا قال فاذا الانسان هذه الارض ثم عرضها مباشرة في مكاتب العقارات التي تتولى بيع الاراضي وهو جازم الجزم العظيم ببيعها
14:00فتلك النية المجزوم بها هي النية التي ينعقد معها حول الزكاة. واما ان يشتري الانسان ارضا ثم لا يدري اسيبيعها ام تبقيها سيبني عليها ام سيتاجر بها؟ اه او انه يبقيها عنده حتى اذا ارتفع سعرها باعها. واذا بقي سعرها
14:20ونازلا لم يبعها او انه يبقيها عنده متى ما احتاج الى المال سيبيعها. فهل هذه نية بيع مجزوم بها او معلقة او كوك فيها او مترددة؟ الجواب لا شك انها غنية غير مجزوم بها. وبناء على ذلك فلا ينعقد حول الزكاة بهذه النية
14:40المشكوك فيها او النية المعلقة او النية المترددة. لكنك متى ما عزمت بنية مقطوع مجزوم بها انك ستبيع وباشرت البيع بعرضها على الزبائن في اماكن عرضها عادة. ثم بعد ذلك مر حول زمان
15:00على هذه النية فحينئذ يجب عليك ان تزكيها. واما على حسب سؤالك فارضك هذه لا زكاة فيها لان نيتك نية معلقة ليست مجزوما بها والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك كيف يكون الاستعداد لشهر رمضان
15:22الحمد لله الاستعداد لشهر رمضان يكون بعدة امور. الامر الاول ان يستعد الانسان بالتوبة الصادقة النصوح المستجمعة لشروطها فان من اعظم ومما ينقص اجر الصيام او يدخله ارتكاب الذنوب والمعاصي. الامر الثاني ان يستعد له بشيء بصيام شيء من شهر شعبان
15:42ان الصيام فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستكثر الصيام في شعبان. بل لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في شهر اكثر منه صياما في شعبان كان يصوم شعبان الا قليلا كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. الامر الثالث ان يستعد الانسان
16:02لرمضان بتعلم شيء من احكامه. في تعلم اركانه ومفسدات ومفسداته ويتعلم مفسداته فيه ويتعلم سننه ويتعلم بعض الاشياء المتعلقة باحكامه الشر. حتى يعبد الله عز وجل على من امره. وكذلك ينبغي للانسان ان يجاهد نفسه في ايام الصيام على الابتعاد عن الذنوب والمعاصي ما استطاع
16:32الى ذلك سبيلا فرب صائم قد تعب في صيامه وليس له من صيامه الا الجوع والعطش بكثرة ما يرتكبه من الذنوب والمعاصي كما قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه والله اعلم
16:50السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك هل مداعبة الرجل لزوجته اه وهي صائمة يفسد صومها الحمد لله المتقرر في القواعد ان العبادة المنعقدة بالدليل لا يجوز الحكم عليها بالبطلان الا بدليل اخر
17:10والمتقرر في القواعد ان مفسدات الصوم توقيفية على النص. ومن المعلوم ان الابطال حكم شرعي والمتقرر في القواعد ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. وبناء على ذلك
17:30فلا نعلم دليلا صحيحا صريحا يدل على فساد صوم الرجل بمجرد مداعبته لزوجته فيما دون الجماع. من ظم او تقبيل وكذلك المرأة ليس هناك دليل يدل على فساد صومها بمجرد مداعبة الزوج لها
17:50فاذا كانت المداعبة تدور على قضية التقبيل او الظم او المباشرة من غير جماع ولا علاج فانها لا مفسدة للصوم. ويدل على ذلك بخصوصه ما في الصحيحين. من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي
18:10صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان املككم لاربه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابي داوود باسناد صحيح لغيره من حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه
18:30رخص في القبلة للشيخ الكبير. ولكن ينبغي للانسان ان يعلم من نفسه او يغلب على ظنه ان انه بتقبيل زوجته او بظمها انه لا يقع فيما وراء ذلك مما هو معلوم. فاذا علم او غلب على ظنه ان
18:50انه غير قادر على احكام اربه ولا على السيطرة على شهوته فيما لو قبل امرأته او ظمها فان تقبيلها او ظمها يعتبر حراما في هذه الحالة. لانه يعتبر طريقا لامر حرام وما افضى الى الحرام فهو حرام ولوجوب سد
19:10الذرائع واما اذا كان رجلا يستطيع احكام شهوته فلا بأس في ان يقبل او يضم او يباشر وانما المحرم الذي يفسد الصوم هو الجماع والايلاج والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة احسن الله اليك. اه تأتي منشورات احيانا عبر برامج
19:30كالواتس والفيس وغيرها مثلا حملة هيا نستغفر نستغفر الله خمسا وعشرين مرة نكبر الله خمسا وعشرين مرة ونحو ذلك تقول فما حكم نشر مثل هذه الامور. الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد ان مشروعية الشيء باصله لا
19:50مشروعيته بوصفه. فهذه الاشياء ننظر لها باعتبارين باعتبار النظر الى اصلها مجردا عن الوصف الذي دخل عليه وباعتبار النظر الى ذلك الوصف. فاما باعتبار النظر الى اصلها فانه دعوة الى الاستغفار
20:10والله عز وجل في الكتاب ونبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته قد امرانا او قد امرونا بالاستغفار. فقال الله عز عز وجل فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا الايات. وقال الله عز وجل واستغفروا الله ان الله غفور رحيم
20:30وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس توبوا الى الله واستغفروه. فاني اتوب في اليوم مئة مرة او كما قال صلى الله عليه وسلم فالاستغفار بالنظر الى ذاته غير غير مقرون
20:50بصفة زائدة لا جرم انه مشروع. واما اذا قرن هذا الاستغفار بدليل بتقييد بتقييد زماني لا دليل عليه او بتقييد مكاني لا دليل عليه او بتقييد مقدار او صفة لا دليل عليها فاننا
21:10نمنع الاستغفار على هذه الصفة المعينة. فاذا قال قائل هذه حملة الاستغفار في الزمان الفلاني وفي المكان الفلاني وبالمقدار الفلاني. فحينئذ نحن نمنع هذه الحملة لا منعا باعتباره الاصل وانما منعا
21:30وانما منع باعتبار الوصف. ولا يحق لاصحاب هذه الحملة ان يقولوا لماذا تنكرون الاستغفار وقد امر الله بالاستغفار وكذلك شرع نبيه صلى الله عليه وسلم الاستغفار. فنقول انكم تستدلون بادلة الاصل
21:50على تشريع ذلك الوصف الذي لا دليل عليه. ودليل الاصل للاصل ويبقى الوصف شيئا زائدا يحتاج الى دليل مستقل. ولعل هذا فاذا هذه الحملات التي تقيد الاستغفار بزمان دون زمان او بمكان دون مكان او بمقدار دون مقدار
22:10هي حملات نمنعها باعتبار وصفها الدخيل لا باعتبار اصلها المشروع. فلو ان الاستغفار اصالة جرد عن هذه الاوصاف الدخيلة لكان مشروعا اما وقد اقترن بهذه الاوصاف فاننا نمنعه باعتبار الوصف لا باعتبار الاصل
22:30وهذا معنى قولنا مشروعية الشيء باصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خد السعر احسن الله اليك ان الفقهاء يمنعون الاغطية او التبرعات لغير للورث وقت المرض مرض الموت
22:50ومنه الطلاق الذي يقصد به حرمان الزوجة من آآ الميراث. فهل يقاس على ذلك ايضا مرض الكورونا؟ بحيث تمنع العطاء في وقته الحمد لله على حسب ما ننظر من الاحصاءات الطبية في المتعافين او الموتى بهذا المرض نرى انه
23:10ليس من الامراض القاتلة التي تعتبر سببا يقينيا او مغلوبا على الظن هلاك العبد بهم. وبناء على ذلك فلا يعتبر مرضا مخوفا لكثرة حالات التعافي والشفاء منه ولله الحمد والمنة. فالمتعافون
23:30الذين شفاهم الله منه اكثر بكثير جدا ممن يموتون فيه. فالاعطيات التي تكون في حال الاصابة بمرض كورونا لا تقاس على تلك الامراض التي نص الفقهاء عليها من انها تفضي الى الموت عن علم يقيني او
23:50وعن غلبة ظن الراجح. فما اعطاه الانسان من امواله او استنفقه. وهو مريض بالكورون فانها تعتبر اعطيت في مرض غير مخوف. في مرض غير مخوف. هذا اجتهاد العبد الضعيف والله
24:10اعلم